الرقم: م /١٢٧
التاريخ: ١٤٤٣/١١/٣٠ف
بتينايننظليجئللح؟)
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادو بالامر الملكي رتم ٩٠/٩)
بتاريخ ٥١٤١٢١٨١٢٧.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رتم ١٣/٥)
بتاريخ ١٤١٤I٣١٣ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رتم ٩١/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى رقم (٣٤/٢٠٠) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦فـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٩٧١ ) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية
للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية
في الولايات المتحدة الامريكية، الموقعة فـي الولايات المتحدة الامريكية بتـاريخ
١٤٤٣/٥/٦ف، الموافق ٢٠٢١/١٢/١٠-، بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
بترائ إل أيي
قرار رقم: (٦٧١)
وتاريخ : ١٤٤٣/١١/٢٩هــ
إلملكالجنييتالسعوييين
والت شلاه
إن مجلس الونداء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٣٨٥
وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤م، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلـس الوزراء
رثيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٠٠١٦١٧-٤٣-٢٠٦
١٤٤٣/٥/١٥ ف، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثناثي في مجال الملكية
وتاريخ
الفكرية بين الهيثة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتـب براءات
الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الامريكية.
وبعد الاللاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٣) وتاريخ
١٤٤١/١١/١٦ف.
ويعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٣٢) وتـاريغ ١٤٤٣/٨/٢٤ف، المعدة في
هيثة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٤/٢٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦ف.
وبعد الاللاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٤٠٧)
وتاريخ ١٤٤٣١١١١٢٧د.
بقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بـين الهيئة
السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاخـتراع والعلامات
التجارية في الولايات المتحدة الامريكية، الموقعة في الولايات المتحدة الامريكية
بتاريخ ١٤٤٣/٥/٦د، الموافق ٢٠٢١/١٢/١٠ م، بالصيغة المرائقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الهيلة العمودية للملكبة الفكرية
Pmperty lntel'ectu•t for Authority Saudi
us
مذكرة تماهم
5TATES UNffED
OFFICE AND PATENT
للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية
بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة
العربية السعودية
ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات
المتحدة الأمريكية
إن الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية
ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية،
المشار إليهما فيما بعد ب "المشاركين")،
/دراكا منهما للدور المهم لحماية الملكية الفكرية وإنفاذها في تعظيم
الاقتصادات الوطنية والعالمية ونعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات والبلدان
وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في حماية الجمهور
والمستهلكين من المخاطر والتهديدات للسلامة والصحة العامة؛
وحيت أن كلا من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية عضوا في
المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛
ورغبة منهما في تعزيز الشراكة بين المشاركين وتطوير التعاون الثنائي
بينهما في مجال الملكية الفكرية، وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في
البلدين؛
قد توصلا إلى التفاهم الآتي:
القسم الأول
(الغرص)
إن الغرض من مذكرة التفاهم هذه (المذكرة) هو وضع إطار عام للتعاون
الثنائي بين المشاركين فيما يتعلق بالملكية الفكرية، وفقا لمسؤولياتهما
في هذا المجال ولتعزيز المنفعة المتبادلة بينهما.
- لعر بمم
" سعورب
1
فبمه
فبراء بمجلو «مو
مة الدبيه السم ع
"مدامة لمحدس الوند
الهيئة السمودية للملكية الفكرية
Property lntellectuel for Authoråty Saudl
ح
us
5TATES UNtTED
O
OFFICE TRADEMARK AND PATENT
القسم الثاني
(مجالات التعاون)
يعتزم المشاركان - في إطار هذه المذكرة التعاون في أنشطة تتعلق
بما يلي:
1. نطوير استراتيجيات الملكية الفكرية.
2. تطوير تقنية المعلومات.
3. المشورة وتبادل الخبرات في مجال التقنيات الناشئة.
4. إدارة معلومات الملكية الفكرية.
5. تدريب الموارد البشرية وتنميتها.
6. أنظمة الملكية الفكرية وسياساتها.
7. تعزيز الملكية الفكرية ورفع الوعي بقيمتها وأهميتها.
و. أى شاط عادى أحر بهرره المشاركان بسعل مشترك دى إطر هدم
8. نفاذ حقوف الملكية الفكرية.
المذكرة.
القسم الثالث
(أنشطه النعاون)
يجوز أن يشمل التعاون بموجب هذه المذكرة الآتي:
1. تبادل المعلومات، بما في ذلك البيانات المتاحة للجمهور، والخبرات
2. المشـاورات والزيارات الميدانية للمختصـين والخبراء في عمليات
مكاتب الملكية الفكرية.
3. المؤتمرات والندوات والمعارض وجلسات العمل.
4. برامج تشارك الأعمال المتعلقة ببراءات الاختراع.
القسم الرابع
(مسؤوليات المشاركين)
1. في سياق تنفيذ هذه المذكرة، يجوز للمشاركين اختيار وضع خطط
عمل مشتركة لتحديد أنشطة معينة يتم تنفيذها ويجوز استكمال
خطة العمل وتعديلها وففى ما يقرره المشاركان كتابيا بينهما.
2. يعتزم المشاركان عقد اجتماعات هاتفية أو لقاءات حسب الضرورة
لتنفيذ هذه المذكرة.
3. يعتزم كل مشارك تعيين منسقا يكون مسؤول الاتصال الرئيس في
الاتصالا
ت بين المشاركين، ويتعين على المشاركين بذل قصارى
جهدهما لإبلاغ المنسق بالأمور المتعلقة بهذا المذكرة.
- المربة
لسعومي
هره
افرا، بهولم أمود
2
متكة الدريية انسم.
م ند النامة اعندالهه.
بيييب ر
الههلة السمودهة للملكية الفكرية
Propefty lntegectu•l for AuthociW SaudE
فد
STATES UNTED
OFF'CE TRADEXARK AND PATENT
القسم الخامس
(السرية)
يعتزم المشاركان ألا يتم استخدام اي معلومات غير متاحة للعامة يتم تبادلها
بموجب هذه المذكرة إلا للأغراض التي يتم تبادل المعلومات بشأنها ويعتزم
كل مشارك ألا يقوم بنقل أي معلومات غير متاحة للعامة يتلقاها بموجب
هذه المذكرة إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من المشارك الذي يقدم
المعلومات او باستثناء ما قد يكون مطلوبا بموجب القانون المعمول به.
الفسم السادس
(أحكام عامة)
1. لا يترتب على هذه المذكرة أي حقوق أو التزامات ملزمة بموجب القانون
الوطني أو الدولي.
2. يخضع تنفيذ الأنشطة في إطار هذه المذكرة لتوافر الموارد المالية
والبشرية وغيرها من الموارد، ولا تنطوي هذه المذكرة على تخصيص
موارد مالية أو موارد اخرى.
3. يتوقع أن يتحمل كل مشارك التكاليف الخاصة به المترتبة عن تنفيذ
الأنشطة في إطار هذه المذكرة، ما لم يقرر المشاركان كتابيا غير ذلك.
القسم السابع
(حل الخلافات)
يجب حل أي خلاف ينشأ بين المشاركين حول تنفيذ هذه المذكرة من
خلال النقا "
س بين المشاركين.
القسم الثامن
(تاريح السريان والتعديل والإنهاء)
1) تصبح هذه المذكرة سارية في تاريخ آخر توقيع من قبل المشاركين.
2) من المفرر أن يستمر التعاون بموجب هذه المذكرة لمدة خمس (5)
سنوات من تاريخ سريان هذه المذكرة.
3) يتوقع من المشاركين تأكيد جميع التعديلات على هذه المذكرة كتابيا
مع الإشارة إلى تاريخ سريان التعديل.
4) يجوز لاي من المشـاركين إنهاء هذه المذكرة في أي وقت، ولكن
يجب عليه أن يسعى إلى تزويد المشارك الآخر، من خلال المذ
د بي مسبق قبل تسعين (90) يوما
التابع لذلك المشارك، بإشعا كنا
.بهر.. ااشموه
لهنه
اهبرا محدس «لوه
3
تقويميا بنيته القيام بذلك.
مسكة العربية السى
غم: ، وامد لمحند الهد
STATES UNITED
TRADENARKOFFICE PATENTAND O
الهبتة السلمودهة للملكية الفكرية
Propertg lntdlectusl foe Authority S•udi
5) يعتزم المشاركان بذل قصارى جهدهما لاستكمال أي أنشطة في
إطار هذه المذكرة فد تكون لاتزال قيد التنفيذ عندما يتوقف التعاون
بموجب هذه المذكرة أو يتم إنهاء العمل بالمذكرة.
حررت هذه المذكرة في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 6 جمادى
الأولى 1443ö— الموافق 10 ديسمبر 2021م من نسختين أصليتين باللغتين
العربية والإنجليزية، ويتساوى النصان من الناحية الرسمية
عن الهيئة السعودية للملكية عن مكتب براءات الاختراع والعلامات
الفكرية في المملكة العربية
التجارية في الولايات
السيد/ أندرو هير شفيلد
القائم بمهام وواجبات وكيل وزارة
التجارة لشؤون الملكية الفكرية
ومدير مكتب براءات الاختراع
والعلامات التجارية في الولايات
المتحدة الأمريكية
4
د. عبدالعزيز السويلم
الرئيس التنفيدي للهيئة السعودية
للملكية الفكرية في المملكة
العربية السعودية
•7 آلعريبة انسع.
:هلبة لمهدر الوزو
حم: بهيهه .
