آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهي…

مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية

سارية مرسوم ملكي م/127 اعتُمدت ١٤٤٣/١١/٣٠هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الغرض، مجالات التعاون، أنشطة التعاون، مسؤوليات المشاركين، السرية، أحكام عامة، حل الخلافات، السريان والتعديل والإنهاء، حررت هذه المذكرة في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 6 جمادى الأولى 1443هـ، الموافق 10 ديسمبر 2021م، باللغتين العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: م/١٢٧

التاريخ: ١٤٤٣/١١/٣٠هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٤/٢٠٠) بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧١) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ١٤٤٣/٥/٦هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/١٠م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

الأمانة العامة لمجلس الوزراء

قرار رقم : (٦٧١)

وتاريخ : ١٤٤٣/١١/٢٩هـ

قرار مجلس الوزراء

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٦٣٨٥ وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ١٦١٧-٢٠٦-٤٣-٠٠ وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٥هـ، في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٢٣) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٤هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٤/٢٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٤٠٧) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، الموقعة في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ١٤٤٣/٥/٦هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/١٠م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم

للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية

بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية

ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية

تمهيد

إن الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، المشار إليهما فيما بعد بـ "المشاركين"،

إدراكاً منهما للدور المهم لحماية الملكية الفكرية وإنفاذها في تعظيم الاقتصادات الوطنية والعالمية وتعزيز الميزة التنافسية للمؤسسات والبلدان وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في حماية الجمهور والمستهلكين من المخاطر والتهديدات للسلامة والصحة العامة؛

وحيث أن كلاً من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية عضواً في المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛

ورغبة منهما في تعزيز الشراكة بين المشاركين وتطوير التعاون الثنائي بينهما في مجال الملكية الفكرية، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدين؛

قد توصلا إلى التفاهم الآتي:

القسم الأول

(الغرض)

إن الغرض من مذكرة التفاهم هذه (المذكرة) هو وضع إطار عام للتعاون الثنائي بين المشاركين فيما يتعلق بالملكية الفكرية، وفقاً لمسؤولياتهما في هذا المجال ولتعزيز المنفعة المتبادلة بينهما.

القسم الثاني

(مجالات التعاون)

يعتزم المشاركان - في إطار هذه المذكرة - التعاون في أنشطة تتعلق بما يلي:

١. تطوير استراتيجيات الملكية الفكرية.

٢. تطوير تقنية المعلومات.

٣. المشورة وتبادل الخبرات في مجال التقنيات الناشئة.

٤. إدارة معلومات الملكية الفكرية.

٥. تدريب الموارد البشرية وتنميتها.

٦. أنظمة الملكية الفكرية وسياساتها.

٧. تعزيز الملكية الفكرية ورفع الوعي بقيمتها وأهميتها.

٨. إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

٩. أي نشاط تعاون آخر يقرره المشاركان بشكل مشترك في إطار هذه المذكرة.

القسم الثالث

(أنشطة التعاون)

يجوز أن يشمل التعاون بموجب هذه المذكرة الآتي:

١. تبادل المعلومات، بما في ذلك البيانات المتاحة للجمهور، والخبرات.

٢. المشاورات والزيارات الميدانية للمختصين والخبراء في عمليات مكاتب الملكية الفكرية.

٣. المؤتمرات والندوات والمعارض وجلسات العمل.

٤. برامج تشارك الأعمال المتعلقة ببراءات الاختراع.

القسم الرابع

(مسؤوليات المشاركين)

١. في سياق تنفيذ هذه المذكرة، يجوز للمشاركين اختيار وضع خطط عمل مشتركة لتحديد أنشطة معينة يتم تنفيذها، ويجوز استكمال خطة العمل وتعديلها وفق ما يقرره المشاركان كتابياً بينهما.

٢. يعتزم المشاركان عقد اجتماعات هاتفية أو لقاءات حسب الضرورة لتنفيذ هذه المذكرة.

٣. يعتزم كل مشارك تعيين منسقاً يكون مسؤول الاتصال الرئيس في الاتصالات بين المشاركين، ويتعين على المشاركين بذل قصارى جهدهما لإبلاغ المنسق بالأمور المتعلقة بهذا المذكرة.

القسم الخامس

(السرية)

يعتزم المشاركان ألا يتم استخدام أي معلومات غير متاحة للعامة يتم تبادلها بموجب هذه المذكرة إلا للأغراض التي يتم تبادل المعلومات بشأنها. ويعتزم كل مشارك ألا يقوم بنقل أي معلومات غير متاحة للعامة يتلقاها بموجب هذه المذكرة إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من المشارك الذي يقدم المعلومات أو باستثناء ما قد يكون مطلوباً بموجب القانون المعمول به.

القسم السادس

(أحكام عامة)

١. لا يترتب على هذه المذكرة أي حقوق أو التزامات ملزمة بموجب القانون الوطني أو الدولي.

٢. يخضع تنفيذ الأنشطة في إطار هذه المذكرة لتوافر الموارد المالية والبشرية وغيرها من الموارد، ولا تنطوي هذه المذكرة على تخصيص موارد مالية أو موارد أخرى.

٣. يُتوقع أن يتحمل كل مشارك التكاليف الخاصة به المترتبة عن تنفيذ الأنشطة في إطار هذه المذكرة، ما لم يقرر المشاركان كتابياً غير ذلك.

القسم السابع

(حل الخلافات)

يجب حل أي خلاف ينشأ بين المشاركين حول تنفيذ هذه المذكرة من خلال النقاش بين المشاركين.

القسم الثامن

(تاريخ السريان والتعديل والإنهاء)

١) تصبح هذه المذكرة سارية في تاريخ آخر توقيع من قبل المشاركين.

٢) من المقرر أن يستمر التعاون بموجب هذه المذكرة لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ سريان هذه المذكرة.

٣) يُتوقع من المشاركين تأكيد جميع التعديلات على هذه المذكرة كتابياً مع الإشارة إلى تاريخ سريان التعديل.

٤) يجوز لأي من المشاركين إنهاء هذه المذكرة في أي وقت، ولكن يجب عليه أن يسعى إلى تزويد المشارك الآخر، من خلال المنسق التابع لذلك المشارك، بإشعار كتابي مسبق قبل تسعين (90) يوماً تقويمياً بنيته القيام بذلك.

٥) يعتزم المشاركان بذل قصارى جهدهما لاستكمال أي أنشطة في إطار هذه المذكرة قد تكون لاتزال قيد التنفيذ عندما يتوقف التعاون بموجب هذه المذكرة أو يتم إنهاء العمل بالمذكرة.

حررت هذه المذكرة في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 6 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 10 ديسمبر 2021م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ويتساوى النصان من الناحية الرسمية.

عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية

د. عبدالعزيز السويلم

الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية

عن مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية

السيد/ أندرو هيرشفيلد

القائم بمهام وواجبات وكيل وزارة التجارة لشؤون الملكية الفكرية ومدير مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.