جيشمالقه التقلاخجز
(W ;x/
«ج
قييىهسع
أN
الرقم : م
التاريخ : ١٤٢٨/٢/٩فـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل معود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بالامر الملكي رقم
٩٠١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
«ناء عل، المادة (العش ين) منة نظاه محلس، الهلأ:١ء، الصاده بالام الملكى، «قم ال
٣ وتاريخ /١٤١٤م.
أ وينا: على المادة (الثامنة عثرة) من نظام مجلـسى الـشورى، الـصادر بـالامر الملكي
رقم لأ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.
أ ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشودى رقم (٣٤/٥٣) وتاريخ ١٤٢٧/٨/١٨فـ.
«يعد الاطلاع على قراه محلس، اله لأداء «قه (٥٢ ) «تاديغ ١٤٢٨/٢/٨ف.
رسمنا بما هو آت -
أولا : الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ل
الهند في مجال الشباب والرياضة، الموقع عليه في مدينة (نيودلهي) بتـاريخ
١٤٢٦/١٢/٢٥ ه الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا ، على سمو نائب رئيس مجلى الـوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
عبدالله بن عبدالعزيز
مرسومنا هذا.
ديعان رزادة مهه
ستع ه موي الون
سر تلاد ابية
لخبابا
قرار رقم : (٥٢)
وتاريخ: ٢٨/٢/٨ ١٤ه
الإالجتالننج
جرزة
اللأهانناليى م
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤١١١٣/ب
وتاريخ ١٤٢٧/٩/٩ ه، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام
لرعاية الشباب دقم ٣٩٩ وتاريخ ١٤٢٧/٢/٨ ه، المتضمن طلب سموه الموافقة على
مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
المند ف محال، الشباب والرياضة، الموقع عليه مدينة (نيودلمم) بتادية
١٤٢٦/١٢/٢٥ هـ الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥م
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المذكور .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٣) وتاريخ :/٧٦/١٢؟١٤هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٢١) وتاريخ ١٤٣/٣/٢٧ه-، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/ ٣٤) وتاريخ ٢٧/٨/١٨ ٤ ١هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة
الوزراء رقم (٦٤٠) وتاريخ
د. ت.
٤٢٧/١٠/١٣ ١هـ
الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية
الهند في مجال الشباب والرياضة، الموقع عليه في مدينة (نيودلهي) بتاريخ
١٤٢٦/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقق لهذل.
رئيس مجلس الوزراء
اتفاق تعاون
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية الهند
في مجال الشباب والرياضة
إن حكومة المملكة العربية السعوديه وحكومة جمهورية الهند (المشار إليهما فيما
بعد بالطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في مجال الشباب
والرياضة وتشحيعه فى إطار اتفاقية التعاءن الاقتصادى والفنى الموقع عليها بين حكو متى
البلدين في مدينة نيودلهي بتاريخ ٦/١٠ ١٤٠١ هـ الموافق ١٩٨١/٤/١٤م، ووفقا
للأنظمة المرعية في كلا البلدين.
قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى
سشحع الطرفان المتعاقدان التعاون سن، لديمما فى محال الشبات والرباضة
بالوسائل التالية:
تنسيق مواقفهما في المحافل القارية والدولية في مجال الشباب والرياضة.
تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات المعنية في مجال الشباب
والرياضة.
ماسل الوخافق والمواد السعية والبشرية والمكسية رالتجارب المتعلقه بسيانين
الشباب والرياضة.
ون في مجال تأهيل كوادر الشباب والرياضة وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر
السعا
بالدعوة لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا
البلدين.
المادة الثانية
يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع تنظيم أسابيع الصداقة الشبابية المشتركة بالتناوب
٤.
في كلا البلدين كلما أمكن ذلك.
٢. يقوم الطرفان المتعاقدان بإعداد نشاطات شبابية مشتركة في حدود الامكانيات
المتاحة لكل منهما.
٣. يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع ودعم التعاون في المجالات التي تساعد
الحركة الشبابية والعمل على إنمائها، مثل مجموعات الكشافة، ومراكز الشباب،
وءمواوروةهء
ومئثوس( نموي موددر
ن»
- المربة السعور
وأندية العلوم والتكنولوجيا، ومعسكرات الشباب، ومعسكرات نشاطات العمل
التطوعية، وتبادل الوفود الشبابية لكلا البلدين.
المادة الثالثة
يتم التنسيق بينهما حول الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف
الألعاب الرياضية وإقامة معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب من
خلال المؤسسات والاتحادات الرياضية الوطنية في كلا البلدين.
يتم تنسيق التعاون الفني حول المدربين بما يضمن حقوق الطرفين المتعاقدين من
خلال الإتحادات الرياضية المعنية.
التعاون بين المعاهد الرياضية في كلا البلدين من أحل، التاهيل الاحترافى العالى
للمدربين.
يتم تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والإتحادات الرياضية الوطنية في
كلا البلدين، وتشحيع التعاون المباشر بين اللحان الأولمبية في كلا البلدين.
يتم تبادل الزيارات بي المنتخبات الوطنية المختارة، ودعم الاتصال المباشر بين
الأندية الرياضية المختلفة في كلا البلدين.
يسعى الطرفان المتعاقدان الى تسهيل التعاون في مجال الطب الرياضي، ومكافحة
المنشطات، والرياضة للجميع.
هابرر
المادة الرابعة
فيما يتعلق بتيادل الوفود الشباسية والرياضية، اتفق الطرفان المتعاقدان ان يتم ذلك
٣.
٤.
على أساس المعاملة بالمثل وذلك كما يلي:
يتحمل الطرف المضيف النفقات المتعلقة بالزيارة (السكن والإعاشة)، ونفقات التنقل
ث
المحلي داخل بلده.
٢. يتحمل الطرف الزائر تفقات السفر إلى البلد المضيف ومنه.
المادة الخامسة
يضطلع بتنفيذ هذا الإتفاق كل من الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية
السعودية ووزارة الشباب والرياضة بجمهورية الهند.
المادة السادسة
للعمل على تنفيذ هذا الإتفاق، يعقد ممثلون من الطرفين المتعاقدين إجتماعات
بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون الاجتماعات بالتنسيق مع رئاسة
- المرمة السمرى
الجانبين السعودي والهندي في اللجنة السعوديه الهندية المشتركة المشكلة بموجب إتفاقية
التعاون الإقتصادي والفني الموقع عليها بين حكومتي البلدين. وتكون اللجنة المشتركة
مسؤولة عن تنظيم ومتابعة البرامج الرياضية المشتركة.
المادة السابعة
يعد هذا الاتفاق اطارا عاما للتعاون بين البلدين في مجال الشباب والرياضة، ولا
يترتب على التوقيع عليه بين الطرفين المعاقدين أى التزام مالي.
المادة الثامنة
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ أشعار كل طرف متعاقد الأخر كتابة عر
القنوات الدبلوماسية باستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذه. ويكون نفاذه من
تاريخ أخر اشعار متبادل، ويكون هذا الاتفاق نافذا لمدة خمس سنوات، ويتجدد تلقائيا لمدد
مماثلة مالم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية
برغبته في انهائه، وذلك قبل انتهاء مدته بستة أشهر. وفي حالة انهاء هذا الاتفاق تظل
أحكامه نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أ التعاقدات المترتبة عليه، أو
تنفذ عند إنهاءه.
الالتزامات التي لم
حرر في مدينة نيودلهي بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٥ ه الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥م،
من نسختين أصليتين باللغات العربية والهندية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية
الححية، وفم حالة الاختلاف فم التفسير فإى النص، باللغة الانحليزية هو المعتمد.
المملكة العربية السعودية
إل
ل
ديعم درا
وزير الثقافة والإعلام
أياد بن أمين مدني
. المربه السمرر
بم
همه ،
.
جمهورية الهند
وزير الدولة لشو الشباب والرياضة
أوسكار فرناندير
