آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهوري…

اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال الشباب والرياضة

سارية مرسوم ملكي م/8 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٢/٠٩هـ 🌍 جمهورية الهند بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، تبادل الخبرات، التأهيل، الطب الرياضي، الوفود، النفقات، الأطراف، الالتزامات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حرر في مدينة نيودلهي بتاريخ 1426/12/25هـ، الموافق 2006/25/01م، باللغات العربية والهندية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م / ٨

التاريخ : ١٤٢٨/٢/٩هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٤/٥٣) وتاريخ ١٤٢٧/٨/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٢ ) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٨هـ.

رسمنا بما هو آت :-

أولاً : الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال الشباب والرياضة، الموقع عليه في مدينة (نيودلهي) بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٥٢)

وتاريخ : ١٤٢٨/٢/٨هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤١١١٣/ب وتاريخ ١٤٢٧/٩/٩هـ ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب رقم ٣٩٩ وتاريخ ١٤٢٧/٢/٨هـ ، المتضمن طلب سموه الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال الشباب والرياضة ، الموقع عليه في مدينة (نيودلهي) بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥م .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المذكور .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٣) وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٢١) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٧هـ ، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٤/٥٣) وتاريخ ١٤٢٧/٨/١٨هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٤٠) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/١٣هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند في مجال الشباب والرياضة ، الموقع عليه في مدينة (نيودلهي) بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاق تعاون

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية الهند

في مجال الشباب والرياضة

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في مجال الشباب والرياضة وتشجيعه في إطار إتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقع عليها بين حكومتي البلدين في مدينة نيودلهي بتاريخ ١٤٠١/٦/١٠هـ الموافق ١٩٨١/٤/١٤م، ووفقاً للأنظمة المرعية في كلا البلدين.

قد اتفقتا على الآتي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون بين بلديهما في مجال الشباب والرياضة بالوسائل التالية:

١. تنسيق مواقفهما في المحافل القارية والدولية في مجال الشباب والرياضة.

٢. تبادل البرامج بين المؤسسات والجمعيات والاتحادات المعنية في مجال الشباب والرياضة.

٣. تبادل الوثائق والمواد السمعية والبصرية والمكتبية والتجارب المتعلقة بميادين الشباب والرياضة.

٤. التعاون في مجال تأهيل كوادر الشباب والرياضة وتنمية برامج تبادل هذه الكوادر بالدعوة لحضور المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية التي تنظم في كلا البلدين.

المادة الثانية

١. يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع تنظيم أسابيع الصداقة الشبابية المشتركة بالتناوب في كلا البلدين كلما أمكن ذلك.

٢. يقوم الطرفان المتعاقدان بإعداد نشاطات شبابية مشتركة في حدود الامكانيات المتاحة لكل منهما.

٣. يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع ودعم التعاون في المجالات التي تساعد الحركة الشبابية والعمل على إنمائها، مثل مجموعات الكشافة، ومراكز الشباب، وأندية العلوم والتكنولوجيا، ومعسكرات الشباب، ومعسكرات نشاطات العمل التطوعية، وتبادل الوفود الشبابية لكلا البلدين.

المادة الثالثة

١. يتم التنسيق بينهما حول الاستفادة من قدرات المدربين الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية وإقامة معسكرات التدريب الرياضية في كلا البلدين بالتناوب من خلال المؤسسات والإتحادات الرياضية الوطنية في كلا البلدين.

٢. يتم تنسيق التعاون الفني حول المدربين بما يضمن حقوق الطرفين المتعاقدين من خلال الإتحادات الرياضية المعنية.

٣. التعاون بين المعاهد الرياضية في كلا البلدين من أجل التأهيل الاحترافي العالي للمدربين.

٤. يتم تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين المؤسسات والإتحادات الرياضية الوطنية في كلا البلدين، وتشجيع التعاون المباشر بين اللجان الأولمبية في كلا البلدين.

٥. يتم تبادل الزيارات بين المنتخبات الوطنية المختارة، ودعم الاتصال المباشر بين الأندية الرياضية المختلفة في كلا البلدين.

٦. يسعى الطرفان المتعاقدان الى تسهيل التعاون في مجال الطب الرياضي، ومكافحة المنشطات، والرياضة للجميع.

المادة الرابعة

فيما يتعلق بتبادل الوفود الشبابية والرياضية، اتفق الطرفان المتعاقدان ان يتم ذلك على أساس المعاملة بالمثل وذلك كما يلي:

١. يتحمل الطرف المضيف النفقات المتعلقة بالزيارة (السكن والإعاشة)، ونفقات التنقل المحلي داخل بلده.

٢. يتحمل الطرف الزائر نفقات السفر إلى البلد المضيف ومنه.

المادة الخامسة

يضطلع بتنفيذ هذا الإتفاق كل من الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والرياضة بجمهورية الهند.

المادة السادسة

للعمل على تنفيذ هذا الإتفاق، يعقد ممثلون من الطرفين المتعاقدين إجتماعات بالتناوب بينهما كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون الاجتماعات بالتنسيق مع رئاسة الجانبين السعودي والهندي في اللجنة السعودية الهندية المشتركة المشكلة بموجب إتفاقية التعاون الإقتصادي والفني الموقع عليها بين حكومتي البلدين. وتكون اللجنة المشتركة مسؤولة عن تنظيم ومتابعة البرامج الرياضية المشتركة.

المادة السابعة

يعد هذا الإتفاق إطاراً عاماً للتعاون بين البلدين في مجال الشباب والرياضة، ولا يترتب على التوقيع عليه بين الطرفين المتعاقدين أي إلتزام مالي.

المادة الثامنة

يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ أشعار كل طرف متعاقد الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بأستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لتنفيذه. ويكون نفاذه من تاريخ آخر اشعار متبادل، ويكون هذا الاتفاق نافذاً لمدة خمس سنوات، ويتجدد تلقائيا لمدد مماثلة مالم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه، وذلك قبل انتهاء مدته بستة أشهر. وفي حالة إنهاء هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو التعاقدات المترتبة عليه، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاءه.

حرر في مدينة نيودلهي بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والهندية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص باللغة الانجليزية هو المعتمد.

عن المملكة العربية السعودية

وزير الثقافة والإعلام

أياد بن أمين مدني

عن جمهورية الهند

وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة

اوسكار فرنانديز

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.