آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وح…

اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

سارية مرسوم ملكي م/10 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٢/١٦هـ 🌍 جمهورية الصين الشعبية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، المسؤولين والفود، التواصل، رفض التعاون، سرية المعلومات، الحقوق والالتزامات، تسوية الخلاف، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، لإنهاء، حررت في مدين الرياض بتاريخ 1427/03/24هـ، الموافق 2006/04/22م، باللغات العربية و الصينية و الإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/١٠

التاريخ : ١٤٢٨/٢/١٦هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/٧٨) وتاريخ ١٤٢٧/١١/٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١٥هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤هـ، الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٢م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٦٠)

وتاريخ : ١٤٢٨/٢/١٥هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٤٣٠١/ب وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢/١٨١٨٠/٤٢/١ ش وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٦هـ، في شأن مشروع اتفاقية للتعاون الأمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٢١/٧/٥هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/٧٨) وتاريخ ١٤٢٧/١١/٦هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ١٤٢٨/١/٣هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤هـ، الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٢م، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية المشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في تقوية علاقات الصداقة وتعزيز التعاون بين البلدين ورغبة منهما في تطوير هذه العلاقات على أساس من الالتزام المتبادل للسيادة والمساواة والمصلحة المتبادلة، وانطلاقاً من وجوب اتخاذ تدابير فعاله لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، قد اتفقتا على الآتي :

المادة الأولى:

يتعاون الطرفان في محاربة النشاطات الإجرامية طبقاً للقوانين في البلدين والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة في المجالات الآتية :

١- الإرهاب الدولي.

٢- النشاطات غير المشروعة لإنتاج وتصنيع وتجارة وتوزيع المخدرات والمؤثرات العقلية.

٣- تزييف النقود والأوراق المالية وتزوير وثائق وتأشيرات السفر.

٤- جرائم تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والاتجار غير المشروع بها.

٥- النشاطات الضارة بأمن الدولة.

٦- الهجرة غير المشروعة.

٧- جرائم غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية الأخرى.

٨- النشاطات غير المشروعة المتصلة بتهريب وبيع التحف والآثار الثقافية.

٩- الجرائم المتصلة بالحاسبات الآلية.

١٠- الأشكال الأخرى للجرائم المنظمة العابرة للحدود.

المادة الثانية :

يتعاون الطرفان لمكافحة الجرائم المشار إليها في هذه الاتفاقية من خلال الوسائل والإجراءات الآتية :-

١- تبادل المعلومات الخاصة بما يستجد من وسائل لارتكاب الجرائم التي تشملها المادة الأولى وما يتخذ من إجراءات لتعقبها وضبطها وكذا تبادل المعلومات عن التدابير المتخذة لمنع وقمع تلك الجرائم .

٢- تبادل المعلومات والوثائق والنشرات والتشريعات المتعلقة بمنع وقمع الجريمة، ونتائج الأبحاث العلمية الخاصة بمكافحة الجرائم .

٣- تبادل المعلومات ذات الصلة عن الأشخاص المحكومين بالجرائم الخطيرة التي تمس الطرف الآخر وعن المقبوض عليهم احتياطياً في جرائم من مواطني الطرف الآخر .

٤- تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأمن المسافرين ووسائل نقلهم.

٥- يقوم كل طرف بإطلاع الطرف الآخر على المعلومات التي يحصل عليها عن الجرائم الواردة في ( المادة الأولى ) والتي تستهدف الطرف الآخر.

المادة الثالثة :

يتم تنظيم لقاءات للمسئولين بالسلطات المختصة في البلدين لبحث وتطوير أوجه التعاون في المجالات المتفق عليها كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في البلدين وتكون نفقات السفر الدولي للوفود المرسلة على حساب الطرف المرسل وتكون نفقات السكن والإعاشة ونحوها على حساب البلد المضيف إلا إذا اتفق على غير ذلك .

المادة الرابعة :

تقوم الأجهزة المختصة في البلدين باستخدام وسائل الاتصال المناسبة للتنسيق فيما بينهما بهدف تبادل المعلومات في جميع الأمور الواردة في هذه الاتفاقية وأن السلطات ذات العلاقة في هذه الاتفاقية ستكون

أ - وزارة الداخلية من الجانب السعودي .

ب - وزارة الأمن العام من الجانب الصيني .

المادة الخامسة :

يمكن لأي من الطرفين رفض التعاون والمساعدة كلياً أو جزئياً في أي من الحالات التالية :-

١- إذا رأى الطرف المطلوب منه المساعدة أن تقديمها يضر بسيادته أو أمنه أو نظامه العام.

٢- إذا كان تقديم المساعدة المطلوبة يتعارض مع الأنظمة الداخلية للطرف المطلوب منه تقديمها.

٣- إذا كان تقديم المساعدة المطلوبة سيلحق ضرراً بالتحقيقات، والإجراءات القائمة على إقليم الطرف المطلوب منه المساعدة .

٤- إذا كان تقديم المساعدة المطلوبة سيتعارض مع أمر أو حكم قضائي صدر من الجهة المختصة في إقليم الطرف المطلوب منه المساعدة .

المادة السادسة :

تعد المعلومات المقدمة من أحد الطرفين ضمن إطار هذه الاتفاقية سرية ولا يجوز للجانب الآخر نقلها إلى طرف ثالث إلا بموافقة صريحة مسبقة من الطرف الذي قدمها .

المادة السابعة :

تراعي عند تطبيق هذه الاتفاقية الحقوق والالتزامات التي على أي من الطرفين بموجب قواعد القانون الدولي أو أي اتفاقيات أو مواثيق أخرى ثنائيه أو متعددة الأطراف وقعها أو انضم إليها الطرفين على أن لا يتعارض تنفيذ هذه الاتفاقية معها .

المادة الثامنة :

تسوى أية خلافات فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية عن طريق التشاور والتفاوض فيما بين الطرفين .

المادة التاسعة :

يمكن إجراء بعض التعديلات على نصوص هذه الاتفاقية خلال سريانها وذلك باتفاق الطرفين وفقاً للإجراءات المتبعة في كل منهما .

المادة العاشرة :

مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز النفاذ وتجدد تلقائياً لمدة سنة واحدة أو أكثر ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر كتابياً برغبته في عدم تجديدها قبل تاريخ انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل على ألا يؤثر ذلك على الطلبات التي قدمت قبل الأشعار .

المادة الحادية عشرة :

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوماً من تبادل الإشعارات عن إتمام الإجراءات القانونية وفقاً للأنظمة الداخلية لكلا الطرفين. و قد حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٢م من نسختين أصليتين باللغات العربية و الصينية و الإنجليزية و لكل منها نفس الحجية و في حال الاختلاف تكون الحجية للنسخة الإنجليزية.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

نايف بن عبدالعزيز

وزير الداخلية

عن حكومة جمهورية الصين الشعبية

لي تشاوشينغ

وزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.