آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وح…

اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

سارية مرسوم ملكي م/10 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٢/١٦هـ 🌍 جمهورية الصين الشعبية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، مجالات التعاون، التنفيذ، المسؤولين والفود، التواصل، رفض التعاون، سرية المعلومات، الحقوق والالتزامات، تسوية الخلاف، التعديل، حيز النفاد، المدة، التجديد، لإنهاء، حررت في مدين الرياض بتاريخ 1427/03/24هـ، الموافق 2006/04/22م، باللغات العربية و الصينية و الإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

م

ا. الإز اإية

فل

و.تت40 ررن.

لللي رن

١

الرقم : م

كمرسي.

التاريخ : ١٤٢٨/٢/١٦ ف

بعون الله تعالـسى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودي

ناء عل. المادة (السعم.) مم النظاء الاساس للحكم، الصاد بالام الملك «قم

٩٠١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧و

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم

١٣١٣) وتاريخ ٥١٤١٤١٢١٢.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

( /١ ٩) وتاريخ ١٢/٨/٢٧ ٥١٤.

معد الا طـلاع على قا محلس، الشهده، «قم (٧٨ ٢٥٣ « تاد ١٤٢٧/١١/٦ف

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٠ ) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١٥ف.

رسمنا بما هو آت:

. الموافقة علـى اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة المملكة العربية الـسعودية

وحكومة جمهورية الـصين الـشعبية، الموقع عليها في مدينة الرياض

بتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤فـ، الموافق ٠٠٦/٤/٢٢ ٢ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

أولا

ثانيا

عبدالله بن عبدالعزيز

مرسومنا هذا.

تي

مركز الإتصالات

ترلؤاياجيور

قرار رقم : (٦٠)

وتاريخ: ٢/١٥ /١٤٢٨ هـ

اللكراجكهكيالتننجخين

بجتكلبـزية

الهات" الحاتم

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٤٣٠١/ب

وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٥ هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم

٢/١٨١٨٠/٤٢/١ ش وتاريخ ٤٢٧/٣/٢٦ هـ، في شأن مشروع اتفاقية للتعاون الأمني

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية .

وبعد الابطلادع على فرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٤٧١٨١/٥فـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٣/٧٨) وتاريخ ٢٧/١١/٦ ٤ ١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤ وتاريخ

ى

مر ا / ٢٨ ١٤هـ.

الموافقة على اتفاقية التعاون الامنى بن حكومة المملكة العريية السعودية

وحكومة جمهورية الصين الشعبية، لموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ

: ٢٧٣ ١٤هـ، الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٢ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لها .

د

تت

مركر الإتهمالاب الإردرية

رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية التعاون الأمني بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية

إن حكومة المملكة العربية السسعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية المشار إليهما فيما بعد

بـ (الطرفين التعاقدين ) رغبة منهما في تقوية علاقات الصداقة وتعريز التعاون بين البلدين ورغبة منهما

في تطوير مذه العلاقات على أساس من الالتزام المتبادل للسيادة والمساواة والمصلحة المتبادلة ، وانطلاقا من وجوب

بحصه أشكالها ، قد اتفقتا على الآتى:

اتخاذ تدابير فعاله لمكافحة الجريمة

ا

المادة الأوى:

يتعاون الطرفان في محاربة النشاطات الإجرامية طبقا للقوانين في البلدين والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة

ف المجالات الآتية : -

-

١ - الإرهاب الدولي.

٢- النشاطات غير المشروعة لإنتاج وتصنيع وتجارة وتوزبع المخدرا- والمؤثرات العقلية

- تزييف النقود والأورا المالية تزوير وثا- وتأشيرات السفر .

٤ - جرائم تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والاتجار غير المشروع .

النشاطات الضارة بأمن الدولة. ل

ا/

س

كح لإتعمالات الإها

٦- الهجرة غير المشروعة.

٧ - جرائم غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية الأخرى .

النشاطات غير المشروعة المتصلة بتهريب وبيع التحف والآثار الثقافية .

٩- الجرائم المتصلة بالحاسبات الآلية.

الأشكال الأخرى للجرائم المنظمة العابرة للحدود .

،

وجزة:

بث

، العر بمه اسمرر

لمحة

او

اره «هوبر.

المادة الثانية

يتعاون الطرفان لمكافحة الجرائم المشار إليها في حذه الاتفاقية من خلال الوسائل والإجراءات الآتية: -

١ - تبادل المعلومات الخاصة بما يستجد من وسائل لارتكاب الجرائم التي تشملا المادة الأولى وما بتخـذ

من إجراءات لتعقبها وضبطها وكذا تبادل المعلومات عن التدابير المتخذة لمنع وقمع تلك الجرائم .

٢- تبادل المعلومات والوثائق والنشرات والتشريعات المتعلقة بمنع وقمع الجريمة ، ونتائج الأبحاث

العلمية الخاصة بمكافحة الجرائم .

٣ - تبادل المعلومات ذات الصلة عن الأشخاص، المحكوم: سالح الد الخطة التى تمس، الط ف الآخ

وعن المقبوض عليهم احتياطيا في جر ئم من مواطني الطرف الآخر

س لسر

٤- تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأمن المسافرين ووسائل نقلهم.

ه- يقوم كل طرف بإطلاع الطرف الآخر على المعلومات التي يحصل عليها عن الجرائم الواردة

في ( المادة الأولى ) والتي تستهدف الطرف الآخر،

إر

المادة الثالثة

يتم تنظيم لقاءات للمسئولين بالسلطات المختصة ف البلدين نبحث وتطوير أوجه التعماون في الدجالات التفق

نيب لما دهت الحاجة إل دله بالندارب ف البلدين وتنود لمتت السد الد لي لنوفود الرسلة عتر صاب

الطرف المرسل ونكون نفقات السكن والإعاشة ونحوها على حساب البلد المضيف إلا إذا اتفق على غير ذلك .

هر

ألمادة الرابعة

تقوم الأجبزة المختصة في البلدين باستخدام وسائل الاتصال المناسبة للتنسيق فيما بينهما بهدف تبادل

المعلومات في جميع الأمور الواردة في مذه الاتفاقية وأن السلطات ذات العلاقة في هذه الاتفاقية ستكون

ه

لان وتهالات الإدارية

" ومتمة، لارم بوي:

. "ليسر

أ - وزارة الداخلية من الجانب السعودي .

ب - وزارة الأمن العام من الجانب الصيني .

به اسعرد ء

٦: ، موله

المادة الخامسة

يمكن لأي من الطرفين رفض التعاون والساعدة كليا أو جزئيا في أي من الحالات التالية:-

١- إذا رأى الطرف المطلوب منه المساعدة أن تقديمها يضر بسيادته أو أمنه أو نظامه العا

٢- إذا كان تقديم المساعدة المطلوبة يتعارض مع الأنظمة الداخلية للطرف المطلوب منه تقديميا.

٣- إذا كان تقديم المساعدة المطلوبة سيلحق ضررا بالتحقيقات ، والإجراءات القائمة عنى إقليم الطرف

المطلوب منه المساعدة .

سر ترر

إذا كان تقديم المساعدة المطلوبة سيتعارض مع أمر أو حكم قضائي صدر من الجهة المختصة في إقلـيم

٤

ه

الطرف المطلوب منه المساعدة .

المادة السادسة

تعد المعلومات المقدمة من أحد الطرفين ضمن إطار هذه الاتفاقية سرية ولا يجوز للجانب الآخر نقلها إلى طرف

ثالث إلا بموافقة صريحة مسبقة من الطرف الذي قدمها .

لا

لأ

المادة السابعة

تراعر عند تطسق حذه الاتفاقة الحقوة، والالتزامات النر على أى، من الطرفين بموح قواعد القانون الدول

او أي انفاليات أو موائيق أخرى ثنائيه أو متعددة اللأطرافى رقعها أو اندم اليبا الطرفين علمى أي لا يتعارفر

تنفيذ حذه الاتفاقية معها

المادة الثامنة .

تسوى أية خلافات فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية عن طريق التشاور والتفاوض فيما بين الطرفين .

المادة التاسعة .

يمكن إجراء بعض التعديلات على نصوص هذه الاتفاقية خلال سريانها وذلك باتفاق الطرفين وفقا للإجراءات

مت العربي (ف

لى ن إسر رد --

المتبعة في كل منهما .

ه

له ١٠

المادة العاشرة :

مدة هذه الاتفاقية خس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز النفاذ وتجدد تلقائيا لدة سنة واحدة أو أكثر

ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر كتابيا برغبته في عدم تجديدها قبن تارية انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل

على ألا بؤثر ذلك على الطلبات التي قدمت قبل الأشعار .

المادة الحادية عشرة

م.ر سر

لا. د

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما من تبادل الإشعارات عن إتمام الإجراءات القانونية

وفقا للأنظمة الداخلية لكلا الطرفين، و قد حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤دـ

الموافق ٢٠٠٩/٤/٢٢م من نسختين أصليتين باللغات العربية و الصينيه و الإنجليزية و لكل منها نفس الحجية

و في حال الاختلاف تكون الحجية للنحة الإنجليزية.

عن حكومة المملكة العريية السعودية

بن عبدالعزيز

وزيرا اخلية

لي

إى

:

عن حكومة جمهورية الصين الشعبية

لي تشاوشينخ

ل

وزير

-ن بالييهدؤور

لألو تر: ودس -

الـسر جد السمر

«فميا بيمود ايه

٤

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.