آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة وجمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي ف…

اتفاقية بين المملكة وجمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي

سارية مرسوم ملكي م/12 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٢/١٦هـ 🌍 جمهورية النمسا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية , الضرائب التي تشملها الاتفاقية , تعريفات عامة , المقيم , المنشأة الدائمة , الدخل من الممتلكات الغير منقولة , أرباح الأعمال , النقل البحري والجوي , المشروعات المشتركة , أرباح الأسهم , الدخل من مطالبات الدين , الإتاوات , الأرباح الرأسمالية , الخدمات الشخصية المستقلة , الخدمات الشخصية الغير مستقلة , أتعاب أعضاء مجلس الإدارة , الفنانون والرياضيون , معاشات التقاعد , الخدمات الحكومية , الطلاب , المعلمون والباحثون , الدخل الآخر , رأس المال , أساليب إزالة الازدواج الضريبي , اجراءات الاتفاق المتبادل , تبادل المعلومات , أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية , النفاذ , الإنهاء .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(مفحه 1 من 29)

ووان را ت يل الوزار

روم الصادر: AoT٤/ر

نارنج الصادر: ٠٢/٢٠ / ١٤٢٨

المرفماب : ٢٩ لعه

IIIIIIIIIIIIIIII

سلمه الله

جز(هلارتوزه

يمتتاليمفية

يوان راستمبيليسرلوزرا

صاحب المعالي وزير المالية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نبعث لكم طيه ما يلي . -

أولا : نسخة

من قرار مجلى الوزراء الموقر رقم (٦٤) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١٥ هـ

القاضي بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا لتجنب

الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب

الضريبي ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٢/١٩ ف الموافق

١٩ /٢٠٠٦/٣ بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا : نسحه

من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١٦فـ

الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،

عبدالعزيز . فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس ا زراء

أب

سسغة لوندرة الداعلية

نسخة لوزارة الخارحسه

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نمخة لدبوان المراقة العامة

للهيئة العامة للاستثمار

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

(مفحة 2 من 9

الرقــم : م

التاريخ : ١٤٢٨/٢/١٦ ف

د

ا

،

ذيو //».

ميعببي. مسعه

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بنا على المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلسى الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم

١٣١٣) وتاريخ ١٤١٤١٣١٢هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الـشورى، الـصادر بالامر الملكي

رقم 0/١ ٩) وتاريخ ١٢/٨/٢٧ ١٤ ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٠/٦٢ ٤) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٩ف.

ويعد الاطلاع على قراه مجلس الوةداء «قم (٦٤ ) «تاريخ ١٤٢٨/٢/١٥فـ.

ر

رسمنا بما هو آت :

: الموافقة على اتفاقية بـين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا لتجنـب

الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب

الـضريبي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٢/١٩ ف الموافق

١٩ /٠٠٦/٣ ٢ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه

مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

أولا

ثانيا

اتوا

قرار رقم : (٦٤)

وتاريخ: ١٥/ ٢/ ٢٨ ٤ ١هـ

١ .يزونا وي رو

بجلبه

انادار يم

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٥٦٦٣/ب

وتاريخ ١٠/١٤/ ١٤٢٧ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٢١٠١/٣/٥

وتاريخ ٢/٢٩ / ١٤٢٧ ه، المرافق له مشروع اتفاقية بين المملكة العريية السعودية

وجمهورية النمسا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس

المال ولمنع التهرب الضريبي : الموقع عليه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥)

وتاريخ ١٣/ ٢ / ١٤٢٧ ه، وطلب معاليه التصديق عليه.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٦٢) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٩هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٠) وتاريخ ٠/٢٢ /١٤٢٧هـ.

-١١:: ،

صس

١ :

أ

) ي ه

ح

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا لتجنب الازدواج

الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي ، الموقع

عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٢٧ ه، الموافق ١٩/ ٢٠٠٦/٣ م، وذلك بالصيغة

المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس محلس الوزراء

(محة 4 من 29)

اتفاقية

•المملكةا سيةا دسة

ية النمسا

ائ

شأ١٠ .

المال

لتحند الاد ا

الد "

(محة 5 من 29)

اتفاقية

ية النمسا

الملكةا ةا دسة

ا

إلأشخـاص الذينزتى

شأ١٠ ائ الد.

أ المال

لتحند الا د ا

" ا:

نة النمسا رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنـب الازدواج

إن المملكة العربية السعودية وجمهور

الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي،

قد إتفقتا على ما يلي:

المادة (١)

الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (٢)

١٠: -

الاتفاقة

ا ائا- "

٠- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة

متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.

٢ - تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل

وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيهما الضرائب على

المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب علـى

إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على إرتفاع قيمة رأس المال.

٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:

وينكةويه:

كثقي

أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

- الزكاة.

- الربي

أنو

"فتارميجهابي

(منحة 6 من 29)

- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة إستثمار الغاز الطبيعي.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

ب) بالنسبة إلى جمهوريه السمسا

- ضريبة الدخل.

ضريبة دخل الشركات.

- ضريبة الأرض.

- الضريبة على المشروعات الزراعية وعلى إستغلال الغابات.

- الضريبة على قيمة الأرض الفضاء.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة النمساوية").

؛ - تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ

توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلا منها، وتبلغ كل سلطة مختصة في

الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

•\(F%} f

د

المادة (٣)

ب:

بفات عامة

• ر ر "t

٠- لأغراضى هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك،

د

أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق

الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها

والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها

والقانوني الدولي

ب) يعني مصطلح "النمسا" جمهوريه الدمسا

ج)تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو

ية النمسا بحسب ما يقتضيه سياق النص.

جموره

وندةوله

(محة /" من 29)

د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك

الدولة وأقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، والمؤسسات.

ه) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو

صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.

تا لد لة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على

و) تعني عبارتا "مشروع ع 3.

التوالي مشروعا يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.

ز) يعني مصطلح "مواطن"

١- أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة

الأنظمة النافـذة في

٢- أي شخص نوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من

دولة متعاقدة

ح)تعني عبارة "نقل دولى" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته

الفعلي في دولة متعاقدة ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطـائرة فقـط بـين

د

أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة":

\i

- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: وزارة المالية ويمثلها وزير الالية أو مثله المفوض.

س

حا

: - بالنسبة إى جمهورية النمسا. وزير المالية الإتحادي أو ممثله المفوض.

د

٢ - عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له

تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت

نظا تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ويرجح أي معنى

بموكب

طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا

(فما

لندوبه:

لؤنء.

للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.

المربة مسرديه

٤

ؤد

(مفحه 8 من 9

المادة (٤)

١ - لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":

أ) أي شخص يخضع وفقا لأنظمة تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو محمل

إدارته أو أي معيار اخر ذي طبيعة مماثلة.

ب) أيا من الدولتين المتعاقدتين أو أيا من مؤسساتها القانونية، أو وكالاتها أو سلطاتها المحلية.

جـ،شخص معنوي مؤسس وفقا لقوانين وأنظمة إحدى الدولتين المتعاقدتين، ومعفي بشكل عام

من الضرائب في تلك الدولة، وقائم ومستمر بتلك الدولة إما:

١- على سبيل الحصر لغرض ديـني، أو خميري، أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر

مشابه.

؟- أو لتقديم معاشات تقاعدية أو مزايا أخرى مشابهة لموظفين وفقا لخطة.

"- عندما يكون فرد وفقا لأحكام الفقرة (١) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقـدتين فـإن وضعه عندئذ

يتحدد كالآتي:

أ، يعد مقيما فقط ف الدولة التي يتوافر له سكن دائم بها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا

١-١ ٠٠ ٠"

\\1

١١٠

الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية

مما،

والاقتصادية أوثق ("مركز المصالح الحيوية).

ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له

سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة الـتي فيها

سكنه المعتاد.

جـ)إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما،

يعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطنا فيها.

د) إذا كان مواطنا في كلتا الـدولتين المتعاقـدتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما، فتسوي

السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

• الربة السرر

ع

(مفحه 9 من 9

- عندما يعد شخص ما فير الفرد- وفقا لأحكام الفقرة (١)، مقيما في كلتا الـدولتين المتعاقـدتين

فإنه يعد مقيما فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.

المادة (٥)

النشأة الدائمة

١ - لأغراض هذه الاتفاقية، " .

نعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله

مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا.

٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" دون حصر ما يلي:

أ) مركز الإدارة.

ب) فرع.

ج) مكتب.

د) مصنع.

ه) ورشة.

أ-51:) )

و) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

ميارة «ننحاة الدانة أيمأ.

.

٣

أ) موقع بناء أو إنشاء ، أو مشروع تجميع أو تركيب ، أو أعمالا إشرافية متعلقة بها، لكن

بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر؛

ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عـاملين

آخرين يوظفهم الشروع لهذا الغرض، بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نعسه

أو لمشروع مرتبط به) في الدولة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة

اثني عشر شهرا؛

ج) الشخص الذي يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى

- خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (1) من

.

. م

مفحه iO من 29)

إدا كان هذا الشخص لديه في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا صلاحية لإبرام العقود

المادة

باسم ذلك المشروع ويمارس هذه الصلاحية بشكل معتاد في تلك الدولة.

؛- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل المنشأة الدائمة المكان الثابت للعمل الذي

يستخدم فقط لغرض أو أكثر من الأغراض الآتية:

أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها

المشروع؛

ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو

التوريد فقط؛

ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل

مشروع آخر؛

د.) انحتداد بعقر دابتت للعمل فقد لنرفر حرا، ملع أو بحائع أو جع معلورات لنعتر،

ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض الإعلان أو لتوفير معلومات أو للبحث العلمي "و

لأعمال مشابهة ذات طبيعة مساعدة أو تحضيريه للمشروع.

ه - على الغه م" الأحكاه السابقة ف هذه المادة، فان مش وع التأسن التاه لددلة متعاقدة نعد له

منشاة دائمة في الدولة التعاقدة الأخرى إذا حصل أقساط تمامين في إقنـيم تلـك الدولمة المتعاقدة

1: ٥ /

أ 7--

مصه

الأخرى أو أمن ضد مخاطر موجودة فيها.

" ص ه

د

٦ - لا يعد أن لمشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مراوله

للعمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل

اخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم: ولكن

عندما تكون أعمال مثل هذا الوكيل مكرسة بشكل كامل أو شبه كامل للعمل نيابة عن المشروع

كيلا ذا وضع مستقل ضمن المعنى المقصود في هذه الفقرة.

فإنه لا يعتبر و

٧- لا يعد أن لمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد

مزاولته في ختام معرض تجاري أو مؤتمر في الدولة المتعاقدة الأخرى بيع السلع أو البضائع التي

مةويح

بى

فما

عرضها في هذا المعرض التجاري أو المؤتمر فقط.

لا

المربه السعرر

نفزاريمجنح اليزا.

(مفحه iI من 9

٨- أن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة

بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشاة

دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة

الأخرى.

المادة ())

المتلكات ١" لة

الد :

الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من

الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك

الدولة الأخرى.

٢ - يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقا لأنظمة أو قوانين الدولة المتعاقدة

التي توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية لملحقة

بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغايات ،

والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي، ويعد أيضا من

الممتلكات غير المنقولة حق الانتفاء بالممتلكات غد المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو

٠٠١

الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية

ا

الأخرى. ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات فير المنقولة.

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة

بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.

؛ - تطبق أيضا أحكام الفقرتين (١) و (ل) على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى

الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

نوا

ولكةوبهبه

رندء تؤر «ر

المتربة السهور

كزر مده ز

(مفحا 12 من 9

المادة (٧)

أا الأعمال

١ - تخضع الأرباح العائدة لمقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يكن لهذا المقيم

منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى. في هذه الحالة، يجوز ان تخضع أرباح أعمال المقيم من

مثل هذه الأنشطة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها

إلى تلك المنشأة الدائمة فقط

٢- إذا كان لمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فتحدد في

كل من الدولتين المتعاقدتين أرباح الأعمال التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي

يتوقع أن تحققها المنشأة الدائمة لو كانت كيانا مستقلا يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة

في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماسا مع المقيم الذي يثل

منشأة دائمة له.

٣- بالرغم من الأحكام الأخرى، فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع تمابع لإحدى الـدولتين

المتعاقدتين من عقود التصدير أو التوريد لبضائع أو مكائن أو معدات للدولة المتعاقدة الأخرى أو

من تقديم خدمات بما في ذلك التخطط للمشاريع والإنشاءات وأنشطة البحوث وكذلك الخدمات

١٠

الفنية التي تمارس في الدونة المتعاقدة المشار إليها أولا إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخري أو إلى

ر

منشاة دائمة لمشروع تابع للدولة المتعاقدة المشار إليها أولا والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى،

لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة

أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل المكتسب من مثل هذه الأنشطة يجوز،

طبقا لأحكام المادة (ه) والفقرات (١) و (٢) و (٤) و (ه) و (4) من المادة (ل) أن يخفع

للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

٤ - تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون حصر، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة والأعمال

المصرفية (البنكية)، والتأمين وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات. ولا تشمل مثل هذه

1Z

اة(يربي

(ي .

د

(ند رن فس لذي

العبارة خدمات شخصية مستقلة يؤديها فرد.

• المربة السدرر

مفحه i3 من 29)

يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة

ه - عند تحديد أرباح منشأة دائمة،

الدائمة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة المتعاقدة

التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان اخر، ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة

لأية مبالغ مدفوعة إن وجدت (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة

الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو

مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى ، أو على شكل

عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي)، على

شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة، وبالمثل لا يؤخذ

في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات

الفعلية) التي تحمل من قبل تلك المنشأة لحساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه

الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءا -

الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة،

أو (فيعا عدا حالة المشروع المصرفي)، على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال

المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.

د

٠٠١١: ١

"- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذة الاتفاقية ،

س

" ص ه

فإن أحكام تلك المواد لا تتائر بأحكام هذه المادة.

د

امادة (A)

- المائية الداخلية ا" ا

الأ با الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة

-تخف دع

المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

الأ ا الناتجة من تشغيل القوارب في النقل المائي الداخلي للضريبة فقط في الدولة

٢- تخضع مج

المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

٣- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري أو لمشروع نقل في الطرق المائية الداخلية يقع

اد نوي إني زوه

- العرسهالسومي

اء

«فمراريموهى العن

مفحه i4 من 29)

متن سفينة أو قارب فإنه يعد واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة

ملى

أو القارب، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيهما مشغل

السفينة أو القارب.

: - تطبق أحكام الفقرة (١) أيضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو

وكالة تشغيل دولية.

المادة (ه)

ا عاتا - كة

١ - عندما:

أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع رابع للدوله

المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السـيطرة على أو في

رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى .

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بـين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما

التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية

أربا كان من العكن أن يحققها أي من المخرومين لو لم نكر هذه الشروط قائسة، ولكنه لم

ـ l\

يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجموز إدراجها صمن أرباح هذا الشروع واخسامها

حا

للضريبة تبعا لذلك.

؟- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها -وأخضعتها للضريبة وفقا لذلك- أرباح

مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت هذه

الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا لو كانت الشروط بمين

المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى

ـ عندئذ ـ إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة.

لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان

المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة إلى ذلك.

١١

"

نزلون ورالف

الـصر

دية

اء

افمارميسالعي

(مفه 15 من 9

المادة (١٠ )

أا الأ

١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة

المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

:- ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها

الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لنظامها، ولكن إذا كان المستلم هو المالك المنتفع بأرباح الأسهم

مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز خمسة بالمائة (ه)

من إجمالي قيمة أرباح الأسهم.

لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها

أرباح الأسهم

٣ - بالرغم من أحكام الفقرة (٢) ، فإن أرباح الأسهم المدفوعة من شركة مقيمة في دولة متعاقـدة إلى

حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو أي سلطة محلية فيها ، أو أي وكالة أو جهة (بما في ذلك

مؤسسة مالية) مملوكة بالكامل لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو لإحدى سلطاتها المحلية ،

د

تعفى من الضريبة في الدولة المذكورة أولا.

:- تعني عبارة «أرباح الأسهم" كما هي ستخدية في هذه الادة الدخل من الأسهم أو أسهم

الإنتفاع- أو حقوق "الإنتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى - التي

ا

لا تمثل مطالبات ديون أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى

التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها

الشركة الموزعة للأرباح.

ه- لا تنطبق أحكام الفقرات (١) و (٢) و (٣) إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيما في دولة

متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم

من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية

مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مر".

فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (ل) أو

، ستكوف.ير

ها

المادة (١٤) وفقا للحالة.

١٢

انمورههما

مفحه i6 من 29)

- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز

أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا

بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقـدر الـذي تكون فيه

الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو بقاهمدة ثابتة

موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها أيضا أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة

للضريبة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليا أو جزئيا أرباحا

أو دخلا ناشئا في تلك الدولة الأخرى.

المادة (١١)

الد ٠ مطالبات الد .

١- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الـدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة

المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢ - مع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي

ينشا فيها وطبقا لنظامها، لكن إذا كان المستلم هو المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الـدين

فيجب أن لا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة خمسة بالمائة (٥) من إجمالي مبلمغ الدخل

•F( :٥ )

د

فب

مطالبات الدين.

بالرغم من أحكام الفقرة (؟) يعفي الدخل من مطالبات الـدين الناشئ في دولة متعاقـدة من

الضريبة في تلك الدولة في الحالات التالية:

أ) إذا كانت الجهة الدافعة للدخل من مطالبات الدين هي حكومة تلك الدولة المتعاقـدة أو

سلطة محلية فيها.

ب) إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إلى سلطة

محلية فيها أو أي وكالة أو جهة (بما في ذلك مؤسسة مالية) مملوكة بالكامل لتلك الدولة

المتعاقدة الأخرى أو لسلطة محلية فيها.

جـ)إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوع إلى أي وكالة أو جهة أخرى (بما في ذلك مؤسسة

يها

١٣

مس ا

. المرية السمومي

لأى

مفحه i7 من 29)

تطبيقا لاتفاقية مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

مالية) فيما يتعلق بقروض تمت

د) إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوع على قروض ممنوحة، أو مؤمنة أو مضمونة من

قبل مؤسسة عامة لأغراض تشجيع ر

الصاد ات.

٤ نعنى عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هى مستخدمة في هذه المادة ، الدخل من مطالبات

الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن عقاري أم لا وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح الممدين

أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الـديون بما في

ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الـديون، ولا

تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلا من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.

ه- لا تنطبق أحكام الفقرات (١) و (؟) و() إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات

الدين، مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من

خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى

مطالبات الدين من

خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبات الدين التي دفع عنها مثل هذا

الدخل مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل تلك الحالة، تطبق أحكام

المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقا للحالة.

د

"- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا في دولة متعاقدة إذا دفعته الدولة نفسها، أو أحد أقسامها

١.

١.

سا "

السياسية أو سلطاتها محلية، أو مقيم فيها. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل

مطالبات الدين سواء كان هذا الشخص مقيما في دولة متعاقدة أم لا- يملك في دولة

متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطاليات الدين

المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا المدخل

ناشئ في الدولة التى توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٧ - عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك

المنتفع أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على

المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة

- إلريةا

ميمم

١٤ -

إى

مفحه iB من 29)

فإن أحكا هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. وفي مثل هذه الحالة، فـإن الجزء

الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة متعاقدة مع ضرورة مراعاة

الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٢)

الاتا ات

١- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى

للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

؟- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التى تنشا فيها وفقا

لأنظمتها، لكن إذا كان المستفيد هو المالك المنتفع من الإتاوات فإن هذه الضريبة المفروضة يجـب

أن تزيد عن عشرة بائائة (١٠/ ) من المبلغ الإجمالي للإتاوات.

٣- يعني مصطلح "إتاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها

مقابل استعمال أو حق استعمال، أي حق نشر عمل أدبى أو فني أو علمي بما في ذلك الأفـلام

السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني، أو أي براءة إخـتراع أو علامة

كسةأ معالجة سريه، أو مقابل إستعمال أو حق إ

ستعمال

تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو بر .. ف

٠١١ -

'„\

ه .

ا.

معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو

العلمية.

؛ - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (؟) إذا كان المالك المنتفع بالإتاوات، مقيما في دولة متعاقدة،

خلال منشأة دائمة

ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من

موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال

قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعليا بهذه المنشأة

الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادتين (٧) و (١٤) وفقا للحالة.

٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعتها تلك الدولة نفسها، أو أحد أقسامها

السياسية أ سلط" المحلية أو مقيم فيها. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات

ورمة لو

١٥

ز.

-ب: رمع ور ففس ر

. لعرييي!

و

مفحه i9 من 29)

سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أ لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطا

بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعـدة الثابتة

تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة التي توجد فيها

المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما

٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات

معا وبين شخص آخر - فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يـدفع مقابلا لها،

يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك

العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا، وفي مثل هذه الحالة، فـإن

الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة متعاقدة، مع وجوب

اعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (١٣)

الأ سا ا أسمالة

- الأربام الرأسمالية المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل، ملكة ممتلكات غدر منقولة، كما هر

معزفة في الادة (ب)، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخمرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك

س

" ص ه

د

حا.

الدولة الأخرى.

٢- الأرباح الرأسمالية المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من

الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو مرتبطة بشكل وثيق

بخدمات شخصية مستقلة (التي تنطبق عليها المادة (١٤)) يؤديها ناقل الملكية في تلك الدولة

الأخرى، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية الناشئة من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة، يجوز

أن تخضع هذه الأرباح الرأسمالية للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

كة مساهمة تتكون ملكيتها أساسا بشكل

٣- الأرباح الرأسمالية الناتجة من نقل ملكية أسهم شر

مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير منقولة توجد في دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة

لندة(نرب

ازم

في تلك الدولة.

العربة السعوم

١٦

.إع

مفحه 20 من 29)

حلاف تلك المذكورة في الفقرة (٣) وتمثل

٤- الأرباح الرأسمالية الناتجة من نقل ملكية أسهم

مساهمة بنسبة لا تقل عن خمسة وعشرين بالمائة (7٢٥) في شركة مقيمة في دولة متعاقدة يجوز

أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.

الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية خلاف تلك المشار إليها في الفقرات (١) و (٢) و (٣) و (٤)

تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة (١٤)

الخدمات الشخصة المستقلة

١- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخمرى ذات

طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يكن:

أ) لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته.

ب أو أن يكون موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل أو تزيد في مجموعها عن

١٠: -

د

١ يوما في الة المالية المعنية.

و .

١.

ج أو لد تكون الكافاة عن انخلنه فو الدولة المتعاقدة الأحرى بدفومة من قيل بقمم و تنك

ح

الدولة المتعاقدة أو تحملتها منشأة دائمة تقع في تلك الدولة المتعاقدة وتزيد في السنة المالية

عن ٠٠٠ر١٢٥ مورو.

في هذه الحالة فإن مقدار الدخل المتحقق من أنشطة الفرد في تلك الدولة الأخرى، يجوز ان

يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية

أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون

ولهبب

والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.

- سه؛

١٧

مفحه 21 من 29)

المادة (١٥)

الخدمات الشخصية : المستقلة

اعاة أحكام المواد (١٦) و (١٧) و (١٨) و (١٩) و (٢٠) فإن الرواتب والأجور والمكافآت

ا- مع مر

المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة فقط في تلك

الدولة المتعاقدة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة

المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافات المكتسبة للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق

بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا في

الحالة التالية:

) إذا يان السنفيد موجودا في الدولة التعاقدة الأخرى لدة أو لدد " تتجاوز ف مجمومها مه

يوما في السنة المالية المعنية.

ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.

جـ)وأن لا تكون المكافآت قد تتحملها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في

•;NB•.\(F /

د

الدولة اللخرقه ي

ار..

- على الرغم من أحكام هذه المادة، فإن الكافت المكتبة فيما يتعلق بوظيفة نمارس على من

سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي أو على متن قارب يستخدم في المياه الداخلية -

يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

المادة (١٦)

أتعاب أعضاء

الادا ة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التى يكتسبها مقيم في دولة متعاقـدة بصفته

عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك

ها"

الدولة الأخرى.

- المربؤاسرر .

١٨

اى

(مفحة 22 من ل

المادة (١٧)

الفنا: . ا با.

١ - على الرغم من أحكام المواد (٧) و (١٤) و (١٥) فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة

بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقيا أو رياضيا- من

أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك

الدولة الأخرى.

٢ - عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك

الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام

المواد (v) و (١٤) و (١٥) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة

المادة (١٨)

معاشات التقاعد

فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخري المماثلة التى تدفع لمقيم

١: )

تخفع للضريبة ف تلك الدولة فقط

المادة (١٩)

الخدماتا مسة

الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

مع مراعاة أحكا المادة (١٩

في دولة متعاقدة مقابل وظيفة سابقة،

١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة خلاف معاش التقاعد التي تدفعها دولة

متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو شخصية اعتبارية عامة فيها لقرد

مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو لأحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو شخصية

اعتبارية عامة فيها تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في

الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيما في - ،

ـ

١٩

نألهمة سن

اهطرمجلسالزي

(مفح 23 من 9

الدولة وكذلك:

١) أحد مواطنيها.

؟) أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تأدية هذه الخدمات.

-أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها

السياسية أو سلطاتها المحلية أو شخصية اعتبارية عامة فيها لفرد فيما يتعلق بخدمات

أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة أو الشخصية الاعتبارية العامة فيها يخضع للضريبة

في تلك الدولة فقط.

ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقـط إذا كمان

الفرد مقيما ومواطنا في تلك الدولة اللأخرى.

٣- تنطبق أحكام المواد (١٥) و (١٩) و (١٧) و (١٨) على الرواتب والأجور والمكافات الأخرى

المشابهة ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقـدة

أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو شخصية اعتبارية عامة فيها.

المادة (٢٠)

٠ ،

الطلا

ر

٠- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب والذي يكون (أو كان) مقيما في دولة متعاقدة والموجود

في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو التدريب المهني أو الحرفي ، هذه المدفوعات التي

تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى بشرط أن

تكون هذه المدفوعات محولة من مصادر خارج تلك الدولة الأخرى.

؟- المكافآت التي يكتسبها طالب أو متدرب، والذي يكون (أو كمان) مقيما في دولة متعاقـدة، من

وظيفة يزاولها في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها ١٨٣ يوما في السنة

المالية المعنية، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانـت الوظيفة ترتبط

مباشرة بدراسته أو تدريبه في الدولة المذكورة أولا.

رينديولوي:

تور.

- سها

مفحه 24 من 29)

المادة (٢١)

اليا ؟

المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون (أو كـان) مقيما في دولة متعاقدة قبل دعوته

للدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمستلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة لا

تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة لا تتجاوز سنتين.

المادة (٢٢)

الد، الآ

١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة والتي لم تتناولها المواد السايقة من هذه الاتفاقية تخضع

لنضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها.

٢ - لا تنطبق أحكام الفقرة (١) على الدخل بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في

إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في

الفقرة (٢) من المادة (٦)

الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى

خدمات شخصة مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أحلما

ا.

الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشاة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق

.

اح

أحكا المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقا للحالة

٣- بالرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) فإن بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة لم تتناولها المواد

السابقة من هذه الاتفاقية، وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة كذلك

في تلك الدولة الأخرى.

المادة (٢٣)

أ المال

ا رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليه في المادة (7) والمملوك لمقيم في دولة متعاقدة

ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

لا

".

- "ارتد وما فسريد .

٢١

اوماريموهسالح

مفحه 25 من 29)

؟ رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءا من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها

تا لد لة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة

مرل؟ ع د

ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية

مستقلة، يجوز أن يخضع للضريية في تلك الدولة الأخرى.

٣- رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها في النقل الدولي أو الممثل بقوارب تعمل في النقل

في المياه الداخلية أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن أو الطـائرات أو

القوارب، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي

ط.

؛- تخضع جميع العناصر الأخرى لرأس مال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط

المادة (٢٤)

أسالي ا٠الة الا د ا

اذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلا أو تملك رأس مالا يجوز وفقا لأحكا هذه الاتفاقية-

ان رحضع للضريبة ف الدولة المتعاقدة الأخرى، يتعين على الدولة المـذكورة أولا وفقا لأحكام

١: أ

١٠

المال من الضريبة.

الفقرة (؟) أن تعفى مثل هذا الدخل أو راس

ح

اذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة عناصر للدخل يجوز إخضاعها للضريبة في الدولة التعاقدة

-

الأخرى وفقا لأحكام الفقرة (٢) من المواد (١٠) و (١١) و (١٢) والفقرتين (٣) و (٤) من الممادة

(١٣) والفقرة (٣) من المادة (٢٢)، تسمح الدولة المذكورة أولا بالخصم من الضريبة على دخل

ذلك المقيم بمبلغ يساوي مبلغ الضريبة المدفوعة في تلك الدولة الأخرى على ألا يزيد الخصم عن

قبل الخصم ، المتسوب إلى بنود الدخل المكتسبة من

ذلك الجزء من الضريبة كما هو محتسب

تلك الدولة الأخرى.

٣- عندما يتم إعفاء أي دخل مكتسب أو رأسمال مملوك من قبل مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة

في تلك الدولة وفقا لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإن هذه الدولة مع ذلك يجوز لها عند

دري

٢٣

- حه(

رار"يرلس

(مفىه 26 من 9

حساب الضريبة على المتبقي من دخل أو رأس مال مثل هذا المقيم أن تأخذ في الإعتبـار الـدخل

أو رأس المال المعفى.

؛ - في حالة المملكة العربية السعودية، ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام

نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.

المادة (٢٥)

ا اءات الاتفا المتبادل

١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي

بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه بصرف النظر عن وسائل

المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الـدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة

المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من

أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.

٢ - يتعين على السلطة المختصة إذا بدأ لها أن الاعتراض مبررا، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على

التوصل ال حل مرضى، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق، الاتفاق المتبادل مع السلطة

الختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تحالف أحكام هذه

مما،

الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرفم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية

للدولتين المتعاقدتين.

٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما

بينهما إلى تذليل أي صعوبة أو ثك ينشا متعلقا بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، ويجوز أيضا أن

تتشاورا معا لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضها من أجل التوصل إلى اتفـاق

حول الفقرات السابقة، وإذا بدا أنه من الملائم لغرض التوصل إلى اتفاق تبادل الآراء شفهيا، فإنه

يجوز أن يتم مثل هذا التبادل عن طريق لجنة مؤلفة من ممثلين عن السلطتين المختصتين في

ه

وئلذةالم

.

الدولتين المتعاقدتين.

. الم.. !

مفحه 27 من 29)

٥ - يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبـادل تحديد

الأسلوب الملائم لتطبيق هذه الاتفاقية وخاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في دولة

متعاقدة، وذلك من أجل الحصول في الدولة الأخرى على الإعفاءات الضريبية الـواردة في هذه

الاتفاقية.

المادة (٢٦)

تبادلا مات

١- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية سواء لتنفيذ

أحكا هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للـدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي

تغطيها هذه الاتفاقية مادام أن فرض الضريبة تلك لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. ويتم

تبادل هذه المعلومات دون التقيد بامادة (١) من هذه الانفاقية، وتعامل أية معلومات تتلقاها

الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها

وفقا لأنظمتها المحلية ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم

والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض أو التنفيذ

فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلا الأشخاص، أو السلطات تلك

١١: ٥

أ .

المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في

فقط إذا

أحكا قضائية، حتى في مثل هذه الحالات يجوز إفشاء سرية البيانات المتعلقة بشخص

كان ذلك ضروريا لحماية المصالح الفعلية المشروعة لشخص اخر أو المصالح العامة الفعلية.

٢- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:

أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة أو الممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة

المتعاقدة الأخرى.

الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتـادة في

ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب

تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

جـ)تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة والأعمال والصناعة أو بالأسرار

٢٤-

زيور تع فر ؤممس د

فماموهعالد

مفحه 28 من 29)

الصناعية أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف

عنها مخالفا للسياسة العامة أو للحقوق الأساسية التي تمنحها الدولة خاصة في مجال

حماية المعلومات.

المادة (٢٧)

أعضاء ا

ت الد ماسة القنصلية

الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو خدمهم الشخصيين أو أعضاء

البعثات القنصلية، أو أعضاء البعثات الدائمة في المنظمات الدولية بموجب القواعد العامة للقـانون

الدولي أو وفقا لأحكا اتفاقيات خاصة ، لن تتأثر بهذه الإتفاقية.

المادة (٢٨)

النفاذ

تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عبر القنوات الديلوماسية باستكمال

هذه الاتفاقية نافذة

الإجراءات النظامية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح

منذ اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي الشهر الذي تم فيه الإخطار الأخير .

أحكا هذه الاتفاقية نافذة .

ن، فيسا يتعلق بالضرائب الستقضعة عند النبع ، على البمالغ الدفومة في

ـ أو بعد ـ اليوم الأون من تهر يدابر بن

السنة الميلادية التي تلي السنة التي

- فيها الاتفاقية نافذة .

(ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على الضرائب المفروضة عن أي مدة ضريبيه

تبدأ في - أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة

التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة .

المادة (٢٩)

الا

حا

١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول ما لم تلغها دولة متعاقدة. ويجوز إنهاء هذه الاتفاقية من قبل

أي من الدولتين المتعاقدتين بواسطة إخطار خطي بطلب الإنهاء عبر القنوات الدبلوماسية :

ها

-

ر تدو ؤنسرد

٢٥

ايماههمالم

مفحه 29 من 29)

ـ أو قبل ـ اليوم الثلاثين من شهر يونيو من السنة الميلادية بعد السنة الخامسة من السنة التي

أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

٢- في مثل هذه الحالة فإن هذه الاتفاقية تتوقف عن النفاذ :

(أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة في ـ أو بعد - اليوم

الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها تقديم الإخطار.

(ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على الضرائب المفروضة عن أي مدة ضريبية تبدأ

في ـ أو بعد - اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة الـتي تم

فيها تقديم الإخطار .

إثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة الرياض في هدا اليوم الأحد ١٩ صفر ١٤٢٧ ه الموافق ١٩ مارس ٢٠٠٦م من

نسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والإنجليزية وتكون جميع النصوص متساوية الحجية.

وفي حال الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة جمهورية النمسا

عن حكومة المملكة العربية السعودية

إبراهيم ن .

٢٦

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.