آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← النظام الأساسي بمجلس السلم والأمن العربي لعام 1428هـ

النظام الأساسي بمجلس السلم والأمن العربي لعام 1428هـ

سارية مرسوم ملكي م/14 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٣/٠١هـ اتفاقيات عربية
تضمن النظام : دلالة المسميات , إنشاء المجلس , أهداف المجلس , أعضاء المجلس , أطراف النزاع , مهام المجلس , أجهزة المجلس , مواضيع المجلس , مهام الامين العام للمجلس , التوقيع على النظام , تعديل النظام , النفاذ , التحرير .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/١٤

التاريخ : ١٤٢٨/٣/١هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨٠/١٢٤) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٩هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على مشروع النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، المعتمد بقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (٣٣١) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٦/٣/٢٩م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٧٠)

وتاريخ : ١٤٢٨/٢/٢٩هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨٧٤١/ب وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢١هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٧/١٧/٩/١٩٧٤/١ وتاريخ ١٤٢٨/١/٣هـ، في شأن طلب سموه التصديق على مشروع النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي الموقع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٤٢٧/٨/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المذكور أعلاه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٤٢٧/٨/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٩) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٢هـ، المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨٠/١٢٤) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٩) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٩هـ.

يقرر

الموافقة على مشروع النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، المعتمد بقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (٣٣١) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٦/٣/٢٩م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ١٠٢٥٢/ب

تاريخ الصادر : ١٤٢٨/٠٣/٠١

المرفقات : ١٥ لفة

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

برقية

عاجلة جداً

صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

أبعث لسموكم طيه مايلي :

١) نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٧٠) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٩هـ القاضي بالموافقة على مشروع النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي، المعتمد بقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (٣٣١) وتاريخ ١٤٢٧/٢/٢٩هـ، الموافق ٢٠٠٦/٣/٢٩م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

٢) نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٤) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي

المادة الأولى

تكون للمسميات الآتية في هذا النظام الدلالات الواردة قرين كل منها:

الميثاق : ميثاق جامعة الدول العربية

الجامعة : جامعة الدول العربية

مجلس الجامعة : مجلس جامعة الدول العربية

النظام الأساسي : النظام الأساسي الخاص بإنشاء مجلس السلم والأمن العربي لجامعة الدول العربية

المجلس : مجلس السلم والأمن العربي لجامعة الدول العربية

الدول الأعضاء : الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية

الأمين العام : الأمين العام لجامعة الدول العربية

الأمانة العامة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية

المادة الثانية

ينشأ مجلس السلم والأمن العربي تحت إشراف مجلس الجامعة، ويحل محل آلية جامعة الدول العربية للوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها.

المادة الثالثة

يهدف المجلس إلى:

أ - الوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية، وإدارتها وتسويتها في حال وقوعها.

ب - متابعة ودراسة وتقديم توصيات إلى مجلس الجامعة بشأن التطورات التي تمس الأمن القومي العربي.

المادة الرابعة

أ - يتكون المجلس من خمسة ممثلين للدول الأعضاء على مستوى وزراء الخارجية على النحو التالي:

١. الدولة التي تباشر رئاسة مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

٢. الدولتان اللتان اضطلعتا برئاسة الدورتين السابقتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

٣. الدولتان اللتان ستؤول إليهما رئاسة الدورتين اللاحقتين لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

ب - يرأس المجلس وزير خارجية الدولة التي تباشر رئاسة الدورة العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

ج - يعقد المجلس اجتماعاته على مستوى وزراء الخارجية، ويجوز له عقد اجتماعاته على مستوى المندوبين.

د - يشارك الأمين العام في اجتماعات المجلس.

هـ - للمجلس دعوة الأجهزة أو الخبراء أو من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته إذا ما دعت الضرورة لذلك.

المادة الخامسة

١. إذا كان رئيس المجلس أو أحد أعضائه أو أكثر طرفاً في النزاع، تتبع الإجراءات التالية:

• توكل رئاسة المجلس إلى رئيس الدورة اللاحقة ليترأس المجلس.

• يعوض نقص العضو أو الأعضاء الأطراف في النزاع بعضوية رئيس أو رؤساء الدورات اللاحقة للدورتين اللاحقتين الممثلتين في المجلس في دورته الحالية.

٢. يتم دعوة كل دولة طرف في النزاع بحضور اجتماعات المجلس، لعرض وجهة نظرها، كما يجوز للمجلس أن يستعين بأي من الدول الأعضاء لمساعدته على أداء مهامه وذلك حسب مقتضيات كل حالة.

٣. يعقد المجلس اجتماعاته مرتين في السنة على المستوى الوزاري، تسبق اجتماعات مجلس الجامعة، ويجوز له عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من إحدى الدول الأعضاء أو من رئيس المجلس أو من الأمين العام.

المادة السادسة

يتولى المجلس طبقاً لميثاق جامعة الدول العربية ولمبادئ احترام سيادة جميع الدول الأعضاء وسلامة أراضيها، المهام التالية:

١. إعداد استراتيجيات الحفاظ على السلم والأمن العربي.

٢. مع مراعاة أحكام المادة السادسة من الميثاق، يقترح المجلس التدابير الجماعية المناسبة إزاء أي اعتداء على دولة عربية، أو تهديد بالاعتداء عليها، وكذلك إذا ما كانت أي دولة عربية بالاعتداء أو بالتهديد بالاعتداء على دولة عربية أخرى.

٣. تعزيز القدرات العربية في مجال العمل الوقائي من خلال تطوير نظام الإنذار المبكر، وبذل المساعي الدبلوماسية بما فيها الوساطة والمصالحة، والتوفيق، لتنقية الأجواء، وإزالة أسباب التوتر لمنع أي نزاعات مستقبلية.

٤. تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات والمخاطر العابرة للحدود، كالجريمة المنظمة والإرهاب.

٥. دعم الجهود لإحلال السلام وإعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات للحيلولة دون تجددها.

٦. اقتراح إنشاء قوة حفظ سلام عربية عندما تستدعي الحاجة ذلك.

٧. تيسير جهود العمل الإنساني والمشاركة في إزالة آثار الكوارث والأزمات والنزاعات.

٨- التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز السلام والأمن والاستقرار في العالم العربي، وتسوية النزاعات بين أي دولة عربية ودولة أخرى.

٩- يجوز للمجلس في حالة تفاقم النزاع بالإضافة إلى توصياته بالتدابير الكفيلة بإيقافه أن يطلب من مجلس الجامعة عقد دورة استثنائية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

١٠- يرفع المجلس إلى مجلس الجامعة في أول دور لانعقاده أو في اجتماع استثنائي حسب الأحوال، تقريراً يتضمن توصياته واقتراحاته حول تحديد التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن العربي والفصل بين الأطراف المتنازعة، ومجمل القضايا المطروحة، ونتائج المفاوضات والمساعي الحميدة والوساطة والتوفيق التي أجراها بين الأطراف المتنازعة.

المادة السابعة

يكون للمجلس الأجهزة التالية:

أ- بنك المعلومات:

يتولى الأمين العام إنشاء بنك للمعلومات في إطار الموارد القائمة بالأمانة العامة، يجمع المعلومات التي تزوده بها الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية كي يتمكن المجلس من متابعة الأوضاع والقيام بمهامه على الوجه الأكمل.

ب- نظام الإنذار المبكر:

يتولى الأمين العام إعداد "نظام للإنذار المبكر"، بالاستعانة بفريق من الخبراء المختصين العاملين بالأمانة العامة، بما يكفل تحليل المعطيات والمعلومات المتوافرة أولاً بأول، ورصد العوامل المؤدية إلى النزاعات، وتقديم تقارير على أساسها إلى المجلس، مشفوعة بتقويم شامل لاحتمالات النزاعات، بغية اتخاذ ما يستلزمه الوضع لاتقائها.

ج- هيئة الحكماء:

يشكل المجلس هيئة للحكماء تضم شخصيات عربية بارزة، تتمتع بالتقدير والاحترام وتختار رئيس المجلس والأمين العام من بين أعضاء الهيئة من يكلف بمهام الوساطة أو التوفيق أو المساعي الحميدة بين الطرفين أو الأطراف المتنازعة، على أن تحدد النظام الداخلي طريقة اختيار هيئة الحكماء.

كما يمكن، عند الاقتضاء، لرئيس المجلس بالتنسيق مع الأمين العام، تكليف أحد أو بعض أعضاء هذه الهيئة بالتوجه إلى مناطق النزاع، بطلب من الدولة المعنية وموافقتها، لمعاينة الأوضاع والتقويم وتقديم اقتراحات وتوصيات تسهل عمل المجلس في كل الأحوال.

المادة الثامنة

أ- يحدد مجلس الجامعة المواضيع التي تخول فيها المجلس اتخاذ قرارات بشأنها والمواضيع الأخرى التي ينفذ فيها المجلس توصيات ترفع إلى مجلس الجامعة لإقرارها.

ب- لمجلس الجامعة تكليف المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستتباب الأمن في مناطق التوتر، ومنها إيفاد بعثات مراقبين مدنيين أو عسكريين لمناطق النزاعات في مهمات محددة.

المادة التاسعة

يضع المجلس نظاماً داخلياً لتنظيم إجراءات عمله، وتشكيل هيئاته، يصدر به قرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ويتخذ المجلس توصياته وفقاً لآلية التصويت المنصوص عليها في الميثاق.

المادة العاشرة

أ- يقوم الأمين العام بإشراف المجلس باتخاذ التدابير والمبادرات اللازمة الكفيلة بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس والرامية إلى الوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها.

ب- يتولى المجلس ....... الأمانة العامة.

المادة الحادية عشرة

تتولى الأمانة العامة أعمال الأمانة الفنية للمجلس.

المادة الثانية عشرة

يقوم الأمين العام بناء على تكليف من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة بما يتخذه المجلس من إجراءات.

المادة الثالثة عشرة

يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي بمجرد اعتماده ويعرض على الدول الأعضاء للتصديق عليه أو الانضمام إليه وفقاً لأنظمتها الدستورية.

المادة الرابعة عشرة

يجوز تعديل هذا النظام بموافقة ثلثي الأطراف ويبدأ سريان هذا التعديل بعد شهر من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه من ثلث الدول الأطراف.

المادة الخامسة عشرة

يبدأ نفاذ هذا النظام بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق سبع دول لدى الأمانة العامة، ويسري بشأن الدول الأخرى بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.

حررت هذه الوثيقة بمدينة الخرطوم في يوم ٢٨ صفر ١٤٢٧هـ الموافق ٢٨ مارس/آذار ٢٠٠٦م من نص واحد ويحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على هذه الوثيقة أو المنضمة إليها لاحقاً.

الإمضاءات

الاسم / التوقيع

عن:

المملكة الأردنية الهاشمية

دولة الإمارات العربية المتحدة

مملكة البحرين

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية — عبد العزيز بلخادم

جمهورية جيبوتي

المملكة العربية السعودية

جمهورية السودان

الجمهورية العربية السورية

جمهورية الصومال

عن:

جمهورية العراق

سلطنة عمان

دولة فلسطين

دولة قطر

جمهورية القمر المتحدة

دولة الكويت

الجمهورية اللبنانية

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

جمهورية مصر العربية

المملكة المغربية

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الجمهورية اليمنية

* * *

بيان التوقيع والتصديق على

النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي

- اعتمد بموجب قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم ٣٣١ المؤرخ في ٢٠٠٦/٣/٢٩ د.ع (١٨).

- يبدأ نفاذ النظام بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع وثائق تصديق سبع دول لدى الأمانة العامة.

الدولة | تاريخ التوقيع | تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام

المملكة الأردنية الهاشمية | ٢٠٠٦/٣/٢٩ |

دولة الإمارات العربية المتحدة | ٢٠٠٦/٣/٢٩ |

مملكة البحرين | ٢٠٠٦/٣/٢٩ |

الجمهورية التونسية | ٢٠٠٦/٣/٢٩ |

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | ٢٠٠٦/٣/٢٩ |

جمهورية جيبوتي | ٢٠٠٦/٣/٢٩ |

المملكة العربية السعودية | ٢٠٠٦/٣/٢٩ |

جمهورية السودان | ٢٠٠٦/٣/٢٩ |

الجمهورية العربية السورية | ٢٠٠٦/٣/٢٩ |

جمهورية الصومال الديمقراطية | ٢٠٠٦/٣/٢٩ |

جمهورية العراق | ٢٠٠٦/٣/٢٩ |

سلطنة عمان | ٢٠٠٦/٣/٢٩ |

دولة فلسطين | ٢٠٠٦/٣/٢٩ |

دولة قطر | ٢٠٠٦/٣/٢٩ |

جمهورية القمر المتحدة | ٢٠٠٦/٣/٢٩ |

دولة الكويت | ٢٠٠٦/٣/٢٩ |

الجمهورية اللبنانية | ٢٠٠٦/٣/٢٩ |

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى | ٢٠٠٦/٣/٢٩ |

جمهورية مصر العربية | ٢٠٠٦/٣/٢٩ |

المملكة المغربية | ٢٠٠٦/٣/٢٩ |

الجمهورية الإسلامية الموريتانية | ٢٠٠٦/٣/٢٩ |

الجمهورية اليمنية | ٢٠٠٥/٣/٢٩ |

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.