آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخ…

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة إسبانيا

سارية مرسوم ملكي م/19 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٣/٠٨هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مباحثات ومشاورات، ممثلو الأمم المتحدة، تنسيق المواقف، مواعيد المشاورات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1427/03/10هـ، باللغات العربية و الأسبانية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/١٩

التاريخ : ١٤٢٨/٣/٨هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٦٦) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٨٢ ) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٧هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة أسبانيا، الموقع عليها في مدينة الرياض يوم السبت الموافق ١٤٢٧/٣/١٠هـ، الموافق ٨/ أبريل ٢٠٠٦م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٨٢)

وتاريخ : ١٤٢٨/٣/٧هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٦٦٧٧/ب وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٠هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١/٣٣١٩٢/٢٨/٩٧ وتاريخ ١٤٢٧/٣/١٣هـ، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة أسبانيا، الموقع عليها في مدينة الرياض يوم السبت الموافق ١٤٢٧/٣/١٠هـ، الموافق ٨ / أبريل ٢٠٠٦م.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٩هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٦٦) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٧) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٩هـ.

يقرر

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة أسبانيا، الموقع عليها في مدينة الرياض يوم السبت الموافق ١٤٢٧/٣/١٠هـ، الموافق ٨ / أبريل ٢٠٠٦م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة أسبانيا

إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة أسبانيا - المشار إليهما فيما بعد بالطرفين - انطلاقاً من روح علاقات الصداقة التقليدية القائمة بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز علاقات التعاون الودية والتفاهم المشترك، وحيث توقنان أن التعاون والتفاهم المشترك بينهما سوف يسهم في تدعيم السلام والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لفائدة إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنائية والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمسكاً منهما بأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فقد اتفقتا على ما يلي :-

المادة الأولى :

يقوم الطرفان بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والتطورات السياسية العالمية والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية الأخرى لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.

المادة الثانية :

تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في الرياض ومدريد، وعلى مستوى وزيري الخارجية أو نوابهما أو مسئولين على مستوى رفيع في الوزارتين أو المديرين العامين للميادين ذات الاهتمام المشترك.

المادة الثالثة :

يعمل ممثلو الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بروح التعاون البناء من أجل تنسيق أعمالهما والتشاور فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

المادة الرابعة :

يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما من الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية الدورية والطارئة، وذلك عن طريق إجراء المشاورات الخاصة بهذا الشأن.

المادة الخامسة :

يحدد موعد وجداول أعمال المشاورات بالاتفاق من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة السادسة :

مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات، تبدأ من تاريخ توقيعها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

حررت في الرياض يوم السبت الموافق ١٠ ربيع الأول ١٤٢٧هـ من ثلاث نسخ أصلية باللغات : العربية والأسبانية والإنجليزية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.

وزير الخارجية

في المملكة العربية السعودية

سعود الفيصل

وزير الخارجية

في مملكة أسبانيا

ميغل أنخل موراتينوس

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.