اح اإب
الا
هير
1بي
تن هرس
رسمنا بما هو أت :
: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائيية السياسية بين وذارة
الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة أسبانيا، الموقع
عليها في مدينة الرياض يوم السبت الموافق ١٤٢٧/٣/١٠فـ، الموافق ٨/ ابريل
٢٠٠٦م، وذلك بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخمه - تنفيذ
١٩
الرقم : م
التاريخ : ١٤٢٨/٣/٨ ف
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودي،
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلـم
٩١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ د.
وبنا على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رلم
١٣I٦) وتاريخ ١٤١٤١٣١٢د.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رقم ١/٥ ٩ ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ م.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رلم (٤٢/٦٦) وتاريخ
١٤٣٧١٩١٨٥د.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٨٢ ) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٧فـ.
هيي.
أولا
ثانيا
عبدالله بن عبدالعزيز
مرسومنا هذا.
وان را، مجلس٠١ ٠
لكهرالإتسلات الإدار.
بثباننإيإح:
قرار رقم : (٨٢)
وتاريخ : ١٤٢٨/٣/٧ هـ
اإاخلالجتالشجلايج
تجشليتطلوزفلء
الاجا) د ر
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٦٦٧٧/ب
وتاريخ ١٠/٢٠/ ١٤٢٧ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
رقم ٩٧ /٢٨ / ٣٣١٩٢ /١ وتاريخ ١٣/ ١٤٢٧/٣ه، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم
ف شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية
السعودية ووزارة الخارجية في مملكة أسبانيا، الموقع عليها في مدينة الرياض يوم
السبت الموافق ١٠/ ٣/ ١٤٢٧ ه، الموافق ٨ / أبريل ٢٠٠٦ م
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٩ ه، وقرار
مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٢/٦٦) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٥ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٦٧) وتاريخ
٢٩ /٢٧/١٠ ٤اهـ .
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية ف
المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة أسبانيا، الموقع عليها في مدينة الرياض
يوم السبت الموافق ١٤٢٧/٣/١٠هـ، الموافق ٨ / أبريل ٢٠٠٦ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
كاز راء ز مجئسى الوا
مرته الات ا نارية
مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة
العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة أسبانيا
إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في مملكة
أسبانيا - المشار إليهما فيما بعد بالطرفين - انطلاقا من روح علاقات الصداقة التقليدية
القائمة بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز علاقات التعاون الودية
والتفاهم المشترك، وحيث توقنان أن التعاون والتفاهم المشترك بينهما سوف يسهم في
تدعيم السلام والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لفائدة إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين
على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنائية والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك،
وتمسكا منهما بأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فقد اتفقتا على ما يلي:-
المادة
يقوم الطرفان بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لاستعراض جميع
أوجه علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات
الاهتمام المشترك لتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية التي تدخل في
إطار العلاقات الثنائية والتطورات السياسية العالمية والخلافات والنزاعات الإقليمية
والدولية الأخرى لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.
المادة الثانية:
تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في
الرياض ومدريد، وعلى مستوى وزيري الخارجية أو نوابهما أو مسنولين على مستوى
رفيع في الوزارتين أو المديرين العامين للميادين ذات الاهتمام المشترك.
ن
الأسل
ح
"تعا لات ونارية
(ب:.،ي مه ليير
ي:،
... ريميهن
انن. ،
المادة الثالثة:
يعمل ممثلو الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بروح
التعاون البناء من أجل تنسيق أعمالهما والتشاور فيما يخص القضايا ذات الاهتمام
المتبادل.
المادة ا اعة:
يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما من الموضوعات المطروحة للبحث في
المؤتمرات الدولية الدورية والطارنة، وذلك عن طريق إجراء المشاورات الخاصة بهذا
الشأن.
المادة الخامسة:
يحدد موعد وجداول أعمال المشاورات بالاتفاق من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة:
مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات، تبدأ من تاريخ توقيعها، وتتجدد تلقائيا لمدة
أو مدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في تجديدها، وذلك قبل
ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
حررت في الرياض يوم السبت الموافق ١٠ ربيع الأول ١٤٢٧ه من ثلاث نسخ
أصلية باللغات: العربية والأسبانية والإنجليزية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية
وفي حالة الاختلاف في التفسير فان النص الإنجليزي هو المرجح.
وزير الخارجية
في مملكة أسبانيا
ميغل انخل موراتينوس
.رلم:
وزير الخارجية
في الممنكة العربية السعودية
كت
سعود الفيصل
رمنةا ، بةالسرر
مم .
ت الإ:١زية
