آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية الس…

اتفاقية للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

سارية مرسوم ملكي م/20 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٣/٠٨هـ 🌍 جمهورية باكستان الإسلامية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، الأغراض، التنفيذ، الملكية الفكرية، السرية، التعديل، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت في مدينة إسلام أباد بتاريخ 1427/01/03هـ، الموافق 2006/02/02هـ، باللغات العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٢٠

التاريخ : ١٤٢٨/٣/٨هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٤/٥٢) وتاريخ ١٤٢٧/٨/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٥) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٧هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية، الموقعة في مدينة إسلام آباد في جمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ ١٤٢٧/١/٣هـ الموافق ٢٠٠٦/٢/٢م ، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٨٥)

وتاريخ : ١٤٢٨/٣/٧هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤١٠٨٤/ب وتاريخ ١٤٢٧/٩/٩هـ ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ١٢٧٨٣٠/م/١٠ وتاريخ ١٤٢٧/٢/٢٠هـ في شأن مشروع اتفاقية للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية ، الموقع عليه بتاريخ ١٤٢٧/١/٣هـ الموافق ٢٠٠٦/٢/٢م في مدينة إسلام آباد في جمهورية باكستان الإسلامية.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية ، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ١٤١٣/٧/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٥١) وتاريخ ١٤٢٧/٤/١٢هـ ، المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٤/٥٢) وتاريخ ١٤٢٧/٨/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٣٩) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/١٣هـ.

يقرر مايلي:

١- الموافقة على اتفاقية للتعاون العلمي والتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية ، الموقعة في مدينة إسلام آباد في جمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ ١٤٢٧/١/٣هـ الموافق ٢٠٠٦/٢/٢م ، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

٢- قيام الجانب السعودي في اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية بالتنسيق مع رئاسة الجانب السعودي في اللجنة السعودية - الباكستانية المشتركة المشار إليها في المادة (الثامنة) من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.

٣- يصحح ماتضمنته الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية بالصيغة العربية بالتنسيق مع الجانب الباكستاني ، لتكون وفقاً لما نص عليه في الاتفاقية في نسختها الإنجليزية ، وذلك على النحو الآتي :

" تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس (٥) سنوات وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة مدة كل منها خمس سنوات..".

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية للتعاون العلمي والتقني

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية

إن حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية ممثلة بوزارة العلوم والتقنية ( ويسمى كل منهما منفرداً "الطرف المتعاقد" ومعاً "الطرفان المتعاقدان" )؛

إدراكاً منهما بعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين؛

وإقراراً منهما بأهمية العلوم والتقنية في تطوير اقتصاد البلدين؛

ورغبة منهما في تقوية التعاون وتطويره على نطاق واسع بين البلدين في مجال العلوم والتقنية؛

وإيماناً منهما بأن بناء مثل هذا التعاون سوف يخدم مصالحهما المشتركة ويسهم في تعزيز التطوير العلمي والتقني في كلا البلدين؛

قد اتفقا على ما يلي:

"المادة الأولى"

يوافق الطرفان المتعاقدان، وفقاً لشروط هذه الاتفاقية والأنظمة والسياسات الوطنية واللوائح السارية في كلا البلدين، على تقوية التعاون بينهما وتعزيزه وتطويره في مجال العلوم والتقنية على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.

"المادة الثانية"

يقوم الطرفان المتعاقدان بتشجيع الأنشطة التعاونية التي يمكن ــــ في إطار هذه الاتفاقية ــــ تنفيذها من خلال ما يلي:

١. مشاريع البحوث والتطوير والتصميم المشتركة. بما في ذلك تبادل نتائج البحوث وتبادل المعلومات والوثائق العلمية والتقنية.

٢. تبادل العلماء والمتخصصين والباحثين وغيرهم على أن تُرتب تفاصيل أي برنامج تبادل بموافقة الطرفين المتعاقدين، ولا يشترط أن يكون هذا التبادل متزامناً.

٣. المؤتمرات العلمية والندوات والدورات الدراسية والحلقات العلمية والمعارض المشتركة.

٤. الاستفادة من معدات البحوث العلمية وأجهزتها الموجودة لدى أي من الطرفين المتعاقدين في تنفيذ المشاريع المشتركة.

٥. أي وسيلة أخرى من أوجه التعاون العلمي والتقني يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

"المادة الثالثة"

١. لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية تشكل لجنة للتعاون العلمي والتقني من ممثلين للطرفين المتعاقدين، وعلى اللجنة المشتركة - بعد موافقة أطراف التعاقد - وضع إجراءات تسيير أعمالها، وأن تجتمع بصفة عادية مرة واحدة كل سنتين - أو عند ما يستلزم الأمر ــــ على أن يكون مقر الاجتماع بالتناوب بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية.

٢. تكون اللجنة المشتركة مسئولة عن ما يلي:

أ- تخطيط وتنسيق ومتابعة التعاون في مجال العلوم والتقنية بين البلدين.

ب- تحديد أولويات التعاون بين البلدين، ودراسة المقترحات لتحقيق المزيد من التعاون.

ت- تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

ث- تسهيل ومساندة وتنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة.

٣. في سبيل تنفيذ مهماتها يمكن للجنة المشتركة عند الضرورة تكوين لجان فرعية أو مجموعات عمل، مؤقتة أو دائمة، لدراسة موضوعات محددة ووضع ترصيات بشأنها.

"المادة الرابعة"

١. يعمل الطرفان المتعاقدان عند تنفيذهما لهذه الاتفاقية على تسهيل مشاركة القطاع العام في كل من البلدين وتشجيعها، بما في ذلك الجامعات ومعاهد البحوث والتطوير والتقنية ومؤسساتها، ( ويشار إليها فيما بعد " المؤسسات المشاركة" ).

٢. يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام اتفاقيات فرعية فيما بين المؤسسات المشاركة في المشاريع التعاونية.

٣. تشمل هذه الاتفاقيات الفرعية ــــ ضمن أشياء أخرى ــــ ما يلي:

أ- أهداف التعاون ومحتوياته، وكذلك الهيئات والمعاهد والجمعيات والمؤسسات والمنظمات المشاركة المسئولة عن تنفيذ المشاريع المشتركة.

ب- تحديد نطاق التمويل لدعم التعاون.

ت- إجراءات الاستفادة من نتائج البحوث المشتركة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

"المادة الخامسة"

يتفق الطرفان المتعاقدان وفقاً للأنظمة واللوائح السارية في كلا البلدين على الترتيبات الأساسية المالية لتنظيم الأنشطة التعاونية التي تنفذ داخل إطار هذه الاتفاقية على أساس كل حالة على حدة.

"المادة السادسة"

تتم حماية حقوق الملكية الفكرية بما يتفق مع الأنظمة واللوائح الوطنية المعنية المعمول بها في البلدين والاتفاقيات الدولية الموقعة من الطرفين.

"المادة السابعة"

لا يجوز إفشاء المعلومات العلمية والتقنية التي يحصل عليها من الأنشطة التعاونية التي تنفذ بموجب هذه الاتفاقية، وبصفة انفرادية لأغراض تجارية أو صناعية دون موافقة الطرفين المتعاقدين. ولأي من الطرفين المتعاقدين دعوة طرف ثالث للمشاركة في البرامج العلمية التي تنفذ بموجب هذه الاتفاقية بعد الحصول على الموافقة الخطية من الطرف المتعاقد الآخر، وفقاً للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

"المادة الثامنة"

إذا أنهي العمل بهذه الاتفاقية يتعهد كل طرف متعاقد بالمحافظة على سرية الوثائق والمعلومات والبيانات التي تلقاها خلال مدة تنفيذ "الاتفاقية"، ما لم يتفق الطرفان ــــ كتابة ــــ على خلاف ذلك ، بموجب القوانين و القواعد و التعليمات و الإجراءات الخاصة المتبعة في كلا البلدين.

"المادة التاسعة"

يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في أن يعلق ــــ لأسباب أمنية أو أسباب تتعلق بالنظام العام أو الصحة العامة ــــ العمل بهذه الاتفاقية مؤقتاً، سواء كان ذلك كلياً أو جزئياً، على أن يسري التعليق بعد ثلاثين يوماً من إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بذلك عبر القنوات الدبلوماسية.

"المادة العاشرة"

للطرفين المتعاقدين تعديل هذه الاتفاقية عن طريق الموافقة الخطية المتبادلة. ويشكل التعديل الذي يتفق عليه الطرفان استكمالاً لهذه الاتفاقية، ويسري مفعوله ابتداءً من التاريخ الذي يحدده الطرفان. على أن يتم التعديل دون الإخلال بالحقوق والالتزامات المنبثقة أو المبنية على هذه الاتفاقية قبل تاريخ التعديل.

"المادة الحادية عشرة"

أي اختلاف أو نزاع ينشأ حول تفسير أو تطبيق أي من الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، تتم تسويته ودياً عن طريق التشاور أو التفاوض بين الطرفين المتعاقدين.

"المادة الثانية عشرة"

مع مراعاة الأنظمة واللوائح السارية في كلا البلدين، يسعى كل طرف متعاقد لأن يقدم للطرف المتعاقد الآخر المساعدات الممكنة واللازمة لتسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية.

"المادة الثالثة عشرة"

تخضع هذه الاتفاقية للموافقة وفقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ تبادل الإشعارات الدبلوماسية المتعلقة بالموافقة.

"المادة الرابعة عشرة"

١. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس (٥) سنوات وتتجدد تلقائياً لمدة خمس (٥) سنوات أخرى ما لم تنتهِ بالطرق التالية:

أ- الموافقة المتبادلة بين الطرفين على إنهائها.

ب- إبلاغ أحد الطرفين الطرف الآخر - كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية - برغبته في إنهائها قبل انتهاء مدتها بستة أشهر على الأقل.

٢. لن يؤثر إنهاء هذه الاتفاقية على الاستمرار في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تم الاتفاق عليها بموجبها، حتى تنفذ كاملة، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

وإشهاداً على ما ذكر أعلاه قام الموقعان أدناه، والمفوضان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

وقعت في مدينة إسلام آباد بتاريخ ١٤٢٧/١/٣هـ الموافق ٢٠٠٦/٢/٢م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن

حكومة المملكة العربية السعودية

رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

د. صالح بن عبدالرحمن العاذل

عن

حكومة جمهورية باكستان الإسلامية

الوزير الفدرالي للعلوم والتقنية

شودري نوريز شكور خان

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.