آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملك…

مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون البيئة في جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها

سارية مرسوم ملكي م/21 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٣/١٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مجالات التعاون، تبادل الزيارات بين المختصين، المحافل الدولية، سرية المعلومات، التنفيذ، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت في شهر شوال لعام 1426هـ، بمدينة القاهرة الموافق شهر نوفمبر 2005م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : م/٢١

التاريخ : ١٤٢٨/٣/١٥هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٩) وتاريخ ١٤٢٧/١١/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٤هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون البيئة بجمهورية مصر العربية في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، الموقعة في مدينة القاهرة في شهر شوال ١٤٢٦هـ، الموافق شهر نوفمبر ٢٠٠٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية والهيئة العامة للأرصاد الجوية بجمهورية مصر العربية في مجالات الأرصاد الجوية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٧ ذي القعدة ١٤٢٦هـ، الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٠٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٩٠)

وتاريخ : ١٤٢٨/٣/١٤هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٤٧٢٤/ب وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٨هـ ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ٧٧٧/٤/١/١ وتاريخ ١٤٢٧/٢/٢١هـ، المرافق له مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون البيئة بجمهورية مصر العربية في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها ، ومشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية والهيئة العامة للأرصاد الجوية بجمهورية مصر العربية في مجالات الأرصاد الجوية ، الموقع عليهما بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٣) وتاريخ ١٤٢٦/٨/١٥هـ .

وبعد الاطلاع على المشروعين المشار إليهما .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٣) وتاريخ ١٤٢٦/٨/١٥هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٩) وتاريخ ١٤٢٧/١١/١٣هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠) وتاريخ ١٤٢٨/١/٣هـ .

يقرر ما يلي :

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون البيئة بجمهورية مصر العربية في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها ، الموقعة في مدينة القاهرة في شهر شوال ١٤٢٦هـ ، الموافق شهر نوفمبر ٢٠٠٥م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

* * *

جمهورية مصر العربية

وزارة الدولة لشئون البيئة

المملكة العربية السعودية

الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة

مذكرة تفاهم بين

الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية

ووزارة الدولة لشئون البيئة بجمهورية مصر العربية

في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها.

القاهرة

شوال ١٤٢٦

نوفمبر ٢٠٠٥

جمهورية مصر العربية

وزارة الدولة لشئون البيئة

المملكة العربية السعودية

الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة

مذكرة تفاهم بين

الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية

ووزارة الدولة لشئون البيئة بجمهورية مصر العربية

في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها

إن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشئون البيئة بجمهورية مصر العربية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة منهما في توطيد أواصر الأخوة والصداقة بينهما في إطار تعاون مشترك في جميع المجالات لحماية البيئة، وإدراكاً منهما لتشابه المشكلات البيئية التي يواجهانها، وسعياً إلى تحقيق تطلعاتهما في تنسيق المواقف البيئية بينهما في المؤتمرات والمحافل البيئية الدولية والإقليمية بما يخدم مصالحهما.

فقد اتفقا على ما يلي :

المادة الأولى

يعمل الطرفان على تنمية أوجه التعاون في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، وبخاصة فيما يلي :

١– الإدارة البيئية وإدارة نوعية البيئة.

٢– نظم المعلومات البيئية.

٣– الرصد البيئي.

٤– التربية والإعلام والتوعية البيئية.

٥– إدارة النفايات والمواد الخطرة.

٦– التنسيق في مجال الاتفاقيات الدولية البيئية.

٧– التجارة والبيئة.

٨– إدارة المخاطر البيئية.

٩– تشجيع الاستثمارات البيئية المشتركة بين البلدين.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لديهما لتأهيل الكوادر البيئية في البلدين، وتبادل الزيارات بين المختصين لبحث النواحي الفنية وإنشاء قواعد المعلومات والاستفادة منها.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان على التعاون والتنسيق بينهما في المحافل الإقليمية والدولية في المجالات البيئية بما يخدم مصلحة البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات والمحافظة على سريتها، ولا يجوز لأحدهما نشر المعلومات والبيانات التي يحصل عليها من الطرف الآخر، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة.

المادة الخامسة

يضع الطرفان برامج تفصيلية لتنفيذ هذه المذكرة.

المادة السادسة

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين – عبر القنوات الرسمية – يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر – كتابة – برغبته في إنهاء العمل بها قبل موعد انتهاء أجلها بثلاثة أشهر على الأقل، وعند إنهائها تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشرعات التي تمت في ظلها ولم تنجز بعد، وذلك حتى الانتهاء من تلك البرامج أو المشروعات.

وقعت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة القاهرة بتاريخ شوال ١٤٢٦ هجري الموافق نوفمبر ٢٠٠٥ ميلادي.

عن

وزارة الدولة لشئون البيئة

جمهورية مصر العربية

مهندس/ ماجد جورج إلياس

عن

الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة

المملكة العربية السعودية

الأمير/ تركي بن ناصر بن عبد العزيز

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.