شته إللهالزحل7جو
يبي
،
الصربة
ا
٢٦
الرقم : م
التاريخ : ١٤٢٨/٣/١٥ ف
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودي
ب
بنا: على المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بـالامر الملكي رقم
٩٠I0) وتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ ف.
أسا: ملد ماده (العمش) مر نقاه محلمر اللـهة.ا.، المعاده سالامه هملعه أوم
4-
١٣I0) وتاربخ ١٤١٤١٢١٢
وبنا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الـشودى، الـصادر بـالامر الملكي
رقم ١/٥ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.
ويسد ومن ملى دور مجنسى فنو رنم (٠٠/٦٠) رتاريع ١٠٦٧٦١/١٣م.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم ( ١٠ أ) وتاريخ
١٤٢٨١٣١٦٤ى.
رسمنا بما هو أت
الموانقة ملى مذتعره تمـامم بين الرئاسة العامة للارصماد وحماية البيئة
بالمملكة العربية الـسعودية ووذادة الدولة لـثؤون البيئة بجمهودية مصر العربية
في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، الموقعة في مدينة القـاهرة
في شهر شوال ١٤٢٦ف الموافق ههر نوفمبر ٢٠٠٥ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للارساد وحماية البيئة بالمملكة
العربية السعودية والهيئة العامة للأرصاد الجوية بجمهورية مصر العربية في مجالات
الارصاد الجوية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٧ ذي القعدة ١٤٢٦ف،
الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٠٥ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
أولا
ثانها
ثالثا
د
عبدالله بن عبدالعزيز
مرسومنا هذا.
مس
ه
نزبااف
قرار رقم : (٩٠)
وتاريخ: ٤٢٨/٣/١٤ ١هــ
إإانلجتالشجدج
بجرنية
الأثانتزايدم
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٤٧٢٤/ب
وتاريخ ٨/ ١٢/ ١٤٢٧ه، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزداء وذيد الدفاء وا . ال والمفتش العام رقم ٧٧٧/٤/١/١
وتاريخ ١٤٢٧/٢/٢١ه، المرافق له مشروع مذ ة تفاهم بين الرئاسة العامة
للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ارة الدولة لشؤون البيئة
بجمهورية مصر العربية ة مجالات حماية البينة وتنميها والمحافظة عليها
ومشروع مدكرة تفاهم بين الرناسة العامة للأرصاد وحماية البينة بامملعة
(pl
العربية انسعودية والهيئة ألعامة نلارصاد الجوبة بجمهورية مصر العريية ط
مجالات الأرصاد الجوية، الموقع عليهما بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٣)
وتاريخ ٤٢٦/٨/١٥ اه .
. را
وبعد الاطلاع على المشروعين المشار إليهما
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٣) وتاريخ ١٤٣٦/٨/١٥هـ.
ويعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٩) وتاريخ ١٤٢٧/١١/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠) وتاريخ
مر ١ / ٢٨ ١٤فـ.
يقرر ما يلي :
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة
بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون البيئة بجمهورية مصر العربية
ف مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، الموقعة في مدينة القاهرة
ف شهر شوال ١٤٢٦ه، الموافق شهر نوفمبر ٢٠٠٥ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
المملكة العربية السعودية
بلحه
الرناسة العامة للأرصاد وحماية البينة
.o
جمهورية مصر العربية
.:
وزارة الدولة لشنون البينة
لء
4؟
مذكرة تفاهم بين
الرئاسة العامة للأرصاد وهاية المينة بالمملكة العربية السعودية
١
ووزارة الدولة لشنون البينة جمهورية مصر العربية
ف مجالات هاية البيئة وتنميتها و تخافظة عليها.
1:٠:
القاهرة
شوال ١٤٢٦
المملكة العربية السعودية
لحه
الرناسة العامة للأرصاد وحماية البينة
مذكرة تفاهم بين
جمهورية مصر العريية
»
وزارة الدولة لشنون البينة
الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية
ررزارة الدولة لشنون البينة. رية مصر العربية
ف بمجالات جاية البيئة وتنمتها و تخافظة عليها
ؤ
إن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ووزارة
الدولة لشنو السنة محممر نة مصر العرنة(المشار١.فيما نعد بالطرف،
رغبة منهما فى توطيد أوا الأ ة الصداقة بينهما فى . تعا ن مشترك
د ور
ف، بهمه خالات حماية السنة، وإدراكا منهما -٠ . المشكلات السنمة الز
لواجهاها، سعيا إل تحقيق تطلعاقما تنسيق المو السنية سنهما ف
المز" ات والحافل البينية الدولية والإقليمية بما يخدم مصا
1:٠:
فقد اتفقا على ما يلى .
المادة الأوى
يعمل الطرفان على تنمية أوجه التعاون ف مجالات حماية البيئة وتنميتها
• المر السدرمي
ويي .
واخافظة عليها، وبخاصة فيما يلى :
١ - الإدارة البيئية وإدارة نوعية البيئة.
٢- نظم المعلومات البيئية.
- الرصد البيئى.
مكة يربة(لير.
باميه
٤ التربية والإعلام والتوعية البيئية.
٥- إدارة النفايات والمواد الخطرة.
٦ التنسيق فى بمجال الاتفاقيات الدولية البيئية.
٧- التجارة والبيئة.
٨- إدارة المخاطر البيئية.
٩ - تشجع الاستثماا السشة١ كة : الملدين.
المادة الثانية
بعمل انط فان عر (استفادو من (لا يت ألهامة لديمه لاميل الحرام
النه و اللدين، وناد الزيارات بى العنص لحث،. احى اله
وإنشاء قواعد المعلومات والاستفادة منها.
المادة الثالثة
بعمل الطرفان على التعاون والسسق بسهما و الحافل لإفلممة والدولة و
اتخالات السنمة ما مخده مصلحة الملدين، وتفعمل الاتفاقات الدولة الصادة،
1:٠:
عليها ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان على تبادل المعلومات والبيانات والخافظة على سريتها، ولا يجوز
لأحدهما نشر المعلومات والبيانات التى يحصل عليها من الطرف الآخر، إلا بعد
الحصول على موافقة مكتوبة.
المادة الخامسة
يضع الطرفان برامج تفصيلية لتنفيذ هذه المذكرة.
المادة السادسة
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطـرفين
عبر القنوات الرحمية يؤكد إفاء الإحراءات النظامية اللازمة ما لم يبلغ أحد
الطرفين الآخر - كتابة - برغبته فى إهاء العمل بما قبل موعد انتهاء أجلها
بثلاثة أشهر على الأقل، وعند هائها - احكامها سارية المفعول بالنسبة
إلى البرامج أو المشرعات التى مب فى ظلها ولم تنجر بعد وذلك حتى الانتهاء
من نلك الرامج أر المشروعات.
وقعت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغة العربة فى ينة القاهرة بتاريخ
شهال ١٤٢٩٦ هحرم، المهافة، نهفمه ٢٠٠٥ ملادء،.
عن
الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البينة
ا " العربية السعودية
الأمير/تركى بن نا بن عبد العزيز
وزارة الدولة لشئون البيئة
مهورية مصر لعربية
مهندس/ ما. جورج إليا
