الرقم: م/٢١
التاريخ: ١٤٢٨/٣/١٥هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٩) وتاريخ ١٤٢٧/١١/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون البيئة بجمهورية مصر العربية في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، الموقعة في مدينة القاهرة في شهر شوال ١٤٢٦هـ، الموافق شهر نوفمبر ٢٠٠٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية والهيئة العامة للأرصاد الجوية بجمهورية مصر العربية في مجالات الأرصاد الجوية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٧ ذي القعدة ١٤٢٦هـ، الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٠٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم: (٩٠)
وتاريخ: ١٤٢٨/٣/١٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٤٧٢٤/ب وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٨هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ٧٧٧/٤/١/١ وتاريخ ١٤٢٧/٢/٢١هـ، المرافق له مشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون البيئة بجمهورية مصر العربية في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، ومشروع مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية والهيئة العامة للأرصاد الجوية بجمهورية مصر العربية في مجالات الأرصاد الجوية، الموقع عليهما بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٣) وتاريخ ١٤٢٦/٨/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على المشروعين المشار إليهما.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٣) وتاريخ ١٤٢٦/٨/١٥هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٩) وتاريخ ١٤٢٧/١١/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠) وتاريخ ١٤٢٨/١/٣هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون البيئة بجمهورية مصر العربية في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، الموقعة في مدينة القاهرة في شهر شوال ١٤٢٦هـ، الموافق شهر نوفمبر ٢٠٠٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية والهيئة العامة للأرصاد الجوية بجمهورية مصر العربية في مجالات الأرصاد الجوية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٧ ذي القعدة ١٤٢٦هـ، الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٠٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
جمهورية مصر العربية
الهيئة العامة للأرصاد الجوية
المملكة العربية السعودية
الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة
مذكرة تفاهم
بين
الهيئة العامة للأرصاد الجوية
بجمهورية مصر العربية
و
الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة
بالمملكة العربية السعودية
في مجالات الأرصاد الجوية
إن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية والهيئة العامة للأرصاد الجوية بجمهورية مصر العربية (المشار إليهما فيما بعد الطرفين)، رغبة منهما في توطيد أواصر الأخوة والصداقة بينهما في إطار تعاون مشترك في مجالات الأرصاد الجوية وسعياً إلى تحقيق تطلعاتهما في تنسيق المواقف بينهما في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحيهما، قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
التعاون الثنائي:
يتعاون الطرفان في جميع مجالات الأرصاد الجوية، وبخاصة المجالات التالية:
١- التنبؤات الجوية العددية، وتوسيع دائرة التنبؤ للنموذج العددي المصري ليشمل المملكة العربية السعودية، والاستفادة من مخرجات هذا النموذج على مستوى الدولتين.
٢- تعزيز استفادة الهيئة العامة للأرصاد المصرية من مخرجات التوقعات الفصلية التي يصدرها المركز الإقليمي لمراقبة الجفاف والإنذار المبكر في المملكة العربية السعودية.
٣- تعزيز استفادة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من إمكانيات مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على الأرصاد الجوية.
٤- تعزيز استفادة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من إمكانيات مركز القاهرة للتنبؤات الجوية العددية.
٥- تعزيز الأبحاث العلمية في جميع مجالات الأرصاد الجوية، فيما يخدم المصالح الوطنية في البلدين الشقيقين.
٦- تبادل الخبرات الفنية في مجالات الأرصاد الجوية.
المادة الثانية
التعاون في الإطار العربي:
يتعاون الطرفان فيما بينهما - في إطار أعمال اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية ولجانها الفرعية وفرق عملها - ويعملان على تنسيق المواقف في الاجتماعات العربية في مجالات الأرصاد الجوية، وبخاصة ما يتعلق منها بالتغير المناخي، التدريب، البحث العلمي، الاتصالات، نظم معلومات الأرصاد الجوية، تسويق خدمات الأرصاد الجوية، تعزيز استخدام اللغة العربية في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
المادة الثالثة
التعاون في الإطار الدولي:
يوحد الطرفان الجهود لتنفيذ البرامج الدولية في إطار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ويعملان على تنسيق المواقف ودعمها في الاجتماعات الإقليمية والدولية في إطار المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، وبخاصة اجتماعات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والمنظمة الدولية للطيران المدني، واللجان المنبثقة عنهما، والمنظمات الأخرى ذات العلاقة.
المادة الرابعة
مدة المذكرة ودخولها حيز النفاذ:
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الرسمية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة. ويعمل بها لمدة ثلاث سنوات، ويتجدد العمل بها تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها قبل موعد انتهاء أجلها بثلاثة أشهر على الأقل. وعند إنهائها تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها ولم تنجز بعد، وذلك حتى الانتهاء من تلك البرامج أو المشروعات.
وقعت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة القاهرة بتاريخ ١٧ ذو القعدة ١٤٢٦ هجري، الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٠٥ ميلادي.
عن
الهيئة العامة للأرصاد الجوية
بجمهورية مصر العربية
الأستاذ / مجدي أحمد عباس
نائب رئيس مجلس الإدارة
والقائم بأعمال رئاسة الهيئة
عن
الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة
بالمملكة العربية السعودية
الدكتور / سمير بن عبد الإله بخاري
الوكيل المساعد لشئون الأرصاد
