آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملك…

مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية والهيئة العامة للأرصاد الجوية في جمهورية مصر العربية في مجال الأرصاد الجوية

سارية مرسوم ملكي م/21 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٣/١٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مجالات التعاون، الإطار العربي والدولي، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت في مدينة القاهرة بتاريخ 1426/11/17هـ، الموافق 2005/12/19م، باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

شته إللهالزحل7جو

يبي

،

الصربة

ا

٢٦

الرقم : م

التاريخ : ١٤٢٨/٣/١٥ ف

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودي

ب

بنا: على المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بـالامر الملكي رقم

٩٠I0) وتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ ف.

أسا: ملد ماده (العمش) مر نقاه محلمر اللـهة.ا.، المعاده سالامه هملعه أوم

4-

١٣I0) وتاربخ ١٤١٤١٢١٢

وبنا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الـشودى، الـصادر بـالامر الملكي

رقم ١/٥ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.

ويسد ومن ملى دور مجنسى فنو رنم (٠٠/٦٠) رتاريع ١٠٦٧٦١/١٣م.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذواء رقم ( ١٠ أ) وتاريخ

١٤٢٨١٣١٦٤ى.

رسمنا بما هو أت

الموانقة ملى مذتعره تمـامم بين الرئاسة العامة للارصماد وحماية البيئة

بالمملكة العربية الـسعودية ووذادة الدولة لـثؤون البيئة بجمهودية مصر العربية

في مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، الموقعة في مدينة القـاهرة

في شهر شوال ١٤٢٦ف الموافق ههر نوفمبر ٢٠٠٥ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للارساد وحماية البيئة بالمملكة

العربية السعودية والهيئة العامة للأرصاد الجوية بجمهورية مصر العربية في مجالات

الارصاد الجوية، الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ ١٧ ذي القعدة ١٤٢٦ف،

الموافق ١٩ ديسمبر ٢٠٠٥ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

أولا

ثانها

ثالثا

د

عبدالله بن عبدالعزيز

مرسومنا هذا.

مس

ه

نزبااف

قرار رقم : (٩٠)

وتاريخ: ٤٢٨/٣/١٤ ١هــ

إإانلجتالشجدج

بجرنية

الأثانتزايدم

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٤٧٢٤/ب

وتاريخ ٨/ ١٢/ ١٤٢٧ه، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزداء وذيد الدفاء وا . ال والمفتش العام رقم ٧٧٧/٤/١/١

وتاريخ ١٤٢٧/٢/٢١ه، المرافق له مشروع مذ ة تفاهم بين الرئاسة العامة

للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية ارة الدولة لشؤون البيئة

بجمهورية مصر العربية ة مجالات حماية البينة وتنميها والمحافظة عليها

ومشروع مدكرة تفاهم بين الرناسة العامة للأرصاد وحماية البينة بامملعة

(pl

العربية انسعودية والهيئة ألعامة نلارصاد الجوبة بجمهورية مصر العريية ط

مجالات الأرصاد الجوية، الموقع عليهما بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٣)

وتاريخ ٤٢٦/٨/١٥ اه .

. را

وبعد الاطلاع على المشروعين المشار إليهما

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣١٣) وتاريخ ١٤٣٦/٨/١٥هـ.

ويعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٧٩) وتاريخ ١٤٢٧/١١/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠) وتاريخ

مر ١ / ٢٨ ١٤فـ.

يقرر ما يلي :

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة

بالمملكة العربية السعودية ووزارة الدولة لشؤون البيئة بجمهورية مصر العربية

ف مجالات حماية البيئة وتنميتها والمحافظة عليها، الموقعة في مدينة القاهرة

ف شهر شوال ١٤٢٦ه، الموافق شهر نوفمبر ٢٠٠٥ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

لنيبالية

اإانلالعتتالشنيين

بجرثوزة

الأهانناليئ وم

ثانيا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة

بالمملكة العربية السعودية والهيئة العامة للأرصاد الجوية بجمهورية

مصر العربية ف . لات الأر د لجوية، الموقعة في مدينة القاهرة

زي

بتاريخ ١٧ ذي القعدة ٦ ٤ اه، لموافق ١٩ديسمبر ٢٠٠٥ م، وذلك

بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيعته مرفقة لهدا

وإالاجـ ب

ر. مجلس الوزراء

ح

ع.» ره)

طلخفوكاامت

1:٠:

المملكة العربية السعودية

٠ كم

نه بحه

الرئاسة العامة للأرصاد وححاية البيئة

مذكرة تفاهم

بجهورية مصر العربية

EMA

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

٦

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

بجمهورية مصر العربية

ر و

4، س

الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة

بالمملكة العربية السعودية

في مجالات الأرصاد الجوية

إن الرئاسة العامة للأرصاد وحمايه البينة بالمملكة العربية السعودية والهينة

العامة للأرصاد الجوية بحمهوريه مصر العربية (المشار إليهما فيما بعد

الطرفين)، رغبة منهما في توطيد واصر الأخوة والصداقة بينهما في إطار

" .

تعاون مشترك في مجالات الأرصاد الجويه وسعيا إلى تحقيق تطلعاتهما في

تنسيق المواقف بينهما في المؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية بما يخدم

1:٠:

مصالحيهما ، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

التعاون الثناني :

يتعاون الطرفان في جميع مجالات الأرصاد الجوية ، وبخاصة المجالات التالية :

١ - التنبؤات الجوية العددية ، وتوسيع دائرة التنبؤ للنموذج العددي المصري

ليشمل المملكة العربية السعودية ، والاستفادة من مخرجات هذا النموذج علـى

مستوى الدولتين .

- المر بد ا لسمرر

المملكة العربية السعودية

الرئاسة العامة للأرصاد وحاية البيئة

جمهورية مصر العربية

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

٢ -تعزيز استفادة الهيئة العامة للأرصاد المصرية من مخرجات التوقعات الفصلية

التي يصدرها المركز الإقليمي لمراقبة الجفاف والإنذار المبكر في المملكة

العربية السعودية .

٣ - تعزيز استفادة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من إمكانيات مركز

القاهرة الإقليمي للتدريب على الأرصاد الجوية.

٤ - تعزيز استفادة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية اب " من إمكانيات مركز

القاهرة للتنبؤات الجوية العددية .

٥ـ تعزيز الأبحاث العلمية في جميع مجلات الأرصاد الجوية ، فيما يخدم المصالح

الوطنية في البلدين الشقيقين

٦ - تبادل الخبرات الفنية فى مجالات الأرصاد الجوية .

المادة الثانية

التعاون فى الإطار العربى :

يتعاون الطرفان فيما بينهما فى إطار أعمال اللجنة العربية الدائمة للأرصاد

الجوية بجامعة الدول العربية ولجانها الفرعية وفرق عملها - ويعملان على

تنسيق المواقف في الاجتماعات العربيه في مجالات الأرصاد الجوية ، وبخاصة

ما يتعلق منها بالتغير ألمناخي ، التدريب، البحث العلمي ، الاتصالات ، نظم

معلومات الأرصاد الجوية، تسويق خدمات الأرصاد الجوية، تعزيز استخدام

اللغة العربية في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

المادة الثالثة

التعاون في الإطار الدولي :

يوحد الطرفان الجهود لتنفيذ البرامج الدولية في إطار المنظمة العالمية

للأرصاد الجوية ويعملان على تنسيق المواقف ودعمها في الاجتماعات

الإقليمية والدولية في إطار المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة ، وبخاصة

• السربة السمور

لا

. إد

«نشمىلى!

ط لإزبه ر

رزمنهه

ي

فأولعلميبلن-

ت

مركر الإتصا الإبار.

بجهورية مصر العربية

المملكة العربية السعودية

.E•MA

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الرئاسة العامة للأرصاد وحاية البيئة

اجتماعات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ، والمنظمة الدولية للطيران المدني

واللجان المببهه عنهما ، والمنظمات الأخرى ذات العلاقة.

المادة الرابعة

نث

مدة المذكرة ودخولها " النعا .

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -

عبر القنوات الرسمية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمه . ويعمل بها لمدة

ثلاث سنوات ، ويتجدد العمل بها تلقانيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد

الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها قبل موعد انتهاء أجلها

بثلاثة أشهر على الأقل . وعند إنهائها تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى

البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها ولم تنجز بعد ، وذلك حتى الانتهاء

من تلك البرامج أو المشروعات .

وقعت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغة العربية في مدينة القاهرة

بتار يخ١٧ ذه القعدة ٤٢٦ هحر،، المه افق ١٩ دسمد ٢٠٠٥ ميلاده، .

الر " العامة للأرصاد و ية البيئة

العريية دية

بخاري

الدكتور / سمير بن

الوكيل المساعد لشنون الار د

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

بجمهورية مصر العرسة

سيم تاع)

الأستاذ / مجدي احمد عباس

نائب رئيس مجلس الإدارة

والقائم بأعمال رئاسة الهيئة

. أمترب السمرر

فلارمحه اليط

فااخموة

لأنووبعمتبرز

عكن تعملان زاري

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.