رقم الصادر : ١٣٢٣٩/ر
تاريخ الصادر : ١٤٢٨/٠٣/٢٠
المرفقات : ٥ لفة
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
م ع/٦٧٨٣
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي :
أولاً) نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقّر رقم (٩٢) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٤هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٢/١٥هـ الموافق ٢٠٠٦/٣/١٥م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً) نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢٢) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
نسخة لوزارة الداخلية.
نسخة لمجلس الشورى.
نسخة لوزارة الخدمة المدنية.
نسخة لوزارة المالية.
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام.
نسخة لديوان المراقبة العامة.
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء.
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
* * *
الرقم : م/٢٢
التاريخ : ١٤٢٨/٣/١٥هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤١/٦٤) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٠هـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٢/١٥هـ، الموافق ٢٠٠٦/٣/١٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (٩٢)
وتاريخ : ١٤٢٨/٣/١٤هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٥٦٦١/ب وتاريخ ١٤٢٧/١٠/١٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦/٢٠٦٢٥/١/٣٣ وتاريخ ١٤٢٧/٢/١٥هـ، المرافق لها مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا بعد أن تم توقيعه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) وتاريخ ١٤٢٤/٢/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المذكورة.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤١/٦٤) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٦٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٢هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٢/١٥هـ، الموافق ٢٠٠٦/٣/١٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية عامة للتعاون
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية غينيا
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين بلديهما، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحية والشبابية والرياضية، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن تحقيقها نتيجة لتعزيز هذا التعاون وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون - دون حصر - التالي:
١. التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، خصوصاً في المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.
٢. تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثانية
يشجع الطرفان المتعاقدان التوسع في علاقاتهما التجارية وتنويعها، ولتحقيق هذا الغرض ووفقاً للنظام التجاري الدولي، سيطبقان معاملة الدولة الأولى بالرعاية على التجارة المتبادلة بين بلديهما. ولا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعاية الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دول ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو أفضليات ممنوحة للدول الأقل نمواً، أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي.
المادة الثالثة
١. يشجع الطرفان المتعاقدان استثمارات مواطنيهما وتسهيلها في جميع المجالات، ماعدا المجالات المستثناة طبقاً لتشريعاتهما الوطنية.
٢. يضمن الطرفان المتعاقدان حرية تحويل الأموال بين البلدين، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً، بما في ذلك حرية التحويل، وكذلك ضمان حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل من ضرر يصيبه نتيجة الإخلال بذلك.
٣. يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وتشريعات الاستثمار المرعية في كلا البلدين.
المادة الرابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان على:
١. تشجيع تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما الاقتصادية والتجارية والتقنية، بما في ذلك القطاعين العام والخاص.
٢. تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
١. تشجيع التعاون التعليمي والعلمي والتقني والبحث العلمي من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، ومن خلال تدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢. تشجيع التعاون الثقافي والشبابي والرياضي من خلال تنسيق مواقفهما في المحافل الدولية، وتبادل البرامج بين الجمعيات والاتحادات الشبابية والرياضية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.
٣. تشجيع التعاون في مجال الإعلام "المسموع والمرئي والمطبوع"، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة باستخدام البرامج والتقنية المتاحة، وتبادل المواد الإعلامية، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.
٤. تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها من خلال تبادل المعلومات السياحية، وتشجيع السياحة الفردية والجماعية لمواطنيهما.
المادة السادسة
يتفق الطرفان المتعاقدان على استخدام المعلومات المتبادلة بينهما في الأغراض المخصصة لها، وألا ينقلا أياً من هذه المعلومات إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر في هذا الشأن.
المادة السابعة
يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثامنة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة التاسعة
١. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة للتصديق عليها.
٢. مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات من دخولها حيز النفاذ وتتجدد تلقائيا لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يقدم أحد الطرفين المتعاقدين إشعاراً - كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها قبل انتهاء مدة النفاذ بستة أشهر على الأقل.
٣. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، والتعاقدات أو الالتزامات التي لم يُنته من إنجازها، أو الحقوق التي لم تُسو بعد، وكذلك بالنسبة إلى تصفية أي مراكز ومستحقات مالية جارية قبل إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
حررت في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٢/١٥هـ الموافق ٢٠٠٦/٣/١٥م من نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، كلها متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.
عن حكومة عن حكومة
جمهورية غينيا المملكة العربية السعودية
الحاج تيرنو حبيب جالو نزار بن عبيد مدني
وزير التعاون الدولي وزير الدولة للشؤون الخارجية
