بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم الصادر : ١٣٢٤٣/ر
تاريخ الصادر : ١٤٢٨/٠٢/٢٠
المرفقات : ٢ لفة
صاحب المعالي وزير التربية والتعليم سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نبعث لكم طيه مايلي :
أولاً: نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٩٦) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٤هـ القاضي بما يلي:
١- الموافقة على انضمام المملكة إلى البروتوكول الأول الملحق بإتفاقية (لاهاي) لعام ١٩٥٤م الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادر في لاهاي يوم ١٤ مايو ١٩٥٤م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
٢- الموافقة على انضمام المملكة إلى البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية (لاهاي) لعام ١٩٥٤م الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادر في لاهاي يوم ٢٦ مارس ١٩٩٩م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢٦) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا،،،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
نسخة للهيئة العُليا للسياحة
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م/٢٦
التاريخ : ١٤٢٨/٣/١٥هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
ويعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٣٩٠/٩/١هـ، بشأن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (لاهاي) لعام ١٩٥٤م، الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/٤٤) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٧هـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٤هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الأول الملحق باتفاقية (لاهاي) لعام ١٩٥٤م الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادر في لاهاي يوم ١٤ مايو ١٩٥٤م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية (لاهاي) لعام ١٩٥٤م الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادر في لاهاي يوم ٢٦ مارس ١٩٩٩م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٩٦)
وتاريخ : ١٤٢٨/٣/١٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٨٦٥١/ب وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٣٠هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير التربية والتعليم رقم ٣٣/٦١٥٩٤ وتاريخ ١٤٢٧/١/٢٦هـ ، المرافق له البروتوكولان الأول والثاني الملحقان باتفاقية (لاهاي) لعام ١٩٥٤م الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٣٩٠/٩/١هـ ، بشأن انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (لاهاي) لعام ١٩٥٤م ، الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٠٨) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤هـ ، ورقم (٢٦٨) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢٣هـ ، المعدين في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/٤٤) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٧هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠٠) وتاريخ ١٤٢٧/١١/١٣هـ .
يقرر مايلي :
١ - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الأول الملحق باتفاقية (لاهاي) لعام ١٩٥٤م الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ، الصادر في لاهاي يوم ١٤ مايو ١٩٥٤م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
٢ - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية (لاهاي) لعام ١٩٥٤م الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ، الصادر في لاهاي يوم ٢٦ مارس ١٩٩٩م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
البروتوكول الأول لاتفاقية لاهاي لعام ١٩٥٤ الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
لاهاي ، ١٤ مايو / أيار ١٩٥٤
بروتوكول
اتفقت الأطراف السامية المتعاقدة على ما يأتي :
- ١ -
١- يتعهد كل من الأطراف السامية المتعاقدة بمنع تصدير الممتلكات الثقافية الموجودة على الأراضي التي تحتلها خلال نزاع مسلح . ويقصد بالممتلكات الثقافية تلك التي نصت عليها المادة الأولى من اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الموقعة في مدينة لاهاي في ١٤ مايو ١٩٥٤ .
٢- يتعهد كل من الأطراف السامية المتعاقدة بأن يضع تحت الحراسة الممتلكات الثقافية التي استوردت إلى أراضيه سواء بطريق مباشر أو غير مباشر من أية أراضٍ واقعة تحت الاحتلال . وتوضع تلك الممتلكات تحت الحراسة سواء تلقائياً عند الاستيراد وإلا فبناء على طلب السلطات المختصة للأراضي المذكورة .
٣- يتعهد كل من الأطراف السامية المتعاقدة بأن يسلم عند انتهاء العمليات الحربية الممتلكات الثقافية الموجودة على أراضيه إلى السلطات المختصة للأراضي التي كانت تحت الاحتلال إذا كانت هذه الممتلكات قد استوردت إليها بما يخالف مبدأ الفقرة الأولى . ولا يجوز بحال من الأحوال حجز تلك الممتلكات بصفة تعويضات حرب .
٤- على الطرف السامي المتعاقد الذي تقع على عاتقه منع تصدير الممتلكات الثقافية الموجودة على الأراضي التي يحتلها أن يعوض كل من يحوز بحسن نية ممتلكات ثقافية يجب تسليمها وفقاً لأحكام الفقرة السابقة .
- ٢ -
٥- إذا أودع أحد الأطراف السامية المتعاقدة ممتلكات ثقافية لدى طرف آخر لحمايتها من أخطار نزاع مسلح ، فعلى هذا الطرف الأخير أن يسلم عند انتهاء العمليات الحربية الممتلكات الموضوعة إلى السلطات المختصة للأراضي التي وردت منها .
- ٣ -
٦- يحمل هذا البروتوكول تاريخ ١٤ مايو ١٩٥٤ وسيظل معروضاً للتوقيع عليه حتى ٣١ ديسمبر ١٩٥٤ من جميع الدول التي وجهت إليها الدعوة للمؤتمر الذي عقد في مدينة لاهاي من ٢١ أبريل ١٩٥٤ إلى ١٤ مايو ١٩٥٤ .
٧- أ ) يصدق على هذا البروتوكول وفقاً للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول الموقعة عليه .
ب) تودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
٨- ابتداء من تاريخ دخول البروتوكول في دور التنفيذ يجوز أن تنضم إليه كل الدول المشار إليها في الفقرة السادسة والتي لم توقع عليه ، وكذلك كل دولة أخرى يوجه إليها الدعوة للانضمام إليه من المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة . ويتم الانضمام بايداع وثائق الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
٩- يجوز للدول المشار إليها في الفقرتين ٦ و ٨ عند توقيعها على هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه أن تعلن عدم ارتباطها بأحكام الجزء الأول أو الجزء الثاني منه .
١٠- أ) يصبح هذا البروتوكول نافذاً بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع وثائق تصديق من خمس دول .
ب) ويصبح نافذاً بعدئذ بالنسبة لكل طرف سام متعاقد بعد انقضاء ثلاثة أشهر .
ج) في الحالات المشار إليها في المادتين ١٨ و ١٩ يصبح للتصديق أو للانضمام الذي تودع وثائقه الأطراف المتنازعة – سواء قبل أو بعد العمليات الحربية أو الاحتلال – أثره فوراً . وعلى المدير العام في هذه الحالات ، أن يقوم بارسال الاشعارات المشار إليها في المادة ١٤ بأسرع وسيلة ممكنة .
- ٣ -
١١- أ) تتخذ كل دولة أصبحت طرفاً في البروتوكول ( عند تاريخ نفاذه ) كافة الاجراءات اللازمة لتطبيق هذا البروتوكول تطبيقاً فعلياً في مدى ستة أشهر .
ب) تتخذ الدول الأخرى التي تودع وثائق التصديق على هذا البروتوكول أو وثائق الانضمام إليه بعد تاريخ دخوله في دور التنفيذ كافة الاجراءات اللازمة لتطبيقه تطبيقاً فعلياً في مدى ستة أشهر من تاريخ الايداع .
١٢- لكل من الأطراف السامية المتعاقدة ، عند تصديقه لـ هذا البروتوكول أو انضمامه إليه أو في أي وقت بعد ذلك ، أن يعلن في اشعار يرسله إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن هذا البروتوكول يسري على جميع الأقاليم التي تتولى هذه الدولة شئون علاقاتها الدولية أو على بعض هذه الأقاليم ، ويصبح هذا الاشعار نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه .
١٣- أ) لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يعلن انهاء هذا البروتوكول بالاصالة عن نفسه أو بالنيابة عن كل اقليم يتولى شئون علاقاته الدولية .
ب) يعلن هذا الانهاء في وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
ج) يصبح هذا الانهاء نافذاً بعد انقضاء عام من تاريخ استلام وثيقة الانهاء . على أنه اذا حدث ، لدى انقضاء هذا العام ، أن كانت الدولة التي أعلنت انهاءها هذا البروتوكول مشتبكة في نزاع مسلح يظل نفاذ اعلان انهائها هذا البروتوكول معلقاً حتى انتهاء العمليات الحربية وطالما لم تتم عمليات اعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها الأصلي .
١٤- على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يخطر الدول المشار إليها في الفقرتين السادسة والثامنة وهيئة الأمم المتحدة بما أودع لديه من وثائق التصديق والانضمام أو القبول المنصوص عليها في الفقرات ٧ و ٨ و ١٥ وكذلك الاخطارات واعلانات الانهاء المنصوص عليها في الفقرتين ١٢ و ١٣ .
- ٤ -
١٥- أ) يجوز تعديل هذا البروتوكول اذا طلب ذلك أكثر من ثلث الأطراف السامية المتعاقدة .
ب) على المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة أن يدعو الى عقد مؤتمر لهذا الغرض .
ج) لن تصبح التعديلات التي تجري على هذا البروتوكول نافذة الا بعد أن تتم الموافقة عليها بالاجماع من الأطراف السامية المتعاقدة الممثلة في المؤتمر ويعد قبولها من كل من الأطراف السامية المتعاقدة .
د ) يتم قبول التعديلات التي أقرها المؤتمر المشار اليه في الفقرتين ب و ج بايداع وثيقة رسمية لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
هـ ) يجوز التصديق أو الانضمام – بعد نفاذ التعديلات التي أدخلت على البروتوكول – الا على النص المعدل لهذا البروتوكول .
وفقاً للمادة ١٠٢ من ميثاق هيئة الأمم المتحدة يسجل هذا البروتوكول لدى الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة بناء على طلب يقدمه المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة .
وإثباتاً لما تقدم وقع على هذا البروتوكول الموقعون أدناه المفوضون رسمياً كل من حكومته .
صدر في مدينة لاهاي في ١٤ مايو ١٩٥٤ من نسخة واحدة باللغات الانجليزية والاسبانية والفرنسية والروسية ، ولكل من النصوص الاربعة نفس القوة الرسمية . وتودع النسخة بمحفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة وتسلم صورة رسمية منها لكل دولة من الدول المشار اليها في الفقرتين ٦ و ٨ ولهيئة الأمم المتحدة .
البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام ١٩٥٤ الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
لاهاي، ٢٦ مارس/آذار ١٩٩٩
إن الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تدرك الحاجة الى تحسين حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، والى إقامة نظام معزز لحماية ممتلكات ثقافية معينة على وجه التحديد،
وتؤكد من جديد على أهمية الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادرة في مدينة لاهاي يوم ١٤ مايو/أيار ١٩٥٤، وتشدد على ضرورة استكمال تلك الأحكام بتدابير تستهدف تعزيز تنفيذها؛
وترغب في تزويد الأطراف السامية المتعاقدة في إطار هذه الاتفاقية بوسيلة تمكّنها من المشاركة بصورة أوثق في حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح عن طريق إنشاء إجراءات ملائمة لهذه الغاية؛
وتضع في اعتبارها أن القواعد الناظمة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ينبغي أن تجاري ما يجد من تطورات في القانون الدولي؛
وتؤكد أن قواعد القانون الدولي العرفي ستواصل تنظيم المسائل التي لا تنظمها أحكام هذا البروتوكول؛
قد اتفقت على ما يلي:
الفصل الأول
مقدمة
المادة ١ تعاريف
لأغراض هذا البروتوكول:
(أ) يقصد بـ "الطرف" الدولة الطرف في هذا البروتوكول؛
(ب) يقصد بـ "الممتلكات الثقافية" الممتلكات الثقافية كما عُرِّفت في المادة ١ من الاتفاقية؛
(جـ) يقصد بـ "الاتفاقية" اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادرة في لاهاي يوم ١٤ مايو/أيار ١٩٥٤؛
(د) يقصد بـ "الطرف السامي المتعاقد" الدولة الطرف في الاتفاقية؛
(هـ) يقصد بـ "الحماية المعززة" نظام الحماية المعززة المنصوص عليها في المادتين ١٠ و ١١ من هذا البروتوكول؛
(و) يقصد بـ "الهدف العسكري" إحدى الأعيان التي تسهم، بحكم طبيعتها أو موقعها أو الغرض منها أو استخدامها، إسهاما فعالا في العمل العسكري، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة في ذلك الوقت، ميزة عسكرية أكيدة؛
(ز) يقصد بـ "غير المشروع" ما يتم بالإكراه أو بغير ذلك من وسائل انتهاك القواعد واجبة التطبيق بموجب القانون الداخلي للأرض المحتلة أو بموجب القانون الدولي؛
(ح) يقصد بـ "القائمة" القائمة الدولية للممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة ٢٧؛
(ط) يقصد بـ "المدير العام" المدير العام لليونسكو؛
(ي) يقصد بـ "اليونسكو" منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
(ك) يقصد بـ "البروتوكول الأول" بروتوكول حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادر في لاهاي يوم ١٤ مايو/أيار ١٩٥٤.
المادة ٢ العلاقة بالاتفاقية
يكمّل هذا البروتوكول الاتفاقية فيما يخص العلاقات بين الأطراف في هذا البروتوكول.
المادة ٣ نطاق التطبيق
١ – بالإضافة الى الأحكام التي تنطبق في وقت السلم، ينطبق هذا البروتوكول في الأوضاع المشار إليها في الفقرتين ١ و ٢ من المادة ١٨ من الاتفاقية، وفي الفقرة ١ من المادة ٢٢.
٢ – عندما يكون أحد أطراف النزاع المسلح غير مرتبط بهذا البروتوكول، يظل الأطراف في هذا البروتوكول مرتبطين به في علاقاتهم المتبادلة. كما يكونون مرتبطين بهذا البروتوكول في علاقتهم بدولة طرف في النزاع وليست مرتبطة بالبروتوكول إذا قبلت تلك الدولة أحكام البروتوكول وما دامت تطبق تلك الأحكام.
المادة ٤ العلاقة بين الفصل الثالث وأحكام أخرى من الاتفاقية وبين هذا البروتوكول
تطبّق أحكام الفصل الثالث من هذا البروتوكول دون إخلال:
(أ) بتطبيق أحكام الفصل الأول من الاتفاقية أو أحكام الفصل الثاني من هذا البروتوكول؛
(ب) بتطبيق أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية باستثناء أنه، فيما يخص العلاقة بين الأطراف في هذا البروتوكول، أو فيما يخص العلاقة بين دولة طرف فيه ودولة أخرى تقبل هذا البروتوكول وتطبقه وفقا للفقرة ٢ من المادة ٣، حيث تكون الممتلكات الثقافية قد منحت حماية خاصة وحماية معززة كلتيهما، لا تطبق إلا أحكام الحماية المعززة.
الفصل الثاني
أحكام عامة بشأن الحماية
المادة ٥ صون الممتلكات الثقافية
تشمل التدابير التحضيرية التي تتخذ في وقت السلم لصون الممتلكات الثقافية من الآثار المتوقعة لنزاع مسلح عملا بالمادة ٣ من الاتفاقية – حسب الاقتضاء – ما يلي: إعداد قوائم حصر، والتخطيط لتدابير الطوارئ للحماية من الحرائق أو من انهيار المباني، والاستعداد لنقل الممتلكات الثقافية المنقولة أو توفير الحماية الملائمة لتلك الممتلكات في موقعها، وتعيين السلطات المختصة المسؤولة عن صون الممتلكات الثقافية.
المادة ٦ احترام الممتلكات الثقافية
بهدف كفالة احترام الممتلكات الثقافية وفقا للمادة ٤ من الاتفاقية:
(أ) لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملا بالفقرة ٢ من المادة ٤ من الاتفاقية من أجل توجيه عمل عدائي ضد ممتلكات ثقافية إلا إذا كانت، وما دامت:
(١) تلك الممتلكات الثقافية قد حولت، من حيث وظيفتها، الى هدف عسكري؛
(٢) ولم يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة للميزة التي يتيحها توجيه عمل عدائي ضد ذلك الهدف؛
(ب) لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملا بالفقرة ٢ من المادة ٤ من الاتفاقية من أجل استخدام ممتلكات ثقافية لأغراض يرجح أن تعرضها لتدمير أو ضرر إلا إذا لم يوجد، وما دام لا يوجد، خيار ممكن بين ذلك الاستخدام للممتلكات الثقافية وبين أسلوب آخر يمكن اتباعه لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة؛
(جـ) لا يتخذ قرار التذرع بالضرورات العسكرية القهرية إلا قائد قوة عسكرية تعادل في حجمها أو تفوق حجم كتيبة، أو قوة أصغر إذا لم تسمح الظروف بغير ذلك؛
(د) في حالة هجوم يتم بناء على قرار يتخذ وفقا للفقرة الفرعية (أ)، ينبغي إعطاء إنذار مسبق فعلي حيثما سمحت الظروف بذلك.
المادة ٧ الاحتياطات أثناء الهجوم
دون إخلال باحتياطات أخرى يقتضي القانون الإنساني الدولي اتخاذها في تنفيذ العمليات العسكرية، يعمد كل طرف في النزاع الى:
(أ) بذل كل ما في وسعه عمليا للتحقق من أن الأهداف المزمع مهاجمتها ليست ممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة ٤ من الاتفاقية؛
(ب) اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم بهدف تجنب الإضرار العرضي بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة ٤ من الاتفاقية، وعلى أي الأحوال حصر ذلك في أضيق نطاق ممكن؛
(جـ) الامتناع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع تسببه في إلحاق أضرار عرضية مفرطة بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة ٤ من الاتفاقية، تتجاوز ما يتوقع أن يحققه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة؛
(د) إلغاء أو تعليق أي هجوم إذا اتضح:
(١) أن الهدف يتمثل في ممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة ٤ من الاتفاقية؛
(٢) أن الهجوم قد يتوقع تسببه في إلحاق أضرار عرضية مفرطة بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة ٤ من الاتفاقية، تتجاوز ما يتوقع أن يحققه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
المادة ٨ الاحتياطات من آثار الأعمال العدائية
تقوم أطراف النزاع الى أقصى حد مستطاع، بما يلي:
(أ) إبعاد الممتلكات الثقافية المنقولة عن جوار الأهداف العسكرية أو توفير حماية كافية لها في موقعها؛
(ب) تجنب إقامة أهداف عسكرية على مقربة من ممتلكات ثقافية.
المادة ٩ حماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة
١ – دون إخلال بأحكام المادتين ٤ و ٥ من الاتفاقية، يحرّم ويمنع طرف يحتل أرض طرف آخر أو جزءاً من أرضه، فيما يتعلق بالأرض المحتلة:
(أ) أي تصدير غير مشروع لممتلكات ثقافية وأي نقل غير مشروع لتلك الممتلكات أو نقل لملكيتها؛
(ب) أي أعمال تنقيب عن الآثار، باستثناء الحالات التي يحتم فيها ذلك صون الممتلكات الثقافية أو تسجيلها أو الحفاظ عليها؛
(جـ) إجراء أي تغيير في الممتلكات الثقافية أو في أوجه استخدامها يقصد به إخفاء أو تدمير أي شواهد ثقافية أو تاريخية أو علمية.
٢ – تجرى أي عمليات تنقيب عن ممتلكات ثقافية أو إدخال تغييرات عليها أو على أوجه استخدامها في تعاون وثيق مع السلطات الوطنية المختصة للأرض المحتلة، ما لم تحل الظروف دون ذلك.
الفصل الثالث
الحماية المعززة
المادة ١٠ الحماية المعززة
يجوز وضع الممتلكات الثقافية تحت الحماية المعززة شريطة أن تتوافر فيها الشروط الثلاثة التالية:
(أ) أن تكون تراثا ثقافيا على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة الى البشرية؛
(ب) أن تكون محمية بتدابير قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطني تعترف لها بقيمتها الثقافية والتاريخية الاستثنائية وتكفل لها أعلى مستوى من الحماية؛
(جـ) أن لا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية، وأن يصدر الطرف الذي يتولى مراقبتها إعلانا يؤكد على أنها لن تستخدم على هذا النحو.
المادة ١١ منح الحماية المعززة
١ – ينبغي لكل طرف أن يقدم الى اللجنة قائمة بالممتلكات الثقافية التي يعتزم طلب منحها حماية معززة.
٢ – للطرف الذي له اختصاص أو حق مراقبة الممتلكات الثقافية أن يطلب إدراجها على القائمة المزمع إنشاؤها وفقا للفقرة الفرعية ١ (ب) من المادة ٢٧. ويتضمن هذا الطلب جميع المعلومات الضرورية ذات الصلة بالمعايير الواردة في المادة ١٠. وللجنة أن تدعو أحد الأطراف الى طلب إدراج ممتلكات ثقافية على القائمة.
٣ – لأطراف أخرى، وللجنة الدولية للدرع الأزرق وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة المتخصصة في هذا المجال، أن تزكي للجنة ممتلكات ثقافية معينة. وفي حالات كهذه، للجنة أن تدعو أحد الأطراف الى طلب إدراج تلك الممتلكات الثقافية على القائمة.
٤ – لا يخل طلب إدراج ممتلكات ثقافية واقعة في أرض تدّعي أكثر من دولة سيادتها أو ولايتها عليها، ولا إدراج تلك الممتلكات، بحال من الأحوال، بحقوق أطراف النزاع.
٥ – حال تلقي اللجنة طلب إدراج على القائمة، تبلغ اللجنة جميع الأطراف بذلك الطلب. وللأطراف أن تقدم الى اللجنة، في غضون ستين يوما، احتجاجات بشأن طلب كهذا. ولا تعد هذه الاحتجاجات إلا بالاستناد الى المعايير الواردة في المادة ١٠، وتكون محددة وذات صلة بوقائع معينة. وتنظر اللجنة في الاحتجاجات تاركة للطرف الطالب للإدراج فرصة معقولة للرد قبل أن تتخذ قرارا بشأنها. وعندما تعرض تلك الاحتجاجات على اللجنة، تتخذ قرارات الإدراج على القائمة، على الرغم من المادة ٢٦، بأغلبية أربعة أخماس أعضائها الحاضرين والمصوتين.
٦ – ينبغي للجنة، عند البت في طلب ما، أن تلتمس المشورة لدى المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك لدى خبراء أفراد.
٧ – لا يجوز أن يتخذ قرار بمنح الحماية المعززة أو بمنعها إلا بالاستناد الى المعايير الواردة في المادة ١٠.
٨ – في حالات استثنائية، عندما تكون اللجنة قد خلصت الى أن الطرف الطالب لإدراج ممتلكات ثقافية على القائمة لا يستطيع الوفاء بمعايير الفقرة الفرعية (ب) من المادة ١٠، يجوز للجنة أن تقرر منح حماية معززة شريطة أن يقدم الطرف الطالب طلبا بالمساعدة الدولية بموجب المادة ٣٢.
٩ – حال نشوب القتال، لأحد أطراف النزاع أن يطلب، بالاستناد الى الحالة الطوارئ، حماية معززة لممتلكات ثقافية تخضع لولايته أو مراقبته، بإبلاغ هذا الطلب الى اللجنة. وترسل اللجنة هذا الطلب على الفور الى جميع أطراف النزاع. وفي تلك الحالات، تنظر اللجنة بصفة مستعجلة فيما تقدمه الأطراف المعنية من احتجاجات. ويتخذ قرار منح حماية معززة مؤقتة بأسرع ما يمكن، وكذلك – على الرغم من المادة ٢٦ – بأغلبية أربعة أخماس الأعضاء الحاضرين والمصوتين. ويجوز أن تمنح اللجنة حماية معززة مؤقتة ريثما تظهر نتائج الإجراءات النظامية لمنح الحماية المعززة، شريطة الوفاء بأحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(جـ) من المادة ١٠.
١٠ – تمنح اللجنة الحماية المعززة للممتلكات الثقافية حال إدراجها على القائمة.
١١ – يرسل المدير العام دون إبطاء الى الأمين العام للأمم المتحدة والى جميع الأطراف، إشعاراً بأي قرار تتخذه اللجنة بإدراج ممتلكات ثقافية على القائمة.
المادة ١٢ حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة
تكفل أطراف النزاع حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة بالامتناع عن استهداف تلك الممتلكات بالهجوم أو عن أي استخدام لممتلكات ثقافية أو جوارها المباشر في دعم العمل العسكري.
المادة ١٣ فقدان الحماية المعززة
١ – لا تفقد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة تلك الحماية إلا:
(أ) إذا علقت أو ألغيت تلك الحماية وفقا للمادة ١٤؛ أو
(ب) إذا أصبحت تلك الممتلكات، بحكم استخدامها، هدفا عسكريا، وما دامت على تلك الحال.
٢ – في الظروف الواردة بالفقرة الفرعية (ب) لا يجوز أن تتخذ تلك الممتلكات هدفا لهجوم إلا:
(أ) إذا كان الهجوم هو الوسيلة المستطاعة الوحيدة لإنهاء استخدام الممتلكات على النحو المشار إليه في الفقرة الفرعية ١ (ب)؛
(ب) إذا اتخذت جميع الاحتياطات المستطاعة في اختيار وسائل الهجوم وأساليبه بهدف إنهاء ذلك الاستخدام وتجنب الإضرار بالممتلكات الثقافية أو على أي الأحوال، حصره في أضيق نطاق ممكن؛
(جـ) ما لم تحُل الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري على النفس:
(١) يصدر الأمر بالهجوم على أعلى المستويات التنفيذية للقيادة؛
(٢) يصدر إنذار مسبق فعلي الى قوات المجابهة بطلب إنهاء الاستخدام المشار إليه في الفقرة الفرعية ١ (ب)؛ و
(٣) تتاح لقوة المجابهة فترة معقولة من الوقت تمكنها من تصحيح الوضع.
المادة ١٤ تعليق الحماية المعززة وإلغاؤها
١ – عندما تكف الممتلكات الثقافية عن الوفاء بأي من المعايير الواردة في المادة ١٠ من هذا البروتوكول، للجنة أن تعلن شمولها بالحماية المعززة أو تلغيه بحذف تلك الممتلكات الثقافية من القائمة.
٢ – في حالة انتهاك خطير للمادة ١٢ فيما يتعلق بممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة نتيجة لاستخدامها في دعم العمل العسكري، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة. وفي حالة استمرار تلك الانتهاكات، للجنة أن تعمد بصفة استثنائية الى إلغاء شمول تلك الممتلكات الثقافية بالحماية المعززة بحذفها من القائمة.
٣ – يرسل المدير العام دون إبطاء الى الأمين العام للأمم المتحدة والى جميع الأطراف في هذا البروتوكول، إشعارا بأي قرار تتخذه اللجنة بتعليق الحماية المعززة أو بإلغائها.
٤ – تتيح اللجنة، قبل أن تتخذ قرارا كهذا، للأطراف فرصة لإبداء وجهات نظرهم.
الفصل الرابع
المسؤولية الجنائية والولاية القضائية
المادة ١٥ الانتهاكات الخطيرة لهذا البروتوكول
١ – يكون أي شخص مرتكبا لجريمة بالمعنى المقصود في هذا البروتوكول إذا اقترف ذلك الشخص عمدا، وانتهاكا للاتفاقية أو لهذا البروتوكول، أيا من الأفعال التالية:
(أ) استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، بالهجوم؛
(ب) استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، أو استخدام جوارها المباشر، في دعم العمل العسكري؛
(جـ) إلحاق دمار واسع النطاق بممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، أو الاستيلاء عليها؛
(د) استهداف ممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، بالهجوم؛
(هـ) ارتكاب سرقة أو نهب أو اختلاس أو تخريب لممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية.
٢ – يعتمد كل طرف من التدابير ما يلزم لاعتبار الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم بموجب قانونه الداخلي، ولفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيها. وتلتزم الأطراف وهي بصدد ذلك بمبادئ القانون العامة ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القواعد القاضية بمد نطاق المسؤولية الفردية الجنائية الى أشخاص غير أولئك الذين ارتكبوا الفعل الجنائي بشكل مباشر.
المادة ١٦ الولاية القضائية
١ – دون الإخلال بالفقرة ٢، تتخذ كل دولة طرف التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٥ في الحالات التالية:
(أ) عندما ترتكب جريمة كهذه على أرض تلك الدولة؛
(ب) عندما يكون المجرم المزعوم مواطنا لتلك الدولة؛
(جـ) في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ١(أ) و(ب) و(جـ) من المادة ١٥، عندما يكون المجرم المزعوم موجودا على أرضها.
٢ – فيما يتعلق بممارسة الولاية القضائية، ودون الإخلال بالمادة ٢٨ من الاتفاقية:
(أ) لا يستبعد هذا البروتوكول تحمّل المسؤولية الجنائية الفردية أو ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي المكن التطبيق، كما لا ينال من ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الدولي العرفي؛
(ب) باستثناء الحالة التي يمكن فيها أن تقبل دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول أحكامه وتطبيقها وفقا للفقرة ٢ من المادة ٣، فإن أفراد القوات المسلحة ومواطني دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول، باستثناء مواطنيها الذين يخدمون في قوات مسلحة لدولة طرف في هذا البروتوكول، لا يتحملون مسؤولية جنائية فردية بموجب هذا البروتوكول، كما لا يفرض هذا البروتوكول التزاما بإنشاء ولاية قضائية على أمثال هؤلاء الأشخاص ولا بتسليمهم.
المادة ١٧ المقاضاة
١ – يعمد الطرف الذي يوجد على أرضه الشخص الذي يُدّعى ارتكابه جريمة منصوصا عليها في الفقرات الفرعية ١(أ) و(ب) و(جـ) من المادة ١٥، إذا لم يسلم ذلك الشخص، الى عرض القضية، دون أي استثناء كان ودون تأخير لا مبرر له، على سلطاته المختصة لغرض المقاضاة وفق إجراءات بموجب قانونه الداخلي أو، في حالة انطباقها، وفقا للقواعد ذات الصلة من القانون الدولي.
٢ – دون إخلال بالقواعد ذات الصلة من القانون الدولي، في حالة انطباقها، تكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بالاتفاقية أو بهذا البروتوكول، معاملة منصفة ومحاكمة عادلة وفقا للقانون الداخلي وللقانون الدولي في كافة مراحل الإجراءات، ولا تكون الضمانات المكفولة لذلك الشخص، بأي حال من الأحوال، أدنى من الضمانات التي ينص عليها القانون الدولي.
المادة ١٨ تسليم المجرمين
١ – تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ١(أ) و(ب) و(جـ) من المادة ١٥ مندرجة في عداد الجرائم التي يسلّم مرتكبوها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين أي من الأطراف قبل دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ. ويتعهد الأطراف بإدراج تلك الجرائم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينهم في وقت لاحق.
٢ – عندما يتلقى طرف يجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة – طلبا بتسليم مجرم موجها من طرف آخر لم يبرم معه معاهدة لتسليم المجرمين، فللطرف المطلوب منه، إن شاء، أن يعتبر هذا البروتوكول الأساس القانوني لتسليم مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ١(أ) و(ب) و(جـ) من المادة ١٥.
٣ – تعتبر الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ١(أ) و(ب) و(جـ) من المادة ١٥ جرائم يسلّم مرتكبوها فيما بين هذه الأطراف، مع عدم الإخلال بالشروط التي تنص عليها قوانين الطرف المطلوب منه.
٤ – عند الضرورة، تعامل الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ١(أ) و(ب) و(جـ) من المادة ١٥ – لأغراض تسليم المجرمين فيما بين الأطراف – كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في المكان الذي وقعت فيه بل أيضا في أرض الأطراف التي أنشأت ولاية قضائية وفقا للفقرة ١ من المادة ١٦.
المادة ١٩ المساعدة القانونية المتبادلة
١ – تتبادل الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين المتخذة بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٥، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد لديها من شواهد لازمة للإجراءات.
٢ – تضطلع الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة ١ بما يتفق وأي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تكون مبرمة فيما بينها. وفي حال عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الأطراف المساعدة وفقا لقانونها الداخلي.
المادة ٢٠ دواعي الرفض
١ – لأغراض تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ١(أ) و(ب) و(جـ) من المادة ١٥، ولأغراض المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٥، لا تعتبر الجرائم جرائم سياسية، أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية، أو جرائم دفعت إليها بواعث سياسية. وبناء على ذلك لا يجوز رفض طلبات تسليم المجرمين أو طلبات المساعدة المتبادلة المستندة الى مثل هذه الجرائم لمجرد أن الأمر يتعلق بجريمة سياسية أو بجريمة مرتبطة بجريمة سياسية أو بجريمة دفعت إليها بواعث سياسية.
٢ – ليس في هذا البروتوكول ما يفسر بأنه التزام بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا كان لدى الطرف المطلوب منه أسباب جوهرية تدعوه الى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية ١(أ) و(ب) و(جـ) من المادة ١٥ أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٥، قد قدم لغرض محاكمة أو عقاب شخص بسبب عنصر ذلك الشخص أو دينه أو جنسيته أو أصله الاثني أو رأيه السياسي، أو بأن الامتثال للطلب سوف يترتب عليه إجحاف بمركز هذا الشخص لأي سبب من تلك الأسباب.
المادة ٢١ التدابير المتعلقة بانتهاكات أخرى
دون إخلال بالمادة ٢٨ من الاتفاقية، يعتمد كل طرف كل ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو تأديبية لقمع الأفعال التالية عندما ترتكب عمداً:
(أ) أي استخدام للممتلكات الثقافية ينطوي على انتهاك للاتفاقية أو لهذا البروتوكول؛
(ب) أي تصدير أو نقل غير مشروع أو نقل ملكية غير مشروع لممتلكات ثقافية من أرض محتلة انتهاكا للاتفاقية أو لهذا البروتوكول.
الفصل الخامس
حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي
المادة ٢٢ النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي
١ – ينطبق هذا البروتوكول في حالة نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي يقع داخل أرض أحد الأطراف.
٢ – لا ينطبق هذا البروتوكول على أوضاع الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أحداث الشغب وأعمال العنف المنعزلة والمتفرقة وغيرها من الأعمال المماثلة.
٣ – ليس في هذا البروتوكول ما يتذرع به لغرض النيل من سيادة دولة ما أو من مسؤولية الحكومة عن القيام بكل الوسائل المشروعة بحفظ أو إعادة سيادة القانون والنظام في الدولة، أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها.
٤ – ليس في هذا البروتوكول ما يخل بالولاية القضائية الأساسية لطرف يدور على أراضيه نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي حول الانتهاكات المنصوص عليها في المادة ١٥.
٥ – ليس في هذا البروتوكول ما يتذرع به كمبرر للتدخل، على نحو مباشر أو غير مباشر ولأي سبب من الأسباب، في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية أو الخارجية للطرف الذي يدور النزاع على أرضه.
٦ – لا يؤثر تطبيق هذا البروتوكول على الوضع المشار إليه في الفقرة ١، على الوضع القانوني لأطراف النزاع.
٧ – لمنظمة اليونسكو أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
الفصل السادس
المسائل المؤسسية
المادة ٢٣ التقاء الأطراف
١ – يدعى الأطراف الى الاجتماع في نفس الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر العام لليونسكو وبالتنسيق مع اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة إذا كان المدير العام هو الداعي الى ذلك الاجتماع.
٢ – يعتمد اجتماع الأطراف نظامه الداخلي.
٣ – يضطلع اجتماع الأطراف بالمهام التالية:
(أ) انتخاب أعضاء اللجنة وفقا للفقرة ١ من المادة ٢٤؛
(ب) التصديق على المبادئ التوجيهية التي تعدها اللجنة وفقا للفقرة الفرعية ١(أ) من المادة ٢٧؛
(جـ) إعداد مبادئ توجيهية تسترشد بها اللجنة في استخدام أموال الصندوق، والإشراف على ذلك الاستخدام؛
(د) النظر في التقرير الذي تقدمه اللجنة وفقا للفقرة الفرعية ١(د) من المادة ٢٧؛
(هـ) مناقشة أي مشكلات تنشأ بصدد تطبيق هذا البروتوكول وإصدار توصيات بشأنها حسب الاقتضاء.
٤ – يدعو المدير العام الى انعقاد اجتماع استثنائي للأطراف بناء على طلب خُمس عدد الأطراف على الأقل.
المادة ٢٤ لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
١ – تنشأ بموجب هذا لجنة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، تتألف من اثني عشر طرفا ينتخبهم اجتماع الأطراف.
٢ – تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة في السنة وفي دورات استثنائية كلما ارتأت ضرورة ذلك.
٣ – عند البت في عضوية اللجنة، يسعى الأطراف الى ضمان تمثيل عادل لمختلف المناطق والثقافات في العالم.
٤ – تختار الأطراف الأعضاء في اللجنة ممثليها من بين أشخاص مؤهلين في ميادين التراث الثقافي أو الدفاع أو القانون الدولي وتسعى، بالتشاور فيما بينها، الى ضمان أن اللجنة في مجموعها تضم قدرا كافيا من الخبرة المتخصصة في كل هذه الميادين.
المادة ٢٥ مدة العضوية
١ – تنتخب الدولة الطرف عضوا في اللجنة لمدة أربع سنوات وتكون مؤهلة لإعادة انتخابها مباشرة مرة واحدة لفترة أخرى.
٢ – على الرغم من أحكام الفقرة ١، تنتهي عضوية نصف الأعضاء المختارين في أول انتخاب في نهاية أول دورة عادية لاجتماع الأطراف تلي الدورة التي انتخبوا فيها. ويختار رئيس الاجتماع هؤلاء الأعضاء بالقرعة بعد أول عملية انتخاب.
المادة ٢٦ النظام الداخلي
١ – تعتمد اللجنة نظامها الداخلي.
٢ – يتكون النصاب القانوني من أغلبية الأعضاء. وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها المصوتين.
٣ – لا يشارك الأعضاء في التصويت على أي قرارات تتعلق بممتلكات ثقافية متضررة من نزاع مسلح هم أطراف فيه.
المادة ٢٧ المهام
١ – تضطلع اللجنة بالمهام التالية:
(أ) إعداد مبادئ توجيهية لتنفيذ هذا البروتوكول؛
(ب) منح الحماية المعززة للممتلكات الثقافية وتعليقها أو إلغاؤها وإنشاء قائمة بالممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة، وتعهد تلك القائمة وإذاعتها؛
(جـ) مراقبة تنفيذ هذا البروتوكول والإشراف عليه والعمل على تحديد الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة؛
(د) النظر في التقارير التي يقدمها الأطراف والتعليق عليها والتماس الإيضاحات حسب الاقتضاء، وإعداد تقريرها بشأن تنفيذ هذا البروتوكول من أجل تقديمه الى اجتماع الأطراف؛
(هـ) تلقي طلبات المساعدة الدولية المقدمة بموجب المادة ٣٢ والنظر في تلك الطلبات؛
(و) البت في أوجه استخدام أموال الصندوق؛
(ز) القيام بأي مهام أخرى يعهد بها إليها اجتماع الأطراف.
٢ – تؤدي اللجنة مهامها بالتعاون مع المدير العام.
٣ – تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية، الحكومية وغير الحكومية، التي تماثل أهدافها أهداف الاتفاقية وبروتوكولها الأول وهذا البروتوكول. وللجنة أن تدعو الى اجتماعاتها، من أجل مساعدتها بصفة استشارية في أداء مهامها، منظمات مهنية مرموقة كالمنظمات التي تربطها باليونسكو علاقات رسمية، بما في ذلك اللجنة الدولية للدرع الأزرق والهيئات الداخلة فيها. كما يجوز دعوة ممثلين للمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها (إيكروم) (مركز روما) وللجنة الدولية للصليب الأحمر، لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.
المادة ٢٨ الأمانة
تتلقى اللجنة المساعدة من أمانة اليونسكو التي تعد وثائق اللجنة وجداول أعمال اجتماعاتها وتتولى المسؤولية عن تنفيذ قراراتها.
المادة ٢٩ صندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
١ – ينشأ بموجب هذا صندوق للأغراض التالية:
(أ) تقديم مساعدة مالية أو غير مالية لدعم التدابير التحضيرية والتدابير الأخرى التي تتخذ في وقت السلم وفقا لأحكام من بينها أحكام المادة ٥، والفقرة الفرعية (ب) من المادة ١٠، والمادة ٣٠؛ و
(ب) تقديم مساعدة مالية أو غير مالية بصدد تدابير الطوارئ أو التدابير المؤقتة أو غيرها من التدابير التي تتخذ من أجل حماية الممتلكات الثقافية أثناء فترات النزاع المسلح أو فترات العودة الى الحياة الطبيعية فور انتهاء العمليات الحربية وفقا لأحكام من بينها أحكام الفقرة الفرعية (أ) من المادة ٨.
٢ – ينشئ الصندوق حسابا لأموال الودائع وفقا لأحكام النظام المالي لليونسكو.
٣ – لا تستخدم المبالغ المدفوعة من الصندوق إلا للأغراض التي تقرها اللجنة وفقا للمبادئ التوجيهية كما تحددها الفقرة الفرعية ٣(جـ) من المادة ٢٣. وللجنة أن تقبل مساهمات يُقصر استخدامها على برنامج أو مشروع معين شريطة أن تكون اللجنة قد قررت تنفيذ ذلك البرنامج أو المشروع.
٤ – تتكون موارد الصندوق مما يلي:
(أ) مساهمات طوعية يقدمها الأطراف؛
(ب) مساهمات أو هبات أو وصايا تقدمها:
(١) دول أخرى؛
(٢) اليونسكو أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة؛
(٣) منظمات أخرى دولية حكومية أو غير حكومية؛
(٤) هيئات عامة أو خاصة أو أفراد؛
(جـ) أي فوائد تدرّها أموال الصندوق؛
(د) الأموال المحصلة من عمليات جمع الأموال وإيرادات الأحداث التي تنظم لصالح الصندوق؛
(هـ) سائر الموارد التي ترخص بها المبادئ التوجيهية المطبقة على الصندوق.
الفصل السابع
نشر المعلومات والمساعدة الدولية
المادة ٣٠ نشر المعلومات
١ – تسعى الأطراف بالوسائل الملائمة، ولاسيما عن طريق البرامج التعليمية والإعلامية، الى دعم تقدير جميع سكانها للممتلكات الثقافية واحترامهم لها.
٢ – تذيع الأطراف هذا البروتوكول على أوسع نطاق ممكن في وقت السلم وفي وقت النزاع المسلح على السواء.
٣ – تكون أي سلطة عسكرية أو مدنية تضطلع وقت وقوع نزاع مسلح بمسؤوليات تتعلق بتطبيق هذا البروتوكول، على علم تام بنص هذا البروتوكول. ولهذه الغاية تقوم الأطراف بما يلي حسب الاقتضاء:
(أ) إدراج مبادئ توجيهية وتعليمات بشأن حماية الممتلكات الثقافية في لوائحها العسكرية؛
(ب) إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتعليمية في أوقات السلم، بالتعاون مع اليونسكو والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية؛
(جـ) إبلاغ كل طرف سائر الأطراف، من خلال المدير العام، بمعلومات عن القوانين والأحكام الإدارية والتدابير المتخذة بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)؛
(د) إبلاغ كل طرف سائر الأطراف بأسرع وقت ممكن، من خلال المدير العام، بالقوانين والأحكام الإدارية التي قد تعتمدها لضمان تطبيق البروتوكول.
المادة ٣١ التعاون الدولي
في حالات حدوث انتهاكات خطيرة لهذا البروتوكول، تتعهد الأطراف بأن تعمل – جماعة عن طريق اللجنة، أو فرادى – في تعاون مع اليونسكو والأمم المتحدة، وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.
المادة ٣٢ المساعدة الدولية
١ – يجوز لطرف أن يطلب من اللجنة مساعدة دولية من أجل الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة، وكذلك فيما يتعلق بإعداد أو تطوير أو تنفيذ القوانين والأحكام الإدارية والتدابير المشار إليها في المادة ١٠.
٢ – يجوز لطرف في النزاع ليس طرفا في هذا البروتوكول ولكنه يقبل ويطبق أحكامه وفقا للفقرة ٢ من المادة ٣، أن يطلب مساعدة دولية مناسبة من اللجنة.
٣ – تعتمد اللجنة قواعد لتقديم طلبات المساعدة الدولية وتحدد الأشكال التي يمكن أن تتخذها المساعدة الدولية.
٤ – تشجع الأطراف على أن تقدم عن طريق اللجنة كل أشكال المساعدة التقنية الى من يطلبها من الأطراف في البروتوكول أو من أطراف النزاع.
المادة ٣٣ مساعدة اليونسكو
١ – يجوز لطرف أن يطلب من اليونسكو تزويده بمساعدة تقنية لتنظيم حماية ممتلكاته الثقافية فيما يتعلق بأمور مثل الأعمال التحضيرية لصون الممتلكات الثقافية، أو التدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة في حالات الطوارئ، أو إعداد قوائم الحصر الوطنية للممتلكات الثقافية، أو بصدد أي مشكلة أخرى ناجمة عن تطبيق هذا البروتوكول. وتقدم اليونسكو تلك المساعدة في حدود ما يتيحه لها برنامجها ومواردها.
٢ – تشجع الدول على تقديم مساعدات تقنية على صعيد ثنائي أو متعدد الأطراف.
٣ – يرخص لليونسكو بأن تقدم، بمبادرة منها، اقتراحات بهذا الشأن الى الأطراف.
الفصل الثامن
تنفيذ هذا البروتوكول
المادة ٣٤ الدول الحامية
يطبق هذا البروتوكول بمعاونة الدول الحامية المكلّفة برعاية مصالح أطراف النزاع.
المادة ٣٥ إجراءات التوفيق
١ – تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة في جميع الحالات التي تراها في صالح الممتلكات الثقافية، ولاسيما في حالة قيام خلاف بين أطراف النزاع فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا البروتوكول أو تفسيرها.
٢ – ولهذا الغرض، يجوز لكل من الدول الحامية، إما بناء على دعوة أحد الأطراف أو المدير العام أو بمبادرة منها، أن تقترح على أطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للسلطات المسؤولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا ارتئي ذلك مناسبا، على أراضي دولة ليست طرفا في النزاع. وتكون أطراف النزاع ملزمة بتنفيذ الاقتراحات الموجهة إليها لعقد الاجتماع. وتقترح الدول الحامية على أطراف النزاع، قصد الحصول على موافقتها، شخصا ينتمي الى دولة ليست طرفا في النزاع، أو شخصا يقترحه المدير العام، ويدعى هذا الشخص الى المشاركة في الاجتماع بوصفه رئيسا له.
المادة ٣٦ التوفيق عندما لا توجد دول حامية
١ – في حالة نزاع لم تعين له دول حامية، للمدير العام أن يقدم مساعيه الحميدة أو أن يقوم بأي شكل آخر من أشكال التوفيق أو الوساطة بهدف تسوية الخلاف.
٢ – بناء على دعوة من أحد الأطراف أو من المدير العام، لرئيس اللجنة أن يقترح على أطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للسلطات المسؤولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا اعتُبر ذلك ملائما، على أرض دولة ليست طرفا في النزاع.
المادة ٣٧ الترجمة والتقارير
١ – تتولى الأطراف ترجمة هذا البروتوكول الى لغاتها الرسمية وتبلّغ هذه الترجمات الرسمية الى المدير العام.
٢ – تقدم الأطراف الى اللجنة كل أربع سنوات تقريرا عن تنفيذ هذا البروتوكول.
المادة ٣٨ مسؤولية الدول
لا يؤثر أي حكم في هذا البروتوكول يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسؤولية الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب تقديم تعويضات.
الفصل التاسع
أحكام ختامية
المادة ٣٩ اللغات
حرر هذا البروتوكول باللغات الأسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، والنصوص الستة متساوية في حجيتها.
المادة ٤٠ التوقيع
يحمل هذا البروتوكول تاريخ ٢٦ مايو/أيار ١٩٩٩ ويفتح باب التوقيع عليه أمام جميع الأطراف السامية المتعاقدة، في لاهاي، من ١٧ مايو/أيار ١٩٩٩ حتى ٣١ ديسمبر/كانون الأول ١٩٩٩.
المادة ٤١ التصديق أو القبول أو الموافقة
١ – يعرض هذا البروتوكول على الأطراف السامية المتعاقدة التي وقعت على البروتوكول للتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه وفقا للإجراءات المقررة في دستور كل منها.
٢ – تودع لدى المدير العام صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة.
المادة ٤٢ الانضمام
١ – يفتح باب الانضمام الى هذا البروتوكول أمام سائر الأطراف السامية المتعاقدة اعتبارا من ١ يناير/كانون الثاني ٢٠٠٠.
٢ – يتم الانضمام بإيداع صك انضمام لدى المدير العام.
المادة ٤٣ دخول البروتوكول حيز التنفيذ
١ – يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع عشرين صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام.
٢ – وبعدئذ، يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداعه صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
المادة ٤٤ دخول البروتوكول حيز التنفيذ في حالات النزاع المسلح
في الحالات المشار إليها في المادتين ١٨ و ١٩ من الاتفاقية تصبح صكوك التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه التي تودعها أطراف النزاع سواء قبل العمليات العسكرية أو الاحتلال أو بعدهما، نافذة المفعول فورا. وفي هذه الحالات يرسل المدير العام الاخطارات المشار إليها في المادة ٤٦ من هذا البروتوكول بأسرع وسيلة ممكنة.
المادة ٤٥ إنهاء الارتباط بالبروتوكول
١ – لكل طرف أن يعلن إنهاء ارتباطه بهذا البروتوكول.
٢ – يكون الإخطار بالإنهاء كتابةً في صك يودع لدى المدير العام.
٣ – يصبح هذا الإنهاء نافذ المفعول بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام صك الإنهاء. غير أنه إذا حدث وقت انقضاء تلك الفترة – أن كان الطرف الذي أنهى ارتباطه مشتبكا في نزاع مسلح، ظلّ الإنهاء غير نافذ المفعول حتى انتهاء العمليات العسكرية أو الى أن تتم عمليات إعادة المتلكات الثقافية الى وطنها الأصلي، أيهما استغرق فترة أطول.
المادة ٤٦ الاخطارات
يخطر المدير العام جميع الأطراف السامية المتعاقدة والأمم المتحدة بإيداع جميع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين ٤١ و ٤٢ وكذلك بإخطارات إنهاء الارتباط المنصوص عليها في المادة ٤٥.
المادة ٤٧ التسجيل لدى الأمم المتحدة
عملا بالمادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة، يسجل هذا البروتوكول في أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام.
وإثباتا لما تقدم وقع على هذا البروتوكول الموقعون أدناه المفوضون رسميا.
حرر في مدينة لاهاي في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر مارس/آذار عام ١٩٩٩، في نسخة واحدة ستودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتسلم منه صور رسمية طبق الأصل لجميع الأطراف السامية المتعاقدة.
