آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← البروتوكول الأول والثاني الملحقين باتفاقية لاهاي لعام 1954م …

البروتوكول الأول والثاني الملحقين باتفاقية لاهاي لعام 1954م الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 1428هـ

سارية مرسوم ملكي م/26 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٣/١٥هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن القرار : انضمام المملكة إلى البرتوكول الأول الملحق باتفاقية (لاهاي) لعام 1954م الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الصادر في لاهاي 14مايو 1954م , انضمام المملكة إلى البروتكول الثاني الملحق باتفاقية ( لاهاي ) لعام 1954هـ الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح الصادر في لاهاي يوم 26مارس 1999م .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(محة 1 من 26)

ويان ربات ي لوزا

رقم الصادر: ١٣٢٤٢ / ر

ناريح الصادر: ٢٠ ٠٢ ١٤٢٨

لزي بتحم

المرفـماب : ٢ لمة

IIIIIIIIIIIIIIIIIII[IIIIIIIIIIIIII

سلمه الله

فزربةو/موزج

فنلتعيمخقية

دوان راتم ميليرالوزا

صاحب المعالي وزير التربية والتعليم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

لكم طيه مايلي

أولا: نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٩٦) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٤فـ

القاضي بما يلي؛

١ - الموافقة على انضمام المملكة إلى البروتوكول الاول الملحق بإتفاقية (لاهاي) لعا

٤ ١٩٥ الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية فى حالة نزاع مسلح، الصـادر في لاهاي يوم

١٤ مايو ١٩٥٤ م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

٢- الموافقة على انضمام المملكة إلى البروتوكول الثاني الملحق باتفاقية (لاهاي) لعام

٤ ١٩٥ الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية فى حالة نزاع مسلح، الصادر في لاهاي يوم

٢٦ مارس ١٩٩٩ م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٢٦) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٥ه

ثانيا:

الصادر بالمصادقة على ذلك.

نأما اكماا، اللازم سمه حمه.. وتقملها تحساتنا.،،،،

عبدالعزيز. . فهد بن عبدالعزيز

أب

٠١: ،

و

د

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

س

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

سخة للهيئة العليا للسياحة

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التعليم العالي

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لديوان المراقبة العامة

" للأمانة العامة لمجلس الوزراء

سخة للمركز الوطنى للوثائق والمحفوظات

- لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

(منحة 2 من 26)

٢٦

الرقم : م

التاريخ: ١٥ ٢٨/٣ ١٤ فـ

مية الته اليجفثتةهم

ا

ثاخ

الصربة

ى

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠I٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبناء علـى المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الـصادر بالامر الملكـي رقم

(/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الـشورى، الـصادر بالامر الملكي

رق ٢٩٦l0 وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧دـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٢٥) وتاريخ ١٣٩٠/٩/١ ف، بشأن انضمام

المملكة العريسة السعودبة الى اتفاقية (لاما) لعام ١٩٥٤، الخاصة بحمابة الممتلكات

الثتافية في حالة نزاع مسلح.

رس «من سلى وبر مجسر وفرم رهم د:٠/٦») وتارخ ٧١٠٦: ١٥ م.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الونواء رقم ( أ ) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٤مـ.

رسمنا بما هو آت:

: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكـول الاول الملحق

باتفاقية (لاماي) لعام ١٩٥٤ الخاصة بحماية الممعلكات الثقافية في حالة نزاع

مسلح، الصادر في لاماي يوم ١٤ مايو ١٩٥٤ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

: الموافقة على انضمام المملكة العربية الـسعودية إلى البروتوكول الثاني الملحق

باتفاقية (لاماي) لعام ١٩٥٤ الخاصة بحماية الممتلكات الثتافية في حالة نزاع

مسلح، الصادر في لاماي يوم ٢٦ مارس ١٩٩٩ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تثفيذ

منا هذا.

هرسو

أولا

ثانها

ثالعا

(محة 3 من 26)

قرار رقم: (44)

وتاريخ : ١٤٢٨/٣/١٤ ه

بثافيال تج

ايلإازلجتالشج:

جلودي

الاهاننالمو

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٨٦٥١/ب وتاريخ

١٠/٣٠/ ١٤٢٧ه، المشتملة على خطاب معالي وزير التربية والتعليم رقم ٣٣/٦١٥٩٤ وتاريخ

١٤٢٧/١/٢٦هـ، المرافق له البروتوكولان الأول والثاني الملحقان باتفاقية (لاهاي) لعام

١٩٥٤م الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح.

ويعد الاطلاع على الرسوم اللكي رقم (م/ ٢٥) وتاريخ ١٣٠/٩/١ه، بشأن انضمام المملكة العربية

السعودية إلى اتفاقية (لاهاي) لعام ١٩٥٤ م، الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (١٠٨) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٤هـ، ورقم (٢٦٨) وتاريخ

١٤٢٧/٦/٢٣ ف، المعدين في هيئة الخبراء.

وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٤٤/٦٩) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٠٠) وتاريخ ١٤٣٧/١١/١٣هـ.

١3.:: -

يقرر مايلي:.

١ف

: - الواققة على انضمام المملعة العربية السعودية إلى البروتوكول الأول الملحق

ساتفاقية (لاهاي) لعام ١٩٥٤ م الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية ف حالة

نزاع مسلح، الصادر في لاهاي يوم ١٤ مايو ١٩٥٤ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

٢ - الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول الثاني الملحق

باتفاقية (لاهاي) لعام ١٩٥٤ م الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة

نزاع مسلح، الصادرف لاهاي يوم ٢٦ مارس ١٩٩٩ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

وموان رثاعة مجلسى اونهم

«كز الاتصالات «ددرية

(مفحة 4 هن

البروتوكول الأول لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة

بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

لاهاي ، ١٤ مايو / أيار 1954

المللة الوربة السعى،

بن ؤمدةمهر

، زمو هن فس ز

ربوان رثاسة معلس الونرن

و@±

كناتسلات الإدارية

(مفحة 5 هن

-للاه

بسروتموكسول

اغتت الأطراف السامية المتعاتدة على ما ياتى .

1- يتعهد ل من الأطراق السامية التعاتدة

بنع تصد يو المتتكات الثتافية الموجودة

على الأر ضى التى تحطها خلال نزاع سلج ٠ ونتصد بالستلكات الثتافية تلك التى نصت عليها

المادة الأولى من اتناتية حماية المتلكات الثقا "

عيه نى حالة نزاع مسلح الموتعة نى مد ينة لاهاى

فى 1٤ مايو ٤ ١١٥-

٢ـ يد هد كل ن الأطراف السامية المتعاقدة ب . ر:

ى صع تموت الحراسة المتلكات الثتانية

التى استورد ت الى اراضيه سواء بطريق باشر أوفير مباشر من اية لراعى واتعة تحت الاحتلال

وتوفع لك المتلكات تحت الحراسة سواء طتاثيا عند الاستيراد وألا نبناء ملى طلب السلطات

المهتمة للأراضى السكورة ،

٣- يتعهد كل من الأطراف السامية التعاتد ة بأن يسلم عند انتهاء العمليات الحريية

المتتكات الثتافية الموجودة على أراضيه الى السلطات السغتصة للأراضى التى كانت تحت الا حلال

سورد ت اليها يما يغالف بدأ الفترة الأولى: ولا يجوز بحال

اذ أ كأنت هذ المتلكات تد ا -

من الأحوال حجز لك المتلكات بمذرة تعويضات حرب ،

/ .

٠أ١٥،-

أ

.- على الطرف السامس الحماتد الذ ى نقع على مائته مج سد ير المحتتا النقانية

ب "

الموجودة على الإراضى النى يحتلها أن يعوه كل ن يحيز بحسسن نية متلتات ثتافية يجب

تسليمها ونتا لأكام الغترة السارقة "

أنا أيد أحد الأطراق السا مية التعاقد: متلكات ثتانية لد ى طرق آخر لحمايتها

اسطار نزاع صل نعلى هذا الطرف الاخير أن يسلم عند اتتماء العمليات الحريية المتنكات

إن

الود عة الى السلطات السختصة للأراضى التى وردت سها :

ديوان دناس مجلسن المئ.ي

رخلإلتملات الإدارية

مكمة المربةانسعري

افريجهر

ب

وزارة التربية

د ولهم

حف

الأثار والمتا

وفتكهم «تتير،

ر." .

زلع ار رد

(منحة 6 من 26)

ك1-

-

٦ ب يحمل هذا البووتوكول تاريث ١٤ مايو ١١٥٤ وسيظل معروضا للتوتيع عليه

حتى ٣١ د يسمهر ١١٥٤ من جميع اللك ول التى وجهت اليها الدعوة للمومتمو الدى متد

فى مد ينة لاهاى من ٢١ أبريل ١١٩ الى ١٤ مايو ٠١١٥٤

٧ 1) يصد ق على هتا البروتوكول وقتا للارهاع الد ستورية الموعية فى كل من

الد ول الموقعة عليه .

ثاء- التمد يق لدى الد ير العام لنظة الامم التحد ة للتربية

ب) تودع و ى

والعلوم والثتائسة "

«- ابتد اء س باريع دحين البروتوكول ف د ور الحفيد يجيز ان عدم اليه تل

الد ول الشار اليها فى الفقرة الساد سة والتى لم توتع عليه ، وكد لك كل د ولة أخرى يوج

اليها الدعوة للانضمام اليه ن السجلس التغيذى لشظمة الامم المتحد ة للتريية والعلوم

الاتشمام بايد اع وثائق الانضمام لدى الن ير العام لظعة الام التحدة

والثبائة . وي

للتربية والعلوم والثتائة "

• - يجيز للدول الشار اليها فى الفترتين ١ و ه عند توتيعها على هذا

البروتينن أ الصد يق بليه أو الانضمام اليه أن فعنن د أربالها بلكام الجزء الاوى مو

الجزه الثابى هه

ر من تاريث ايداع وثاق

٠ يصبح هذا البروتوكول يعد انتضاء ثلاثة اش

1-

تصد يق من خس نول "

ئانذا بعد د بالنسية لكل طرف سام تعاتد بعد انتضاء ثلاثة

ب) ريصح

للتصد يق أو

) نى الحآلات المشار اليها نى المادتيى مأ و١أ يهبح

عة ـ سواء قيل أو بعد العمليات الحربية

شائق الأطراف التاز

للانفمام الذى تولا: و

أو الاعتلال أثره فورا ، يعلى المد يو العام، فى هذ، الحالات، أن يقوم بارسال

عـربيد

وزادة التربية

الاثار والمتا

الا:..عارات المشار اليها فى المادة ١٤ بأسرع وسيلة مكنة

(محة /" من 26)

كربأ

- ٢ -

1) تخذ كل د ولة أصبحت طرفا نى البروتوكول ( عند تاريخ زغاد ) كافة

الاجرا-ات اللزمة لتطييق هذا البروتوكول تطبيقا قعليا نى مى سة٣شهر ،

ب) تتخذ الدول الاخرى التى تودع وثائق التصد يق على هذا البروتوكول

٦ وثاتى الادضما اليه ب تاريي لخوله فى د وو التئية كائة الاجراءات اللزة لتطبيته

تطبيقا نعليا فى دى ستة أشهر من تاريخ الايد اع

١٢ - لكل مع الأطراف السامية التعاتدة » عند تصديقه ل، هذا البروتوكسيل

أو انخم سه اليه أونى أى وقت بعمد ذلك آر يعلن فى ا. مار ي له الى الد يسر

العام لسظمة الا عم المتحدة للتريية والعلوم والثقافة ان هذا البروتودول يسوى على جميع

الاجالهه التى نتولى هذه الدولة شتون علاتانها الدولية أر على بععى مذ. الاتالهم ء ويسبح

هدا الاشعمأر اقذا بمد ثلاثة أشهر بن تاريخ استلامه

١٣ t) لكل طرف من الاطراف الساية المتعاقدة أن يعلن انهاء هذا البروتوكول

بالاصالة عن ننسه أو ي النيابة عن كل الهم يتولى شتون علاتاته الدولية ،

يلن هذا الاها؟ قى وثيقة كثويمة تودع لدى الد يو العام لخظمة

٠٠١٠

د

ا!.

أ يصي هذا الانهاء باذا بعد انقضاء عا

م س تاريخ استلام وثيقة

ص

الانهاء ٠ على انه ان ا عدك ، لد ى التناء هذا العام ، أن كانت الد ولة التى اعلنت

اثهاء هذا البروتوكول «شتبكة نى نزأع سلج يظل بنأد املان اتهأ هذا اليووتوكول معلتا

حتى انتهأ» العليات الحريية وطالما لم تت عمليات اعاد ة المتتكات الثقانية الى وطنها الاصلى"

١٤ -. على الذيو العمام لنظهة الامم المتحد ة للتريية والعلوم والثقانة أن يخطر

الد ول الشار اليها فى النتوثيى الساد سة والثانة وهيلة الا مم التحدة بما أود لديه من

يى والادضمام أو القيول النصيص عليها فى الفقرات ٧و ذو ٩٥ وكذ لك الاخطارات

وثائى التصد

الامه التحك ة للهبية والعلم والدتأدة ،

1، ٠٠

واعلانات الانهأ" الشمه عليها نى النترتين ٩٢ و ١٣ "

العربيي

ورارةالتربية

إى والتعليم

ف

الاثار والمتا

، المتربة السهور

ه

ء

فزار الن

دالدصالاي.

وجم

ر".-

ارا(لعام اسن

(مفحة 8 من

آL،

-

O أ-1 ) يجيز تعد يل هلا البروتوكول أنا طلب نلك من اكثر من ثلث الأطراف

السا مية المتعاتدة ،

. ) على ال يو العام لشظة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقاة أن

يد مو الى عق مومتمر لهذا الغره "

ب) لى تصبح التعد يلات التى تجرى على هذا البروتوكول نانذة الا بد

أن تتم الموائتة عليها بالاجمأع من الاطراف السامة التعادة المثلة فى الموحمر ويهد قبولها

من كل من الاطراف الساسة التعاتدة .

د ) يتم تبول التعد يلات التى أثرها المومت المشار اليه فى الفقرتين

ت و بايد ا

ع وثيتة رسمية لد ى الد يو العام لتظمة الامم التحد ة للتريية والعلوم والثتائة •

ه ) يجيز الد يق أو الانضمام - بعد نفان التعد يلات التى اد خلت

على البروتوكول الا على النص المعدل لهذا اليروتوكل ه

وققا للمادة ٢" أ من ميثا هيئة امم المتحدة يسجلى هذا البروتوكول ل.سدى

الأمانة العاة لهيثة الا المتحدة بناء على طلب يقد مه المط بد العا لشظمة الام

ا: /

المتحدة للتريية والعلوم والثتاقة،.

اها

وأثباتا لما تتد م وقع على هذا البروتوكول الموتعون أى ناه الخوضون رسميا كل مسن

من حكومته "

صدر نى يئة لاهأىقى ١٤ مايو ١٢٥٤ من نسخة واحدة باللعات الاجليزيتة

والاسبانية والقرئعية والروسية » ولكل من النصوه الاريعمة نغس التوة الرسمية ه وتودع هسسنو

-سا لكل د ولة

النسحة بمحفوظات مظهة الا مم التحدة للتريية والعلوم والثقافة وتسلم صورة رسميه

من الد ول الشار اليها نى النقرتين و ولهيئة الامم المتحدة

-السربة ا لسعو

ي

همة

«فار مجلس الزذ

حريية

وزارة التربية

ا والتعليم

الأثار والمتا

"يرالي(ثوي.

ارن ونعم تسرج

(محة 9 من 26)

البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة

بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح

لاهاي، 26 مارس/آذار 1999

ى رسة مجس النه

z—•

هضلالاتعالات الأهوم

مفحه iO من 26)

ان الأطراف في هذا البروتوكول،

لحماية

إذ تدرك الحاجة الى تحسين حماية المتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، والى إقامة نظام معزز

ممتلكات ثتافية معينة على وجه التحديد،

وتؤكد من جديد على أهمية الأحكام المنصوص علـيها في اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع

سلح، الصادرة في مدينة لاهاي يوم 14 مايو/ايـار 1954، وتشدد على ضرورة استكمال تلك الأحكام بتدابير

تستهدف تعزيز تنفيذها؛

وترغب في تزويد الأطراف السامية المتعاقدة في إطار هذه الاتفاقية بوسيلة تمكنها من المشاركة بصورة أوثق في

حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح عن طريق إنشاء إجراءات ملائمة لهذه الغاية؛

وتضع في اعتبارها أن القواعد الناظمة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ينبغي أن تجاري ما

يجد من تطورات في القانون الدولي؛

وتؤكد أن قواعد القانون الدولي العرفي ستواصل تنظيم المسائل التي لا تنظمها أحكام هذا البروتوكول

ويروليدصطذبيور

يزدنه.

غره، إ-

قد اتفقت على ما يلي:

السرجة السدومي

شد اوم ممرخ

وزارةالتربية

والتحليم

اف

ية الاثار والمتا

من راسة مجلس الوز)

ركز الإتصالات اره

(مفح iI من

الفصل الأول

مقدمة

الادة 1 تعا ف

لأغراض هذا البروتوكول:

يقصد بـ "الطرف" الدولة الطرف في هذا البروتوكول؛

يقصد بـ "الممتلكات الثقافية" الممتلكات الثقافية كما شرفت في المادة 1 من الاتفاقية؛

يتصد ب "الاتفاقية" اتفاقية حماية المتلكات الثتافية في حالة نزاع مسلح، الصادرة في لاهاي يوم

14 مايو/ أيار 1954؛

يقصد بـ "الطرف السامي المتعاقد" الدولة الطرف في الاتفاقية

يقصد بـ "الحماية المعززة" نظام الحماية المعززة المنصوص عليها في المادتين IO و 11 من هذا

اليروتوكول ؛

يتصد بـ الهدف العسكري" إحدى الأميان التي تسهم، بحكم طبيعتها أو موقعها أو الغرض منها

أو استخدامها، إسهاما فعالا في العمل العسكري، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء

عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة في ذلك الوقت، ميزة عسكرية أكيدة؛

يقصد بـ "غير المشروع" ما يتم بالإكراه أو بغير ذلك من وسائل انتهاك القواعد واجبة التطبيق

بموجب القانون الداخلي للأرض المحتلة أو بموجب القانون الدولي ،

يتصد بد "القائمة» التائمة الدرئية للستلكاف الثقافية الشمولة بالحماية المعززة المنصوص عليها في

(أ)

م)

حي)

(د)

(ه)

٥٠٠١١ )

الفقرة الفرعية (ب) من المادة 27€

(ن يقصد بـ "المدير العام" المدير العام لليونسكو)

بسا

(ي) يتصد بـ "اليونسكو" منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛

(ك) يقصد بـ "الـبروتوكول الأول" بروتوكول حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادر في

لاهاي يوم 14 مايو/أيار 1954

المادة 2 العلاقة الاتفاقبة

يكمل هذا البروتوكول الاتفاقية فيما يخص العلاقات بين الأطراف في هذا البروتوكول.

المادة 3 لقللت

بالإضافة الى الأحكام التي تنطيق في وقت السلم، ينطبق هذا البروتوكول في الأوضاع المشار إليها في الققرتين

1-

J و 2 من المادة 18 من الاتفاقية، وفي الفقرة 1 من ا

سة السد

والتعليم

افها ربيلى الزم

لد رمة فهاسيو

لإر ن الإن.)

مفحه i2 من 26)

عندما يكون أحد أطراف النزاع المسلح غير مرتبط بهذا البروتوكول، يظل الأطراف في هذا البروتوكول

2—

مرتبطين به في علاقاتهم المتبادلة. كما يكونون مرتبطين يهذا البروتوكول في علاقتهم بدولة طرف في النزاع وليست

مرتبطة بالبروتوكول إذا قبلت تلك الدولة أحكام البروتوكول وما دامت تطبق تلك الأحكام.

انادة 4 للقفقسلفطخرلكلملخقسلكففشوسفللكستكوك

تطبق أحكام الفصل الثالث من هذا البروتوكول دون إخلال:

(أ) بتطبيق أحكام الفصل الأول من الاتفاقية أو أحكام الفصل الثاني من هذا البروتوكول

(ب) بتطبيق أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية باستثناء أنه، فيما يخص العلاقة بين الأطراف في هذا

البروتوكول، أو فيما يخص العلاقة بين دولة طرف فيه ودولة أخرى تقبل هذا البروتوكول وتطبقه

وفقا للفقرة 2 من المادة 3، حيث تكون الممتلكات الثقافية قد منحت حماية خاصة وحماية معززة

كلتيهما، لا تطبق إلا أحكام الحماية المعززة.

الفصل الثاني

أحكام عامة بشأن الحماية

المادة 5

صه " الممتلكات الثقافة

تشمل التدابير التحضيرية التي تتخذ في وقت السلم لصون الممتلكات الثقافية من الآثار المتوقعة لنزاع مسلم

عملا بالمادة 3 من الاتفاقية - حسب الاقتضاء ما يلي: إعداد قوائم حصر، والتخطيط لتدابير الطوارئ للحماية من

الحرائق أو من انهيار المباني، والاستعداد لنقل الممتلكات الثقافية النقولة أو توفير الحماية اللائمة لتلك الممتلكات في

موقعها، وتعيين السلطات المختصة المسؤولة عن صون الممتلكات الثقافية.

د

بب،6 تلبلفكضتظة

أ 7--

بهدف كفالة احترام الممتلكات الثقافية وفتا للمادة 4 من الاتفاقية:

حا

د

لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملا بالفقرة 2 من المادة 4

الاتفاقية من أجل توجيه عمل عدائي فد ممتلكات ثقافية إلا إذا كانت، وما دامت:

(1) تلك الممتلكات الثقافية قد حولت، من حيث وظيفتها، الى هدف عسكرى؛

ولم يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة للميزة التي يتيحها توجيه عمل عدائي

(فم

ضد ذلك الهدف

لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملا بالفقرة 2 من المادة 4

ز)

من الاتفاقية من أجل استخد م صتلكات، ثقافية لأغراض يرجح أن تعرضها لتدمير أو ضرر إلا إذا لم

يوجد، وما دام لم يوجد، خيار ممكن بـين ذلك الاستخدام للممتلكات الثقافية وبين أسلوب آخر

يمكن اتباعه لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة؛

دععة الهبةالسعى،

وزدلرسترري .

. بت ؤ

وعديية السعوى.

وزارة التربية

والتعليم

اق

ية الاثاروام:

(مفحه i3 من

لا يتخذ قرار الـتذرع بالضرورات العسكرية القهرية إلا قائد قوة عسكرية تعادل في حجمها أو تفوق

كتيبة، أو قوة أصغر إذا لم تسمح الظروف بغير ذلك؛

في حالة هجوم يتم بناء على قرار يتخذ وفقا للفقرة الفرعية (أ) ، ينبغي إعطاء إنذار مسبق فعلي

حيثما سمحت الظروف بذلك.

زج

(د)

المادة 7 حتططلعلثظلنحع

دون إخلال باحتياطات أخرى يقتضي القانون الإنساني الدولي اتخاذها في تنفيذ العمليات العسكرية، يعمد

كل طرف في النزاع الى:

بذل كل ما في وسعه عمليا للتحقق من أن الأهداف المزمع مهاجمتها ليست ممتلكات ثقافية محمية

بموجب المادة 4 من الاتفاقية؛

الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم بهدف تجنب الإضرار

اتخاذ

العرضي بممتلكات ثتافـية محمية بموجب الادة 4 من الاتفاقية، وعلى أي الأحوال حصر ذلك في

أضيق نطاق ممكن؛

الامتناع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع تسببه في إلحاق أضرار عرضية مفرطة بممتلكات

ثقافـية محمية بموجب المـادة 4 من الالاتفاقـية، تـتجاوز ما يتوقع أن يحققه ذلك الهجوم من ميزة

عسكرية ملموسة ومباشرة

إلغاء أو تعليق أي هجوم إذا اتضح :

(1)

أن الهدف يتمثل في ممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 من الاتفاقية

2، ا: البجوم قد يتوقع تسببه ف إلحاق أضرار عرضية مفرطة بممتلكات ثقافـية محمية

بموجب المادة 4 من الاتفاقية، تتجاوز ما يتوقع أن يحتقه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية

(أ)

(ب)

(ج)

(د)

١.

ملموسة ومباشرة.

كحتططلقستكلفعطلعلعفلئة

تقوم أطراف النزاع الى أقصى حد مستطاع، بما يلي:

سا

(أ) إبعاد الممتلكات الثقافية المنقولة عن جوار الأهداف العسكرية أو توفير حماية كافية لها في موقعها؛

(ب) تجنب إقامة أهداف عسكرية على مقربة من ممتلكات ثقافية.

طشلكتلفقيلكرلفهلتك

دون إخلال بأحكام المادتين 4 و 5 من الاتفاقـية، يحرم ويمنع طرف يحتل أرض طرف آخر أو جزءا من

المادة 8

المادة 9

1—

أرضه، فيما يتعلق بالأرض المحتلة:

لتلك الممتلكات أو نقل لملكيتها؛

أي تصدير فير مشروع لممتلكات ثقافية وأى :-

ة السويسى.

ودارة التربية

لة الاثار والمتا

لمسة الريةادسر

فارموه الوزا

5

ودتدةلويهتبموي.

انا دور: تؤدمر زلز

(مفه 14 من 6

أي أهسال تنقيب عن الآثار، باستثناء الحالات التي يحتم فيها ذلك صون الممتلكات الثقافية أو

تسجيلها أو الحفاظ عليها؛

إجراء أي تغيير في الممتلكات الثقافية أو في أوجه استحداها يقصد به إخفاء أو تدمير أي شواهد

ثقافية أو تاريخية أو علمية.

(ب)

ج)

2-

تجرى أي عمليات تنقيب عن ممتلكات ثقافية أو إدخال تغييرات عليها أو على أوجه استخدامها في تعاون

وثيق مع السلطات الوطنية المختصة للأرض المحتلة، ما لم تحل الظروف دون ذلك.

الفصل الثالث

الحماية العززة

المادة 10 الحماسة المع:ة

يجوز وضع الممتلكات الثقافية تحت الحماية العززة شريطة أن تتوافر فيها الشروط الثلاثة التالية:

(أ) أن تكون تراثا ثقافيا على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة الى البشرية؛

ن محمية بـتدابير قانونـية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطني تعترف لها بقيمتها الثقافية

(ج) أن تكو

والتاريخية الاستثنائية وتكفل لها أعلى مستوى من الحماية؛

(ج أن لا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية، وأن يصدر الطرف الذي يتولى أمر

مراقبتها إعلانا يؤكد على أنها لن تستخدم على هذا النحو.

د

الادة ١١ نعلطقلكعنذة

ينبغي لكل طرف أن يقدم الى اللجنة قائمة بالممتلكات الثتافية التي يعتزم طلب منحها حماية معززة.

١

2- سرف الذي له احتساس أر حو مراقبة المتلكات الثقافية أن يطلب إدراجها هلى القائمة الزمع انخاؤما

وفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة 27.

ويتضمن هذا الطلب جميع المعلومات الضرورية ذات الصلة بالمعايير الواردة

ر

في المادة 10. وللجنة أن تدعو أحد الأطراف الى طلب إدراج ممتلكات ثقافية على القائمة.

3 - لأطراف أخرى، وللجنة الدولية للدرع الأزرق وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة المتخصصة في

هذا المجال، أن تزكي للجنة ممتلكات ثتافية معينة. وفي حالات كهذه، للجنة أن تدعو أحد الأطراف الى طلب إدراج

تلك الممتلكات الثتافية على القائمة.

4 - لا يخل طلب إدراج ممتلكات ثقافية واقعة في أرض تدعي أكثر من دولة سيادتها أو ولايتها عليها، ولا إدراج

تلك الممتلكات، يحال من الأحوال، بحقوق أطراف النزاع.

5- حال تلقي اللجنة طلب إدراج على القائدة، تبلغ اللجنة جميع الأطراف بذلك الطلب. وللأطراف أن تقدم الى

اللجنة، في شضون ستين يوما، احتجاجات بشأن طلب كهذا، ولا تعد هذه الاحتجاجات إلا بالاستناد الى المعايير

د لواردة في المادة 10، وتكون محددة وذات صلة بوقائع معينة. وتنظر اللجنة في الاحتجاجات تاركة للطرف الطالب

ربي

م إبديةزو.

وز

ي

6

دمة الربة اسرى

" هخاتهو الزذه

ذر ز٥لربية

بفى والتعليم

«ندررتتا

(مفحه i5 من

للإدراج فرصة معقولة للرد قبل أن تتخذ قرارا بشأنها. وعندما تعرض تلك الاحتجاجات على اللجنة، تتخد قرارات

الإدراج على التائمة، على الرغم من الادة 26، بأغلبية أربعة أخماس أعضائها الحاضرين والمصوتين.

6-

ينبغي للجنة، عند البت في طلب ما، أن تلتمس المشورة لدى المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك

لدى خبراء أفراد.

لا يجوز أن يتخذ قرار بمنح الحماية المعززة أو بمنعها إلا بالاستناد الى المعايير الواردة في المادة 10.

7—

8-

في حالات استثنائية، عندما تكون اللجنة قد خلصت الى أن الطرف الطالب لإدراج ممتلكات ثقافية على

القائمة لا يستطيع الوفاء بمعايير الفقرة الفرعية (ب) من المادة IO، يجوز للجنة أن تقرر منح حماية معززة شريطة

أن يقدم الطرف الطالب طلبا بالمساعدة الدولية بموجب الادة 32.

9- حال نشوب القتال، لأحد أطراف النزاع أن يطلب، بالاستناد الى حالة الطوارئ، حماية

معززة لممتلكات

ثقافـية تخضع لولايته أو مراقبته، بإبلاغ هذا الطلب الى اللجنة. وترسل اللجنة هذا الطلب على الفور الى جميع

أطراف النزاع، وفي تلك الحالات، تنظر اللجنة بصفة متعجلة فيما تقدمه الأطراف المعنية من احتجاجات، ويتخذ

قرار منح حماية معززة مؤقتة باسرع ما يمكن، وكذلك - على الرغم من المادة 26 - بافلبية أربعة أخماس الأعضاء

الحاضرين ولمصوتين. ويجوز أن تمنح اللجنة حماية معززة مؤقتة ريثما تظهر نتائج الإجراءات النظامية لمنح الحماية

المعززة، شزيطة الوفاء بأحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ج) من الادة 10.

اللجنة الحماية العززة للستلكات الثتافية حال إدراجها على القائمة.

10— سح

11 - يرسل الدير العام دون إبطاء الى الأمين العام للأمم المتحدة والى جميع الأطراف، إشعارا بأي قرار تتخذه

اللجنة بإدراج ممتلكات ثقافية على القائمة.

اادة 12 قلكلعلثقفشلشقطشعنذة

تكفل أطراف النزاع حصانة الممتلكات الثتافية المشمولة بحماية معززة بالامتناع عن استهداف تلك الممتلكات

بالهجوم أو من أي استخدام لمتلكات ثقافية أو جوارها الباشر في دمم العمل العسكري.

.٠و .

بسا

13 فظلضكظفلفخنة

1—

لا تفقد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة تلك الحماية إلا:

إذا علقت أو ألغيت تلك الحماية وفقا للمادة f14 أو

(ب) إذا أصبحت تلك الممتلكات، بحكم استخدامها، هدفا عسكريا، وما دامت على تلك الحال.

2—

في الظروف الواردة بالنقرة الفرعية (ب) لا يجوز أن تتخذ تلك الممتلكات هدفا لهجوم إلا :

إذا كان اليجوم هو الوسيلة المستطاعة الوحيدة لإنهاء استخدام الممتلكات على النحو المشار إليه في

(س)

اله

الفقرة الفرعية 1 (ب)؛

جميع الاحتياطات المستطاعة في اختيار وسائل الهجوم وأساليبه يهدف إنهاء ذ

إذا اتخـذت

أ الأحوال، حصره في أضيق نطاق

الاستخدام وتجنب الإضرار بالممتلكات الثقافة

ورادة التربية

«نثييب

ة الاثادواس

"7/تربة المرمي

ء

الحن

.الدسونوئر

و امر لسام.

ن .

(مفح i6 من 6

ما لم تحل الظروف دون ذلك بسبب

مقتضيات الدفاع الفوري على النفس:

(1) يصدر الأمر بالهجوم على أعلى المستويات التنفيذية للقيادة؛

(2) يصدر إنذار مسبق فعلي الى قوات المجابهة بطلب إنباء الاستخدام المشار إليه في الفقرة

الفرعية 1 (ب)؛ د

(3) تتاح لقوة المجابهة فترة معقولة من الوقت تمكنها من تصحيح الوضع.

لاحي)

الادة 14 علشلطقلحننقمللظئط

عندما تكف الممتلكات الثقافية عن الوفاء بأي من المعايير الواردة في المادة 10 من هذا البروتوكول، للجنة أن

1—

تعلق شمولها بالحماية المعززة أو تلغيه بحذف تلك الممتلكات الثقافية من القائمة.

في حالة انتهاك خطير للمادة 12 فيما يتعلق بممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة نتيجة لاستخدامها في

2-

دعم العمل العسكري، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة. وفي حالة استمرار تلك الانتهاكات، للجنة أن تعمد

بصفة استثنائية اى إلغاء شمول تلك الممتلكات الثتافية بالحماية المعززة بحذفها من القائمة.

3- يرسل المدير العام دون إيطاء الى الأمين العام للأمم المتحدة والى جميع الأطراف في هذا البروتوكول، إشعارا

بأي قرار تتخذه اللجنة بتعليق الحماية المعززة أو بإلغائها.

اللجنة، قبل أن تتخذ قرارا كهذا، للأطراف فرصة لإبداء وجهات نظرهم.

4 -

الفصل الراي

السوؤلية الجنائية والولاية القضائية

١٩ ليتلعفففعفلهظلفصعكه

ا: " .

)

1- يعون أي شحم مرنقبا لجريمة بالمنى المقود ي مذا البرونوعود إنا اقترف دلد الححس عمدا، وانتها

مرا

للاتفاقية أو لهذا البروتوكول، أيا من الأفعال التالية:

استهداف ممتلكات ثتافية مشمولة بحماية معززة، بالهجوم؛

استخدا ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، أو استخدام جوارها المباشر، في دعم العمل

العسكري

إلحاق دمار واسع النطاق بممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، أو الاستيلاء

استهداف ممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، بالهجوم؛

(أ)

(ج)

(م)

(هـ.)

.. ر رربيبة

اى والتعليم

"وثررواتتا

(مفحة i7 من د

2—

كل طرف من التدابير ما يلزم لاعتبار الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم بموجب قانونه

الداخلي، ولفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيها. وتلتزم الأطراف وهي يصدد ذلك بمبادئ القانون العامة ومبادئ

القـائون الدولى، بما في ذلك القواعد القاضية بمد نطاق المسؤولية الجنائية الفردية الى أشخاص غير أولئك الذين ارتكبوا

الفعل الجنائي بشكل مباشر.

المادة 16 الانة القضاة

دون الإخلال بالفترة 2، تتخذ كل دولة طرف التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء ولايتها القضائية على

l—

الجرائم المنصوص عليها في المادة 15 في الحالات التالية:

(ل) عندما ترتكب جريمة كهذه على أرض تلك الدولة

(ب) عندما يكون المجرم المزعوم مواطنا لتلك الدولة

(ج) في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرهية 1(أي و(ب) وجي من المادة 15، عندما يكون

المجرم المزعوم موجودا على أرضها.

ر

فيما يتعلق بممارسة الولاية القضائية، ودون الإخلال بالمادة 28 من الاتفاقية:

لا يستبعد هذا الـبروتوكول تحمل المسؤولية الجنانـية الفردية أو ممارسة الولاية التضائية بموجب

القانون الوطنى أو القانون الدولي الممكن التطبيق، كما لا ينال من ممارسة الولاية القضائية بموجب

القانون الدولي العرفي؛

(ب باستثناء الحالة التي يمكن فيها أن تقبل دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول أحكامه وتطبقها وفقا

للفقرة 2 من المادة 3، فإن أفراد القوات المسلحة ومواطني دولة ليست طرفا في هذا البروتوكول،

باستثناء مواطنيها الذين يخدمون في قوات مسلحة لدولة طف في هذا البروتوكول، لا يتحملون

سؤولية جنائية فردية بموجب هذا البروتوكول، كما لا يفرض هذا البروتوكول التزاما بإنشاء ولاية

قضائية على أمثال هؤلاء الأشخاص ولا بتسليمهم.

عهر س

المادة 17 المقاضاة

1 - يعمد الطرف الذي يوجد على أرضه الشخص الذي يدعى ارتكابه جريمة منصوصا عليها في الفقرات الفرعية

1(أ) و(ب) و(ج) من المادة 15، إذا لم يسلم ذلك الشخص، الى عرض القضية، دون أي استثناء كان ودون تأخير

لا مبرر له، على سلطاته المختصة لغرض المقاضاة وفق إجراءات بموجب قانونه الداخلي أو، في حالة انطباقها، وفقا

للقواعد ذات الصلة من القانون الدولي.

دون إخلال بالقواعد ذات الصلة من القانون الدولي، في حالة انطباقها، تكفل لأي شخص تتخذ يشأنه

2—

إجراءات فيما يتعلق بالاتفاقية أو بهذا البروتوكول، معاملة منصفة ومحاكمة عادلة وفقا للقانون الداخلي وللقانون

الدولي في كافة مراحل الإجراءات، ولا تكون الضمانات المكفولة لذلك الشخص، بأي حال من الأحوال، أدنى من

ولوان دتاتمذ مجلس الوري

بية ،

الضمانات التي ينص عليها القانون الدولي.

ؤ

يعته

وزارة التربية

و النجليم

ه

لة الاثار والمتا

-التربةاسمري هزاييممه» .

"فيييحيش م

مفحه iB من 26)

المادة 18 تملليحين:

تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1(أ) و(ب) و(ج) من المادة 15 مندرجة في عداد الجرائم

1—

التي يسلم مرتكبوها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين أي من الأطراف قبل دخول هذا البروتوكول حيز

الذفاذ. ويتعهد الأطراف بإدراج تلك الجرائم في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينهم في وقت لاحق.

عندما يتلقى طرف يجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة - طلبا بتسليم مجرم موجها من طرف اخر

2-

لم يبرم معه معاهدة لتسليم المجرمين، فللطرف المطلوب منه، إن شاء، أن يعتبر هذا البروتوكول الأساس القانوني

لتسليم مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1(أ) و(ب) و(جـي من المادة 15.

تعتبر الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، الجرائم المنصوص عليها في الفقرات

3-

الفرعية 1(أ) و(ب) و(ج) من المادة 15 جرائم يسلم مرتكبوها فيما بين هذه الأطراف، مع م

عد الإخلال بالشروط

التي تنص عليها قوانين الطرف المطلوب منه.

عند الضرورة، تعامل الجرائم المنصوص علـيها في الفقرات الفرعية 1(أ) و(ب) ودج) من المادة 15 -

4 -

لأغراض تسليم المجرمين فـيما بـين الأطراف - كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في المكان الذي وقعت فيه بل

أيضا في أرض الأطراف التي أنشأت ولاية قضائية وفقا للنقرة 1 من املادة 16.

الادة 19 بليعتقلنتقلتطك

1- تتبادل الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم

المجرمين المتخذة بشأن الجرائم المنصوص عليها في الملادة 15، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد لديها

من شواهد لازمة للإجراءات.

2- تضطلع الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 بما يتفق وأي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن المساعدة

القانهنعة التسادلة تكه" مدرمة فتما سنعا. ف. حال عده محود مثل، هذه المعاهدات أه التهتسات، تتبادل الأطراف

المساعدة وفقا لقانونها الداخلي.

" ص ه

د

س

الادة 20 عللثهمكرفض

حا

l - لأفراض تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في النقرات الفرعية 1(أ) و(ب) و(ج) من المادة

15، ولأغراض المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة 15، لا تعتبر الجرائم جرائم

سياسية، أو جرائم مرتبطة بجرائم سياسية، أو جرائم دفعت إليها بواعث سياسية. وبناء على ذلك لا يجوز رفض

طلبات تسليم المجرمين أو طلبات المساعدة المتبادلة المستندة الى مثل هذه الجرائم لمجرد أن الأمر يتعلق بجريمة

سياسية أو بجريمة مرتبطة بجريمة سياسية أو بجريمة دفعت إليها بواعث سياسية.

2 - ليس في هذا البروتوكول ما يفسر بأنه التزام بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا كان

لدى الطرف المطلوب منه أسباب جوهرية تدعوه الى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص

علـيها في الفقرات الفرعية 1(أ) و(ب) و(ج) من المادة 15 أو طلب الساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم

المنصوص عليها في المادة 15، قد قدم لغرض محاكمة أو عقاب شخص بسبب عنصر ذلك الشخص أو دينه أو

جنسيته أو أصله الاثني أو رأيه السياسي، أو بأن الامتثال للطلب سوف يترتب عليه إجحاف بمركز هذا الشخص

تلك الأسباب.

بب من

-

ووارة التربية

والتعليم

اكا

ة لاثادوالتا

(مفحه i9 من

ابادة 21 للتلسلتثققطتطكلعلغقا

دون إخلال بالـادة 28 من الاتفاقية، يعتمد كل طرف كل ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو تأديبية

لقمع الأفعال التالية عندما ترتكب عمدا:

أي استخدام للممتلكات الثنافية ينطوي على انتهاك للاتفاقية أو لهذا البروتوكول؛

(ب) أي تصدير أو نقل غير مشروع أو نقل ملكية غير مشروع لممتلكات ثقافية من أرض محتلة انتهاكا

للاتفاقية أو لهذا البروتوكول.

الفصل الخامس

حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة غير المتسمة بطايع دولي

الادة 22 لذللصللطقغسلتقطفهفرلي

l - ينطبق هذا البروتوكول في حالة نزاع ملح لا يتسم بطابع دولي يقع داخل أرض أحد الأطراف.

2- لا ينطبق هذا الـبروتوكول على أوضاع الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أحداث الشغب وأعمال العنف

المنعزلة والمتفرقة وغفيرها من الأعمال الماثلة.

3 - ليس في هذا الـبروتوكول ما يتذرع به لغرض النيل من سيادة دولة ما أو من مسؤولية الحكومة عن القيام بكل

الوسائل المشروعة بحفظ أو إعادة سيادة القانون والنظام في الدولة، أو الدفـاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة

أراضيها.

4- ليس في هذا البروتوكول ما يخل بالولاية القضائية الأساسية لطرف يدور على أراضيه نزاع مسل لا يتسم

بطابع دولي حول الانتهاكات المنصوص عليها في المادة 15

٠أ١٠.z:

٠

5- ليس ف هذا الـبروتوكول ما يتذرع به كمبرر للتدخل، ملى نحو مياشر أو غير مباشر ولاي سبب من

ما

الأسباب، في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية أو الخارجية للطرف الذي يدور النزاع على أرضه.

لا يؤثر تطبيق هذا البروتوكول على الوقع المشار إليه في النقرة 1، على الوفيع القانوني لأطراف النزاع.

6 -

7 - لمنظمة اليونسكو أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.

الفصل السادس

المسائل المؤسسية

المادة 23 للقعفطفلا

1 - يدعى الأطراف الى الاجتماع في نفس الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر العام لليونسكو وبالتنسيق مع اجتماع

الأطراف السامية المتعاقدة إذا كان المدير العام هو الداعيا :

ورادةالتربية

و التعليم

إف

لد الاثار والمتا

مينة المربه السمو.

به

هيه

الاجرهسة هه

II

وئذكويدررألازو ب

ن.

ه زئدزن ييلس ززيه

(مف 20 من

يعتمد اجتماع الأطراف نظامه الداخلي.

2 -

3—

يضطلع اجتماع الأطراف بالمهام التالية:

4-

1-

2—

انتخاب أعضاء اللجنة وفقا للفقرة 1 من المادة f24

التصديق على المبادئ التوجيهية التي تعدها اللجنة وفقا للفقرة الفرعية 1(أ) من المادة 27€

إعداد مبادئ توجيهية تسترشد يها اللجنة في استخدام أموال الصندوق، والإشراف على ذلك

الاستخدام؛

النظر في التقرير الذي تقدمه اللجنة وفقا للفقرة الفرعية 1(د) من المادة f27

مناقشة اي مشكلات تنشا بصدد تطبيق هذا البروتوكول وإمدار توصيات بشأنها حسب الاقتضاء.

(أ)

(ب)

إحي

(ه)

(ه)

يدعو المدير العام الى انعقاد اجتماع استثنائي للأطراف بناء على طلي حمس عدد الأطراف على الأقل.

الادة 24 لقطشللكللقفقيلقنتلهلي

1- تنشا بموجب مدا لجنة لحماية المتلكات الثدافية ف حالة نراع سلي، تتالف من اثني عخر طرفا ينتخبهم

اجتماع الأطراف.

2—

تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة في السنة وفي دورات استثنائية كلما ارتأت ضرورة ذلك.

3

عند البت في عضوية اللجنة، يسعى الأطراف الى ضمان تمثيل عادل لمختلف المناطق والثقافات في العالم.

4 - تختار الأطراف الأعضاء في اللجنة ممثليها من بين أشخاص مؤهلين في ميادين التراث الثقافي أو الدفاع أو

القانه» الده لر وتسع، بالتشاه، فيما بننما، ال. ضما» أن اللحنة ف، محموعما تضمه قدا كافا من الخدة المتخصصة

١٥

في كل هذه الميادين.

اارة 25 بيقلفكة

سسس

تنتخب الدولة الطرف عضوا في اللجنة لمدة أربع سنوات وتكون مؤهلة لإعادة انتخابها مباشرة مرة واحدة

لفترة أخرى.

2 - على الرغم من أحكام الفقرة 1، تنتهي عضوية نصف الأعضاء المختارين في أول انتخاب في نهاية أول دورة

عادية لاجتماع الأطراف تلي الدورة التي انتخبوا فيها، ويختار رئيس الاجتماع هؤلاء الأعضاء بالقرعة بعد أول عملية

انتخاب.

المادة 26 للظئملكلخلي

تعتمد اللجنة نظامها الداخلي.

يتكون النصاب القانوني من أغلبية الأعضاء. وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها المصوتين.

ة من نزاع مسلح هم أطراف فيه.

لا يشارك الأعضاء في التصويت على أي قرارات تتعلق بممتلكات ثقافية "

ونتذةرنردزي ب.

تنأن.

"لأنعون إنن ة

12

لممة الربة اسعر

ن ك

ااييره الويا

سا .

س

ورادةالجزربية

والتعئيم

اكاره

حف

الاثار والمتا

(مففيه 21 من 5

المادة 27 للطع

1 - تضطلع اللجنة بالمهام التالية:

ا.

إعداد ميادن توجيهية لتنفيذ هذا البروتوكول؛

منح الحماية المعززة للممتلكات الثقافية وتعليقها أو إلغاؤها وإنشاء قائمة بالممتلكات الثقافية المشمولة

بحماية معززة، وتعهد تلك القائمة وإذاعتها؛

مراقبة تنفيذ هذا البروتوكول والإشراف عليه والعمل على تحديد الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية

ممززة؛

النظر في التتارير التي يقدمها الأطراف والتعليق عليها والتماس الإيضاحات حب الاقتضاء، وإعداد

تقريرها بشأن تنفيذ هذا البروتوكول من أجل تقديمه الى اجتماع الأطراف؛

تلقي طلبات المساعدة الدولية المقدمة بموجب المادة 32 والنظر في تلك الطلبات؛

البث في أوجه استخدام أموال الصندوق؛

القيام بأي مهام أخرى يعهد بها إليها اجتماع الأطراف.

(أ)

()

(يصي)

(د)

(ه)

2-

تؤدي اللجنة مهامها بالتعاون مع المدير العام.

3 - تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية، الحكومية وغير الحكومية، الـتي تماثل أهدافها أهداف

الاتفاقية وبروتوكولها الأول وهذا البروتوكول، وللجنة أن تدعو الى اجتماعاتها، من أجل مساعدتها بصفة استشارية في

أداء مهامها، منظمات مهنية مرموقة كالنظمات التي تربطها باليونسكو علاقات رسمية، بما في ذلك اللجنة الدولية

للـدرع الأزوق والبيئات الداخلة فييا كما يجوز دعوة ممثلين للمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها

(أمكروم (مرك روما) للحئة الدولنة للصلن الأحم، لحضر اجتماعاتها بصفة استشارية.

٠١،

ا

الادة 28 الأمانة

تتلقى اللجنة المساعدة من أمانة اليونسكو التي تعد وثائق اللجنة وجداول أعمال اجتماعاتها وتتولى المسؤولية

قن تنفيذ قراراتها.

انادة 29 خيقطكلكلقفقيطلقذهطج

1 - ينشا

بموجب هذا صندوق للأغراض التالية:

(أ) تقديم مساعدة مالية أو غير مالية لدعم التدابير التحضيرية والتدايير الأخرى التي تتخذ في وقت

السلم وفقا لأحكام من بينها أحكام المادة 5، والفقرة الفرعية (ب) من المادة 10، والمادة 30, و

(ب) تقديم مساعدة مالية أو غير مالية بصدد تدابير الطوارئ أو التدابير المؤقتة أو غيرها من التدابير التي

تتخذ من أجل حماية الممتلكات الثقافية أثناء فترات النزاع المسلح أو فترات العودة الى الحياة

الطبيعية فور انتهاء العمليات الحربية وفقا لأحكام من بينها أحكام الفقرة الفرعية (أ) من المادة 8.

مريئة المربة السعو

فم ويمجس العيط

وشبل وبهية (زييد--

13

- (تهب وسر زل

. «ر. م

لسجي

و التكميم

ه

لأنار والمتا

(مفحه 22 من

2-

ينشئ الصندوق حابا لأموال الودائع وفقا لأحكام النظام المالي لليونسكو.

3 -

لا تستخدم المبالغ المدفوعة من الصندوق إلا للأغراض التي تقرها اللجنة وفقا للمبادئ التوجيهية كما تحددها

الفقرة الفرعية 3رج) من الملادة 23. وللجنة أن تقبل مساهمات يقصر استخدامها على برنامج أو مشروع معين شريطة

أن تكون اللجنة قد قررت تنفيذ ذلك البرنامج أو المشروع.

4 تتكون موارد الصندوق مما يلي:

مساهمات طوعية يقدمها الأطراف؛

مساهمات أو هبات أو وصايا تقدمها:

(1)

دول أخرى؛

(2) اليونسكو أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة؛

(3) منظمات أخرى دولية حكومية أو غير حكومية

(4) هيئات عامة أو خاصة أو أفراد؛

أي فواكد تدرها أموال الصندرة)

الأموال المحصلة عملنا -

من . ت جمع الأموال وإيرادات الأحداث التي تنظم لصالح الصندوق

سائر الموارد التي ترخص بها المبادئ التوجيهية المطبقة على الصندوق.

(أ)

(ب)

د)

(ه)

الفصل السابع

أى

نشر المعلومات والمساعدة الدولية

أ: )

.

انارة 30 فضلفض

سا

l -

تسعى الأطراف بالوسائل الملائمة، ولاسيما عن طريق البرامج التعليمية والإعلامية، الى دعم تقدير جميع

سكانها للممتلكات الثقافية واحترامهم لها.

2-

تذيع الأطراف هذا البروتوكول على أوسع نطاق ممكن في وقت السلم وفي وقت النزاع المسلح على السواء.

3- تكون أي سلطة عسكرية أو مدنية تضطلع وقت وقوع نزاع مسلح بمسؤوليات تتعلق بتطبيق هذا البروتوكول،

على علم تام بنص هذا البروتوكول، ولهذه الغاية تقوم الأطراف بما يلي حسب الاقتضاء:

ووأن دناسة مجدى

إدراج مبادئ توجيهية وتعليمات بشأن حماية الممتلكات الثقافية في لوائحها العسكرية؛

(أ)

(ب) إعداد وتنفيذ برامج تدريبـية وتعليمية في أوقات السلم، بالتعاون مع اليونسكو والمنظمات الحكومية

وزعهالرةوفيير،

مازنو و ؤنس الزه

14

«كلا"وتعلإت الإدارية

لعربية

وزادة التربية

الاثار والمتا

(مفحه 23 من

إبلاغ كل طرف سائر الأطراف، من خلال المدير العام، بمعلومات عن القوانين والأحكام الإدارية

()

والتدابير المتخذة بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب)

إبلاغ كل طرف سائر الأطراف بأسرع وقت ممكن، من خلال المدير العام، بالقوانين والأحكا

(د)

الإدارية التي قد تعتمدها لضمان تطبيق البروتوكول.

المادة 31 لطيسلكرلي

في حالات حدوث انتهاكات خطيرة لهذا البروتوكول، تتعهد الأطراف يأن تعمل - جماعة عن طريق

اللجنة، أو فرادى - في تعاون مع اليونسكو والأمم المتحدة، وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 32 إليساعدقالدولية

1—

يجـوز لطرف أن يطلب من اللجنة مساعدة دولية من أجل الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة، وكذلك

فيما يتعلق بإعداد أو تطوير أو تنفيذ القوانين والأحكام الإدارية والتدابير المشار إليها في الملادة 10.

2-

يجوز لطرف في النزاع لـيس طرفا في هذا البروتوكول ولكنه يقبل ويطبق أحكامه وفقا للفقرة 2 من المادة 3،

أن يطلب مساعدة دولية مناسبة من اللجنة.

3 -

تعتمد اللجنة قواعد لتقديم طلبات المساعدة الدولية وتحدد الأشكال التي يمكن أن تتخذها المساعدة الدولية.

4 -

تشجع الأطراف على أن تقدم عن طريق اللجنة كل أشكال المساعدة التقنية الى من يطلبها من الأطراف في

البروتوكول أو من أطراف النزاع.

المادة 33 تلكتقلسييو

يجوز لطرف أن يطلب من اليونسكو تزويده بمساعدة تقنية لتنظيم حماية ممتلكاته الثتافية فيما يتعلق بأمور

مثل الأعمال التحضيرية لصون الممتلكات الثتافـية، أو الـتدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة في حالت الطوارئ، أو

إعداد قوائم الحصر الوطنية للمتلكات الثقفية، أو يسدد أي مشكلة أخرى ناجمة عن تطبيق هذا البروتوكول. وتقدم

ا

اليرنكو تلك المساعدة في حدود ما يتيحه لها برنامجها ومواردها

2 -

تشجع الدول على تقديم مساعدات تقنية على صعيد ثنائي أو متعدد الأطراف.

3—

يرخص لليونسكو بأن تقدم، بمبادرة منها، اقتراحات بهذا الشأن الى الأطراف.

الفصل الثامن

تنفيذ هذا البروتوكول

المادة 34 لصليطية

يطبق هذا البروتوكول يمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح أطراف النزاع.

وزادة التربية

و التعليم

لد

الاثار والمثا

«لمرتعه المز. (سعر

ولنكافرر (دوي.

زفزا زر يزعا

«ثاسة معلس اورة

رك الإتيسالات اووا.

يح

.

فئة

لط

15

مفحه 24 من 26)

المادة 35 جلكلكلتفيقر

الحالات التي تراها في صالح الممتلكات الثقافية، ولاسيما في

تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة في جميع

1—

حالة قيام خلاف بين أطراف النزاع فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا البروتوكول أو تفسيرها.

2- ولهذا الغرض، يجوز لكل من الدول الحامية، إما بناء على دعوة أحد الأطراف أو المدير العام أو بمبادرة

منها، أن تقترح على أطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للسلطات المسؤولة عن حماية الممتلكات

ذلك مناسيا، على أراضي دولة ليست طرفا في النزاع. وتكون أطراف النزاع ملزمة بتنغيذ

الثقافـية، إذا ارتني

الاقتراحات الموجهة إليها لعقد الاجتماع. وتقترح الدول الحامية على أطراف الئزاع، قصد الحصول على موافقتا،

شخصا ينتمي الى دولة ليست طرفا في النزاع، أو شخصا يقترحه المدير العام، ويدعى هذا الشخص الى المشاركة في

الاجتماع يوصفه رئيسا له.

الادة 36 للتيفتعطلتيحصكلة

في حالة نزاع لم تعـين له دول حامية، للمدير العام أن يقد مساعيه الحميدة أو أن يقوم باي شكل آخر من

1 -

أشكال التوفيق أو الوساطة بهدف تسوية الخلاف.

ك

2 -بناء على دعوة من أحد الأطراف أو من المدير العام، لرئيس اللجنة أن يقترح على أطراف النزاع تنظيم

اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للسلطات المسؤولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا اعتبر ذلك ملائما، على أرض

دولة ليست طرفا في النزاع.

امدة 37 للقرقوالتقلنر

تتوى الأطراف ترجمة هذا البروتوكول الى لغاتها الرسمية وتبلغ هذه الترجمات الرسمية الى المدير العام.

1-

تقدم الأطراف ال اللجنة كل أريع سنوات تقريرا عن تنفيذ هذا البروتوكول.

2-

الادة 38 يطنقلفظلة

" يزفر أي حقم ف مذا البررتيعولد يتمت بالسورلبة الجنانـية الفردية ف مسؤولية الدول بمرجب التانون

حا

الدولي، يما في ذلك واجب تقديم تعويضات.

الفصل التاسع

أحكام ختامية

المادة 39 اللغات

حرر هذا البروتوكول باللغات الأسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، والنصوص الستة

متساوية في حجيتها.

ومية لمون

"دورن رني ترن ؤسو

16

. لمتريهالسعود

م

همة ،

إى

ا

ممر.

وزارة التربية

و التعليم

افله

الاثرويض

(مفا 25 من

الارة 40 للترتج

يحمل هذا الـبروتوكول تـاريخ 26 مايو/أيار 1999

ويفتح باب التوقيع مليه أمام جميع الأطراف السامية

المتعاقدة، في لاهاي، من 17 مايو/أيار 1999 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 1999.

الادة 41 لتحشلرلكقعفلملرلفقة

1—

يعرض هذا البروتوكول على الأطراف السامية المتعاقدة التي وقعت على البروتوكول للتصديق عليه أو قبوله أو

الموافقة عليه وفقا للإجراءات المقررة في دستور كل منها.

2-

تودع لدى المدير العام صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة.

المادة 42 الانضما

1-

. باب الانضمام الى هذا البروتوكول أمام سائر الأطراف السامية المتعاقدة اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني

2000.

2 -

يتم الانضمام بإيداع صك انضمام لدى المدير العام.

الادة 43 يخعيلكسترثتعضلتفة

I - يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع عشرين صك تصديق أو قبول أو موافقة

أو انضمام.

2- وبعدثذ، يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداعه صك التصديق

أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

ة 44 فشفولفصكفعخلفخغاففتلهلفي

٥١

٠أ١٠.7:

وا "

في الحالات المشار إليها في المادتين 18 و 19 من الاتفاقية تصبح صكوك التصديق على هذا البروتوكول أو

تبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه التي تودعها أطراف النزاع سواء قبل العمليات العسكرية أو الاحتلال أو

بعدهما، نافذة المفعول فورا. وفي هذه الحالات يرسل المدير العام الاخطارات المشار إليها في المادة 46 من هذا

البروتوكول بأسرع وسيلة ممكنة.

المادة 45 نطيلكرتطفلستكة

1 - لكل طرف أن يعلن إنهاء ارتباطه بهذا البروتوكول.

2- يكون الإخطار بالإنهاء كتابة في صك يودع لدى المدير العام.

يصبح هذا الإنهاء نافذ المنعول بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام صك الإنهاء. غير أنه إذا حدث

3—

وقت انقضاء تلك الفترة - أن كان الطرف الذي أنهى ارتباطه مشتبكا في نزاع مسلح، ظل الإنهاء غير نافذ المفعول

حتى انتهاء العمليات العسكرية أو الى أن تتم عمليات إعادة الممتلكات الثقافية الى وطنها الأصلي، أيهماا -

ي

وزارة التربية

«ثار والمها

ممكة المرية السمى.

ان

«فارتح الويا

17

اللذن ونرمه رزه

شا

، د." مح

- واءم ي

أطول.

هان دناسة معلسى اواخه

عسورة مليق الأسل

لاكن الإتصالات الإدارية

(مفح 26 من 6

المادة 46 الاخطا ات

يخطر المدير العام جميع الأطراف السامية المتعاقدة والأمم المتحدة بإيداع جميع صكوك التصديق أو القبول أو

الموافقة أو الانضمام المنصوص عليها في الادتين 41 و 42 وكذلك بإخطارات إنهاء الارتباط المنصوص عليها في اللادة

45.

المادة 47 للجطعدكمللتفة

عملا بالمادة 102 من ميثاق الأسم المتحدة، يسجل هذا البروتوكول في أمانة الأمم المتحدة بناء على طلب

المدير العام.

وإثباتا لما تقدم وقع على هذا البروتوكول الموقعون أدناه المفوضون رسميا.

حرر في مدينة لاهاي في هذا الـيوم السادس والعشرين من شهر مارس/آذار عام 1999، في نسخة واحدة

ستودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتسلم منه صور رسمية طبق الأصل لجميع الأطراف

المرههة المر بية"نسم

برأن داسة بمبجمى

مسورة «مع،

جتصالات الإدارية

السامية المتعاقدة.

لممة المربةالسعر

افطرتمموه العيا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.