الرقم: م /١٢٦
التاريخ: ١٤٤٣/١١/٣٠د
بيفايذالليتللتييم
ي
بعون الله تعالى
نحن ملمان بن عبدالعزيز آل مسعود
ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم ٩٠/٩)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رتم ١٣/٩)
بتاريخ ١٤١٤١٣١٢ك.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي رقم ٩١/٥)
بتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
وبعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رقم (٣١/١٨٧) بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠ف.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ( ٩٧٠ ) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
في المملكة العربية السعودية ووزارة شؤون الباكستأئيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية
في جمهورية باكستان الاسلامية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٥/١ف،
الموائق ٢٠٢١/١٢/٥م، بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخشه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانيا
ت فبتاليتي
قرار رقم : (٦٧٠)
وتاريخ : ١٤٤٣/١١/٢٩هـ
المليالعنيةلسعوهنن
والتاء
إن مجلس الونداء
يعد الاللاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٧٣٦
وتاريخ ٤٣/٩/١٨ ١٤ ف، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
رلم ٨٩٤٨٨ وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢مـ، في شأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بـين
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة كـؤون
الباكستائيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية في جمهورية باستان الإسلامية.
ويعد الاطلاع على مشروع الاتفاق المشار إليه.
ويعد الاطلاع على كرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٣٦/٣/٢٨ف.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٧٤٤) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٥ف، المعدة في
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١/١٨٧) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠ه.
ويعد الاللاع علـى توعية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٦٢٣)
وتاريخ A١٤٤٣١١٦l٥.
يقرر
الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة بـين وزارة الموارد البشرية والتنمية
الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة خؤون الباكستائيين المغتربين وتنمية الموارد
البشرية في جمهورية باكستان الاسلامية، الموقع في مديئة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٥/١ف،
الموافق ٢٠٢١/١٢/٥-، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلسى الوزراء
اتفاق
في مجال توظيف العمالة
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
ى
وزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية في جمهورية باكستان الإسلامية
إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة شؤون
الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية في جمهورية باكستان الإسلامية، ويشار إليهما
فيما يلي "بالطرفين":
رغبة منهما في تعزيز التعاون في توظيف العمالة بما يحقق مصلحة كلا البلدين ويحافظ على
سيادتهما وبما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل؛
وإدراكا لأهمية تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال،
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
طرفا الاتفاق
طرفا هذا الاتفاق هما:
الطرف الأول: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
الطرف الثاني: وزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية في جمهورية
باكستان الإسلامية.
المادة الثانية
الـدف
يهدف هذا الاتفاق إلى استقدام العمالة من باكستان للعمل بصورة نظامية في المملكة العربية
السعودية ولحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمال وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
. رمهتمبالسهوز
لمنه
ا دبراه مجهم «لو
الصفحة ١ من ه
لملكة العربدة انسى.
آلة العامة لمبحلسي العند
العمل معا على تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة
الباكستانية للعمل في المملكة العربية السعودية وفقا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول
بها.
ضمان أن يكون استقدام العمالة عبر مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو
التوظيف ذات السمعة الطيبة والمرخص لها من حكومتي البلدين.
التنظيم أو السعي لضبط تكاليف التوظيف في كلا البلدين.
ضمان عدم قيام مكاتب وشركات أو وكالات التوظيف في كلا البلدين إضافة
لصاحب العمل بفرض رسوم أو استقطاع من راتب العامل مقابل تكاليف الاستقدام أو
التوظيف وعدم فرض أي استقطاعات غير نظامية.
منح أطراف العقد الحق في اللجوء للسلطات المختصة في حالة أي خلاف تعاقدي وفقا
للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.
اتخاذ التدابير القانونية بحق مكاتب التوظيف أو شركات أو وكالات الاستقدام في
حالة أي خرق للقوانين والقواعد واللوائح.
العمل على حل أي إشكال يطرأ عن تطبيق وتنفيذ أي نص في هذا الاتفاق.
المادة الرابعة
مسؤوليات الطرف الأول
يلتزم الطرف الأول بـ:
أن يكون استقدام وتوظيف العمالة بموجب هذا الاتفاق، طبقا للأنظمة والقواعد
واللوائح المعمول بها.
ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة العاملة في المملكة العربية السعودية طبقا
للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.
المادة الثالثة
مجالات التعاون
يلتزم الطرفان بما يلي:
٢ -
-
٤
لى
ماهد لمثر
لملة
ا هبراء ببجلم " مه
الصفحة ٢ من ٥
-العربية!
لملكك تسى.
مانن العابة لجئمر «لفي
تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل لإيداع الراتب الشهري
للعامل /العاملة المنصوص عليه في عقد العمل.
السعي لوضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار ٢٤ ساعة.
٤
السعي لتسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى
٥
المرفوعة أمام السلطات / المحاكم السعودية المختصة.
تسهيل إصدار تأشيرات الخروج لإعادة العمالة إلى وطنها عند إكمال العقد أو في
د
حالات الطوارئ أو إذا استدعت الحاجة ذلك.
المادة الخامسة
مسؤوليات الطرف الثاني
يلتزم الطرف الثاني بـ:
٤
ضمان أن تكون العمالة المستقدمة مستوفية للشروط الصحية وخالية من جميع
الأمراض المعدية من خلال إجراء فحوصات طبية شاملة عن طريق مراكز طبية موثوق
بها في باكستان.
ضمان ألا تكون العمالة المرشحة للعمل من أصحاب السوابق/ السجلات الجنائية.
ضمان أن تكون العمالة المرشحة للعمل مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة،
وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وأحكام وشروط عقد العمل.
توجيه العمالة المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك
المرعية، خلال إقامتها في المملكة العربية السعودية.
العمالة المرشحة على إتمام مدد عقودهم.
ث
اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المرشحة إلى المملكة العربية السعودية
خلال مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة.
تسهيل إعادة العمالة في حال انتهاك الشروط التعاقدية من قبل العامل.
_l
«بممةالضهومب
ة
هئة
اخبراه مولهم «لوي
الصفحة ٣ م
راسلكة العربية السعودى.
إي
ةالمواكة لمجدس الوزوا
المادة السادسة
اللجنة الفنية المشتركة
يتم تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى من البلدين للقيام بما يلي:
أ-إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة تنفيذ هذا الاتفاق.
ب عقد اجتماعات تشاورية تناوبية في المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان
الإسلامية في موعد ومكان يتفق عليه الطرفان، ويمكن لهذه اللجنة الفنية المشتركة
تشكيل لجان فرعية أو نقاط اتصال حسب الحاجة للاجتماع بانتظام لمناقشة القضايا
التي تنشأ من هذا الاتفاق.
ج-تقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام هذا
الاتفاق، أو إجراء التعديلات على هذا الاتفاق متى ما كان ذلك ضروريا.
المادة السابعة
تسوية الخلافات
تتم تسوية أي خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق وديا بالتشاور بين الطرفين عبر
القنوات الدبلوماسية.
المادة الثامنة
تعديل الاتفاق
أي تعديل أو مراجعة لأي نص من نصوص هذا الاتفاق يتم بموافقة الطرفين وفق الإجراءات
النظامية المعمول بها في كلا البلدين ويسري من التاريخ المتفق عليه بينهما.
المادة التاسعة
بدء النفاذ
على كل طرف إشعار الطرف الآخر كتابة- عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال
الإجراءات النظامية المحلية المطلوبة. ويصبح هذا الاتفاق نافذا اعتبارا من تاريخ آخر إشعار
ه: ٠٠ ١٠١٧ دن
هنة
"هبراء لجلعو الود
الصفحة ٤ من
بذلك.
لباعة الدربية المسوىي.
لة"اليامة لمجهي الوزوا
المادة العاشرة
السريان والمدة
يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، مالم
يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل
شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق.
إذا انتهى هذا الاتفاق تظل أحكامه نافذة المفعول فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود
٣
المبرمة خلال مدة سريان هذا الاتفاق.
حرر ووقع هذا الاتفاق في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٥/١ هـ الموافق ٥/ ٢٠٢١/١٢م من
نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وجميع هذه النصوص متساوية في الحجية،
وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
التنمية الاجتماعية في
وزارة الموارد ا
لعربيه
دية
وكيل الوزارة للشؤون الدولية
وزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد
البشرية
سسبطه 44ر!لم
بلال أكبر
سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى
الصفحة ٥ من ٥
هلة
احماه باحلع الوي
المملكة
رلبئكة العربية السعودي.
مية لعالمة لجلم الوند
