الرقم : م / ٢٩
التاريخ : ١٤٢٨/٣/٢٢هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/٨٥) وتاريخ ١٤٢٧/١١/٢٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢١هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليونانية بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل المتحقق من تشغيل الطائرات في النقل الدولي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٤/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٩م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (١٠٤)
وتاريخ : ١٤٢٨/٣/٢١هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٥٣٥٧/ب وتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٧هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٣٣٨٦/٣/٥ وتاريخ ١٤٢٧/٤/٥هـ ، في شأن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليونانية بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل المتحقق من تشغيل الطائرات في النقل الدولي .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٦) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١٦هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٨) وتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٩هـ المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٧/٨٥) وتاريخ ١٤٢٧/١١/٢٠هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٢) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٧هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليونانية بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل المتحقق من تشغيل الطائرات في النقل الدولي ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٤/١هـ ، الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٩م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
رقم الصادر : ١٤٠٤٨/ب
تاريخ الصادر : ١٤٢٨/٠٣/٢٤
المرفقات : ٣ لفة + جزء مختوم
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
م/٦٨٥٧٤
برقية
معالي وزير المالية
نسخة لوزارة الدفاع والطيران - الطيران المدني
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نبعث لكم طيه مايلي : -
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢١هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليونانية بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل المتحقق من تشغيل الطائرات في النقل الدولي، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٤/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٩م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢٩) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك...
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية
بين
المملكة العربية السعودية
و
الجمهورية اليونانية
بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل المتحقق من تشغيل الطائرات في النقل الدولي
إن حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة الجمهورية اليونانية - رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي على الدخل المتحقق من النقل الجوي الدولي - قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى
الضرائب المشمولة
١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة بالنيابة عن دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية الفرعية أو سلطاتها المحلية بغض النظر عن طريقة فرضها.
٢- تعد ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو عناصر من الدخل .
٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي على وجه الخصوص :
أ - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية :
ضريبة الدخل .
ب - بالنسبة إلى الجمهورية اليونانية:
١) ضريبة الدخل على الأفراد .
٢) ضريبة الدخل على الأشخاص الاعتباريين .
٤- تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة فعلياً تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها .
المادة الثانية
تعريفات
١- لأغراض هذه الاتفاقية:
أ- تعني عبارتا " دولة متعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو الجمهورية اليونانية بحسب ما يقضي به النص .
ب- تشمل عبارة " شخص " أي فرد أو مؤسسة أو أي كيان آخر يتألف من مجموعة من الأشخاص .
ج- تعني عبارتا " مؤسسة النقل الجوي من دولة متعاقدة " و " مؤسسة النقل الجوي من الدولة المتعاقدة الأخرى " على التوالي مؤسسة نقل جوي يديرها مقيم في دولة متعاقدة ومؤسسة نقل جوي يديرها مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى . وهما الناقلان المعينان من قبل الدولتين المتعاقدتين وفقاً لاتفاقية الخدمات الجوية الموقعة بينهما بتاريخ ٢٣ مايو ١٩٨٩م .
د- تعني عبارة "مواطن":
١) أي فرد يحمل جنسية دولة متعاقدة .
٢) أي شخص اعتباري ، أو شركة تضامنية ، أو شركة تعد كذلك تستمد هينتها طبقا للقوانين المطبقة في إحدى الدولتين المتعاقدتين .
هـ - تعني عبارة "النقل الجوي الدولي" أي نقل بواسطة طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة يكون مكان إدارتها الفعلي في دولة متعاقدة . ويستثنى من ذلك تشغيل الطائرة بين أماكن داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
و- تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقاً لقانون تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مكان إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. وعندما يكون هناك شخص ما بخلاف الفرد مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه عندئذ يعد مقيما في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر إدارته الفعلية.
ز - تعني عبارة "السلطة المختصة":
١) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، وزارة المالية أو ممثلها المفوض .
٢) بالنسبة إلى الجمهورية اليونانية، وزير الاقتصاد والمالية أو ممثله المفوض .
٢- فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة ، يعني أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها، المعنى السائد وقتئذ وفقاً لقانون تلك الدولة بشأن الضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ما لم يقتض النص خلاف ذلك .
المادة الثالثة
الدخل من النقل الجوي وأرباح رأس المال
١- يخضع الدخل المتحقق من تشغيل مؤسسة نقل جوي دولي في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلي للمؤسسة.
٢- تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة أيضاً على الدخل المتحقق من المشاركة في تجمع أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
٣- تخضع المكاسب من نقل ملكية طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي أو الممتلكات المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك الطائرة إلى الغير ، فقط في الدولة المتعاقدة التي يخضع فيها دخل مؤسسة النقل الجوي الدولي تلك ، للضرائب وفقاً لأحكام هذه المادة.
المادة الرابعة
الرواتب والأجور
١ - استثناء من الأحكام السابقة في هذه الاتفاقية ، يخضع للضرائب التعويض المتحقق فيما يتعلق بالعمل الذي يتم أداؤه على متن طائرة يتم تشغيلها في النقل الجوي، في الدولة المتعاقدة التي يخضع فيها الدخل من تشغيل الطائرة للضرائب وفقاً لأحكام المادة الثالثة.
٢ - استثناء من أحكام الفقرة (١) ، يخضع للضرائب التعويض المدفوع لفرد فيما يتعلق بالوظيفة التي يؤديها في دولة متعاقدة نيابة عن مؤسسة نقل جوي دولي من دولة متعاقدة فقط في الدولة المتعاقدة إذا كان :
١) الفرد من مواطنيها ؛ أو
٢) مقيماً خاضعاً للضريبة في تلك الدولة.
بشرط تواجد ذلك الفرد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد لا تتجاوز في إجمالها ١٨٣ يوماً خلال السنة المالية المعنية ، وألا يكون التعويض ناتجاً من مصادر داخل الدولة المتعاقدة التي أديت فيها الوظيفة .
المادة الخامسة
إجراءات الاتفاق المتبادل
تسعى السلطات المعنية في الدولتين المتعاقدتين إلى حل أي صعوبات أو شكوك ناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها بالاتفاق المتبادل . ويحق لأي دولة متعاقدة أن تطلب إجراء مشاورات في أي وقت لأجل تعديل الاتفاقية الحالية أو تطبيقها أو تفسيرها . تبدأ هذه المشاورات خلال ٦٠ يوماً من تاريخ تلقي مثل هذا الطلب ، ويتم اتخاذ القرارات بالاتفاق المتبادل .
المادة السادسة
السريان
١- تتم المصادقة على هذه الاتفاقية وفقاً للمتطلبات القانونية في الدولتين المتعاقدتين.
٢- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ عند تبادل وثائق التصديق، وتسري أحكامها في الدولتين المتعاقدتين على الدخل المتحقق في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة التقويمية اللاحقة التي تلي السنة التي تدخل الاتفاقية فيها حيز النفاذ.
٣- استثناء من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة ، تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي دخل
متحقق من قبل مؤسسات الدولتين المتعاقدتين من النقل الجوي الدولي اعتباراً من ١ يناير ١٩٧٦م.
المادة السابعة
إنهاء الاتفاقية
يستمر العمل بهذه الاتفاقية ما لم يتم إنهاؤها من قبل أي دولة متعاقدة. ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية بتوجيه إشعار الإنهاء من خلال القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة تقويمية . ويتوقف سريان مفعول الاتفاقية في تلك الحالة في كلتا الدولتين المتعاقدتين على الدخل المتحقق في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة التقويمية اللاحقة التي تلي السنة التي قدم فيها الاشعار بالإنهاء .
وإثباتا لما تقدم وقع على هذه الاتفاقية المفوضان بذلك .
حررت في مدينة الرياض بتاريخ ١ ربيع الآخر ١٤٢٧هـ الموافق ٢٩ إبريل ٢٠٠٦م من نسختين أصليتين ، باللغات العربية واليونانية والإنجليزية، ولها نفس الحجية ، وفي حالة الاختلاف يكون النص الإنجليزي هو المعتمد .
عن حكومة المملكة العربية السعودية
ابراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزير المالية
عن حكومة الجمهورية اليونانية
ديميتريوس سيوفاس
وزير التنمية
