بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
برقية
رقم الصادر : ١٤٠٤٧/ب
تاريخ الصادر : ١٤٢٨/٠٣/٢٤
المرفقات : ٣٥ لفة
معالي وزير المالية
نسخة لوزارة الدفاع والطيران
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العمل (المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية)
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام.
نسخة لوزارة الإقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة النقل
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
- نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نبعث لكم طيه مايلي : -
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقّر رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢١هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة بوتراجايا بماليزيا بتاريخ ١٤٢٧/١/١هـ الموافق ٢٠٠٦/١/٣١م، بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢٨) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الرقم : م/٢٨
التاريخ : ١٤٢٨/٣/٢٢هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦١/٤٠) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢١هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة بوتراجايا بماليزيا بتاريخ ١٤٢٧/١/١هـ الموافق ٢٠٠٦/١/٣١م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (١٠٣)
وتاريخ : ١٤٢٨/٣/٢١هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٥٦٦٢/ب وتاريخ ١٤٢٧/١٠/١٤هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٦٦٥/٣/٥ وتاريخ ١٤٢٧/١/٢٠هـ، المتضمن طلب معاليه الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع البروتوكول المرافق له.
وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما أعلاه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٤) وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦١/٤٠) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٦٩) وتاريخ ١٤٢٧/١١/٢٩هـ المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٠هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة بوتراجايا بماليزيا بتاريخ ١٤٢٧/١/١هـ الموافق ٢٠٠٦/١/٣١م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة ماليزيا
لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب
على الدخل
ولمنع التهرب الضريبي
اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي،
قد إتفقتا على ما يلي:
المادة (١)
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة (٢)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
١- تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو هيئاتها الاعتبارية العامة بصرف النظر عن طريقة فرضها.
٢- تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة.
٣- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي:-
أ) بالنسبة للمملكة العربية السعودية:
١- الزكاة.
٢- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
ب) بالنسبة لماليزيا:
١- ضريبة الدخل.
٢- ضريبة دخل البترول.
(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الماليزية").
٤- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.
المادة (٣)
تعريفات عامة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ) يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت تربتها ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
ب) يعني مصطلح "ماليزيا" أقاليم إتحاد ماليزيا، والمياه الإقليمية لماليزيا وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت تربتها ويشمل أي منطقة تمتد فيما وراء حدود المياه الإقليمية لماليزيا وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت تربة مثل هذه المنطقة التي حددت أو قد تحدد فيما بعد وفقاً لقوانين ماليزيا وطبقاً للقانون الدولي كمنطقة لماليزيا حقوق سيادية فيها لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية.
جـ) تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو ماليزيا بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة وأقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية وهيئاتها الاعتبارية العامة وصناديق الائتمان والمؤسسات.
هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) يعني مصطلح "مواطن":
١- أي فرد حائز على جنسية المملكة العربية السعودية أو مواطنة ماليزيا.
٢- أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.
ح) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
ط) يعني مصطلح "السلطة المختصة":
١- بالنسبة للمملكة العربية السعودية وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.
٢- بالنسبة لماليزيا، وزير المالية أو ممثله المفوض.
٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.
المادة (٤)
المقيم
١- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضاً تلك الدولة أو أياً من أقسامها، أو سلطاتها المحلية أو هيئاتها الاعتبارية العامة.
٢- عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (١) مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:
أ) يعد مقيماً فقط في الدولة التي يتوافر له سكن دائم بها. فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).
ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة التي فيها سكنه المعتاد.
جـ) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة التي يكون مواطناً فيها.
د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
٣- عندما يعد شخص ما -غير الفرد- وفقاً لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة، مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.
المادة (٥)
المنشأة الدائمة
١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
٢- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بوجه خاص:
أ) مركز الإدارة.
ب) فرع.
جـ) مكتب.
د) مصنع.
هـ) ورشة.
و) أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية.
٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:
أ) موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمال إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال لمدة تزيد على ستة أشهر.
ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهراً.
٤- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل المنشأة الدائمة المكان الثابت للعمل الذي يستخدم فقط لغرض أو أكثر من الأغراض الآتية:
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو التوريد فقط.
جـ) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر.
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض الإعلان أو لتوفير معلومات أو للبحث العلمي أو لأعمال مشابهة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.
٥- على الرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) إذا كان شخص -خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦)- يعمل في إحدى الدولتين نيابة عن مشروع تابع للدولة الأخرى، فإن هذا المشروع يعتبر أن لديه منشأة دائمة في الدولة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، إذا كان الشخص:
أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولاً لإبرام العقود باسم المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (٤) والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
ب) أو ليس لديه مثل هذه الصلاحية، لكن يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع الذي ينجز منه بصفة منتظمة الطلبيات ويورد السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.
٦- لا يعد لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
٧- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة (٦)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
١- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لأنظمة الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية، وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي، ويعد أيضاً من الممتلكات غير المنقولة حق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
٣- تطبق أحكام الفقرة (١) على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
٤- تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (١) و (٣) على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة (٧)
أرباح الأعمال
١- تخضع الأرباح العائدة لمشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة فقط.
٢- مع مراعاة أحكام الفقرة (٣)، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً مستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
٣- عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة - إن وجدت - (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى مثل هذه المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحمّل من قبل تلك المنشأة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.
٤- لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة في دولة متعاقدة استناداً فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.
٥- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يبرر إتباع طريقة أخرى.
٦- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة (٨)
النقل البحري والنقل الجوي
١- تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٢- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة، فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
٣- تطبق أحكام الفقرة (١) أيضاً على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
المادة (٩)
المشروعات المشتركة
١- عندما:
أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك - أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستستحق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة الأخرى - عندئذ - إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينها متى دعت الضرورة لذلك.
المادة (١٠)
أرباح الأسهم
١- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لنظامها. ولكن إذا كان المستلم هو المالك المنتفع من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة بالمائة (٥٪) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
٣- تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون- أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.
٤- لا تطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) إذا كان المالك المنتفع من أرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقاً للحالة.
٥- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها أيضاً أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.
المادة (١١)
الدخل من مطالبات الدين
١- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لنظامها، لكن إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى فيجب أن لا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة خمسة بالمائة (٥٪) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.
٣- بالرغم من أحكام الفقرة (٢) يعفي الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة في الحالات التالية:
أ) إذا كانت الجهة الدافعة للدخل من مطالبات الدين هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة أو سلطة محلية فيها.
ب) أو إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إلى أحد أقسامها السياسية أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة أو سلطة محلية فيها أو أي مؤسسات أو وكالة أو جهة مملوكة بالكامل لتلك الحكومة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة أو لسلطة محلية فيها.
٤- تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
٥- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقاً للحالة.
٦- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين - سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا- يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئ في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٧- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (١٢)
الإتاوات
١- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمتها، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذه الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن ثمانية بالمائة (٨٪) من المبلغ الإجمالي للإتاوات.
٣- يعني مصطلح "إتاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات "المعرفة الفنية" المتعلقة بالتجارب الصناعية أو التجارية أو العلمية أو تقديم أي خدمات أو مساعدة ذات طبيعة فنية.
٤- لا تطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) أو (١٤) حسب الحالة.
٥- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطاً بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٦- عندما يكون مبلغ الإتاوات -بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (١٣)
الأرباح الرأسمالية
١- الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، كما هي معرفة في المادة (٦)، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٣- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
٤- على الرغم من أحكام الفقرة (٢)، فإن الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم في شركة مقيمة في دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة.
٥- الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
المادة (١٤)
الخدمات الشخصية المستقلة
١- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.
ب) إذا كان الشخص موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن ١٨٣ يوماً في أي مدة أثنى عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
في هذه الحالة فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطة الفرد المؤداة في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.
٢- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون.
المادة (١٥)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
١- مع مراعاة أحكام المواد (١٦) و (١٨) و (١٩) و (٢٠) و (٢١) فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة -فيما يتعلق بوظيفة- تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفي تلك الحالة يجوز أن تخضع المكافآت المكتسبة من تلك الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في أي من الحالات التالية:
أ) إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن ١٨٣ يوم في أي مدة إثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية.
ب) إذا كانت المكافآت مدفوعة من قبل أو نيابة عن صاحب عمل مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج) إذا كانت المكافأة تم تحملها من قبل منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.
٢- على الرغم من أحكام هذه المادة، فإن المكافأة المكتسبة -فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي- يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
المادة (١٦)
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
المادة (١٧)
الفنانون والرياضيون
١- على الرغم من أحكام المادتين (١٤) و (١٥)، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة -بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الراديو أو التليفزيون أو
بصفته موسيقياً أو رياضياً- من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (٧) و (١٤) و (١٥) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.
٣- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) على المكافآت المكتسبة من الأنشطة التي تتم ممارستها في دولة متعاقدة إذا كانت الزيارة لتلك الدولة ممولة كلياً أو جزئياً بأموال عامة من الدولة المتعاقدة الأخرى، أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة. في مثل هذه الحالة، تخضع المكافآت للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.
المادة (١٨)
معاشات التقاعد والدفعات السنوية
١- مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩) فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة والدفعات السنوية التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة سابقة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
٢- يعني مصطلح "الدفعات السنوية" مبلغاً معيناً يدفع دورياً في أوقات معينة أثناء الحياة أو أثناء مدة زمنية محددة أو مؤكدة وفقاً لالتزام بالدفع مقابل تعويض نقدي مناسب وكامل أو بما له قيمة نقدية .
المادة (١٩)
الخدمات الحكومية
١- أ) الرواتب والأجور والمكافآت المشابهة الأخرى، خلاف معاشات التقاعد التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة لفرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو لأحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك:
١) أحد مواطنيها.
٢) أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية هذه الخدمات.
٢- أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة لأي فرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة أو الهيئة الاعتبارية العامة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى.
٣- تنطبق أحكام المواد (١٥) و (١٦) و (١٨) على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة أو معاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة.
المادة (٢٠)
الطلاب والمتدربون
الفرد الذي يكون مقيماً في دولة متعاقدة مباشرة قبل القيام بزيارة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد بشكل مؤقت في الدولة الأخرى فقط:
أ) كطالب في جامعة أو كلية أو مدرسة أو مؤسسة تعليمية مشابهة أخرى تعترف بها تلك الدولة الأخرى،
ب) كمتدرب في مجال الأعمال أو المجال الفني.
ج) كمتلقي لمنحة، أو بدل أو مكافأة لغرض أساسي هو التعليم أو البحث أو التدريب من حكومة أي من الدولتين أو من مؤسسة علمية أو تعليمية أو دينية أو خيرية أو طبقاً لبرنامج مساعدة فنية تشترك فيه حكومة أي من الدولتين.
يعفى من الضريبة في تلك الدولة الأخرى على:
١- كافة التحويلات المالية من الخارج لأغراض معيشته أو تعليمه أو دراسته أو بحثه أو تدريبه.
٢- مبلغ هذه المنحة أو البدل أو المكافأة.
٣- أي مكافأة لا تتجاوز ٠٠٠ر٥ دولار أمريكي سنوياً فيما يتعلق بالخدمات في تلك الدولة الأخرى بشرط أن تكون تأدية الخدمات مرتبطة بدراسته أو بحثه أو تدريبه أو تكون ضرورية لأغراض معيشته.
المادة (٢١)
المعلمون والباحثون
المكافآت التي يتسلمها الفرد الذي يكون مقيماً في دولة متعاقدة مباشرة قبل القيام بزيارة للدولة المتعاقدة الأخرى بناء على دعوة من أي جامعة أو كلية عامة أو معهد أبحاث متخصص أو معاهد عامة مماثلة ؛ ويزور تلك الدولة الأخرى لمدة لا تتجاوز عامين فقط لغرض التعليم أو البحث أو كلتيهما في تلك المؤسسات العامة، تعفى تلك المكافآت من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى .
المادة (٢٢)
الدخل الآخر
١- بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها.
٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) على الدخل -بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (٢) من المادة (٦)- إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقاً للحالة.
٣- بالرغم من أحكام الفقرتين (١) و (٢) فإن بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة كذلك في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (٢٣)
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
١- تتم إزالة الازدواج الضريبي كالآتي:
أ ) في حالة المملكة العربية السعودية:
إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلاً يجوز وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية أن يخضع للضريبة في ماليزيا، تجيز المملكة العربية السعودية عندئذ الخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً للضريبة المدفوعة في ماليزيا. ومع ذلك لا يجوز أن يتجاوز الخصم مبلغ الضريبة المحتسب قبل الخصم على بنود مثل ذلك الدخل المستمد من ماليزيا.
ب) في حالة ماليزيا:
مع مراعاة أنظمة ماليزيا بشأن السماح للضريبة التي تدفع في أي دولة أخرى خلاف ماليزيا كخصم من الضريبة الماليزية، فإن الضريبة السعودية التي تدفع وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية ووفقاً لهذه الاتفاقية من قبل مقيم في ماليزيا يسمح بها كخصم من الضريبة الماليزية التي تدفع عن الدخل المكتسب من المملكة العربية السعودية. عندما يكون مثل ذلك الدخل أرباح أسهم تدفعها شركة مقيمة في المملكة العربية السعودية إلى مقيم في ماليزيا والذي يمتلك ما لا يقل عن خمسة عشر بالمائة (١٥٪) من الأسهم التصويتية للشركة التي تدفع أرباح الأسهم، فإن الخصم يأخذ في الحسبان كذلك الضريبة السعودية التي تدفعها تلك الشركة على دخلها الذي تدفع منه أرباح الأسهم. ومع ذلك فإن الخصم لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الضريبة الماليزية كما هو محتسب قبل إعطاء الخصم المناسب لمثل ذلك الدخل.
٢- عندما يتم إعفاء أو تخفيض الضريبة على الدخل الناشئ في أي من الدولتين المتعاقدتين وفقاً لهذه الاتفاقية أو وفقاً لأنظمة وتعليمات أي من الدولتين المتعاقدتين لتشجيع التنمية الاقتصادية تعد تلك الضريبة المعفاة أو المخفضة في حكم المدفوعة لأغراض هذه المادة.
٣- في حالة المملكة العربية السعودية، ليس في وسائل إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بتطبيق أحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.
المادة (٢٤)
إجراءات الاتفاق المتبادل
١- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه - بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة التي يقيم فيها. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
٢- يتعين على السلطة المختصة إذا بدا لها الاعتراض مبرراً، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضٍ، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
٣- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
المادة (٢٥)
تبادل المعلومات
١- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية سواءً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (١). وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمتها المحلية ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.
٢- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (١) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة أو الممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.
المادة (٢٦)
أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية
الإمتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.
المادة (٢٧)
النفاذ
١- تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى - عبر القنوات الدبلوماسية- باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة منذ اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي تم فيه تلقى الأخطار الأخير.
٢- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية:
أ ) بالنسبة للمملكة العربية السعودية:
١- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة أو المبالغ المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
٢- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
ب) بالنسبة لماليزيا:
١- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع على الدخل المكتسب في أو
بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
٢- فيما يتعلق بالضريبة الماليزية – خلاف الضريبة على الدخل من البترول – على الضرائب التي تفرض عن أي سنة تسوية ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
٣- فيما يتعلق بالضريبة على الدخل من البترول، على الضرائب التي تفرض عن أي سنة تسوية ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
المادة (٢٨)
الإنهاء
١- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بواسطة إشعار خطي بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد لا يتعدى اليوم الثلاثين من شهر يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات على الأقل بعد السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
٢- في مثل هذه الحالة فإن هذه الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:
أ ) بالنسبة للمملكة العربية السعودية:
١- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
٢- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
ب) بالنسبة لماليزيا:
١- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على الدخل المكتسب في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
٢- فيما يتعلق بالضريبة الماليزية – خلاف الضريبة على الدخل من البترول – على الضريبة التي تفرض عن أي سنة تسوية ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
٣- فيما يتعلق بالضريبة على الدخل من البترول على الضريبة التي تفرض عن أي سنة تسوية ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية الثانية التي تلي السنة التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في يوم الثلاثاء بتاريخ ١ محرم ١٤٢٧هـ الموافق ٣١ يناير ٢٠٠٦م ، في مدينة بوتراجايا من نسختين أصليتين باللغات العربية والملايو والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير أو التطبيق يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المالية
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
عن حكومة ماليزيا
وزير المالية الثاني
تان سري/ نور محمد يعقوب
* * *
بروتوكول
في اللحظة التي تم فيها توقيع الاتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي والتي أبرمت هذا اليوم بين حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة ماليزيا وافق الموقعان أدناه على أن تشكل الأحكام التالية جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.
١- المفهوم أن عبارة "مركز الإدارة الفعلي" وفقاً لهذه الاتفاقية تعني المكان الذي تتم فيه فعلياً إدارة الشركة والسيطرة عليها أو المكان الذي يتم فيه اتخاذ القرارات على أعلى مستوى بشأن السياسات المهمة الضرورية لإدارة الشركة.
٢- ليس لأحكام هذه الاتفاقية أي تأثير على أحكام الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا بشأن الإعفاء المتبادل من الضرائب على دخل مشاريع النقل الجوي في البلدين الموقعة في الرياض في اليوم الثامن والعشرين يوليو ١٩٩٣ [يشار إليها فيما بعد بـ "اتفاقية النقل الجوي"]. في حالة عدم توافق أي من أحكام اتفاقية النقل الجوي وأي من أحكام هذه الاتفاقية يعتد بالحكم الوارد في اتفاقية النقل الجوي.
٣- بالإشارة إلى المادة (٤):
تشمل عبارة "مقيم" الشخص ذا الصفة الاعتبارية المؤسس بموجب أنظمة دولة متعاقدة والمعفى بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها إما:
أ) على سبيل الحصر لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية أو علمية أو أي غرض آخر مماثل.
ب) أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقاً لخطة في هذا الشأن.
٤- بالإشارة إلى المادة (٥):
لا يعتبر أن لمشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بعد انتهاء مؤتمر أو معرض تجاري في الدولة المتعاقدة الأخرى ببيع السلع أو البضائع التي عرضها في ذلك المؤتمر أو المعرض التجاري.
٥- بالإشارة إلى المادة (٧):
١- أرباح الأعمال التي يكتسبها مشروع دولة متعاقدة من تصدير البضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالنسبة للمملكة العربية السعودية عندما تشتمل عقود التصدير على أنشطة أخرى يتم تنفيذها في المملكة العربية السعودية فإن الدخل المكتسب من مثل هذه الأنشطة يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية.
٢- تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الدخل المكتسب من التصنيع، والتجارة، والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين وعمليات النقل الداخلي، ولكن الدخل المكتسب من أداء خدمات شخصية يؤديها فرد بصفته موظفاً أو يؤديها بصفة مستقلة، تتم معالجته في المادتين (١٤) و (١٥) على الترتيب.
٣- بالنسبة للمملكة العربية السعودية ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام في المملكة العربية السعودية يتعلق بالضريبة المفروضة على الدخل من التأمين على غير المقيمين بشرط أنه إذا تم تغيير في النظام المعني النافذ في المملكة العربية السعودية في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية (باستثناء التغيير الثانوي الذي لا يؤثر على سمته العامة) تتشاور الدولتان المتعاقدتان مع بعضهما بهدف الاتفاق على أي تعديل ملائم لهذه الفقرة.
٤- إذا كانت المعلومات المتاحة للسلطة المختصة غير كافية لتحديد الأرباح التي تنسب لمنشأة دائمة لمشروع، ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق أي نظام لتلك الدولة يتعلق بتحديد الالتزام الضريبي لشخص من خلال ممارسة حرية التقدير أو عمل تقدير من قبل السلطة المختصة، بشرط أن يتم تطبيق النظام، بقدر ما تسمح بذلك المعلومات المتاحة للسلطة المختصة، وفقاً لمبادئ هذه المادة.
إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.
حرر في يوم الثلاثاء بتاريخ ١ محرم ١٤٢٧هـ الموافق ٣١ يناير ٢٠٠٦م ، في مدينة بوتراجايا من نسختين أصليتين باللغات العربية والملايو والإنجليزية، جميع النصوص متساوية الحجية، وفي حال الاختلاف في تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير المالية
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
عن حكومة ماليزيا
وزير المالية الثاني
تان سري/ نور محمد يعقوب
