(محة 1 من 37)
ان را ت ييرابوزا ي
أ
روم الصادر: ١٤٠٤٧/
تاريخ الصـادر: ٤٢٨/٠٣/٢٤(
المروعـات : ٣٥ لعة
ه
ذزخهورأسوزي
برقية
ايتيمفية
م /ع١ oÅ1
وان رباستمبيليراوزا
معالي وزير المالية
نسخة لوزارة الدفاع والطيران
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العمل (المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية)
•\(F%} f
د
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
٢
نسخة لوزارة الإقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة النقل
نسخة لديوان المراقبة العامة
" ص ه
للهيئة العامة للاستثمار
للأمانة العامة لمجلس الوزراء
أب
" للمركز الوطني للوثائق والمحموظات
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
•لكم طيه مايلي ، -
أولا : نسخة من قرار مجلى الوزراء الموقر رقم (١٠٣) وتاريخ
٤٢٨/٣/٢١ ١ هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومـة المملكـة العربية
السعودية وحكومة ماليزيا لتجنـب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب علـى
الدخل ولمنع التهرب الضريبي ، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في
اجايا بماليزيا بتاريخ ١٤٢٧/١/١ ف الموافق ٢٠٠٦/١/٣١ ،
مدينة بوتر
" المرفقة بالقرار.
همني:
(محة 2 من 37)
الرقم
التاريخ
المرفقات
مذخ: رملاوي
برقية
فموي ثي
وعا ٥ ld\
بوان رباستمبيليراوزرا
ثانها : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢٨) وتاريخ
١٤٢٨/٣/٢٢ هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
س
..،-د لي:
(محة 3 من 37)
السرره
يا نا
أ٨
الرقم : م
التاريخ: ١٤٢٨/٣/٢٢ ف
د
ال
)
ابصزببة
اث
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
، ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلـم
٩٠١٣) وتارخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبنا: علـى المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوذواء، الـصادر بـالامر الملكـي رتم
(f/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.
وبنا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجل الـشورى، الـصادر بـالامر الملكـي
رق ٩٨l0) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
١٤٢٧١٩١٩ـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رتم (٠/٦١ ٤) وتاريخ
٩٤٩٨١٣١٦ى.
وبعد الاطن على قرار مجلس الونواء رقم ( ١٠) وتاريخ
وسمنا بما مو آت ،
د
: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
ماليزيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الـضرائب علـى الدخل ولمنع التهرب
الضريبي ، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدنية بوتراجايا بماليزيا
بتاربغ ١٤٢٧/١/١ ف الموافق ٢٠٠٦/١/٣١م، وذلك بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء - ل فيما دحمه تليذ
مرسومنا هذا.
حا
اولا
ثانيا
(محة 4 من 37)
نيخؤياي
قرار رقم: (م.١)
لي
وتاريخ: ٢٨/٣/٢١ ٤ ١ هـ
إلماذلالجتتالشنيتن
بتلرـعلزفلة
اللأجاننايىو
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٥٦٦٢/ب وتاريخ
١٠/١:٤ / ١٤٢٧ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٦٦٥/٣/٥ وتاريخ ١٤٢٧/١/٢٠هـ،
المتضمن طلب معاليه الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة ماليزيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب
الضريبي ، ومشروع البروتوكول المرافق له.
وبعد الاطلاع على مشروعي الاتفاقية والبروتوكول المشار إليهما أعلاه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٤) وتاريخ :/؟٦/١؟١٤٢هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٠/٦١) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٩هـ.
ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٦٩) وتاريخ ٤٢٧/١١/٢٩ ١ ه المعد في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦) وتاريخ
•\(F%} f
س
" هه
١٤٢٨/١/١٠هـ.
أ ،
١٠.
الموافقة على اتفاقية بين حكومة الملقة العريية السعودية وحكومة ماليزي
لتجنب الازدواج الضريبي ف شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي،
والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة بوتراجايا بماليزيا بتاريخ
١٤٢٧/١/١ هـ الموافق ٢٠٠٦/١/٣١ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
لإل
رئيس مجلس الوزراء
ديوان رامة مجلن اوخ
عثالتصاءلات الإدارية
(محة 5 من 37)
ل
اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة ماليزيا
لتجنب الازدواج الصريي في شأن الضرائب
على الدخل
ولمنع التهرب الضريي
(مفحة 6 هن 37)
اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا
لتجنب الازدواج الضريي في شأن الضرائب على الدخل
ولمنع التهرب الضريي
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا رغبة منهما في إبرام
اتفاقية لتجنب الازدواج الضريي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب
الضريي.
قد إتفقتا على ما يلي:
٠أا:٠ )
د
الاتفاقية
د
المادة (١)
الأشخاص الذين .
حا
(
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الـدولتين المتعاقدتين أو في
المادة (٣)
الضرائب التى تشملها الاتفاقية
١ - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو
أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو هيئاتها الاعتبارية العامة بصرف
التربةالسمرر
النظر عن طريقة فرضها
فور؛
بر دهرايي
بتزند ثرة بنس
(مفحة /" هن 37)
٢- تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو
على عناصر الدخل عا فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في
ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة.
٣ - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هده الاتفاقية هي:-
أ) بالنسبة للمملكة العربية السعودية:
١ - الزكاة.
٢- ضريبة الدخل ما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد بـ الضريبة السعودية).
ب بالنسبة لماليزيا:
١ - ضريبة الدخل.
٢- ضريبة دخل البترول.
(يشا اليها فيما بعد بـ الضريبة الماليزية)
٤- تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة ماثلة أو مشابهة في جوهرها
ريخ توقيع هده الاتفاقية إضافة إلى الضراثب الحالية أو بدلا
حا
تفرض بعد تا
منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى
بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.
المادة (٣)
تعريفات عامة
- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أ ) يعني مصطلح المملكة العربية السعودية إقلـيم المملكة العربية السعودية
ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي قارس المملكة
رعدة إرع
-
ثم
(محة 8 من 37)
العربية السعودية على مياهها وقاع جرها والطبقات الواقعة تخت تربتها
السيادة والولاية مقتضى نظامها والقانون الدولي
ومواردها الطيعية حقوق
ب) يعني مصطلح "ماليزيا" أقاليم إجاد ماليزيا، والمياه الإقليمية لماليزيا وقاع
بحرها والطبقات الواقعة تحت تربتها ويشمل أي منطقة تمتد فيما وراء
حدود المياه الإقليمية لماليزيا وقاع جرها والطبقات الواقعة تخت تربة مثل
هذه المنطقة التي حددت أو قد حدد فيما بعد وفقا لقوانين ماليزيا وطبقا
سيادية فيها لأغراض استكشاف
للقانون الدولي كمنطقة لماليزيا حقوق
واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية.
ح) تعني عبارتا "دولة متعاقدة و "الدولة المتعاقدة الأخرى
المملكة العربية
السعودية أو ماليزيا بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح اشخص أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان اخر من
الأشخاص ما في ذلك الدو لة «أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية
رعينانها الاعتبارية المامة وصناديق الأحتمان ١ أسا .
-
يعني مصطلح شركة أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على
أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.
تا لدلة متعاقدة ومشروج ع د
تا للد لة المتعاقدة
و) سحي عيادا مخروع بع د
الأخرى" على التوالي مشروعا يبا
عا
شره مقيم بدولة متعاقدة ومشرو
الد لة المتعاقدة الأخرى.
يبا
سره مهيم . و
ز) يعني مصطلح "مواطن:
١- أى فرد حاثز على جنسية المملكة العربية السعودية أو مواطنة ماليزيا.
قا أ • كة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من
٢- أي شخص بوسي و سر
حا
حل/
•السرية الدووى
الوي
الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.
- ولرهرأ(عيه
(محة 9 من 37)
ح) تعني عبارة أنقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتول تشغيلها مشروع
يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة ما عدا الحالات التي يتم فيها
تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة
الأخرى.
ط) يعني مصطلح السلطة المختصة:
- بالنسبة للمملكة العربية السعودية وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو
ممثله المفوض.
٢- بالنسبة لماليزيا، وزير المالية أو ممثله المفوض.
٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أى عبارة او
مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له
المعنى نفسه في ذلك الوقت موجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التى
طبقا للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك
تطبق عليها الاتفاقية، ويرجح أي معنى
الدولة على أي معنى معطى للعبارة أر للصطلح رنقا للأنظمة الأخرى لتلت
حا
" ص ه
الدولة.
د
المادة (٤)
- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة أي شخص يخضع
وفقا لأنظمة تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو
أى معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. كما تشمل أيضا تلك الدولة أو أيا مى
أقسامها، أو سلطاتها المحلية أو هيئاتها الاعتبارية العامة.
٢- عندما يكون فرد وفقا لأحكام الفقرة (١) مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين
- الترسة السهرر
إو
: الاوصطلأورة
نعز رلعام باسن
مفحه iO من 37)
فإن وضعه عندئذ يتحدد كالاتى
أ) يعد مقيما فقط في الدولة التي يتوافر له سكن دائم بها. فإن توافر له سكن
دائم في كلتا الدولتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها
علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصاح الحيوية
).
ب) إذا لم يكن ممكنا تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر
له سكن دائم في أي من الدولتين، فيعد مقيما فقط في الدولة التي فيها سكنه
المعتاد.
ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي
منهما، يعد مقيما فقط في الدولة التي يكون مواطنا فيها
د) إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين أو لم يكن مواطنا في أى منهما، فتسوي
السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
ما -غير الفرد- وفقا لأحكام الفقرة (١) من هذه المادة،
٣ - عندما يعد شخص
مقيما في تلنا الـدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيما نقط في الدولة الي برجد
١
لبها مرتز إدارته الفعلي
س
حا
" ص ه
د
المادة (ه)
المنشأة الدائمة
- لأغراض هذه الاتفاقية، تعنى عبارة المنشأة الدائمة" المقر الثاب
خلاله مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزئيا.
يتم من
٢- تشمل عبارة المنشأة الدائمة" بوجه خاص:
- للعمل الذي
ه لم»
- التربة السرر
البسال
أ) مركز الإدارة.
ب) فر رنيبسن(موي
ريزيي
ر :
مفحه il من 37)
) مكتب.
د
هـ) ورشة.
و) أي مكان لاستخراج الموارد الطبيعية.
٣- تشمل عبارة المنشأة الدائمة" أيضاء
ء ، و مشروع بحميع أو تركيب، أو أعمال إشرافية
نا أ انشا أ
أ) موقع. ء و.
متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك
الأعمال لمدة تزيد على ستة أشهر.
خلال
ب) توفير خدمات بعا فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من
مو ظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، بشرط أن تستمر
الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتط به) في الدولة لمدة
أ. مدد تزيد في مجموعها على ستة أشه خلال أي مدة اثن عش شها
اأرىا السابقة في عده المادة لا تسل المنشاه الدانة المحار
٤- على الرغم من
النابت للعمل الذي ستخدم نقط لفرض أو أكنر من الأعراض الآنيه.
حا
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو
البضائع التي يملكها المشروع
ب) الاحتفاظ مخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض
التحزين أو العرض أو التوريد فقط .
) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض
المعالجة من قبل مشروع آخر.
د) الاحتفاظ مقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جممع
معلومات للمشرو .
لمده الدربة السعوم
ولع
ه
مفحه i2 من 37)
هـ)الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض الإعلان أو لتوفير معلومات أر
للبحث العلمي أو لأعمال مشابهة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة
للمشروع.
4- على الرغم من أحكام المقرتين (١) ر
خلاف الوكيل
(٢) إذا كان شـخص
المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (٦) - يعمل في إحدى الدولتين
تا للد لة الأخرى، فإن هذا المشروع يعتبر أن لديه منشأة
نيابة عن مخرو ع د
داثمة في الدولة المذكورة أولا فيما يتعلق بأية أعمال يقوم بها ذلك الشخص
للمشروع، إذا كان الشخص:
أ) لديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولا لإبرام العقود
باسم المشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة
(٤) والي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل هذا المقر
الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
ب) أر ليس لديه مثل هذه الصلاحية، لكن يحتفظ بشكل معتاد في الدولة
المذتورة أر: بمخزون من السلع أر البضائع الي يملكها المشروع الذي ينجز
حا
منه بصفة منتظمة الطلبيات ويورد السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.
٦ - لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب
مزاولته للعمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام
بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء
الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
٧ - إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من
قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، او تزاول عملا في تلك الدولة
الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة او غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته
لا يجعل أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
او ،
مفحه i3 من 37)
المادة (٦)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة
١ - الدخل الذى يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (عا في
ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة
الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
٢- يكون لعبارة الممتلكات غير المنقولة المعنى الوارد لها وفقا لأنظمة الدولة
المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية، وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل
على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات
المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطق بشأنها أحكام
النظا العا المتعلقة ملكية الأراضي، ويعد أيضا من الممتلكات غير المنقولة
الانتفا بالممتلكات غير المنقولة والحقوقى في المدنوعات المتغيرة أو الثابتة
ح ع
مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد
الطسعية الأخرى، و
الممتلكات غير
لا تعد السفن والقوارب والطائرات من
١ .
لأ١:: -
المنقولة
م
٠- نطبق أحكام الفقرة (١) على الدخل النائح من
استخدا الممتلكات غير
مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
المنقولة بصورة
٤ - تطبق أيضا أحكام الفقرتين (١) و (٣) على الدخل من الممتلكات غير المنقولة
لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات
شخصية مستقلة.
المادة (٧)
أرباح الأعمال
- تحضع الأرباح العائدة لمشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم
لمرعة السمرري
إع
وتدهور
.
مفحه i4 من 37)
يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها
فإن باشر المشروع نشاطا كالمذكور آنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح
المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن سس
إلى تلك المنشأة الدائمة فقط.
مع مراعاة أحكا الفقرة (٣)، عندما يباشر مشروع و
تا لد لة متعاقدة
نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة داثمة قائمة فيها، حدد
كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع
عا مستقلا يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في
تحقيقها لو كان مشرو
الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماما مع المشروع
الذي يمثل منشأة دائمة له.
يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض
٣- عند حديد ارباح منشأة دائمة
أعال المنشأة الداشة، تما في ذلك المصروفات التنفيذية مالادار سة العمو مية،
•تكبدها في الدولة المتعاقدة الى توجد نيها المنشأة الد قسة أر في أي
١.
مكار آخر رلتكن لا يسح مثل دلد الحصم بالنسبة لأية مبالع مدلرعة
حا
- إن وجدت - (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة
الداشة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل
إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات
الا خراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة
أ (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من
أو مقابل الإدارة ، و
مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إل مثل هذه المنشأة الدائمة.
وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف
ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي ثحمل من قبل تلك المنشأة على
waص■
فرا«بمولس الوي
مفحه i5 من 37)
حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل
إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات
الا خزاع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة
أو مقابل الإدارة ، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من
مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو
أى من مكاتبه الأخرى.
، لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة في دولة متعاقدة استنادا فقط إل قيام
المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.
4- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة
بالطريقة نفسها عاما بعد عام، ما لم يكن هناك
سبب وجيه وكاف يبرر إتباع
طريقة أخرى.
٦ - عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى
هذه الاتفاقية، فإن أحكا تلك المواد لن تناثر بأحكا هذه المادة.
" ص ه
د
المادة (٨)
النقل البحري والنقل الجوي
حا
١ - تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة
فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلى للمشروع.
٢- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بجري يقع على متن سفينة، فإنه يعد
واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
٣ - تطبق أحكام الفقرة (١) أيضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو
عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
مرة الرربة السموو
ولمتذةلإه(في .
(نأسر
لزري
مفحه i6 من 37)
المادة (٩)
المشروعات المشتركة
١ - عندما:
أ) يشا ك
مباشرة او غير مباشرة في إدارة
تا لد لة متعاقدة بصورة
دمنرو ع و
تا للد لة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس مالد
مشروا ع و
مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في
ب أو يشارك نفس الأشخاص بصورة
السيطرة على أو في رأس مال مشروع بع و
تا لد لة متعاقدة وفي منررع تابع
للدونة المتعاقدة الأخرى.
اهالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بسين المشروعين فيما
وفي أي من
يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين
مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن بحققها
أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم حققها
وحود هذه الشروط يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها
ذأ:: )
للضريبة تبعا لذلك.
تا لها - وأخضعتها للضر .
٢- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن ارباح مثروع بع
تا للد لة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها
وفقا لذلك - أ سا
عمنرو؟ ع د
للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق
للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا لو كانت الشروط بسين
المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة
الأخرى - عندئذ- إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على
تلك الأرباح في تلك الدولة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام
الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين
السريةالسعور
دعت الضرورة لذلك.
فيما بينها متى
ومتكهبت(فجي.
أن : -
برا لإثوترز ودمرى
مفحه i7 من 37)
المادة (.»)
أرباح الا
١ - يجوز أن تحضع أرباح الأسهم التى تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إل مقيم
في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة
-
التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لنظامها. ولكن إذا كان المستلم
هو المالك المنتفع من أرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتحاوز
خمسة بالمائة (٥) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. لا تؤثر أحكام هذه الفقرة
على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح
الا
تعني عبارة أرباح الأسهم كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم
-
ع و سهم ين و أسهم المؤسسين أو
ا اسهم الانتفاع أو حقوق الانتفا أ أ التعد أ
١١
أ المشاركة فى الأرباح، و كذلك
الحقوق الأخرى - التى لا تمثل مطالبات ديون- و
المشاركة الأخرى الي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل
حا
الدخل من حقوق
الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.
؛- لا تطبق أحكام الفقرتين (٢) و (٢) إذا كان المالك المنتفع من أرباح الأسهم
مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها
الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان
يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها،
وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مر
تبطة فعليا بهذه
المنشأة الداسمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (٧)
. دمت "سعررره
أو المادة (١٤) وفقا للحالة.
اهه
مفحه iB من 37)
إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة
الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى اي ضريبة على أرباح
الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إل مقيم
حرى أو بالقدر الذي تكون فيه المذكية التي تدفع بسببها
في تلك الدولة الا .
أا الأ
تطة ارساطا فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في
ر. ح سهم مر .
كما لا يجوز لها أيضا أن تخضع أرباح الشركة عير الموزعة
تلك الدولة الأخرى
للضريبة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل
كليا أو جزئيا أرباحا أو دخلا ناشئا في تلك الدولة الأحرى
المادة (١١)
الدخل من مطالبات الدين
يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع
لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
رسح دلك، يجور أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في
اندرلة التاتدة الي ينشأ فيها طبا لنظامها، لكن إدا تان المالد المنع
س ل
حا
الدخل من مطالبات الدين مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فيجب أن لا
تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة خمسة بالمائة (٥) من إجمالي مبلغ الدخل
•مطالبات الدين
٣- بالرغم من أحكام الفقرة (٢) يعفي الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة
متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة في الحالات التالية:
أ) إذا كانت الجهة الدافعة للدخل من مطالبات الدين هي حكومة تلك الدولة
المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة أو
سلطة محلية فيها.
المرجة السهرمي
وبعسرة
سس سس
" اريلسالو
(نؤ ر».-
مفحه i9 من 37)
ب) أو
إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوع إلى حكومة الدولة المتعاقدة
الأخرى أو إلى أحد أقسامها السياسية أو إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة
أو سلطة محلية فيها أو أي مؤسسات أو وكالة أو جهة مملوكة بالكامل لتلك
الخكومة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى هيئاتها الاعتارية العامة أر
لسلطة محلية فيها.
عى عارة الدخل من مطالبات الدين كما هي مستخدمة في هذه المادة
٤- "
ين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا وسواء لها
الدخل من مطالبات الد
الخق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص من السندات المالية
الحكومية، والسندات وسندات الديون عا في ذلك العلاوات المرتبطة مثل هذه
السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات
المتأخرة دخلا من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
٥ - لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و
(٢) إذا كان المالك المنتفع من الدخل من
مطالات الدبن، مقيما في دولة متعاقدة ويزاول عملا ف الدولة المتعاقدة
١٠-٠.١- -
-
الأخرى الي تشأ فيها الدخل من مطالبات اند
ين من خلال منشأة دائمة
حا
موجودة فيها، أو كان يؤدى في ثلك الدولة الأخرى خدمات شخصية منقلة
من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة
الدين مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل تلك الحالة
تنطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقا للحالة.
٦ - يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص
ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل
الدافع مقيما في تلك الدولة. ومع
ا كا: هذا الشخص مقيما في دولة متعاقدةأ لا-
مطالبات الد
ين سوء
يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناء
عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، ونتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة
لهمة العربة السمر
هس» .
ربع
مفحه 20 من 37)
الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئ في الدولة التى توجد
فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
٧ - عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الد
علاقة خاصة بين الجهة
مبن بسبب
الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معا وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي
يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذى كان سيتم و
الاتفا- عليه بين الجهة
الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكا هذه المادة تنطبق فقط
على المبلغ المذكور أخيرا، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات
يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة متعاقدة
مع وجوب مراعاة
الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (١٣)
الإتاوات
١ - جوز أن تخضع الاتاوات الق تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إل مقيم في الدولة
لألا: -
المتعائدة الأخرى للضريبة في نلك الدولة الأخرى.
رمع دلد، بجور أن تخضع نلك الإمارات أيصا للضرببة في الدولة النعاتدة الي
تنشأ فيها وفقا لأنظمتها، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيما في
الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذه الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن مانية
بالمائة (٨) من المبلغ الإجمالي للإتاوات
٣- يعني مصطلح إتاوات كما هو مستخدم في هذه المادة المدفوعات من أي نوع
التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو
فني أو علمي ما في ذلك الأفلا السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي
ا أ علامة تجارية، او تصميم او نموذج، أو
أو التليفزيوني أو أي براءة إخترع م
يخطط أو تركيسة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات
- هم ل/
لمربةا
ربدوو .
(ي .-
مفحه 21 من 37)
صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المعرفة الفنية" المتعلقة
بالتحار الصناعية أو التجارية أو العلمية أو تقديم أي خدمات أو مساعدة
ذات طبيعة فنية.
لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيما
٤-
في دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه
الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة
المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو
الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة
الثابتة، في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (٧) أو
(١٤) حسب الحاله
4- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع
اء كان مقيما في دولة متعاقدة
ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات سو
أ لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطا بها
التزامات الي تدلع عنها تلك الإمارات، ركاتت .
المنشأة الدائمة أر
س
حا
القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد
نشأت في الدولة التى توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك
عندما يكون مبلغ الإتاوات بس
__l
المنتفع أو بينهما معا وبين شخص آخر- فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو
الاتفاق عليه
المعلومات التي يدفع مقابلا لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم
بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة
تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيرا. رفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من
المدفوعات يظل خاضعا للضريبة طبقا لنظام كل دولة متعاقدة،
مه وحو
- المربة السمور
ح
فماريمهس الويط
مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
متمييعيوهورة
ان
مفحه 22 من 37)
المادة (١٣)
الأرباح الرأسمالية
الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكا
ت غير منقولة،
كما هي معرفة في المادة (٦)، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأحرى، يجوز أن
تحضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءا من الممتلكات
٢
التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع بع و
تا لدلة متعاقدة في الدولة المتعاقدة
الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة
لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات
شخصية مستقلة ما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة
(مفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع
للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
الأرباح الناهة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من
قل تكية ملكات سقرلة متعلقة بتشغيل مثل هده السفي أر الطافرات.
•l .
حا
تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي
للمشروويج.
على الرغم من أحكام الفقرة (٢)، فإن الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم في
٤
شركة مقيمة في دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة.
الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة
تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
همة المربة السهى.
نخمر ريودي الوي
وتميلإرمسة(لىي
ززهدت وسرر
مفحه 23 من 37)
المادة (١٤)
الخدمات الشخصية المستقلة
١ - الدخل الذى يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو
أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا
، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضا للضريبة في
أي من الحالات التالية
الدولة المتعاقدة الأخرى:
أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة
الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة يجوز أن يخضع الـدخل للضريبة في
الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي ينسب
إلى تلك القاعدة الثابتة.
ب إذا كان الشخص موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إل
أو تزيد في بجموعها عن ١٨٣ يوما في أى مدة أشنى عشر شهرا تبدأ أو
تنتهي في السنة المالية المعنية.
في هذه الحالة فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطة الفرد المؤداة في تلك
٠لأأء: »
الدولة الأخرى، بجور أر يخضع للضريبة في الدولة الأخرى
- تشمل عبارة الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات
العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التزبوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة
أطباء الأسنان
التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعما
رنون، و
المحاسون
المادة (١٥)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
(٢١) فا الرا- ا
أحكام المواد (١٦) و
(٢٠)
ز١٩ ) و
ز١4) و
وسو جور
المماثلة التى يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة -فيما يتعلق بوظيفة-
ل
. المتربة
راع
مع مراعا
والمكافات
مفحه 24 من 37)
تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة
المتعاقدة الأخرى، وفي تلك الحالة يجوز أن تحضع المكافات المكتسبة من تلك
الوظيفة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى في أي من الحالات التالية:
أ) إذا كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في بجموعها
عن ١٨٣ يوم في أي مدة إثني عشر شهرا تبدا أو تنتهي في السنة الضريبية
المعنية.
ب) إذا كانت المكافآت مدفوعة من قبل أو نيابة عن صاحب عمل مقيم في
الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج) إذا كانت المكافأة تم تحملها من قبل منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها
صاحب العمل في الدولة الأخرى.
٢- على الرغم من أحكام هذه المادة، فإن المكافأة المكتسبة -فيما يتعلق بوظيفة
متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي- يجوز أن خضع
تمارس على
للض سة ف، الدهلة المتعاقدة التي ته حد فما م ك: الاداة الفعلـ. للمشع
لأ1::٠ -
١٠ : ٠
المادة (٩٦)
أتعاب أعضاء معلس الإدارة
د
حا
أتعاب أعضاء بجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة
متعاقدة بصفته عضوا في بجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى،
يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
المادة (١٧)
الفنانون والرياضيون
١ - على الرغم من أحكام المادتين (١٤) و (١٥)، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في
دولة متعاقدة بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الراديو أو التليفزيون او
٦
سسم
لاء
مفحه 25 من 37)
بصفته موسيقيا أو رياضيا-
أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة
المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى
٢- عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك
ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك
الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (٧) و
و (١٥) يجوز إخضاعه للضر.
(١٤)
في الدولة المتعاقدة التى تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.
٣- لا تنطبق أحكام الفقرتين (١) و (٢) على المكافآت المكتبة من الأنشطة الى
تتم ممارستها في دولة متعاقدة إذا كاست الزيارة لتلك الدولة ممولة كليا أو
جزئيا بأموال عامة من الدولة المتعاقدة الأخرى، أو أحد أقسامها السياسية أو
سلطاتها المحلية أو إحدى هيثاتها الاعتبارية العامة. في مثل هذه الحالة، تخضع
المكافات للضسة فقط ف الدملة المتعاقدة الت بقيه فيها الفنان أم اله باض.
•\(F%} f
المادة (١٨)
د
حا
معاشات التقاعد والدفعات السنوية
مع مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (١٩) فإن معاشات التقاعد والمكافات
الأخرى
المماثلة والدفعات السنوية التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل
وظيفة سابقة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
٢- يعى مصطلح الدفعات السنوية" مبلغا معينا يدفع دوريا في أوقات معينة أثناء
الحياة أو أثناء مدة زمنية محددة أو مؤكدة وفقا لالتزام بالدفع مقابل تعويض
نقدي مناسب وكامل أو بما له قيمة نقدية .
- التربة السدرري
وسهمبودوي
محه لم)
مفحه 26 من 37)
المادة (٩)
الخدمات الحكومية
أ) الرواتب والاجور و
المكافآت المشابهة الأخرى، خلاف معاشات التقاعد التي
تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو
إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة لفرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو
لأحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، أو إحدى هيئاتها الاعتبارية
العامد، خصع للضريبة في تلك الدولة فقط.
أومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب وا جور د
المكافآت الأخرى المماثلة تخضع
للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات فى تلك الدولة
وكان الفرد مقيما في تلك الدولة وكذلك:
١) أحد مواطنيها.
٢ أ لر بصح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تأدية هذه الخدمات
١٠٠٠١١
يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو
أ) أي معاش نقاعد
أحد أنامها السياسية أر سلطانها الحلية أر إسدى عيناتها الاعتباربة
العامة لأي فرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة
أو اهيئة الاعتبارية العامة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة
ب) وس
الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة الأخرى.
حا
المكافات
٣- تنطبق أحكام المواد (١٥) (١٦) و (١٨) على الر اب
وسب والاجور و
تم تأديتها ومرتبطة
الأخرى المشابهة أو معاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات
بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو
دعنا الربة ادسمى.
اربمىهس الن
إحدى هيئاتها الاعتبارية العامة.
ريع
مفحه 27 من 37)
المادة (٢٠)
الطلا المتد
ب و ربون
الفرد الذي يكون مقيما في دولة متعاقدة مباشرة قبل القيام بزيارة إلى الدولة
المتعاقدة الأخرى ويتواجد بشكل مؤقت في الدولة الأخرى فقط:
أ) كطالب في جامعة أو كلية أو مدرسة أو مؤسسة تعليمية مشبهة أخرى
تعترف بها تلك الدولة الأخرى،
ب كمتدرب في بجال الأعمال أو الجال الفنى.
) كمتلقي لمنحة، أو بدل أو مكافأة لغرض أساسي هو التعليم أو المحث أو
ريب من حكومة أي من الدولتين أو من مؤسسة علمية أو تعليمية أو
التد
دينية أو خيرية أو طبقا لبرنامج مساعدة فنية تشترك فيه حكومة اى من
الدولتين.
يعمى من الضريبة في تلك الدولة الأخرى علي:
١ - كافة التحويلات المالية من الخارج لأغراض معيشته أو تعليمه أو دراسته
•\(F%} f
د
أ بحثه أو تدريه.
مبلغ عده لمنحة أر البدل أر المكاناة.
.٠-ره دولار أمريكي سنويا فيما يتعلق بالخدمات
٣- أي مكافأة لا تتجاوز
ط أ. تكون تأدية الخدمات تطة بدراسته
في تلك الدولة الأخرى بشر ر
أو بجثه أو تدريبه أو تكون ضرورية لأغراض معيشته.
المادة (٢١)
المعلمون والباحثون
المكافات التى يتسلمها الفرد الذي يكون مقيما في دولة متعاقدة مباشرة قبل
القسام بزيارة للدولة المتعاقدة الأخرى بناء على دعوة من أي جامعة أو كلية عامة
تلك الدولة الأخرى لمدة
أ معاهد عامة ماثلة
أو معهد أجاث متخصص و
، ويزور
إى
(ذ . ل «الوي
ر ددر
مفحه 28 من 37)
لا تتجاوز عامين فقط لغرض التعليم أو البحث أو كلتيهما في تلك المؤسسات
العامة، تعفى تلك المكافآت من الضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى .
المادة (٢٢)
الدخل الآخر
بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة والتي لمم تتناولها المواد السابقة من هذه
الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان مسو
ها.
٢ - لا تنطبق أحكام الفقرة (١) على الدخل بخلاف الدخل من الممتلكات غير
المنقولة المحددة فى الفقرة (٢) من المادة (٦)- إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيما في
دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة
فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة
ت .
قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات الي يدفع من أجلها المدخل
ببطة تعلبا. هده المنشاة الدائمة أر القاعدة النابتة في ، هذه الحالة.
تطبق أحكام المادة (٧) أو المادة (١٤) وفقا للحالة.
حا
د
٣- بالرغم من أحكام الفقرتين (١) و
(٢) فإن بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة لم
هذه الاتفاقية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى،
تتناوها المواد السابقة من
يجوز أن تخضع للضريبة كذلك في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (٢٣)
أساليب إزالة الازدواج الضرييى
- المربة السعوو
ن
هي
إد
الوه
سم إزالة الازدواج الضريي كالآتي:
مم
أ ) في حالة المملكة العربية السعودية:
إبوماره .
مفحه 29 من 37)
إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلا يجوز وفقا لأحكا هذه
الاتفاقية أن يخضع للضريبة في ماليزيا، تجيز المملكة العربية السعودية عندشذ
الخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغا مساويا للضرية المدفوعة في
ماليزيا ومع ذلك لا يجوز أن يتحاور الخصم مبلغ الضريبة المحتسب قبل الخصم
على بنود مثل ذلك الدخل المستمد من ماليزيا.
ب) في حالة ماليزيا:
اعاة أنظمة ماليزيا بشأن السماح للضريبة التي تدفع في أي دولة أخرى
ح مر
خلاف ماليزيا كخصم من الضريبة الماليزية، فإن الضريبة السعودية التي تدوع
وفقا لأنظمة المملكة العربية السعودية ووفقا لهذه الاتفاقية من قبل مقيم في
ماليزيا يسمح بها كخصم من الضريبة الماليزية التي تدوع عن الدخل المكتسب
المملكة العربية السعودية. عندما يكون مثل ذلك الدخل أرباح أسهم
تدفعها شركة مقيمة في المملكة العربية السعودية إلى مقيم في ماليريا والذي
تمتلك ما لا يقل عن خمسة عشر بالمائة (١٥) من الأسهم التصويتية للشركة
١٠--
لي تدفع أرباح الأسهم، فإن الخصم يأخذ في الحسبان كذلك الضريبة السعودية
الي تدنعها تلك الشركة على دخلها الذي تدمع منه أرباح الأسهم ومع
دلك
حا
نإن الخصم لا يجوز أن يتجارز مبلغ الضريبة الماليزية كما هر عسب قبل
إعطاء الخصم المناسب لمثل ذلك الدخل.
٢- عندما يتم إعفاء أو تخفيض الضريبة على الدخل الناشئ في أي من الدولتين
المتعاقدتين وفقا لهذه الاتفاقية أو وفقا لأنظمة وتعليمات أي من الدولتين
المتعاقدتين لتشجيع التنمية الاقتصادية تعد تلك الضريبة المعفاة أو المخفضة في
حكم المدفوعة لأغراض هذه المادة.
٣ - في حالة المملكة العربية السعودية، ليس في وسائل إزالة الازدواج الضريي ما
يخل بتطبيق أحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.
المترية
المنهإتههسة
وللذة فريه «فوي.
ننارنوزخ إمرر
مفحه 30 من 37)
المادة (٢٤)
اجراءات الاتفاق المتادل
- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الـدولتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف
تودي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه -
بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك
الدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة التي يقيم فيها.
وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذى أدى
إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
،- يتعين على السلفة المختصة إذا بدا ها الاعواض سبررا. رإذا ل تكن مي
نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضى، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية
عن طريق الاتماق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف
تجنب فرض الضريبة التى تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أى اتفاق يتم
التوصل إليه بالرغم من أي حدود رمية ر ردة في الأنظمة الحلية للـدرلتبن
١١ "•
ا قدتين
حا
" ص ه
د
٣ - يتعين على السلطتين المختصتين في الـدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق
الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقا تفسير
أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضا أن تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريي
في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
٤- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل
- لر
المرسم السعومي
.
هة ٠، ر
إل
التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
يبنكمم
وم
مفحه 31 من 37)
المادة (٢٥)
تبادل المعلومات
١ - يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات
الضرورية سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين
المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية ما دام أن فرص
الضريبة تلك لا يتعارض مع أحكام هده الاتفاقية.
ويتم تبادل هذه المعلومات
درن التقيد بالمادة (١). وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها
سرية بنفس الطريقة الي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقا لأنظمتها
المحلية ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (يما في دلك الحاكم
والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى
أو تحديد الاعتراص ويما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ولا
يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط،
ربيجرز لهم كثف هذه المعلومات في مدارلات حكمة عامة أر في أحكا فضائية.
- : بجور بأي حال فقر أحكام الفقرة (٩) بما يؤدي إلى إلرام دولة منعاندة
بما يلي،
أ) تنفيذ إجراءات إدارية بخالفة للأنظمة أو الممارسات الإدارية في تلك الدولة
أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها موجب الأنظمة أو التعليمات
الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو
الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات
لام
قد يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة.
- المربة.
مفحه 32 من 37)
المادة (٢٦)
أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية
الإمتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية موجب
القواعد العامة للقانون الدولى أو موجب أحكا اتفاقيات خاصة لن تتأشر بهذه
الاتفاقية.
المادة (٢٧)
النفاذ
- تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى - عبر القنوات الدبلوماسية-
باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
هذه الاتفاقية نافذة منذ اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر
و تصح
الذي تم فيه تلقى الأخطار الأخر
•\(F%} f
ـ١١
:- تنطق أحكام هذه الاتفاقية.
حا
أ ) بالسبة للمملكة العربية السعودية:
" ص ه
د
على المبالغ المدفوعة أو
١ - فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ،
المبالغ المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من
السنة الميلاديـة
التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
٢- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو
بعد اليوم الأول من شهر يناير من
السنة الميلادية التي تلي السنة التي
أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
المستقطعة عند المنبع على الدخل المكتسب في أو
ب) بالنسبة لماليزيا:
١ - فيما يتعلق بالضرائ
المربه
٧
مفحه 33 من 37)
بعد اليوم الأول من شهر يناير من
السنة الميلادية التي تلي السنة الى
اصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
٢- فيما يتعلق بالضريبة الماليزية - خلاف الضريبة على الدخل من
البترول - على الضرائب التي تفرض عن أي سنة تسوية صريبية تبدأ في
أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التتي
أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
٣- فيما يتعلق بالضريبة على الدخل من البرول، على الضرائب التى
تسوية ضريبية تبدأ فى أو بعد اليوم الأول من يناير
تفرض عن أي سنة
السنة الميلادية الي تلي السنة الى أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
المادة (٢٨)
الإنهاء
- تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الـدولتين
المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية بواسطة إشعا
خطى بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى في موعد يتعدى اليوم الثلاثين
• ر ر "t
ح
من شهر يونيو في أي سنة ميلادية تبدا بعد مرور حمس سنوات على الأقل
سعد السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
٢ - في مثل هذه الحالة فإن هذه الاتفاقية تتوقف عن التطبيق:
أ ) بالسبة للمملكة العربية السعودية:
- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو
المستحقة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء
الاتفاقية.
٢- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد
نهاية السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء
الاتفاقية.
ريعه
التربة السمرر
هكقي
مفحه 34 من 37)
ب) بالنسبة لماليزيا:
١ - فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على الدخل المكتسب في
أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من
السنة الميلادية التي تلي السنة التي
تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
٢- فيما يتعلق بالضريبة الماليزية - خلاف الضريبه على الدخل من
البترول- على الضريبة التي تفرض عن أي سنة تسوية ضريبية تبدأ في
أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من
السنة الميلادية التي تلي السنة التي
تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية.
٣- فيما يتعلق بالضريبة على الدخل من البترول على الضريبة الي تقرض
عن اى سنة تسوية ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير
السنة الميلادية الثانية التي تلي السنة التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء
الاتفاقية.
إشباتا لذلك قا الموقعان أدناه، المفوضا
ن حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في يوم الثلاثاء بتاريخ ١ محرم ١٤٢٧هـ الموافق ٣١ يناير ٣٠٠٦ م. في
من سخنين أسلينن باللمات العربية والملاير والإجليزبه، رجميع
مدية بوتراجايا
النصوص متساوية الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير أر التطبيق يعند بالنص
عن حكومة ماليزيا
المالية الثانى
وزير
(ثـ ماسىمه)د
تان سري/ نور محمد يعقوب
متمما يةرة
الإتلجليزي.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
لة
وز.
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
لمهدت الررية السمره
ح ٠.
مفحه 35 من 37)
بروتوكول
في اللحظة التي تم ويها توقيع الاتفاقية لتجنب الازدواج الضريي في شأن الضرائب
على الدخل ولمنع التهرب الضريي والتي أبرمت هذا اليوم بين حكومة المملكة
العربية السعودية و حكومة ماليزيا وافق الموقعان أدناه على أن تشكل الأحكام
التالية جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
١ - المفهوم أن عبارة "مركز الإدارة الفعلي" وفقا لهذه الاتفاقية تعني المكان الذي
ويه فعليا إدارة الشركة والسيطرة عليها أو المكان الذى سم
فيه اتخاذ
القرارات على أعلى مستوى بشأن السباسات المهمة الضرورية لإادارة الشر ية.
٢- ليس لأحكام هذه الاتفاقية أى تأثير على أحكام الاتفاقية بين حكومه
المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا بشأن الإعفاء المتبادل من
الضرائب على دخل مشاريع النقل الجوي في البلدين الموقعة في الرياض في
اليوم الثامن والعشرين يوليو ١٩٩٣ (يشار إليها فيما بعد بـ اتفاقية النقل
اجري) في حانة عدم ترائق أى من أحكام انفاقية النقل ابجري رأي من
أحكام هذه الاتفاقية يعتد بالحكم الرارد في اتفاقية النقل اجوي
حا
٣- بالإشارة إلى المادة (٤):
تشمل عبارة "مقيم الشخص ذا الصفة الاعتبارية المؤسس تموج أنظمة دولة
متعاقدة والمعفى بشكل عام من الضرائب في تلك الد لة قاء
و و بم ومستمر ويها
إما:
أ) على سبيل الحصر لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية أو علمية أو أي
غرض آخر ماثل.
ب) أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى بمماثلة لموظفين وفقا لخطة في
صدم
بد ربعامياهن
هذا الشأن.
التربة السمور
مم
فترارهمم الويا
مفحه 36 من 37)
بالإشارة إلى المادة (ه):
٤
لا يعتبر أن لمشروع في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة
المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بعد انتهاء مؤتمر أو معرض تاري في الدولة
المتعاقدة الأخرى ببيع السلع أو البضائع التي عرضها في ذلك المؤتمر أو
المعرض التجاري.
بالإشارة إلى المادة (٧):
١- أرباح الأعمال التي يكتسبها مشروع دولة متعاقدة من تصدير البضائع إل
الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة
الأخرى، ولكن بالنسبة للملكة العربية السعودية عندما تشتمل عقود
التصدير على أنشطة أخرى يتم تنفيذها فى المملكة العربية السعودية فإن
الدخل المكتس من مثل هذه الأنشطة يخضع للضريبة في المملكة العربية
السعودية.
٢- تشمل عبا ٠ أسا الأعمال" دون الاقتصار على ذلك، الدخل المكتسب
ره د. ج
أ سن التصبي رالتبارد الأصال) نيد (السعيه. رالتامبن رسلبا .
حا
النقل الداخلي، ولكن الدخل المكتسب من أداء خدمات شخصية يؤديها
فرد بصفته موظفا أو يؤديها بصفة مستقلة، تتم معالجته في المادتين (ف١)
(١٥) على الترتيب
٣ - بالنسبة للمملكة العربية السعودية ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق
أي نظام في المملكة العربية السعودية يتعلق بالضريبة المفروضة على
الدخل من التأمين على غير المقيمين بشرط أنه إذا تم تغيير في النظام المعني
النافذ في المملكة العربية السعودية في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية
(باستثناء التغيير الثانوي الذي لا يؤثر على سمته العامة) تتشاور الدولتان
حم ل/
حححا
يبم - مومم
ودر اب و -
مفحه 37 من 37)
المتعاقدتان مع بعضهما بهدف الاتفاق على أي تعديل ملائم لهذه الفقرة.
٤- إذا كانت المعلومات المتاحة للسلطة المختصة غير كافية لتحديد الأرباح
التي تنسب لمنشأة دائمة لمشروع، ليس في هذه المادة ما يؤثر على تطبيق
أي نظام لتلك الدولة يتعلق بتحديد الالتزام الضريبي لشخص من خلال
ية التقدير أو عمل تقدير من قبل السلطة المختصة، بشرط أن
ممارسة حر
يتم تطيق النظام، بقدر ما تسمح بذلك المعلومات المتاحة للسلطة المختصة،
فقا لمبادئ هذه المادة.
إثباتا لذلك قا الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتو كول.
حرر في يوم الثلاثاء بتاريخ ١ محرم ١٤٢٧هـ الموافق ٣١ يناير ٢٠٠٦ م، في مدينة
من نسختين أصليتين باللغات العربية والملايو والإتجليزية، جميع
بوتراحاا
النصوص متساوية الحجية، وفي حال الاختلاف في تفسير أو تطبيق هذا البروتو كول
"أ::: )
د
عن حكومة ماليزيا
المالية الثانى
وزير
٠: .
يعتد بالنص الإجليزي.
س
" ص ه
حا
٨ دمس.1د
حمد يعقوب
تان سري/ نور
نر وولديبوصيرن
أندائعارزيدبن
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير الماله
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
- الترسه اسعرمي
فنزاديمحل الوز
