آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← بروتوكول التعاون الأمني بين حكومات دول الجوار للعراق وحكومة…

بروتوكول التعاون الأمني بين حكومات دول الجوار للعراق وحكومة جمهورية العراق في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة

سارية مرسوم ملكي م/31 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٣/٢٩هـ اتفاقيات أخرى
تضمن البروتوكول: الديباجة، التعاون في مكافحة الإرهاب، تبادل المعلومات، التدابير، الدراسات والبحوث، مكافحة التسلل، تامين ومراقبة الحدود، التعاون أمن الحدود، لجان مشتركة، مكافحة الجريمة المنظمة، أحكام عامة، الاعتذار، السرية، الالتزامات، تسوية الخلاف، المدة، التجديد، الانسحاب، حرر في مدينة جدة بتاريخ 1427/08/25هـ، الموافق 2006/09/18م، باللغات العربية والتركية والفارسية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م / ٣١

التاريخ : ١٤٢٨/٣/٢٩هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٧/٧٢) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٣هـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٨هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على بروتوكول التعاون الأمني بين حكومات دول الجوار للعراق وحكومة جمهورية العراق في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة، الموقع عليه في مدينة جدة بتاريخ ١٤٢٧/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/٩/١٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (١١٣)

وتاريخ : ١٤٢٨/٣/٢٨هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦٣٢٠/ب وتاريخ ١٤٢٨/٢/٦هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١/١٣/٤٩٠١١/٢ش وتاريخ ١٤٢٧/٩/٢هـ ، المرافق لها مشروع بروتوكول تعاون أمني بين حكومات دول الجوار للعراق وحكومة جمهورية العراق في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة .

وبعد الاطلاع على مشروع البروتوكول المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٧) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٠٦) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/١٣هـ ، المعدة في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٧/٧٢) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٣هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٧) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٩هـ.

يقرر

الموافقة على (بروتوكول) التعاون الأمني بين حكومات دول الجوار للعراق وحكومة جمهورية العراق في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة ، الموقع عليه في مدينة جدة بتاريخ ١٤٢٧/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/٩/١٨م، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

بروتوكول تعاون أمني بين حكومات دول الجوار للعراق وحكومة جمهورية العراق في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة

إن حكومات دول: المملكة الأردنية الهاشمية - الجمهورية الإسلامية الإيرانية - مملكة البحرين - الجمهورية التركية - المملكة العربية السعودية - الجمهورية العربية السورية - دولة الكويت - جمهورية مصر العربية، المشار إليها فيما يلي بـ (دول الجوار)، وحكومة جمهورية العراق .

انطلاقاً من قناعتيهما بأن الإرهاب بكافة أشكاله وصوره يشكل تهديداً للسلام العالمي والأمن واستقرار وسلامة أراضي جميع الدول ،

و أخذاً في الاعتبار العلاقة الطبيعية بين الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأكيداً لإصرارهما على مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة ،

و سعياً منهما إلى تعزيز وتقوية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بينهما ،

و احتراماً منهما لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عنها ذات الصلة بموضوع هذا البروتوكول ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، وكذا أحكام المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن الملزمة للدول الأطراف في هذا البروتوكول والمعقودة ضمن إطار المنظمات الدولية أو الإقليمية ،

و تماشياً مع ما صدر عن اجتماعات وزراء داخلية دول الجوار للعراق بشأن التعاون في مجال أمن الحدود مع العراق ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ،

و رغبة منهما في إعداد بروتوكول متعدد الأطراف يضاف إلى الاتفاقيات القائمة ويتماشى معها في مجال الأمن ،

و حرصاً منهما على تعزيز الآليات اللازمة التي تمكن أجهزتهما المختصة من التنسيق والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة وفقاً لأنظمتهما وقوانينهما الداخلية ،

اتفقا على ما يلي:

التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

المادة الأولى:

تتبادل الجهات المختصة في دول الجوار و نظيراتها في جمهورية العراق المعلومات و الآراء للحيلولة دون الإعداد للأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن أي منها، و تتخذ كافة التدابير الفعالة لمكافحة مثل تلك الأعمال .

المادة الثانية:

تعمل دول الجوار و حكومة جمهورية العراق على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون استخدام أراضيها مسرحاً لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو التحريض على ارتكابها، أو الترويج أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور، بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية أو لجوئها إليها أو اتخاذها ملاذاً آمناً أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو تجنيدها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أي تسهيلات لها بما في ذلك الأنشطة الدعائية لهذه العناصر الإرهابية.

المادة الثالثة:

تعمل دول الجوار وحكومة جمهورية العراق على مكافحة التنظيمات الإرهابية التي قد تعمل في أراضي أي منهما، وتتبادل المعلومات حولها و أنشطتها وطرق مكافحتها .

المادة الرابعة:

تتبادل دول الجوار وحكومة جمهورية العراق المعلومات والدراسات والبحوث حول تطوير الإجراءات الأمنية بالنسبة للنقل الجوي والبحري والبري وفي المطارات ومحطات سكك الحديد والموانئ والمنشآت الصناعية ومصادر الطاقة وغير ذلك من الأهداف المحتمل الاعتداء عليها .

المادة الخامسة:

تعمل دول الجوار وحكومة جمهورية العراق على التعاون فيما بينهما على تحديد وبحث وملاحقة الأفراد والتنظيمات التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة جماعات الإرهاب أو الجريمة المنظمة في بلادها ومنع الأنشطة الإجرامية لهؤلاء الأفراد والتنظيمات.

التعاون في مجال مكافحة التسلل

المادة السادسة:

تقوم دول الجوار وحكومة جمهورية العراق بتطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل والتهريب وغيرها من الجرائم والتصدي لها.

المادة السابعة:

على دول الجوار وحكومة جمهورية العراق تعزيز التعاون فيما بينهما في مجال أمن الحدود وذلك وفق الاتفاقيات السارية أو الترتيبات القائمة حول هذا الشأن .

المادة الثامنة:

تسعى كل دولة من دول الجوار لتفعيل دور اللجان الثنائية المشتركة أو إنشاء لجان جديدة مع حكومة جمهورية العراق لضمان التنسيق المباشر بين وحداتها الحدودية .

التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة

المادة التاسعة:

تتعاون دول الجوار وحكومة جمهورية العراق في مجال مكافحة الجرائم المنظمة بجميع أشكالها وصورها وخاصة الجرائم التالية:

١- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية .

٢- الجرائم الاقتصادية ، كعمليات غسل الأموال والاختلاسات و الاحتيالات المصرفية.

٣- جرائم سرقة أو تهريب المواد المشعة أو النووية أو المواد الخطرة أو الاتجار بها .

٤- جرائم الحاسب الآلي والإنترنت وشبكات المعلومات .

٥- جرائم تزوير التأشيرات و وثائق السفر والأختام الرسمية و بطاقات الائتمان والمستندات المالية وغيرها من الوثائق ، و تزييف العملة.

٦- جرائم تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والاتجار غير المشروع بها .

٧- جرائم سرقة الآثار والتحف الفنية وتهريبها والاتجار غير المشروع بها.

٨- جرائم الاتجار بالأشخاص .

٩- جرائم تهريب المهاجرين .

١٠- جرائم سرقة أو تهريب وسائط النقل .

١١- جرائم سرقة أو تهريب المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، والاتجار غير المشروع بها .

١٢- جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية .

١٣- جرائم القرصنة البحرية .

١٤- جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية .

١٥- جرائم تهريب المشتقات النفطية و السلع و البضائع .

المادة العاشرة:

يتم تحقيق التعاون بين دول الجوار وحكومة جمهورية العراق ضد الجريمة المنظمة عبر تبادل المعلومات عن تنظيماتها وأطرافها وأنشطتها والخطط والأساليب المستخدمة لمكافحتها .

أحكام عامة

المادة الحادية عشرة:

١- تقوم كل دولة من دول الجوار بتحديد الجهة المختصة لديها بتلقي طلبات التعاون ضمن إطار هذا البروتوكول مع حكومة جمهورية العراق .

٢- تستخدم الأجهزة المختصة لدى دول الجوار لتنفيذ هذا البروتوكول وسائل الاتصال المناسبة للتنسيق مع الجهات المختصة العراقية حول الأنشطة المتعلقة بمكافحة الجرائم الواردة في هذا البروتوكول .

المادة الثانية عشرة:

يجوز لأي دولة طرف الاعتذار عن تنفيذ طلب بالتعاون ضمن إطار هذا البروتوكول ــ كلياً أو جزئياً ــ في حالة ما إذا كان التعاون يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو يشكل تعارضاً مع أنظمتها وقوانينها الداخلية، أو يلحق ضرراً بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة على إقليمها، أو يشكل تعارضاً مع أمر أو حكم قضائي صادر في إقليمها .

المادة الثالثة عشرة :

تلتزم دول الجوار وحكومة جمهورية العراق بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما ضمن إطار هذا البروتوكول، و لا يجوز لأي منها نقلها أو تمريرها إلى أي دولة أخرى إلا بعد موافقة الطرف الذي قدمها .

المادة الرابعة عشرة :

لا تخل أحكام هذا البروتوكول بالالتزامات الواجب تنفيذها في أي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف تلتزم بها أي من الدول الأطراف .

المادة الخامسة عشرة :

تُسوى الخلافات الناشئة بين أي دولة من دول الجوار و حكومة جمهورية العراق حول تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول عن طريق التشاور والتفاوض فيما بينهما.

المادة السادسة عشرة :

للجهات المختصة لدى دول الجوار والجهات المختصة العراقية تنظيم لقاءات للخبراء والمختصين فيها لتبادل الخبرات في المجالات المشمولة في هذا البروتوكول .

المادة السابعة عشرة :

للجهات المختصة لدى كل دولة من دول الجوار إنشاء لجنة ثنائية مشتركة مع الجهات المختصة العراقية تتولى مناقشة قضايا التعاون وتعزيزه ضمن إطار هذا البروتوكول .

المادة الثامنة عشرة :

تسعى الدول الأطراف في هذا البروتوكول إلى عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف في المجالات التي تخدم أغراضه وأهدافه .

أحكـام ختـاميـة

المادة التاسعة عشرة :

مدة هذا البروتوكول ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، و تكون قابلة للتجديد لمـدة أو مدد مماثلة ، ويعد نافذاً في حق كل دولة طرف فيه بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الإخطار الثاني بينها وبين حكومة جمهورية العراق ، باعتبار ذلك إشعاراً باستكمال الإجراءات القانونية ، وتعلم باقي الدول بذلك عبر القنوات الدبلوماسية .

المادة العشرون :

إذا رغبت إحدى الدول الأطراف في هذا البروتوكول الانسحاب منه ؛ فعليها إبلاغ الدول الأطراف الأخرى ــ كتابة ــ برغبتها في ذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للانسحاب .

المادة الحادية و العشرون :

حرر هذا البروتوكول في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١٤٢٧/٨/٢٥هـ (الموافق ٢٠٠٦/٩/١٨م) باللغات العربية والتركية والفارسية والإنجليزية ، ولكـل منهـا نفس الحجيـة ، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي ، والبروتوكول من أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي و يزود كل طرف بنسخة طبق الأصل منه .

المفوضون بالتوقيع على هذا البروتوكول عن حكومات دول الجوار للعراق و حكومة جمهورية العراق :

عن حكومة جمهورية العراق

وزير الداخلية

جواد كاظم البولاني

عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية

وزير الداخلية

عيد الفايز

عن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

وزير الداخلية

مصطفى بور محمدي

عن حكومة مملكة البحرين

وزير الداخلية

راشد بن عبد الله آل خليفة

عن حكومة الجمهورية التركية

وزير الداخلية

عبد القادر أقصو

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير الداخلية

نايف بن عبد العزيز

عن حكومة الجمهورية العربية السورية

وزير الداخلية

بسام عبد المجيد

عن حكومة دولة الكويت

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

عن حكومة جمهورية مصر العربية

وزير الداخلية

حبيب العادلي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.