آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← بروتوكول التعاون الأمني بين حكومات دول الجوار للعراق وحكومة…

بروتوكول التعاون الأمني بين حكومات دول الجوار للعراق وحكومة جمهورية العراق في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة

سارية مرسوم ملكي م/31 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٣/٢٩هـ اتفاقيات أخرى
تضمن البروتوكول: الديباجة، التعاون في مكافحة الإرهاب، تبادل المعلومات، التدابير، الدراسات والبحوث، مكافحة التسلل، تامين ومراقبة الحدود، التعاون أمن الحدود، لجان مشتركة، مكافحة الجريمة المنظمة، أحكام عامة، الاعتذار، السرية، الالتزامات، تسوية الخلاف، المدة، التجديد، الانسحاب، حرر في مدينة جدة بتاريخ 1427/08/25هـ، الموافق 2006/09/18م، باللغات العربية والتركية والفارسية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

ة،

صرسة..

أ٢ب

الرقم : م

التاريخ : ٢٨/٣/٢٩ ١٤ م

ر: م يق

بعون الله تعالى

نحمن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الـصادر بالامر الملكي رقم

٣I0)) وتربخ ١٤١٤١٣١٢د.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الـصادر بالامر الملكـي

رق ٩٦I٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رتم (٧٢/١٠٧) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٣فـ.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم (١١٣ ) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٨ف.

رسمنا بما هو أت :

: الموافقة على بروتوكول التعاون الامني بين حكومات دول الجوار للعراق وحكومـة

جمهورية العراق في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة، الموقع عليه

في مدينة جدة بتاريخ ١٤٢٧/٨/٢٥ ف الموافق ٢٠٠٦/٩/١٨م، وذلك بالصيغة

افقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

أولا

ثانيا

نينت

قرار رقم: (١٠)

وتاريخ : ٢٨/٣/٢٨ ٤ ١فـ

اياذرليجيتالتثنلاتن

جتكيرتطاونء

الاجاننإليي رو

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦٣٢٠/ب

وتاريخ ٢/٦ /١٤٢٨ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

رقم ٤٩٠١١/١٣/١ /٢ ش وتاريخ ٩/٢ / ١٤٢٧، المرافق لها مشروع بروتوكول تعاون

أمني بين حكومات دول الجوار للعراق وحكومة جمهورية العراق في مجال

مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة.

وبعد الاطلاع على مشروع البروتوكول المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٧) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٠٦) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/١٣ه، المعدة في هيئة

الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٢/١٠٧) وتاريخ ٢٨/١/٢٣ ٤ ١هـ.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٧) وتاريخ

٩٩/ ١٤٢٨١٢ ه.

الموافقة على (بروتوكول) التعاون الأمني بين حكومات دول الجوار للعراق

وحكومة جمهورية العراق ف مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة ،

الموقع عليه في مدينة جدة بتاريخ ١٤٢٧/٨/٢٥ ه الموافق ٩/١٨ /٢٠٠٦ م، وذلك

بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا. .

رئيس مجلس الوزراء

ددوان ٠ أسة معاي .

عر.»

(

شاي؟

٠ صلات الإه اري

بروتوكول تعاون أمني بين حكومات دول انجوار للعراق وحكومة جمهورية العراق

في مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة

إن حكومات دول: المسلكة الأردنية الهاشمية - الجمهورية الإسلامية الإيرانية - مملكة

البحرين - الجمهورية التركية - المملكة العربية السعودية الجمهورية العربية السورية - دولة

الكويت - جميورية مصر العربية، المشار إليها فيما يلي بـ (دول الجوار)، وحكومة جمهورية

العراق .

انطلاقا من قناعتهما بأن الإرهاب بكافة أشكاله وصوره يشكل تهديدا للسلام العالمي ولأمن

واستقرار وسلامة أراضي جميع الدول ،

و أخذأ في الاعتبار العلاقة الطبيعية بين الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأكيدا لإصرارهما على

مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة ،

و سعيا منهما إلى تعزيز وتقوية علاقات الصداقة والتعاون القائمة بينهما ،

و احتراما منهما لمبادئ القانون الدولي وميتاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عنها ذات الصلة

بموضوع هذا البروتوكول ، -ما في ذلك تلك المتعلقة بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإر هاب

الدولي، وكذا أحكام المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بهذا الشأن الملزمة للدول الأطراف في هذا

اطا المنظمات الدولية أو الإقليمية ،

البروتوكول والمعقودة ضمن ر

السربة السمرر

.

هئة،ر

وليحر

دبه

٠

عا م اسن

تماشيا مع

د خلية دول الجوار للعراق بشأن التعاون في مجال

مأ ص

اجتماعات وزراء ا

ـ عن

أ الحود مع العراق ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ،

و رغبة بنيسا في إعداد بروتوكول متعدد الأطراف يضاف إلى الاتفاقيات القانمة ويتماشى معها في

مجال الأمن ،

و حرصا منهما على تعزيز الآليات اللازمة التي تمكن أجهزتهما المختصة من التنسيق والتعاون في

مجال مكافحة الإرهاب والتسلل والجريمة المنظمة وفقا لأنظمتيما وقوانينهما الداخلية ،

اتفقا على ما يلي:

التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

المادة الأولى:

تتبادل الجهات المختصة في دول الجوار و نظيراتها في جميورية العراق المعلومات و الآراء

للحيلولة دون الإعداد للاعمال الإرهابية التي تستهدف أمن أي منها، و تتخذ كافة التدابير الفعالة

لمكافحة مثل تلك الأعمال

المادة الثانية:

تعمل دول الجوار و حكومة جمهورية العراق على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون

استخدام أراضيها مرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإر هابية أو التحريض على ارتكابها،

أو الترويج أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور، بما في ذلك العمل على منع تسلل

العناصر الإرهابية أو لجونها إليها أو اتخاذها ملاذا أمنا أو إقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات

أو استقبالها أو تجنيد ها أو إيوانها او تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أي تسهيلات لها بما في

ذلك الأنشطة الدعائية لهذه العناصر الإر هابية.

العادة الثالثة:

تعمل دول الجوار وحكومة جمهورية العراق على مكافحة التنظيمات الإرهابية التي قد تعمل

في أراصي أي منهما، وتتبادل المعلومات حولها و أنشطتها وطرق مكافحتها.

المادة الرابعة:

تتبادل دول الجوار وحكومة جمهورية العراق المعلومات والدراسات والبحوث حول تطوير

الإجراءات الأمنية بالنسبة للنقل الجوي والبحري والبري وفي المطارات ومحطات سكك الحديد

والموانئ والمشآت الصناعية ومصادر الطاقة وغير ذلك من الأهداف المحتمل الاعتداء عليها.

المادة الخامسة:

تعمل دول الجوار وحكومة جمهورية العراق على التعاون فيما بينهما على تحديد وبحت

وملاحقة الأفراد والتنظيمات التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة جماعات الإرهاب

أو الجريمة المنظمة في بلادها ومنع الأنشطة الإجرامية لهؤلاء الأفراد والتنظيمات.

التعاون في مجال مكافحة التسلل

المادة السادسة:

تفوم دول الجوار وحكومة جمهورية العراق بتطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات

المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل والتهريب وغيرها من

الجر أئم والتصدى لها.

المادة السابعة:

على دول الجوار وحكومة جميورية العراق تعزيز التعاون فيما بينهما في مجال أمن الحدود

وذلك وفق الاتفاقيات السارية أو الترتيبات القائمة بينهما حول هذا الشأن

- اسرسهانسعرر

بة

لمية

ارارجلس

: أم الات الاء - -

لا

السادة الثامنة:

تسعى كل دولة من دول الجوار لتفعيل دور اللجان التنائية المشتركة أو إنشاء لجاز جديدة مع

حكومة جمهورية العراق لضمان التنسيق المباشر بين وحداتها الحدودية.

التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة

المادة التاسعة:

تتعاون دول الجوار وحكومة جمهورية العراق في مجال مكافحة الجرائم المنظمة بجميع

أشكالها وصورها وخاصة الجرائم التالية:

١ - جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية

الجرائم الاقتصادية ، كعمليات غل الأموال والاختلاسات و الاحتيالات المصرفية.

ى

جرائم سرقة أو تهريب المواد المشعة أو النووية أو المواد الخطرة أو الاتجار بها .

٢ -

جرائم الحاسب الآلي والإنترنت وشبكات المعلومات .

٤.

٥ جرائم تزوير التأشيرات و وثائق السفر والأختام الرسمية و بطاقات الائتمان والمستندات

المالية وغيرها من الوثائق ، و تزييف العملة.

- جرائم تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والاتجار غير المشروع بها.

- جرائم سرقة الآثار والتحف الفنية وتهريبها والاتجار غير المشروع بها.

/\

- جرائم الاتجار بالأشخاص .

جرائم تهريب المهاجرين.

١٠ - جرائم سرقة أو تهريب وسائط النقل

جرائم سرقة أو تهريب المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ، والاتجار غير المشروع بها .

جرائم الاتجار بالأعضاء البشرية .

جرائم القرصنة البحرية.

جرائم الا عتداء على حقوق الملكية الفكرية

المشتقات النفطية و السلع و البضائع .

جرائم بز: .

١ ١-

١٢ -

.

١٤ -

١٥ -

- العربة السعرر

ير

/s-

و م

(درا ربحبح مه

٤

. زم يهه!

(:(قصمن

مر: يز زنهم فاسن

،اناء

«عز اونصاةن ولاتت.

السادة العاشرةو

يتم تحقيق التعاون بين دول الجوار وحكومة جسيورية العراق ضد الجريمة المنظمة عبر

تبادل المعلومات عن تنظيماتها وأطرافها وأنشطتها والخطط والأساليب المستخدمة لمكافحتها.

أحكام عامة

المادة الحادية عشرة:

١ - تقوم كل دولة من دول الجوار بتحديد الجهة المختصة لديها بتلقي طلبات التعاون ضمن إطار

هذا البروتوكول مع حكومة جمهورية العراق .

٢- تستخدم الأجهزة المختصة لدى دول الجوار لتنفيذ هذا البروتوكول وسائل الاتصال المناسبة

للتنسيق مع الجهات المختصة العراقية حول الأنشطة المتعلقة بمكافحة الجرائم الواردة في هذا

البروتوكول .

المادة الثانية عشرة:

يجوز لأي دولة ولرف الاعتذار عن تنفيذ طلب بالتعاون ضمن إطار هذا البروتوكول

كلية أو جزئيا - في حالة ما إذا كان التعاون يمس سيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو يشكل

تعارضا مع أنظمتها وقوانينها الداخلية، أو يلحق ضررا بالتحقيقات أو الإجراءات القائمة على

إقليمها، أو يشكل تعارضا مع أسر او حكم قضائي صادر في إقليمها .

المادة الثالثة عشرة :

تلتزم دول الجوار وحكومة جمهورية العراق بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة

ضمن إطار هذا البروتوكول، و لا يجوز لأي منها نفلها أو تمريرها إلى أي دولة أخرى

- المرسة اسسرري

"و.١(بر ممير

«وان افيءة ملى المنى

! قه

«غر الاته بلان «ه به

إلا بعد موافقة الطرف الذي قدمها

أ ز:- مستدـ.-

العادة الرابدة عشرة :

لا تخل أحكام هذا البروتوكول بالالتزامات الواجب تنفيذها في أي .

أتفاقدة ثنائية أو متعددة

الأطراف تلتزم بها أي من الدول الأطراف .

المادة الخامسة عشرة :

تسوى الخلافات الناشنة بين أي دولة من دول الجوار و حكومة جمهورية العراق حول

تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول عن طريق التشاور والتفاوض فيما بينهما.

المادة السادسة عشرة :

للجهات المختصة لدى دول الجوار والجهات المختصة العراقية تنظيم لقاءات للخبراء

والمختصين فيها لتبادل الخبرات في المجالات المشمولة في هذا البروتوكول .

المادة السابعة عشرة ؛

للجهات المختصة لدى كل دولة من دول الجوار إنشاء لجنة ثنائية مشتركة مع الجهات

المختصة العراقية تتولى مناقشة قضايا التعاون وتعزيزه ضمن إطار هذا البروتوكول .

المادة الثامنة عشرة :

تسعى الدول الأطراف في هذا البروتوكول إلى عقد اتفاقيات ثنانية أو متعددة الأطراف في

• السرسهائسسم

هسة

(. أريموهر ابب

دوان رئايسة مععليى )

م

ر م داوية

المحالات التي تخدم أغراضه وأهدافه .

تتسصصصد

وندفة هدر د

أحكام ختامية

المادة التاسعة عشرة :

مدة هذا البروتوكول ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه، و تكون قابلة للتجديد لمدة

أو مدد مماثلة ، ويعد نافذا في حق كل دولة طرف فيه بعد

مضي ثلائين يوما من تاريخ تبليغ

الإخطار الثاني بينها وبين حكومة جمهورية العراق ، باعتبار ذلك إشعارا باستكمال الإجراءات

القانونية ، وتعلم باقي الدول بذلك عبر القنوات الدبلوماسية

المادة العشرون :

إذا رغبت إحدى الدول الأطراف في هذا البروتوكول الانسحاب منه ؛ فعليها إبلاع الدول

الأطراف الأخرى كتابة برغبتها في ذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد

للانسحاب

المادة الحادية و العشرون :

حرر هذا البروتوكول في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريح

د٢/ ٨ / ٤٢٧ ١ هـ (الموافق ٩/١٨/ ٦

٢٠٠ م) باللغات العربية والتركية والفارسية والإنجليزية ،

ولكل منها نف الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي ،

والبروتوكول من أصل واحد يودع لدى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي و يزود كل

الربو السدرم

هم رس

ار بى مسم

طرف بنسخة طيق الأصل منه.

نم

٠٠ ، فن::

.

«اوانه دفه مهدري،

م خومي"

المفوضون بالتوقبع على هذا البروتوكول عن حكومات دول الجوار للعراق و حكومة

عن حكومة المملكة الأردنية الهاشية

الداخلية

عيد الفايز

عن حكومة الجمهوريه الإسلامية الإيرانيه

وزير الداخلية

رو ترتم سعه

عن حكومة مملكه البحرين

وزير الداخلية

راشد بن عبد الله

عن حكومة الجمهوريه التركيه

ير الداخلية

عبد القادر أقصو

المملكه العربية السعودية

لدا

عن حكومه الجمهوريه العربية السورية

بسام عبد ا

عن حكومة دولة الكويت

النا الأول لرنيس مجلس

اخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك

يه العربية

عن حكومه .

الد خلبة

حييب لعادلمى

جمهورية العراق :

عن حكومه جمهوريه العراق

الدا "

جواد كاظم البولاني

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.