الرقم : م/٣٢
التاريخ : ١٤٢٨/٣/٢٩هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٢/١٠٧) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٤) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٨هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ١٤٢٧/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/٩/١٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (١١٤)
وتاريخ : ١٤٢٨/٣/٢٨هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦٣٢٠/ب وتاريخ ١٤٢٨/٢/٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١/١٣/٤٩٠١١/٢ش وتاريخ ١٤٢٧/٩/٢هـ، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية.
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٤) وتاريخ ١٤٢٥/١١/١٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٠٦) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/١٣هـ، المعدة في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٢/١٠٧) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٧) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٩هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ ١٤٢٧/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/٩/١٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني
بين
وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية
إن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) انطلاقاً من روح الأخوة وروابط حسن الجوار، ودعماً لعلاقات الصداقة بين البلدين، ورغبة في إقامة تعاون مثمر ودائم في مجال الدفاع المدني درءاً للمخاطر، وحماية للأشخاص والثروات والبيئة في مواجهة الكوارث الطبيعية، أو الكوارث الناتجة من مختلف الأنشطة البشرية (بما فيها التقدم التكنولوجي) وإدراكاً للفوائد المشتركة الناتجة من التعاون في هذا المجال – قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى:
يتعاون الطرفان في مجالات الدفاع المدني لمواجهة مختلف الأخطار والتهديدات التي قد تحدث – في أي من البلدين – بسبب الكوارث الطبيعية أو بسبب الأنشطة البشرية (بما فيها التقدم التكنولوجي) مع العمل على تنمية هذا التعاون بالطرق والوسائل التي يرتضيانها في حدود الإمكانات المتاحة لكل منهما، ووفقاً للتشريعات السائدة في البلدين.
المادة الثانية:
يشمل التعاون المشار إليه في المادة السابقة الميادين والموضوعات التالية:
أ – التعاون في حال حدوث كارثة في أي من البلدين.
ب – تبادل المعلومات حول تنظيم الجوانب الفنية والإدارية في أجهزة الدفاع المدني في كلا البلدين وتطويرها.
ج – إجراء دراسات ميدانية وعلمية مشتركة ومستمرة من أجل تحديد الأخطار المباشرة وغير المباشرة التي تهدد كلا البلدين، وتحديد أفضل سبل الوقاية من هذه الأخطار وسبل مواجهتها.
د – إعلام كل طرف الطرف الآخر بالمؤتمرات والندوات العلمية التي ينظمها في مجال الدفاع المدني قبل موعد انعقادها بمدة كافية للنظر في إمكانية مشاركته فيها.
هـ – توفير التسهيلات اللازمة للعاملين في جهاز الدفاع المدني لأي من الطرفين لحضور الدورات التدريبية النظرية والعلمية التي يعقدها الطرف الآخر.
و – تسهيل تبادل الخبراء بين البلدين في شتى مجالات الدفاع المدني.
ز – تشجيع إعداد برامج إعلامية وقائية مشتركة في مجال الدفاع المدني.
ح – السعي إلى تنسيق مواقف الطرفين عند المشاركة في المؤتمرات والمحافل الإقليمية الدولية المتعلقة بالدفاع المدني.
المادة الثالثة:
يلتزم الطرف المُغاث (الذي تقع الكارثة في إقليمه) بتسهيل إجراءات دخول أفراد الطرف المُغيث (الذي يقدم المساعدة أو المعونة) وخروجهم، وكذلك معداته ومواده، وفقاً لبيانات يقدمها الطرف المُغيث قبل دخوله إقليم المُغاث، كما يلتزم بتوفير الحماية والمساعدة لوحدات الطرف المُغيث.
المادة الرابعة:
يلتزم الطرف المُغيث باحترام الأنظمة والتعليمات المعمول بها في إقليم الطرف المُغاث خلال فترة وجوده فيه.
المادة الخامسة:
تحسب المصاريف التي تترتب على التعاون بين الطرفين على الوجه التالي:
أ – في حالة الكارثة:
- يتحمل الطرف المُغيث نفقات انتقال أفراده ومعداته إلى إقليم الطرف المُغاث، وكذلك نفقات عودتهم عند إنتهاء مهماتهم.
- يتحمل الطرف المُغاث نفقات الإقامة والإعاشة والرعاية الصحية اللازمة لأفراد الطرف المُغيث، وكذلك نفقات التشغيل طوال مدة المهمة.
ب – في حالة الزيارات المتبادلة:
يتحمل الطرف الذي ينتمي إليه مسئولو الدفاع المدني أو الخبراء الذين يزورون الطرف الآخر، نفقات الانتقال في الذهاب والعودة، ويتحمل البلد المضيف مصاريف الإقامة الكاملة ونفقات التنقل الداخلي.
ج – في حالة التدريب:
يتحمل الطرف الذي يوفد الدارسين أو المتدربين إلى الطرف الآخر جميع النفقات المترتبة على ذلك.
المادة السادسة:
لا يتحمل الطرف المُغاث أي عبء أو التزام مالي مقابل تقديم الطرف المُغيث معونات مادية أو عينية. كما أنه لا يتحمل أي نفقة تترتب على استهلاك معدات الطرف المُغيث أو لوازمه أثناء أدائه لمهماته، أو إتلافها.
المادة السابعة:
يكون للطرف المُغاث حق الإشراف على إدارة عمليات التدخل والإنقاذ والمعالجة وتحديد أولويات العمل ومناطقه، على ألا يكلف أفراد الطرف المُغيث ووحداته بمهمات تتجاوز في نوعها أو خطورتها المهمات التي يقوم بها أفراد وحدات الطرف المُغاث.
المادة الثامنة:
يتحمل الطرف المُغاث المسؤولية التي تنتج من تسبب أفراد الطرف المُغيث في ضرر بغيرهم دون قصد أثناء أدائهم لمهماتهم.
المادة التاسعة:
لا يتحمل الطرف المُغاث المسؤولية الناتجة من الإضرار التي قد تلحق بأفراد فريق الإغاثة التابع للطرف المُغيث أثناء أدائهم لمهماتهم.
المادة العاشرة:
لا يجوز نقل المعلومات التي يحصل عليها أي طرف من الطرف الآخر في إطار هذه المذكرة إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها.
المادة الحادية عشرة:
يضطلع بتنفيذ هذه المذكرة من الجانب السعودي المديرية العامة للدفاع المدني، ومن الجانب الأردني المديرية العامة للدفاع المدني.
المادة الثانية عشرة:
يجوز تعديل بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في كلا البلدين.
المادة الثالثة عشرة:
أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى ودياً من خلال اللجنة المشتركة، وإذا لم تتوصل هذه اللجنة إلى نتيجة ترضي الطرفين يتم اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية لإتمام التسوية.
المادة الرابعة عشرة:
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إبلاغ أي من الطرفين الطرف الآخر – عبر القنوات الدبلوماسية – باستكمال إجراءاته الداخلية الخاصة بالتصديق عليها.
المادة الخامسة عشرة:
تظل هذه المذكرة نافذة المفعول لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ دخولها حيز النفاذ وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين – كتابة – رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل تاريخ إنتهائها بثلاثة أشهر على الأقل. كما تظل أحكامها نافذة بالنسبة إلى الطلبات المقدمة قبل إنتهائها.
حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ ١٤٢٧/٨/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/٩/١٨م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية
نايف بن عبدالعزيز
وزير الداخلية
عن وزارة الداخلية في المملكة الأردنية الهاشمية
عيد الفايز
وزير الداخلية
