آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← إعادة العمل باتفاقية التعاون في حقل التعليم الفني والمهني بي…

إعادة العمل باتفاقية التعاون في حقل التعليم الفني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية والموافقة على التعديلات التي ادخلت عليها

سارية مرسوم ملكي م/33 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٣/٢٩هـ 🌍 جمهورية ألمانيا الاتحادية بين دولة ودولة
تضمن المرسوم : الموافقة على إعادة العمل باتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والمهني مع ألمانيا ، وتعديل عدد من مواد الاتفاقية .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(صحه 1 هن 7)

ووان راستيـهوزا

رقم الصادر: ١٥٠٦٧ /ت

ناربخ الصادر: ٤٢٨/٠٤/٠١ ١

المرهعـات : ٦ لفه

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII]IIIII!IIIII

فمزهررمتوزيي

برقية

فللكتليمخفي؟

دوان رباسترهييإوزا

ع م/ ٧٣٦٧

معالي وزير العمل

ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدري المهني

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

-" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحموظات

: " لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نبعث لكم طيه مايلي: -

١) نسخة من قراد مجلس الوذداء الموقر «قم (١١٨) وتاديخ ١٤٢٨/٣/٢٨فـ

القاضى بما يلي :-

أولا : الموافقة على إعادة العمل باتفاقية التعـاون في حقـل النعلـيم الهـني والمهـني

بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموافق

علـيها بالمرسو الملكى رقم (م /٦٦) وتـاريخ ٥/٧/٢٧ ١٣٩ ه، والمعدلة بالمرسوم

المليي رقم (مأة) وتاريخ

٩ /١٤٠٦/١١ هـ.

ثان : الموافعة على التعديلات التي أدخلت على هذه الاتفاقية المحررة في مدينة

الرياض بتاريخ ١٤٢٧/١/٢٢ ه الموافق ٢٠٠٦/٢/٢١ م، وذلك بالصيغة المرفقـة

بالقرار.

١٤٢٨/٣/٢٩ ف- الصادر

٢) نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٣) وتاريخ

بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه وتقبلوا تحياتنا.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

إتم تسن» .

(صنحه 2 هن 7)

٢٢

الرقم : م

التاريخ : ١٤٢٨/٣/٢٩ ف

ك ا ييبه

إلعرببه.

بعون الله تعالى

عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعوديه

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم

٩٠١٦) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم

١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٣١٣د.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الـصادر بالامر الملكي

رقم 0/٩١ ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧فـ.

ا وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٨١) وتاريخ ١٤٢٧/١١/١٣ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١١) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٨ف.

وسمنا بما مو آت :

الموافقة على إعادة العمل باتفاقية التعاون في حقـل التعلـيم الفـني والمهني بـين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموافق عليها

بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٦) وتـاريخ ١٣٩٥/٧/٢٧ ف، والمعدلة بالمرسوم

١٤٠٦/١١/٩ف.

الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ

: الموافقة على التعديلات التي أدخلت على هذه الاتفاقية، المحررة في مدينة

الرياض بتاريخ ١٤٢٧/١/٢٢ فـ الموافق ٢٠٠٦/٢/٢١ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

منا هذا.

مرسو

أولا

ثانيا

ثالثا

عبدالله بن عبدالعزيز

ماحة مولي. اقراراء

هركر ؟ثصة

(صنحه 3 هن 7)

قرار رقم: (١١٨)

وتاريخ: ٢٨ / ٣/ ٢٨ ٤ ١ ه

نيننالا:

املكلالججيالتييجي

بجتشلينـعنوزيي

الامانطالعاتم

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٥٥٠٦/ب وتاريخ

١٧ /١٤٢٧/١٢ ه، المشتملة على خطاب معالى وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة

العامة للتعليم الفني والتدريب المهني رقم ١/١/٥٨٠٦ وتاريخ ١٤٢٧/٢/١١هـ، في شأن إعادة

العمل باتفاقية التعاون ف حقل التعليم الفني والمهني بين المملكة وألمانيا والموافقة على

التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية.

ويعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في حقل التعليم الفني والمهني بين حكومة المملكة

العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم

(م/٦٦) وتاريخ ٢٧/ ٧/ ٥ ١٣٩ هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٦) وتاريخ ٤٠٦/١١/٩ ٥١ .

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١) وتاريخ ١٤٢٦/١/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٢٤) وتاريخ ١١/٢٣/ ١٤٢٥ ه، ورقم (١٨٣) وتاريخ

٣/ ٥ / ١٤٢٧ ه، المعدين ف هيئة الخبراء

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٥/٨١) وتاريخ ٤٢٧/١١/١٣ ١هـ.

ونعد الاطلاء عل، تهصت، اللحنة العامة لمحل، الد ذداء «قم (٤٨) متادية ١٤٢٨/١/١٧ه،

ورقم (٩٥) وتاريخ ١٤٧/٢/١٥فـ.

س

د

يقرر ما يلي :

أولا : الموافقة على إعادة العمل باتفاقية التعاون في حقل التعليم الفتي والمهني بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموافق

عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٦) وتاريخ ٢٧/ ٧/ ٥ ١٣٩ ه، والمعدلة بالمرسوم الملكي

رقم (م/ ٢٦) وتاريخ ١٤٠٦/١١/٩ه.

ثانيا: الموافقة على التعديلات التي أدخلت على هذه الاتفاقية المحررة ف مدينة الرياض

بتاريخ ١٤٢٧/١/٢٢ هـ الموافق ٢٠٠٦/٢/٢١ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لها .

رئيس مجلس الوزراء

(هفحه a مب

فع

اتفاقية حول تعديل

الاتفاقية المبرمة في ٦ أغسطس ١٩٧٥

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية ألمانيا الا تحادية

حول

التعاون في حقل التطليم الفني والمهني

بالصيفة المعدلة بموجب الاتفاقية المؤرخة في ٣٠ مارس ١٩٨٦

والتي مددت بموجب الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ فبراير ١٩٩٢

تدمرا ووه ر

ب ر فس يمة

مسكة الرربة اسبرر

ف ادسر

(منحه 5 هن 7)

إن حكومة المملكة العربية السعودية

ية ألمانيا الاتحادية

وحكومة جمهور

إذ تحدوهما الرغبة في تعديل الاتفاقية المبرمة في ٦ أغسطس ١٩٧٥م بين حكومة المملكة

العريية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون في حقل التعليم الفني و لمهني

الاتفاقية

الاتفاقية المؤرخة في ٣٠ مارس ١٩٨٦ م والتي مددت بموجب

نالصيغة المعدلة بموجب

المؤرخة في ٢٧ فبراير ١٩٩٢ (المشار إليها فيما بعد بـ "الاتفاقية")،

ك

المادة ١

د

قد اتفقتا على ما يلي:

يتم تعديل الاتفاقية كما يلي:

صياغة المادة ١ كما يلي:

١٠ : ٠

(١) تتعاون حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية أمانيا

الاتحادية ضمن أهداف الخطط الخمسية للمملكة العريية السعودية في حقل

التعليم الفني والمهني. ويشمل التعاون بشكل خاص ضمان تقديم المشورة والدعم

للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في المملكة العريية السعودية في

المجالات التالية:

أ) تطوير وتنظيم التعليم الفني والمهني.

حا

هدلا

مهى الؤلأداه

مر الاتها ا.

لمسمكه الرربة السعم

"ابرا..

(منحه 6 هن 7)

المساهمات في تقديم المشورة الفنية وتوفير الخبراء وكذلك

توسيع

تقديم الخدمات لدى شراء وتركيب الأجهزة والمعدات والتجهيزات

للتدريب.

منح النظراء السعوديين فرص التأهيل في معاهد التدريب العامة

لجمهورية ألمانيا الاتحادية أو لدى القطاع الخاص الألماني.

ب)

ا هذا التعاون أيضا المساعدة في مجال الئدسة وتنفيذ مشاريع

() يغصي

الخطط الخمسية في حقل التعليم الفني والمهني.

صياغة المادة ٦ كما يلي:

تتم

(١) تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات. وتمدد تلقائيا

لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يتم إنهاؤها بإشعار كتابي من

قبل أحد الطرفين المتعاقدين في موعد أقصاه ستة أشهر قبل نهاية مدة السريان

امعية. ويكون تاريخ استلام الطرف التعاقد الآخر لإشعار الإنهاء هو التاريخ

نعتمد حساب الموعد الأقصي

(٢) في حالة انتهاء مفعول الاتفاقية تبقى أحكامها نافذة بالنسبة لليرامج

والمشاريع والحقوق والالتزامات التي تم الاتفاق عليها خلال مدة سريان مفعول

الاتفاقية ولكن لم يتم تنفيذها حتى بعد نهاية سريان الاتفاقية.

المادة ٢

٣.

لاأ

يتم اعتبار وتنفيذ اتفاقية التعديل هذه والاتفاقية كاتفاق واحد.

امهرههوقرة

٦ .مك،-ي

سري

إى

٢ فنا، بمرل ال

(صنحه 7 هن 7)

المادة ٢

تسري أحكام اتفاقية التعديل هذه بأثر رجعي اعتبارا من ٦ أغسطس ١٩٩٦.

المادة ٤

تدخل اتفاقية التعديل هذه حيز التتفيذ اعتبارا من تاريخ قيام حكومة المملكة العريية السعودية

بإخطار حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بأن المتطلبات القانونية الوطنية لدخولا حيز التنفيذ

قد تم استكمانبا. ويكون تاريخ استلام الإخطار هو تاريخ دخول اتفاقية التعديل حيز التنفيذ.

حررت ه الرياض بتاريخ :٢ محرم ١٤٣ ه الموافق ٣١ فبراير ٢٠٠٦ م من نسغتين أملينين

كل منهما باللغات العريية والألمانية والإنجليزية، وتكون جميع النصوص الثلاثة معتمدة. وفي

حالة الاختلاف فز تفسير النصين الألماني والعريي يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة

د

المملكة العربية السعودية

" ص ه

محافة انؤسسة العامة للتعليم انفني والتدريب

د

المهنتي

مسسر

علي ين ناصر الففيص

هسهه المرية السرم

) بمودس الوزا

عن حكومة

- أ١-

جمهورية ألمانيا الاتحادية.

س

سخير جمهورية المانيا الاتحادية بالممنكة العربية

السعودية

غر رد أنور شر وميفينس

"ب وولتربب

فتورة

..رثء"

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.