آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← إعادة العمل باتفاقية التعاون في حقل التعليم الفني والمهني بي…

إعادة العمل باتفاقية التعاون في حقل التعليم الفني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية والموافقة على التعديلات التي ادخلت عليها

سارية مرسوم ملكي م/33 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٣/٢٩هـ 🌍 جمهورية ألمانيا الاتحادية بين دولة ودولة
تضمن المرسوم : الموافقة على إعادة العمل باتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والمهني مع ألمانيا ، وتعديل عدد من مواد الاتفاقية .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر: ١٥٠٦٧/ب

تاريخ الصادر: ١٤٢٨/٠٤/٠١

المرفقات: ٦ لفة

ع م/١٧٣٦٧

برقية

بسم الله الرحمن الرحيم

معالي وزير العمل

ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نبعث لكم طيه مايلي: -

١) نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١١٨) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٨هـ القاضي بما يلي: -

أولاً: الموافقة على إعادة العمل باتفاقية التعاون في حقل التعليم الفني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٦) وتاريخ ١٣٩٥/٧/٢٧هـ، والمعدّلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ١٤٠٦/١١/٩هـ.

ثانياً: الموافقة على التعديلات التي أُدخلت على هذه الاتفاقية المحرَّرة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/١/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٦/٢/٢١م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

٢) نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٣) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٩هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه وتقبلوا تحياتنا،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

الرقم: م/٣٣

التاريخ: ١٤٢٨/٣/٢٩هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨١/٥٥) وتاريخ ١٤٢٧/١١/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١١٨) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على إعادة العمل باتفاقية التعاون في حقل التعليم الفني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٦) وتاريخ ١٣٩٥/٧/٢٧هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ١٤٠٦/١١/٩هـ.

ثانياً: الموافقة على التعديلات التي أُدخلت على هذه الاتفاقية، المحررة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/١/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٦/٢/٢١م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم: (١١٨)

وتاريخ: ١٤٢٨/٣/٢٨هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٥٥٠٦/ب وتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني رقم ١/١/٥٨٠٦ وتاريخ ١٤٢٧/٢/١١هـ، في شأن إعادة العمل باتفاقية التعاون في حقل التعليم الفني والمهني بين المملكة وألمانيا والموافقة على التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية.

وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون في حقل التعليم الفني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٦) وتاريخ ١٣٩٥/٧/٢٧هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ١٤٠٦/١١/٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١) وتاريخ ١٤٢٦/١/٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٢٤) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٢٣هـ، ورقم (١٨٣) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٣هـ، المعدين في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨١/٥٥) وتاريخ ١٤٢٧/١١/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٨) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٧هـ، ورقم (٩٥) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١٥هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على إعادة العمل باتفاقية التعاون في حقل التعليم الفني والمهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٦) وتاريخ ١٣٩٥/٧/٢٧هـ، والمعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ١٤٠٦/١١/٩هـ.

ثانياً: الموافقة على التعديلات التي أدخلت على هذه الاتفاقية المحررة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/١/٢٢هـ الموافق ٢٠٠٦/٢/٢١م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية حول تعديل

الاتفاقية المبرمة في ٦ أغسطس ١٩٧٥

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية

حول

التعاون في حقل التعليم الفني والمهني

بالصيغة المعدلة بموجب الاتفاقية المؤرخة في ٣٠ مارس ١٩٨٦

والتي مددت بموجب الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ فبراير ١٩٩٢

إن حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية

إذ تحدوهما الرغبة في تعديل الاتفاقية المبرمة في ٦ أغسطس ١٩٧٥م بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون في حقل التعليم الفني والمهني بالصيغة المعدلة بموجب الاتفاقية المؤرخة في ٣٠ مارس ١٩٨٦م والتي مددت بموجب الاتفاقية المؤرخة في ٢٧ فبراير ١٩٩٢ (المشار إليها فيما بعد بـ "الاتفاقية")،

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة ١

يتم تعديل الاتفاقية كما يلي:

١. تتم صياغة المادة ١ كما يلي:

"(١) تتعاون حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ضمن أهداف الخطط الخمسية للمملكة العربية السعودية في حقل التعليم الفني والمهني. ويشمل التعاون بشكل خاص ضمان تقديم المشورة والدعم للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في المملكة العربية السعودية في المجالات التالية:

أ) تطوير وتنظيم التعليم الفني والمهني.

ب) توسيع المساهمات في تقديم المشورة الفنية وتوفير الخبراء وكذلك تقديم الخدمات لدى شراء وتركيب الأجهزة والمعدات والتجهيزات للتدريب.

ج) منح النظراء السعوديين فرص التأهيل في معاهد التدريب العامة لجمهورية ألمانيا الاتحادية أو لدى القطاع الخاص الألماني.

(٢) يغطي هذا التعاون أيضا المساعدة في مجال الهندسة وتنفيذ مشاريع الخطط الخمسية في حقل التعليم الفني والمهني."

٢. تتم صياغة المادة ٦ كما يلي:

"(١) تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات. وتمدد تلقائيا لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يتم إنهاؤها بإشعار كتابي من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في موعد أقصاه ستة أشهر قبل نهاية مدة السريان المعنية. ويكون تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر لإشعار الإنهاء هو التاريخ المعتمد في حساب الموعد الأقصى.

(٢) في حالة انتهاء مفعول الاتفاقية تبقى أحكامها نافذة بالنسبة للبرامج والمشاريع والحقوق والالتزامات التي تم الاتفاق عليها خلال مدة سريان مفعول الاتفاقية ولكن لم يتم تنفيذها حتى بعد نهاية سريان الاتفاقية."

المادة ٢

يتم اعتبار وتنفيذ اتفاقية التعديل هذه والاتفاقية كاتفاق واحد.

المادة ٣

تسري أحكام اتفاقية التعديل هذه بأثر رجعي اعتبارا من ٦ أغسطس ١٩٩٦.

المادة ٤

تدخل اتفاقية التعديل هذه حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ قيام حكومة المملكة العربية السعودية بإخطار حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بأن المتطلبات القانونية الوطنية لدخولها حيز التنفيذ قد تم استكمالها. ويكون تاريخ استلام الإخطار هو تاريخ دخول اتفاقية التعديل حيز التنفيذ.

حررت في الرياض بتاريخ ٢٢ محرم ١٤٢٧ هـ الموافق ٢١ فبراير ٢٠٠٦ م من نسختين أصليتين كل منهما باللغات العربية والألمانية والإنجليزية، وتكون جميع النصوص الثلاثة معتمدة. وفي حالة الاختلاف في تفسير النصين الألماني والعربي يعتد بالنص الإنجليزي.

عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية

سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمملكة العربية السعودية

غرهارد أنور شرومبفينس

عن حكومة المملكة العربية السعودية

محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني

علي بن ناصر الغفيص

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.