بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م/٣٥
التاريخ : ١٤٢٨/٤/٧هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٠/١٠٢) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٦هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على بروتوكول تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بديوان رئاسة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة لأرشيف الدولة برئاسة الوزراء للجمهورية التركية ، الموقع عليه في مدينة أنقره بالجمهورية التركية بتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٨/٨م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (١٢٥)
وتاريخ : ١٤٢٨/٤/٦هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦٣٠٩/ب وتاريخ ١٤٢٨/٢/٦هـ ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رئيس هيئة إدارة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم ١٠١/١ وتاريخ ١٤٢٧/٧/٢٣هـ في شأن مشروع بروتوكول تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بديوان رئاسة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة لأرشيف الدولة برئاسة الوزراء للجمهورية التركية .
وبعد الاطلاع على مشروع البروتوكول المشار إليه .
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا ، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ١٣٩٤/٤/٩هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٢٧/٧/٦هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٠٥) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/١٠هـ، المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٠/١٠٢) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١٥هـ.
يقرر
الموافقة على بروتوكول تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بديوان رئاسة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة لأرشيف الدولة برئاسة الوزراء للجمهورية التركية ، الموقع عليه في مدينة أنقره بالجمهورية التركية بتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٨/٨م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم الصادر : ١٦٣١١/ر
تاريخ الصادر : ١٤٢٨/٠٤/١١
المرفقات : ٤ لفة
سعادة مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
أبعث لكم طيه ما يلي :
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٢٥) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٦هـ القاضي بالموافقة على بروتوكول تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بديوان رئاسة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة لأرشيف الدولة برئاسة الوزراء للجمهورية التركية، الموقع عليه في مدينة أنقرة بالجمهورية التركية بتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٨/٨م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٥) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٧هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي..،،،
نائب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
صالح بن عبدالله البراهيم
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
* * *
بروتوكول تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بديوان رئاسة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة لأرشيف الدولة برئاسة الوزراء للجمهورية التركية
إن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بديوان رئاسة مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية والمديرية العامة لأرشيف الدولة في رئاسة الوزراء للجمهورية التركية ، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين – إدراكاً منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين بلديهما ، وحرصاً منهما على المساهمة الفعالة في تنمية التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين وتعزيزه ، وتجسيداً للرغبة المشتركة التعاون في مجال الوثائق والأرشيفة والاستفادة من رصيدهما التاريخي والحضاري وإشارة للاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية الموقعة في أنقرة بتاريخ ١٩٧٤/٥/١م – قد اتفقا على ما يلي :-
المادة الأولى
يقوم الطرفان بتطوير التعاون بين أرشيف الدولتين بما يتناسب مع الأنظمة السائدة في البلدين وعلى أساس المعاملة بالمثل.
المادة الثانية
يشجع الطرفان التعاون الكامل بينهما في مجال تدريب المختصين في ميادين حفظ الوثائق وترميمها وتصويرها وفهرستها ، وتبادل المعلومات حول التكنولوجيا المتصلة بهذه المجالات.
المادة الثالثة
يتبادل الطرفان المعلومات حول ما يتوافر لدى كل طرف من الوثائق التي تهم الطرف الآخر أو تتعلق بتاريخه ، ويتم التفاهم حول كيفية تبادل صور منها بحسب الأسس والضوابط المتبعة في كل بلد.
المادة الرابعة
يتبادل الطرفان الإصدارات والمطبوعات والبحوث ، ذات الصلة بالوثائق والأرشيفة.
المادة الخامسة
يتعاون الطرفان من أجل إقامة ندوات علمية ودورات تدريبية ومعارض وثائقية ذات صلة بالوثائق والأرشفة.
المادة السادسة
يشجع الطرفان تبادل الخبراء بينهما فيما يخدم تطوير الوثائق والأرشفة.
المادة السابعة
لتنفيذ المادة السادسة، يمكن للطرفين استضافة خبراء الأرشيف الذين يتم تحديد عددهم من قبل الطرفين لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً على أن يتحمل الطرف المستضيف إعاشة وإقامة الخبراء ويتحمل الطرف الموفد نفقات السفر .
المادة الثامنة
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين يفيد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للنفاذ. ويستمر العمل بها لمدة ثلاث سنوات ، تتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ، ما لم يشعر أحد الطرفين – كتابة – الطرف الآخر برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد لانتهائها.
تم توقيع هذه البروتوكول في مدينة أنقرة بتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤ هـ الموافق ٢٠٠٦/٨/٨م من ثلاثة نسخ أصلية باللغة العربية والتركية والإنجليزية. والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية. ويعتبر النص الإنجليزي هو المرجح في حالة نشوء اختلاف وجهات النظر في تفسير هذا البروتوكول.
عن الجمهورية التركية
عبدالله جول
نائب رئيس الوزراء
ووزير الخارجية
عن المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود
وزير الدولة عضو مجلس الوزراء
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
ورئيس هيئة ادارة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
Suudi Arabistan Krallığı Bakanlar Kurulu Divanı Başkanlığı
Milli Arşiv ve Belge Merkezi
ile
Türkiye Cumhuriyeti
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Arasında
İşbirliği Protokolü
Suudi Arabistan Krallığı Bakanlar Kurulu Divanı Başkanlığı Milli Arşiv ve Belge Merkezi ile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile bundan böyle "Taraflar" olarak anılacaktır. Taraflar, iki ülkeyi birbirine bağlayan dostluk ve işbirliğini göz önünde tutarak, iki ülke arasındaki kültürel ve bilimsel işbirliğinin geliştirilmesine ve kuvvetlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, belge ve arşiv alanında karşılıklı işbirliği arzusundan yola çıkarak, tarihi ve kültürel mirastan faydalanmak üzere, Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile arasında 1 Mayıs 1974 tarihinde Ankara'da imzalanan Kültür Anlaşması kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmeyi öngörürler:
MADDE 1
Taraflar, yürürlükteki millî mevzuatlarına uygun olarak ve karşılıklılık esası temelinde, devlet arşivleri arasında işbirliğini geliştireceklerdir.
MADDE 2
Taraflar, belgelerin dosyalanması, restorasyonu, kopyalanması, indekslenmesi ve bu alanlarla ilgili enformasyon teknolojisinin mübadelesi hususunda uzman eğitimine yönelik tam işbirliğini teşvik edeceklerdir.
MADDE 3
Taraflar, her iki Tarafın elinde bulunan ve diğer Tarafın ilgi alanına giren veya tarihini ilgilendiren belgelerle ilgili bilgi teatisinde bulunmayı ve kopyaların her iki ülkenin prensipleri ve kuralları uyarınca mübadelesi hususunda mutabık kalmayı öngörürler.
MADDE 4
Taraflar, belge ve indeksleme ile ilgili yayınların, basılı malzemenin, araştırma tebliğlerinin ve akademik çalışmaların mübadelesini öngörürler.
MADDE 5
Taraflar, belge ve arşiv ile ilgili sempozyum, eğitim kursları, belge sergileri düzenleme ve akademik çalışma alanlarında işbirliğini benimserler.
MADDE 6
Taraflar, belge ve arşivlerin gelişimine katkı sağlayacak uzman teatisini öngörürler.
MADDE 7
Taraflar, 6. maddenin amacına uygun olarak, iaşe ve ibate masrafları ev sahibi ülkece karşılanmak, yol masrafları ise gönderen ülkeye ait olmak üzere ve her yıl karşılıklı olarak tespit edilecek sayıda arşivisti, on beş günü geçmemek kaydıyla göndermeyi benimserler.
MADDE 8
Bu Protokol, her iki tarafın da ilgili dahili yasal işlemlerinin tamamlanmasını birbirine bildirdiği tarihten itibaren üç yıl için geçerli olacaktır. Taraflardan biri, Protokolün sona erme tarihinden altı ay önce diğer Tarafa Protokolü sona erdirme veya yenilememe isteğini yazılı olarak bildirmediği müddetçe sonraki 3 yıllık dönem veya dönemler için kendiliğinden yenilenecektir.
Bu Protokol, Hicri 14.7.1427 tarihine mukabil 8.8.2006 tarihinde Ankara'da, iki orijinal kopya olarak ve tüm metinler eşdeğerde olmak üzere, Arapça, Türkçe ve İngilizce dillerinde imzalanmıştır. Yorumlanmasında farklılık olması halinde, İngilizce metin esas alınacaktır.
Suudi Arabistan Tarafı Adına
Abdulaziz bin Fahad bin Abdulaziz Al-Saud
Devlet Bakanı, Bakanlar Kurulu Üyesi ve
Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı
Milli Arşiv ve Belge Merkezi Komisyonu Başkanı
Türk Tarafı Adına
Abdullah Gül
Dışişleri Bakanı
ve
Başbakan Yardımcısı
