آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← بروتوكول تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في الممل…

بروتوكول تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة لأرشيف الدولة برئاسة الوزراء التركية

سارية مرسوم ملكي م/35 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٤/٠٧هـ 🌍 جمهورية تركيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة, تطوير التعاون, التعاون في مجال التدريب, تبادل المعلومات, تبادل الإصدارات والمطبوعات والبحوث ذات الصلة بالوثائق والأرشفة, إقامة ندوات, تبادل الخبراء, النفاذ.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بيشتالثه التفزقجز

ري

الرقم : م /٣٥

التاريخ : ١٤٢٨/٤/٧ف

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

. بناء على المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

٩I0) وتربخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء علـى المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي دقم

١٣I0) وتاربخ ١٤١٤١٣١٢ك.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الـشورى، الـصادر بالامر الملكي

رق ٩٦٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

١٤٢٨١٦١٦٦ى.

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٧٠/١٠٢) وتاريخ

٩٤٦٨١٤١٦فـ.

وبعد الاطل على قرار مجلس الوذواء وقم ( ١ ) وتاريخ

رسمنا بما هو آت :

: الموافقة على بروتوكول تعاون بين المركز الوطني للوثاثق والمحفوظات بـديوان رثاسة

مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة لأرشيف الدولة برئاسة

الوزراء للجمهورية التركية ، الموقع عليه في مديئة أنقـره بالجمهورية التركية بتاريخ

١٤٢٧/٧/١٤ ه الموافق ٢٠٠٦/٨/٨- ، وذلك بالصيغة المرافقة .

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

مرسومنا هذا.

سسسسسس،ر

أولا

ثانيا

عبدالله بن عبدالعزيز

"بسم.

ر أالا- .

عسه

تنكت/

رةمق الأسل:

اننالي اتمن

قرار رقم : (١٢٥)

وتاريخ : ١٤٢٨/٤/٦هـ

اإاخلالبجتتالشوت

بجتثلرزوزفلة

النجانزالئاه

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦٣٠٩/ب

وتاريخ ١٤٢٨/٢/٦ه، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس ديوان

رئاسة مجلس الوزراء رئيس هيئة إدارة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رقم

١/١٠١ وتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٢٧ ه في شأن مشروع بروتوكول تعاون بين المركز أ

الوطني للوثائق والمحفوظات بديوان رئاسة مجلس الوزراء في المملكة العربية

السعودية والمديرية العامة لأرشيف الدولة برئاسة الوزراء للجمهورية التركية .

وبعد الاطلاع على مشروع البروتوكول المشار إليه .

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الثقافية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية

تركيا ، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ١٣٩٤/٤/٩هـ.

وبعد الاطلاء على قراد محلس، الوذداء دقم (١٦١) وتاريخ ١٤٢٧/٧/٦هـ.

وبعد الاطادع على المحضر رقم (٤٠٥) وتاريخ ٤٣/١٠/١٠ أهـ المعد ه هينة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٠/١٠٢) وتاريخ ٨/١/١٦؟٤ ١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١٥هـ.

الموافقة على بروتوكول تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بديوان

رئاسة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة لأرشيف الدولة

برئاسة الوزراء للجمهورية التركية، الموقع عليه في مدينة أنقره بالجمهورية

التركية بتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤ه الموافق ٢٠٠٦/٨/٨ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقةكهتآ .

رئيس مجلس الوزراء

سيييرز٩

٤

نثي

ن

٩

مم(ةرزفروزي

ووان رناستاوزاء

رقم الصادر: ١٦٣١١ /ر

باريح الصادر : ١٤٢٨/٠٤/١١

المروقـاب : ٤ لفة

IIIIIIII IIIIJIIIIIIII

دوان راسترميلمراوزرا،

سعادة مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

السلا

ورحمة الله وبركاته وبعد :

ابعث طيه مايلى :

أولا : سحه

من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٢٥) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٦فـ

القاضي بالموافقة على بروتوكول تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

بديوان رئاسة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة لارشـيف

الدولة برئاسة الوزراء للجمهورية التركية، الموقع عليه في مدينة أنقـرة بالجمهوريـة

التركية بتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤ ف الموافق ٢٠٠٦/٨/٨ م، وذلك بالصيغة المرفقة

بالقرار.

ثانيا :

نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣٥) وتـاريخ ١٤٢٨/٤/٧فـ

الصادر بالمصادقة على ذلك.

وآمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتي.،،،

بائب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

م

ا

' ..

صالح بن عبدالله البراهيم

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

. مق. ؟؟؟

بروتوكول تعاون بين المركز الوطني نلوثائق والمحفوظات بديوان رئاسة مجلس

الوزراء في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة لأرشيف الدولة برئاسة الوزراء

للجمهورية التركية

إن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بديوان رئاسة مجلس الوزراء بالمملكة العربية

السعودية والما.يرية العامة لأرشيف الدولة في رئاسة الوزراء للجمهورية التركية ، المشار

إلبهما فيما بعد بالطرفين - إدراكا منهما لروابط الصداقة والتضامن التي تجمع بين بلديهما ،

وحرصا منهما على المساهمة الفعالة في تنمية التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين وتعزيزه ،

وتجسيدا للرغبة المشتركة التعاون في مجال الوثائق والأرشية والاستفادة من رصيدهما

المملكة العربية السعودية والجمهورية

الحضاري وإشارة للاتفاقية الثقافية بين

الداريخي و

التركية الهوقعة في أنقرة بتاريخ 1974/5/1م - قد اتفقا علب ما يلي :-

المادة الأولى

يقوم الطرفان بتطوير التعاون بين أراشيف الدولتين بما وتناسب مع الانظمة السائدة فى

البلدين وعلى أساس المعاملة بالمثل.

المادة الثانية

Ji\

ميادين حفذل

اله تحلة بهذه

تعم تترين شرى عسد بسبسا ن مبد، مري تمدتس مر

"

الوتائق وترميسها وتصويرها وفهرستها ، رنبادل المعلومات حول التكنولو جيا

المجالادي.

المادة الثالثة

يتبادل الطرفان المعاومات حول ما يتوافر لدى كل طرف من الوثائق التي تهم الطرف

بحسب الأسس والضوابط

الآخر أو تتعلق بتاريخه ، ويتم التفاهم حول، كيفية تبادل صور منها

السعوردية

به

المتبعة في كل، بلد.

المادة الرابعة

بتبادل الطرفان الإصدارات والمطبوعان بالبحوث ، ذات الصلة بالوثائق والأرشفة

ك

ررواعمئ اسن .

«ايمة

ت

- رم مرئ:بد.:٨موث

:ث٥ أي! شم ب

. بمئي ٠ـ.ةك8:يهم 3. زعذ؟غ ربم ى:

المادة الخامسة

بتعاون الطرفان من أجل إقامة ندوات علمية ودورات تدريبية ومعارض وثائقية ذات صلة

بالوثائق والأرشفة.

المادة السادسة

يشجع الطرفان تبادل الخبراء بينهما فيما يخدم تطوير الوثائق والأرشفة.

المادة السابعة

لتتفبن المادة السادسة، يمكن للطرفان استضافة خبراء الأرشيف الذين يتم تحديد عددهم

من قبل الطرفين امدة لا تتجاوز خمرة عسر يوما على أن يتحمل، الطرف المسنضميف إعاشة

وإقامة الخبراء وبتحمل الطرف الموفد نفقات السفر .

المادة الثامنة

يدخل هذا اابرتوكول حيز النفاذ من تاربخ أخر لمعار متبادل ببن الطرفين يفيد استكمال

الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة للنفاذ. ويستمر العمل بها لمدة ثلاث سنوات ، تتجد

تلمقائيا لمدة أو مدد مماثلة ، ما لم يشعر أحد الطرفين - كتابة - الطرف الآخر برغبته في

إنهائها أو عدم تجديدها قبل سنة أشهر من التاريخ المحدد لانترائها.

تم ذو قيع هذه الير و ته ثول فى مدينة أنفر بتاريخ 14/!/1427 هـ- الهو افق 2006/8/8

ندئة (سخ أمطرة باللفة تمعربية ولترعية والإنطيرية. راللسوص الثلاثة مسارية فب

"(

م من

7 .

اختلاف وجهان النظر في

الحجية. ووعتبر النص الإنجليزي هو المرجح فبى حالة

نسوع

عن المملكة العربية السعودية

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل معود

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

ور ئيس هيئة ادارة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات،

تؤسير هذا البرونوكول.

عن الجمهورية التركية

عبدالله جول

نائب، رئبسر الوزراء

ومكدهوفري!

ووزير الخارجية

- المربة السرمي

"فمارمر الد

با

مر ٠

ز قشر: روزي

Cooperation on Protocol

between

the Of Court the in Archives and Documents for Center National The

Kingdom the of Presidency Cabinet

Arabia Saudi Of

and

of Ministry Prime the in Archives State of Directorate General The

Turkey of Republic The

Cabinet the of Court the in Archives and Documents for Center National The

State of Directorate General the and Arabia Saudi of Kingdom the of Presidency

lhe" as tO reeerred hereinafter Turkey of Republic the of Ministry Prime the in Archives

and ,countries their bind that cooperation and friendship of ties the realizing P•uties'I

scientific and cultural the enhancing and developing in participate actively to wanting

in cooperation of will mutual the following and ,countries tWO the between cooperation

cultural and historic their from benefit tO and ,archiving and documents of field the

01.05.1974 on signed "Agreement Cultural" the of stipulations the following ,heritage

Repåblic the of Government the and Arabia Saudi of Kingdom the between Ankara in

:follows as agreed have Turfey of

- )

1: Article

عسس

نا

..•c

١١: .

ر

stale theil between cooperation promote ,reciprocity of basis the on shall Parties The

.orce. in regulation national their with accordance in archives

2: Article

training Jf) field the in them between cooperation full encourage shall Parties The

docvments of indexing and photocopying ,restoration ,filing of fields the in specialists

.ields. these tO related technology OII information of exchange the as well as

:3 Article

which party each of possession in documents on information exchange shall Parties The

tO how on agree shall and ,history its to relate or party other the tO interest of are

in observed rules and principles the with accordance in thereof photocopies exchange

.ountry. each

4: ArticIe

and papers research

,materials printed ,publications exchange shall Parties The

.indexing. and documents tO pertaining studies academic

5: Article

documentary and ,courses training ,symposia hold tO cooperate shall Parties The

.rchiving. and documents tO relating and xhibitions,،

6: Article

developing tovards serve that experts of exchange the encourage shall Parties The

.archiving and documents

:7 Article

oiher each fiorn archivists receive to agree may parties the 61 Article of pGrp6se the For

Qf expenses accommodation and Boarding »ear. each days 15 maximum of period a for

be shall expenses travel the while Party Receiving the by covered be shall archivists the

detemined mutually æb shall archivists of number The .arty. sending he) by qovered

.year each

•8 Article

of .notice exchanged last the of date the from effect into co-me shall Protocol This

years three for force in remain shail lt .rocedures. legal internal required of completion

the tifies( n partJ a unless ,periods or period similår a for aqtomatically renewed be tO

the to prior mohths six it renew not or térrninate to desire his of vaiting in party other

.termination of date specified

ي. م

,l427AH.l4,7 Tuesday on Ankara of city the in signed was Protocol This

.e•e سر

English and Turkish ,Arabic the in copies ygonginal in 2006 8. 8. tO corresponding

this interpreting in disagreement of case ln .uthentic. equally are texts AII .anguages.

.revail. shall text English the ,Protocol

Side Turkish The For

يم

Side Arabian Saudi The For

AI-Saud Abdulaziz bin Fahad bin Abdulaziz

Gül Abdullah

Minister Prime Deputy

and

Affairs Foreign of Minster

11دة )

سسسه "2

Member Cabinet ,Minister State

Presidency Cabine.t The Of Court The Of Chief

the of Commission The of Chairman

Fnr Center National The of Administration

Archives and lÄ(ocuments

١.

ر "I

ر

١ 7

Ba9kanl1É1 Divam Kurulu Bakanlar Krall1g1 Arabistan Suudi

Merkezi Belge ve Ar;iv Milli

ile

Cumhuriyeti Türkiye

üÉMüdürlii Genel A"ivleri Devlet Ba9bakanl1k

Arasunda

üProtokol i$birligi

Merkezi Belge ve AGiv Milli Ba5kanhg1 Divam Kurulu Bakanlar Krall1g1 Arabistan Suudi

böyle bundan lle Mtidürlügti Genel Ar;ivleri Devlet Ba5bakanl1k Cmhhuriyeti Türkiye ile

i$irligini ve dostluk baglayan birbirine lkeyiü iki ,Taraflar .1lacakUr. olarak "Taraflar"

ve geli$irilmesine i$birliginin bilimsel ve ktiltürel arasmdaki lkeü iki ,tutarak nündeö göz

ifbirligi kar#illkll alamnda ar$v ve belge ,amacyla bulunmak katklda kuvvetlendirilmesine

Arabistan Suudi ,zereü faydalanmak mirastan kültürel ve tarihi ,flkarak yola arzusundan

Ankara'da tarihinde 1974 MaY1S l arasmda ile Hükümeti Cumhuriyeti Türkiye ile Krall1gi

:ngörürlerö gergekl#tirmeyi faaliyetleri a;agldaki kapsam:nda Anlaynas1 KültUr imzalanan

1 MADDE

٠ث٠I -

,temelinde ese.SI ka$lllkllilk ve olarak uygun mevzuatlarma milli yürürlükteki ,Taraflar

,;eli$ireceklerdir. i$birligini arasmda ar;ivleri devlet

2 MADDE

bu ve indekslenmesi ,kopyalanmasl ,restorasyonu ,dosyalanmast belgelerin ,Taraflar

yönelik egitimine uzman hususunda mübadelesi teknolojisinin enformasyon ilgili alanlarla

.deceklerdir. tsvik i;birligini tam

3 MADDE

tarihini veya giren alamna ilgi Tarafin diger ve bulunan elinde Tarafin iki her ,Taraflar

lkeninü iki her kopyalann ve bulunmayl teatisinde .•ilg. ilgili belgelerle ilgilendiren

.ngörürlerö kalmayr mutablk hususunda mübadelesi uyannca kurallan ve prensipleri

ي

ف

4 MADDE

tebliglerinin 0rrna}ara ,malzemenin baslll ,yaymlann ilgili ile indeksleme ve belge ,Taraflar

.ngörürlerö. mübadelesini qalt;malann akademik ve

5 MADDE

ve düzenleme sergileri belge ,kurslan egitim ,sempozyum ilgili ile ar;iv ve belge ,Taraflar

.benimserler. iibirligini alanlannda qall;ma akademik

6 MADDE

.ngörürlerö. teatisini uzman saglayacak katkl geliiimine ar;ivlerin ve belge ,Taraflar

MADDE

lkeceü sahibi ev masraflarr ibate ve ia;e ,olarak uygun amacma maddenin .6. ,Taraflar

olarak kar«llkll I، her ve zereü olmak ait lkeyeü gönderen 1Se masraflan yol ,kar}llanmak

.enimserler. göndenneyi kaydlyla gewnemek ügun #b on ,arsivisti sayrda edilecek tespit

8 MADDE

birbirine tamamlanmaslnl Glemlerinin yasal dahili ilgili da tarafin iki her ,Protokol Bu

sona Protokolün ,biri Taraflardan .lacakur. geqerli iqin YII iig itibaren tarihten bildirdigi

istegini yenilememe veya erdirme sona üProtokol äTaraf diger nceö ay altl tarihinden errne

iqin dönemler veya dönem Y1ll1k 3 sonraki miiddetqe bildirmedigi olarak yazlll

.enilenecektir. kendiliginden

) /

iki ,Ankara'da tqrihinde 8.8.2006 mukabil tarihine 14.7.1427 Hicri ,Protokol Bu

ve Tiirkge ,Arapga ,zereü olmak e;degerde metinler tüm ve olarak kopya orijinal

ingilizce ,halinde olmasr farkllllk Yorumlanmasmda ,imzalanml}fir dillerinde ingilizce

.hnacakür. esas metin

Adma Tarafi Arabistan Suudi

ا

Al-Saud AbduIaziz bin Fahad Abdulaziziin

e» yesiÜ Kurulu Bakanlar ,Bakam Devlet

Ba9ka111 Diva111 Kurulu Bakanlar

Ba;kam Komisyonu Merkezi Belge e؛ Ar;iv Milli

Aduna Tarafi Türk

Gül Abdullah

BakmI Dl*i,leri

٧e

yardumcusu Ba9bakan

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.