اكا
الصربة
ل.ب
الرقم : م
التاريخ : ١٤٢٨/٤/٧ د
أ بعون الله تعالمى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادا (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بـالامر الملكي ركم
٩٠I0) وتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوذواء، الصادر بالامر الملكي رقم
٥٣١٣) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢د.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الـشورى، الـعادر بالامر الملكي
رق ٩٦١٣) وتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.
ويعد الاطلاع على لرلر مجلس لشورى رلم (٦٤/٩١) وتاريغ ١٤٢٧١٢/٢٤ف.
ويعد الاطلاع على لرلر مجلس الوزراء رلم (٧ ١٢) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٦ف.
رسمنا بما هو آت،
، لموانقة على الفالية لعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية الـسعودية
وحكومة لجمهورية اليمنية ، لمولع عليها في ملينة لمكلا بالجمهورية اليمنية بتـاريخ
جمادى الأولى ١٤٢٧ ف، لموائق ٢ يونيو ٢٠٠٦ - ، وذلك بالصيغة المرافقة .
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
:
أولا
ثانها
و
أى
نايؤييي
قرار رقم : (١٢٧)
وتاريخ: ٤٢٨/٤/٦ ١هـ.
إالجتيالشنوتي
جيرفذطة
اهاتنالعاقة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٥٥٤/ب
وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٥ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم ٢٨٥١٥/١
وتاريخ ١٤٢٧/٥/١٠هـ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الثروة السمكية بين
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ٤٢٧/٤/١٧اه .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٩١/ ٦٤) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ
١٥/ ٢/ ٢٨ ١٤ .
الموافقة على اتفاقية تعاون ف مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية، الموقع عليها في مدينة المكلا بالجمهورية
اليمنية بتاريخ ٦ جمادى الأولى ١٤٢٧هـ، الموافق ٢ يونيو ٢٠٠٦ م، وذلك بالصيغة
المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
اتفاقية تعاون في مجال الثروة السمكية
حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية
انطلاقا من رغبة حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية المشار
إليهما فيما بعد بالطرفين - في توثيق أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين وتجسيدا لأهداف
مجلس التنسيق السعودي/ اليمني وفي إطار اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
والفني المبرمة بينهما بتاريخ ١٥/ ٤/ ١٧ ٤ ١ ه الموافق ٦/٨/٢٩ ١٩٩م، ووفقا للأنظمة المطبقة
في البلدين فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
يعمل الطرفان على إقامة تعاون بينهما في مجال الثروة السمكية يهدف إلى رفع مستوى
هذا المجال وتطويره بما يخدم مصالح البلدين.
المادة الثانية
يشمل التعاون بين الطرفين في مجال نشاطات الثروة السمكية ما يلي :
١ - أبحاث ودراسات المخزون السمكي المتوافرة لدى كل طرف والتي تهم الطرف الآخر.
٢ - الإحصاءات السمكية.
٣ - الصناعات السمكية والاستزراع السمكي.
المادة الثالثة
يعمل الطرفان في حدود الإمكانات المتاحة على ما يلي :
١ - تبادل المعلومات والخبرات في جميع نشاطات الثروة السمكية الواردة في المادة (الثانية).
٢ - تبادل الزيارات بين المختصين في مجال الثروة السمكية.
• التربة السعرر
"
يبيع
نى نفهر، سألافي
ربة مجلس اللنناو
يت
وحيد مواسم حظر صيد الأسماك والقشريات ذات الأهمية الاقتصادية في حالة تشابه
٣ -
المعطيات والظروف البيئية بينهما.
٤ - توحيد الجهود للحد من مخالفات الصيد البينية.
الاستفادة من الندوات والدورات التدريبية التي تعقد في البندين في مجال الثروة السمكية.
المادة الرابعة
يلتزم الطرفان بالإبلاغ وبصورة عاجلة عن ظهور الآفات والأمراض السمكية وتفشيها،
أو عند ظهور تغييرات بيئية مؤثرة على الثروة السمكية.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان على تشجيع القطاع الخاص لإنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة
وتسهيل الإجراءات اللازمة .
المادة السادسة
يلتزم كل طرف بضمان عدم إعطاء المعلومات العلمية والفنية حول نشاطات الثروة
السمكية التي يتبادلانها إلى جهة أخرى إلا بعد موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.
المادة السابعة
يعمل الطرفان على تنمية التبادل التجاري السمكي وإزالة العقبات التي تواجه انسياب
المنتجات السمكية بين البلدين، مع الالتزام بالمواصفات القياسية المطبقة في البلدين .
المادة الثامنة
يجري التنسيق بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثروة السمكية
في الجمهورية اليمنية لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية.
ؤ
.استمة اسمرر
م
.إيهةلى
-ر سأزلعامة
ربة مجلس الوئنم
المادة التاسعة
مدة هذه الاتفاقية سنتان، وتتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد ممائلة ما لم يبلغ أحد الطرفين
الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها، وذلك قبل ستة أشهر من
تاريخ انتهائها.
المادة العاشرة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار من أي من
الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال الإجراءات النظامية للموافقة عليها .
وقعت في مدينة المكلا بالجمهورية اليمنية بتاريخ ٦ جمادى الأولى ٢٧ ٤ ١هـ الموافق
٢ يونيو ٢٠٠٦م من نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة المملكة العربية السعودية
وزير الزراعة
د. فهد بن عبد حمن بالغنيم
عن حكومة الجمهورية اليمنية
وزير الثروة السمكية
ع
م. محمود إبراهيم
رئد مجلس الحناه
مركن الإتسالات الإولرهاة
