آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العرب…

اتفاقية تعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية

سارية مرسوم ملكي م/36 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٤/٠٧هـ 🌍 الجمهورية اليمنية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، الآفات والأمراض، تشجيع الاستثمار، الالتزامات، التبادل التجاري، التنسيق، المدة، التجديد، حيز النفاد، الإنهاء، وقعت في مدينة المكلا بتاريخ 1426/05/06هـ، الموافق 2006/06/02م، باللغة العربية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٣٦

التاريخ : ١٤٢٨/٤/٧هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/٩١) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٤هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٦هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقع عليها في مدينة المكلا بالجمهورية اليمنية بتاريخ ٦ جمادى الأولى ١٤٢٧هـ ، الموافق ٢ يونيو ٢٠٠٦م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (١٢٧)

وتاريخ : ١٤٢٨/٤/٦هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٥٥٤/ب وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٥هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم ٢٨٥١٥/١ وتاريخ ١٤٢٧/٥/١٠هـ ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨) وتاريخ ١٤٢٧/٤/١٧هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٤/٩١) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٤هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٠) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١٥هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقع عليها في مدينة المكلا بالجمهورية اليمنية بتاريخ ٦ جمادى الأولى ١٤٢٧هـ ، الموافق ٢ يونيو ٢٠٠٦م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية تعاون في مجال الثروة السمكية

بين

حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية

انطلاقاً من رغبة حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين - في توثيق أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين وتجسيداً لأهداف مجلس التنسيق السعودي/ اليمني وفي إطار اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني المبرمة بينهما بتاريخ ١٤١٧/٤/١٥هـ الموافق ١٩٩٦/٨/٢٩م، ووفقاً للأنظمة المطبقة في البلدين فقد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى

يعمل الطرفان على إقامة تعاون بينهما في مجال الثروة السمكية يهدف إلى رفع مستوى هذا المجال وتطويره بما يخدم مصالح البلدين.

المادة الثانية

يشمل التعاون بين الطرفين في مجال نشاطات الثروة السمكية ما يلي :

١- أبحاث ودراسات المخزون السمكي المتوافرة لدى كل طرف والتي تهم الطرف الآخر.

٢- الإحصاءات السمكية.

٣- الصناعات السمكية والاستزراع السمكي.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان في حدود الإمكانات المتاحة على ما يلي :

١- تبادل المعلومات والخبرات في جميع نشاطات الثروة السمكية الواردة في المادة (الثانية).

٢- تبادل الزيارات بين المختصين في مجال الثروة السمكية.

٣- توحيد مواسم حظر صيد الأسماك والقشريات ذات الأهمية الاقتصادية في حالة تشابه المعطيات والظروف البيئية بينهما.

٤- توحيد الجهود للحد من مخالفات الصيد البينية.

٥- الاستفادة من الندوات والدورات التدريبية التي تعقد في البلدين في مجال الثروة السمكية.

المادة الرابعة

يلتزم الطرفان بالإبلاغ وبصورة عاجلة عن ظهور الآفات والأمراض السمكية وتفشيها، أو عند ظهور تغييرات بيئية مؤثرة على الثروة السمكية.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على تشجيع القطاع الخاص لإنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة وتسهيل الإجراءات اللازمة .

المادة السادسة

يلتزم كل طرف بضمان عدم إعطاء المعلومات العلمية والفنية حول نشاطات الثروة السمكية التي يتبادلانها إلى جهة أخرى إلا بعد موافقة خطية من الطرف الذي قدمها.

المادة السابعة

يعمل الطرفان على تنمية التبادل التجاري السمكي وإزالة العقبات التي تواجه انسياب المنتجات السمكية بين البلدين، مع الالتزام بالمواصفات القياسية المطبقة في البلدين .

المادة الثامنة

يجري التنسيق بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثروة السمكية في الجمهورية اليمنية لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية.

المادة التاسعة

مدة هذه الاتفاقية سنتان، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها، وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.

المادة العاشرة

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار من أي من الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال الإجراءات النظامية للموافقة عليها .

وقعت في مدينة المكلا بالجمهورية اليمنية بتاريخ ٦ جمادى الأولى ١٤٢٧هـ الموافق ٢ يونيو ٢٠٠٦م من نسختين أصليتين باللغة العربية.

عن حكومة الجمهورية اليمنية

وزير الثروة السمكية

م. محمود إبراهيم الصغيري

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير الزراعة

د. فهد بن عبد الرحمن بالغنيم

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.