الرقم : م/٣٩
التاريخ : ١٤٢٨/٤/٢٨هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٧٦) وتاريخ ١٤٢٧/١١/٥هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٧هـ .
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية سنغافورة، الموقعة في سنغافورة بتاريخ ١٤٢٧/٣/١٢هـ، الموافق ٢٠٠٦/٤/١٠م. وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (١٤٢)
وتاريخ : ١٤٢٨/٤/٢٧هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٣٠٣٢/ب وتاريخ ١٤٢٧/١١/٢٧هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٧/٢١/٦٣٩٨٢/١ وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٢هـ ، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية سنغافورة .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليها .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٧٢) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢٦هـ ، المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٧٦) وتاريخ ١٤٢٧/١١/٥هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٤٧) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٥هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية سنغافورة ، الموقعة في سنغافورة بتاريخ ١٤٢٧/٣/١٢هـ ، الموافق ٢٠٠٦/٤/١٠م . وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الخارجية في جمهورية سنغافورة
إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الخارجية في جمهورية سنغافورة - المشار إليهما فيما بعد بـ " الطرفين " - انطلاقا من علاقات الصداقة التقليدية القائمة بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز علاقات التعاون الودية والتفاهم المشترك، وحيث توقنان أن التعاون والتفاهم المشترك بينهما سوف يسهم في تدعيم السلام والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لفائدة إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنائية، والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمسكا منهما بأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى :
يقوم الطرفان بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما الثنائية ، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية، والتطورات السياسية العالمية، والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية، وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لحل النزاعات، والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي .
المادة الثانية :
تعقد المشاورات في إطار مذكرة التفاهم هذه مرة واحدة في السنة على مستوى كبار المسئولين في الوزارتين، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بالتناوب في الرياض وسنغافورة .
المادة الثالثة:
يعمل ممثلو البلدين في منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى بروح التعاون البناء من أجل تنسيق أعمالهما والتشاور فيما يخص جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المادة الرابعة:
يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما تجاه الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية الدورية والطارئة، وذلك عن طريق إجراء المشاورات الخاصة في هذا الشأن .
المادة الخامسة:
يحدد موعد المشاورات وجدول أعمالها بالاتفاق المتبادل من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة:
مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات، تبدأ من تاريخ توقيعها وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر - كتابة - بعدم رغبته في تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
حررت في سنغافورة يوم ١٤٢٧/٣/١٢هـ الموافق ٢٠٠٦/٤/١٠م من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية . والنصان متساويان في الحجية.
عن وزارة خارجية عن وزارة خارجية
جمهورية سنغافورة المملكة العربية السعودية
زين العابدين رشيد نزار بن عبيد مدني
وزير الدولة للشئون الخارجية وزير الدولة للشئون الخارجية
