آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخ…

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية سنغافورة

سارية مرسوم ملكي م/39 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٤/٢٨هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مباحثات ومشاورات، ممثلو الأمم المتحدة، تنسيق المواقف، مواعيد المشاورات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في سنغافورة بتاريخ 1427/03/12هـ، الموافق 2006/04/10م، باللغات العربية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

ت4م

يو

-

الرقم : م

التاريخ : ١٤٢٨/٤/٢٨ ف

hh

،سسسمتيت

جلا:"

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

ملك المملكة العربية العود ية

بنا على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

١٤١٢١٨١٦٧د.

f/٠) رتاريخ

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادو بالامر الملكي زقم

(٢ /١٣ ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣د.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

0/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ د.

رئم

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٧٦) وتاريخ

١٤٢٧/١١/٥ف.

وبعد الاطلاع على ترار مجلسى الوزراء رقم ( -

) وترخ ١٤٢٨/٤١٢٧د.

رممنا بما هو آت :

: الموافقة على مذرة تناهم بشأن المشاورات الثناثية السياسية بين ونارة الخارجيـة

في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية سنغافورة، الموقعة في

سنغافورة بتاريخ ١٤٢٧/٣/١٢ ف، الموافق ٢٠٠٦/٤/١٠م. وذلك بالصيغة

المراقت؟.

: على سمو نائب رثيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخمه - تنفيذ

،سومنا هذا.

أولا

يانا

ثيانيهف

قرار رقم : (١٤٢)

وتاريخ : ٤٢٨/٤/٢٧ ١هـ

إلإارلجالتزلاي:

بجتلرنزة

اللهانزالعاتة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٣٠٣٢/ب

وتاريخ ١١/٢٧/ ١٤٢٧ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

رقم ٩٧ /٢١ / ٦٣٩٨٢ /١ وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٢ ه، المرافق لها مشروع مذكرة تفاهم

بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية ف المملكة العربية السعودية

ووزارة الخارجية ف جمهورية سنغافورة،

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ.

ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٧٢) وتاريخ ٤٢٧/٦/٢٦ ١هـ، المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٢/٧٦) وتاريخ ١٤٢٧/١١/٥هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٤٧) وتاريخ

٢٤٢٧٢٢٥ هـ .

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية

المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية ف جمهورية سنفافورة ، الموقعة ف

سنغافورة بتاريخ ١٢/ ٣/ ١٤٢٧ه.، الموافق ٢٠٠٦/٤/١٠م. وذلك بالصيفة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس محلس الوزراء

مذكرة تفاهم بشان المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في

المملكة العربية السعودية، ووزارة الخارجية في جمهورية سنغافورة

إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الخارجية في جمهورية

سنغافورة المشار إليهما فيما بعد ب " الطرفين" - انطلاقا من علاقات الصداقة

التقليدية القائمة بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز علاقات

التعاون الودية والتفاهم المشترك، وحيث توقنان أن التعاون والتفاهم المشترك

بينهما سوف يسهم في تدعيم السلام والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لفائدة إجراء

مشاورات منتظمة بين البلدين على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنائية،

والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمسكا منهما بأغراض ومبادئ ميثاق

الأمم المتحدة فقد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأ

يقوم الطرفان بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لاستعراض

جميع أوجه علاقاتهما الثنائية ، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية

والدولية ذات الاهتمام المشترك لتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات

السياسية التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية، والتطورات السياسية العالمية،

والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية، وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم

المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لحل النزاعات، والمشكلات التي يواجهها

المجتمع الدولي .

ي

المادة الثانية :

تعقد المشاورات في إطار مذكرة التفاهم هذه مرة واحدة في السنة على

مستوى كبار المسئولين في الوزارتين، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بالتناوب في

الرياض وسنغافورة .

المادة الثالثة:

يعمل ممثلو البلدين في منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى

بروح التعاون البناء من أجل تنسيق أعمالهما والتشاور فيما يخص جميع القضايا

ذات الاهتمام المشترك.

المادة ! ابعة

يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما تجاه الموضوعات المطروحة للبحث

في المؤتمرات الدولية الدورية والطارئة، وذلك عن طريق إجراء المشاورات

الخاصة في هذا الشأن .

المادة الخامسة:

يحدد موعد المشاورات وجدول أعمالها بالاتفاق المتبادل من خلال القنوات

الدبلوماسية.

المادة السادسة؛

مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات، تبدأ من تاريخ توقيعها وتتجدد تلقانيا

لمدة أو مدد ممائلة ما لم يشر أحد الطرفين الآخر كتاية بعدم رغبته في

تجديدها، وذلك قبل ستة اشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

تهند مجلسي الونناء

ي:

ويكثوا.

ا...

"لا زأوعامةن

لمورد

حررت في سنغافورة يوم ١٢/ ٣/ ١٤٢٧ ف الموافق٠ ٦/٤/١

٠م من

نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية . والنصان متساويان في الحجية.

عن وزارة خارجية

المملكة العربية السعودية

نزار بن عبيد مدني

وزير الدولة للشئون الخارجية

عن وزارة خارجية

جمهورية سنغافورة

زين العابدين رشيد

وزير الدولة للشئون الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.