بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم الصادر : ٢٠٧٥٢/ب
تاريخ الصادر : ١٤٢٨/٠٥/٠٦
المرفقات : ٤ لفة
برقية
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
نسخة للهيئة العليا للسياحة
نسخة للهيئة الملكية للجبيل وينبع
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة التربية والتعليم
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي : -
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقّر رقم (١٥٢) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٤هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والتعليمي والثقافي والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة صاحب الجلالة السلطان/ويانج دي براتون نكاراً بروناي دار السلام، الموقع عليها في مدينة بندر سري بكاون بتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٥/٢٢م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : م/٤٢
التاريخ : ١٤٢٨/٥/٥هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم (٥٠/أ) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٣٠هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/٩٤) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٤هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على "اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والتعليمي والثقافي والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة صاحب الجلالة السلطان ويانج دي برتوان نكارا بروناي دار السلام"، الموقع عليها في مدينة بندرسري بكاون بتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٥/٢٢م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (١٥٢)
وتاريخ : ١٤٢٨/٥/٤هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٣٨٢/ب وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٥هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ١/٥٤٩٢١/٣٣/٩٦ وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢هـ ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والتعليمي والثقافي والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة صاحب الجلالة السلطان ويانج دي برتوان نكارا بروناي دار السلام .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٢) وتاريخ ١٤٢٢/١١/٢١هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٧٠) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢٣هـ ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/٩٤) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٠) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١٥هـ .
يقرر
الموافقة على "اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والتعليمي والثقافي والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة صاحب الجلالة السلطان ويانج دي برتوان نكارا بروناي دار السلام"، الموقع عليها في مدينة بندرسري بكاون بتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٥/٢٢م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية عامة
للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
والفني والتعليمي والثقافي والشبابي والرياضي
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة صاحب الجلالة السلطان ويانج دي برتوان نكارا بروناي دار السلام
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة صاحب الجلالة السلطان ويانج دي برتوان نكارا بروناي دار السلام (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة، وتقديراً منهما للفوائد المتبادلة نتيجة تدعيما للروابط التاريخية والثقافية والاسلامية بين بلديهما، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين لتعزيز التعاون بينهما بروح من التفاهم المشترك، فقد اتفقنا على ما يأتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين بلديهما ومواطنيهما، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون. وتشمل مجالات التعاون - دون حصر - ما يأتي:
١- التعاون في المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع السياحية والصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيماوية والزراعية والحيوانية والصحية.
٢- تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتقنية.
٣- تشجيع تبادل الخبرات اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثانية
١- يشجع الطرفان تنشيط علاقاتهما التجارية وتنويعها، ولبلوغ هذه الغاية، وفي إطار النظام التجاري العالمي، سيطبق الطرفان معاملة الدولة الأولى بالرعاية على التجارة بينهما.
٢- لا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعايه الامتيازات التى يمنحها أي من الطرفين لمواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي او سوق مشتركة أو اي نوع من انظمة التعاون الاقتصادي الأقليمي.
المادة الثالثة
١- يشجع الطرفان الاستثمارات التابعة لهما ولمواطنيهما في جميع المجالات وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
٢- يشجع الطرفان استثمارات رعاياهما ، وضمان حرية تحويل الاموال، وعدم اتخاذ اجراءات من شأنها حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله او ارباحه (كلياً او جزئياً)، وضمان حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الاخلال بما ورد في هذه المادة.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين ممثليهما والوفود الاقتصادية والتجارية والفنية، بما في ذلك تبادل الزيارات والوفود من القطاع الخاص، ويشجعان المشاركة في المعارض وتقديم التسهيلات اللازمة لها من أجل توثيق التعاون بين بلديهما في هذا المجال.
المادة الخامسة
يشجع الطرفان التعاون في مجالات العلوم والثقافة والتعليم والشباب والرياضة، ويشمل هذا التعاون - دون حصر - المجالات الآتية:
١- العلوم والتقنية:
تبادل المعلومات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية.
٢- المجال الثقافي:
تبادل البرامج بين المؤسسات الثقافية والجمعيات الحكومية والأهلية، والاشتراك في المؤتمرات والمهرجانات والمعارض الثقافية التى تقام في كلا البلدين، وتبادل وثائق المعارض والافلام والمعلومات الوثائقية، وتنسيق الجهود لتشجيع ونشر تعليم اللغة العربية.
٣- التعليم:
يشجع الطرفان التعاون في مجالات التعليم المختلفة.
٤- الشباب والرياضة:
يشجع الطرفان التعاون في جميع الميادين بين الجهات المعنية في مجالات الثقافة والشباب والرياضة، من خلال تبادل البرامج والمعارض والمهرجانات، وتنسيق مواقفهما في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات الشبابية والرياضية.
المادة السادسة
يجوز للطرفان الأتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الأتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة السابعة
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء كلا الطرفين للإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
٢- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائيا لفترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يقدم أحد الطرفين اشعاراً برغبته في عدم تجديدها قبل إنتهاء نفاذ هذه الاتفاقية بستة أشهر.
٣- في حالة إنهاء هذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات التي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انهاء العمل بهذه الاتفاقية، أو الحقوق التي لم تتم تسويتها بعد انهاء هذه الاتفاقية. وكذلك بالنسبة لتسوية المستحقات المالية قبل انهاء هذه الاتفاقية، سواء من قبل الحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
حررت في مدينة بندرسري بكاون بتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٥/٢٢م من نسختين أصليتين باللغات العربية والمالاوية والإنجليزية، جميع النصوص متساوية في الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الانجليزية.
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
نزار بن عبيد مدني
وزير الدولة للشؤون الخارجية
عن حكومة
صاحب الجلالة السلطان ويانج دي برتوان نكارا بروناي دار السلام
بيهن داتو ليم جوك سينغ
الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتجارة
