(مذحه 1 من 6)
وبان را تمب اوزا
روم الصـادر: ٢٠٧٥٢/ت
ناربخ الصـادر : ٠٥/٠ /١٤٢٨
المروماب : ٤ لعه
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
•\(F%} f
د
مم(دمرزأوبيي
برقية
"فتزوم تو
إ.»"بإ.
دبوان راست مجلسرلبوزرا
صاحب السمو الملكى وزير الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية"
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
" للهيئة العليا للسياحة
-" للهيئة الملكية للجبيل وينه
" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوذادة التعليم العالي
نسخة لوزارة التجاره والصناعة
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
" لوزارة الزراعة
" لو" " الصحة
نسحه در؟
نسخة لوزارة التربية والتعليم
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
سخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
للمركز الوطنى للوثائق والمحفوظات
ـ نسخة
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
أبعث لسموكم الكريم طيه مايلي : -
أب
إولا : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٥٢) وتـاريخ ١٤٢٨/٥/٤ ه القاضي
بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفنى والتعليمى والثقـافي
والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة صاحب الجلالة السلطان ويانج
دي براتون نكارا بروناي دار السلام، الموقع عليها في مدينة بندر سري بكاون بتاريخ
١٤٢٧/٤/٢٤ هـ الموافق ٢٠٠٦/٥/٢٢م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقـم (م/٢ ٤) وتـاريخ ١٤٢٨/٥/٥ ه الصادر
بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بالامر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
(مفحه 2 م
٤٢١
٥٥ ٦٢٤٢٨ د
يش بته الزفرنارجنز
.
تصريبب
الرقم :
التاريخ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن ملطان بن عبدالعزيـز آل سعود
ناثب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الامر الملكي رلم ٥٠/١) وتاريخ
٤١٣٠ ١٤٢٨lف.
ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بالامر الملكي رلـم
٩٠١٣) وتلريخ ٩٤١٦١٨١٦٧ى.
وبنا: على المادة (العشرين) من نظام مجلـى الـوذواء، الـصادر بـالامر الملكـي رقم
(١٣/٩) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
دق ٩٦١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧و.
وبعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رقم (٦٦/٩٤) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢ف.
٠ «سعد الاطلاع على قراء مجلس الوةباء دقم ( ،١٥ ) «تاريخ ١٤٢٨/٥/٤م.
رسمنا بما هو آث ،
سا
الموائقة على "انفاتية عامة للتعاون الاتتعادي والتجاري والاستثماري والقني
والتعليمي والثقافي والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة العربية الـسعودية
وحكومة صاحب الجلالة السلطان ويائج دي برتوان نا بروناي دار السلام"، الموقع
عليها في مدينة بندرسري بكاون بتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٤ف الموافق
٢٠٠٦/٥/٢٢م، وذلك بالصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلـس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنلهذ
سلطان بن عبدالعزيز
دسر .
مرسومنا هذا.
ي
أولا
ثانيا
(.
(حفحة 3 هن 6)
قرار رقم : (١٥٢)
وتاريخ: ١٤٢٨/٥/٤ه
بنرنبايلي
اللكلاليجمخيالتشنقيي
بجكلرطلوذة
اللأوـاننا ت رو
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٣٨٢/ب
وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٥ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
رقم ١/٥٤٩٢١/٣٣/٩٦ وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢هـ، في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون
الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والتعليمي والثقاف والشبابي
والرياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة صاحب الجلالة
السلطان ويانج دي برتوان نكارا بروناي دار السلام.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٢) وتاريخ ١٤٢٢/١١/٢١هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٧٠) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢٣هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٦/٩٤) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢هـ.
منعد الاطلاء علـ، تهصة اللحنة العامة لمحلن، الهذاء «قم (٢١١٠ متاءخ ٤٢٨/٢/١٥ اه.
?\\.: ؛
٠٠
١١ ١٠
" ص ه
اموافقة على "اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والتعليمي
د
والثقاف والشبايي والرياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة صاحب
الجلالة السلطان ويانج دي برتوان نكارا بروناي دار السلام"، الموقع عليها في مدينة
بندرسري بكاون بتاريخ ٤/٢٤/ ١٤٢٧ ه الموافق ٢٠٠٦/٥/٢٢ م، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
رمومو.از:٠ موبه اززياء
«خر اتهمالات الإرارية
(هفحه a مب
اتفاقية عامة
للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري
والفني والتعليمي والثقافي والشبابي والرياضي
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة صاحب الجلالة السلطان ويانج دي برتوان نكارا بروناي دار السلام
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة صاحب الجلالة السلطان ويانج دي برتوان نكارا
بروناي دار السلام (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة،
وتدعيما للروابط التاريخية والثقافية والاسلامية بين بلديهما، وتقديرا منهما للفوائد المتبادلة نتيجة
لتعزيز التعاون بينهما بروح من التفاهم المشترك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها فـي كلا
البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين بلديهما ومواطنيهما، بما
في ذلك الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون. وتشمل مجالات التعاون - دون حصر - ما يأتي:
3-
التعاون في المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع السياحية والصناعية والبترولية
والمعدنية والبتروكيماوية والزراعية والحيوانية والصحية.
تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتقنية.
تشجيع تبادل الخبرات اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
•ö\(l%}
" المادة الثانية
شمع الطرفان تشيعط علاقاتهما التجارية وتنويعها، لبلوع هذه الغاية، رفي إطار النظام
التجاري العالمي، سيطبق الطرفان معاملة الدولة الأولى بالرعاية على التجارة بينهما.
لا تشمل معاملة الدولة الأولى بالرعايه الامتيازات التى يمنحها أي من الطرفين لمواطني
أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي او سوق
مشتركة أو اي نوع من انظمة التعاون الاقتصادي الأقليمي.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان الاستثمارات التابعة لهما ولمواطنيهما في جميع المجالات وفقا للقوانين
والانظمة المعمول بها في كلا البلدين.
يشجع الطرفان استثمارات رعاياهما، وضمان حرية تحويل الاموال، وعدم اتخاذ
اجراءات من شأنها حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله او ارباحه (كليا او جزئيا)،
1-
2-
لأ
ا.
l -
2-
1-
2-
لنفة الور ية اسعو
اسط
. ريد(لج
- رلعاصيكة
«خر وتعمانات الإرارية
(حقحة 5 هن 6)
وضمان حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة
الاخلال بما ورد في هذه المادة.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين ممثليهما والوفود الاقتصادية والتجارية والفنية، بما في ذلك
تبادل الزيارات والوفود من القطاع الخاص، ويشجعان المشاركة في المعارض وتقديم
التسهيلات اللازمة لها من أجل توثيق التعاون بين بلديهما في هذا المجال.
المادة الخامسة
يشجع الطرفان التعاون في مجالات العلوم والثقافة والتعليم والشباب والرياضة، ويشمل هذا
التعاون - دون حصر ـ المجالات الآتية:
1- العلوم والتقنية:
تبادل المعلومات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء،
وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية.
2- المجال الثقافي:
تبادل البرامج بين المؤسسات الثقافية والجمعيات الحكومية والأهلية، والاشتراك في المؤتمرات
والمهرجانات والمعارض الثقافية التى تقام في كلا البلدين، وتبادل وثائق المعارض والافلام
والمعلومات الوثائقية، وتنسيق، الحمود لتشجيع ونشر تعليم اللغة العربية.
٠: .
١١٠.
د
س
" ص ه
3- التعليم:
يشجع الطرفان التعاون في مجالات التعليم المختلفة.
4- الشباب والرياضة:
يشجع الطرفان التعاون في جميع الميادين بين الجهات المعنية في مجالات الثقافة والشباب
والرياضة، من خلال تبادل البرامج والمعارض والمهرجانات، وتنسيق مواقفهما في المحافل
الدولية، وتبادل الخبرات الشبابية والرياضية.
المادة السادسة
يجوز للطرفان الأتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الأتفاقية إذا دعت الحاجة إلى
ه الحوية السعوي
الربذ
د
ودتدهالرهودوي.
"- بد يد ثر فومى
ذلك
(حفحة 6 هن 6)
المادة السابعة
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية
يؤكد إنهاء كلا الطرفين للإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائيا لفترات متتالية مدة كل
منها سنة واحدة ما لم يقدم أحد الطرفين اشعارا برغبته في عدم تجديدها قبل إنتهاء نفاذ
هذه الاتفاقية بستة أشهر.
في حالة إنهاء هذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو
المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات التي لم يتم
الانتهاء من إنجازها عند انهاء العمل بهذه الاتفاقية، أو الحقوق التي لم تتم تسويتها بعد
انهاء هذه الاتفاقية. وكذلك بالنسبة لتسوية المستحقات المالية قبل انهاء هذه الاتفاقيـة،
سواء من قبل الحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
حررت في مدينة بندرسري بكاون بتاريخ 1427/4/24•— الموافق 2006/5/22م من
1-
2-
3-
نسختين أصليتين باللغات العربية والمالاوية والإنجليزية، جميع النصوص متساوية في
الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الانجليزية.
د
عن حكومة.
المملكة العربية السعودية
•أي
نزار بن عبيد مدني
وزير الدولة للشؤون الخارجية
عن حكومة
صاحب الجلالة السلطان ويانج دي برتوان
نكارا بروناي دار السلام
بيهن داتو ليم جوك سينغ
الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتجارة
