آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس …

اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

سارية مرسوم ملكي م/43 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٥/١٢هـ اتفاقيات مجلس التعاون الخليجي
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، تعاريف، نقل المحكوم عليهم، التبليغ، رفض الطلب، طلب النقل، المتطلبات، التكاليف، التنفيذ، العفو، السريان، التعديل، حررت في مدينة أبوظبي بتاريخ 1426/04/25هـ، الموافق 2006/05/23م، باللغة العربية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

مالى.

م،

"المرببة

؛

٥١١ ٧٤٢٨١د

الرقم

التاريخ

ن-.----

R دت؟ر.«ص

بسرن انامه تمالسى

بأمسم خادم الحرمين الشريفين الملك

تحن سلطان بن عبدالعزيـز آل سعود

ناكب ملك المملكة العربية السعودية

أ باء زلى امر الملكي رتم (٠/١ ٥) وتاريخ ٤/٣٠ /١٤٢٨فـ.

وبنأء سلى المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، العادر بالامر الملكي رتم

-٨٠) رتريخ ٦٤١٢١٨١٢٧د.

رينا، على المادة (العشرين) من نظام مجلسى الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم

٣ ١ ) رتاريخ ٣٧٣ /٤ ١٤١ ف.

رساء هلى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، العادر بالامر الملكي

رت ٦٦) رتلريخ ١٤١٢١٣١٢٧د.

ريعد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رقم (٧٦/١١٥) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٧د.

ريمد اللاع على ترار مجلس الوزراء رلم ( ١٩٦ ) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١د.

رسمنا بما هو آت:

، الموافقة على اتناتية نتل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بـين دول

مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموتيع مليها في مدينة أبوظبي

بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ٢٥ ربييع الآخر ١٤٢٧ د الموافق

٢٣ مايو ٢٠٠٦- ، وذلك بالعيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزاء والوزراء - كل فيما يخعته - تثليذ

مرسومنا هذا.

سلطان بن عبدالعزيز

ثانيا

قرار رقم : (١٥٨)

وتاريخ: ٤٢٨/٥/١١ اه

اإالالثدتج

جليرتوخية

انجانا ير ه

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٠٥٥٥/ب

وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

رقم ٢/٢٧٧٠٧/١٣/١ش وتاريخ ١٤٢٧/٥/٩هـ، في شأن مشروع اتفاقية نقل المحكوم

عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٥) وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٩اهـ.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٩٨) وتاريخ ١٤٢٧/٧/١٢ه، المعد في هيئة

الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٦/١١٥) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٢) وتاريخ

لا ٦٤٢٨٣ ه..

الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس

التعاون لدول الخليج العربية، الموقع عليها في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية

المتحدة بتاريخ ٢٥ ربيع الأخر ١٤٢٧ه الموافق ٢٣ مايو ٢٠٠٦ م، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزر ء

م بنن د

رت

اتفاقية نقل المحكوم علييم بعقوبات سالبة للحرية

بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،

إمانا منها بأية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها ؛

: سيا لله ة اهداف مجلس التعاه ن المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظامه الأسار ،

راستكمالا للتعاون القانوي والقضاني والأمي ،

وإدراكا لأهية الاستقرار النفسي والاجتماعي ، رأثره في تأهيل المحكوم عليهم بعتوبات سالبة

نلحرية حسد قساء عقوبتهم في بلدافم بين أسرهم وذويهم ولما ينطوي عليه ذلك من جوانب انسانية.

فتد اتفقت على ما يلي:-

الباب الأول

تعاريف وأحكام عامة

المادة الاولى

ث تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يتعد بالعبارات التالية المعاين الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النتم

بد رى الأطراف : الدول الأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

،لة الادانة : الدولة الطرف التي صدر فيها حكم الادانة والتي ينقل منها المحكوم عليه .

درنة التنفيل : الدولة الطرف التي ينقل المحكوم عليه اليها لتنفيذ العقوبة المقضي ها ضده

أو المتبقي منها.

؛ـ المحكوه عليه : كل شنص صدر ضده حكم قضائي بات وواجب التنفيذ بالإدانة بعقوبة سالبة

للحرية في اقليم احدى الدول الأطراف.

- اجية المختصة: هي الجهة التي تحددها كل دولة طرف لتنفبذ احكام هذه الاتفاقية.

المادة الثانية

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تتبادل نفل المحكوم عليهم المحبوسين بقصد تنفيذ

احكام الجزائية السالبة للحرية الصادرة من محاكم احدى هذه الدول في إقليم دولة أخرى إذا توافرت

مالم

لية :

أن تكرن الجريمة التى يستند اليها الطلب معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية بموجب تشريع كل من درلة

٦،

ر

المتربة أمسب

ن

" حرلارببرس

ولة التنفيذ .

م سمسسر هء

بية. ير د زرم و ر

ؤر سسسمرتب

رء )٧)

ورية.

. ذع..٠ لر١٠ نورا -.

٢ أن يكون اللكم الفضائي المقضي به باتأ وواجب التنفيذ

- أن بكون المحكوم عليه متمتعا بجنسية دولة التنفيذ عند تقدم الطلب.

؛- أن يوافق المحكوم عليه كتابة على نقله ، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن ارادته كتابة تكون

الم: افقة من وكيله القانوي أو زوجه أو أحد اقربائه حتى الدرجة الرابعة.

د أن تكون العقوبة المحكوم فا السالبة للحرية لا تقل مدقا أو المدة المتبقية منها عن ستة أشهر خند تقدم

طلب النقل ، ومع ذلك يجوز اشاء أن تتفق دولة الادانة ودولة التنفيذ على النقل اذا كانت المدة

الباقية من العقوبة واجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر .

المادة الثالثة

تبلغ كل دولة طرف الدول الأطراف الأخرى كتابة بأي حكم ادانة صادر فد أحد مواطنها

ويحرن من شأنه جواز النقل طبقا لاحكام هذه الاتفاقية

وتحبط السلطات المختصة في دولة الادانة أيا من مواطني الدول الاطراف الأخرى المحكوم عليه

نحكم بات وواجب التنفيذ إمكانية نقله الى الدولة الي يحمل جنسيتها لتنفيذ عقوبته فيها طمنا لاحكاد

هذد الاتناقية.

ويتعين أن يبلغ المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره دولة الإدانة أو دولة الء.ف

سسسي ت

طلب النقل.

المادة الرابعة

بكون طلب نقل المحكوم عليه مرفوضا .

١٠ رأت دولة الادانة أن من شأن النقل المساس بيادقا أو أمنها أو نظاميا العام

- اذا كانت الحريمة التي حكم من أجلها جريمة عسكرية.

المادة الخامسة

يحوز رفض نقل المحكوم عليه اذا لم يسدد المالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات

مه العرسة ادسري

ب

و

"سة

فنلاريجوس الريط

والاحكام المالية المحكوم كا عليد أيا كانت طيعتها .

.. ر ز رلزارة(فوه

.

نورة ؤ يو

الباب الثاني

إجراءات النقل وتنفيذ العقوبة

المادة السادسة

يجوز أن يقدم طلب القل من .

١ -- درلة الادانة .

د نية التنفيذ

٣ -- المحكرم عليه أو وكيله القانوي أو زوجه أو أحد أقربائه حى الدرجة الرابعة ، ويقدم الطلب

في هذا الشأن إلى إحدى الدولتين .

المادة السابعة

يتده طلب نقل المحكوم عليه كتابة موضحا فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه ومكان تنفيذ

العتوبة في دولة الادالة ومحل اقاته في دولة النفيذ

المادة الثامنة

: بشلب النقل المستدات التالية :ت

صورة من الحكم الصادر بالإدانة مصدقا عليها من الجية المختصة ، وبيان موجز عن ظروف الجرمة

وزمان رمكان ارتكاها وتكيفا الشرعي أو القانوي وشهادة تؤكد صيرورة الحكم باتا وأنه

قابل للتنفيذ.

٢- بيان عن المدة المبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة ومدة الحبس

الاحتياطي التي قضيت على ذمة القضية

وأية معلومات ضرورية عن شخصية المحكوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطق معكم الادانة

ومرز لأي من الدولتين طلب أية معلومات اضافية تراها ضرورية بشأن طلب النقل.

المادة التاسدة

ترسل طلبات التقل والمستندات والأرراق ذات الشأن موقعة ومختومة من الجية المختصة في الدولة

الطرف إلى الجهة المختصة في الدولة الطرف الأخرى مباشرة ، ولا نخضع لأية إجراءات شكلية كالتصديق

عليما من أبة جية أخري .

انادة العاشرة

تتسمل دولة الادانة مصاريف النقل وتوفير الخرامة للمحكرم عليه الى أن يسلم لدولة التنفيذ .

- السةا نسد

ارمرلع.

.

(لير (ره.

لبسيسسريوا

المادة الحادية عشرة

1- يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول با لدى دولة النفيذ ، رتختص وحدها باتخاذ جبه

القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ وعلييا أن تبلغ دولة الادانة بناء على طلبها ، بآثار تنفيذ حكم الادانة.

٢ إذا قررت دولة التنفيذ الافراج لأسباب وحية عن المحكوم عليه فعليها أن تبلغ دولة الادانة بحميع

الإجراءات التي تهت والمدات التي قدت في حذا الشأن

المادة الثانية عشرة

تبلغ دونة الادانة ، دولة التنفيذ س فورا ت بأية قرارات أو إجراءات تمت مباشرها في انلها

. ون من شأفا إفاء تنفيذ العقوبة كليا أو بعضها وعلى السلطات المختصة بدولة التنفيذ تنفيذ هذه

القرارات مباشرة .

المادة الثالثة عشرة

يجب على دولة التنفيذ أن توتف ب بمجرد قول طلب النقل ــ ججيع الإجراءات الجرائية التي تكون

قد باشرقا سلطاقا القضائية المختصة عن ذات الجريمة رلا يجوز فا تحريك الدعوى الجزائية ، أو إعادة محاكمة

الشخص المنقول طبقا لاحكام هذه الاتفاقية عن ذات الوقائع الصادر بشأفا حكم الادانة .

المادة الرابعة عشرة

يسري على المحكوم عليه العفو العام الصادر من دولة الإدانة أو دولة التنفيذ ، كما يسري عليد العفو

الخاص أو أي عفو آخر صادر من دولة الإدانة ، ولا يسري عليه العفو الخاص أو الإفراج تحت شرط أو إي

عفو آخر صادر من دولة التفيذ إلا عوافقة درلة الإدانة.

الباب اشالث

أحكام ختامية

المادة الخامسة عشرة

تكون هذه الاتفاقية الأرئرية في التطبيق بين الدول الأطراف على ما عداها من أية اتناقبات بقاعية

مهه األمربة«سبر

مماثلة تكون ججيع الدول الأطراف أو بعضها طرفا فيها.

ومتدةلابة(وي

.

إلإزك.

ب. " .

ة "رامة

المادة السادسة عشرة

سري هذه الاتفافية على الأحكام الصادرة بالادانة سواء صدرت قبل أو بعد العمل ها.

المادة السابعة عشرة

تخضع هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الأعلى عليها للإجراءات الداخلية المتصوص علييا في

الأنظمة الأساسية لكل دولة من الدول الأطراف ، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ اكتمال إيداع وثينة

التصديق من ثلاث دول لدى الأنانة العامة لمجلس التعاون .

ويعوز تعديلها بموافقة المجلس الأعلى باتخاذ ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.

حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة أبوظي بدولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ د؟ رببع

م من أصل واحد ، يردع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول

الآخر ١٤١٦ ه الموافق ٢٣ مايو ٠٩

الخليج العربية ، ونسخة مطابقة للاصل ، تسلم لكل من الدول المتعاقدة على هذه الاتفافية .

وإثباتا لما تقدم تفضل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول

الخليج العربية بتوقيع هذه الاتفاقية .

ت

..أ...

تلأما ل،

دولة الإمارات العربية المتحدة .

ملكمة البحرين:

المملكة العربة السعودية :

دولة قطر

دولة الكويست:

٣ ادم

نو نر ؤسردد .

.

مم

• الربة السرر.

هسه

«فارمملى الريط

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.