الرقم : م/٤٣
التاريخ : ١٤٢٨/٥/١٢هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (٥٠/أ) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٣٠هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٦/١١٥) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٨) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١١هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموقع عليها في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ٢٥ ربيع الآخر ١٤٢٧هـ الموافق ٢٣ مايو ٢٠٠٦م ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (١٥٨)
وتاريخ : ١٤٢٨/٥/١١هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٠٥٥٥/ب وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١/١٣/٢٧٧٠٧/٢ش وتاريخ ١٤٢٧/٥/٩هـ ، في شأن مشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٥) وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٩هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٩٨) وتاريخ ١٤٢٧/٧/١٢هـ ، المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٦/١١٥) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٧هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٢) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٧هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الموقع عليها في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ٢٥ ربيع الآخر ١٤٢٧هـ الموافق ٢٣ مايو ٢٠٠٦م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
إيماناً منها بأهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها ،
وسعياً لبلوغ أهداف مجلس التعاون المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظامه الأساسي ،
واستكمالاً للتعاون القانوني والقضائي والأمني ،
وإدراكاً لأهمية الاستقرار النفسي والاجتماعي ، وأثره في تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية عند قضاء عقوبتهم في بلدانهم بين أسرهم وذويهم ولما ينطوي عليه ذلك من جوانب إنسانية.
فقد اتفقت على ما يلي :–
الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة الأولى
في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك :
١– الدول الأطراف : الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
٢– دولة الإدانة : الدولة الطرف التي صدر فيها حكم الإدانة والتي ينقل منها المحكوم عليه .
٣– دولة التنفيذ : الدولة الطرف التي ينقل المحكوم عليه إليها لتنفيذ العقوبة المقضي بها ضده أو المتبقي منها.
٤– المحكوم عليه : كل شخص صدر ضده حكم قضائي بات وواجب التنفيذ بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية في إقليم إحدى الدول الأطراف.
٥– الجهة المختصة : هي الجهة التي تحددها كل دولة طرف لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
المادة الثانية
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تتبادل نقل المحكوم عليهم المحبوسين بقصد تنفيذ الأحكام الجزائية السالبة للحرية الصادرة من محاكم إحدى هذه الدول في إقليم دولة أخرى إذا توافرت الشروط الآتية :
١– أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقباً عليها بعقوبة سالبة للحرية بموجب تشريع كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ .
٢– أن يكون الحكم القضائي المقضي به باتاً وواجب التنفيذ .
٣– أن يكون المحكوم عليه متمتعاً بجنسية دولة التنفيذ عند تقديم الطلب.
٤– أن يوافق المحكوم عليه كتابة على نقله ، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن إرادته كتابة تكون الموافقة من وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة.
٥– أن تكون العقوبة المحكوم بها السالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل ، ومع ذلك يجوز استثناء أن تتفق دولة الإدانة ودولة التنفيذ على النقل إذا كانت المدة الباقية من العقوبة واجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر .
المادة الثالثة
تبلغ كل دولة طرف الدول الأطراف الأخرى كتابة بأي حكم إدانة صادر ضد أحد مواطنيها ويكون من شأنه جواز النقل طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية .
وتحيط السلطات المختصة في دولة الإدانة أياً من مواطني الدول الأطراف الأخرى المحكوم عليه بحكم بات وواجب التنفيذ بإمكانية نقله إلى الدولة التي يحمل جنسيتها لتنفيذ عقوبته فيها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
ويتعين أن يبلغ المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره دولة الإدانة أو دولة التنفيذ بشأن طلب النقل.
المادة الرابعة
يكون طلب نقل المحكوم عليه مرفوضاً :
١– إذا رأت دولة الإدانة أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام .
٢– إذا كانت الجريمة التي حكم من أجلها جريمة عسكرية.
المادة الخامسة
يجوز رفض نقل المحكوم عليه إذا لم يسدد المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه أياً كانت طبيعتها .
المادة السادسة
يجوز أن يقدم طلب النقل من :
١ – دولة الإدانة .
٢ – دولة التنفيذ .
٣ – المحكوم عليه أو وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة ، ويقدم الطلب في هذا الشأن إلى إحدى الدولتين .
المادة السابعة
يقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة موضحاً فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه ومكان تنفيذ العقوبة في دولة الإدانة ومحل إقامته في دولة التنفيذ .
المادة الثامنة
يرفق بطلب النقل المستندات التالية :–
١– صورة من الحكم الصادر بالإدانة مصدقاً عليها من الجهة المختصة ، وبيان موجز عن ظروف الجريمة وزمان ومكان ارتكابها وتكييفها الشرعي أو القانوني وشهادة تؤكد صيرورة الحكم باتاً وأنه قابل للتنفيذ.
٢– بيان عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة ومدة الحبس الاحتياطي التي قضيت على ذمة القضية وأية معلومات ضرورية عن شخصية المحكوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطق بحكم الإدانة .
ويجوز لأي من الدولتين طلب أية معلومات إضافية تراها ضرورية بشأن طلب النقل.
المادة التاسعة
ترسل طلبات النقل والمستندات والأوراق ذات الشأن موقعة ومختومة من الجهة المختصة في الدولة الطرف إلى الجهة المختصة في الدولة الطرف الأخرى مباشرة ، ولا تخضع لأية إجراءات شكلية كالتصديق عليها من أية جهة أخرى .
المادة العاشرة
تتحمل دولة الإدانة مصاريف النقل وتوفير الحراسة للمحكوم عليه إلى أن يسلم لدولة التنفيذ .
المادة الحادية عشرة
١– يتم تنفيذ العقوبة طبقاً لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ ، وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ وعليها أن تبلغ دولة الإدانة بناء على طلبها ، بآثار تنفيذ حكم الإدانة.
٢– إذا قررت دولة التنفيذ الإفراج لأسباب صحية عن المحكوم عليه فعليها أن تبلغ دولة الإدانة بجميع الإجراءات التي تمت والمستندات التي قدمت في هذا الشأن .
المادة الثانية عشرة
تبلغ دولة الإدانة ، دولة التنفيذ – فوراً – بأية قرارات أو إجراءات تمت مباشرتها في أقاليمها يكون من شأنها إلغاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها وعلى السلطات المختصة بدولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات مباشرة .
المادة الثالثة عشرة
يجب على دولة التنفيذ أن توقف – بمجرد قبول طلب النقل – جميع الإجراءات الجزائية التي تكون قد باشرتها سلطاتها القضائية المختصة عن ذات الجريمة ولا يجوز لها تحريك الدعوى الجزائية ، أو إعادة محاكمة الشخص المنقول طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية عن ذات الوقائع الصادر بشأنها حكم الإدانة .
المادة الرابعة عشرة
يسري على المحكوم عليه العفو العام الصادر من دولة الإدانة أو دولة التنفيذ ، كما يسري عليه العفو الخاص أو أي عفو آخر صادر من دولة الإدانة ، ولا يسري عليه العفو الخاص أو الإفراج تحت شرط أو أي عفو آخر صادر من دولة التنفيذ إلا بموافقة دولة الإدانة.
الباب الثالث
أحكام ختامية
المادة الخامسة عشرة
تكون لهذه الاتفاقية الأولوية في التطبيق بين الدول الأطراف على ما عداها من أية اتفاقيات جماعية مماثلة تكون جميع الدول الأطراف أو بعضها طرفاً فيها.
المادة السادسة عشرة
تسري هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة بالإدانة سواء صدرت قبل أو بعد العمل بها.
المادة السابعة عشرة
تخضع هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الأعلى عليها للإجراءات الداخلية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لكل دولة من الدول الأطراف ، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ اكتمال إيداع وثيقة التصديق من ثلاث دول لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون .
ويجوز تعديلها بموافقة المجلس الأعلى باتخاذ ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ٢٥ ربيع الآخر ١٤٢٦هـ الموافق ٢٣ مايو ٢٠٠٦م من أصل واحد ، يودع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ونسخة مطابقة للأصل ، تسلم لكل من الدول المتعاقدة على هذه الاتفاقية .
وإثباتاً لما تقدم تفضل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوقيع هذه الاتفاقية :
دولة الإمارات العربية المتحدة : ...........
مملكة البحرين : ...........
المملكة العربية السعودية : ...........
سلطنة عمان : ...........
دولة قطر : ...........
دولة الكويت : ...........
