ن
بسدلب.الينن.
الصرببة
الرقم : م /٤٤
التاريخ : ١٤٢٨/٥/١٢ ف
ها
ذ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الامر الملكي رقم (٥٠/١) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٣٠ف.
ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رتم
٩١٦) وتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، السادر بالامر الملكي رقم
١٣١٩) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢د.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الـشودى، الصادر بالامر الملكي
رتم 0/١ ٩ ) وتاريخ ١٢/٨/٢٧ ١٤ م.
ويمد الاطلاع على ترار مجلس الشورى رلم (١٠٤ ٧١١) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٧ف.
وبعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم ( ١٥١ ) وتاريخ
٥١٦٦ ١٤٢٨١د.
رسمنا بما هو آت ،
: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بـين
وزارة الخارجية في المملكة العربية الـسعودية ووزارة الخارجية في الجمهورية
التركية، الموقع عليها في مدينة أنقرة بتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤ف الموافق
٢٠٠٦/٨/٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.
: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخعه - تنفيذ
مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
أولا
ثانيا
ر
تياواتراة
قرار رقم : (١٥٩)
وتاريخ: ١:٢٨/٥/١١ثـ
" لزعالشنجين
بجتخلعوزة
إزما:١٠ رج وه
مهي
: مجلس الوزراء
بحد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦٢٩٦/ب
وتاريخ ١٤٢٨/٢/٦ف، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
رم ٩٧/ ٢١ /١/٨٧٦٤٧ وتاريخ ١٤٢٧/٧/٢٠ه، بخصوص مشروع مذكرة تضاهم في
شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية
ووزارة الخارجية ف الجمهورية التركية الموقع عليها في مدينة أنقرة بتاريخ
٤لالا٤٢)ظ اتوافق ٢٠٠٨١٨ج
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٤هـ.
ويعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٥٤) وتاريخ ١٤٢٧/٨/٢٠هـ، المعد في هيئة الخبراء.
ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧١/١٠٤) وتاريخ ٢٨/١/١٧ ٤ اد.
ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٨) وتاريخ ٢٨/٢/٢٩؛ ادـ .
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في
المملكة الحربية السعودية ووزارة الخارجية في الجمهورية التركية، الموقع عليها ف
مدينة أنقرة بتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٨/٨ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية
بين
وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية
ووزارة الخارجية في الجمهورية التركية
وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في
.
بة ألتركية - المشار إلييما فيما بعد ب"الطرفين" ـ انطلاقا
من علاقسات
أقة التقليدية بين البدين والشعبين، ورغبة منيما فى تنمية وتعزيز العلاقات الودية
وأنتفاهم المشترك، وحيث توقنان أن التعاون الثنائي والتفاهم المشترك بينهما
ييم في تدعيم السلام والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لفائدة إجراء مشاورات
مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنائية والمسائل الدولية ذات ألا
نمنتمشرة سسي
انشتر، وتمسكا منهما بأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة فقد اتفقتا على م
المادة الأولى
يجري الطرفان مباحثات ومشاورات ثنائية منتظمة لاستعراض جميع أوجه
تر تاتيما الننائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام
- وتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية لعلاقاتهما الثنائية،
• أنتطه رات السياسية العالمية، والخلافات والنزاعات الإقليمية الد لبة
و و. وتعزيز الدور
"بجأبى لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لحل النزاعات والمشكلات
احا المجتمع الدولي.
المادة الثانية
تحقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب ف
يا
على مستوى كبار المسئولين في وزارتي الخارجية.
المادة الثالثة
يتوم ممثلو الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالتنسيق
القضايا ذات الاهتمام
اور بينهما بروح من التعاون البناء فيما يخص جميع
اسندر ت.
المادة الرابعة
ينسق الطرفان، من خلال المشاورات الخاصة، مواقفهما تجاه الموضوعات
اسصروحة للبحث في المؤتمرات الدولية الدورية والطارئة.
.. ارنعرزهر . ر
وهس:-ة
بنزر..
مرثر١٩ ٠.
- السرعه السسرمي
دي
مر
• د
الصادة الخامسة
يحد موعد المشاورات وجدول أعمالها بالاتناق المتبادل من خلال القنوات
بوماسية.
المادة السادسة
ة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات، تبدأ من تاريخ توقيعيا وتتجدد تلقائنا لدة
لم يشعر أحد الطرفين الاخر ت
مماثلة ما
كتابة ـ بعدم رغبته في
تحديتها،
ستة اشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
: -ف دس
حررت في مدينة أنقرة يوم الثلاثاء ١٤٢٧/٧/١٤ ه الموافق ٨/٨/؟٢٠٠
من نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية، وجميع النصوص متساويه
الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة
وزارة خارجية
المملكة العربية السعودية
سعود الفيصل
وزير الخارجية
ينزندمن مه
زمجليزية.
وزارة خارجية
الجسهورية التركية
لي مرسر
عسبدالله جول
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
رن راحة مجلس الوزداه
ركز اتصالات «لإ
