(مفحة 1 من 21)
يان را تي الهزار
رفم الصأدر: ٢٢٠٤٤/ب
ناربح الصـادر : ١٤٢٨/٠٥/٢٠
المروعات : ١٢ لفة
ممذهتازرمسلازج
كمونة لا
اى/ل486
زوان رباترهيليراوزرا
برقية
معالي وزير التربية والتعليم
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
سخة للهيئة العليا للسياحة
" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لديوان المراقبة العامة
" للأمانة العامة لمجلس الوزراء
" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
لسسحة
- لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لكم طيه مايلي .
أهلا . نسخة مث قراه محلس الهدداء المهق «قم (١٦٨) وتاريخ
١٨ /٥ /٢٨ ١٤ فـ القاضى
"-أ: أ
٠٠١١: ٠
١١.
بماييلي:
١) الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن حماية الـتراث
ح
الثقافي غير المادي التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلـوم
(اليونسكو) في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في (باريس) خلال شهر أكتوبر عام ٢٠٠٣
وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
٢) عدم ارتباط المملكة بأحكام الفقرة (١) من المادة (٢٦) من هذه الاتفاقية
والتصريح بذلك وقت ايداع وثائق الانضمام إليها.
٣) قيام وزارة الثقافة والإعلا ـ بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة ـ بوضع خطة وطنية
لتوثيق التراث الثقافي غير المادي في المملكة.
ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥ ٤) وتاريخ ٥١٩ /٤٢٨ ١ ه الصادر بالمصادقت
على ما ورد فى الفقرتين (١) و(٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٨) وتاريخ
٥/١٨ /٢٨ ١٤ فـ.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
(محة 2 من 21)
٤٩
٥/١٩ /١٤٢٨ ف
الرقم
التاريخ
تحت
د
يي
الصرببي
بعون الله تعالـى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيـز آل سعود
ما
ناثب ملك المملكة العربية السعوديه
بناء على الامر الملكي رقم (٥٠/١) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٣٠ف.
وينا: على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الـصادر بـالامر الملكي رقم
٩٠I0) وتريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وينا: على المادة (العشرين) من نظام مجلى الـوناء، الـصادر بـالامر الملعـي رتم
١٣I٦) وتاريخ ٥١٤١٤١٣١٢.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩١١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.
ويعد الاطلاع على قرام مجلس الشودى رقم (٧٤/١٠٩) وتاديخ ١/٣٠ /١٤٢٨ د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلسى الوزراء رقم ( . ) وتاريخ ٢٨/٥/١٨ ١٤وـ.
ا
ر .
١: "•
وسمنا بما هو آت،
.
١
د
: الموافقة على انضمام المملكة العربية الـسعودية إلى اتفاقية بـشان حماية الـتراث
الثقافي غير المادي، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية
والثقافة والعلوم (اليونسكو)، في دورته الثانية والثلاثين، المنعقدة في باريس خلال
شهر أكتوير عا ٢٠٠٣م، وذلك بالصيغة المرافقة.
: عدم ارتباط المملكة بأحكام الفقرة (١) من المادة (٢٦) من هذه الاتفاقية،
والتصريح بذلك وتت إيداع وثائق الانضمام إليها.
: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
أولا
ثانيا
ثالثا
سلطان بن عبدالعزيز
مرسومنا هذا.
ريعان راسة مجسى
الوند
سورة طيق الأهسل
«فر
الإلتمسالات الإدارية
؟
(محة 3 من 21)
قرار رقم : (١٦٨)
وتاريخ: ١٤٢٨/٥/١٨هــ
فزانيالرالتن
إيإياذالجتالشيتج
بجرافة
الثات"الكاقة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨٧٠٠/ب وتاريخ
١٤٢٨/٢/٢١ه، المشتملة على خطاب معالي وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة
الوطنية للتربية والثقافة والعلوم رقم ٢٨٥٢٨٣ / ٣٣ وتاريخ ١٨/ ٧/ ١٤٢٧ ه، المتضمن أن
المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) اعتمد في دورته
الثانية والثلاثين التي عقدت في باريس اتفاقية بشأن حماية التراث الثقاف غير المادي ،
وأن معاليه يرى مناسبة انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية .
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (م) وتاريخ ٩/١٦/٤w(هـ، المعد ف هيئة الخبراء .
وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (١٠٩/ ٧٤) وتاريخ ١٤٢٨/١/٣٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٩) وتاريخ ٤٢٨/٣/٧ ١هـ.
يقرر ما يلي:
: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية بشأن حماية التراث
أولا
إا آب
الثقا غير المادي، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية
والثقافة والعلوم (اليونسكو)، في دورته الثانية والثلاثين، المنعقدة في باريس
حا
خلال شهر أكتوبر عام ٢٠٠٣ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا : عدم ارتباط المملكة بأحكام الفقرة (١) من المادة (٣٦) من هذه الاتفاقية ،
والتصريح بذلك وقت إيداع وثائق الانضمام إليها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا .
ثالثا : قيام وزارة الثقافة والإعلام - بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة
بوضع خطة وطنية لتوثيق التراث الثقاف غير المادي في المملكة.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ن ر مجلس اوتوا
فالإتصنالات الإلا ر
(مضحه
l\\ßfl
اتفاقية
بشأن حماية التراث الثقاف غير المادى
. ريس. ١٧ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٣
لعة الهيةلعى
اللعنة الوطييد ددي
الملكة العريي»
ن رو
فؤ بويههى "د ى
وديدذورمي(زم
قنن ر
-نتوز ور ديزعية
ديوان دم:
لأ؛وي
(مفحه 5 من 21)
-1-
اتفاقية بشأن صون التراث الثقاف غير المادي
إن المؤتمر العا لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. المشار إليها فيما يلي باسم "اليونسكو".
مسعود ي باريس من ٢٩ سبتمبر/أيلول إلى ١٧ أكتوبر/تشرين الأول ٠٢٠٠٣ في دورته الثانية والثلاثين.
إذ يشير إلى الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لعا ١٩٤٨. والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافبة لعا ٠١٩٦٦ والعهد الدولى
الخاس بالحقوق الدنية والسياسية لعا ٠١٩٦
وبالنظر إى أهمية التراث الثقاة
ي ير المادى بهصفه بد تقه
للتنوء الثقافي وعاملا يضمن التنمية المستدامة،
«فقا م أكدته توصية اليونسكو بشأ.
ى صون الثقافة التقليدية والفولكلور لعاد ١٩٨٩. وإعلان اليونسكو العالى
بشأن التنو- الثقافى لعام ٠٠١
٢، إعلان اسحلنبول لعام ٠٠٢
٢. المعتمد في اجتماع المائدة المستديرة الثالث لوزراء
الثقافة.
وبالنظر إلى الترابط الحميم بين التراث الثقاف غير المادي والتراث المادي الثقافي والطبيعي .
وإذ يلاحظ ان عمليتى العولمة والتحول الاجتماعي. إلى
جانب با توفرانه من ظروف ساعدة على إقاسة
حوا. متجدد فيما بين الجماعات. فنيما. شأنهما شأن فلماهر التعصب، تعرفان التراث الثقافى سد
لأخضار التدهور والزوال والتدمير. ولا سيما
بسبب الافتقار إلى الموارد اللازمة لصون هذا التراث.
وإدراكا منه للرغبة العالمية النطاق والشاشل المشترك فيما - اب
يسعى بصون التاث الثقافى
لبشريد.
واذ يعترف يأن الجماعات
وخاصة جماعات السكان الأصليي:
-. والمجموعات، «أحيانا الأف اد
يضطلعون بدور هام في إنتاه التراث الثقاف
شير المادي والمحافظة عليه وصيانته وإبداعه م جديد. ومن ثم
، اس اء التنوء الثقافى والابداء البث ى.
س
حا
" ص ه
ويلاحظ الجهود الواسعة النطاق التي بذلتها اليونسكو لإعداد وثائق تقنينية من أجل حماية التراث
الثقاف. لا سيما اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والحلبيعي لعام ١٩١٢ .
ويلاحظ أيضا أنه لا يوجد إلى الان أى صك متعدد الأطراف ذي طابع ملزم يستدف صون التراث الثقافى
ونظرا لأن اتفاقات الته .
وصيت والقرارات الدولية القائمة بشأن التراث الثتافي والطبيعي ينبغي إثراؤها
ص زحو فعال بأحكا جديده
واتتكمالها
م " تتعلق يالترات الثقافي غير المادى.
ونخظرا لفرورة تعزيز الد
رعي: وخاصة بين الأجيال الناشئة. بأهنية التراث الثقاة
ي غير المادي وبأهمية
حنايته.
وإذ يرى أنه ينبغى للمجت
مع الدول الأطراف فى هذه الاتفاقية في صون هذا الت اث
العريي بحي.
بروح من التعاون والساعدة انتبا
لسكة الحبية"سعو،
ة
ي با
وذاةالقيسةوىى ندهو
*MINSTRY*
OF
٣ SSION
متدي (دي.
'.P,•'%
: (تو لو ؤسير
(منحة 6 من 21)
ويذكر ببرامه اليونسكو الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي. لا سيما إعلا،.
روائع التراث الشفهى وغير
الممادى للبشرية.
ونظرا للدور القيم للغاية الذي يؤديد التراث غير المادي في التقارب والتبادل والتفاهم بين البشر.
يعتمد هذه الاتفاقية في هذا اليوم السابع عسر من شهر
أكتوبر/تشرين الأول عام ٢٠٠٣.
أولا - أحكام عامة
اذادة ١ أمداف الاتغاقية
تعى هذه الاتفاقية إلى تحقيق الأهداف التالية:
(أ) صون التراث الثقافي غير المادي.
(ب) احترام التراث الثقاف غير المادى للجعاعات والمجمهعات المعنية وللافراد المعنيين.
(ج) التوعية على الصعيد المحلي والوطني والدولي بأهمية التراث الثقافي غير اما
دي وأهمية التقدير
المتبادل ليذا التراء
(د) التعاون الدولى والمساعدة الدولية.
المادة ٢: التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية.
شير المادى" الممارسات والتصو، ات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات - وما
يتصد بعبارة "التراث الثقاف
وأماكن ثقافية - التي تعتبرها الجماعات والمجموعات.
رتبط يها من آلات وقطه
وأحيانا
د نه ت
املادي المتوا ث جيلا عن جيل. تبدعه
الأفراد. جزءا من تراء. الثقاف. وهذا التراث الثقاف .
الجماعات والمجموعات من جديد بصورة متمرة بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع الطبيعة وتاريخها.
وهو ينمي لديها الإحساس بهويتها والشعور باستمراريتها. ويعزز من ثم احترام التنوء الثقافى والقدرة
الابداعية البشرية، ولا يؤخذ في الحسان لأغراض هذه الاتفاقية سوى التراث الثقافي غير المادى الذى
الصكوك الدولية القائمة المتعلقة بحقوق الإنسا.
و، وبع مقتضيات الاحترا المتبادل بين
يشق سع
الجماعات والمجموعات والأفراد والتنمية المستدامة.
وعلى ضوء التعريف الوارد في الفقرة (١) أعلاد يتجلى "الترات الثقاة
ي غير المادى" بسفة خاصة فى
المجالات التالية.
التقاليد وأشكال التعبير الشفهي، بما في ذلك اللغة كواسطة للتعبير عن التراث الثقافي غير المادي.
فنون وتقاليد أداء الع
رزضس:
الممارات الاجتماعية والطقوس والاحتفالات.
المعارف والمعارسات المتعلقة بالطيعة والكون:
ديوان رئاسد
س.. بن
اف
الإدارية
(أ)
(ب )
(جب
(د)
ه)
الح فية التقليدية.
............
المهارات المرتبطة بالفنون
-. ت عسد ث
د
وبقصد بكلمة "الصون" التدابير الرامية إلى ضمان استدامة التراث الثقاف غير المادي. بما في ذلث تحديد
ث وتوثيقه وإجراء البحوث بشأنه والمحافظة عليه وحمايته وتعزيزد وإبرازه ونقله. لا سيما عن
هدا الترا
طريق التعليم النظامى وغير النظامي، وإحياء مختلف جوانب هذا التراث
- ويقصد بعبارة "الدول الأطراف" الدول الملتزمة بيذه الاتفاقية والتى تسري فيما بينها أحكامها.
وتنطبق أحكام هذه الاتفاقية مع ما يلزم من تعديل على الأقاليم المشار إليها في المادة م والتي تصبح
أطرافا فيها، طبقا للشروط المحددة فى المادة المذكورة. وفي هذه الحالة. فان عبارة "الدول الأطراف" تنطبق
أيضا على هذه الأقاليم.
للادة ٣: العلاقة مه الصكوك الدولية الأخرى
. يجوز تفسر أي حكم في هذه الاتفاقية على أنه.
حماية المبتلكات المعلنة تراثا ثقافيا في إطار الاتفاقية الخاسة
ع أو يخفض ستوى
ل د
بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعى لعام ١٩٧٢- والتى يرتبط بها عنصر من التراث الثقاف غبر
المادى ارتباطا مباشرا.
١ الحقوق والواجبات المترتبة على الدول الأطراف بموجب أي وثيقة دولية تكون هذه
الدول أطرافا فيها وتتعلق بحقوق الملكية الفكرية أو باستخدام الموارد البيولوجية أو الإيكولوجية.
ثانيا - أجهزة الاتفاقية
كدة؛ : الجمعية العامة للدول الأطراف
- تنشأ جمعية عانة للدول الأطراف. تسهى
فيما يلى "الجمعية العامة". والجمعية العامة هى الييند العلبا
:٠١٠ ،
أد الاتفاقية.
١١
: - تجت الجمعية العامة في دورة عادية مرة كل
وييكنها أن تجتمع في دورة استثنائية إذا ما قررت
هى ذلك. أو إذا تلقت طلبا لهذ: الغاية من اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقاف غير المادي ،
من ثلث الدول الأطراف على الأقل.
٣ - تعتبد الجمعية العامة نظاميا الداخلى.
ادة ٤ اللجنة الدولية الحكومية لصون التران الثقافي غير المادي
تنتأ في إطار اليونكو لجنة دولية حكومية لسون التراث الثقافى غير المادي تسمى فيا يلي "اللجنة".
وتتألف هذه اللجنة من مثلي ١٨ دولة طرفا تنتخبها الدول الأطراف، مجتمعة في الجنعية العامة، وذلك
حالما تدخل هذد الاتفاقية حيز النفاذ طبقا للمادة : ٣.
اللجنة إلى ٢٤ دولة عندما يصبه عدد الدول الأطراف فى الاتفاقية ٥٠ دولة
الهرسة السعووى
ة العربية انسر همم
دوو مهر
"لاذ الريية والتعم
EO!CATION?
احميت
عدد الدول الأعضاء فى
لدهره
ي برريربية
(محة 8 من 21)
- 4-
لنادة٦ انتخاب الدول الأعضاء فى اللجنة ومدة العضوية
ينبغي ان يفى انتخاب الدول الأعضاء في اللجنة ببدأي التوزيع الجغرافي العادل والتاوب المنصف.
تتو الدول الأطراف فى الاتفاقية. مجتمعة في الجمعية العانة. بانتخاب الدول الأعضاء في اللجنة لمدة
أر سنهات.
شير أن مدة عفوية نصف الدول الأعضاء في اللجنة المنتخبة عند حددث الانتخاب الأول. تحدد لسنتين
ويجري تعيين هذد الدول عن طريق سحب أسمائها بالقرعة لدى إجراء حذا الانتخاب الأهل.
«تقد الجمعية العاة درة كل
سنتين بتجديد نصف الددل الأعضاء فى اللجنة.
وتنتخب الحمعية العامة أيفا العدد اللازم من الدول الأعضاء فى اللحنة لشغل المقاعد الشاشرة
ولا يجوز انتخاب ددلة ما في عضوية اللجنة لفترتين متعاقبتين.
تختر الدول الأعضاء لتمثيلها في اللجنة أشخاسا مؤهلين في مختلف سادين الترات الثقاف
خي إناى.
الأدةلا سيام اللجنة
سيام الأخرى المسندة إلى اللجنة بموجب هذه اتفاقية. تقوم اللجنة بالمهام التالية
ددن الاخلال ا!
ويب . هداف الاتفاقية :-
(أ) الت :
شجيع وضمان متابعة تنفيذها.
) اسداء المثدرة بشأن أفضل الممارسات وصياغة توصيات بشأن التدابير الرامية إلى صون الترات
(ب
الثقاف س
(ج) إعد د مشروء لاستخدا موارد الصندوق، وعرف ١٠ الجمعية العامة لاق ارة «فقا للمادة د؟ .
ي
- ١
اد، تقصر السل الكفلة ب سادة موارد الصندوة واتخاذ التدابير اللاؤمة ليذا الغرف. وفقا للمادة د؟
حا
ت تنفبذية بشأن تطبيق الاتفاقية وعرفها على الجمعية العامة للموافقة عليها.
إعداد توجييا
(ه)
القيا . وفقا للمادة ٢٩. بفحص تقارير الدول الأطراف. وإعداد خلاصة ليا من أجل الجمعية
(ز)
لتى تقديا الدول الأطراف. والبت في الأمور التالية. طبقا لمعايير الاختيار
دراسة الطلبات
(ز)
الموضوعية التي تضعها اللجنة وتوافق عليها الجمعية العانة.
الإدراب في القوائم والاقتراحات المشار إليها فو المواد ١٦ و١٧ و١٨.
(ا )
(٢) منه المساعدة الدولية «هقا لأحكا المادة ٢٢.
لادة ٨ أساليب عمل اللجنة
تكون اللجنة مسؤولة أما الجمعية العامة. وتحيطا علما بكل أنشطتها وقراراتها.
تعتمد اللجنة نظامها الداخلى بأغلبية ثلثى أعنائها.
ريعان دناسة مجس المئيب
-
لا"نصزتت الإدادية"
م
(محة 9 من 21)
- 5 -
٣ - يحق للجنة أن تنشن على أساس مؤقت الأجهزة الاستشارية الخاصة التي تراها لازمة لأداء مهامها.
لحه ان تدعو إلى اجتاعاتها أي هيئة عامة أو خاصة، وكذلك أي شخص طبيعي.
ممن ثبتت
كفاءتهم في مختلف ميادين التراث الثقافي غير المادي. لاستشا"
رميم في سائل معيند.
لنادة٩ اعتماد المنظمات الاستشارية
تقتر- اللجنة على الجمعية العامة اعتماد منظما
ت غير حكومية ثبتت كغاءتها في ميدان الترات الثقاف
غير المادي، وتلف هذد المنظمات بمهام استشارية لدى اللجنة.
: - تقتر اللجنة على الجمعية العامة أيضا معايير وطرائق هذا الاعتماد.
المادة ١٠ : الأمانة
تقد أمانة اليةنسكه مساعدتها للجنة.
٢ - تعد الأمانة الوثائق الخاصة بالجمعية العامة وباللجنة، كما تعد مشروع جدول أعمال اجتماعاتهما.
وتكفل تنفيذ قراراتهما.
ثالثا - صون التراث الثقاف فير الادي على الصعيد الوطنى
المادة ١١: دور الدول الأظراف
تقوم كل دولة طرف بما يلي:
(أ) اتخاذ التدابير اللازمة لضما.
ي غير المادي الموجود في أراضيها.
ى صدن التراث الثتتاة
د
ب) القيام. ف إطار تدابير الصون المذكورة في الفقرة ٣ بن المادة ؟ بتحديد وتعريف مختلف عناصر
.5
التراث الثقافي غير امادي الوجود في أرافيها. بمشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير
حا
د
الحكومية ذات الصلة.
المادة ١٢ : قووائم الحمر
من أجل ضمان تحديد التراث الثقاى
• غير المادى بقصد صونه. تقوم كل دولة طرف بوضع قائمة أو أكثر
ي غير المادي الموجود فى أراضيها، ويجري استيفاء هذد القوا بانتظا
لحصر التراث الثقاة
سموم كل دولة طرف. لدى تقديم تقريرها الدوري إلى اللجنة وفقا لأحكا المادة ٢٩. بتوفير المعلومات
المناسبة بشأن هذه القوائم.
تدة ١: تدابير الصون الأخرى
من أجل فحان صون الترات الثقافى غير امادي الموجود فى أراضيها وتنميته وإحيانه .
تسعى كل دولة طرف إلى
لنية للربيلا
سورهه
القيام بما يلي:
مفحه iO من 21)
- 6 -
اعتماد سياسة عامة تستهدف إبراز الدور الذي يؤديه التراث الثقافي غير المادي في المجتمع وإدماج
سون هذا التراث ف
البرام التخطيطية.
تعيين أو إنشاء جهاز أو أكثر مختص بصون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها.
تشجيع إجراء دراسات علمية وتقنية وفنية. وكذلك منهجيات البحث من أجل الصون الفعال
لئتراث الثقافي غير المادي. ولا سيما التراث الثقافي غير المادي المعرض للخطر.
اعتباد التدابير القانونية والتقنية والإداربة والمالية المناسبة من أجل ما يلى:
(١) تيسير إنشاء أو تعزيز مؤسسات التدريب على إدارة التراث الثقافي .
خي الماد
ت. دتيسي تقل
هذا التراث من خلال المنتديات والأماكن المعدة لعرنسه أو للتعبير عنه .
(٢) فسان الانتفاء بالتراث الثقافى غير المادي مع احترام الممارست العرفية التي تحكه الانتف
بجوانب محددة من هذا التراث.
(٣) إنشاء مؤسسات مختصة بتوثيق التراث الثقافي غير المادي وتسييل الاستفادة منها.
(أ)
(ب)
(ح)
(د )
ك
اادة ١٤ التثقيف والتوعية وتعزيز القدرات
تسعى الدول الأطراف بكافة الوسائل الملائمة إى ما يلى
- من أجل فبان الاعتراف بالتراث الثقاف نب
العصا
المادي احتراسه والنهوض به في المجتمع.
لا سيما عن طريق القيام بما يلى
مجال الادارة
بابب تثقيفية للتوعية «نشر المعله مات موجهه للجمهور، وخاصذ لشباب
برادي تعلينية وتدريبيه محددة في إطار الجماعات والمجمهعات المعنية.
أنشطة لتعزيز القدرات في مجال
صون التراث الثقافي عب
المادي. لا سيما في
وانبحت الدني.
::١ ٠: -.
(م)
الجميور باستمرار بالأخطار التي تتهدد هذا التراث وبالأنشطة التي تنفذ تطبيقا لهذه
ر
١١:ة )
استخدام وسائل غير نظامية لنقل المعارف.
(ف)
د
إعالام
(أ)
حا
(ب)
(ج)
وجودها خ د، نا
يي
اتفاقية .
تعزيز أنشطة التثقيف من أجل حناية الأماكن الطبيعية وأماكن الذاكرة التى سعن
للتعبير عن الترات الثقاة
ي شير المادى.
الادة ١٤ مشاركة الجماعات والمجموعات والأفراد
تسعى كل دولة طرف. في إطار أنشطتها الرامية إلى حماية التراث الثقا.
خضمان أوسع مشاركة
ي شير المادي. إلى
الذى.
ـ يبدعون هذا التراث ويحافظهن عليه «ينقلهنه،
ريوان راسة مجليى
ي: نه
ممكنة للجماعات. والمجمدعات. وأحيانا للأفراد
وخسان إشراكهم بنشاط فى إدا ته.
- ه. تمهه. مهس
هللا
مفحه il من 21)
رابعا - صون التراث الثقافي غير المادي على الصعيد الدولي
لثادة١٦ القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية
١ - من أجل إبراز التراث الثقافى عي
الادي على نحو أفضل للعيان. والتوعية بأهميته. وتشجيع احوار في
ظل احترام التنوع الثقافي. تقو اللجنة: بناء على اقتراب الدول الأطراف. بإعداد واستيفاء ونشر قائمة
تمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.
٢ - تنه اللجنة المعايير التي تحكم إعداد واستيفاء ونشر هذه القائمة التمثيلية. وتعرضها على الجمعية
العامة لإقرارها.
ادة ١٧ قانمة التراث الثقاف غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل
من أجل اتخاذ تدابير الصون المناسبة تقو اللجنة به،
استيفاء وتشر "قائمة التران الثقافي شير المادي
صون عاجل". وتدرب التراث لمعني في هذه القائمة بناء -
الذى يحتاب إ
حللب الدولة الطرف المعنية.
تقوم اللجنة بصياغة المعايير التي تحكم إعداد وا
ونشر هده القائمة، وتعرضها على الجمعية العامة
ويجو: للجنة و حالات الفرورة القصوى - التي تحدد وفقا لمعايير بوضوعية تقرها الجمعية العامة نناء
ع اقتراء اللجنة - ان تدرج ي
القائمة المذكورة في الفقرة ١. بالتشا
ور ح الدولة المعنية.
عنصرا من
لمادة ١٨ البرامج والمشروعات والأنشطة الخاصة بصون التراث الثقافي غير امادي
يناء على الاقتراحات التي تقدسها الدول الأطراف. ووفقا للتعايير التي تحددها اللجنة وتقرها الجسعية
العامة. تقو اللجنة بصفة دورية باختيار وتعزيز البرامب امشروعات والأنشطة ذات الطابع الوطنى ودون
بن الترات والتى ترى أنما تعك على الوجه الأفضل مادن وأهداف هذه
الإقنيني رالإقليمي المعنية
الاتفاقية. مراعية في ذلك الاحتياجات الخاسة للبلدان الذامية.
ولمذه الغاية تتلقى اللجنة طلنات المساعدة الدولية التي تقدسها الدول الأطراف من أجل إعداد هذه
الاقتراحات. وتفحص هذه الطلبات وتوافق عليها.
سفيد هذه البرابب والمشروعات والأنشطة بنشر أفضل الممارسات وفقا للطرائق والوسائل
- وتواكب اللجنة :
انتي تحددها.
خاسسا - التعاون الدولي والمساعدة الدولية
المادة ١٩: التعاون
لأغراض هذه الاتفاقية يشمل التعاهن الدولى بصفة خاصة تبادل المعلومات والخبرات والقيا بمبادرات
- كة. وإنشاء آلية لمساعدة الدول الأطاف في جهودها الرامية إلى صون
المادي.
لترات
لسهة الذزتبة السعور
طنيه لثربيية
س
ج ييس وبور؛
دان دن
الويلة
الإ«اريسة
ارانة . ء
.
وئي
بالهاوو
امان
مفحه i2 من 21)
- S -
- تعترف الدول الأطراف. دون الاخلال بأ
يعاتها الوطنية وقانونها وممارساتها العرفية. بأن صون
الترات الثقافي غير
العامة للبشرية، وتتعهد ليذه الغاية بان تتعاون على المستوى
المادى يخد
ي زدون الإقليي والإقليمي والدولي
أهداف المساعدة الدولية
المارة ٢٠
لمساعدة الدولية للأهداف التالية
يجد: مده
(أ)
حسون الثراث المدرج في قائمة الترا الثقافى شب
عاجل.
المادي الذي يحتاج إلى صون
د ة المادتين ١١١ ٠١٢
) إعداد قوائم حصر فى السياق ا
الدامه والمشروعات والا التي تنفذ على الصعيد الوطني ودون الإقلينى
والإقئيبي زدى
(ج) دعم ث
المذكورة في المادة
حنه قروض بفوائد
ك
والتي تنظم وفقا للتوجيهات التنفيذية
الأشكال التالية:
صون الترث الثتافي شير الماد
إلى
(د) أى هدف اخر تراه اللجنة ضرور
اذادة ٦١ أشكال المساعدة الدولية
إن المساعدة التي تنحها اللجنة للدولة الطر
وللاتفاق المشا، اليه في المارة ٢٤. يمكن ان
الصون .
إجراء دراسات بشأن مختلف جونب
د
الاقتناء.
د
يما في ذلك،
ل
المالية والتقنية
توفير الخبراء «المما. سي.
تدريب العاملين اللازمين.
تد بير تقنينية أد تدابي أ:
وخسع
إنشاء وتشغيل البنى الأساسية
تددير المعدات والدرايات الفنية.
تقديم أشكال أخرى من المساعدة
نخفنسة وتقديم هبات
(أ)
د )
ز)
حا
(ز)
اخادة ٢٢ شروط تقديم المساعدة الدولية
سي منوفي ان
عدة الدولية وتحدد مختلف عناصر المعلومات
عمال اللازمة وتقدير التكاليف.
المساعدة عل سبيل الأولدية.
تراها لازمة قبل اتخاذ قراراتها.
-ديوان دناسة مجلى
امجسلإيالإدى) يرة
تحدد اللجنة احاءات فحص طلبات
يتخمنها الطلب مثل التدابير المعتزمة و
الحالات العاجلة. تدرس اللحسد
تحرى اللحنة الدراسات المشاورات الأ-
C_t\
ي
مفحه i3 من 21)
الادة ٢ طلب المساعدة الدولية
• - يجوز لكل دولة طرف أن تقدم إلى
" طلبا للحصول على مساعدة دولية من أجل صون التراث الثقافى
فير المادي الموجود في أراضيها.
٢ - ويمكن أن يقدم مثل هذا الطلب أينا با شتراك بين دولتين أو عدة دول أطراف.
٢ - وينبغي أن يشتعل الطلب على عناصر ا
بات المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ٣٢ دما يلزم من الوثائق.
امادة ٢٤ دور الدول الأطراف المستفيدة
عدة الده لية الممنوحة لاتفاق يبرم بين الدولة الطرف المستفيدة
طبقا لأحكا هذه الاتناقية.
واللجند.
وينبغي كقاعدة عامة أن تسيم الدولةا رف المستفيدة. في حدود إمكانياتها. ف تكاليف تدابير الصون
التى منحت من أجلها المساعدة الدولية.
تقدم الدولة الطرف المستفيدة إلى اللجنة تقريرا عن استعمال المساعدة الممنوحة لصاله صون التراث الثقافى
وق التراث الثقافي غير المادي
غير المادى.
سادسا
الادة ٦٥: طبيعة الصندوق وموارده
ينشأ "صندوق لصون التراث الثقا
ي غير لمادي" يسنى فيما يلي "الصندوق.
تأس الصندوق كصندوق لأنوال الودا؛
وفقا لأحكا النظام المالي لليونسكه.
تتألف موارد الصندوق
(أ) ساهمات الدول الأطراف.
(ب) الاعتمادات التي يخصحها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرف
(ج) المساهات واليبات والوصايا التي يمكن أن تقدنها.
ومنظمات
المتحدة الانما
طنية للرية
مسمية اند بدر ز
(١) دول أخرى
المتحدة. لا سيما برنامج ا
(٢) منظمات برامب منظومة
دولية أخرى:
(٣) الهيئات العامة والخاصة وا فراد.
أي فوائد مستحقة عن موارد
وزارةالؤسةمر ته .
ححيلة جمع التبرعات وإيرادات الحفلات التي تنظم لصالح الصندوق: M\N)sTRY'
3:
S$}ON
وق الذى تضعه اللجنة.
لهكة الؤربة السعوي
كل موارد أخرى يجيزها نظام
أبوي
أية
ينمة.
- ولد
نى .
د )
(هـ)
(د)
«يوأنا (أية
درر قي
لإدارية
(مفيه i4 من 21)
- 10 -
تتقرر أوجه استعمال اللجنة لأموال الصندوق بناء على توجيهات الجمعية العامة.
يجوز للجنة أن تقبل المساهمات وضيرها من أشكال المساعدة التي تقدم لأغراض عامة أو خاصة تتعلق
بمشروعات محددة. شريطة بدافقة اللحنة على هذد المشروعات.
لا يجوز ربط المساهمات في الصندوق بأي شرط سياسي أو اقتصادي أو بأي شروط أخرى تتعارض بع.
الأهداف المنشدة لى هذة الاتفاقية
للادة٦): مساهمات الدول الأطراف في الصندوق
تتعمد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية دون المساس بأية مساهمة طوعية إضافية. بأن تدفع للصندوق.
كل شامين على الأقل. ساهدت تقرر الجمعية العامة مقدارها على شكل نسبة مئوية متساوية تطبق على
كل الدول، وتتخذ الجمعية العامة هذا القرار أكثرية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة التى لم تقدم
التصري المشار إليه في الفقرة ٢ من هذه المادة ولا يمكن بأي حال أن تتجاوز المساهمة الطوعبة للدوم
الأطراف فى الاتفاقية نسبة ١ من ساهمتها في الميزانية العادية لليه نسكو،
رر لكل من الدول المثار إليها في المادة ٣٢ أو المادة ٣٣ من هذه الاتفاقية. أن تصرح في وقت
بدد اند يجد"
إيدأعيا وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بأنبا غير مرتبطة بأحكام الفقرة ؛ من هذه
المادة.
تسعى كل دولة طف في الاتفاقية قدمت التصريه المشا، إليه في الفقرة ٢ من هذه المادة. إلى سحب هذا
غير أن سحب التصريه لا يؤثر على المساهمة
التح يه: بموجب إخحئار تقدسه للتدير العام لليونسكو.
المستحقة على هذه الدولة، إلا اعتيارا من تاري: افتتا- دورة الجمعية العامة التالية.
لكر تتمكن اللجنة من التخطيط لعملياتها بصورة فعالة
ينبغي أن تدفع الدول الأطراف التي قدست
التحيه الشار إليه و الفقرة ؟ من هذه المادة. مساهاتب على أساس منتظم. وكل سنتين على الأقل.
ملى أن تكون هذد المساهمات أقرب ما يعكن إى متدار المساهمات التي كان يتوجب
عليها دفعها. لو
حا
كانت برتبطة بأحكا الفترة ١ من هذه المادة.
لا يجوز انتخاب أية ددلة طرف فى هذه الاتفاقية عضوا في اللجنة اذا تخلفت عن دفه مساهمتها
الإجبارية أو الطوعية للسنة الجارية والسنة التقويمية الت تسبقها مباشرة. غير أن هذا الحكم لا ن ى
لدى أول انتخاب، وإذا كانت الدولة المعنية عفوا باللجنة. فان مدة عضه
يتها تنتهي عند إجراء أى
انتخاب منصوص عليه في المادة" من هذه الاتفاقية
انادة٢٦ المساحمات الطوعية الإضافية في الصندوق
تقوم الدول الأطراف الراغبة فى دة ساهنات طوعية إضافية فوق المساهمات المنصوص عليها في المادة ٢٦.
بإخطار اللجنة بذلك في أقرب وقت معكن لكي تم لها بتخطيط أنشطتها بناء على ذلك.
الأادة٨): الحملات الدولية لجمع الأموال
تتد الدول الأطراف. قدر الإمكان، مساعدتها للحملات الدولية لجمع الأنوال التي تنظم لصال الصندوق تحت
ب
دبوان داسة وو لد افووز
عنرر٩ي.- م
لاكرالإتمالات «لإدار
- ده بذه بشم. -.
رعاية اليد نسكه.
ي
(مفيه i5 من 21)
سابعا - التقارير
اللادة ٦٩ تقارير الدول الأطراف
تقد الدول الأطراف إلى اللجنة. وفقا للشكل والإيقاء اى
سين تحددهما اللجنة. تقارير بشأن الأحكام التشريعيه
والتنظيمية والأحكام الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية.
المادة ٣٠ : تققا ير اللجنة
الجمعية العامة تقريرا تعده بالاستناد إلى أنشطتها وإلى تقارير الدول
- ترفع اللجنة إلى كل دورة من دورات
الأطراف المشار إليها في المادة ٢٩.
ويعرض هذا التقرير عل المؤتمر العا للنه: » ليأخذ علما به.
ثامنا - حكم انتقالي
اادة ٣١. العلاقة ب اعلان روان التراث الشفهي وغير المادي للبشرية
اللجنة فى القائمة التمثيلية للتراث الثقاة
ي غير المادي للبشرية العناصر المعلنة "رواته للتراث
الشئمي وغير المادى للبشرية" قبل دخهل حذه الاتفاقية حي النه
ان إدراج هذه العناصر ة القائمة التتثيلية للتاث الثقافي غير المادى للبشرية لا يمس بأى حال بالمعايير
الدحددة وفقا للفقرة ٢ من المادة ١٦ من أجل عمليات الإدراج المقلة ف القائمة.
علن اي روانع أخرى بعد تارية دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
تاسعا - أحكا ختامية
نندة : التصديق أو القبول أو الموافقة
تنف هذه الاتناقية لتصديق أو قبول أو موافقة الدول الأعضاء في اليونسكو. وفقا للإجراءات الدستورية
النافذة ف كل منها.
- تودء وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى المدير العام للبونسكو.
المادة ٣٣: الا نخعا
يفته باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميه الدول غير الأعفاء باليونسكو التي يدعوها المؤتمر العا
للمنظمة إلى الاننعام إليها.
يفتد باب الانفعام إلى هذه الاتفاقية أيضا للأراضي المتمتعة بحكم ذتي داخلى كامل والتي تعترف لها
منظمة الأ المتحدة بهذه الصفة ولكنها لم تحصل على استقلالها الكامل وفقا لاحكام القرار ١٥١٤ (١٥)
للجمعية العامة، والتي تتمتع بالأهلية في المجالات التي تتناولها الا: -
ذلك أهلية بعترف
مهلكة العريي. "عر
"لش. -ه
«بن وننى-
لا
م •P SAIDI
*CQmssto
بها لإبرام المعاهدات في هذه المجالات.
تودء وثيقة الانضما لدى المدير العام
- الهترئبة السعوري
لى صر
مفحه i6 من 21)
محسه مد سسه فرم،
. ج1-
المادة ٣٤: الننها ز
ثلائة أشهر على تاربخ إيداع الوثيقة الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة
تصبه هذه الاتفاقية نافذة بعد
أو الانضمام: على أن يقتصر هذا النفاذ على الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو
نافذة بالنسبة لأي دولة طرف أخرى بعد مضى ثلاثة أشهر على
انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله
وتمح
تاري إيداء هذه الدولة ثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انفامها.
للادة و: النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزية
تنطبق الأحكام التالية على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ذات النظا الدستوري الاتحادى أو غير المركزي:
(أ) فيس يتعلق بأحكا هذه الاتفاقية التي يتع
تنفيذها في نطاق الولاية القانونية للسلطة التشريعية
الاتحادية أو المركزية. تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية نفس التزامات الدول
الأطراف التى ليست دولا اتحادية.
الولايات أو الأقطار أو
(ب) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي مفع
تنفيذها في اختصاص كل س
المحافظات أو المقاطعات التى تتألف منها الددلة الاتحادية، والتى لا تكون ملزمة وفقا للنظا
لحكدمة الاتحادية بإطلاء السلطات المختصة فى
الدستوري للاتحاد باتخاذ تدابير تثعية. تقد
تلك الولايات والأقطار والمحافظات والمقاطعات على هذه الأحك
م ع توحيتها باعتمادها.
المادة ٣٦: الانسحا
لكل دولة طرف أن تنسحب من الاتفاقية.
يتم الإخحطار بالانسحاس
ح ثيقد مكتوبة تودء لدى المدي العام لليونسكو.
-- يسب الانسحاب نافذا بعد انقحاه ب فهرا على تاريخ اسلام وثيقة الانسحات
الانسحاب على الالتزامات الالهة المت تبة على الدولة النحبة
حتى تاريخ نفاذ الانسحاب
حا
اناد؟ ٣٧: سبام جهة الإيداع
المدير العام لليونسكو. بوصفه جهة إيداع هذه الوثيقة. بتبليغ الدول الأعناء في المنظمة. والدول غير
يمؤم
الأعفاء فيها المشار إلييا في المادة ٣٣ وكذلك منظمة الأ المتحدة، بإيدا
ثا:- التصديق أو القبول أو
ع جمع: بو
الموافقة أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين ٣٢ و ٣٣. وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادة :٣.
المادة ٣٨: تعديل الاتفاققية
لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية عن طريق تبليغ كتابي ترجيه إلى المدير
- يجهن
جنيه الدول الأطراف، وإذا قدم نصف الدول الأطراف على
العاد. ويحيل المدير العام هذه البلاغات إلى
الأقل ردا إيجابيا على الطلب المذكور في غفون ستة أشهر من ريه .
تا : احالة البلاغ. فان المدير العا
يعرض الاقتراء على الدورة التالية للجمعية العامة لمناقشته ولاعتماده عند الاضصا
دهان راسة منيى) .
ر
اتصالات : يداري
٢ - تعتد التعديلات بأغلبية ثلثي الددل الأطراف الحافرة والنوتة.
مفحه i7 من 21)
تعرض التعديلات حال اعتدادها على الدول الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو
انخسماسها.
- وتصبه التعديلات علي هذد الاتفاقية نافذة بالنسبة للدول الأطراف التى صدقت عليها أو قبلتها أو
وافقت عليها أو انضمت إليها. يعد انقضاء ثلاتة أشهر على تارين إيداع ثلث الدول الأطراف الوثائق
ريخ يممح التعديل نافذا بالنسبة لكل دولة طرف
انصو عليها في الفقرة ٣ من هذه المادة، وبعد حذا التا
تصدق عليه أو تقبله او توافق عليه أو -
إليد بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاري: إيداء الدولة الطرف
المعنية لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضما
تنطبق الإجراءات المحددة فى الفقرتين ٣ و ؛ على التعديلات التى تدخل على المادة د المتعلقذد بعدد
الدول الأعفاء في اللجنة. فهذه التعديلات -
نافذة بتارين اعتمادها.
إن الدولة التى تصبه طرفا في هذه الاتفاقبة بعد نفاذ التعديلات وفقا لأحكا الفقرة ؛ من هذه المادة
تعتبر. ما لم تعرب عن نية مخالفة.
(أ) طرفا في الاتفاقية المعدلة. و
(ب) طرفا في الاتفاقية غير المعدلة بالنسبة لكل دولة طرف لم ترتبط بهذه التعديلات.
المادة ٣٩: النحوص نات الحجية
حررت هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية والانجليزية والردسية والصينية ولعربية والفرنسية. ويعتبر كل من هذه
النصوص لستة نسا أصليا.
المادة ٤٠ : التمسجي
نبد لتادة :١٠ بت ميثاد الأمم التحدة، تسجل هذه الاننانية لدى أمانة متضة الا المتحدة ت، -ا
لرة الحربة السعري
قنة
ديوان رئاسة مس .
خلا ونسي
المدير العام لليونسكو
زننخ اند دير.
.
مر ويا ثد من كمس
تر؟
(مفح iB من 21)
ب
the hearinu copies authentic ()tW in ,03()2. November of day third this ,Palis at DONE
-Direetor lhe of and Conference General the of session 32nd the of President the of signature
.CNESCO of archives thc in deposited be shall copes tWO These .JNESCO. General
s: .33. and 32 Articles in tO rererred States the all tO delivered be shall copics true Certified
.Nations Cni1ed the tO as well
du signature la poflant authentiques exemplaires deux en ,3()()2 novembre trois le .Paris Fait
.I'UNESCO de génecal Ditecteur du et générale Conférence la de session 32e de Préstdent
certifiées copies Des ,tJNESCO'. de archives les dans déposés seront exemplaires deux Ces
l'Organisation qu'it ainsi 33 et 32 articles aux vises Etats les tous å remises seront cont*ormes
.;nies. Nations des
llevan LIIIC auténticos ejemplares dos en 3). de noviembre de lres dia e.Ste en Paris en Hecho
de General Director del _V General Conl'erencia la de reunién 32J la de Presidente del i'irma Ea
los de y CNESCO la de archi\os los en deposilados quedartin que ejemplares ,()CNESC la
los refieren se que : Estados los todos ZI eonfot•me certiticada eopia å•remitit se euales
.t;nidas Naciones las a (C)(IN asi 3.33.. 32 At1iculos
IlOJl]lItCG1O KWSIII.'I}IPWX(' YTeH'I4tqtIblXü BY'XÄ B I*OÄZI 2003 l6psr$1i0 . llaptr,Ke B Cogeprneil0
0'reaep•,LltA]01 ]I K01lll(epeH1L11k1 enepa-'lbtl)(ii• l CCCCMII wropoii rPHÅll)ilTb ]lpence:ra-re:l}l
VtX a .()HECk(). tIPXItB B xp•aHe}lIte EIZi CÄUIOTCH K"i,e.MIJiISiPa(' 6a() .()IIECK(). utpetcropa:.
YKtI'ItUIIIbIM ,TIKBI rocy;tapcr BCC,M IIIIIII%IB.TI%IOI'CH KOIIIIJI 3aBt2PCllllble' ٢I١Mt(X) lIZl'C]C4AcatIUlY1
,llallkiii x.Æl«e;t1tne11H1Ö() 11Lb1H'pl't11lH3v() e€TäK7l ,33 ]l 32 C'raTbfl.X
في باريس بتاريخ هذا اليو الثالث
من شهر نوهمبر/تشرين الثاني ٠٢٠٠٣ بسحنن
أصلتين تحملان توقيعي رئيس الدورة الثانية والثا : للمة" العا . دالمدي العا لليه نسكو. وسوف
ير رخر t
تودء هاتا" النسختان ى
محدقة طبق الأصل لترسل إلى
محفوظات اليونسكو. وتؤخذ عنهما نسخ
الدولى المثار اليسا ف الماردتدن :٣ وعم. وال منظمة الا المتحدة
ار..
م لقيفبي.ىالا٠ب٩ فا١ يلا زملا. أنا بالالاى
... -أ! ١i١
١٩)١)2:
d•,i'.f ٦/ ز ٢١٣ خم ١٣أ يم -
.،: ٠١٤ ٢!
ن.!٤5 ؟ 2. ٣ S١ لأ . أ
٢٣١٧ ٤٩١١: ٢٢١M 5ف٢١١١ ث ١.:13 )
م
د. دها ز
اللعنة إبووائ
ور
؟
ب بمخر
.$cowt
ف
مفحه i9 من 21)
شء ه.،ر،--
General the by adopted duly hereby Convention the of text authentic the is te.Xt above The
the on closed declared and Pans in held .;ession. 32nd its at UNESCO 'ol Cont•erenee
.0-3()2. October of duy sevcntcenth
la par adoptée dtment Convention la de authentique te.xte le cst précéde qui texte ث-
qui et Paris il tenue s'est qui ,scssion 32e sa ä ltUNESCO de néraleé2 Conüérenee
3)()2). oetobre di.x-sept le close déclarée
la P)(r t'orma debida _V buena etl aprohada Convenciön la de auténtico lextO el es antertor Lo
اى clausurada y Paris e.n celebrada ,reunién 320. SI-I en CNESCO la de Generai Conferencia
.3()20. de octubre de dieeisiete
IZUL*II-%KZIIILII.\I؛ ,COÆBC%ILIHVI. TIZKC'I'QM 1H]IHbl.M'.tIO.'I %HB.-!SWTC 1cKCT BIÄIIIC MpvugeW1Hblii
.ectllil:. wccporl TPItÄLttLTb ee il&l IOIIFI-KO reueptLlßf10V1 up1tHAT0ii I()E)(MÖ()
.ro;ta 3()()2 %0KTflÖpÄ 17 tÜgaKPblT0 O)(b%B,leIla btnaö lt tlapvrxe B COCTOSl.*]QCb ICOTOP)IR
الوارر أعلاد هو النس الأصلى للانفاقية التى اعتمدها المؤتمر العا لليونسكو في دورته الثانية
دالنس
والتى أعلن اختتامها في ١٧ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٣.
المنعقدة ى با. يس
د الثلاثد.
٤٦٠ ١٠! 5١ L•;I!I. 8kلإ١٦١١٢٩٤ ١١ ٠١٢إلأ
١٢): ١ ٠لأ45٣١iم5ا ؟ با لا يهذ:
tـ:I/٤:ي SJـ:زة،
اهان رثاسة مهاي) .
«كراوند
تت
مفحه 20 من 21)
*o] إل third this Convention lhis siuned have undersigned lhe WHEREOF WITINESS ]N
((2 e\ovember
3)2. novembl•e trois le .signaturcs. leurs éappos، ont QUO] DE FOI EN
.03()2 de noviembre de tres dia este en .fimas sus estampan CUAL LO DE FE EN
.ta*(). 3()()2 5psi)3t10N lIOA]]lICtL*ilI Köi1Bel11LHl0 (EKICTQ%IIIYII ()CIEF YJIOCTC(l3EPEIIVIli B
وإشاتا لما تقد وقع الشخصان المذكدران أدناه عل هذه الاتفاقيه، في
هذا اليو المهافق الثالث من
شهر نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٢.
٢الألا . ي،
بي:: ١ ٦: ١١ ٠١١ 1:()()ي2:
؟2 : يالاز
ه نر إ صما5
CtunJ&rence General the of Presulen1
gé/l)Frctle Con/érence la le، Püésident
;enerttl) ConJerenciu la de Presidenw EI
tuß!1!onr/(c7W€i reltepu.tl,noil ,llpet(cuoutne,u
نيس امةتمر العا
ان ايده بمتيب
ه
ن:
- رعا رو.
يأي -لا ي
ه AÅ-
مه
ف
دييوان نا
Direc1or-);eneral
générul. Direc1enr Le
Generai ](ireea;r l:
l)(f3ßi}ttpc'R1 ti,/iblil .l"ettepcl
ايدي العا
لدة الدبيةاسعم
الوه
مفحه 21 من 21)
Copy Certil"ied
conforme certlfiéc Copie
conformc cclllficada Copia
KONIIH *1,'3t1Bepe1ili
صورة طبق الأصل
فi ت إلاازاة يه
f-::ri:
.. م..
MAt 17
.15؟
Adi'l.ser ]„ee•,ll
Organizalion Cullurul and Scienti]ic ,ducational. Nalions United
juridique Conseiller
eulture la et science la .ducationé'. I(OLIV Cnies Nations des l')(reanisation de
.urfdico. Asesor
Cultura la Ciencia la ,iducacic3n. la lhlitl Unidas Naciones las de 3n)Oreanizaci lil de
COBCTIIHK I)(prt:ll1ltecKLtrt
Pb
المستشار القانونى
لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
. ١٤
أ»!
: fll}li'(l .
ت ٤ C:
ديوان دناسة مجلى
ن
يح
