آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في ال…

مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية الصين الشعبية

سارية مرسوم ملكي م/46 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٥/١٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، التكاليف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1427/03/24هـ، الموافق 2006/03/22م، باللغات العربية والصينية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٤٦

التاريخ : ١٤٢٨/٥/١٩هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (٥٠/أ) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٣٠هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٤/١١٠) وتاريخ ١٤٢٨/١/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٦٩ ) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية الصين الشعبية، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ ٢٤ ربيع الأول ١٤٢٧هـ الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٠٦م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلطان بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (١٦٩)

وتاريخ : ١٤٢٨/٥/١٨هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨٧١٣/ب وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢١هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٤٦٢٠٨٠/ب/١١ وتاريخ ١٤٢٧/٧/٨هـ، المرافقة لها نسخة نهائية لمشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية الصين الشعبية، الموقع عليها بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢هـ.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٣١) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٣٠هـ، والمذكرة رقم (٣٣٥) وتاريخ ١٤٢٧/٧/٢٨هـ، المعدين في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٤/١١٠) وتاريخ ١٤٢٨/١/٣٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٠) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٧هـ.

يقرر ما يلي :

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية الصين الشعبية، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ ٢٤ ربيع الأول ١٤٢٧هـ الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٠٦م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً : قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجانب الصيني لإضافة كلمة (للتعاون) إلى عنوان النسخة العربية من مذكرة التفاهم المشار إليها، وذلك وفقاً لإجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م.

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم في المجالات الصحية

بين

وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية

و

وزارة الصحة في جمهورية الصين الشعبية

إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية الصين الشعبية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في المجالات الصحية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين قد اتفقا على ما يأتي :

المادة الأولى :

تهدف هذه المذكرة إلى تشجيع التعاون في المجالات الصحية في البلدين وتطويرها.

المادة الثانية :

يشجع الطرفان التعاون بينهما في المجالات الصحية وبخاصة ما يلي :

١- تبادل المعلومات والخبرات الصحية.

٢- تنظيم المؤتمرات والندوات.

٣- تطوير الموارد البشرية والاستفادة من القوى العاملة في المجالات الصحية.

٤- مكافحة الأمراض المعدية.

٥- الطب التقليدي والتكميلي.

المادة الثالثة :

يتفق الطرفان على برامج وخطط لتنفيذ هذه المذكرة ويكون كل طرف مسؤولاً عن تنفيذها في بلده.

المادة الرابعة :

١- يتفق الطرفان على النفقات المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج المشتركة ضمن بنود هذه المذكرة على أساس أن كل برنامج على حده وبناءً على توافر التمويل والموارد.

٢- يتحمل كل طرف نفقات التمويل العادية المترتبة على سفر ممثليه إلى الطرف الآخر لتنفيذ البرامج المشتركة فيما يتحمل المضيف تكاليف الاستضافة الداخلية.

المادة الخامسة :

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الرسمية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة بها ويعمل بها لمدة خمس سنوات ويتجدد العمل بها تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابةً برغبته في إنهاء العمل بها قبل موعد إنتهاء أجلها بثلاثة أشهر على الأقل وعند إنهائها تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها ولم تنجز بعد وذلك حتى الانتهاء من تلك البرامج والمشروعات.

وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم ٢٤ من شهر ربيع الأول من عام ١٤٢٧هـ الموافق ٢٢ من شهر إبريل من عام ٢٠٠٦م من نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن

وزارة الصحة في

المملكة العربية السعودية

وزير الصحة

د./ حمد بن عبد الله المانع

عن

وزارة الصحة في

جمهورية الصين الشعبية

وزير الخارجية

السيد / لي تشاوشينغ

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.