آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في ال…

مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية الصين الشعبية

سارية مرسوم ملكي م/46 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٥/١٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، التنفيذ، التكاليف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت المذكرة في مدينة الرياض بتاريخ 1427/03/24هـ، الموافق 2006/03/22م، باللغات العربية والصينية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

.

ه

ى

٤٦

٥٩٩ /٦٤٢٨دـ

الرقم

التاريخ

الإلإيد

ام . عير

رتمان

(:٠

م

زلاى

"مصرية.

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن سلطان بن عبدالعزيـز آل سعود

م)

نائب ملك المملكة العربية السعوديه

ء

بناء على الامر الملكي رقم (٥٠/١) وتاريخ

١١٤٢٨١٤١٣٠.

ويناء على المادة (الـسبعين) من التظام الاساسي للحكم، الـصادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٩) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزاء، الـعادر بالامر الملكي رقم

١٣١٣) وتاريخ ١٤١٤١٣١٣ف.

.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

رقم D/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.

١٤٢٨١٦١٣٠د.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١١٠ /٧٤) وتاريخ

«نعد الاطلاء عد. قراه محلم، اله١٠٦. «ق ( ٦٠ )وتا:رة ١٤٢٨/٥١١٨هـ.

لء رممنا بما موآته

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الـصحية بسين وزارة الـصحة في

" المملكة العربية السعودية وونارة العحة في جمهورية العين الشعبية، الموقع عليها

في مدينة (الرياض) بتاريخ ٢٤ ربيع الأول ١٤٢٧ ه الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٠٦ ،

وذلك بالعيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلـس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

مرسومنا هذا.

سلطان بن عبدالعزيز

م م

. رزاعة مجلس المزنم

مكز الاثلات حمرية

ثانيا

في

هر-.

شواتهاف

قرار رقم : (١٦٩)

وتاريخ: ١٤٢٨/٥/١٨هـ

الملكاجيهبيتالشييخخ

بجتثلرالذفلة

الهاننا ائ و

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨٧١٣/ب وتاريخ

٢١/ ٢ /١٤٢٨ ه، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رقم ٤٦٢٠٨٠/ ب /١١ وتاريخ

٨/ ٧/ ٤٢٧ ١هـ، المرافقة لها نسخة نهائية لمشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات

الصحية بين وذادة الصحة ف المملكة العربية السعودية ووذادة الصحة ف جمهورية الصين

الشعبية، الموقع عليها بناء على قرر مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢هـ.

وبعد الاطلاء على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ م، المصدقة بالمرسوم

الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

ى

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٣١) وتاريخ ١٠/٣٠ ١٤٢٧هـ، والمذكرة رقم (٣٣٥)

وتاريخ ١٤w٨٧/٦٨ هـ، المعدين ه هينة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٤/١١٠) وتاريخ ٨/١/٣٠؟٤ ١هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦٠) وتاريخ

لا ٧٤٢٨/٣هد .

يقرر ما يلي :

أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في

المملكة العريية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية الصين الشعبية، الموقع عليها

ف مدينة (الرياض) بتاريخ ٢٤ ربيع الأول ١٤٢٧ ه الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٠٦ م،

ينهال راة مجل الينم

هركزالإتصلات الإدار

وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

خزاتيالاهؤ

الاليات

تجكيرتةي

ألاجاننا ايى يو

ثانيا : قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع الجانب الصيني لإضافة كلمة (للتعاون)

إلى عنوان النسخة العربية من مذكرة التفاهم المشار إليها، وذلك وفقا

لإجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من الممادة (٧٩) من

اتفاقية (هيينا) لقانون المعاهدات نعام ٠٦٠ م.

4.

) ر

نائب رئيس مجلس الورر

ى

ي

راسة بجلس الونناء

؛

هركز ارتساه

. ا

ى

مذكرة تفاهم في المجالات الصحية

وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية

( ارق الصحة فى جمهورية الصين الشعبية

إن وزارة الصحة فى المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة فى

جمهورية الصين اتشعبية (امشار إنيهما فيما بعد بانرفين) رغبة

منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين وتطوير التعاون بينهما في

المجالات الصحية وفو الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين قد اتفف

. ا

سلى ما يأني :

ى

ي

المادة الأولى:

تهدف هذه المذكرة إلى تشجيع التعاون في المجالات الصحية فه البلدين وتطويرها .

:Iد

هة١ . ام

إذتبتتحعرف

لأنه رلعامبان

تهاد شة مجلى لجهد

ع

المادة الثانية،

يشجع الطرفان التعاون بينهما في المجالات الصحية وبخاصة ما يلي :

١- تبادل المعلومات والخبرات الصحية.

٣ - تنظيم المؤقرات والوات.

٣- تطوير الموادد البشرية والاستفادة من القوى العاملة فى المجالات الصحية.

٤ - مكافحة الأمر اضى المعدية.

٥- الطب التقلي ي والتكميلى.

هسسرر

المادة الثالثة:

يتفق الطرفان على برامج وخطط لتنفيذ هذه المذكرة ويكون كل طرف مسؤلا

عن تنفيذها في بلده.

المادة الرابعة،

النفقات المالية المتعلقة بتنفبذ البرامج المشتركة ضمن

٢- يتحمل كل طرف نفقات التمويل العادية المترتبة على سفر مثليه إلى الطرف

الأخر لتنفيذ البرامج المشتركة فيما يتحمل المضيف تكاليف الالاستضافه

أسلا مجلس المذيا

كنتسلات لإيار

ـ بم."ثسرر

وي

. إى

الداخلية.

(ريهه جبر" ء

٠ بسة .

المادة الخامسة:

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعارمتبادل بين الطرفين عبر القنوات

الرسمية يؤكد إنها ء الإجراءات النظامية اللازمة ويعمل بها لمدة خمس سنوات ويتجدد

العمل بها تلقائيا لمدة أو لمدد ماثلة ما نم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابة برغبتد في

إنهاء العمل بها قبل موعد إنتهاء أجلها بثلاثة أشهر على الأقل وعند إنهائها تستمر

ل

أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي قت في ظلها ولم تنجز

بعد وذلك حتى الانتهاء من تلك البرامج والمشروعات.

fu

وقعت هذه الذكرة فى مديسة الرياض يوم ٢٤ من شهر ربيع الأول من

عام ١1٢٧هـ الموافق ٢٢ من شهر إبريل من عام ٢٠٠٦ م من نسسختين أصليتين باللةبات

انعربية والصينية والإلألبزية والنصوص النلائة متساوية فى الحجية وعند الإختلاف في

ى

التفسير فإن النص الإ لميزي هو المرجح.

. ا

ي

وزارة الصحة في

وزبر لصة

د. / حمد بن عبد الله المانع

-السر السهرر

"

.

وزارة الصحة في

ونيرا رجية

)

. ر ثد وب

السيد / تشاوشينغ

روان رئاسة مجاس الوسع

هناتسهوت لإدارية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.