آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في ال…

مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التركية

سارية مرسوم ملكي م/50 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٥/٢٦هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مجالات التعاون، التكاليف، لجنة مشتركة، التنفيذ، لمدة، التجديد الإنهاء حررت في مدينة أنقرة بتاريخ 1427/07/14هـ، الموافق 2006/08/08م، باللغات العربية والتركية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

. .

لأب 1)

ق

ق.

ويا

بر

؟

دز افن

م .م..

تهتض

٥٠

٥١٢٦ ١٤٢٨١هـ

الرقم

التاريخ

بعون الله تعالــى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن سلطان بن عبدالعزيـز آل سعود

ناثب ملك المملكة العربية السعودية

بناء على الامر الملكي رقم (٥٠/١) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٣٠ف.

ويناء على المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزداء، الـصادر بالامر الملكي رقم

١٣IT) وتاربخ ١٤١٤١٣١٣فـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الـشورى، الـصادر بالامر الملكي

رقم 0/١ ٩١) وتاريخ ٢٧ /١٢/٨ ١٤ ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥ /٧١) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٧ف.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ١٧٨ ) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٥ف.

رسمنا بما هو آت :

: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الـصحية بـين وزارة الـصحة في

المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التركية، المولع عليها في

مدينة (أنقرة) بتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤ ف الموافق ٢٠٠٦/٨/٨م، وذلك بالصيغة

افقة.

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

مرسومنا هذا.

أولا

ثانيا

م

بنينبؤي جر

قرار رقم : (١٧٨)

وتاريخ: ١٤٢٨/٥/٢٥ ه

اللكججيالتشزيجخني

بجليعنة

اللأجاقنا ير يو

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨٧٣٣/ب

وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢١ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم

١١/١٦/١٥٠٥٨٩ وتاريخ ١٤٢٧/٨/٥ه، في شأن طلب معاليه استكمال الإجراءات

النظامية حيال مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة

الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التركية.

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٣) وتاريخ ١٤٢٧/٧/٦ه.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٧٧) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٧ه، المعد في هيئة

الخبراء بمجلس الوزراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧١/١٠٥) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٧هـ.

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ

لا/ X٤٢٨/٣هـ.

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون ف المجالات الصحية بين وزارة

الصحة ف المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة ف الجمهورية

التركية ، الموقع عليها في مدينة (أنقرة) بتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤ ه الموافق

٨/ ٢٠٠٦/٨ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية

وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية

ووزارة الصحة في الجمهورية التركية

إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية

التركية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين

البلدين، وتطوير التعاون بينهما في مجال الصحة والعلوم الطبية وفقا للأنظمة والقوانين

المعمول بها في البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يشجع الطرفان التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية، وبخاصة ما يلي:

١ - تبادل المعلومات الخاصة بتأهيل الكوادر الصحية ونحوها وتدريبها؛ توطئة لإعداد

برامج تدريبية مشتركة.

٢ - تبادل الخبرات واللقاءات العلمية وزيارة الخبراء وتبادل المعلومات عن نتائج الأبحاث

والمؤتمرات ذات الصفة الدولية.

٣ - تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التصنيع الدوائي والمعدات الطبية.

٤ - المشاركة في المعارض ذات الصلة في المجال الصحي التي تعقد في البلدين؛ وذلك

لتشجيع التبادل التجاري والاستثماري المشترك في المجال الصحي.

المادة الثانية

يتفق الطرفان على النفقات المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج المشتركة ضمن بنود هذه

المذكرة وذلك على أساس أن كل برنامج على حده وبناء على توافر التمويل والموارد

اللازمة لذلك.

المادة الثالثة

يجري التعاون بين الطرفين وفق الشروط المالية الأتية:

١ - يتحمل الطرف الموفد نفقات سفر وفده ذهابا وإيابا إلى عاصمة البلد المضيف أو

غيرها من المدن المتفق عليها ويدفع نفقات التأمين الطبي.

٢- يتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والتغذية والتتقلات الداخلية، على ألا تتجاوز

مدة الزيارة أسبوعين.

هرت .منس الوزر

:

هكناتءت «بدرية

المادة الرابعة

يمكن للطرفين الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون في المجالات الصحية،

تعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المدة الخامسة

يتفق الطرفان على البرامج اللازمة لتنفيذ هذه المذكرة، ويكون كل طرف مسؤولا

عن تنفيذها في بلده.

المادة السادسة

١ - مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر

القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة. ويتجدد العمل بها

تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الأخر - كتابة - برغبته في إنهاء

العمل بها، وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد انتهاء أجلها.

٢ - في حالة إنهاء العمل بهذه المذكرة تستمر احكامها نافذة بالنسبة إلى البرامج المشتركة

والالتزامات المترتبة عليها حتى الانتهاء منها.

حررت في مدينة أنقرة يوم الثلاثاء ١٤٢٧/٧/١٤ ه الموافق ٢٠٠٦/٨/٨ م من

نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في

الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

وزارة الصحة

ابراهيم بن عيد العزيز العساف

«كناتسلانبباية.

. المربة اسمرمى

.

عن

وى الدوروي

ز و دو ارة يان هنة.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.