الرقم : م/٥٠
التاريخ : ١٤٢٨/٥/٢٦هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٥٠) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٣٠هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥/٧١) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التركية، الموقع عليها في مدينة (أنقرة) بتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٨/٨م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (١٧٨)
وتاريخ : ١٤٢٨/٥/٢٥هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨٧٣٣/ب وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢١هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رقم ١١/١٦/١٥٠٥٨٩ وتاريخ ١٤٢٧/٨/٥هـ ، في شأن طلب معاليه استكمال الإجراءات النظامية حيال مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التركية .
وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٣) وتاريخ ١٤٢٧/٧/٦هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٧٧) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٧هـ ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٥/٧١) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٧هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٦١) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٧هـ.
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التركية ، الموقع عليها في مدينة (أنقرة) بتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٨/٨م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية
بين
وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية
ووزارة الصحة في الجمهورية التركية
إن وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية التركية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة بين البلدين، وتطوير التعاون بينهما في مجال الصحة والعلوم الطبية وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية، وبخاصة ما يلي:
١- تبادل المعلومات الخاصة بتأهيل الكوادر الصحية ونحوها وتدريبها؛ توطئة لإعداد برامج تدريبية مشتركة.
٢- تبادل الخبرات واللقاءات العلمية وزيارة الخبراء وتبادل المعلومات عن نتائج الأبحاث والمؤتمرات ذات الصفة الدولية.
٣- تبادل الخبرات والمعلومات في مجال التصنيع الدوائي والمعدات الطبية.
٤- المشاركة في المعارض ذات الصلة في المجال الصحي التي تعقد في البلدين؛ وذلك لتشجيع التبادل التجاري والاستثماري المشترك في المجال الصحي.
المادة الثانية
يتفق الطرفان على النفقات المالية المتعلقة بتنفيذ البرامج المشتركة ضمن بنود هذه المذكرة وذلك على أساس أن كل برنامج على حده وبناءً على توافر التمويل والموارد اللازمة لذلك.
المادة الثالثة
يجري التعاون بين الطرفين وفق الشروط المالية الآتية:
١- يتحمل الطرف الموفد نفقات سفر وفده ذهابا وإيابا إلى عاصمة البلد المضيف أو غيرها من المدن المتفق عليها ويدفع نفقات التأمين الطبي.
٢- يتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والتغذية والتنقلات الداخلية، على ألا تتجاوز مدة الزيارة أسبوعين.
المادة الرابعة
يمكن للطرفين الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون في المجالات الصحية، تعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الخامسة
يتفق الطرفان على البرامج اللازمة لتنفيذ هذه المذكرة، ويكون كل طرف مسؤولا عن تنفيذها في بلده.
المادة السادسة
١- مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة. ويتجدد العمل بها تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر - كتابة - برغبته في إنهاء العمل بها، وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد انتهاء أجلها.
٢- في حالة إنهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها نافذة بالنسبة إلى البرامج المشتركة والالتزامات المترتبة عليها حتى الانتهاء منها.
حررت في مدينة أنقرة يوم الثلاثاء ١٤٢٧/٧/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٨/٨م من نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع.
عن
وزارة الصحة
في المملكة العربية السعودية
وزير المالية
ابراهيم بن عبدالعزيز العساف
عن
وزارة الصحة
في الجمهورية التركية
وزير الصحة
البروفسور الدكتور ريسب اكواج
