ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم الصادر : ٢٤٢٥٤/ب
تاريخ الصادر : ١٤٢٨/٠٥/٢٧
المرفقات : ٩ لفة
المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
ع/م ١٧٥٢٨
برقية
معالي وزير الزراعة
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نبعث لكم طيه ما يلي :-
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٧٧) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٥هـ القاضي بما يلي :-
١- الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشرة) الواردة في اتفاقية التعاون الفني لمشروع الأموال المودعة رقم (٢) (سابقاً ١١٧) المبرمة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، بحيث يصبح نصها بالصيغة الآتية :-
(مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ ٢٠٠١/٨/١م قابلة للتجديد بموافقة الطرفين ، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر ـ كتابة ـ برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل. وإن أنهيت تستمر أحكامها سارية المفعول فيما يتعلق بالبرامج والمشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد ووفقاً لأحكامها).
٢- تجديد الاتفاقية الآنف ذكرها ، وذلك لمدة خمس سنوات بدءاً من ٢٠٠٦/٨/١م).
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٦هـ الصادر بالمصادقة على ما ورد في البند (١) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٥هـ المشار إليه.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا،،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
الرقم : م/٤٩
التاريخ : ١٤٢٨/٥/٢٦هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (٥٠/أ) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٣٠هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩١/أ) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٦/٧١) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٥هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشرة) الواردة في اتفاقية التعاون الفني لمشروع الأموال المودعة رقم (٢) (سابقاً ١١٧) المبرمة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بحيث يصبح نصها بالصيغة الآتية:
"مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ ٢٠٠١/٨/١م قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، مالم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر ـ كتابة ـ برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل. وإن أنهيت تستمر أحكامها سارية المفعول فيما يتعلق بالبرامج والمشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد ووفقاً لأحكامها ".
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (١٧٧)
وتاريخ : ١٤٢٨/٥/٢٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦١١٥/ب وتاريخ ١٤٢٨/٢/٦هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم ٦١٧١٥/١ وتاريخ ١٤٢٧/١١/٧هـ ، في شأن تعديل المادة (السابعة عشرة) من اتفاقية التعاون الفني لمشروع الأموال المودعة رقم (٢) (سابقاً ١١٧) المبرمة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣) وتاريخ ١٤٢٧/٣/١٩هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٥) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٦هـ ، ورقم (٧٤) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٣هـ ، المعدين في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٠٦/٧١) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٧هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٠) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٤هـ.
يقرر ما يلي :
١ – الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشرة) الواردة في اتفاقية التعاون الفني لمشروع الأموال المودعة رقم (٢) (سابقاً ١١٧) المبرمة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ، بحيث يصبح نصها بالصيغة الآتية :
"مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ ٢٠٠١/٨/١م قابلة للتجديد بموافقة الطرفين ، مالم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر – كتابة – برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل . وإن أنهيت تستمر أحكامها سارية المفعول فيما يتعلق بالبرامج والمشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد ووفقاً لأحكامها ".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
٢ – تجديد الاتفاقية الآنف ذكرها ، وذلك لمدة خمس سنوات بدءاً من ٢٠٠٦/٨/١م".
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية التعاون الفني لبرنامج الأموال المودعة
بين
حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الزراعة
و
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
UTF/SAU/002/SAU
١ ذوالقعدة ١٤٢٧هـ
٢٢ نوفمبر ٢٠٠٦م
لقد تم الاتفاق بين كل من حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الزراعة ويشار إليها فيما بعد بالوزارة وبين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ويشار إليها فيما بعد بالمنظمة على ما يلي:
المادة الأولى:
تقوم المنظمة بتقديم المشورة والدعم الفني للمساهمة في تحقيق أهداف الوزارة في تنمية قطاعات الزراعة والأبحاث والثروة الحيوانية والأسماك والري وتحسين الأداء الفني لأجهزة الوزارة طبقاً لاحتياجاتها، على أن يتم التركيز خلال مدة سريان هذه الاتفاقية على: أبحاث ودراسات ترشيد استعمال المياه– والحد من زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك العالي من المياه– وإعادة هيكلة محطات ومراكز الأبحاث والمختبرات البيطرية وتطويرها – وتطوير وسائل الإرشاد في القطاع الزراعي – وأبحاث ودراسات تنمية الثروة السمكية – وتطوير المكافحة المتكاملة للتقليل من استعمال المبيدات.
المادة الثانية :
تقوم المنظمة بتقديم خدمات عدد من الخبراء والمستشارين والفنيين – وفق حاجة الوزارة – للعمل بعقود سنوية ولفترة زمنية محددة وفي حدود الاعتمادات المالية السنوية للبرنامج على أن يشمل هذا العدد نسبة من الخبراء والاستشاريين والفنيين السعوديين المؤهلين وفقاً للشروط والمواصفات المطلوبة على أن تأخذ هذه النسبة مساراً تصاعدياً خلال سنوات الاتفاقية بحيث تصل هذه النسبة إلى ٩٠% في نهاية فترة الاتفاقية، ويتم ذلك بالتنسيق بين الوزارة والمنظمة عن طريق تبادل الخطابات والبرقيات، لضمان إنجاز المطلوب بالسرعة اللازمة، وتخضع إجراءات تنفيذ المشاريع وتعيين المواطنين السعوديين وتحديد مرتباتهم للقواعد واللوائح والإجراءات المطبقة في المنظمة والتي ينبغي أن تحدد في مذكرة تفاهم تفسيرية تلحق بهذه الاتفاقية.
المادة الثالثة:
تقوم المنظمة برفع مستوى الكوادر الوطنية عن طريق ابتعاثهم للمراكز المتخصصة والكليات والجامعات للحصول على مؤهلات عالية في التخصصات التي تحتاجها الوزارة أو تدريبهم في مواقع العمل لتمكينهم من إدارة تلك المراكز والمشروعات التي تديرها المنظمة بموجب هذه الاتفاقية .
المادة الرابعة:
تقوم المنظمة بتأمين الخدمات الاستشارية عن طريق التعاقد مع خبراء ذوي مستوى عال في تخصصاتهم لفترات قصيرة ومحددة مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في (المادة الثانية) من هذه الاتفاقية على أن يتم استقطاب الكفاءات الوطنية من الجامعات ومراكز الأبحاث وغيرها من المؤسسات الحكومية، عن طريق التفرغ الكامل أو الجزئي، وفي حالة عدم توافرها محلياً تتم الاستعانة بالخبرات الدولية على أن يقتصر التوظيف في الوظائف الإدارية كالسكرتارية وما في حكمها والوظائف العادية على السعوديين.
المادة الخامسة:
يجوز للوزارة من أجل تحقيق الأغراض المشار إليها في هذه الاتفاقية أن تُكلف المنظمة بشراء أدوات ومعدات أو القيام بدراسات أولية ضرورية لإقامة مشروعات جديدة تنوي الوزارة إقامتها أو الإشراف على مشاريع قائمة، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في المنظمة دون الحاجة لتوقيع اتفاقيات منفردة.
المادة السادسة:
تنفذ المنظمة النشاطات والمشروعات المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه الاتفاقية منفردة أو بالاشتراك مع جهات أخرى بحسب ما يتفق عليه الطرفان.
المادة السابعة:
يتم توفير الدعم الإداري للنشاطات المشار إليها في هذه الاتفاقية حسب الحاجة وفقاً لما يقرره منسق البرنامج ورئيس فريق خبراء المنظمة بالتشاور مع الوزارة.
المادة الثامنة:
يُعامل الخبراء والمستشارون المعينون من قبل المنظمة بموجب بنود وشروط العمل الخاصة بموظفي المنظمة ويعتبرون موظفين للمنظمة ويكونون مسئولين تجاهها فيما يتعلق بأداء أعمالهم.
المادة التاسعة:
يتم تعيين مديرين سعوديين لإدارة المشاريع التي تنفذها المنظمة وفقاً لشروط الخدمة التي تم الاتفاق عليها بين الوزارة والمنظمة.
المادة العاشرة:
توفر الوزارة الاعتمادات اللازمة لمقابلة تكاليف نشاطات البرنامج بما في ذلك النسبة المقررة حسب قوانين المنظمة لتغطية خدماتها للبرنامج، ويتم دفع هذه التكاليف عند الطلب في الحساب البنكي الذي تحدده المنظمة.
المادة الحادية عشر:
تُقتطع جميع التكاليف المترتبة على هذه الاتفاقية من حساب الأموال المودعة، وتشمل هذه التكاليف، مرتبات وعلاوات الموظفين الدوليين والسعوديين، وتكاليف إنهاء خدماتهم وأية استحقاقات أخرى وفق القوانين واللوائح المعمول بها في المنظمة.
المادة الثانية عشر:
تقوم المنظمة برد المبالغ التي تستلمها – ولم يتم صرفها – إلى الوزارة ولا تدخل المنظمة في أية التزامات مالية أو تقوم بصرف أية مبالغ لتنفيذ المشروعات إلا بعد تسلم المخصصات المالية التي تغطي تلك الالتزامات والمصاريف.
المادة الثالثة عشر:
تتولى المنظمة إدارة الأموال التي ترصدها الوزارة للبرنامج وفق الأنظمة المالية المعمول بها في المنظمة، وتقوم بتزويد الوزارة سنوياً بتفاصيل الحساب الذي يبين الوضع المالي للأموال المودعة وبتفاصيل الحساب الختامي لدى انتهاء البرنامج.
المادة الرابعة عشر:
يتم وضع خطة عمل وبرنامج زمني يتفق عليهما بين الوزارة والمنظمة لإنجاز الأعمال المطلوب إنجازها وفقاً للاتفاقية على أن تقدم المنظمة للوزارة تقريراً كل ستة أشهر يبين مستوى الإنجاز المُحقق في ضوء الخطة المتفق عليها ويجوز للوزارة إجراء أية تعديلات تراها على الخطة أو البرنامج الزمني بالاتفاق مع المنظمة.
المادة الخامسة عشر:
تضمن الوزارة للمنظمة ولموظفيها جميع المزايا والحصانات التي تُمنح عادة لموظفي الأمم المتحدة.
المادة السادسة عشر:
يحال إلى التحكيم أي خلاف ينشأ بين الطرفين لسبب ناتج عن تطبيق هذه الاتفاقية أو يتعلق بها ولا يمكن تسويته بالمفاوضات أو بأية طريقة أخرى متفق عليها للتسوية، بناءً على طلب أي من الطرفين . وعلى كل طرف أن يعين محكماً له، ويقوم المحكمان المعينان بتعيين محكم ثالث يتولى رئاسة هيئة التحكيم، وإذا لم يقم أحد الطرفين خلال (٣٠) يوماً من صدور طلب التحكيم بتعيين محكم من قبله أو إذا لم يقم المحكمان المعينان خلال (١٥) خمسة عشر يوماً من تعيينهما بتعيين المحكم الثالث يكون لأي من الطرفين الحق في أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين محكم عن الطرف الذي لم يقم بتعيين محكم من قبله أو رئيس هيئة التحكيم. ويقوم المحكمون الثلاثة بتحديد كيفية التحكيم وتقدير مصاريفه التي قد يتحملها الطرفان أو أحدهما تبعاً لقرار المحكمين على أن يشمل قرار التحكيم بياناً بالأسباب التي يستند إليها القرار وأن يلتزم الطرفان بقبول القرار باعتباره حُكماً نهائياً في موضوع النزاع.
المادة السابعة عشر:
مدة الاتفاقية ٥ سنوات تبدأ من تاريخ ٢٠٠٦/٨/١م بعد اكتمال الإجراءات النظامية لدى الطرفين، وأن تكون قابلة للتجديد بموافقة الطرفين ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر – كتابة – برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل. وإن أنهيت تستمر أحكامها سارية المفعول فيما يتعلق بالبرامج والمشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد ووفقاً لأحكامها.
وقعت هذه الاتفاقية بتاريخ ١ ذو القعدة ١٤٢٧هـ الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٠٦م.
عن وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية وزير الزراعة
الدكتور/فهد بن عبد الرحمن بالغنيم
عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة مدير عام منظمة الأغذية والزراعة
الدكتور/جاك ضيوف
