آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← تعديل المادة ( السابعة عشرة ) الواردة في اتفاقية التعاون الف…

تعديل المادة ( السابعة عشرة ) الواردة في اتفاقية التعاون الفني لمشروع الأموال المودعة المبرمة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

سارية مرسوم ملكي م/49 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٥/٢٦هـ 🌍 منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بين دولة ومنظمة
تضمن المرسوم: تعديل المادة ( السابعة عشرة ) الواردة في اتفاقية التعاون الفني لمشروع الأموال المودعة المبرمة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(مفحه 1 من IO)

ويان را ت يل الوزا

رفم الصـادر : ٢٤٢٤/

ناريخ الصادر: ١٤٢٨/٠٥/٢٧

المرففاب : ٩ لفه

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ملأتذمرزلصلازيي

برقية

"فمتوم تثو

وروان راستبلـرالوزا

معالى وزير الزراعة

نسخة لوزارة الخارجية

لمجلس الشورى

" لوا " الخدمة المدنية

نسحه رره

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لديوان المراقبة العامة

-" للأمانة العامة لمجلس الوزراء

" للمركز الوطنى للوثائق والمحفوظات

نسحه

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

لكم طيه ما يلي :-

٥/٢٥ /١٤٢٨ هـ القا،

أولا : نسخة من قرار مجلس الوزرا، الموقر رقم (١٧٧) وتاريخ

بما بلى -

١ - الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشرة) الواردة فى اتفاقية التعاون الفني لمشروع

الاموال، المودعة رقم (٢) (سايقا ١١٧) المسمة مع منظمة" الاغذية والزراعة للامم المتحدة،

يصبح نصها بالصيغة الآتية -

(مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تـماريخ ٢٠٠١/٨/١ قابلة للتجدي بموافقة

أي من الطرفين الطرف الآخر ـ كتابة ـ برغبته فى إنهائها قبل انقضاء

مدتها بستة أشهر الاقل. وإن أنهيت تستمر أحكامها سارية المفعول فيما يتعلق

بالبرامج والمشروعات التى تمت فى ظلها أو التي لم ينته من إنجازها أو الحقـوق الـتي

نشأت فى ظلها و تسو بعد ووفقا لاحكامها).

أ٢٠٠٩١٨ ).

٢- تجديد الا دية الآنف ذكرها، وذلك لمدة خمسى سنوات بدءا من

ثانيا: نسخة من المرسوم الملكى الكريم رقم (م/٩ ٤ ) وتـاريخ ١٤٢٨/٥/٢٦ ه الصادر

بالمصادقة على ماورد فى البند (١) من قرار مجلسى الوزراء رقم (١٧٧) وتاريخ

٢٥ /٥ /٢٨ ٤ ١ هـ المشار إليه.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

ن لإحةدة ززه

د ولع

(مفحة 2 من IO)

it3

2.

،

ى

ه أممييو هه: h'l,c.

ا ايم

٤٩١

الرقم : م

التاريخ : ١٤٢٨/٥/٢٦ فـ

) بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن سلطان بن عبدالعزيـز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعوديه

بنا: على الامر الملكي رقم (1/٥٠) وتاريخ ١٤٢٨١٤١٣٠ هـ.

وبناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٦) وتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.

وبنا: علـى المادة (العشرين) من نظام مجلى الـوزراء، الـصادر بالامر الملكـي رقم

(١٣/١) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣فـ.

وبنا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الـشورى، الـصادر بـالامر الملكـي

رقم 0/١ ٩) وتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٠٦ /٧١) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٧ف.

«يعد الاطلاع على قراه مجلس، الوةدا. «قم ( ،

١ ) وتريخ ١٤٦٨١٥١٢٥.

رسمنا بما مو آت :

الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشرة) الواردة في اتفاقية التعـاون الفـني لمثروع

الاموال المودعة رقم (٢) (سابقأ١١٧) المبرمة مع منظمة الاغذية والزراعة للامم

المتحدة، بحيث

يصبح نصها بالصيغة الآتية:

"مدة هذه الاتفاقية

خمس سنوات تبدأ من تاريخ ٢٠٠١/٨/١ - قابلة للتجديد بموافقة

الطرفين، مالم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهائها قبل

انقضاء مدتها بستة أشهر على الاقل. وإن أنهيت تستمر أحكامها سارية المفعول فيما

يتعلق بالبرامج والمشروعات التي تمت في ظلها أو الـتي لم ينته من إنجازها أو

الحقوق التي نشات في ظلها ولم تسو بعد ووفقا لاحكامها ".

: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

مرسومنا هذا.

سلطان بن عبدالعزيز

أولا

ثانيا

(مفحه 3 من IO)

قرار رفم : (١٧٧)

وتاريخ: ٢٨/٥/٢٥ ١٤هــ

بنرابالي يو

..- -

الملفزلجمكيالشيجخجبي

جتلــعوية

اللماننا يد يي

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦١١٥/ب

وتاريخ ١٤٢٨/٢/٦ ه، المشتملة على خطاب معالى وزير الزراعة رقم ٦١٧١٥/١

وتاريخ ١٤٢٧/١١/٧ هـ، في شأن تعديل المادة (السابعة عشرة) من اتفاقية التعاون

الفني لمشروع الأموال المودعة رقم (؟) (سابقا ١١٧) المبرمة مع منظمة الأغذية

والزراعة للأمم المتحدة .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣) وتاريخ ١٤٢٧/٣/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٤٥) وتاريخ ٢٨/٢/٦ ١٤ ه، ورقم (٧٤) وتاريخ

٢٣ /٢ /١٤٢٨ هـ، المعدين ف هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧١/١٠٦) وتاريخ ٢٨/١/١٧ ١٤هـ.

ويعد الاطلاء عل، تهصة اللحنة العامة لمحلس، الهةهاء «قم (١٧٠) وتاريخ

١١٠- . -

١

١

٢٨/٣/١٤ ٤ ١هـ.

س

" ص ه

د

يقرر ما يلي :

١ الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشرة) الواردة في اتفاقية التعاون الفني

لشروع الأموال المودعة رقم (٢) (سابقا١١٧) المبرمة مع منظمة الأغذية

والزراعة للأمم المتحدة، بحيث يصبح نصها بالصيغة الأتية:

"مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ ١/٨/١

٢٠٠ م قابلة للتجديد

بموافقة الطرفين، مالم يبلغ أي من الطرفين الطرف الأخر كتابة

برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل. وإن أنهيت

تستمر أحكامها سارية المفعول فيما يتعلق بالبرامج والمشروعات التي تمت

ببوائ دناسة مجلسن الوي

فبنزاليي

إلإياخرلجالئشب

بجتكلملخية

بمم

الأم اننام

(

في ظلها أو التي لم ينته من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم

تسو بعد ووفقا لأحكامها .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

- تجديد الاتفاقية الآنف ذكرها، وذلك لمدة خمس سنوات بدءا من

٥٢٠٠٦١٨١".

نائب رئيس مجلس

ز راسة مجلس الونى

يع

هركز الإتصالات الإهية

.أي ٠ -

٠١: ،

Ä-2

أأ".

سه ل

حا ر

(مفه 5 من IO)

.

اتفاقية التعاون الفني لبرنامج الأموال المودعة

حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الزراعة

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتعدة

SAU/002/UTF/SAU

. رلاسة مجدن الوننم

3:

ركز الإتصالات ام

١ ذوالقعدة ١٤٢٧ هـ

٢٢ نوفمبر ٢٠٠٢ م

(مفحة 6 عن IO)

لقد تم الاتفاق بين كل من حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة

منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ويشار

الزراعة ويشار إليها فيما بعد بالوزارة وبين

إليها فيما بعد بالمنظمة على ما يلي:

المادة الأولى:

تقوم المنظمة بتقديم المشورة والدعم الفني للمساهمة في تحقيق أهداف الوزارة في

تنمية قطاعات الزراعة والأبحاث والثروة الحيوانية والأسماك والري وتحسين الأداء الفني

لأجهزة الوزارة طبقا لاحتياجاتها، على أن يتم التركيز خلال مدة سريان هذه الاتفاقية

على: أبحاث ودراسات ترشيد استعمال المياه- والحد من زراعة المحاصيل ذات

الاستهلاك العالي من المياه- وإعادة هيكلة محطات ومراكز الأبحاث والمختبرات البيطرية

وتطويرها - وتطوير وسائل الإرشاد في القطاع الزراعي - وأبحاث ودراسات تنمية

الثروة السمكية - وتطوير المكافحة المتكاملة للتقليل من استعمال المبيدات.

المادة الثانية :

تقوم المنظمة بتقديم خدمات عدد من الخبراء والمستشارين والفنيين - وفق حاجة

اله ذ أ8 ة للعما، دعقه د سنه ة ، لفت ة ذ منية محددة ، ف. حده د الاعتمادات المالية السنه ة

لبرنامج على أن يشمل مذا العدد سبة من الغبراء اراستشاريين راللليهن السعودبين

زعلين وعقا للشررة رلامراسفت المتطلوبة على أن تأخد هدم السية مسارا تساعيا

خلال سنوات الاتفاقية بحيث تصل هذه النسبة إلى ٩٠ في نهاية فترة الاتفاقية، ويتم ذلك

بالتنسيق بين الوزارة والمنظمة عن طريق تبادل الخطابات والبرقيات، لضمان إنجاز

المطلوب بالسرعة اللازمة، وتخضع إجراءات تنفيذ المشاريع وتعيين المواطنين السعوديين

وتحديد مرتباتهم للقواعد واللوائح والإجراءات المطبقة في المنظمة والتي ينبغي أن تحدد

في مذكرة تفاهم تفسيرية تلحق بهذه الاتفاقية.

المادة الثالثة:

تقوم المنظمة برفع مستوى الكوادر الوطنية عن طريق ابتعائهم للمراكز

المتخصصة والكليات والجامعات للحصول على مؤهلات عالية في التخصصات التي

بيوان راسة محلى الوئمي

س

)

(مفحة /" هن IO)

تحتاجها الوزارة أو تدريبهم في مواقع العمل لتمكينهم من إدارة تلك المراكز والمشروعات

التي تديرها المنظمة بموجب هذه الاتفاقية .

المادة الرابعة:

مع خبراء ذوي

تقوم المنظمة بتأمين الخدمات الاستشارية عن طريق التعاقد

مستوى عال في تخصصاتهم لفترات قصيرة ومحددة مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في

(المادة الثانية) من هذه الاتفاقية على أن يتم استقطاب الكفاءات الوطنية من الجامعات

ومراكز الأبحاث وغيرها من المؤسسات الحكومية، عن طريق التفرغ الكامل أو الجزئي،

وفي حالة عدم توافرها مهليا تتم الاستعانة بالخبرات الدولية على أن يقتصر التوظيف في

الوظائف الإدارية كالسكرتارية وما في حكمها والوظائف العادية على السعوديين.

المادة الخامسة:

يجوز للوزارة من أجل تحقيق الأغراض المشار إليها في هذه الاتفاقية أن ذكلف

المنظمة بشراء أدوات ومعدات أو القيام بدراسات أولية ضرورية لإقامة مشروعات جديدة

تنوي الوزارة إقامتها أو الإشراف على مشاريع قائمة، وذلك وفقا للأنظمة المعمول بها في

د

" ص ه

د

المنظمة ده"، الحاحة لته قع اتفاقات منفر دة.

٠٠٠١

س

المادة السادسة:

تنفذ المنظمة النشاطات والمشروعات المشار إليها في المادة (الخامسة) من هذه

الاتفاقية منفردة أو بالاشتراك مع جهات أخرى بحسب ما يتفق عليه الطرفان.

المادة السابعة:

يتم توفير الدعم الإداري للنشاطات المشار إليها في هذه الاتفاقية حسب الحاجة وفقا

لما يفرره منسق البرنامج ورئيس فريق خبراء المنظمة بالتشاور مع الوزارة.

يواث رئالا مجاس الوئي

لاكز الاتصالات الإدارية

()

(مفحه 8 من IO)

المادة الثامنة:

يعامل الخبراء والمستشارون المعينون من قبل المنظمة بموجب بنود وشروط العمل

الخاصة بموظفي المنظمة ويعتبرون موظفين للمنظمة ويكونون مسئولين تجاهها فيما يتعلق

بأداء أعمالهم.

المادة التاسعة:

يتم تعيين مديرين سعوديين لإدارة المشاريع التي تنفذها المنظمة وفقا لشروط

الخدمة التي تم الاتفاق عليها بين الوزارة والمنظمة.

ك

المادة العاشرة:

توفر الوزارة الاعتمادات اللازمة لمقابلة تكاليف نشاطات البرنامج بما في ذلك

النسبة المقررة حسب قوانين المنظمة لتغطية خدماتها للبرنامج، ويتم دفع هذه التكاليف عند

الطلب في الحساب البنكي الذي تحدده المنظمة.

المادة الحادية عشر:

تقتطه حميو التكاليف المترتبة على هذه الاتفاقية من حساب الأموال المودعة،

وتشمل مذم التعافيف، مرتبات رعلارات الموظفين الدوليين والسعوديبن، ونعاليف إلهاء

عدماتهم رأية استعقاقات أخرى وفق القرانين راللوائح المعمول بها في لمننظمة.

المادة الثانية عشر:

تقوم المنظمة برد المبالغ التي تستلمها - ولم يتم صرفها إلى الوزارة ولا تدخل

المنظمة في أية التزامات مالية أو تقوم بصرف أية مبالغ لتنفيذ المشروعات إلا بعد تسلم

المخصصات المالية التي تغطي تلك الالتزامات والمصاريف.

ومان رئاسة مجلس الونىى

7)

كز اتصالات «رارية

")

(مفحه 9 من IO)

المادة الثالثة عشر:

تتولى المنظمة إدارة الأموال التي ترصدها الوزارة للبرنامج وفق الأنظمة المالية

المعمول بها في المنظمة، وتقوم بتزويد الوزارة سنويا بتفاصيل الحساب الذي يبين الوضع

المالي للأموال المودعة وبتفاصيل الحساب الختامي لدى انتهاء البرنامج.

المادة الرابعة عشر:

يتم وضع خطة عمل وبرنامج زمنى يتفق عليهما بين الوزارة والمنظمة لإنجاز

الأعمال المطلوب إنجازها وفقا للاتفاقية على أن تقدم المنظمة للوزارة تقريرا كل ستة

أشهر يبين مستوى الإنجاز المهقق في ضوء الخطة المتفق عليها ويجوز للوزارة إجراء

أية تعديلات تراها على الخطة أو البرنامج الزمني بالاتفاق مع المنظمة.

المادة الخامسة عشر:

تضمن الوزارة للمنظمة ولموظفيها جميع المزايا والحصانات التي تمنح عادة

لمرظفي الأمم المتحدة.

المادة السادسة عطس:

د

أت

٦١١ ١٠"

يمال لى التحكيم أي خلان ينشا بين الطرفين لسبب نائج عن تلبيق هذه الاتفائية

أو يتعلق بها ولا يمكن تسويته بالمفاوضات أور باية طريقة أخرى متفق عليها للتسوية، بناء

على طلب أي من الطرفين . وعلى كل طرف أن يعين محكما له، ويقوم المحكمان

المعينان بتعيين محكم ثالث يتولى رئاسة هيئة التحكيم، وإذا لم يقم أحد الطرفين خلال

(٣٠) يوما من صدور طلب التحكيم بتعيين محكم من قبله أو إذا لم يقم المحكمان المعينان

خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تعيينهما بتعيين المحكم الثالث يكون لأي من الطرفين

محكمة العدل الدولية تعيين محكم عن الطرف الذي لم يقم

الحق في أن يطلب من رئيس

بتعيين محكم من قبله أو رنيس هيئة التحكيم. ويقوم المحكمون الثلائة بتحديد كيفية التحكيم

وتقدير مصاريفه التي قد يتحملها الطرفان أو أحدهما تبعا لقرار المحكمين على أن يشمل

قرار التحكيم بيانا بالأسباب التي يستند إليها القرار وأن يلتزم الطرفان بقبول القرار

باعتباره حكما نهائيا في موضوع النزاع.

دوات رثاة مجسي.

٢تعسالات الإدارية

(٤)

(حيفحة iO من 10)

المادة السابعة عشر:

مدة الاتفاقية ٥ سنوات تبدأ من تاريخ ٢٠٠٦/٨/١م بعد اكتمال الإجراءات النظامية

لدي الطرفين، وأن تكون قابلة للتجديد بموافقة الطرفين ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف

كتابة - برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل. وإن أنهيت

الأخر -

تستمر أحكامها سارية المفعول فيما يتعلق بالبرامج والمشروعات التي تمت في ظلها أو

التي لم ينته من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد ووفقا لأحكامها.

قعت هذه الاتفاقية بتاريخ ١ ذو القعدة ١٤٢٧ ه الموافق ٢٢ نوفمبر ٢٠٠٦م.

و.

(

عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

مدير عام منظمة الأغذية والزراعة

جك ضبوه

لدكتور/جاك ضيوف

د

" ص ه

س

عن وزارة الزراعة

في المملكة العربية السعودية

وزير الزراعة

الدكتور/فهد بن عبد ا حمن بالغنيم

حا

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.