(منحه 1 من 8)
ووان رنات اي والوزا
رقم الصادر: ٢٤١٩٩/ب
ناربح الصـادر: ١٤٢٨/٠/٢٧
المروعـان : ٦ لمة
•\(F%} f
د
شذزخت رموزيي
برقية
فمـكتكيمتحقييج
(بوان رااستميلرإوزرا
٠٤
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
: " للهيئة العليا للسياحة
- للهيئة الملكية للجبيل وينع
"لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
" لوا - التعليم العالي
نسحه رره
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
١ ٠لأ
نسخة لوزارة الزراعة
س
" ص ه
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة التربية والتعليم
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
" للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
" للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي ، -
أولا : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٧٣) وتاريخ ١٤٢٨/٥٢٥فـ
القاضي بالموافقة على (اتفاقية عامة للتعـاون الاقتصادى والتجـارى والاستثماري
والعلمي والتقني والثقافي والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية
(مذحه 2 من 8)
لا
الرقم
التاربخ
المرفقات
ثزردمورقتوريه
برقية
ابـلهتاليمووة
وان راستماجليراإوزرا
١١٤ ٥٣٠
وحكومة مالطا) الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٥ ف الموافق
٠٠٦/٤/٢٣ ٢ م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٧ ٤) وتاريخ ٢٨/٥/٢٦ ١٤ ف
الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بـالامر بإكمال الـلازم بموجه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتى
وتقديرى.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
(مذحه 3 من 8)
ير
٤٦
٥٢٦ /١٤٢٨ هـ
الرقم
التاردح
"
بعون الله تعالـــى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيـز آل سعود
ناثب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الامر الملكي رقم (1/٥٠) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٣٠فـ.
وبنا: علـى المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بـالامر الملكـي رقم
٩٠١٦) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـس الـوزراء، الـصادر بالامر الملكي رقـم
(١٣/٩) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣فـ.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس، الشودء،، الصاده بالامر الملكى
•;NB•.\(F -
رقم (١/٣ ٩) «تاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.
أب
ويعد الاطلاع على قرار مجنس الشورى رقم (٧٠/١٠٣) وتاريخ ٢٨/١/١٦ ١٤مـ.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (
١٦ ) وتاريخ ٥١٢٥ ١٤٢٨١و.
رسمنا بما هو آت :
: الموافقة على "اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمى
والتقني والثقافي والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
مالطا" الموقيع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٥ ف الموافق
٢٠٠٦/٤/٢٣م ، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.
: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
أولا
ثانيا
(مذحه d من 8)
أكرار رفم : (١٧٢ )
ووتاري: ٣٠ / د /٢٨٦ ١٤ س
ث ألم إلي ا ح
املكالمتهطب السيجئبن
بجخلنشدوزيي:
إلأمابتمالتاقم
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦٣١٦/ب
وتاريخ ١٤٢٨/٢/٦ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم
١/٣٨١٨٠/٣٣/٩٦ وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٢٧ ش، المتضمنة طلب استكمال الإجراءات
النظامية لمشروع اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمى
والتقنى والتقاف والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة وحكومة مالطا الموقعة ع
مدينة الرياض بتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٢٧ ه الموافق ٢٣ /٤ /٣٠٠٦م.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٢) وتاريخ ١٤٢٥/٩/١١هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المذكورة .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٢) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٤هـ، المعد ف هيئة الخبراء.
وبعد النظر ف قراد محلس الشورى دقم (٧٠/١٠٣) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٦شـ.
ويعد الاحطلاي على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٩) وتاريع ٩:/؟١٠٧٨٢فـ.
سسل
الموافقة على "اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمى والتمني
والتفاف والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا" الموقع
عليها ف مدينة الرياض بتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٢٧ ه المواقق ٢٠٠٦/٤/٢٣ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وق آعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ا"
ائبر
(مذحه 5 من 8)
اتفاقية عامة للتعاون
الاقتصادي والتجاري والاستثماري
والعلمي والتقني والثقافي والشبابي والرياضي
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة مالطا
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا (المشار إليهما فيما
بعد بالطرفين المتعاقدين) في توتيق أواصر الصداقة بين بلديهما، وتقديرا
للفوائد المشتركة من تعزيز التعاون بينهما وفقا للقوانين والتشريعات المعمول
بها في بلديهما، فقد انفقتا على ما يأتي:
المادة اينرل
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تطوير التعاون بين بلديهما بروح من التفاهم
المشترك.
المادة الثانية
التعا : الاقتصادي والتجاري
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وى
والاستثماري والعلمي والتفني بين بلديهما ومواطنيهما، بما في ذلك الأشخاص
ذوو الصفة الطبيعية أو الصفة الأعتبارية. وتشمل مجالات التعاون المشار
ح
" ص ه
اليها أعلاه - دون الحصر ما يأتي:
د
١ -التعاون في القطاع الاقتصادي، وبخاصة في الصناعات البترولية
المعدنية والبتروكيميائية، والسياحة، والمجالات الزراعية والحيوانية،
وكذلك في المشروعات الصحية.
٢ - تبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل المعرفة
والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثالثة
يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع التجارة بين بلديهما وتنويعها
وفقا للقوانين وا بعات المعمول بها في بلديهما، وفي إطار النظام التجاري
الححنتم لشيه يه
إه
اميمة
اهمارولى "ه
و اوب
اسى .
م،" ز ثدي دير أب
الدولي.
(مذحه 6 من 8)
المادة الرابعة
١ - يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع استثمارات مواطنيهما فى جميع
المجالات وتسهيلها، ماعدا المجالات المستثناة طبقا لتشريعاتهما الوطنية.
٢ - يضمن الطرفان المتعاقدان حرية تحويل الأموال بين بلديهما، وعدم اتخاذ
أي إجراء من شأنه حرمان مواطنى أو شركات الطرف المتعاقد الآخر
ملكية رأس المال أو الأرباح المحققة كليا أو جزئيا من الاستثمارات،
بما في ذلك حرية تحويل الأموال. ويضمن الطرفان المتعاقدان حصول
المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة
الإخلال بذلك.
٣ - يشجع الطرفان المتعاقدان قيا
م مشروعات مشتركة طبقا لقوانين
وتشريعات الاستثمار المرعية في كلا البلدين.
المادة ألخامسة
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما الاقتصادية
والتجارية والتقنية بما في ذلك القطاع الخاص، وكذلك تشجيع المشاركة في
المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز
التعا
ون بين بلديهما.
المادة السادسة
٠٠أ١٠ ٠ -
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في مجالات التعليم والعلوم
والتلية من خالال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك،
وتبادل زيارات المسؤولين والباحتين والخبراء والفنيين وتدريب الباحثين
والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والبرامج العلمية
ذات الاهتمام المشترك.
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في المجال الثقافي من
خلال تبادل المعلومات بين المعاهد والاتحادات الثقافية، والمشاركة في
المهرجانات والمؤتمرات الثقافية والمعارض الأثرية التي ينظمها الطرف
المتعاقد الآخر، وكذنك تبادل الوثائق والمنشورات والكتيبات والمواد
السمعية والبصرية والمواد المكتبية، وتبادل الأفلام الوثائقية والإعلامية
عن تقافة الطرف المتعاقد الآخر.
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في المجالات الشبابية
والرياضية من خلال التعاون فى المحافل الدولية، وتبادل المعلومات بين
ببرض
تتناديا
"لسامرن
مهة،نر ز
(حقحة 7 مهن 8)
الاتحادات والجمعيات الشبابية والرياضة، وتبادل الزيارات والخبرات بين
الشباب والرياضة.
المسؤولين عن شوون
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في المجال السياحي من
٤
السياحة بين البلدين وتنميتها وتبادل المعلومات في هذا
خلال تشجيع
الموضوع، وتشجيع سفر الأفراد والجماعات من مواطنيهما لهذا
الغرض.
الماده السابعة
يجب أن تستخدم المعلومات المتبادلة في الأغراض المخصصة لها فقط، وفقا
لاتفاق الطرفين المتعاقدين، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون اتفاق خطى
بين الطرفين المتعاقدين في هذا الشأن.
الدادة الثامنة
يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من
المجالات الواردة ضمن هذه الاتفاقية، وكذلك إيرام اتفاقيات مستقلة فى ميادين
محددة ذات اهتمام مشترك عند الحاجة.
المادة التاسعة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت
•\(F%} f
د
المادة العاشرة
د
الحاجة إلى ذلك.
١٠.
حا
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ أخر إشعار متبادل عبر القنوات
الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات الداخلية اللازمة
لدخولها حيز التنفيذ.
تا ، نفاذها وتتجدد
تستمر هذه الاتفاقية نافذة لمدة خمس سنوات من ريح
تلقائيا لفترة أو فترات متتالية، مدة كل منها سنة واحدة ما لم يفدم أحد
الطرفين المتعاقدين إشعارا خطيا برغبته في إنهائها قبل انتهاء مدة نفاذها
بستة أشهر.
فى حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة
إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها والتعاقدات
والالتزامات التي لم تنجز والحقو" التي لم ثسو، وكذلك بالنسبة إلى
-
ادن رتعوتوارة
إى
هس ،
(مذحه 8 من 8)
تصفية أي مراكز قائمة ومستحقات مالية جارية قبل إنهاء هذه الاتفاقية،
سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطببعية أو
الصفة الاعتبارية.
حررت في مدينة الرياض يوم الأحد ٢٥/ ٣/ ١٤٢٧ ه الموافق
٢٠م، من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الانجليزية،
٠٦٤٦
حكومة المملكة العربية السعودية
سعود الفيصل
وزير الخارجية
أ! بريى ال
و.
"فنلإرجسا"مجه
والنصان متساويان الحجية.
حكومة مالطا
الدكتور ميكائيل فريندى
وزير الخارجية
ودة ويعرييةلإوه.:-.
ت:
راولورق ويرت
