المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
رقم الصادر: ٢٤١٩٩/ب
تاريخ الصادر: ١٤٢٨/٠٥/٢٧
المرفقات: ٦ لفة
ع م/ ١٧٥٣٠
برقية
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
نسخة للهيئة العليا للسياحة
نسخة للهيئة الملكية للجبيل وينبع
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة التربية والتعليم
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي:-
أولاً: نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٧٣) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٥هـ القاضي بالموافقة على (اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والثقافي والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا) الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٣م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٧) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٦هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
الرقم: م/٤٧
التاريخ: ١٤٢٨/٥/٢٦هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٥٠) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٣٠هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٠/١٠٣) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٣) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٥هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على "اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والثقافي والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا" الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٣م، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (١٧٣)
وتاريخ: ١٤٢٨/٥/٢٥هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦٣١٦/ب وتاريخ ١٤٢٨/٢/٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦/٣٣/٣٨١٨٠/١ وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٥هـ، المتضمنة طلب استكمال الإجراءات النظامية لمشروع اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والثقافي والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة وحكومة مالطا الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٣م.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٢) وتاريخ ١٤٢٥/٩/١١هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المذكورة.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٢٢) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٤هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٠/١٠٣) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٦هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٩) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٩هـ.
يقرر
الموافقة على "اتفاقية عامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني والثقافي والشبابي والرياضي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا" الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٣م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية عامة للتعاون
الاقتصادي والتجاري والاستثماري
والعلمي والتقني والثقافي والشبابي والرياضي
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة مالطا
رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مالطا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة بين بلديهما، وتقديراً للفوائد المشتركة من تعزيز التعاون بينهما وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في بلديهما، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تطوير التعاون بين بلديهما بروح من التفاهم المشترك.
المادة الثانية
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعلمي والتقني بين بلديهما ومواطنيهما، بما في ذلك الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية. وتشمل مجالات التعاون المشار إليها أعلاه - دون الحصر - ما يأتي:
١- التعاون في القطاع الاقتصادي، وبخاصة في الصناعات البترولية والمعدنية والبتروكيميائية، والسياحة، والمجالات الزراعية والحيوانية، وكذلك في المشروعات الصحية.
٢- تبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثالثة
يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع التجارة بين بلديهما وتنويعها وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في بلديهما، وفي إطار النظام التجاري الدولي.
المادة الرابعة
١- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع استثمارات مواطنيهما في جميع المجالات وتسهيلها، ماعدا المجالات المستثناة طبقاً لتشريعاتهما الوطنية.
٢- يضمن الطرفان المتعاقدان حرية تحويل الأموال بين بلديهما، وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان مواطني أو شركات الطرف المتعاقد الآخر من ملكية رأس المال أو الأرباح المحققة كلياً أو جزئياً من الاستثمارات، بما في ذلك حرية تحويل الأموال. ويضمن الطرفان المتعاقدان حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بذلك.
٣- يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات مشتركة طبقاً لقوانين وتشريعات الاستثمار المرعية في كلا البلدين.
المادة الخامسة
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما الاقتصادية والتجارية والتقنية بما في ذلك القطاع الخاص، وكذلك تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز التعاون بين بلديهما.
المادة السادسة
١- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل زيارات المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات والبرامج العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في المجال الثقافي من خلال تبادل المعلومات بين المعاهد والاتحادات الثقافية، والمشاركة في المهرجانات والمؤتمرات الثقافية والمعارض الأثرية التي ينظمها الطرف المتعاقد الآخر، وكذلك تبادل الوثائق والمنشورات والكتيبات والمواد السمعية والبصرية والمواد المكتبية، وتبادل الأفلام الوثائقية والإعلامية عن ثقافة الطرف المتعاقد الآخر.
٣- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في المجالات الشبابية والرياضية من خلال التعاون في المحافل الدولية، وتبادل المعلومات بين الاتحادات والجمعيات الشبابية والرياضة، وتبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.
٤- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون في المجال السياحي من خلال تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها وتبادل المعلومات في هذا الموضوع، وتشجيع سفر الأفراد والجماعات من مواطنيهما لهذا الغرض.
المادة السابعة
يجب أن تستخدم المعلومات المتبادلة في الأغراض المخصصة لها فقط، وفقاً لاتفاق الطرفين المتعاقدين، ولا يجوز نقلها إلى طرف ثالث دون اتفاق خطي بين الطرفين المتعاقدين في هذا الشأن.
المادة الثامنة
يشجع الطرفان المتعاقدان إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة ضمن هذه الاتفاقية، وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك عند الحاجة.
المادة التاسعة
يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة العاشرة
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
٢- تستمر هذه الاتفاقية نافذة لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائياً لفترة أو فترات متتالية، مدة كل منها سنة واحدة ما لم يقدم أحد الطرفين المتعاقدين إشعاراً خطياً برغبته في إنهائها قبل انتهاء مدة نفاذها بستة أشهر.
٣- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها والتعاقدات والالتزامات التي لم تنجز والحقوق التي لم تسوَّ، وكذلك بالنسبة إلى تصفية أي مراكز قائمة ومستحقات مالية جارية قبل إنهاء هذه الاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية.
حررت في مدينة الرياض يوم الأحد ١٤٢٧/٣/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٣م، من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الإنجليزية، والنصان متساويان الحجية.
عن
حكومة مالطا
الدكتور ميكائيل فريندو
وزير الخارجية
عن
حكومة المملكة العربية السعودية
سعود الفيصل
وزير الخارجية
