المملكة العربية السعودية
ديوان رئاسة مجلس الوزراء
ع م/ ١٧٥٩٢
برقية
رقم الصادر : ٢٥٢٦٦/ب
تاريخ الصادر : ١٤٢٨/٠٦/٠٦
المرفقات : ٦ لفة
صاحب السمو الملكي وزير الخارجية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب
نسخة للأمانة العامة للهيئة العليا للسياحة
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العمل
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التعليم العالي
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة البترول والثروة المعدنية
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لوزارة الزراعة
نسخة لوزارة الصحة
نسخة لوزارة التربية والتعليم
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة للمجلس الاقتصادي الأعلى
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي : -
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٨٤) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٣هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال، الموقّع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٧هـ، الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٥م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٥هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.
وأرجو التكرّم بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
الرقم : م/٥١
التاريخ : ١٤٢٨/٦/٥هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٥٠) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٣٠هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/١٠٠) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٤) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٣هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال، الموقّع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٧هـ، الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (١٨٤)
وتاريخ : ١٤٢٨/٦/٣هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٥٣١٣/ب وتاريخ ١٤٢٨/١/٣٠هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦/٣٣/٣٩٣٩٣/١ وتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٧هـ، في شأن طلب سموه استكمال الإجراءات النظامية لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال بعد أن وُقّع عليه بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨) وتاريخ ١٤٢٣/١/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨) وتاريخ ١٤٢٣/١/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٥٥) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٥هـ، المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٦٩/١٠٠) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤١) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٩هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٧هـ، الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٥م، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية عامة للتعاون
بين
المملكة العربية السعودية
وجمهورية البرتغال
مقدمة
رغبة من المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين بلديهما، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وبروح من التفاهم المشترك والرغبة في تطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم والعلوم والتقنية والثقافة والإعلام والسياحة والشباب والرياضة، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن تحقيقها من تعزيز هذا التعاون وفقاً للتشريعات المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
(تطوير التعاون ودعمه)
يسعى الطرفان إلى تطوير التعاون بين بلديهما ودعمه.
المادة الثانية
(مجالات التعاون)
يشجع الطرفان التعاون بين بلديهما ومواطنيهما، بما في ذلك الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعلوم والتقنية والثقافة والإعلام والسياحة والشباب والرياضة.
المادة الثالثة
(مجالات أخرى للتعاون)
تشمل مجالات التعاون المشار إليها أعلاه - دون حصر - الآتي:
١- التعاون في المجال الاقتصادي، وبخاصة في الصناعات البترولية والمعدنية والبتروكيماوية، وفي مجال الزراعة والثروة الحيوانية.
٢- التعاون في المشاريع الصحية.
٣- تبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية.
٤- تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الرابعة
(التعليم والعلوم والتقنية)
١- يشجع الطرفان التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل زيارات المديرين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية.
٢- يشجع الطرفان التعاون في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة والشباب والرياضة بين الجهات المعنية في كلا البلدين، من خلال تبادل الزيارات والخبرات والبرامج والمعارض والمهرجانات الثقافية، وكذلك تنسيق مواقفهما في المحافل الدولية.
المادة الخامسة
(توسيع التجارة)
يقوم الطرفان ببذل أقصى مساعيهما لتشجيع توسيع التجارة بين بلديهما وتنويعها، في إطار النظام التجاري العالمي.
المادة السادسة
(الاستثمار)
١- يشجع الطرفان - وفقاً لتشريعاتهما - استثمارات مواطنيهما وشركاتهما وتعزيزها في جميع المجالات دون أي قيد.
٢- يشجع الطرفان قيام مشروعات مشتركة وفقاً للتشريعات المنظمة للاستثمارات في أقليمهما.
المادة السابعة
(الزيارات والمعارض)
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين ممثليهما والوفود الاقتصادية والتجارية والفنية، بما في ذلك القطاع الخاص، والمشاركة في المعارض وتقديم التسهيلات اللازمة من أجل توثيق التعاون بين بلديهما.
المادة الثامنة
(اتفاقيات مستقلة)
يشجع الطرفان إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة ضمن هذه الاتفاقية، وكذلك إبرام اتفاقيات أخرى، وبخاصة تلك المعنية بالترويج والحماية المتبادلة للاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي.
المادة التاسعة
(حقوق الملكية الصناعية والفكرية)
يسعى الطرفان إلى ترويج حماية حقوق الملكية الصناعية والفكرية، وفقاً لإطارهما القانوني.
المادة العاشرة
(اللجنة المشتركة)
١- لضمان تطبيق هذه الاتفاقية، يؤسس الطرفان لجنة مشتركة مكونة من ممثليهما.
٢- تعقد اللجنة المشتركة - بطلب من أحد الطرفين وعند الضرورة - اجتماعاتها بالتناوب في المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال.
٣- تنسق اللجنة المشتركة التعاون بين الطرفين الناشئ من هذه الاتفاقية، من خلال الآتي:
أ- تحديد مجالات التعاون والمنفعة المشتركة.
ب- اقتراح إجراءات التطبيق بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية ومجموعات العمل التابعة لها في القطاعات ذات الفائدة المشتركة.
٤- تقر اللجنة المشتركة أنظمتها الإجرائية الخاصة.
المادة الحادية عشرة
(الالتزامات الدولية)
تكون الأولوية للالتزامات الدولية الناشئة من المعاهدات المتعددة الأطراف الملزمة لكلا الطرفين المتعلقة بموضوعات هذه الاتفاقية وشؤونها مقابل الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة
(تسوية الخلافات)
تسوى الخلافات - الناتجة من هذه الاتفاقية - باتفاق الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة الثالثة عشرة
(الدخول إلى حيز التنفيذ)
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تلقي آخر إشعار مكتوب عبر القنوات الدبلوماسية يفيد باستكمال جميع الإجراءات الداخلية لكلا الطرفين اللازمة لذلك.
المادة الرابعة عشرة
(مدة السريان والإنهاء)
١- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يتم إنهاؤها باتفاق الطرفين، أو مضي مدة ستة أشهر على إرسال أي من الطرفين إشعاراً مكتوباً للطرف الآخر بذلك.
٢- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة بالنسبة إلى الحقوق المكتسبة والالتزامات الناتجة من هذه الاتفاقية لمدة يتفق عليها الطرفان.
حررت في الرياض بتاريخ ١٤٢٧/٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٦/٤/٢٥م من نسختين اصليتين، كلاهما باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.
عن
جمهورية البرتغال
ديوغو فريتش دو أماريل
وزير الدولة والشؤون الخارجية
عن
المملكة العربية السعودية
سعود الفيصل
وزير الخارجية
