آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة…

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الموارد البشرية في جمهورية الهند

سارية مرسوم ملكي م/53 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٦/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، تشجيع الاتصال، تبادل الخبرات والتجارب، برامج بحثية، تدريب الكوادر، الدراسات الأكاديمية، المنح والمقاعد الدراسية، العلوم التطبيقية و الطبية، التشجيع على إقامة أسابيع علمية، تبادل الكتب والمطبوعات و النشرات، اللقاءات والمؤتمرات، ترجمة الأعمال العلمية والأدبية، السرية، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة نيودلهي بتاريخ 1427/10/15هـ، الموافق 2006/11/06م، باللغات العربية والهندية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

٥٢

الرقم : م

نه النه اليطاهم

)

العربة

التاريخ : ١٤٢٨/٦/٥فـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن سلطان بن عبدالعزيـز آل سعود

ناثب ملك المملكة العربية السعوديه

٩٤٩٨٠د.

بنا: على الأمر الملكي رتم (٥٠/٢) وتاريخ

وبناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

٩١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧د.

وينا على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقـم

/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، در بالامر الملكي

رقم 0/١ ٩) وتاريخ ١٢/٨/٢٧ ١٤ م.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٦/١١٦) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٧فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الونراء رقم (( ( ) وتاريخ ٢٨/٦/٣ ١٤فـ.

رسمنا بما هو آت :

: لمواقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بـين وزارة التعلـيم العالي في لمملكة العربية

السعودية ووزارة تطوير لموارد البشرية في لحمهورية لهنلية، لموقع عليها في مدينة نيودلهي

بتاريخ ١٥ حوال ٢٧ ١٤فـ، لموافق ٦ نوفمبر ٢٠٠٦ م، وذلك بالصينة لمرفقة.

على سمو نائب رئـيس مجلـمى الـوزراء والـوزرا. - كل فيما يخصه - تنفيذ

مرسومنا هذا.

سلطان بن عبدالعزيز

أولا

ثانيا

٤ ا

-عر

نيبالي:

قرار رقم: (١٨٦)

وتاريخ: ٢٨/٦/٣ ٤ ١ هـ

إنرلجتالثنين

جكليرطونلي

اناننا ث

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨٧٣٦/ب

وتاريخ ٢/٢١ /١٤٢٨ ه، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم العالي رقم ١٠٩٧٩

وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٧ه، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة

التعليم العالي ف المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الموارد البشرية ف

الجمهورية الهندية .

سسس

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليها أعلاه .

وبعد الاطلاء على قراد محلس الوزداء «قم (١٣٠) وتاديخ ٢٧/٥/٣٠ ١٤هـ.

وبعد الاطلاء على المحضر دقم (٥١) وتاديخ ٤٢٧/٢/١٨ ١هـ، المعد ف هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٦/١١٦) وتاريخ ٢٨/٢/٧ ٤ ١هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء دقم (٢٤٣) وتاريخ

. يا"

فه

X٤٢٨٤٦ه.

دا -

الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية

السعودية ووزارة تطوير الموارد البشرية في الجمهورية الهندية، الموقع عليها في مدينة

نيودلهي بتاريخ ١٥ شوال ١٤٢٧ ه، الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٠٦ م، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

-لتعامر .

لنهكي.

مذكرة تعاون علمي وتعليمي

وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية

و وزارة تطوير الموارد البشرية في الجمهورية الهندية

رغبة من وزارة التعليم العالى في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الموارد

البشرية في الجمهورية الهندية ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) في توطيد أواصر

الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية

والتعليمية، فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقا لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار

القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، ووفق الإمكانات المتاحة، وذلك على النحو

التالي

المادة لأوى

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين لمسؤولين عن التعليم العالى، وكذلك بين

أعضاء هيئة التدريس والباحثين، والتعاون بينهما في المجالات ذات الاهتما المشترك،

كما يشجعان تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين

المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمى، كما يشجعان تبادل أعضاء هيئة

الر

التدريس والباحثين وإعارتهم.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية

بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث.

لا

ى

لمادة الرابعة

يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمى والمجالات التطبيقية، وبخاصة

تقنية المعلومات وعلوم الحاسب الآلي والرياضيات والعلوم، كما يشجعان قيام فرق بحثية

مشتركة، ويعملان على تبادل نتائه البحوث والدراسات.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم العالي

والجامعات في البلدين وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية.

-الربه السعرر

قصسن

أمه اونهرلاد

الم

ولمريب أمج.

جي

المادة السادسة

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين،

ويتبادلان المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية

والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل ، كما يتبادلان المعلومات حول الأنظمة التعليمية.

المادة السابعة

تسعه. الطرفان ال. تتادل المن والمقاعد الدراسة حسب الامكانات المتاحة،

ويشجعان تبادل الزيارات الطلابية.

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في

الجامعات والمراكز الطبية ، ويقومان بتذليل الصعوبات في هذا المجال ، ويعملان على

تسهيل قبول الطلاب للدراسات العليا.

ما ".

المادة التاسعة

بنجع الطرفان بواة أسابيع وأيـام ندافية جامنية و الوساد الادادينية

والتعليمية تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارص الكتاب .

المادة العاشرة

م

الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات الدوريات والوثائق وبرمجيات

سوب وا فلام وجمع المصادر ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

الحا

.ا -

المادة الحادية عشرة

ينجع الطرفان الخارقة ي اللقاءات والمؤتمرات والندوات

و ورش العمل العلمية

والتعليمية المحلية والدولية ، على أن يعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية.

المادة الثانية عشرة

يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات

والوثائق التاريخية لدى كل منهما ، وتبادل الخبراء في هذا المجال.

المادة الثالثة عشرة

يشجع كل من الطرفين ترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف

الآخر ونشرها.

و بليية روم

• المربة السمرر

:د:ذAسىددrwrدvxwwم

،ا

المادة الرابعة عشرة

يشجع الطرفان دعم التفاهم المتبادل للغة والأدب والتاريخ الخاص بكل بلد.

المادة الخامسة عشرة

يتفق الطرفان على إجراء التشاور إذا اقتضى الأمر حول وضع برنامج تنفيذي

لهذه المذكرة، و ذلك بالتنسيق، مع اللجنة السعودية العندية المشتركة.

المادة السادسة عشرة

أتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة

لها وفقا لما اتفقا عليه ، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة

بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة عشرة

لدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ اخر إشعار متبادل عبر القنوات

الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة،

المادة الثامنة عشرة

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد

مماثلة، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر - كتابة - برغبته في إنهائها قبل

انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل ، وإذا انتهت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة

إلى البرامج أو المشروعات التى تمت في ظلها أو التى لم يتم الانتهاء من إنجازها أو

الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها.

حررت هذه المذكرة في مدينة نيودلهي بتاريخ ١٥ شوال ١٤٢٧ هـ الموافق ٦ نوفمبر

"٢٠٠م من نسختين أصليتين باللغات : العربية و الهندية والإنجليزية، والنصوص

الثلاثة متساوية في الحجية، وعند الاختلاف على التفسير فإن النص الإنجليزي هو

وزارة تطوير الموارد البشرية

في الجهورية الهندية

>l

أرجون سينخ

- المربة السمرمي

n.

الوية

لا.

المرجع.

عن

وزارة ا -

في المملكة بيها ية

د خالد بن محمد العنقري

ولتدةورييي

لب

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.