آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة…

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الموارد البشرية في جمهورية الهند

سارية مرسوم ملكي م/53 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٦/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، تشجيع الاتصال، تبادل الخبرات والتجارب، برامج بحثية، تدريب الكوادر، الدراسات الأكاديمية، المنح والمقاعد الدراسية، العلوم التطبيقية و الطبية، التشجيع على إقامة أسابيع علمية، تبادل الكتب والمطبوعات و النشرات، اللقاءات والمؤتمرات، ترجمة الأعمال العلمية والأدبية، السرية، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة نيودلهي بتاريخ 1427/10/15هـ، الموافق 2006/11/06م، باللغات العربية والهندية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٥٣

التاريخ : ١٤٢٨/٦/٥هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٥٠) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٣٠هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٦/١١٦) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٦) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٣هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الموارد البشرية في الجمهورية الهندية، الموقع عليها في مدينة نيودلهي بتاريخ ١٥ شوال ١٤٢٧هـ، الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٠٦م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلطان بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (١٨٦)

وتاريخ : ١٤٢٨/٦/٣هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨٧٣٦/ب وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢١هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم العالي رقم ١٠٩٧٩ وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٧هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الموارد البشرية في الجمهورية الهندية .

وبعد الاطلاع على مشروع المذكرة المشار إليها أعلاه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٣٠هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٥١) وتاريخ ١٤٢٧/٢/١٨هـ ، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٦/١١٦) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٧هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٣) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٦هـ .

يقرر

الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الموارد البشرية في الجمهورية الهندية ، الموقع عليها في مدينة نيودلهي بتاريخ ١٥ شوال ١٤٢٧هـ ، الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٠٦م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تعاون علمي وتعليمي

بين

وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية

و وزارة تطوير الموارد البشرية في الجمهورية الهندية

رغبة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الموارد البشرية في الجمهورية الهندية ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين ) في توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية ، فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقا لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين ، ووفق الإمكانات المتاحة ، وذلك على النحو التالي : –

المادة الأولى

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العالي ، وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين ، والتعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، كما يشجعان تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية .

المادة الثانية

يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي ، كما يشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم .

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث .

المادة الرابعة

يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي والمجالات التطبيقية ، وبخاصة تقنية المعلومات وعلوم الحاسب الآلي والرياضيات والعلوم ، كما يشجعان قيام فرق بحثية مشتركة ، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات .

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم العالي والجامعات في البلدين وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية .

المادة السادسة

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين ، ويتبادلان المعلومات في مجال معادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل ، كما يتبادلان المعلومات حول الأنظمة التعليمية .

المادة السابعة

يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية حسب الإمكانات المتاحة ، ويشجعان تبادل الزيارات الطلابية .

المادة الثامنة

يعمل الطرفان على إتاحة المجال لدراسة الطب والعلوم الطبية المساعدة في الجامعات والمراكز الطبية ، ويقومان بتذليل الصعوبات في هذا المجال ، ويعملان على تسهيل قبول الطلاب للدراسات العليا .

المادة التاسعة

يشجع الطرفان إقامة أسابيع وأيام ثقافية جامعية في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب .

المادة العاشرة

يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي .

المادة الحادية عشرة

يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات و ورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية ، على أن يُعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية .

المادة الثانية عشرة

يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما ، وتبادل الخبراء في هذا المجال .

المادة الثالثة عشرة

يشجع كل من الطرفين ترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها .

المادة الرابعة عشرة

يشجع الطرفان دعم التفاهم المتبادل للغة والأدب والتاريخ الخاص بكل بلد .

المادة الخامسة عشرة

يتفق الطرفان على إجراء التشاور – إذا اقتضى الأمر – حول وضع برنامج تنفيذي لهذه المذكرة ، و ذلك بالتنسيق مع اللجنة السعودية الهندية المشتركة .

المادة السادسة عشرة

اتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه ، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر .

المادة السابعة عشرة

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة .

المادة الثامنة عشرة

مدة هذه المذكرة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ، ما لم يبلغ أي من الطرفين الطرف الآخر – كتابة – برغبته في إنهائها قبل انقضاء مدتها بستة أشهر على الأقل ، وإذا انتهت تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات التي تمت في ظلها أو التي لم يتم الانتهاء من إنجازها أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تسو بعد وفقا لأحكامها .

حررت هذه المذكرة في مدينة نيودلهي بتاريخ ١٥ شوال ١٤٢٧هـ الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٠٦م من نسختين أصليتين باللغات : العربية و الهندية والإنجليزية ، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية ، وعند الاختلاف على التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجع .

عن

وزارة التعليم العالي

في المملكة العربية السعودية

د. خالد بن محمد العنقري

عن

وزارة تطوير الموارد البشرية

في الجمهورية الهندية

أرجون سينغ

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.