آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-28م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخ…

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية البرتغال

سارية مرسوم ملكي م/52 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٦/٠٥هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مباحثات ومشاورات، ممثلو الأمم المتحدة، تنسيق المواقف، مواعيد المشاورات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1427/03/27هـ، الموافق 2006/04/25م، باللغات العربية والبرتغالية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م /٥٢

التاريخ : ١٤٢٨/٦/٥هـ

بعون الله تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/٥٠) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٣٠هـ.

وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٥/١١١) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨٥) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٣هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية البرتغال، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ ٢٧ ربيع الأول ١٤٢٧هـ، الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٠٦م، وذلك بالصيغة المرافقة .

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلطان بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (١٨٥)

وتاريخ : ١٤٢٨/٦/٣هـ

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨٧٠٦/ب وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢١هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٧/٢٨/٤٧٦٨٧/١ وتاريخ ١٤٢٧/٤/١٦هـ ، المرافقة لها نسخة نهائية لمشروع مذكرة التفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية البرتغال ، الموقع عليها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٩هـ .

وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م ، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ١٤٢٣/٦/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٠٥) وتاريخ ١٤٢٧/٥/١٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٥/١١١) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٥) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٤هـ .

يقرر ما يلي :

أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية البرتغال ، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ ٢٧ربيع الأول ١٤٢٧هـ ، الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٠٦م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

ثانياً : قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب البرتغالي لإضافة عبارة "وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية" إلى عجز المادة (الأولى) ، ليتوافق نص المادة مع ما ورد في الصيغة التي وافق عليها مجلس الوزراء ، وما ورد في النص الانجليزي ، وذلك وفقاً لإجراءات التصحيح المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩م .

نائب رئيس مجلس الوزراء

* * *

مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية البرتغال

إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية البرتغال – المشار إليهما فيما بعد بالطرفين – انطلاقاً من روح علاقات الصداقة التقليدية القائمة بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز علاقات التعاون الودية والتفاهم المشترك، وحيث توقنان أن التعاون والتفاهم المشترك بينهما سوف يسهم في تدعيم السلام والأمن الدوليين، وإدراكاً منهما لفائدة إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين على مختلف المستويات بشأن علاقاتهم الثنائية والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمسكاً منهما بأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فقد اتفقتا على ما يلي:-

المادة الأولى:

يقوم الطرفان بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية التي تدخل في إطار العلاقات الثنائية والتطورات السياسية العالمية والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية الأخرى لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.

المادة الثانية:

تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في الرياض ولشبونه، وعلى مستوى وزيري الخارجية أو نوابهما أو مسئولين على مستوى رفيع في الوزارتين أو المديرين العامين للميادين ذات الاهتمام المشترك.

المادة الثالثة:

يعمل ممثلو الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بروح التعاون البناء من أجل تنسيق أعمالهما والتشاور فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

المادة الرابعة:

يعمل الطرفان على تنسيق مواقفهما من الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية الدورية والطارئة، وذلك عن طريق إجراء المشاورات الخاصة بهذا الشأن.

المادة الخامسة:

يحدد موعد وجداول أعمال المشاورات بالاتفاق من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة السادسة:

مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات، تبدأ من تاريخ توقيعها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

حررت في الرياض يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ ربيع الأول ١٤٢٧هـ من ثلاث نسخ أصلية باللغات: العربية والبرتغالية والإنجليزية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية وفي حالة الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

وزير الخارجية

في المملكة العربية السعودية

سعود الفيصل

وزير الخارجية

في جمهورية البرتغال

دييغو فريتش دو أمارال

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.