بيتإيده الزفزفزجو
فيي
ا !
ج لطور»
دبهللسئس
الرقم : م ٢ ٥
المربت
التاريخ : ١٤٢٨/٦/٥ ف
بعون الله تعالى
واسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعوديمة
بنا على الامر الملكي رقم (٥٠/٢) وتاريخ A١٤٢٨/٤/٣٠.
ويناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بالامر الملكي رلم
0/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧مـ.
ويناء على المادة (العمشرين) من نظام مبجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم
١٣IT) وتاريخ ١٤١٤١٢١٣.
وياء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشودى، العادر بسالامر الملكي
دل ٩٦١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.
ويعد الاطلاع على قرار مبعلس الشورى رقم (٧٥/١١١) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١د.
ويعد الاطلاع على لرار مجلى الوزراء رلم ( ١٥ ) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٣ف.
رسمنا بما هو آت ،
أولا ، لموافقة على مذكرة تفاهم بشأن لمشاورات الثنائية السياسية بين وذادة لخارجية في لمملكة
العربية السعودية ووزارة لخارجية في جمهورية البرتغال، الموقع عليها في مدينة (الرياض)
بتاريخ ٢٧ربيع الاول ١٤٢٧ف، الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٠٦م، وذلك بالـعيغة
المرافقة .
ما مس سرنقب نس متتر فرما. رقرن.. مر دما يم. نسد ا
مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
ـ
افيحهم
قرار رقم : ١٨٥)
وتاريخ: ١٤٢٨/٦/٣هـ
رالي
سعسشس
الملاذ:اثالمتة"
يييهيي " مس
بجكلتوزفي
الزمابذالختائة
ان مجلس الززراء
بعد الاصدلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٨٧٠٦/ب
١٤٢٨/٢ ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم
نأه رة،
٩٧ / ٢٨ /٤٧٦/٧ /١ وتاريخ ٤/١٦/ ١٤٢٧ ه، المرافقة لها نسخة نمائية لمشروع مذكرة
اتتفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في اشملكة العربية
السعودية ووزارة الخارجية ف جمهورية البرتغال، الموقع عليها يناء على ار ا
مجلس الوزراء رقم (٨١ وتاريخ ٢٣/٣/٢٩ ؛اهـ .
وويعد الاطلاء -ا
سى مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه.
وبمد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) وتاريخ ٩؟/٣/٣: : اش.
اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ م، المصدقة بالمرسوما
ويد الاء م
الملكي زقم أم/ ٢٥) وتاريخ ٣/٦/٢٥؟ ٤ أهـ.
وبعد الا طلاء على المحضر رقم (٢٠٥) وتاريخ ١٤/ ٥/ ٤٢٧ ١هـ، المعد ي هيئة الخبراء .
وبعد اتنظر في قرار مجلس الشورى رقم (١١١/ ٧٥) وتاريخ ٢٨/٢/١ ٤ اهـ .
وبعد الاطلاء على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٥) وتاريخ ٤٢٨/٣/١٤اهـ.
يقرر ما يلي :
أولا : الممزققة على مذكرة تفاهم بتتمأن المشاورات التنائية السسياسية بين وزارة
الخارجية ف المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية
البرتغال، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ ٢٧ ربيع الأول ١٤٢٧هـ
نأمة معنم ..
و لز
الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٠٦ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ويجربا هز ،باسبن
؛ يجأ معما ان لإدارييي
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة له
ثيتااايير
(٣))
الياذالويجتالشجتن
بجتكييازة
انخانمااحائة
) ثانيا: تميام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجانب البرتغالي لإضافة عبارة
اوتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية" إلى
عجز المادة (الأولى)، ليتوافق نص المادة مع ما ورد ف الصيغة التي
واقق عليها مجلس الوزراء، وما ورد ف النص الانجليزي، وذلك
وفقا لإجراءات التصحيح المنصوص عليها ف الفقرة (أ) من المادة
أع
(٧٩) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ م .
نائب رئيس مجلسا
مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية ف المملكة
العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية البرتنال
إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهوريه
ألبرتغال - المشار إليهما فيسا بعد بالطرفين - انطدقا من روح علاقات الصداقة التقليدية
القائمة بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز علاقات التعاون الودية
والتفاهم المشترك، وحيث توقنان أن التعاون والتفاهم المشترك بينهما سوف يسهم في
تدعيم السلام والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لفائدة إجراء مشاورات منتظمة بين البلدين
على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثانية والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك،
وتمسكا منهما بأغراض وصبادئ مبثاق الأمم المتحدة، فقد اتفقتا على ما يني:-
المادة إلأا .
يقوم الطرفان بإجراء المباحثات والمشاورات الثنائية المنتظمة لاستعراض جميع
أوجه علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات
الاهتمام المتمترك لتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية التي تدخل في
إطار العلاقات الثنائية والتطورات السياسية العالمية والخلافات والنزاعات الإقليمية
وادولية الأخرى لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.
المادة الثانية:
تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في
الرياض ولشبونه، وعلى مستوى وزيري الخارجية أو نوابهما أو مسئولين على مستوى
رفيع في الوزارتين أو المديرين العامين للميادين ذات الاهتمام المشترك.
. ستربب المسه
ن،
انمها
ب د ادم بممأده.
رانه
بزنوبة ؤ وين
المادة الثالثه:
ييعمل ممثلى الدولتبن في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بروح
التعاون لبناء من أجل تنسيق أعمالهما والتشاور غيما يخص القضايا ذات الاهتمام
المدة ال إمعة:
يتمن الطرفان على تنسيق مواقفهما من الموضوعات المطروحة للبحث في
المذتعات الدولية الدورية والطارئة، وذلك عن طريق إجراء المشاورات الخاصة بهذا
الشن.
الساد: الـنامسة:
يحدد موعد وجداول أحمل المشاورات بالاتفاق من خلا القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة:
مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنيات، تبدأ من تاريخ توقبها، وتتجدد تلقائيا لمدة
أو مدد ممتلة ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر كتابة بعده رغبته فه تجديدها، وذلك قبل
ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
حررت في الرياض يوم التلاتاء الموافق ٢٧ ربيع الأول ١٤٢٧ هـ من ثلاث نسخ
أصئية باللغات: العربية والبرتغالية والانجليزية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية
وشي حالة الاختلاف ف التفسير فإن النص الإنجليزي هو المرجح.
وزير الخارجية
المملكة العربية السعودية
سعود الغيصل
دعته الزمةاسمرمي
إء
ف .
روتةدضوبة
ظن وواروحه
وزير الخارجية
في جمهورية البرتغال
فسصسه مث رممد
دييغو فريتش دو أمارال
«بران «ظ.
و؟عه.. د نير
«د ستتتهممه
