آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ال…

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة الحدود عبر الوطنية

سارية مرسوم ملكي م/56 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٦/١١هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمن البروتوكول: الديباجة، أحكام عامة، الأغراض، المصطلحات، نطاق الانطباق، مسؤولية المهاجرين، التجريم، التعاون، التدابير، شروط وقائية، المعلومات، التدابير الحدودية، أمن الوثائق ومراقبها، التدريب، المنع، الحماية والمساعدة، الاتفاقيات والترتيبات، إعادة المهاجرين المهربين، شروط وقاية، تسوية النزاع، التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام، النفاد، التعديل، الانسحاب، الوديع واللغات.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

مسسه النه اليح الجة

و

التاريخ: ١٤٢٨/٦/١١ ف

ج:

بعون الل تعالى

باسم خادم الحرمين الشريفين الملك

نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب ملك المملكة العربية السعودية

بناء على الأمر الملكي رلم (0/٥٠) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٣٠فـ.

وبناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٣) وتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

ويناء علـى المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم

١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٣١٣ف.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي

دق ٩٦l٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.

ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رقم (٣١٢) وتاريخ ١٣ /١٤٢٨/٣ف.

١٤٢٨١٦١١٠ف.

وبعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥ ) وتاريخ

رسمنا بما هو آت :

أولا : الموافقة على بروتوكول (مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجى،

المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر (الحدود) الوطنية،

الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها (الخامسة والخمسين) بتاريخ

١٤٢١/٨/١٩ ف الموافق ٢٠٠٠/١١/١٥م، وذلك بالصيغة المرافقة ، على أن

المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة (٢) من المادة (٢٠) من هذا البروتوكول.

ثانيا : الموافقة علـى بروتوكول (منع ولمسع ومعاتبة الاتجار بالاخخاص ويخاصة

الناء والاطفال) المكمل لاتفائية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

هبر (الحدود) الوطنية، الذي امتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في دودتها ،

هملا بجلس الانداء

e:

زنب

(الخامسة والخمسين) بتاريخ ١٤٢١/٨/١٩ ف الموافق ٢٠٠٠/١١/١٥م، وذلك .

بالعيغة المرافقة، على أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالنقرة (٢) من المادة (٥ ١)

من هذا البروتوكول.

، على سمو ناثب رثيس مجلـس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

مرسومنا هذا.

ملطان ين عبدالعزيز

رود رنة مجن المنده

ثاتعا

.فا4) ، س عم

قرار رقم : (١٩٥)

وتاريخ: ١٤٢٨/٦/١٠هـ

اإالجالثهتث

تجكلروزتة

اللاهانزالكائة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٥٩١٣/ب

وتاريخ ١٤٢٨/٤/٨ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم

٣m٣٢٨/٤٢/١ وتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٤هـ، في شأن بروتوكول (مكافحة تهريب المهاجرين

عن طريق البر والبحر والجو) وبروتوكول (منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص

وبخاصة النساء والأطفال) المكملين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

عبر (الحدود) الوطنية، والمعتمدين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (٢٥) ف

دورتها (الخامسة والخمسين) بتاريخ ٤٢١/٨/١٩ ١ه الموافق ٢٠٠٠/١١/١٥م .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٧) وتاريخ ١٤٢٣/٦/١٧هـ.

وبعد الاطلاع على البروتوكولين المشار إليهما .

وبعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر (الحدود)

الوطنية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٥١) وتاريخ ١٤٢٧/٨/١٨هـ، المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣/٢) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٣هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤١) وتاريخ ١٨/ ١٤٢٨/٥هـ.

يقرر ما يلي :

أولا : الموافقة على بروتوكول (مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر

والجو)، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر

(الحدود) الوطنية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها

(الخامسة والخمسين) بتاريخ ٤٢١/٨/١٩ ١هـ الموافق ٠/١١/١٥

٢٠٠م ، وذلك

رناة مجل الحنيه

ديواد

ز الإتسلات احمدية

بإر

(٢)

ااخلعئالثختج

تجلييتاي؛

الااتالكاتة

بالصيغة المرافقة ، على أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة (٢) من

المادة (٢٠) من هذا البروتوصكول .

ثانيا : الموافقة على بروتوكول (منع وقمع ومعاقبة الاتجمار بالأشخاص وبخاصة

النساء والأطفال)، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحمة الجريمة المنظمة

عبر (الحدود) الوطنية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في

دورتها (الخامسة والخمسين) بتاريخ ١٤٢١/٨/١٩ه الموافق ٢٠٠٠/١١/١٥م،

وذلك بالصيغة المرافقة ، على أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة (٢) من

المادة (١٥) من هذا البروتوكول .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

. ما لامي

ن

بجية

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو،

المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٥ الدورة

الخامسة والخمسون المؤرخ في ١٥ تشرين الثاني/ نوفمبر ٠ ٠

الديباجسة

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول.

إذ تعلن أن اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو يتطلب نهجا دوليا

شاملا، بما في ذلك التعاون وتبادل المعلومات واتخاذ تدابير مناسبة أخرى، ومنها تدابير اجتماعية - اقتصادية،

على الصعيد الوطني والإقليمى والدولى،

•الجمعية العامة ٢١٢/٥٤ المؤرخ ٠٢ كانون الاول /ديسمبر ١٩٩٩ الذي خثت فيه الجمعية

وإد ستير إلى ر ر

الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على تعزيز التعاون الدوني في مجال الهجرة الدولية والتنمية. من أجل

سعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وبخاصة ما يتصل منها بالفقر، وعلى تحقيق أقصى حد من فوائد الهجرة

الدولية لمن يعنيهم الأمر. وشجعت الآليات الأفاليمية والإقليمية ودون الإفليمية على الاستمرار، حسب الاقتضاء،

في معالجة مسألة الهجرة والتنمية،

واقتناعا منها بضرورة معاملة المهاجرين معاملة إنسانية وحماية حقوقهم الإنسانية حماية تامة،

وإذ تضع في اعتبارها أه، على الرغغم من الأعمال التي اضطلعت بها محافل دولية أخرى، لا يوجد صك شامل

يتصدى لجميع جوانب تهريب الصهاجرين وسانر المسائل ذات الصلة،

وإن يقلقها الازدياد الكبير في أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة في مجال تهريب المهاجرين وسائر الأنشطة

الإجرامية ذات الصلة المبينة في هذا البروتوكول، التي تلحق ضررا عظيما بالدول المعنية،

وإذ يقلقها أيضا أن تهريب المهاجرين يمكن أن يعرض للخطر حياة أو أمن المهاجرين المعنيين،

وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة ١١١/٥٣ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨، الذي قررت فيه الجمعية

إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة بأب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة

المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام بوضع صكوك دولية منها صك يتناول تهريب المهاجرين ونقلهم بصورة

غير مشروعة، بما في ذلك عن طريق البحر،

واقتناعا منها بأن تكميل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمكافحة

تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، سيكون مفيدا في منع تلك الجريمة ومكافحتها،

قد اتفقت على ما يلي:

أ لا - أحكا عامة

المادة ١

١- هذا البروتوكول يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويكون تفسيره مقترنا

بالاتفاقية.

٢- تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، ما لم ينص فيه على

خلاف ذلك.

٣ - تعتبر الأفعال المجرمة وفقا للمادة ٦ من هذا البروتوكول أفعالا مجرمة وفقا للاتفاقية.

المادة ٢

بيان الأغراض

أغراض هذا البروتوكول هي منع ومكافحة تهريب المهاجرين، وكذلك تعزيز التعاون بين الدول الأطراف تحقيقا

الغاية، مع حماية حقوق المهاجرين المهربين.

المادة ٣

المصطلحات المستخدمة

اغر اض هذا البروتوكول:

(أ) يقصد بتعبير تهريب المهاجرين تدبير الدخول غير الشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص

من ر عاياها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على

منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛

(ب) يقصد بتعبير الدخول غير المشروع" عبور الحدود دون تقيد بالشروط انلازمة للدخول المشروع إلى الدونة

المستقبئة؛

(ج) يفصد بتعبير وثيقة السفر أو الهوية المزورة أي ونيقة سفر أو هوية:

١، تكون قد زورت أو حورت تحويرا ماديا من جانب أي شخص غير الشخص أو الجهاز المخول قانونا بإعداد

أو إصدار وثيقة السفر أو الهوية نيابة عن دولة ما؛

٢، أو تكون قد أصدرت بطريقة غير سليمة أو خصل عليها بالاحتيال أو الفساد أو الإكراه أو بأية طريفة غير

مشروعه أخرى ؛

"٣، أو يستخدمها شخص غير صاحبها الشرعي؛

(د) يقصد يتعبير "السفينة" أي نوع من المركبات المائية، بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية، التي

تستخدم أو يمكن استخدامها كوسيلة نقل فوق الماء، باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها

من السفن التى تملكها أو تشغلها إحدى الحكومات ولا تستعمل، في الوقت الحاضر، إلا في خدمة حكومية غير

تجارية.

المادة ٤

نطاق الانطباق

253

ينطبق هذا البروتوكول، باستتناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الأفعال المجرمة وفقا للمادة ٦ من هذا

البروتوكول والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيتما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتكون ضالعة

فيها جماعة إجرامية منظمة، وكذك على حماية حقوق الأشخاص الذين يكونون هدفا لتلك الجرانم.

المادة ٥

مسؤولية المهاجرين الجنائية

لا يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنانية بمقتضى هذا البروتوكول، نظرا لكونهم مدفا للسلوك المبين في

المادد ٦ من هذا البروتوكول.

المادة ٦

التجريم

١ - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التأنية في حال ارتكابها

عمدا ومن أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخزى:

(أ) تهريب المهاجرين؛

(ب) الفيام، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين. بما يلي:

١. إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة؛

٢٠، تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها؛

(ج) تمكين شخص، ليس مواطنا أو مقيما دائما في الدولة المعنية، من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة

للبفاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدأم الوسائل المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من هذد الفقرة أو أية

وسيلة أخرى غير مشروعة.

٢ - تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم:

(أ) الشروع في ارتكاب جرم من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة ١ من هذه المادة، وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسية

لنظامها القانوني؛ أو

(ب) المساهمة كشريك في أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة ١ (أ) أو (ب) ١، أو (ج) من هذه المادة وكذلك،

رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، المساهمة كشريك في جرم من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة ١ (ب)

(ج) تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب جرم من الأفعال المجرمة وفقا للفقرة ١ من هذه المادة.

٣ - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار أي ظروف:

(أ) تعرض للخطر، أو يرجح أن تعرض للخطر، حياة أو سلامة المهاجرين المعنيين؛

(ب) تستتبع معاملة أولنك المهاجرين معاملة لاإنسانية أو مهينة، بما في ذلك لغرض استغلالهم،

ظروفا مشددة للعقوبة في الأفعال المجرمة وفقا للفقرة ١ (أ) و(ب) ١ و(ج) من هذه المأدة، وكذلك، رهنا

بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، في الأفعال المجرمة وفقا للفقرة ٢ (ب) و(ج) من هذه المادة.

•المربة السهر

زعن وسد

ن، لس الحتراء

رهز الإتس٧ى

عذا البروتوكول ما يمنع أي دولة طرف من اتخاذ تدابير ضد أي شخص يعد سلوكه جرما بمقتضى

- ليس ب

قانونها الداخلي.

ثانيا

ي

المادة ٧

التعاون

تتعاون الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن، على منع وقمع تهريب المهاجرين عن طريق البحر، وفقا لأحكام

قانون البحار الدولي.

الماده ht

تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر

١- يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن إحدى السفن التي نرفع علمها أو

تدعي أنها مسجلة لديها، أو لا جنسية لها، أو تحمل في الواقع جنسية الدولة الطرف المعنية، مع أنها ترفع

علما أجنبيا أو ترفض إظهار أي علم. ضالعة في تهريب مهاجرين عن طريق البحر، أن تطلب مساعدة دول

أطراف أخرى لقمع استعمال السفينة في ذلك الغرض. وتبادر الدول الأطراف التي يطلب إليها ذلك إلى تقديم تلك

المساعدة بالقدر الممكن في حدود إمكانياتها.

٢ - يجوز للدولة الطرف ألتي تكون لديها أسباب معقولة للاشتباه في أن إحدى السفن التي تمارس حرية

الملاحة وفقا للقانون الدولي وترفع علم دولة طرف أخرى أو تحمل علامات تسجيل خاصة بتلك الدولة الطرف

تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر. أن تبلغ دولة العلم بذلك وتطلب منها تأكيد التسجيل، وأن تطلب

من دولة العلم، في حال تأكيد التسجيل، إذنا باتخاذ التدابير المناسبة تجاه تلك السفينة. ويجوز لدولة العلم أن

تأذن لدولة الطالبة بإجراءات منها:

(أ) اعتلاء السفينة؛

(ب) تفتيش السفينة؛

(ج) اتخاذ التدابير المناسبة إزاء السفينة وما تحمله على متنها من أشخاص وبضائع، حسبما تأذن به دولة

العلم، إذا وجد دليل يثبت أن السفينة تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر.

٣ - تبلغ الدولة الطرف التي تتخذ أي تدبير وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة دولة العلم المعنية على وجه السرعة

بنتانج ذلك التدبير.

٤ - تستجيب الدولة الطرف دون إبطاء لأي طلب يرد من دولة طرف أخرى لتقرير ما إذا كانت السفينة التى

تدعي أنها مسجلة لديها أو ترفع عنمها يحق لها ذلك، وأن تستجيب لأي طلب استئذان يقدم وفقا للفقرة ٢ من

هذه المادة.

٥ - يجوز لدولة العلم، أتساقا مع المادة ٧ من هذا البروتوكول، أن تجعل إصدار الإذن الصادر عنها مرهونا

بشروط تتفق عليها مع الدولة الطالبة، بما فيها الشروط المتعلقة بالمسؤولية ومدى ما سيتخذ من تدايير فعلية.

ولا تتخذ الدولة الطرف أي تدابير إضافية دون إذن صريح من دولة العلم، باستثناء التدابير الضرورية لإزالة

خطر وشيك عنى حياة الأشخاص أو التدابير المنبئقة من اتفاقات تنانية أو منعددة الأطر اف تتصل بالموضوع.

: - تعين كل دولة طرف سلطة أو، عند الضرورة، سلطات تتلقى طلبات المساعدة وطلبات تأكيد تسجيل السفينة

أو حقها في رفع علمها، وطلبات الاستنذأن باتخاذ التدابير المناسبة، وترد على تلك الطلبات. وتخطر جميع

الدول الأطراف الأخرى بذلك التعيين، عن طريق الأمين العام، في غضون شهر واحد من تاريخ التعيين.

٧ - إذا توافرت للدولة الطرف أسباب وجيهة للاشتباه في أن إحدى السفن ضالعة في تهريب المهاجرين

عن طريق البحر. ولا تحمل أية جنسية أو ربما جعلت شبيهة بسفينة ليس لها جنسية، جاز لها أن تعتلي س

السفينة وتفتشها. وإذا غثر على دليل يؤكد الاشتباه، تتخذ الدولة الطرف التدابير المناسبة وفقا للقانونين

الداخلي والدولي ذوي الصلة.

المادة ٩

شروط وقائية

١ - عدما تتخذ إحدى الدول الأطراف تدابير ضد سفينة ما. وفقا للمادة ٨ من هذا البروتوكول، بحرص تلك

الدولة الطرف على:

(أ) أن تكفل سلامة الأشخاص الموجودين على متنها ومعاملنهم معاملة إنسانية؛

(ب) أن تأخذ بعين الاعتبار الواجب ضرورة عدم تعريض أمن السفينة أو حمولتها للخطر؛

(ج) أن تأخذ بعين الاعتبار الواجب ضرورة عدم المساس بالمصالح التجارية أو القانونية لدولة العله أو أي

دولة أخرى ذات مصلحة؛

(د) أن تكفل، في حدود الإمكانيات المناحة. أن يكون أى تدبير يتخذ بشأن السفينة سليما من الناحية البينية.

- عندما يثبت أن أسباب التدابير المتخذة عملا بالمادة ٨ من هذا البروتوكول قائمة على غير أساس، تعوض

السفينة عن أي خسارة أو ضرر قد يكون لحق بها، شريطة ألا تكون السفينة قد ارتكبت أي فعل يسوغ التدابير

المتخذة.

٣- في أي تدبير ينخذ أو يسد أو بنفذ وفقا نهذا الفصل، بونى الاعتبار الواجب لضرورة عدم الإخل أو

(أ) بحقوق الدول المشاطنة والتزأماتها وممارستها لولايتها القضائية وفقا لقانون البحار الدولي؛

(ب) أو بصلاحية دولة العلم في ممارسة الولاية القضائية والسيطرة في الشؤون الإدارية والتقنية والاجتماعية

المتلقة بالسفينة.

٤ - لا يجوز اتخاذ أي تدبير في البحر عملا بهذا الفصل إلا من جانب سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن

أو طانرات أخرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبين كونها في خدمة حكومية وأنها مخولة بذنك.

التعا : التدا ا"

المادة ١٠

256

ثالثا -١ :

١ - دون مساس بالمادتين ٢٧ و٢٨ من الاتفافية. وتحقيقا لأهداف هذا البروتوكول، تحرص الدول الأطر

وبخاصة تلك التي لها حدود مشتركة أو الني نقع على الدروب التي يهرب عبرها المهاجرون، على أن تد

فيما بينها، وفقا لنظمها القانونية والإدارية الداخلية، أي معلومات ذات صلة بأمور مثل:

(أ) نقاط الاتطلاق والمقصد، وكذلك الدروب والناقلين ووسائل النقل، المعروف أو المشتبه في أنها تستخدم

جانب جماعة إجرامية منظمة ضالعة في السلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول؛

(ب) هوية وأساليب عمل التنظيمات أو الجماعات الإجرامية المنظمة المعروف أو المشتبه في أنها ضالعة ف

السلوك المبين في المادة ؟ من هذا البروتوكول؛

زج) صحة وثائق السفر الصادرة عن الدولة الطرف وسلامتها من حيث الشكل، وكذلك سرقة نماذج وثالق ر

أو هوبة أو ما يتصل بذلك من إساءة استعمالها؛

(د) وسائل وأساليب إخفاء الأشخاص ونفلهم، وتحوير وثانق السفر أو الهوية المستعملة فى السلوك المبين :

المادة ٦ من هذا البروتوكول أو استنساخها أو حيازتها بصورة غير مشروعة، أو غير ذلك من أشكال إساءة

استعمالها، وسبل كشف تلك الوسائل والأسانبب.

(ه) الخبرات التشريعية والممارسات والتدابير الرامية إلى منع السلوك المبين في المادة ٦ من هذا

البروتوكول ومكافحته؛

(و) المعلومات العلمية والتكنولوجية المفيدة لأجهزة إنفاذ القانون، بغية تعزيز قدرة بعضها البعض على منع

السلوك المبين في المادة ؟ من هذأ البروتوكول وكشفه والتحري عنه وملاحقة المتورطين فبه.

٢ - تمتثل الدولة الطرف التي تتلقى معلومات لأى طلب من الدولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع

قيودا على استعمالها.

المادة ١١

التدابير الحدودية

١ - دون الإخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة الناس، تعزز الدول الأطراف الضوابط الحدودية

إلى أقصى حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف تهريب المهاجرين.

٢ - تعتمد كل دولة طرف تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكي تمنع، إلى أقصى حد ممكن، استخدام

وسائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الفعل المجرم وففا للفقرة ١ (أ) من المادة ٦ من هذا

البروتوكول.

٣ - تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المنطبقة، إرساء التزام الناقلين

النجاريين، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغل أي وسيلة نقل، بالتأكد من أن كل الركاب يحملون وثانق

السفر الضرورية لدخول الدوئة المستقبلة.

٤ - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة، وفقا لقانونها الداخلي، لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالالتزام

المبين في الفقرة ٣ من هذه المادة.

٥ - تنخلر كل دولة طرف في اتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانونها الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص

المتورطين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذ! البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم.

- المرجة الرعرم

مقاهر محارابةه

ودسهلابس(هجي. .

257

.

س

«وائ رنهسة يجس الموئون

«كرختصلإن الإبار.

- دون المساس بالمادة ٢٧ من الاتفاقية، تنظر الدول الأطراف في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة

الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها.

المادة ١٢

أمن ومراقبة الوتانق

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، في حدود الإمكانيات المتاحة، لضمان ما يلي:

(أ) أن تكون وثانق السفر أو الهوية التي تصدر ها ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمال تلك الوثائق أو

تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة؛

(ب) سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدول الأطراف أو التي تصدر نيابة عنها. ومنع إعدادها

وإصدار ها واستعمالها بصورة غير مشروعة.

المادة ١٣

شرعية الوثائق وصلاحيتها

تبادر الدولة الطرف، بناء على طلب دولة طرف أخرى، إلى التحقق، وفقا لقانونها الداخلي، وفي غضون فترة

زمنية معقولة. من شرعية وصلاحية وثانق السفر أو الهوية التي أصدرت أو يزعم أنها أصدرت باسمها

ويشتبه في أنها تستعمل لأغرأض القيام بالسلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول.

المادة ١٤

التدريب والتعاون التقني

١ - توفر الدول الأطراف أو تعزز التدريب المتخصص لموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين المختصين

في مجال منع السلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول وفي المعاملة الإنسانية للمهاجرين الذين يكونون

هدفا لذلك السلوك، مع احترام حقوقهم كما هي مبينة في هذا البروتوكول.

- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات غير الحكومية وسائر

المنظمات ذات الصلة وعناصر المجتمع المدتي الأخرى، حسب الاقتضاء، ضمانا لتوفير تدريب للعاملين في

أقاليمها بما يكفي لمنع السلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول ومكافحته والقضاء عليه وحماية حقوق

المهاجرين الذين يكونون هدفا لذلك السلوك، ويشمل هذا التدريب:

(أ) تعزيز أمن وثائق السفر وتحسين نوعيتها؛

(ب) التعرف على وثانق السفر أو الهوية المزورة وكشفها؛

(ج) جمع المعلومات الاستخبارية الجنائية، خصوصا المتعلقة بكشف هوية الجماعات الإجرامية المنظمة

المعروف أنها ضالعة في السلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول أو المشتبه في أنها ضالعة فيه،

والأساليب المستخدمة في نقل المهاجرين المهربين، وإساءة استعمال وثانق السفر أو الهوية لأغراض السلوك

المبين في المادة ٦، ووسائل الإخفاء المستخدمة في تهريب المهاجرين؛

(د) تحسين إجراءات الكشف عن الأشخاص المهربين عند نقاط الدخول والخروج التقليدية وغير التقليدية؛

(ه المعاملة الإنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم كما هي مبينة في هذ! البروتوكول.

المتربة السدومي

و

إع

نفز رممدمالد

258

.بهيااناميور

، بن

ا -ي رلعمتاء

رناسة ،جلس الموددمم

سهر طبق الأسل

«عن عنصلان «بارية

٣ تنظر الدول الأطراف التي لديها خبرة في هذا المجال في تقديم مساعدة تقنية إلى الدول التي يكثر

استخدامها كبلدان منشأ أو عبور للأشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك المبين في المادة ٦ من هذا

البروتوكول. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتوفبر الموارد اللازمة، كالمركبات والنظم الحاسوبية وأجهزة

فحص الوثانق، لمكافحة السلوك المبين في المادة ٦.

المادة ١٥

تدابير المنع الأخرى

تنخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيامها بتوفير أو تعزيز برامج إعلامية لزيادة الوعي العام بأن السلوك

العبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول هو نشاط إجرامي كثير! ما ترتكبه جماعات إجرامية منظمة بهدف

الربح. وأنه يسبب مخاطر شديدة للمهاجرين المعنيين.

٢- وففا للمادة ٣١ من الاتفاقية، تتعاون الدول الأطراف في ميدان الإعلام بهدف الحيلولة دون وقوع

المهاجرين المحتملين ضحايا للجماعات الإجرامية المنظمة.

تروج كل دولة طرف أو تعزز، حسب الافتضاء، البرامج الإنمائية والتعاون على الصعيد الوطني والإقليمي

والدولي. مع مراعاة الواقع الاجتماعي الاقتصادي للهجرة، وإيلاء اهتمام خاص للمناطق الضعيفة اقتصاديا

واجتماعيا: من أجل مكافحة الأسباب الاجتماعية - الاقتصادية الجذرية لتهريب المهاجرين، مثل الفقر والتخلف.

المادة ١٦

تدابير الحماية والمساعدة

١ - لدى تنفيذ هذا البروتوكول، تتخذ كل دولة طرف، بما يتسق مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، كل

المتدابير المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات عند الاقتضاء، لصون وحماية حقوق الأشخاص الذين يكونون

هدفا للسلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول، حسبما يمنحهم إياها القانون الدولي المنطبق، وبخاصة

الحق في الحياة والحق في عدم الخضوع للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية

أو المهينة.

٢- تتخذ كل دولة طرف التدابير المناسبة لكي نوفر للمهاجرين حماية مثمة من العنف الذي يمكن أن يسلط

عليهم، سواء من جانب أفراد أو جماعات، بسبب كونهم هدفا للسلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول.

٣ - توفر كل دولة طرف المساعدة المناسبة للمهاجرين الذين تتعرض حياتهم أو سلامتهم للخطر بسبب كونهم

هدفا للسلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول.

٤ - لدى تطبيق أحكام هذه المادة، تأخذ الدول الأطراف في الاعتبار ما للنساء والأطفال من احتياجات خاصة.

٥- في حال احتجاز شخص كان هدفا لسلوك مبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول، تتقيد كل دولة طرف

بالتزاماتها بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ""، حيثما تنطبق، بما فيها ما ينعلق باطلاع الشخص المعني.

دون إبطاء، على الأحكام المتعلقة بإبلاغ الموظفين القنصليين والاتصال بهم.

. السبة سمومي

إد

اهي

-الفرهه

المادة ١٧

ربيده ونرج (هو

ي الاتفاقات والترتيبات

نأرلعامةبان

259

ديوان رئلسة بجل، .

تس لات لارارة

تنظر الدول الأطراف في إبرام اتفاقات ثنانية أو إقليمية أو ترتيبات تنفيذية أو مذكرات تفاهم تستهدف ما يلي:

(أ) تحديد أنسب وأنجع التدابير لمنع ومكافحة السلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول؛ أو

(ب) تعزيز أحكام هذا البروتوكول فيما بينها.

المادة ١٨

إعادة المهاجرين المهربين

١ - توافق كل دولة طرف على أن تيسر وتقبل، دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول، إعادة الشخص الذي

يتون هدفا للسلوك المبين في المادة : من هذا البروتوكول، والذي هو من رعاياها أو يتمنع بحق الإقامة

الدائمة في إقليمها وفت إعادته.

تيسير وقبول إعادة أي شخص يكون هدفا للسلوك المبين فى المادة ٦ من

٢ - تنظر كل دولة طرف في إمكانية

هذا البروتوكول ويتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها وفت دخوله الدولة المستقبلة وفقا لقانونها الداخلي.

٣ - بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، تتحقق ألدولة الطرف متلقية الطلب، دون إبطاء لا.مسوغ له أو

غير معقول، مما إذا كان الشخص الذي يكون هدفا للسلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول من ر عاياها

أو يتمنع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها.

٤ - تيسيرا لإعادة الشخص الذي يكون هدفا للسلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول وليست لديه وثائق

صحيحة، توافق الدولة الطرف التي يكون ذلك الشخص من رعاياها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في إقليمها

على أن تصدر، بناء على طنب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أي إذن آخر لتمكين ذلك

الشخص من السفر إليها ودخوله إقليمها مجددا.

٥ - تنخذ كل دولة طرف معنية بإعادة شخص يكون هدفا للسلوك المبين في المادد ؟ من هذا البروتوكول كل

التدابير اللازمة لتنفيذ الإعادة على نحو منظم ومع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص وكرامته.

٦ - يجوز للدول الأطراف أن تتعاون مع المنظمات الدولية المختصة في تنفيذ هذه المادة.

٧ - لا تمس هذه المادة بأي حق يمنحه أي قانون داخلي لدى الدولة الطرف المستقبلة للأشخاص الذين يكونون

هدفا للسلوك المبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول.

٨- لا تخل هذه المادة بالالتزامات المبرمة في إطار أي معاهدة أخرى منطبقة، ثنانية أو متعددة الأطراف، أو أي

انفاق أو ترتيب تنفيذي أخر معمول به يحكم، كليا أو جزنيا، إعادة الأشخاص الذين يكونون هدفا للسلوك المبين

في المادة ٦ من هذا البروتوكول.

أعا- أحكا ختامة

المادة ١٩

شرط وقاية

١- ليس فى هذا البروتوكول ما يمس بسانر الحقوق والالتزامات والمسؤوليات للدول والأفراد بمقتضى القانون

الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا اتفاقية عام ١٩٥١ (٣

) وبروتوكول عام ١٩٦٧ (٤) الخاصين بوضع اللاجنين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا الوارد فيهما.

ريم

هيه .

إد

أرء

260

ولئدنها(في .

:

وي.

سنازلعامت لاه

بن راسة مهلي الوندد

مر «سي ين

٢ - تفسر وتطبق التدابير المبينة في هذا البروتوكول على نحو لا ينطوي على تمييز تجاه الأشخاص بسبب

كونهم هدفا لسلوك مبين في المادة ٦ من هذا البروتوكول. ويكون تفسير وتطبيق تلك التدابير متسقا مع مبادئ

عدم التمييز المعترف بها دونيا.

المادة ٢٠

تسوية النزاعات

١ - تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول من خلال التفاوض.

٢ - يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول،

وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض فى غضون فترة زمنيه معقولة، على التحكيم، بناء على طلب إحدى تلك

الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على

تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام

الأساسي للمحكمة.

٣ - جوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو

الانضمام إليه، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة ٢ من هذه المادة. ولا يجوز إلزام الدول الأطراف الأخرى

بالففرة ٢ من هذد المادة تجاه أي دولة طرف أدت مثل هذا التحفظ.

٤ - يجوز لأى دولة طرف تبدي تحفظا وفقا للفقرة ٣ من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار

يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة ٢١

التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام

١- يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول من ١٢ إلى ١٥ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٠ في

باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى ١٢ كانون الأول/ديسمبر .٢٠٠٢

٢ - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أيضا أمام المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، شريطة أن تكون

دولة وأحدة عنى الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وفعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة ١ من

المادة.

يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار لدى

٣

الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إفليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو

إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك

تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا

تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صنة في نطاق اختصاصها.

٤ - يفتح بأب الاتضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة

واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذا البروتوكول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام

للأمم المتحدة. وتعلن أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق

بانمسانل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق

اختصاصها.

المادة ٢٢

بدء النفاذ

١ - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول

في

أو الإقرار أو الاتضمام، على ألا يبدأ نفاذه قبل بدء نفاذ الاتفاقية. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك

تودعه منظمة إقنبمية للتكامل الاقتصادي صكا اضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تنك

المنظمة.

٢ - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذا

البروتوكول أو تفبله أو تقرد أو تنضم إليه - بعد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي من تلك الإجراءات -

اليوم الثلاتين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة ذلك الصك ذا الصلة، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا

البروتوكول عملا بالفقرة ١ من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.

المادة ٢٣

التعديل

١ - بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذا البروتوكول، يجوز للدولة الطرف في البروتوكول أن تفتر ح

تعديلا له. وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف

ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقتر ح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ فرار بشأنه. وتبدل الدول

الأطراف في هذا البروتوكول، المجتمعة في مؤتمر الأطراف، قصارى جهدها للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن

كل تعديل، وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الأراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق،

يشترط لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلني أصوات الدول الأطراف في هذا البروتوكول الحاضرة

والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.

٢ - تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في

التصويت في إطار هذه المادة بإدلاثها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها الأطراف في هذا

البروتوكول. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق،

والعكس بالعكس.

٣- يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ١ من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب

الدول الأطراف.

٤ - يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ١ من هذه المادة، فيما يتعلق بأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من

تاريخ إيداع نلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو

٥ - عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف انتي أعربت عن قبولها الالتزام به، وتظل الدول

لسمرر

إد

.

س.

262

رلتدهلي«هجلإر

ازيية

د ما ررعمي فامن-

:

الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صذقت أو وافقت عليها أو

أقرتها.

المادة ٤ ٢

الانسحاب

١- يجوز للدولة "«لرف أن تنسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.

٢- لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذا البروتوكول عندما تنسحب منه جميع الدول

الأعضاء فيها.

المادة د؟

الوديع واللغات

١- يسمى الأمين العام للأمم المتحدد وديعا لهذا البروتوكول.

يودع أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإتكليزية والروسية والصينية والعربية

والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإتباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع

ي رريه(لور

سزلعنسه

على هذا البروتوكول.

إ لأم،

-٩١ mfi

٠

ذ: يبه

اي.

م المرة

.المريهة السلرري

إع

اى

راسة مجلس الوذوم

263

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.