بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/١٣٥
التاريخ: ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١/١٨٤) بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٠١) بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً : إلغاء مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية للتعاون في مجال النقل البحري، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٨هـ.
ثانياً : الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية في مجال النقل البحري، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٥هـ، الموافق ٢٠٢١/٩/٢م، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار رقم : (٧٠١)
وتاريخ : ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٨٩٥ وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٩هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ١/٤٣/١٣٣٠ وتاريخ ١٤٤٣/٢/١٤هـ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية في مجال النقل البحري.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية للتعاون في مجال النقل البحري، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٨هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٥٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٧/٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١/١٨٤) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٣٥٤) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً : إلغاء مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية للتعاون في مجال النقل البحري، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٨هـ.
ثانياً : الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية في مجال النقل البحري، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٩/٢م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية تعاون
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة الجمهورية العراقية
في مجال النقل البحري
* * *
انطلاقاً من الروابط الأخوية القائمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق المشار اليهما فيما بعد بـ(الطرفين المتعاقدين) ورغبة منهما في تعزيز النقل البحري للمسافرين والبضائع بين بلديهما وتسهيله وتطويره، والسعي لتسهيل حركة مرور السفن التجارية وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين، فقد اتفقا على ما يأتي:
المادة الأولى
تعريفات
يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة امام كل منها:
١- السلطة المختصة:
أ) في المملكة العربية السعودية: الهيئة العامة للنقل.
ب) في العراق : الشركة العامة للنقل البحري في وزارة النقل .
- في حالة تغيير أي من السلطات المختصة المذكورة في هذه المادة ، سيتم إخطار الطرف الآخر باسم السلطة الجديدة من خلال القنوات الدبلوماسية.
٢- سفينة الطرف المتعاقد: أي سفينة تجارية مسجلة في سجل السفينة الخاص لاي طرف متعاقد وتحت علم دولة الطرف وفقا لقانونها الوطني.
هذا المصطلح لا يشمل:
أ) السفن الحربية.
ب) سفن الصيد والنزهة.
ج) السفن المخصصة للملاحة الساحلية بين موانئ كل طرف، والسفن المستخدمة للملاحة في الممرات المائية الداخلية.
د) السفن المستخدمة لأغراض المسح البحري والبحث العلمي والامداد.
هـ) الحفارات والسفن المخصصة لتقديم خدمات الإرشاد البحري والسحب والمساعدة والإنقاذ في الموانئ والسواحل والمراسي.
و) السفن التي تحمل نفايات خطرة، السفن النووية.
٣- شركات النقل البحري: كل شركة للنقل البحري مؤسسة طبقاً للأنظمة الداخلية لأحد الطرفين المتعاقدين وتتخذ من اقليمه مقراً لها .
٤- عضو طاقم السفينة: كل شخص يعمل على متن أي من سفن الطرفين المتعاقدين في الواجبات والخدمات المتصلة بإدارتها، او هو مرتبط بها بأي صفة ، ويدرج اسمه في قائمة الطاقم ، وفقاً للوائح المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
٥- مسافر : أي شخص، باستثناء: ربان السفينة وأفراد طاقمها أو غيرهم من الأشخاص الذين يعملون أو يؤدون على السفينة أي واجبات تتعلق بنشاط السفينة والطفل الذي لم يتجاوز عمره سنة واحدة .
٦- الميناء : يشير إلى الموانئ البحرية بما في ذلك المراسي، في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين الموافق عليها والمفتوح للملاحة الدولية .
المادة الثانية
التعاون الفني وتبادل المعلومات والخبرات
يسعى الطرفان المتعاقدان الى تطوير العلاقات الثنائية المتعلقة بالنقل البحري والتعاون المستمر بين السلطات المختصة في المجالات التالية وفق التشريعات الوطنية لكلا الطرفين:
١- تبادل الاستشارات والمعلومات والخبرات، والتعاون الفعال بين شركات ومؤسسات البلدين ذات العلاقة.
٢- تنمية وتشجيع الاتصالات المتبادلة بين هيئات ومؤسسات النقل البحري التابعة لكل منهما بما يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل البحري وتطويره.
٣- المساعدة الفنية اللازمة لتطوير النقل البحري، وتسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاءة هذا القطاع وتطويره في البلدين.
٤- تشجيع الدراسات والتدريب البحري.
٥- تقديم التسهيلات لبناء السفن وصيانتها في كلا البلدين.
٦- تشجيع المعاهد البحرية وشركات النقل البحري في البلدين على تطوير سبل التعاون، في مجال التدريب وإجراء البحوث والدراسات وتبادل وسائل التقنية .
٧- يعمل الطرفان المتعاقدان على تزويد كل منهما الآخر - في حدود إمكاناته - بالمساعدة الفنية من اجل تطوير النقل البحري بين البلدين.
المادة الثالثة
القواعد المحلية
١- تخضع سفن الطرف المتعاقد أثناء وجودها في موانئ الطرف المتعاقد الآخر أو بحره الإقليمي أو المياه الخاضعة لولايته ذات الصلة بالأنشطة البحرية، للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى هذا الطرف المتعاقد.
٢- يخضع المسافرون ومؤسسات الشحن العائدة لاحد الطرفين المتعاقدين للقوانين والأنظمة والإجراءات السارية لدى الطرف المتعاقد فيما يتعلق بدخول المسافرين وطاقم السفينة ومكوثهم ومغادرتهم واستيراد البضائع وتصديرها وتخزينها، بما في ذلك الأحكام ذات العلاقة بمغادرة اليابسة والهجرة والجوازات والضرائب والحجر الصحي.
المادة الرابعة
حرية المرور
١- يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل حركة مرور سفنهما التجارية وتعزيزها وتنميتها بين بلديهما لأجل نقل البضائع والأشخاص .
٢- يحق لسفن الطرف المتعاقد الإبحار بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر المفتوحة للتجارة الدولية لنقل البضائع والمسافرين بين هذه الموانئ وموانئ دولة ثالثة .
٣- يمتنع الطرفان المتعاقدان عن تنفيذ اجراءات إدارية او فنية التي تتعارض مع احكام هذه الاتفاقية .
المادة الخامسة
تسهيلات النقل البحري
يتخذ كل طرف متعاقد ضمن نطاق القوانين والأنظمة النافذة لديه جميع الإجراءات الضرورية من أجل تخفيض المدة المطلوبة لانتظار سفن الطرف المتعاقد الاخر، وتعجيل أنهاء وثائق هذه السفن في الموانئ لتابعة له .
المادة السادسة
معاملة السفن
١- يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين في موانئه وبحره الإقليمي والمياه الخاضعة لولايته سفن الطرف المتعاقد الآخر المعاملة نفسها التي يمنحها لسفنه العاملة في حركة المرور البحرية الدولية فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها، وفي استخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والمسافرين.
٢- لا تنطبق الاحكام الواردة في الفقرة رقم (١) من هذه المادة على ما يأتي :
أ- الموانئ التي لا تستقبل السفن الأجنبية .
ب- التنظيمات الخاصة بدخول الأجانب وبقائهم .
ج- الممارسات الخاصة لكل طرف متعاقد من طرفي الاتفاقية تجاه السفن التي تحمل علم دولته او الشركات والمؤسسات التابعة له ، بما في ذلك وعلى وجه الخصوص الملاحة الساحلية والصيد البحري والقطر والإرشاد والإنقاذ والمساعدات البحرية .
د- اعفاء سفن الطرف المتعاقد الآخر من متطلبات الارشاد الإلزامية الممنوحة للسفن الخاصة به .
هـ- الهجرة ونقل المهاجرين .
المادة السابعة
التوافق مع الاتفاقيات الدولية الأخرى
تخضع سفن الطرفين العاملة بين موانئهما لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون كلا الطرفين منضماً إليها، وللقواعد الدولية الملزمة التي دخلت حيز النفاذ وبخاصة فيما يتعلق بسلامة الملاحة، وحماية البيئة البحرية ، ونقل المواد الخطرة ، وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة وظروف عملهم ، وبما لا يخل بأحكام هذه الاتفاقية .
المادة الثامنة
المعاملات المالية
يمنح كل طرف متعاقد شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر الحق في استخدام إيرادات خدمات النقل البحري في إقليم الطرف المتعاقد الأول لدفع مستحقات ذات علاقة بالنقل البحري، أو تحويل هذه الإيرادات إلى الخارج بعملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي دون تأخير بسبب غير مقبول .
المادة التاسعة
النشاطات التي لا تخضع للاتفاقية
١- لا تخل هذه الاتفاقية بالأنظمة السارية لدى الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالآتي:
أ- المقابل المادي لتقديم خدمات الإنقاذ وتعويضاته وما يتعلق بالبضائع المنقذة والقطر والسحب والإرشاد الملاحي والخدمات الأخرى المخصصة لشركات النقل البحري للطرف المتعاقد أو لشركات أخرى أو لمواطنيه.
ب- نشاطات البحوث البحرية العلمية.
ج- المسح الهيدروغرافي في البحر الإقليمي للطرف المتعاقد.
د- الملاحة الساحلية الخاصة بسفن الطرفين المتعاقدين.
٢- لا يعد ملاحة ساحلية إبحار سفينة أحد الطرفين المتعاقدين بين موانئ الطرف الآخر لأجل تحميل أو تفريغ حمولة أو مسافرين من خارج ذلك الطرف المتعاقد أو إليه ما لم يتم نقل تلك الحمولة أو المسافرين بين موانئ تابعة لذلك الطرف .
المادة العاشرة
تمثيل شركة النقل
١- يمنح كل طرف متعاقد وفقاً لقوانينه وأنظمته شركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد الآخر ، الحق في تأسيس مكاتب فرعية في اقليمه.
٢- على كل طرف متعاقد عند تأسيس تلك المكاتب الفرعية وتوظيف العاملين فيها التقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر .
٣- عندما يقرر الطرف المتعاقد المستضيف أن بقاء أحد العاملين في الفروع التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقاً لما ورد في الفقرة (٢) انفاً غير قانوني ، فإن له أن يطلب من الطرف المتعاقد الآخر ترحيله ، وعلى هذا الطرف الالتزام بذلك .
المادة الحادية عشرة
وثائق السفن
١- يعترف كل طرف متعاقد بوثائق سفن الطرف المتعاقد الآخر التي يصدرها وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وفيما يتعلق بإجراءات السلامة يتعين على الطرفين المتعاقدين أن يعترفا بالشهادات ذات الصلة بسفنهما التي تقدم لهما، بشرط أن تكون هذه الشهادات وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعمول بها.
٢- تعفى سفن الطرف المتعاقد التي تحمل شهادة الحمولة الدولية وفق أحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام (١٩٦٩م) السارية المفعول من أي قياسات حمولة اضافية في موانئ الطرف المتعاقد الآخر في حال كون الحمولة لسفينة معينة تشكل أساس الحساب لمقدار الأجور والرسوم والضرائب أو معلومات الحمولة المبينة في شهادة الحمولة الدولية، ويجب اعتبارها الأساس لذلك.
٣- بصرف النظر عن البيع القسري الناتج من قرار من المحاكم، لا يمكن تسجيل سفن أي من الطرفين المتعاقدين في سجل الطرف المتعاقد الآخر دون تقديم شهادة صادرة من السلطات المختصة بأن السفن قد تم شطبها من سجل هذا الطرف المتعاقد
المادة الثانية عشرة
معاملة طاقم السفينة
١- أي وثيقة شخصية للبحارة سواء من مواطني الطرف المتعاقد أو دولة ثالثة، معترف بها من الطرف المتعاقد الآخر، فعلى كل طرف متعاقد إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر باعترافه بها.
٢- وثائق الهوية الشخصية للبحارة هي:
- بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
سجل الخدمة البحرية أو جواز السفر السعودي.
- بالنسبة لجمهورية العراق :
هوية البحار او جواز السفر العراقي.
٣- تقوم السلطات المختصة بموانئ الطرف المتعاقد بتقديم التسهيلات الضرورية لطاقم سفينة الطرف المتعاقد الآخر عند وجوده في موانئها، والاعتراف بوثائق السفر الصادرة بمعرفة السلطات المختصة لدى ذلك الطرف المتعاقد، وعلى الطاقم التقيد باللوائح والقواعد السارية في تلك الموانئ.
٤- تمنح السلطات المختصة لدى أي من الطرفين المتعاقدين عضو طاقم السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر الذي أدخل إلى المستشفى في اقليمها الحق في أن يمكث ما دام أن ذلك ضروري لأجل العلاج، ولا يؤثر على قوانين وأنظمة الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول وبقاء ومغادرة الأجانب.
٥- لكل من الطرفين المتعاقدين أن يحتفظ بحقه في رفض دخول الأشخاص غير المرغوب فيهم إلى إقليمه حتى لو كانوا يحملون إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.
٦- لكل من الطرفين المتعاقدين الحق في إعادة أي شخص دون اجراءات رسمية يكون قد دخل إلى اقليمه على ظهر سفينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر وذلك عندما يكون هذا الشخص غير ممتثل لشروط الدخول أو إجراءات الوجود المطبقة في إقليمه.
المادة الثالثة عشرة
معاملة السفن في حالات الطوارئ
١- يقدم كل طرف متعاقد لأعضاء طاقم السفينة التابعة للطرف المتعاقد الاخر في حالة الحوادث البحرية التي تتعرض لها في بحرها الإقليمي المعاملة نفسها التي تقدمها لسفنها في مثل هذه الأحوال.
٢- تتولى السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحره الإقليمي التحقيق في ذلك الحادث، وتقوم بإبلاغ نتائج التحقيق بأسرع ما يمكن إلى سلطات الطرف المتعاقد الآخر.
٣- يمتنع الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحره الإقليمي عن تحصيل رسوم الاستيراد بما في ذلك ضريبة الإنتاج المحلي على البضائع والمعدات والمواد والإمدادات وغيرها من الملحقات، مالم تستخدم هذه المواد أو تستهلك في إقليم الطرف الذي وقع الحادث في بحره الإقليمي.
٤- لا يمنع ما ورد في البند (ثالثاً) من هذه المادة من تطبيق القوانين والأنظمة السارية لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في بحره الإقليمي فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للبضائع في المستودعات، إذا لزم الأمر.
٥- يجب ابلاغ السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد المعني دون تأخير بالحادث البحري، ويتم تبادل الموافقة على الشروط ذات العلاقة بالتخزين المؤقت وعدم الخضوع لرسوم الاستيراد للسلع المعنية عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
٦- تسلم إلى المالك او من يمثله في حالة المطالبة بذلك، السفن الجانحة او الغارقة جزئياً او كلياً واجزاءها او حطامها او ملحقاتها وجميع أجهزتها وتجهيزاتها وموانئها وبضائعها التي تم انقاذها، بما فيها المواد التي ألقيت في البحر من قبل تلك السفن او أي سفن في حالة استغاثة، او عائداتها في حالة بيعها، إضافة إلى جميع الوثائق والمستندات التي يتم العثور عليها على متن السفينة الجانحة أو الغارقة او تعود اليها، ويكون للدولة التي أنقذتها تطبيق القوانين والأنظمة المعمول بها لديها.
المادة الرابعة عشرة
ممارسة الولاية القضائية الجنائية
يسري نص المادة (٢٧) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢م في حال ارتكاب أي جريمة على متن سفينة الطرف المتعاقد أثناء وجودها في بحره الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر.
المادة الخامسة عشرة
الاستشارات
١- يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة فنية ثنائية مشتركة تعمل على تنمية العلاقات وتبادل الخبرات في مجال النقل البحري، وتذليل الصعاب التي قد تعترض تفسير او تنفيذ احكام هذه الاتفاقية، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل البحري المشترك بينهما وزيادة حجمه، وتنسيق مواقف البلدين في المنظمات الدولية ذات الصلة وكذلك المؤتمرات الملاحية الدولية ، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
٢- تعقد اللجنة الفنية الثنائية المشتركة اجتماعات سنوية في كلا البلدين بالتناوب.
المادة السادسة عشرة
تسوية الخلاف
يسوى أي خلاف أو نزاع يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها عن طريق المفاوضات والمشاورات الودية من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة السابعة عشرة
سريان الاتفاقية
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية ويؤكد استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للموافقة عليها.
٢- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (٥) خمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لنفس المدة مالم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر تحريرياً قبل نهاية المدة بـ(٦) ستة أشهر على الأقل برغبته في إنهائها .
٣- تبقى احكام هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد انتهائها في المسائل الاتية :
أ- البرامج او المشروعات او الترتيبات الناتجة عنها او التي ابرمت في إطارها.
ب- التعاقدات المترتبة عليها التي لم يتم إنجازها عند انهاء العمل بها، والالتزامات التي لم تنفذ عند انهاء العمل بها.
ج- تسوية المستحقات المالية قبل انتهائها، سواء تعلقت بالحكومات او الأشخاص الطبيعيين او المعنيين.
حررت في مدينة الرياض بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٣هـ الموافق ٠٢ / ٠٩ / ٢٠٢١ م ، من نسختين أصليتين باللغة العربية .
عن حكومة
جمهورية العراق
وزير النقل
ناصر بن حسين الشبلي
عن حكومة
المملكة العربية السعودية
وزير النقل والخدمات اللوجستية
صالح بن ناصر الجاسر
