مسسه النه اليح الجة
و
التاريخ: ١٤٢٨/٦/١١ ف
ج:
بعون الل تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رلم (0/٥٠) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٣٠فـ.
وبناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٠١٣) وتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ويناء علـى المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم
١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٣١٣ف.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
دق ٩٦l٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ف.
ويعد الاطلاع على لرار مجلس الشورى رقم (٣١٢) وتاريخ ١٣ /١٤٢٨/٣ف.
١٤٢٨١٦١١٠ف.
وبعد الاطلاع على لرار مجلس الوزراء رقم (١٦٥ ) وتاريخ
رسمنا بما هو آت :
أولا : الموافقة على بروتوكول (مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجى،
المكمل لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر (الحدود) الوطنية،
الذي اعتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها (الخامسة والخمسين) بتاريخ
١٤٢١/٨/١٩ ف الموافق ٢٠٠٠/١١/١٥م، وذلك بالصيغة المرافقة ، على أن
المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة (٢) من المادة (٢٠) من هذا البروتوكول.
ثانيا : الموافقة علـى بروتوكول (منع ولمسع ومعاتبة الاتجار بالاخخاص ويخاصة
الناء والاطفال) المكمل لاتفائية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
هبر (الحدود) الوطنية، الذي امتمدته الجمعية العامة للامم المتحدة في دودتها ،
هملا بجلس الانداء
e:
زنب
(الخامسة والخمسين) بتاريخ ١٤٢١/٨/١٩ ف الموافق ٢٠٠٠/١١/١٥م، وذلك .
بالعيغة المرافقة، على أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالنقرة (٢) من المادة (٥ ١)
من هذا البروتوكول.
، على سمو ناثب رثيس مجلـس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسومنا هذا.
ملطان ين عبدالعزيز
رود رنة مجن المنده
ثاتعا
.فا4) ، س عم
قرار رقم : (١٩٥)
وتاريخ: ١٤٢٨/٦/١٠هـ
اإالجالثهتث
تجكلروزتة
اللاهانزالكائة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٥٩١٣/ب
وتاريخ ١٤٢٨/٤/٨ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم
٣m٣٢٨/٤٢/١ وتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٤هـ، في شأن بروتوكول (مكافحة تهريب المهاجرين
عن طريق البر والبحر والجو) وبروتوكول (منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص
وبخاصة النساء والأطفال) المكملين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر (الحدود) الوطنية، والمعتمدين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (٢٥) ف
دورتها (الخامسة والخمسين) بتاريخ ٤٢١/٨/١٩ ١ه الموافق ٢٠٠٠/١١/١٥م .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٧) وتاريخ ١٤٢٣/٦/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على البروتوكولين المشار إليهما .
وبعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر (الحدود)
الوطنية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٠) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٢٤هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٥١) وتاريخ ١٤٢٧/٨/١٨هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣/٢) وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٣هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤١) وتاريخ ١٨/ ١٤٢٨/٥هـ.
يقرر ما يلي :
أولا : الموافقة على بروتوكول (مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر
والجو)، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
(الحدود) الوطنية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها
(الخامسة والخمسين) بتاريخ ٤٢١/٨/١٩ ١هـ الموافق ٠/١١/١٥
٢٠٠م ، وذلك
رناة مجل الحنيه
ديواد
ز الإتسلات احمدية
بإر
(٢)
ااخلعئالثختج
تجلييتاي؛
الااتالكاتة
بالصيغة المرافقة ، على أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة (٢) من
المادة (٢٠) من هذا البروتوصكول .
ثانيا : الموافقة على بروتوكول (منع وقمع ومعاقبة الاتجمار بالأشخاص وبخاصة
النساء والأطفال)، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحمة الجريمة المنظمة
عبر (الحدود) الوطنية، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في
دورتها (الخامسة والخمسين) بتاريخ ١٤٢١/٨/١٩ه الموافق ٢٠٠٠/١١/١٥م،
وذلك بالصيغة المرافقة ، على أن المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالفقرة (٢) من
المادة (١٥) من هذا البروتوكول .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء
والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر
الوطنية
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٥ ادورة
الخامسة والخمسون المؤرخ في ١٥ تشرين الثاني/ نوفمبر، ..٢
الديباجة
أن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ تعلن أن اتخاذ إجراءات فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، يتطنب نهجا
دوليا شاملا في بدان المنشأ والعبور والمقصد، يشمل تدابير لمنع ذلك الاتجار ومعاقبة المتجرين وحماية ضحايا
ذلك الاتجار بوسائل منها حماية حقوقهم الإنسانية المعترف بها دوليا،
وإذ تضع في اعتبارها أنه على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من الصكوك الدولية المشتملة على فواعد
وتدابير عملية لمكافحة استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، لا يوجد صك عالمي يتناول جميع جوانب
الاتجار بالأشخاص،
وإذ يقلقها أنه في غياب مثل هذا الصك، سوف يتعذر توفير حماية كافية للأشخاص المعرضين للاتجار،
وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة ١١١/٥٣ المؤرخ ٩ كانون الأوللإيسمبر ١٩٩٨، الذي قررت فيه الجمعية
إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة
المنظمة عبر الوطنية، ولبحت القبام بوضع صكوك دولية منها صك يتناول الاتجار بالنساء والأطفال،
واقتناعا منها بأن استكمال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمنع وقمع
ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، سيفيد في منع ومكافحة تلك الجريمة،
قد اتفقت على ما يلي:
ألا - أحكا عامة
المادة ١
العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
١ - هذا البروتوكول يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويكون تفسيره مقترنا
بالاتفاقية.
٢- تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، ما لم ينص فيه عنى
خلاف ذلك.
٣- تعتبر الأفعال المجرمة وفقا للمادة ٥ من هذا البروتوكول أفعالا مجرمة وفقا للاتفاقية.
. بمربة اسمرمي
"ا فطر
اوي
المادة ٢
بيان الأغراض
24.3ج
أعراض هذا البروتوكول هي:
(أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال؛
(ب) حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم، مع احترام كامل لحقوفهم الإنسانية؛
(ج) تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق نلك الأهداف.
المادة ٣
المصطلحات المستخدمة
لأغراض هذا البروتوكول:
(أ) يقصد بتعبير "الاتجار بالأشخاص" تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة
التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة
أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على
شخص آخر لغرض الاستغل. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال
الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسر!، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع
الأعضاء؛
(ب) لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال المقصود المبين في الفقرة الفرعية (أ) من هذه
المادة محل اعتبار في الحالات التي بكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ)؛
(ج) يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال "اتجارا بالأشخاص"، حتى إذا لم
ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة؛
إد) يقصد بتعبير "طفل" أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.
المادة ٤
نطاق الانطباق
ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الأفعال المجرمة وفقا للمادة ٥ من هذا
البروتوكول، والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتكون ضالعة
فيها جماعة إجرامية منظمة، وكذلك على حماية ضحايا تلك الجرائم.
المادة ٥
١- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المبين في المادة ٣ من
هذ! البروتوكول، في حال ارتكابه عمدا.
٢- تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية:
(أ) الشروع في ارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة ١ من هذه المادة، وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسية
(ب) المساهمة كشريك في أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة ١ من هذه المادة؛
(ج) تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب أحد الأفعال المجرمة وفقا للفقرة ١ من هذه المادة.
ثاننا - حماسة ضحاا الاتحا بالأشخا
المادة ٦
مساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم
١ - تحرص كل دولة طرف، في الحالات التي تقتضي ذلك وبقدر ما يتيحه قانونها الداخلي، على صون الحرمة
الشخصية لضحايا الاتجار بالأشخاص وهويتهم، بوسائل منها جعل الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك الاتجار
سرية.
٢- تكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني أو الإداري الداخلي على تدابير توفر لضحايا الاتجار
بالأشخاص، في الحالات التي تقتضي ذلك، ما يلي:
(أ) معلومات عن الإجراءات القضائية والإدارية ذات الصلة؛
(ب) مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من
الإجراءات الجنالية ضد الجناة، بما لا يمس بحقوق الدفاع.
٣ - تنظر كل دولة طرف في تنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي لضحايا الاتجار
بالأشخاص، بما يشمل، في الحالات التي تقتضي ذلك، التعاون مع المنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات
ذات الصلة وغيرها من عناصر المجتمع المدني، وخصوصا توفير ما يلي:
(أ) السكن اللاثق؛
(ب) المشورة والمعلومات، خصوصا فيما يتعنق بحقوقهم القانونية، بلغة يمكن لضحايا الاتجار بالأشخاص
(ج) المساعدة الطبية والنفسانية والمادية؛
(د) فرص العمل والتعليم والتدريب.
٤ - تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار، لدى تطبيق أحكام هذه المادة، سن ونوع جنس ضحايا الاتجار
بالأشخاص واحتياجاتهم الخاصة، ولا سيما احتياجات الأطفال الخاصة، بما في ذلك السكن اللاثق والتعليم
والرعاية.
- تحرص كل دولة طرف على توفير السلامة البدنية لضحايا الاتجار بالأشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها.
- نكفل كل دولة طرف احتواء نظامها القانوني الداخلي على تدابير تتيح لضحايا الاتجار بالأشخاص إمكانية
الحصول على تعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقت بهم.
المادة ٧
وضعية ضحايا الاتجار بالأشخاص في الدول المستقبلة
١ - بالإضافة إلى اتخاذ التدابير المبيئة في المادة ٦ من هذا البروتوكول، تنظر كل دولة طرف في اعتماد تدابير
تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة تسمح لضحايا الاتجار بالأشخاص، في الحالات التي تفتضي ذلك، بالبقاء داخل
إقليمها بصفة مؤقتة أو دائمة.
٢ - لدى تنفيذ الحكم الوارد في الفقرة ١ من هذه المادة، تولي كل دولة طرف الاعتبار الواجب للعوامل
الإنسانية والوجدانية.
المادة ٨
إعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص إلى أوطانهم
تحرص الدولة الطرف التي يكون ضحية الاتجار بالأشخاص من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة
الدائمة فيها وقت دخوله إقليم اندولة الطرف المستقبنة، على أن تيسر وتقبل عودة ذلك الشخص دون إبطاء لا
مسوغ له أو غير معقول، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص.
١ عندما تعيد دولة طرف ضحية اتجار بالأشخاص إلى دولة طرف يكون ذلك الشخص من رعاياها أو كان
يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله إلى الدولة المستقبلة، يراعى في إعادة ذلك الشخص إيلاء الاعتبار
الواجب لسلامته، ولحالة أي إجراءات قانونية تتصل بكون الشخص ضحية للاتجار. ويفضل أن تكون تلك العودة
طوعية.
٣- بناء على طلب من دولة طرف مستقبلة، تتحفق الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتحقق دون إبطاء لا مسوغ
نه أو غير معقول مما إذا كان الشخص الذي هو ضحية للاتجار بالأشخاص من رعاياها، أو كان له حق الإفامة
الدائمة في إقليمها وقت دخوله إلى إقليم الدولة الطرف المستقبلة.
٤ - تسهيلا لعودة ضحية اتجار بالأشخاص لا توجد لديه وثانق سليمة، توافق الدولة الطرف التي يكون ذلك
الشخص من رعاياها أو التي كان يتمتع بحق الإقامة الدائمة فيها وقت دخوله الدولة الطرف المستقبلة على أن
تصدر ، بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أذون أخرى لتمكين ذلك الشخص
من السفر إلى إقليمها أو معاودة دخوله.
٥ - لا تمس أحكام هذه المادة بأي حق يمنح لضحايا الاتجار بالأشخاص بمقتضى أي قانون داخلي للدونة
الطرف المستقبلة.
٦ - لا تمس هذه المادة بأي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف منطبق يحكم كليا أو جزئيا عودة ضحايا
الاتجار بالأشخاص.
ثالثا-١ التعا : التدا اخ
المادة ٩
منع الاتجار بالأشخاص
تضع الدول الأطراف سياسات وبرامج وتدابير أخرى شاملة من أجل:
(أ) منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛
(ب) حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، من معاودة إيذالهم.
٢- تسعى الدول الأطراف إلى القيام بتدابير، كالبحوث والمعلومات والحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية
٣ - تشمل السياسات والبرامج والتدابير الأخرى التي توضع وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، التعاون مع
المنظمات غير الحكومية أو غيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع المدني.
٤ - تتخذ الدول الأطراف أو تعزز، بوسائل منها التعاون الناني أو المتعدد الأطراف، تدابير لتخفيف وطأة
العوامل التي تجعل الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مستضعفين أمام الاتجار، مثل الففر والتخلف وانعدام
تكافو الفرص.
٥ - تعتمد الدول الأطراف أو تعزز تدابير تشريعية أو تدابير أخرى، مثل التدابير التعليمية أو الاجتماعية أو
الثقافية، بوسائل منها التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، من أجل صد الطلب الذي يحفز جميع أشكال استغلال
الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، التي تفضي إلى الاتجار.
المادة .١
تبادل المعلومات وتوفير التدريب
١ - تتعاون سلطات إنفاذ القانون والهجرة وسانر السلطات ذات الصلة في الدول الأطراف فيما بينها، حسب
الاقتضاء، من خلال تبادل المعلومات وفقا لقوانينها الداخلية، حتى تتمكن من تحديد:
(أ) ما إذا كان الأفراد الذين يعبرون حدودا دولية، أو يشرعون في عبورها، بوثانق سفر تخص أشخاصا آخرين
أو بدون وثائق سفر، هم من مرتكبي الاتجار بالأشخاص أو من ضحاياه؛
(ب) أنواع وثانق السفر التي استعملها الأفراد أو شرعوا في استعمالها لعبور حدود دولية بهدف الاتجار
بالأشخاص؛
(ج) الوسائل والأساليب التي تستخدمها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك
تجنيد الضحايا ونقلهم، والدروب والصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في ذلك الاتجار، والتدابير الممكنة
٢ - توفر الدول الأطراف أو تعزز تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفى الهجرة وغيرهم من الموظفين
المختصين على منع الاتجار بالأشخاص. وينبغي أن ينصب التدريب على الأساليب المستخدمة في منع ذلك
الاتجار وملاحقة المنجرين وحماية حقوق الضحايا، بما في ذلك حماية الضحايا من المتجرين. وينبغي أن يراعي
هذا التدريب الحاجة إلى مراعاة حقوق الإنسان والمسائل الحساسة فيما يتعلق بالأطفال ونوع الجنس،كما ينبغي
أن يشجع التعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع
المدني،
٣ - تمتثل الدولة الطرف التي تتلقى معلومات لأي طلب من الدولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع
قيودا على استعمالها.
المادة ١١
التدابير الحدودية
١- دون إخلال بالتعهدات الدولية فبما يتعلق بحرية حركة الناس، تعزز الدول الأطراق الضوابط الحدودية إلى
٢- تعتمد كل دولة طرف تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكي تمنع، إلى أقصى مدى ممكن، استخدام
وسائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الأفعال المجرمة وفقا للمادة ٥ من هذا البروتوكول.
٣ - تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ودون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المنطبقة، إرساء التزام الناقلين
التجاريين، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغل أي وسيلة نقل، بالتأكد من أن كل الركاب يحملون وثائق
السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة.
٠ - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللامة، وفقا لقانونها الداخلي، لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالالتزام
المبين في الفقرة ٣ من هذه المادة.
٥ - تنظر كل دولة طرف في اتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانونها الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص
المتورطين في ارتكاب أفعال مجرمة وفقا لهذا البروتوكول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم.
٦ - دون مساس بالمادة ٢٧ من الاتفاقية، تنظر الدول الأطراف في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة
الحدود، وذلك بوسانل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها.
المادة ١٢
أمن الوثائق ومراقبتها
تنخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، في حدود الإمكانيات المتاحة، لضمان ما يلي:
(أ) أن تكون وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها إساءة استعمال تلك الوثائق أو
تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غير مشروعة؛
(ب) سلامة وأمن وثانق السفر أو الهوية التي تصدرها الدولة الطرف أو التي تصدر نيابة عنها، ومنع إعدادها
وإصدار ها واستعمالها بصورة غير مشروعة.
المادة ١٣
شرعية الوثائق وصلاحيتها
تبادر الدولة الطرف، بناء على طلب دولة طرف أخرى، إلى النحقق، وفقا لقانونها الداخلي، وفي غضون فترة
زمنية معقولة، من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أصدرت أو يزعم أقها أصدرت باسسها
ويشنبه في أنها تستعمل في الاتجار بالأشخاص.
أنعا- أحكا ختامة
المادة ١٤
شرط وقاية
١ - ليس في هذا البروتوكول ما يمس بحقوق والتزامات ومسؤوليات الدول والأفراد بمقتضى القانون الدولي،
بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصا اتفاقية عام ١١٩٥١"
وبروتوكول عام ١٩٦٧ أ الخاصين بوضع اللاجنين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا الوارد فيهما.
كونهم ضحايا للاتجار بالأشخاص. ويكون تفسير وتطبيق تلك التدابير متسقا مع مبادئ عدم التمييز المعترف
بها دوئيا.
المادة ١٥
تسوية النزاعات
تسعى الدول الأطراف إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذ! البروتوكول من خلال التفاوض.
٢ - يعرض أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشان تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول،
وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، إلى التحكيم، بناء على طلب إحدى تلك
الدول الأطراف. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على
تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع الى محكمة العدل ادولية بطلب وفقا لننظام
الأساسي للمحكمة.
٣ - يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو إقراره أو
الانضمام إليه، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة ٢ من هذه المادة. ولا يجوز إلزام الدول الأطراف الأخرى
بالفقرة ٢ من هذه العادة تجاه أي دولة طرف تبدي مثل هذا التحفظ.
يجوز لأي دولة طرف تبدي تحفظا وفقا للفقرة ٣ من هذه الممادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار
يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة ١٦
التوقيع والتصديق والقبول والإقرار والانضمام
١- يفتح باب النوفيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول من ١٢ إلى ١٥ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٠ في
باليرمو، إيطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى ١٢ كانون الأول/ديسمبر٢٠٠٢
٢- يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أيضا أمام المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، شريطة أن تكون
دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في المنظمة قد وفعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة ١ من هذه
المادة.
٣- يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الإقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار دى
الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز لأي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو
إقرار ها إذ! كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك
تصديقها أو قبولها أو إقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا
تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
٤ - يفتح باب الانضعام إلى هذا البروتوكول لأي دولة أو أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة
واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فبها طرفا في هذا البروتوكول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام
للأمم المنحدة. وتعلن أي منظمة إقليمية للتكامل الافتصادي، وقت انضمامها،نطاق اختصاصها فيبا يتعلق
. الرية
هم
هسه
«فنهادمححالنا
249
ولدرة زمي.
روات رئاسة مجليي
وترن
سسورا طبخ الأسك
تصلان «واربة
بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. وتبلغ أيضا تلك المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق
اختصاصها.
المادة ١٧
بدء النفاذ
يبدا نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ إيداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو الة
أو الإقرار أو الانضمام، على ألا يبدأ نفاذه قبل بدء نفاذ الاتفاقية. ولأغراض هذه الفقرة، لا يعتبر أي صك
تودعه منظمة إقليمية للنكامل الاقنصادي صكا اضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك
المنظمة.
٢- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذا
البروتوكول أو تقبله أو تقره أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الأربعين المتعلق بأي من تلك الإجراءات، في اليو
النلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة ذلك الصك، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا
بالفقرة ١ من هذد المادة، أيهما كان لاحقا.
المادة ١٨
التعديل
١ - بعع انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذا البروتوكول، يجوز للدولة الطرف في البروتوكول أن تقترح
تعديلا له، وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف
ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. وتبذل الدول
الأطراف في هذا البروتوكول، المجتمعة في مؤتمر الأطراف، قصارى جهدها للتوصل إلى توافق في الأراء بشأن
كل تعديل. وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق،
يشترط لاعتماد التعديل، كملجأ أخير، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف في هذا البروتوكول الحاضرة
والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف.
٢ - تمارس المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في
التصويت في إطار هذه المادة بإدلاشها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها الأطراف في هذا
البروتوكول. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست الدول الأعضاء فيها ذلك الحق،
والعكس بالعكس.
٣ - يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ١ من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول
الأطراف.
٤ - يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ١ من هذه المادة، فيما يتعلق بأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من
تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو
إقراره.
٥- عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي أعربت عن قبولها الالتزام به. وتظل الدول
.المتربةاسرر .
250
ويردي ،
(نأه:: رب نوسن
ويهان دناة مجلى المتيه
يع
فنمتالات الادارية
الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو
أقرتها.
المادة ١٩
الاتسحاب
١ - يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا البروتوكول بتوجيه إشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الإشعار.
؟ - لا تعود أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذا البروتوكول عندما تنسحب منه جميع الدول
الأعضاء فيها.
المادة ٢٠
الوديع واللغات
١ - يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوكول.
٢- يودع أصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الإسبانية والإتكليزية والروسية والصينية والعربية
والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
و إنباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناد، المخولون ذلك حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع
مرلدساومب.
رزية
زندة بس
٤؟
اى
ابي
251
على هذا البروتوكول.
• المربة السدرري
لصمتة
د
اازبس -
ومهاز رامة مجلي الونرم
ع
مركز لإتصلاهت ثر
