آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية س…

اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سلوفينيا

سارية مرسوم ملكي م/57 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٦/١٨هـ 🌍 جمهورية سلوفينيا بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، مجالات التعاون، الاقتصاد والاستثمار، تحويل الأموال، تبادل الزيارات، المعارض التجارة، التعليم والبحث العلمي، الطاقة، المياه، الشباب والرياضة، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1427/10/20هـ، الموافق 2006/11/11م،باللغات العربية والسلوفانية والإنجليزية
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

د

ت يبنه الززازجر

و. ري

ممرهبن

الرقم ٢٠ ٧و

التاريخ : ١٤٢٨/٦/١٨ف

م لا

بعون الل تعالى

نحن مبدالله بن مبدالعزسز سمود

• المملكة العربية السعودية

بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكـي رقم

٩٠١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٦ف.

مسا: مله. الماده العفير) مه نظماه محلم، الـم1ا.، الصاده بالام الملعه ركم أ

١٣IO) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢د.

وينا: علـى المادة (الثامنة مشرا من نظـام مجلـس الشورى العـادر بـالامر الملكي

رهم 0/١ ٩) رثاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ف.

«نعد الاطلاع عللا، قراء محلس، الشوره، رتم (٧٩/١٢١) «تا، يج ١٤٢/٢/٦٤م.

٠) وتاريخ ٢٨/٦/١٧ ١٤فـ.

وبم ومع من ورمشي منه م بي

رسمنا هو آت

أولا ، الموافقة على اتفاتية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعوديه وجمهورية سلوفينيا، ا

الموقعة في مدينة لرياض) بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٦٠فـ، الموانق ٢٠٠٦/١١/١١،

وذلك بالصيغة المرافقة.

بانيا ، ملى سمو نائب رثي مجلس الوناء والونا. - عل فيما يغم - تسمد

عبدالله بن عبدالعزيز

-ع/

مرسومنا هذا.

أ

ت

ترواه

قرار رقم: (ب. )

وتاريخ: ٤٢٨/٦/١٧ ١هـ

اإاخللجكتالشلاتن

بجشليرطوزية

اللجانمالحاقة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٩٥٠٨/ب

وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٥ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

رقم ١/١٣١٠١٨/٣٨/٣٣/٩٦ وتاريع ٤٣٧/١٠/٣١ ١هـ ، ه شان استعمال الإجراءات

النظامية لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العريية السعودية وجمهورية

٤٢٢/١٠/١٨ ١.

وبعد الاطلاء على الأمرالسا ٧٤٦/م ب) وتاريخ ٤٢٧/١٠/١٨ ١هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشا ليه.

وبعد الاطلا على المحضر رقم (٦) تاريع ١١/٢/١٤wفـ، المعد ي هينة الخبراء.

وبعد النظر قرار مجلس الشورى دقم (١٦٦ ٧٨) ونارية ١٤/؟/١٤٢٨هـ .

برسبه سعنه نمة لم نررد. هه(... بمدنم

وبعد الاطلا

٣/ ٣/ ٢٨ ٤ ١هـ.

Cz ic:el:::

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أ

سلوفينيا، الموقعة في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٠/٢٠/ ١٤٢٧هـ، الموافق ٢٠٠٦/١١/١١م

وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

مب إد(..

رئيس مجلس الوزراء

اتفاقية عامة للتعاون

المملكة العربية السعودية

وجمهورية سلوفينيا

رغبة من المملكة العربية السعودية وجمهورية سلوفينيا (المشار إليهما

فيما بعد بالطر فين المتعاقدين) فى توثق، أواصد الصداقة القائمة بين اللدين،

وتدعيم الروابط التاريخية بي شعبيهما، تطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في

المحالات الاقتصادية والتعليمة والعلمنه والفنية والثقافية والاعلامية والسباحة

والشباب والرياضة، وتقديرا منبما للفوائد التي يمكن أن تعم اللدين نتيجة

لتعزيز هذا التعاون وفقا للقو نين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين، فقد

اتفقتا على ما يأتي:

-

ادة الأولى

3

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادى بين . «يهما ومواطنيهما من

الاشخاص، ذوى الصفة الطبيعية أو "الاعتبارية، ويشمل، هذا التعاون - دون

حصر ـ ما يأتي:

١. التعاون فى حميع المحالات الاقتصاديه، بما في ذلك المشاريع الصناعية

والبترولنة والمعدنية والبتر كيميائية والزر عية والحيوانية والسياحية

ح

والصصه.

٢. تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

ا:::

المادة الثانية

يشجع الطرفان المتعاقدان التوسع في علاقاتهما الاقتصادية وتنويعها، بما في ذلك

تشجيع التعاون الاستثماري وتبادل السلع والمنتجات بين بلديهما في إطار

العلاقات الاقتصادية الدولية.

المادة الثالثة

١. يضمن الطرفان المتعاقدان حرية تحويل الأموال بين البلدين وألا يتخذا

إجراءات من شأنها حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كليا أو

ولنذه لبرسا(تجي.

- المربةا لسمور

افماةمحة م

جزئيا، أو منعه من تحويلها. كما يضمنان حصول المستثمر على تعويض

عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بذلك.

٢. يبذل الطرفان المتعاقدان أقصى مساعيهما للعمل على إيرام اتفاقية لتشجيع

الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة ا ابعة

)

يشجع الطرفان المتعاقدا تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما

الاقتصادية والتقنية، بما يشمل القطاع العام والخاص.

يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة فيا رض التجارية التي تقام في كلا

البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك

'd

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

مجالات التعليم البحث ا

تشجيع النعاون في

د لعلمى وانعلهم والتقنية من خلال

تبادل، المعلو مات فى المحالات ذا- ( هتمام المستر وتبادل المعلو مات

llll

المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتباد، الريارات بين المسؤولين والباحثين

والخبراء والفنيين، ومن خلال وتدرن الباحثين المساعي الفنيين،

والمشاركة في الندوات والموتمرات العلمية دات الاهتمام المشترك.

تشجيع التعاون في مجال الطاقة، بما يشمل الكهرباء من خلال تبادل

المعلومات في إمداد الكهرباء والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال

الكهرباء والخبرات المتميزة والخبراء، والتعاون في تدريب الكوادر الفنية

الكهربائية والتدريب الخاص، والتعاون في مجال الصيانة والمعرفة واستهلاك

ة مجال الأبحاث والدراسات التي يمكن تطبيقها

الطاقة الكهربائية، والتعاون ي

في قطاع الكهرباء.

تشجيع التعاون في مجال المياه ويشمل ذلك معالجة المياه المشعة ومياه

الصرف الصحى، وهيدرولوجيا المياه، وتغير التطبيقات.

خلال تنسيق مواقفهما في المحافل

تشجيع التعاون الشبابي والرياضي من

٤.

الدولية وتبادل البرامج بين الجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك

الشباب والرياضة.

تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون

رم امة اسري

ومتكنهالممبر (زوي.

مر

٣. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى

البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها والتعاقدات أو

الالتزامات التي لم ينته إنجازها، أو الحقوق التي تتم تسويتها، وكذلك بالنسبة

إلى تصفية أي مستحقات مالية جارية قبل إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، سواء

تعلقت جميعها بالحكومات أم بالأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

حررت في مدينة الرياض يوم السبت ١٤٢٧/١٠/٢٠ ه الموافق

٢٠٠٦/١١/١١م من نسختين أصليتين باللغات العربية والسلوفينية

والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في

التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغه الإنجليزية.

س

لمملكة العربية السعودية

سر

نرار بن

وزير الدولة للشؤون الخارجية

ش

فينيا

عن

جمهورية

٣-

دـ

٠٠

» .

تا

٢.

اندرية . .-

وزير لا

ا::ic:.،

ولتدةفيلاهبوي"

ررزيية

لأهر :م. . -لسن

ر ي

١!٤ز٠٠٠.

لا

- التربه السعرر

إ

افلاريجلىا -

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.