الرقم : م/٥٧
التاريخ : ١٤٢٨/٦/١٨هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٨/١٢١) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١٤هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٣) وتاريخ ١٤٢٨/٦/١٧هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سلوفينيا، الموقعة في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٠هـ، الموافق ٢٠٠٦/١١/١١م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (٢٠٣)
وتاريخ : ١٤٢٨/٦/١٧هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٩٥٠٨/ب وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٥هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦/٣٣/٢٨/١٢١٠٩٨/١ وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢١هـ، في شأن استكمال الإجراءات النظامية لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سلوفينيا، الموقع بناء على الأمر السامي رقم (٧٤٦٥/م ب) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي (٧٤٦٥/م ب) وتاريخ ١٤٢٧/١٠/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٦٧) وتاريخ ١٤٢٧/١١/٢٦هـ، المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢١/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١٤هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠٠) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢١هـ .
يقرر
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية سلوفينيا، الموقعة في مدينة (الرياض) بتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٠هـ، الموافق ٢٠٠٦/١١/١١م، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية عامة للتعاون
بين
المملكة العربية السعودية
وجمهورية سلوفينيا
رغبة من المملكة العربية السعودية وجمهورية سلوفينيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز هذا التعاون وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأولى
يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي بين بلديهما ومواطنيهما من الاشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ويشمل هذا التعاون - دون حصر - ما يأتي:
١. التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.
٢. تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثانية
يشجع الطرفان المتعاقدان التوسع في علاقاتهما الاقتصادية وتنويعها، بما في ذلك تشجيع التعاون الاستثماري وتبادل السلع والمنتجات بين بلديهما في إطار العلاقات الاقتصادية الدولية.
المادة الثالثة
١. يضمن الطرفان المتعاقدان حرية تحويل الأموال بين البلدين وألا يتخذا إجراءات من شأنها حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كلياً أو جزئياً، أو منعه من تحويلها. كما يضمنان حصول المستثمر على تعويض عادل وعاجل عما يصيبه من ضرر نتيجة الإخلال بذلك.
٢. يبذل الطرفان المتعاقدان أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.
المادة الرابعة
١. يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين ممثليهما ووفودهما الاقتصادية والتقنية، بما يشمل القطاع العام والخاص.
٢. يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، ويقدمان التسهيلات اللازمة لذلك.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
١. تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، ومن خلال وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
٢. تشجيع التعاون في مجال الطاقة، بما يشمل الكهرباء من خلال تبادل المعلومات في إمداد الكهرباء والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال الكهرباء والخبرات المتميزة والخبراء، والتعاون في تدريب الكوادر الفنية الكهربائية والتدريب الخاص، والتعاون في مجال الصيانة والمعرفة واستهلاك الطاقة الكهربائية، والتعاون في مجال الأبحاث والدراسات التي يمكن تطبيقها في قطاع الكهرباء.
٣. تشجيع التعاون في مجال المياه ويشمل ذلك معالجة المياه المشعة ومياه الصرف الصحي، وهيدرولوجيا المياه، وتغير التطبيقات.
٤. تشجيع التعاون الشبابي والرياضي من خلال تنسيق مواقفهما في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين الجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.
٣. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها والتعاقدات أو الالتزامات التي لم ينته إنجازها، أو الحقوق التي تتم تسويتها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية أي مستحقات مالية جارية قبل إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أم بالأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
حررت في مدينة الرياض يوم السبت ٢٠/١٠/١٤٢٧هـ الموافق ٢٠٠٦/١١/١١م من نسختين أصليتين باللغات العربية والسلوفينية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.
عن
المملكة العربية السعودية
نزار بن عبيد مدني
وزير الدولة للشؤون الخارجية
عن
جمهورية سلوفينيا
اندرية فيزيياك
وزير الاقتصاد
