مسه إيذه الرقرزئتجة.
ير م
ي
لمربة
ا
الرقم :٤ ٥٨
التاريخ : ١٤٢٨/٦/١٨ هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودهة
بنا: على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بـالامر الملكي رقم
٩٠١٣) وتاربخ ١٨١٢٧ ١٤١.
وينا: على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوذاء، الصادر بـالامر الملكي رقم
١٣ID) وتاريخ ؟١٤١٤١٣١ف.
وينا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بمالامر الملكي
رقم 0/١ 4) وتاريخ ١٢/٨/٣٧ ٤ ١ مـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشوره رقم ٧٧/١١٨١) وتاريح ١٤٢٨/٦/٨مـ.
ويمد الاطلاع على قراء مجلس الوذواءد ٢٠٤) وتاريخ ١٤٢٨١٦/١٧فـ.
رسمنا بما هو آت :
لموافقة على الطاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحتومة جمهورية فيتتام
الاشتراكية للتعاون الاتصادي والتجاري والاستثماري والفني، المولعة في مدينة هائوي
بتاريخ ١٤٢٧/٤/٦٧مـ، الموافق ٢٠٠٦/٥١٢٩م، وذلك بالعينة المرافقة.
عنى سسمو نائب رثهس مجلس الونناء والونناء - محل فيما يخصه - عيذ
أولا
ثانيا
عبدالله بن عبدالعزيز
مرسومنا هذا.
م" ٨
"سرز د : . مها..
- لتر
اناباه إج
قرار رقم : (٢٠٤)
وتاريخ : ٢٨/٦/١٧ ١٤ هـ
الياتيالججالتقخية:
خلسسل لوقراه
اللامانمالكتاقر
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٩٤٨١/ب
وتاريخ ٢/٢٤ /١٤٢٨ ه، المشتملة على برقية صا السمو الملكي وزير الخارجية رقم
١/٥٤٩٠٧/٣٣/٩٦ وتاريخ ٢/ ٥/ ٤٢٧ ١هـ، المتضمنة طلب سموه الموافقة على مشروع
لتتي
اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العريية!
ديه حكومة جمهورية فيتنام
الاسترامعية ننتعاون الاقتصادى والتجارى والا ستتمار ونفن، اموفع بناه عد
قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٤٢٢/٣/١اهـ .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية
راليه".
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزر ء رقم (٨٣) وتاريخ ٣/١/ ١٤٢هـ.
ععيه فسعو
منعد الاطلاء عل، المحض «قم، ٢١٨/ وتادخ ٢٧/٥/٢٣ ٤ ١ه المعد ف هئة الخداء.
وبعد النظر قرار مجلس الشورى قم (١١٨/w) وتاريخ ٢/٨ ٨؟١٤هـ.
وبعد الاطلاء على نوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء زقم (٢٠١) وتاريج ١٤٧٨/٣/١هـ .
م1::
CI."-
الموافقة على اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العريية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام
الاشتراكية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، الموقعة في مدينة هانوي
بتاريخ ٤/٢٧/ ١٤٢٧ه، الموافق ٢٠٠٦/٥/٢٥ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
اتفاقية عامة
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية
للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية (المشار
إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة بين
بلديهما، وتقديرا للفوائد المشتركة من تعزير التعاون الثنائي، وفقا للقوانين والأنظمة
في كلا البلدين، وعلى أساس احترام مباديء المساواة والمنفعة المشتركة وعدم
التدخل في الشؤون الداحلية لكل منهما والسيادة الوطنية ووحدة اراضيهما، فقد اتفقتا
على ما يأتي:
المادة الأولى
يسعى الطرفان المتعاقدان إلى بطوير التعاون بين بلديهما بروح م التفاهم المشترك.
٩١
بفم فدرس سسور سرر حدررفنبره، سصرررصربر
المادة الثانية ه
بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية من كلا
البلدين. وتشمل مجالات التعاون المشار إليها أعلاه - دون حصر ـ ما يأتي:
التعاون في المجل الاقتصادي، تحديدا في المشروعت الصناعة والبترولية
CI."-
والمعدنية والبترو كيمنية والزراعية والحيوانية والصحية
تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتقنية.
تشجيع تبادل الخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان المتعاقدان توسيع علاقاتهما التجارية الثنائية وتنويعها،
ولتحقيق ذلك ووفقا لنظام التجارة العالمي، سوف يطبقان معاملة الدولة الأولى
بالرعاية على التجارة الناشئة بين بلديهما.
لا تؤثر معاملة الدولة الأولى بالرعاية على الامتيازات التي يمنحها أي من
الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة
تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي شكل آخر من أشكال
2
3
2
- مبؤالسود .
إلهى.
هسةا ، ار
التنظيم الاقتصادي الأقليمي.
ويتمهر؛ (حقي
منزندون إس ويز
المادة الرابعة
يعمل الطرفان المتعاقدان - طبقا لأنظمتهما الوطنية - على تشجيع وتسهيل
استثمارات المواطنين والشركات من بلديهما بحرية في المجالات المرخصة
وفقا لقوانين وأنظمة كلا البلدين.
يمتنع كلا الطرفان المتعاقدان عن اتخاذ أي إجراء يهدف الى حرمان ملكية
المستثمر من كل أو جزء من رأس ماله أو أرباحه التي أدخلت أو استحقت
نظاميا داخل أراضيها، ويكفلان حرية تحويل رأس المال والأرباح إلى
الخارج. وفي حالة المصادرة أو التاميم للصالح العام فإن الطرف المتعاقد يكل
دفع تعويض عادل وعاجل للمستثمر وفقا للإجراءات القانونية السائدة.
يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات مشتركة وفقا لتشريعات الاستثمار
ا
المرعية في كلا البلد..
المادة الخامسة
3
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الر رات بين ممثليهما
وبين وفودهما الاقتصادية
والتجارية والاستثمارية والفنية بما في ذلك من القطاع الخاص، وكذلك يشجعان
المشاركة فى المعارض وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم التعاو بين بلديهما.
نمادة السادسة
1. يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون التعلمي والعلمي والفني، من خلال تبادل
المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل زيارات المسؤولين
والباحثي والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة
في الندوات والمؤتمرات العلمية، وإنشاء مراكز الأبحاث والمختبرات.
2. يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الثقافي والشبابي والرياضي بين الجهات
المختصة في كلا البلدين.
المادة السابعة
يجوز للطرفين المتعاقدين الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية
إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثامنة
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية
يؤكد إنهاء كلا الطرفين المتعاقدين الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز
التنفيذ.
. لم. السمرري
إد
لهيئة .
أرم
ويتدهبمدهجور:
و.ى فينحر ره
مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، تتجدد تلقائيا لفترات متتالية، مدة كل منها سنة
2،
واحدة ما لم يبدي أحد الطرفين المتعاقدين - كتابيا - رغبته في إنهاء العمل بها،
قبل إنتهاء مدة الاتفاقية بستة أشهر.
في حالة إنهاء هذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج
3.
والمشروعات والاتفاقيات التي نشأت في ظل هذه الاتفاقية، أو التعاقدات
والالتزامات المترتبة عليها التي لم ينتهي إنجازها عند انهاء العمل بها،
أوالحقوق التي نشأت في ظل هذه الاتفاقية ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها،
وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والالتز مات المالية المستحقة قبل إنهاء العمل
بهذه الاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة
الطبيعية أو الاعتبارية.
أهد ى سنة متر بر س جم م رف
نسختين أصليتين باللغات العربية والفيتنامية والإنجليزية وكلها متساوية الحجية،
وفي حالة الاختلاف فى التفسير بين النص باللغة العربية والنص باللغة الفيتنامية
فإن الحجية تكون للنص باللغة الإنحليزية.٠ ي
حكومة
عن حكومة
ممحموارهت
جمهورية فيتنام الاشتراعية
«Arc for <ll'•er—• Ndtlonal
نزار بن عبيد مدني
وزير الدولة للشؤون الخارجية
ecords,
نوين زي فيين
وزير الخارجية
، أري
ه يس
(
ر ر ب ؛
