آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهور…

اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني

سارية مرسوم ملكي م/58 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٦/١٨هـ 🌍 جمهورية فيتنام الاشتراكية بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الهدف، مجالات التعاون، العلاقات التجارية، تسهيل الاستثمار، تبادل الزيارات، التعاون التعليمي والعلمي والفني، لجنة مشتركة، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، وقعت في مدينة هانوي بتاريخ 1427/04/27هـ، الموافق 2006/05/26م، باللغات العربية والفيتنامية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م / ٥٨

التاريخ : ١٤٢٨/٦/١٨هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٧/١١٨) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٤) وتاريخ ١٤٢٨/٦/١٧هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، الموقعة في مدينة هانوي بتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٧هـ، الموافق ٢٠٠٦/٥/٢٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٢٠٤)

وتاريخ : ١٤٢٨/٦/١٧هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٩٤٨١/ب وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٦/٣٣/٥٤٩٠٧/١ وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢هـ، المتضمنة طلب سموه الموافقة على مشروع اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، الموقع بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ١٤٢٢/٣/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ١٤٢٢/٣/١٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٢٧/٥/٢٣هـ، المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٧/١١٨) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٠١) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢١هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، الموقعة في مدينة هانوي بتاريخ ١٤٢٧/٤/٢٧هـ، الموافق ٢٠٠٦/٥/٢٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية عامة

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية

للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة بين بلديهما، وتقديراً للفوائد المشتركة من تعزيز التعاون الثنائي، وفقا للقوانين والأنظمة في كلا البلدين، وعلى أساس احترام مبادئ المساواة والمنفعة المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما والسيادة الوطنية ووحدة اراضيهما، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تطوير التعاون بين بلديهما بروح من التفاهم المشترك.

المادة الثانية

يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين بلديهما ومواطنيهما بما في ذلك الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية من كلا البلدين. وتشمل مجالات التعاون المشار إليها أعلاه ـ دون حصر ـ ما يأتي:

١ التعاون في المجال الاقتصادي، تحديداً في المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيمائية والزراعية والحيوانية والصحية.

٢ تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالأبحاث العلمية والتقنية.

٣ تشجيع تبادل الخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثالثة

١ يشجع الطرفان المتعاقدان توسيع علاقاتهما التجارية الثنائية وتنويعها، ولتحقيق ذلك ووفقاً لنظام التجارة العالمي، سوف يطبقان معاملة الدولة الأولى بالرعاية على التجارة الناشئة بين بلديهما.

٢ لا تؤثر معاملة الدولة الأولى بالرعاية على الامتيازات التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمواطني أو شركات دولة ثالثة نتيجة لمشاركتها في منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي شكل آخر من أشكال التنظيم الاقتصادي الأقليمي.

المادة الرابعة

١ يعمل الطرفان المتعاقدان ـ طبقا لأنظمتهما الوطنية ـ على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين والشركات من بلديهما بحرية في المجالات المرخصة وفقًا لقوانين وأنظمة كلا البلدين.

٢ يمتنع كلا الطرفان المتعاقدان عن اتخاذ أي إجراء يهدف الى حرمان ملكية المستثمر من كل أو جزء من رأس ماله أو أرباحه التي أدخلت أو استحقت نظاميًا داخل أراضيها، ويكفلان حرية تحويل رأس المال والأرباح إلى الخارج. وفي حالة المصادرة أو التأميم للصالح العام فإن الطرف المتعاقد يكفل دفع تعويض عادل وعاجل للمستثمر وفقًا للإجراءات القانونية السائدة.

٣ يشجع الطرفان المتعاقدان قيام مشروعات مشتركة وفقًا لتشريعات الاستثمار المرعية في كلا البلدين.

المادة الخامسة

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الزيارات بين ممثليهما وبين وفودهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية بما في ذلك من القطاع الخاص، وكذلك يشجعان المشاركة في المعارض وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم التعاون بين بلديهما.

المادة السادسة

١ يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون التعليمي والعلمي والفني، من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل زيارات المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية، وإنشاء مراكز الأبحاث والمختبرات.

٢ يشجع الطرفان المتعاقدان التعاون الثقافي والشبابي والرياضي بين الجهات المختصة في كلا البلدين.

المادة السابعة

يجوز للطرفين المتعاقدين الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

١ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء كلا الطرفين المتعاقدين الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.

٢ مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات، تتجدد تلقائيا لفترات متتالية، مدة كل منها سنة واحدة ما لم يبدِ أحد الطرفين المتعاقدين ـ كتابيا ـ رغبته في إنهاء العمل بها، قبل إنتهاء مدة الاتفاقية بستة أشهر.

٣ في حالة إنهاء هذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج والمشروعات والاتفاقيات التي نشأت في ظل هذه الاتفاقية، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها التي لم ينتهِ إنجازها عند انهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظل هذه الاتفاقية ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة لتصفية المراكز والالتزامات المالية المستحقة قبل إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وقعت في مدينة هانوي يوم الخميس ١٤٢٧/٤/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٦/٥/٢٥م من نسختين أصليتين باللغات العربية والفيتنامية والإنجليزية وكلها متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير بين النص باللغة العربية والنص باللغة الفيتنامية فإن الحجية تكون للنص باللغة الإنجليزية.

عن حكومة عن حكومة

جمهورية فيتنام الاشتراكية المملكة العربية السعودية

نوين زي نيين نزار بن عبيد مدني

وزير الخارجية وزير الدولة للشؤون الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.