آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية تعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نياب…

اتفاقية تعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية ( سيرن ) لتطوير التعاون العلمي والتقني في مجال فيزياء الطاقة العالية

سارية مرسوم ملكي م/61 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٧/١٠هـ بين جهاز ومنظمة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الغرض، التنفيذ، الدعم، طلبات العلماء، تمكين الدراسة، التمثيل، بروتوكولات التعاون، التصديق، حل الخلاف، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1426/12/21هـ، الموافق 2006/01/21، باللغات العربية والإنجليزية.
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

الرقم : م/٦١

التاريخ : ١٤٢٨/٧/١٠هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧٠/١٠١) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣١) وتاريخ ١٤٢٨/٧/٩هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية تعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية، والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن) لتطوير التعاون العلمي والتقني في مجال فيزياء الطاقة العالية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٠٦/١/٢١م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

قرار رقم : (٢٣١)

وتاريخ : ١٤٢٨/٧/٩هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٦٣١٢/ب وتاريخ ١٤٢٨/٢/٦هـ ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ١٣٢٢٢٢/م/١٠ وتاريخ ١٤٢٧/٨/٤هـ ، في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن) لتطوير التعاون العلمي والتقني في مجال فيزياء الطاقة العالية .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية ، المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٧) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٣هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٧٠/١٠١) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٦هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٩هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية تعاون بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية ، والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية (سيرن) لتطوير التعاون العلمي والتقني في مجال فيزياء الطاقة العالية ، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٠٦/١/٢١م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية تعاون

بين

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نيابة عن

حكومة المملكة العربية السعودية

والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية ( سيرن )

لتطوير التعاون العلمي والتقني في مجال فيزياء الطاقة العالية

إن المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ ( سيرن ) ممثلة بمديرها العام ، و مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ويشار إليها في هذه الاتفاقية بـ ( المدينة ) ممثلة برئيسها - نيابة عن حكومة المملكة العربية السعودية - ويشار إليهما بالطرفين .

إدراكاً منهما لأهمية البحث في مجال فيزياء الطاقة العالية لتطوير العلوم الأساس والتقدم التقني .

وأخذاً في الاعتبار الاتصالات التي تمت بين ( سيرن ) و ( المدينة ) ، ورغبة ( سيرن ) في تقوية تعاونها مع الدول غير الأعضاء فيها والتي قد تم تأسيس تعاون ناجح معها ، ورغبة ( المدينة ) في المشاركة في مشروعات البحث التي تقوم بها ( سيرن ) وكذلك الاستفادة من مختبراتها المتميزة .

وإقراراً بالرغبة والاهتمام المشترك للطرفين بتطوير تعاونهما العلمي والتقني القائم في مجال فيزياء الجسيم الأولي والمجالات التقنية المتعلقة .

وأخذاً في الاعتبار أن الطرفين يهدفان إلى إتاحة الفرصة على المدى الطويل للعلماء والمتخصصين من الجامعات والمعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية للمشاركة في المشروعات البحثية الحالية والمستقبلية لـ ( سيرن ) .

فقد اتفقا على ما يلي :

"المادة الأولى"

الغرض من هذه الاتفاقية هو توفير إطار عمل يمكّن الطرفين من مواصلة التعاون بينهما وتطويره في المجالات العلمية والتقنية على أساس متبادل .

"المادة الثانية"

١. ينظم التعاون بين الطرفين - بصورة أساسية - على أساس مشروعات البحثية التي قد تؤدي إلى إقرار بروتوكولات محددة تكون جزءاً مكملاً لهذه الاتفاقية ، كما هو مبين في المادة ( السادسة ) .

٢. يمكن للفيزيائيين والمهندسين والفنيين المتخصصين من الجامعات والمعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية المشاركة في مشروعات البحث في ( سيرن ) في مجال الفيزياء التجريبية والنظرية : هندسة المعجلات والكواشف ومجالات العلوم والتقنية الأخرى ذات العلاقة ، بحسب الشروط المحددة في البروتوكولات السابق ذكرها .

٣. تكون مشاركة ( المدينة ) في أي من مشاريع ( سيرن ) عن طريق القوة البشرية ، أو المواد ، أو المعدات ، أو التمويل ، أو جميعها ، وذلك وفقاً للإمكانات المتاحة .

٤. يمكن مشاركة منسوبي ( سيرن ) من الفيزيائيين والمهندسين والفنيين في مشروعات البحث في الجامعات والمعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية في فيزياء المعجلات ، و هندسة المعجلات ، ومجالات العلوم والتقنية الأخرى ذات العلاقة ، بحسب الشروط التي تحدد في البروتوكولات التي سبق ذكرها .

"المادة الثالثة"

تقوم ( المدينة ) - وفقاً للإمكانات المتاحة - بدعم برامج ( سيرن ) أو مشروعاتها التي ترغب الجامعات والمعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية المشاركة فيها وعلى الطرفين دراسة أشكال هذه المشاركة وشروطها ، ويجب تحديدها في البروتوكولات التي ستلحق بهذه الاتفاقية .

"المادة الرابعة"

١. تقوم ( سيرن ) بدراسة طلبات العلماء في المملكة العربية السعودية لتعيينهم في وظائف في إطار العمل الخاص بالبرنامج العلمي الموحد للمواطنين من الدول غير الأعضاء .

٢. يمكن لـ ( سيرن ) من وقت إلى آخر الإسهام في مصروفات إعاشة العلماء المهندسين والفنيين من الجامعات والمعاهد في المملكة العربية السعودية للعمل في ( سيرن ) .

٣. يمكن للعلماء الشباب والمهندسين والطلاب في المملكة العربية السعودية التقدم للدراسة في معاهد ( سيرن ) وبالتحديد : معهد المعجلات ، ومعهد الكمبيوتر ، والمعهد الأوروبي للفيزياء ، وبرنامج ( سيرن ) الصيفي الخاص بالطلاب . الطلبات المشار إليها في (١) و (٣) أعلاه ستعامل على أساس قيمتها العلمية طبقاً للإجراءات المعتادة لـ ( سيرن ) .

"المادة الخامسة"

لتنفيذ هذه الاتفاقية والبروتوكولات الخاصة بها سيمثل ( المدينة ) رئيسها وسيمثل ( سيرن ) مديرها العام .

"المادة السادسة"

١. تنفذ هذه الاتفاقية عن طريق بروتوكولات تحدد التعاون بين الطرفين في تطوير التجارب العلمية المشتركة والمشروعات العلمية والفنية ذات الاهتمام المشترك ويقر تلك البروتوكولات ممثلا الطرفين - المشار إليهما في المادة ( الخامسة ) أعلاه - وتكون جزءاً مكملاً لهذه الاتفاقية .

٢. يجب أن تشتمل تلك البروتوكولات على الشروط التي تحكم حالة العاملين من طرف عندما يكونون في منطقة الطرف الآخر ، كالمسئولية والتأمين ، وكذلك الملكية الفكرية ونقل التقنية .

"المادة السابعة"

يصدق كل طرف هذه الاتفاقية وفقاً لإجراءاته الخاصة .

"المادة الثامنة"

أي اختلاف أو نزاع ينشأ بين الطرفين حول تفسير أي من الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية أو تنفيذه أو تطبيقه ، يفضل تسويته بالطرق الودية .

"المادة التاسعة"

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لفترة ابتدائية قدرها خمس سنوات من تاريخ تصديقها ، وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائها ، وذلك قبل ستة أشهر من التاريخ المحدد لإنتهائها . وفي حالة إنهائها تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى المشروعات أو البرامج التي تمت في ظلها ولم تنجز .

حررت في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٠٦/١/٢١ميلادي من نسختين أصليتين باللغتين : العربية ، والإنجليزية ، والنصان متساويان في الحجية ، وفي حالة التناقض أو الغموض أو الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي .

عن عن

المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

( سيرن ) ( المدينة )

د. رويرت أيمار د. صالح بن عبدالرحمن العذل

مدير عام سيرن رئيس المدينة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.