آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة وجمهورية سنغافورة حول التشجيع والحماية ا…

اتفاقية بين المملكة وجمهورية سنغافورة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

سارية مرسوم ملكي م/64 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٧/١٨هـ 🌍 جمهورية سنغافورة بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , تعريفات , تشجيع الاستثمارات والسماح بدخولها , المعاملة والحماية , المصادرة , التعويض عن الخسائر , التحويلات , الحلول , أسعار الصرف , تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر , تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين , بدء سريان المفعول والمدة والإنهاء .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ٣٢٣٨٧/ب

تاريخ الصادر : ١٤٢٨/٠٧/١٩

المرفقات : ١٣ لفة

برقية

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نبعث لكم طيه مايلي :-

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقّر رقم (٢٣٩) وتاريخ ١٤٢٨/٧/١٦هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في سنغافورة بتاريخ ١٤٢٨/٣/١٢هـ الموافق ٢٠٠٦/٤/١٠م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦٤) وتاريخ ١٤٢٨/٧/١٨هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

الرقم : م/٦٤

التاريخ : ١٤٢٨/٧/١٨هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨١/١٢٨) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٩) وتاريخ ١٤٢٨/٧/١٦هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في سنغافورة بتاريخ ١٢ ربيع الأول ١٤٢٧هـ، الموافق ١٠ ابريل ٢٠٠٦م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٢٣٩)

وتاريخ : ١٤٢٨/٧/١٦هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٣٧٣/ب وتاريخ ١٤٢٨/٣/٨هـ ، المشتملة على خطاب معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار رقم ٢٠/٧١١ وتاريخ ١٤٢٧/٥/٩هـ في شأن طلب الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ومشروع البروتوكول المرافق له .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه ومشروع البروتوكول المرافق له .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩) وتاريخ ١٤٢٦/٤/٨هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٦١) وتاريخ ١٤٢٧/٦/٢٠هـ ، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨١/١٢٨) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢٢) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٨هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، والبروتوكول المرافق لها ، الموقع عليهما في سنغافورة بتاريخ ١٢ ربيع الأول ١٤٢٧هـ ، الموافق ١٠ ابريل ٢٠٠٦م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة حول التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة ( ويشار إلى كل منهما فيما بعد " بالطرف المتعاقد ") ؛ رغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين ؛ وعزماً منهما على تهيئة الظروف التي تشجع مستثمري كل طرف متعاقد على الاستثمار داخل الحدود الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر، ولزيادة فرص الازدهار داخل الحدود الإقليمية لكل منهما؛ وإدراكاً منهما أن تشجيع تلك الاستثمارات وحمايتها سيؤديان إلى زيادة المبادرات التجارية ويعودان بالفائدة الازدهار الاقتصادي لكلا البلدين؛ فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني المصطلحات التالية المعاني المدونة أمام كل منها :

١- استثمار : كل نوع من الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها مستثمر طرف متعاقد داخل الحدود الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر وفقاً لتشريعاته، ويشمل ذلك . على سبيل المثال لا الحصر . ما يلي :

أ. الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، وكذلك أي حق عيني آخر مثل: الرهن العقاري، وحق الحجز على الممتلكات، وحقوق الانتفاع.

ب. حصص الشركات وأسهمها وسنداتها، والأنواع الأخرى من الحقوق أو المصالح في الشركات، وكذلك الأوراق المالية التي يصدرها طرف متعاقد ، أو يصدرها أي من مستثمريه.

ج. المطالبات بالأموال، مثل القروض، أو القيام بأي نشاط بموجب عقد ذي قيمة اقتصادية مرتبطة بالاستثمار.

د. حقوق الملكية الفكرية التي تشمل . على سبيل المثال لا الحصر . حقوق الطبع، وبراءات الاختراع، والتصاميم الصناعية، والعلامات التجارية الفارقة، والمعرفة الفنية، وأسرار التجارة، والأعمال والأسماء التجارية، والشهرة التجارية.

هـ. أي حق ممنوح بموجب نظام أو عقد ، أو أي ترخيص أو تصريح أو امتياز صدر بموجب نظام . وأي تغيير في الشكل الذي تستثمر به الأصول أو يعاد استثمارها به لن يؤثر على تصنيفها كاستثمار، بشرط أن يكون ذلك التغيير قد جرى وفقاً للمادة ( الثانية) من هذه الاتفاقية ولا يتعارض مع تشريعات الطرف المتعاقد، ومنح بالنسبة إلى الأصول التي جرى استثمارها أصلاً داخل الحدود الإقليمية التي جرى فيها الاستثمار .

٢- عائدات : المبالغ النقدية التي يدرها أي استثمار وتشمل الأرباح، وأرباح الأسهم، والإتاوات، والمكاسب الرأسمالية أو أي رسم أو مدفوع مماثل .

٣- مستثمر يعني :

أ- فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية :

١- أي شخص ذي صفة طبيعية يحمل جنسية المملكة العربية السعودية وفقاً لأنظمتها.

٢- أي كيان له . أو ليست له . شخصية قانونية ومؤسس وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية، ومقره الرئيسي داخل إقليمها، مثل : الهيئات، والمؤسسات، والجمعيات التعاونية، والشركات، والشراكات والمكاتب المسجلة، والصناديق المالية، والمنظمات، وجمعيات الأعمال، والكيانات المماثلة الأخرى، بصرف النظر عما إذا كانت ذات مسئولية محدودة أو لم تكن .

٣- الكيانات الحكومية بالمملكة العربية السعودية، ومؤسساتها وهيئاتها المالية، مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، والصناديق العامة، والمؤسسات الحكومية الأخرى المماثلة القائمة في المملكة العربية السعودية.

ب- فيما يتعلق بجمهورية سنغافورة :

١- أي شخص يكون مواطناً سنغافورياً في إطار المعنى الوارد في دستور جمهورية سنغافورة .

٢- أي شركة أو منشأة أو اتحاد أو كيان . سواء أكان ذا شخصية قانونية أم لا . تأسس أو أنشئ بموجب القوانين السارية المفعول في جمهورية سنغافورة .

٤- إقليم يعني:

أ. فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية : يعني - بالإضافة إلى المناطق الواقعة ضمن حدودها البرية - المناطق البحرية والجوية والمناطق الواقعة تحت سطح البحر التي تمارس المملكة العربية السعودية عليها السيادة والحقوق السيادية أو القضائية وفقاً لنظامها وبما يتوافق مع القانون الدولي.

ب. فيما يتعلق بجمهورية سنغافورة : يعني الحدود الإقليمية وكذلك المنطقة الحصرية الاقتصادية، وقعر البحر، وباطن الأرض الذي تمارس عليه جمهورية سنغافورة الحقوق أو الاختصاصات السيادية بمقتضى القانون الدولي للتنقيب واستغلال الموارد الطبيعية .

٥- العملة القابلة للتداول بدون قيود تعني : أي عملة تستخدم على نطاق واسع في تسديد المدفوعات لصفقات دولية، ويتاجر بها على نطاق واسع في الأسواق الدولية الرئيسية لصرف العملات بحسب تصنيف صندوق النقد الدولي .

المادة الثانية

تشجيع الاستثمارات والسماح بدخولها

١. يشجع كل طرف متعاقد . إلى أقصى حد ممكن داخل إقليمه . استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، ويسمح بدخول هذه الاستثمارات وفقاً لأنظمته ولوائحه وسياساته الخاصة، ويجب أن تتمتع مثل هذه الاستثمارات بكامل الحماية والأمن طبقاً لهذه الاتفاقية.

٢. وعليه أن يمنح . في جميع الأحوال . هذه الاستثمارات معاملة عادلة ومنصفة .

٣. تطبق نصوص الفقرة السابقة على جميع الاستثمارات التي قام بها مستثمرو كل طرف متعاقد داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر، سواء أقيمت قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية أم بعده، ولكنها لا تطبق على أي نزاع يتعلق بعملية استثمار نشأت، أو مطالبة تمت تسويتها ، قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

المادة الثالثة

المعاملة والحماية

١. يمنح كل طرف متعاقد معاملة عادلة ومتكافئة للاستثمارات التي يسمح بدخولها أو التي يوافق عليها وفقاً للمادة (الثانية) من هذه الاتفاقية .

٢. يمنح كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر . بمجرد السماح بدخولها أو الموافقة عليها . وكذلك عائدات تلك الاستثمارات، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات وعائدات استثمارات مستثمري أي دولة ثالثة .

٣. يمنح كل طرف متعاقد . وفقاً لأنظمته ولوائحه . استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر . بمجرد السماح بدخولها أو الموافقة عليها . وكذلك عائدات تلك الاستثمارات، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات وعائدات مستثمريه .

٤. يمنح كل طرف متعاقد . وفقاً لقوانينه وأنظمته . الاستثمارات بمجرد السماح بدخولها وعوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمري الطرف المتعاقد الأخرى ، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المعاملة التي يمنحها بموجب الفقرة ٢ أو الفقرة ٣ أيهما أفضل . وذلك فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات أو المحافظة عليها أو استخدامها أو التمتع بها أو التصرف فيها، أو فيما يتعلق بوسائل ضمان حقوقهم المتصلة بتلك الاستثمارات كالتحويلات والتعويضات، أو فيما يتعلق بأي نشاط آخر له ارتباط بذلك داخل إقليمه .

٥. لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات من (١) إلى (٤) من هذه المادة على المزايا التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة بمقتضى ما هو قائم أو سيقوم من أي اتحاد جمركي، أو منطقة تجارة حرة، أو سوق مشتركة، أو وحدة نقدية أو اتفاقية دولية مماثلة أو أي صيغة من صيغ التعاون الإقليمي التي تكون . أو سيكون . أي من الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها ؛ أو بمقتضى الانضمام إلى أي اتفاقية يقصد منها أن تؤدي إلى إنشاء أو تمديد مثل ذلك الاتحاد الجمركي أو منطقة التجارة الحرة .

٦. لا تسري المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة على المسائل المتعلقة بالضرائب .

المادة الرابعة

المصادرة

١. لا يجوز لأي طرف أن يصادر أو يؤمم الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الطرف المتعاقد الآخر أو يخضعها لأي إجراء آخر يكون تأثيره مساوياً للمصادرة أو التأميم ( يشار إلى ذلك فيما يلي بكلمة "المصادرة" )، إلا للمصلحة العامة لذلك الطرف المتعاقد ومقابل تعويض فوري ومناسب وفعال، وبشرط أن تكون هذه الإجراءات وفقا للأنظمة الداخلية ذات التطبيق العام، وألا تكون تمييزية . ويجب أن يكون هذا التعويض معادلاً للقيمة السوقية للاستثمار المصادر مباشرة قبل التاريخ الذي تمت فيه المصادرة، أو الذي أصبحت فيه معروفه لدى الجميع، أيهما أسبق .

٢. يجب دفع التعويض دون تأخير مشتملاً على معدل عائد يحتسب على أساس معدل العائد السائد في السوق من تاريخ المصادرة حتى وقت الدفع، ويجب أن يكون التعويض قابلاً للتحقيق بصورة فعالة وقابلا للتحويل بحرية، ويجب أن يكون قد وضع نص لآلية مناسبة في وقت المصادرة أو قبله، لتحديد مثل هذا التعويض .

٣. تخضع نظامية أية مصادرة، وكذلك مبلغ التعويض، للمراجعة وفقاً للإجراءات القانونية.

المادة الخامسة

التعويض عن الخسائر

١. يمنح مستثمرو أي طرف متعاقد تلحق باستثماراتهم خسائر داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر . بسبب حرب أو أي نزاع مسلح آخر، أو ثورة، أو حالة طوارئ وطنية أو عصيان، أو اضطرابات شعبية، أو شغب . معاملة لا تقل عن تلك التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد لمستثمريه وفقا لقوانينه ولوائحه أو التي يمنحها لمستثمري أي دولة ثالثة فيما يتعلق بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو التعويض عن الضرر، أو أي مقابل آخر ذي قيمة .

٢. بدون المساس بما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يمنح مستثمرو أي طرف متعاقد تلحق بهم خسائر داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، إذا كانت تلك الخسائر بسبب الآتي :

أ. استيلاء قواته على الممتلكات .

ب. إتلاف الممتلكات بواسطة قوات أو سلطات تابعة له دون أن يكون ذلك ناتج عن عملية مكافحة .

٣- المدفوعات التي تتم بمقتضى هذه المادة يجب أن تكون قابلة للتحويل بحرية ودون تأخير .

المادة السادسة

التحويلات

١. يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر . على أساس غير تمييزي . للمدفوعات المتعلقة بالاستثمارات وعائدات الاستثمارات التي في حوزتهم داخل الحدود الإقليمية للطرف المتعاقد الأول، وبخاصة، ودون حصر . ما يلي :

(أ) رأس المال والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على الإستثمار أو زيادته.

(ب) العائدات مثل الأرباح، والمكاسب الرأسمالية، وأرباح الأسهم، والإتاوات وعائدات الاستثمار، وأي دخل آخر ناتج من الاستثمار.

(ج) المبالغ التي تدفع لسداد القروض .

(د) الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار كله أو بيعة أو أي جزء منه .

(هـ) التعويض المنصوص عليه في المادتين (الرابعة) و (الخامسة) .

(و) رسوم الترخيص المتعلقة بالمسائل الواردة في المادة (الأولى) الفقرة (١.د).

(ز) المدفوعات المتعلقة بالمساعدة الفنية والخدمات الفنية ورسوم الإدارة ومشاريع المقاولات.

(ح) إيرادات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين يعملون فيما له صلة بأي استثمار داخل الحدود الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر.

٢. على الرغم مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للطرف المتعاقد أن يؤخر أو يمنع أي تحويل من خلال التطبيق العادل وغير التمييزي ـ وبحسن نية ـ لأنظمته المتعلقة بالإعسار، والجرائم الجنائية، وتنفيذ القانون، والإجراءات القضائية، واستيفاء الأحكام، ومشاريع التوفير الإجباريه.

المادة السابعة

الحلول

إذا دفع طرف متعاقد ، أو أي جهة مختصة مبلغاً لمستثمر ـ بموجب ضمان تعويض تعهد به في شأن استثمار قام به ذلك المستثمر داخل الحدود الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر ـ فيجب على الطرف المتعاقد المذكور أخيراً أن يقبل بتحويل أي حق أو مطالبة من المستثمر أو أي من المؤسسات التابعة له إلى الطرف المتعاقد المذكور أولاً، إلى أي جهة مختصة .

المادة الثامنة

أسعار الصرف:

١- تتم التحويلات المنصوص عليها في المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(السادسة) دون تأخير ويعملة قابلة للتداول وبسعر الصرف السائد في السوق المعمول به في التاريخ الذي يتقدم فيه المستثمر بطلب التحويل .

٢- إذا لم يكن هناك سعر صرف سائد، يكون سعر الصرف مطابقاً لسعر الصرف الحاصل من تلك الأسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي لتحويل العملات المعنية إلى حقوق السحب الخاصة .

المادة التاسعة

تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر

١. المنازعات الخاصة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر فيما له علاقة بهذه الاستثمارات داخل إقليم الطرف المتعاقد المذكور أولاً، يجب أن تسوى بطريقة ودية قدر الإمكان، وعلى الطرف الذي يرغب في حل تلك المنازعات بطريقة ودية أن يقدم إشعاراً مكتوباً إلى الطرف الآخر برغبته في ذلك .

٢. إذا تعذرت تسوية مثل هذه المنازعات وفقاً لنصوص الفقرة (١) من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ الإشعار المقدم بموجبها ، فيجب عندئذ ـ بناء على طلب أي من طرفي النزاع ما لم يتفقا على خلاف ذلك ـ عرض النزاع على أي مما يأتي :

(أ) المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد للفصل فيه .

(ب) الصلح أو التحكيم بواسطة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ( المشار إليه فيما يلي بكلمة "المركز" ) الذي أسس بمقتضى معاهدة تسوية منازعات الاستثمار المبرمة بين الدول ومواطني الدول الأخرى في ١٨ مارس ١٩٦٥م ـ في (واشنطن دي سي) .

ولهذا الغرض يجب على كل طرف متعاقد أن يوافق سلفاً موافقة لا رجعة فيها على تقديم أي منازعة إلى المركز وفقا للمادة ٢٥ من المعاهدة المذكوره .

وعند اختيار المستثمر والطرف المتعاقد جهةً مختلفة لتسوية النزاع، يجب إعتماد اختيار المستثمر.

٣. يعرض النزاع على محكمة واحدة فقط، ويكون حكم المحكمة أو قرار التحكيم نهائياً . وعلى الأطراف الالتزام والتقيد بالحكم أو قرار التحكيم .

٤. إذا عرض النزاع ـ وفقاً للفقرة (٢) ـ على المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد ، فإنه لا يمكن للمستثمر أن يلجأ في نفس الوقت إلى التحكيم . وإذا عرض النزاع على التحكيم فإن قرار التحكيم يكون ملزماً ولا يخضع لأي استئناف أو إجراء تصحيحي آخر غير ما هو منصوص عليه في المعاهدة المذكورة، وينفذ قرار التحكيم وفقا للأنظمة الوطنية .

المادة العاشرة

تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين

١. يسوي الطرفان المتعاقدان المنازعات ـ الناشئة بينهما حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها ـ ودياً كلما كان ذلك ممكناً ، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.

٢. إذا تعذرت تسوية النزاع ودياً ، وجب أن يعرض على هيئة تحكيم ( يشار إليها فيما يلي بعبارة " هيئة التحكيم ") بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين .

٣. تشكل هيئة التحكيم الخاصة لهذا الغرض على النحو التالي :

٤. يعين كل طرف متعاقد عضواً واحداً، ويعين العضو الثالث الذي سيرأس هيئة التحكيم باتفاق الطرفين المتعاقدين . ويعين العضوان خلال شهرين، والرئيس خلال أربعة أشهر، من التاريخ الذي أبلغ فيه أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بنيته في عرض النزاع على هيئة التحكيم.

٥. إذا لم تراعَ الفترات الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة، جاز لأي من الطرفين المتعاقدين ـ عندما لا يكون هناك أي ترتيب آخر ـ أن يدعو رئيس محكمة العدل الدولية لتعيين المحكم أو المحكمين الذين لم يتم تعيينهم بعد. فإن كان الرئيس المذكور من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة، وجب أن يقوم نائب الرئيس المذكور بإجراء التعيينات اللازمة. وإذا كان نائب الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة ، فيجوز لعضو محكمة العدل الدولية التالي له في المرتبة إذا لم يكن من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أن يتخذ التعيينات اللازمة وهكذا تستمر المحاولة إلى حين التوصل إلى عضو مؤهل للقيام بالتعيينات اللازمة .

٦. تتخذ هيئة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات . ويكون هذا القرار نهائياً ، وعلى الطرفين التقيد والالتزام بنصوصه . ويتحمل كل طرف متعاقد تكلفة العضو التابع له . أما تكلفة الرئيس والتكاليف المتبقية، فيتحملها كلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي . على أنه يجوز لهيئة التحكيم أن توجه في قرارها بتحمل أحد الطرفين نسبة أعلى من التكاليف، ويكون هذا القرار ملزماً للطرفين ، وفي جميع النواحي الأخرى تحدد هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بها .

المادة الحادية عشرة

بدء سريان المفعول والمدة والإنهاء

١. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء كلا الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ .

٢. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد دخولها حيز التنفيذ لمدة عشرة ( ١٠ ) سنوات . وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر ـ كتابة ـ بنيته في إنهائها . ويصبح إبلاغ الإنهاء نافذاً بعد مضي سنة واحدة من تاريخ الإبلاغ .

٣. وفيما يتعلق بالاستثمارات التي أقيمت قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية، فإن أحكام المواد من (١) إلى (١٠) تظل سارية المفعول لمدة عشرين (٢٠) سنة أخرى من تاريخ إنهائها .

وقعت هذه الاتفاقية في سنغافورة، بتاريخ ١٢ ربيع الأول ١٤٢٧هـ، الموافق ١٠ إبريل ٢٠٠٦ من نسختين أصليتين باللغتين : العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية،

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عن حكومة جمهورية سنغافورة

عمرو بن عبد الله الدباغ

محافظ الهيئة العامة للاستثمار

ليم هنج كيانج

وزير التجارة والصناعة

* * *

بروتوكول

عند التوقيع على الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة في شأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ( المشار إليها فيما يلي بكلمة " الاتفاقية " فإن المفوضين الموقعين أدناه قد اتفقوا ـ بالإضافة إلى ذلك ـ على النصوص التالية التي يجب اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية .

بالنسبة إلى المادة الثانية ـ الفقرة (١) :

الإشارة إلى كلمة "سياسات " في هذا النص يشمل نظام الموافقة المحدد في جمهورية سنغافورة، وبالتالي فإنه بالنسبة إلى الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من المملكة العربية السعودية داخل الحدود الإقليمية لجمهورية سنغافورة، يجب تطبيق الاتفاقية على جميع الاستثمارات التي توافق عليها ـ كتابة وبشكل محدد ـ السلطة المختصة التي عينتها حكومة جمهورية سنغافورة ووفقاً للشروط التي تراها مناسبة، إذا كان هناك شروط .

بالنسبة إلى المادة الثالثة :

لا ينطبق على هذه الاتفاقية أي نص يتعلق بمصادرة الأراضي في اتفاقيات ضمان الاستثمار التي أبرمتها حكومة جمهورية سنغافورة قبل عام ١٩٩١م .

بالنسبة إلى المادة الرابعة :

على الرغم من نصوص المادة (الرابعة) من الاتفاقية، فإن أي إجراء مصادرة يتعلق بالأراضي ـ والذي يجب أن يكون بحسب التعريف الوارد في التشريعات المحلية القائمة لدى الطرف الذي يقوم بالمصادرة في تاريخ بدء سريان مفعول هذه الاتفاقية ـ يجب أن يكون لغرض ومقابل دفع تعويض وفقاً للتشريع المذكور أعلاه . وأي تعديل لاحق له يتعلق بمبلغ التعويض عندما تتبع التعديلات التوجهات العامة للقيمة السوقية للأرض .

بالنسبة إلى المادة التاسعة :

المستثمر المشمول بالمادة (الأولى) الفقرة (٣/أ/٣) من هذه الاتفاقية يعد قد وافق مسبقا بصورة لا رجعه فيها على الخضوع لاختصاص الهيئات المبينة في المادة (التاسعة) من الاتفاقية أو أي هيئة أخرى يتفق عليها الطرفان لتسوية النزاع .

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عن حكومة جمهورية سنغافورة

عمرو بن عبد الله الدباغ

محافظ الهيئة العامة للاستثمار

ليم هنج كيانج

وزير التجارة والصناعة

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.