رقم الصادر : ٢٢٣٧٥/ب
تاريخ الصادر : ١٤٢٨/٠٧/١٩
المرفقات : ٨ لفة
برقية
معالي وزير النقل
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
نسخة لمجلس الشورى
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة التجارة والصناعة
نسخة لوزارة المالية
نسخة لوزارة الثقافة والإعلام
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نبعث لكم طيه مايلي :-
أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٤٢٨/٧/١٦هـ القاضي بمايلي :-
١ ـ الموافقة على اتفاقية لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية الموقعة في مدينة (أنقرة) بتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٨/٨م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
٢ ـ على الجانب السعودي في اللجنة المعنية الوارد ذكرها في الفقرة (الثالثة) من المادة (الثانية) من الاتفاقية أن يُنسّق في أعماله مع الجانب السعودي في اللجنة السعودية التركية المشتركة.
ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦٣) وتاريخ ١٤٢٨/٧/١٨هـ الصادر بالمصادقة على الفقرة (١) من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر.
ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء
* * *
الرقم : م/٦٣
التاريخ : ١٤٢٨/٧/١٨هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨/٢٠) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٤٢٨/٧/١٦هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على اتفاقية لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية ، الموقعة في مدينة أنقرة بتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٨/٨م ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (٢٣٨)
وتاريخ : ١٤٢٨/٧/١٦هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٣٢٢٧/ب وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٣هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل رقم ١٤٣٨/٠١ وتاريخ ١٤٢٧/٨/٣هـ، المرافق له مشروع اتفاقية لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية ، الموقعة أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين للجمهورية التركية في مدينة أنقرة بتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٨/٨م .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧) وتاريخ ١٤٢٤/٢/١٩هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨/٢٠) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٧٢) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٣هـ.
يقرر ما يلي :
١ – الموافقة على اتفاقية لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية، الموقعة في مدينة (أنقرة) بتاريخ ١٤٢٧/٧/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٨/٨م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
٢ – على الجانب السعودي في اللجنة المعنية الوارد ذكرها في الفقرة (الثالثة) من المادة (الثانية) من الاتفاقية أن ينسق في أعماله مع الجانب السعودي في اللجنة السعودية التركية المشتركة .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية لتنظيم
عمليات نقل الركاب والبضائع
على الطرق البرية
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
و
حكومة الجمهورية التركية
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفاقية
لتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية
بين
حكومة المملكة العربية السعودية
وحكومة الجمهورية التركية
رغبة في تعزيز ودعم أواصر العلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين وانطلاقا من المصلحة المشتركة في تنمية التعاون المشترك بينهما في مجال النقل البري على الطرق وتنظيم وتبادل المعلومات في هذا الشأن وتيسير دخول السيارات وخروجها من بلد لآخر ، ووفقاً" لمبدأ المعاملة بالمثل , فقد تم الاتفاق بين حكومتي المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية ويشار إليهما فيما بعد ( الطرفان المتعاقدان ) على ما يلي :
المادة الأولى :
يقصد بالتعبيرات التالية أينما وردت في هذه الاتفاقية المعاني الموضحة قرين كل منها :
١ - السيارة : كل وسيلة من وسائل النقل أو الجر أعدت للسير على عجلات وتسير بقوة آلية وتستخدم عادة في نقل الأشخاص أو البضائع أو كليهما ويشمل ذلك لأغراض هذه الاتفاقية ما يلي :
أ - السيارات العامة : وهي سيارات لنقل البضائع أو الأشخاص أو كليهما بأجر والمرخص لها بالعمل من قبل السلطات المعنية في أي من البلدين وتشمل :
- الشاحنات : السيارات المفردة أو المتصلة بمقطورة المخصصة لنقل البضائع .
- الحافلات : السيارات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب .
ب - السيارات الخاصة : وهي المرخصة والمعدة للاستعمال الشخصي لنقل الركاب وأمتعتهم الشخصية فقط .
٢ - النقل الخارجي : نقل الركاب أو البضائع بين بلدي الطرفين المتعاقدين .
٣ - النقل العابر (الترانزيت) : تشمل عمليات نقل البضائع أو الركاب أو كليهما بسيارات أي من البلدين التي تنطلق من داخل أراضيه إلى أراضي طرف ثالث عبر أراضي البلد الثاني دون أن يكون لها حق التحميل أو التفريغ أثناء عبورها بأراضي الطرف الثاني .
المادة الثانية :
١ - تعمل الجهات المعنية في مجال النقل في كلا البلدين على زيادة تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث في مجال النقل البري على الطرق بالإضافة إلى الإحصاءات عن حجم عمليات النقل البري المتبادل بينهما للركاب والبضائع .
٢ - تنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات ومؤسسات النقل في كلا البلدين لتبادل المعلومات والخبرات وبما يسهم في رفع كفاءة خدمات النقل وتطويرها .
٣ - تشكيل لجنة مشتركة دائمة من ممثلين عن السلطات المعنية بالنقل البري في كلا البلدين , للنظر ، في تنمية علاقات النقل بينهما , وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ مواد هذه الاتفاقية, وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل المشتركة بين البلدين وزيادة حجمها , وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة إلى ذلك , وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية كل سنة بالتبادل بين البلدين .
المادة الثالثة :
١ - يقتصر النقل بين المملكة وتركيا على السيارات المسجلة في أي من البلدين وتخضع هذه السيارات عند تواجدها في بلد الطرف الآخر للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا البلد ولا يجوز لها تجاوز الأحمال والأوزان والأبعاد المسموح بها للسير على شبكة الطرق في هذا البلد .
٢ -
أ - يسمح الطرفان المتعاقدان بدخول الشاحنات المبردة الفارغة أو المحملة المسجلة في بلد أحدهما إلى المنافذ الجمركية في حدود أراضي الطرف الآخر لتحميل البضائع أو تفريغها .
ب - يسمح الطرفان المتعاقدان بدخول الشاحنات الأخرى المحملة المسجلة في بلد أحدهما إلى مقاصدها في أراضي الطرف المتعاقد الآخر على أن يتم التقيد بالأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في ذلك البلد .
ج - يسمح كل من الطرفين المتعاقدين لكافة أنواع الشاحنات الفارغة أو المحملة المسجلة في بلد الطرف المتعاقد الآخر بالمرور عبر أراضيه إلى أراضي بلد ثالث بعد إجراء المعاملات الجمركية اللازمة .
٣ - يسمح كل من الطرفين المتعاقدين بالمرور العابر للركاب بالسيارات العامة المسجلة في بلد الطرف المتعاقد الآخر عبر أراضيه بعد الحصول على التأشيرات اللازمة لذلك .
٤ - مع مراعاة الأنظمة والتعليمات الداخلية النافذة تصدر السلطات المختصة لأي من الطرفين المتعاقدين تأشيرات دخول سارية المفعول لمدة ستة أشهر وعدة سفرات لكل سائق ومساعده التابعين للطرف المتعاقد الآخر الذين يقومون بالنقل الخارجي أو النقل العابر للركاب أو البضائع بالسيارات العامة .
٥ - لا يجوز للسيارات المسجلة بأي من البلدين القيام بالنقل الداخلي أثناء تواجدها في أراضي الطرف الآخر , وكذلك لا يجوز النقل من بلد أحد الطرفين بسيارات الطرف الآخر إلى بلد ثالث إلا بتصريح مسبق من السلطات المختصة في البلد الذي سيتم منه النقل .
٦ - حظر مرور الترانزيت بالبضائع الممنوع إدخالها بموجب الأنظمة المرعية في كلا البلدين . وتقوم السلطات الجمركية في كل من البلدين بتبادل قوائم البضائع الممنوعة .
٧ - فيما عدا رسم تأشيرة الدخول على الأفراد , تعفى السيارات الخاصة العائدة لكلا البلدين من كافة الرسوم والضرائب الجمركية .
٨-
أ- يسمح للسيارات العامة المسجلة في بلد أي من الطرفين المتعاقدين البقاء في بلد الطرف المتعاقد الآخر مدة خمسة عشر يوماً .
ب- لا يجوز للسيارات المسجلة في بلد أي من الطرفين المتعاقدين البقاء في بلد الطرف المتعاقد الآخر بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا في الحالات الطارئة والخارجة عن الإرادة وبتصريح خاص من السلطات المختصة فيه .
٩- على سائقي وسائل النقل التابعة لبلد أحد الطرفين المتعاقدين التأكد من أن يكون بحوزتهم الوثائق الآتية وتكون سارية المفعول , وذلك عند قيامهم بقيادة تلك الوسائل في بلد الطرف المتعاقد الآخر , وعليهم إبرازها عند الطلب من قبل السلطات المختصة في ذلك البلد :
أ- جواز سفر يحتوي على تأشيرة دخول سارية المفعول .
ب- رخصة قيادة دولية أو رخصة محلية بالنسبة لرعايا الدولتين والمقيمين فيها مطابقة لنوعية المركبة التي يقودها .
ج- رخصة سير للمركبة التي يقودها .
د- وثيقة تأمين لصالح الغير , وتشمل السائق والركاب , وتكون صادرة عن إحدى شركات التأمين المعتمدة في بلد الطرف المتعاقد الآخر .
هـ- مستندات الشحن للشاحنات , التي سيتم الاتفاق عليها بين السلطات الجمركية في البلدين .
١٠- يتم التنسيق والاتفاق بين الجهات المعنية بالنقل البري في كل من البلدين حول ما يأتي :
أ - تحديد خطوط النقل الخارجي بين البلدين , وتنظيم هذه الخدمة بما في ذلك تعيين مراكز التحميل والتفريغ في كل بلد وإجراءات التحميل من المراكز والمكاتب المرخص لها نظاماً في كل بلد .
ب - تنظيم عمليات النقل السياحي بين البلدين على الطرق البرية بالسيارات المسجلة في بلد أي منهما .
ج - المواصفات الفنية للحافلات التي قد ترغب الشركات والمؤسسات السعودية استئجارها من تركيا لاستخدامها في مواسم الحج
المادة الرابعة :
١- تخضع السيارات المسجلة في بلد أحد الطرفين ، وكذلك سائقوها والركاب والبضائع التي تحملها أثناء تواجدها في بلد الطرف الآخر – للأنظمة والقوانين المرعية في ذلك البلد .
٢- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها ، ومدة سريانها سنة واحدة تجدد تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها أو إدخال تعديل عليها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء سريانها على الأقل .
٣- لوزير النقل في المملكة العربية السعودية ووزير النقل بجمهورية تركيا بالاتفاق بينهما حق إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه الاتفاقية .
٤- يعمل بهذه الاتفاقية بما لا يتعارض مع الأنظمة السارية في كل من البلدين .
تم التوقيع على هذه الاتفاقية بمدينة انقرة يوم الثلاثاء ١٤٢٧/٧/١٤هـ الموافق ٢٠٠٦/٨/٨ G من نسختين باللغات العربية والتركية والإنجليزية وفي حالة الاختلاف فإن اللغة الإنجليزية لها الحجية .
عن حكومة الجمهورية التركية
بينالي يلدريم
وزير النقل
عن حكومة المملكة العربية السعودية
ابراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزير المالية
