آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند حول التش…

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

سارية مرسوم ملكي م/67 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٧/٢٤هـ 🌍 جمهورية الهند بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , مصطلحات , تشجيع الاستثمارات والسماح بدخولها , المعاملة والحماية , المصادرة , التعويض عن الخسائر , التحويلات , الاحلال , تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين , العمل بالاتفاقية , النفاذ .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ٣٣٥٧٦/ب

تاريخ الصادر : ١٤٢٨/٠٧/٢٦

المرفقات : ٢ لفة + طرف مختوم

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

ع م/ ١٧٩٩١

برقية

معالي وزير المالية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العدل

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

نسخة لهيئة السوق المالية

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نبعث لكم طيه ما يلي : -

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٢٤٤) وتاريخ ١٤٢٨/٧/٢٣هـ القاضي بالموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها في مدينة نيودلهي بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦٧) وتاريخ ١٤٢٨/٧/٢٤هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم نحوجبه.. وتقبلوا تحياتنا،،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

الرقم : م/٦٧

التاريخ : ١٤٢٨/٧/٢٤هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨١/١٢٧) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٤) وتاريخ ١٤٢٨/٧/٢٣هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها في مدينة نيودلهي بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٢٤٤)

وتاريخ : ١٤٢٨/٧/٢٣هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٢٠٠/ب وتاريخ ١٤٢٨/٣/٧هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٦٦٠/٣/٥ وتاريخ ١٤٢٧/١/٢٠هـ ، في شأن طلب الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقع عليه بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٥هـ .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) وتاريخ ١٤٢٥/٢/٢٩هـ .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨١/١٢٧) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٢هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢١) وتاريخ ١٤٢٨/٣/٢٨هـ .

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقع عليها في مدينة نيودلهي بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥م ، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

* * *

اتفاقية بين

المملكة العربية السعودية

وجمهورية الهند

حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

* * *

اتفاقية بين

المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند

حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند (يشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين" ) – رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما ، ولعزمهما على تهيئة ظروف مواتية للاستثمارات التي يجريها مستثمرو أي من الطرفين في إقليم الطرف الآخر ، وانطلاقاً من إدراكهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات من شأنهما تشجيع مبادرة قطاع الأعمال وزيادة الازدهار لكلتا الدولتين – قد اتفقتا على ما يلي :

المادة الأولى

لأغراض هذه الاتفاقية :

١- يقصد باصطلاح "استثمار" كل نوع من الأصول المملوكة لمستثمر من طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لتشريع هذا الطرف ، ويشمل على وجه الخصوص دون حصر ما يلي :

أ- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، وكذلك أي حق آخر مترتب على الرهونات العقارية أو حق حجز ممتلكات مدين وفاء لدين ، أو التعهدات ، أو حق الانتفاع بالريع لمدة معينة ، والحقوق المماثلة .

ب- الأسهم عموماً ، وأسهم الشركات ، والسندات الخاصة بالشركات وأي حق أو مصلحة أخرى في الشركات وفي الأوراق المالية التي يصدرها طرف متعاقد أو أي من مستثمريه ، وفقاً للقوانين والأنظمة ذات العلاقة لدى الطرف المتعاقد المضيف والخاصة بهذه الأوراق المالية .

ج- المطالبات بالأموال مثل القروض أو أي عمل له قيمة اقتصادية مرتبط بالإستثمار .

د- حقوق الملكية الفكرية التي تشتمل على حقوق الطبع ولا تقتصر عليها ، وبراءات الاختراع ، والتصميمات الصناعية ، والمعرفة الفنية ، والعلامات التجارية الفارقة والأسماء والشهرة التجارية ، وفقاً للقوانين ذات العلاقة لدى الطرف المتعاقد المعني .

هـ - امتيازات قطاع الأعمال التي يمنحها النظام أو طبقاً لعقد أو لأي ترخيص أو تصريح يصدر وفقاً للنظام .

أي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول أو يعاد استثمارها لايؤثر على تصنيفها بوصفها استثماراً ، بشرط الا يتعارض هذا التبديل مع تشريع الطرف المتعاقد الذي يجرى الإستثمار في إقليمه .

٢ - يقصد باصطلاح "العائدات" : المبالغ النقدية التي يدرها أي استثمار وتشمل بصفة خاصة الأرباح ، وأرباح الأسهم ، والإتاوات ، والمكاسب الرأسمالية أو أي رسم أو مدفوع مماثل .

٣ - يقصد باصطلاح "مستثمر" :

أ ) فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية :

(١) الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية الحاملون لجنسية المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام المملكة العربية السعودية .

(٢) أي كيان له شخصية قانونية تم تأسيسه وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية ومقره الرئيس في إقليمها ، مثل الهيئات والمؤسسات ، والجمعيات التعاونية، والشركات ، والشراكات ، والمكاتب ، والمنشآت ، والصناديق والمنظمات ، وجمعيات الأعمال والكيانات المماثلة الأخرى بصرف النظر عما إذا كانت محدودة المسؤولية أو لم تكن .

(٣) حكومة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها وهيئاتها المالية ، مثل مؤسسة النقد العربي السعودي والصناديق العامة والمؤسسات الحكومية الأخرى المماثلة الموجودة في المملكة العربية السعودية .

ب) فيما يتعلق بجمهورية الهند :

(١) المواطنون الذين يستمدون وضعهم بانهم مواطنون هنود من النظام الساري في الهند .

(٢) الشركات ، والهيئات ، والشراكات والجمعيات التي تؤسس أو تنشأ أو تكون وفقاً للنظام الساري في أي جزء من الهند .

٤- يقصد باصطلاح ' إقليم ' :

أ ) فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية : يعني - بالإضافة إلى المناطق التي تدخل ضمن الحدود البرية - المناطق البحرية والمناطق الواقعة تحت سطح البحر والمجال الجوي التي تمارس عليها المملكة العربية السعودية السيادة والحقوق السيادية أوالقضائية وفقاً للقانون الدولي .

ب) فيما يتعلق بجمهورية الهند :- إقليم جمهورية الهند بما في ذلك مياهها الإقليمية ومجالها الجوي والمناطق البحرية الأخرى بما في ذلك المنطقة الاقتصادية المقتصرة عليها والجرف القاري التي لجمهورية الهند السيادة ، أو الحقوق السيادية ، او القضائية الخالصة عليها وفقاً لأنظمتها السارية ، والقانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لعام ١٩٨٢م في شأن قانون البحار .

المادة الثانية

١- يشجع كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه بقدر الإمكان ويسمح بدخول هذه الاستثمارات وفقاً لقوانينه وأنظمته ، ويمنح كل طرف متعاقد - في أي حال من الأحوال - هذه الاستثمارات معاملة منصفة وعادلة .

٢- تتمتع الاستثمارات التي يجريها مستثمرو الطرف المتعاقد بالحماية والأمن الكاملين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، ولا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين - بأي حال من الأحول - تدابير تعسفية أو تمييزية من شأنها أن تضعف إدارة استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر القائمة في إقليمه ، أو صيانتها ، أو استخدامها ، أو التمتع بها ، أو التصرف فيها .

المادة الثالثة

١ - يمنح كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بمجرد السماح بدخولها وكذلك عوائدها ، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المعاملة التي يمنحها للاستثمارات وعوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمري دولة ثالثة .

٢ - يمنح كل طرف متعاقد — وفقاً لقوانينه وأنظمته — استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر بمجرد السماح بدخولها وكذلك عوائدها ، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المعاملة التي يمنحها للاستثمارات وعوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمريه .

٣ - يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر - فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات وصيانتها واستخدامها والتمتع بها أو التصرف فيها أو بأي

نشاط آخر مرتبط بالاستثمارات في إقليمه - معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة .

٤ - لا تسري الأحكام الواردة في الفقرتين(١) و (٣) من هذه المادة على أي معاملة ، أو أفضلية، أو ميزة يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة بمقتضى عضويته في اتحاد جمركي ، أو اتحاد اقتصادي ، أو سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة أو ارتباطه بأي من ذلك .

٥ - لا تسري المعاملة الممنوحة وفقاً لهذه المادة على الأمور المتعلقة بالضرائب .

المادة الرابعة

١- لا يصادر أي من الطرفين المتعاقدين استثمارات الطرف المتعاقد الآخر ، ولا يؤمم استثماراته ، ولا يخضعها لأي إجراء آخر يترتب عليه آثار لها مفعول المصادرة أو التأميم ، بإستثناء أن يكون ذلك للمنفعة العامة لذلك الطرف المتعاقد ، ومقابل تعويض عاجل ومنصف وعادل ، وبشرط أن تكون هذه الإجراءات غير تمييزية ، وأن تكون طبقاً للأنظمة الداخلية ذات التطبيق العام. ويكون هذا التعويض معادلاً للقيمة السوقية للإستثمار الذي صودر مباشرة قبل التاريخ الذي شاع فيه العلم بقرب حدوث المصادرة أو التأميم أو القيام بهما فعلاً أو أي إجراء مماثل ، أيهما أولاً . ويدفع التعويض دون تأخير مخل ، مشتملاً على معدل عائد يتقرر على أساس معدل العائد السائد في السوق حتى وقت الدفع . ويكون هذا التعويض قابلاً للتحويل إلى نقد وقابلاً للتحويل إلى الخارج بلا قيود. على أن يصاغ نص بأسلوب مناسب في وقت المصادرة أو التأميم أو أي إجراء مماثل أو قبل وقوع ذلك ؛ وذلك لتقرير مثل هذا التعويض ودفعه. وتخضع نظامية أي مصادرة أو تأميم أو أي إجراء مماثل ، وكذلك مبلغ التعويض ، للمراجعة وفقاً لقواعد الإجراءات القانونية .

٢ - لتحديد ما إذا كان إجراء أو سلسلة إجراءات لها مفعول المصادرة ( المصادرة غير المباشرة) فإن ذلك يتطلب تقصي حقائق كل حالة على حده ، بناءً على أحكام هذه الاتفاقية وعلى مباديء القانون الدولي المتعارف عليها ، على أن يراعى ـ ضمن أمور أخرى ـ الأثر الاقتصادي لمثل هذا الإجراء وهدفه وسياقه ودرجة تأثيره على التوقعات الخاصة والمعقولة لهذا الإستثمار . إن مجرد وجود أثر سلبي على القيمة الإقتصادية لاستثمار ، نتيجة إجراء أو سلسلة إجراءات إتخذها طرف متعاقد ، لا تؤسس بمفردها حدوث عملية مصادرة غير مباشرة . كذلك فإن أي إجراء يتخذه طرف متعاقد كجزء من نشاطات عمله المعتاد لا يشكل في حد ذاته مصادرة غير مباشرة ما لم تكن الأدلة واضحة على وجود نية للتأثير السلبي على القيمة الإقتصادية للاستثمار .

٣- لا تفسر هذه المادة على أنها تمنع طرف متعاقد من إتخاذ إجراء تنظيمي ، للمنفعة العامة لذلك الطرف المتعاقد على أساس غير تمييزي ، لحماية أهداف الصالح العام المشروعة ، مثل الصحة والسلامة والبيئة .

المادة الخامسة

يمنح مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين - الذين تلحق باستثماراتهم خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر نتيجة للحرب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو حالة طوارئ عامة أو تمرد أو أي إجراء يتخذ من أجل المصالح الأمنية الأساسية - معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الآخر لمستثمري دولة ثالثة أو لمستثمريه ، على أن تكون هذه المدفوعات قابلة للتحويل بلا قيود .

المادة السادسة

يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بالاستثمارات وعوائدها التي بحوزتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، وبخاصة مايأتي:

أ - المبالغ الأساسية والإضافية الخاصة بصيانة الإستثمار أو زيادتها .

ب- العائدات .

جـ- المبالغ التي تدفع لسداد القروض .

د- الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار كله أو جزء منه أو المتحققة من بيعه كله أو جزء منه .

هـ- التعويض المنصوص عليه في المادتين (الرابعة) و (الخامسة) .

و- الإيرادات المتحققة من مبيعات أسهمهم .

ز- دخل مواطني الطرف المتعاقد الذين يعملون فيما له ارتباط بالاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .

المادة السابعة

١- تتم التحويلات بموجب المواد (٤) و(٥) و(٦) دون تأخير وبسعر الصرف السائد في السوق في تاريخ التحويل .

٢- إن لم يوجد سعر صرف سائد في السوق ، فليكن سعر الصرف مطابقاً لسعر الصرف الحاصل من تلك الأسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي في تاريخ الدفع لتحويل العملات المعنية إلى حقوق السحب الخاصة .

٣- يعد التحويل قد تم دون تأخير مخل إذا تم خلال الفترة المطلوبة عادة لإتمام الإجراءات الرسمية للتحويل ، وتبدأ الفترة في اليوم الذي يقدم فيه الطلب ذو العلاقة مشفوعاً بجميع الوثائق والمعلومات ، على ألا تتجاوز شهرين بأي حال من الأحوال .

المادة الثامنة

إذا دفع أي طرف متعاقد مبلغا لأي من مستثمريه - طبقا لضمان مقابل مخاطر غير تجارية تحمّلها فيما يتعلق بإستثمار أو جزء من استثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو أصبح يحل محل مثل هؤلاء المستثمرين في المطالبة بأي حق يرتبط بهذه الاستثمارات - فإن الطرف المتعاقد الاخير يقر بالآتي :

أ- بحق الطرف المتعاقد الآخر المستند إلى عملية الإحلال في هذه المطالبة سواء وفقا للنظام أو طبقاً لإجراء قانوني .

ب- بأنه يحق للطرف المتعاقد الآخر ـ وفقاً لعملية الإحلال في أي حق أو مطالبة . تأكيد هذه الحقوق إلى المدى الذي يكون لمن حل محله الحق فيه .

المادة التاسعة

إذا كان تشريع أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات بموجب القانون الدولي في الوقت الحاضر أو التي تنشأ في المستقبل بين الطرفين المتعاقدين بالاضافة الى هذه الاتفاقية تتضمن لائحة تنظيمية سواء كانت عامة أو محددة تعطي الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر الحق في الحصول على معاملة أكثر أفضلية من تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية ؛ فإن هذه اللائحة التنظيمية تسري ـ إلى الحد الذي تكون فيه أكثر أفضلية ـ عوضا عما جاء في هذا الصدد بالاتفاقية .

المادة العاشرة

تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على الاستثمارات القائمة قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بما يتمشى مع تشريعات هذا الطرف الأخير .

المادة الحادية عشرة

١- تسوي حكومتا الطرفين المتعاقدين المنازعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وديا كلما كان ذلك ممكنا .

٢- إن تعذرت تسوية النزاع وديا خلال ستة اشهر ، يعرض النزاع على هيئة تحكيم بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين .

٣- تشكل هيئة تحكيم خاصة لهذا الغرض على النحو التالي :

يعين كل طرف متعاقد عضواً واحداً ، ويتفق هذان العضوان على مواطن من دولة ثالثة رئيساً لهما تعينه حكومتا الطرفين المتعاقدين . ويعين العضوان خلال شهرين ، ويعين الرئيس خلال اربعة اشهر من التاريخ الذي قام فيه أي من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بنيته عرض موضوع النزاع على هيئة للتحكيم .

٤- إذا لم تراع المدد الزمنية المحددة في الفقرة (٣) اعلاه يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين - إذا لم يوجد أي ترتيب آخر - دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة. وإذا كان الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو ان ثمة سبباً آخر يمنعه من القيام بهذه المهمة يدعى نائب الرئيس لإجراء التعيينات اللازمة ، وإذا كان نائب الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ايضا ما يحول دون قيامه بهذه المهمة ، فإن عضو محكمة العدل الدولية الذي يليه في المرتبة من غير مواطني أي من الطرفين المتعاقدين يدعى لإجراء التعيينات اللازمة .

٥- تتوصل هيئة التحكيم إلى قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة. ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف العضو التابع له وتكاليف ابداء المشورة في اجراءات التحكيم. أما تكاليف الرئيس والتكاليف المتبقية فيتحملها كلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي. ويمكن لهيئة التحكيم عمل ترتيب مختلف بشأن التكاليف . أما ما يتعلق بالأمور الاخرى، فتحدد هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بها .

المادة الثانية عشرة

١- تسوى المنازعات الخاصة بالاستثمارات - التي تنشأ بين أي من الطرفين المتعاقدين وبين مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر فيما له علاقة بهذه الاستثمارات - في إقليم الطرف المتعاقد الأول وديا بقدر الامكان .

٢- إن تعذرت تسوية مثل هذا النزاع بالكيفية الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ التقدم بطلب التسوية ؛ يعرض النزاع - بناء على طلب المستثمر - على المحكمة المختصة ، أو على الهيئات أو السلطات القضائية المشكلة وفقا لنظام الطرف المتعاقد الذي يجري الاستثمار في إقليمه ، أو يعرض على التحكيم وفقا لاتفاقية ١٨ مارس ١٩٦٥م الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى أو وفقا لقواعد تحكيم لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة لعام ١٩٧٦م . وإذا اختار المستثمر عرض الأمر على التحكيم يوافق الطرف المتعاقد على التسوية عن طريق التحكيم ولا يطلب استنفاذ اجراءات التسوية المحلية .

٣- إذا رفع النزاع وفقا للفقرة (٢) إلى المحكمة المختصة ، أو إلى الهيئات أو السلطات القضائية المشكلة وفقا لنظام الطرف المتعاقد ، فإنه لا يمكن للمستثمر أن يلجأ في الوقت نفسه إلى التحكيم الدولي . ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة ، أو الهيئات أو السلطات القضائية المشكلة وفقا للنظام - طبقاً لمقتضى الحال - ملزما ولا يخضع لأي استئناف أو تسوية غير تلك المنصوص عليها في نظام الطرف المتعاقد .

٤- إذا اختار المستثمر إحالة النزاع - من أجل تسويته - إلى التحكيم الدولي ، فإن إجراءات التحكيم تكون كالآتي :

أ- يحق لمستثمر من طرف متعاقد أن يتقدم بنزاعه مع الطرف المتعاقد المضيف إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار إذا كان الطرف المتعاقد الأخير طرفاً في اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى لعام ١٩٦٥م ، أو

ب- يحال النزاع إلى هيئة تحكيم خاصة لهذا الغرض من قبل أي من طرفي النزاع وفقا لقواعد تحكيم لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للامم المتحدة لعام ١٩٧٦م ، على أن يخضع ذلك للتعديلات التالية :

١. تكون سلطة التعيين وفقا للمادة (٧) من هذه القواعد للرئيس ، أو لنائب الرئيس ، أو القاضي التالي في المرتبة بمحكمة العدل الدولية الذي لا يكون من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين . و لا يكون المحكم الثالث من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين .

٢. تعين الاطراف محكميها المعنيين خلال شهرين .

٥- يكون الحكم ملزما ولا يخضع لأي استئناف أو تسوية غير ما هو منصوص عليه في الاتفاقية المذكورة أو طبقا لقواعد تحكيم لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للامم المتحدة . وينفذ الحكم وفقا للنظام المحلي .

المادة الثالثة عشرة

ينظر الطرفان المتعاقدان - في اطار تشريعاتهما الوطنية - بعين الاعتبار الى الطلبات الخاصة بدخول الاشخاص واقامتهم من أي من الطرفين المتعاقدين الذين يرغبون في دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالاستثمار . ويطبق الشيء نفسه على الاشخاص الموظفين من أي من الطرفين المتعاقدين الذين يرغبون في دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالاستثمار والإقامة هناك للعمل .

المادة الرابعة عشرة

لا تحول هذه الاتفاقية دون قيام أي من الطرفين المتعاقدين بتطبيق الإجراءات الضرورية للمحافظة على النظام العام أو حماية مصالحه الامنية الأساسية في ظروف الطوارئ الشديدة وفقا للأنظمة التي تطبق عادة وبشكل معقول على أساس غير تمييزي .

المادة الخامسة عشرة

يسري العمل بهذه الاتفاقية بصرف النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين المتعاقدين أو انتفائها.

المادة السادسة عشرة

١- يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق وتظل سارية المفعول لمدة عشر سنوات وتبقى بعد ذلك سارية لمدة غير

محددة ، ما لم يطلب أي من الطرفين المتعاقدين - كتابه - إنهائها قبل اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء فترة سريانها . ويجوز بعد انتهاء فترة السنوات العشر إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بعد اثني عشر شهراً من تقديم ابلاغ خطي بذلك .

٢- فيما يتعلق بالاستثمارات التي تجري قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية تظل أحكام المواد من (١) إلى (١٥) سارية المفعول لمدة عشرين سنة أخرى اعتباراً من تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية.

حررت في مدينة نيودلهي بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥م ، من نسختين أصليتين باللغات العربية والهندية والإنجليزية وكلها متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعول على النص باللغة الإنجليزية .

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير المالية

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

عن حكومة جمهورية الهند

وزير الدفاع

براناب موكرجي

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.