(مفحه 1 من 17)
يان را تايلـزاء
رقم الصـادر ٣٣oV٦ /ب
ناررج الصادر: ٠٧/٢٦ /١٤٢٨
المروعان: ٢ لفه لاي
ت فر:
مي
ؤنةلازأتذزي
برقية
IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII
•\(F%} f
د
يمستايمقة
روان رباستتمليراوزا
ع م »»
معالي وزير المالية
نسخة لوزارة الداخلية
نسخة لوزارة الخارجية
" لمجلس الشورى
نسخة لوزارة العدل
نسخة لوزارة الخدمة المدنية
نسخة لوزارة ا" رة والصناعة
نسخة لوزارة الثقافة والإعلا
نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نسخة لديوان المراقبة العامة
نسخة للهيئة العامة للاستثمار
نسخة للامانة العامة لمجلس الوزراء
: " لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
سخة لهيئة السوق المالية
- سخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات
١١
- لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
" ص ه
نبعث لكم طيه ما يلي : -
أب
أولا : نسخة من قرار مجلسى الـوزراء الموقر رقم (٤ ٢٤) وتـاريخ ٢٨١٧١٢٣ ١٤ ه
القاضي بالموائقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند حول
التشـجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها في مدينة نيودلهي بتاريخ
١٢/٢٥ /١٤٢٦ هـ الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥ م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا :
٢٨/٧/٢٤ ١٤ ف- الصادر
نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٦٧) وتاريخ
حبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،
بالمصادقة على ذلك.
ونأمل إكما
عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز
ري ياةئو.
ردزه
رئيس ديوان رئاسة مجلسى الوزراء
(مفحة 2 هن 17)
سع: ر
إلا.
،
مسلده الجقـريلويو
بي
"معزبة...
٦٧
١٤٢٨/٧/٢٤ ف
الرقم
التاريع ،
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
٩٠١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧د.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلسى الـوزراء، الصادر بالامر الملكي رقـم
١٣١٣) وتاريخ ١٤١٤١٣١٣ى.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
رق ٩١l0) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٨١/١٢٧) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٢ف.
ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوئداء رقم (٢٤٤ ) وتاريخ ١٤٢٨/٧/٢٣ف.
رسمنا بما هو آت :
: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند حول التشجيع
والحماية المتبادلة للاستشمارات، الموقع عليها في مدينة نيودلهي بتاريخ
١٤٦٦١٢٢٠ م الموافق ٦٠٠٦/١/٢٥م، وذلك بالصيغة المرافقة.
على سو نائب رثيى مجلـى الـونا. والـونيا. - معل فيما يغص - تههذ
أولا
ثانيا
حا
د
عبدالله بن عبدالعزيز
ى
مرسومنا هذا.
ريلاان را ة مبدمن الوني
شنتصالات الإدارية
(مفحة 3 هن 17)
قرار رقم : (٢٤٤)
وتريخ ٣/لا٢٤٢٨١هـ
رئيس
شروؤيار
اإاتنلعتالتجتج
كرثاييية
الأجانداليى م
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١١٢٠٠/ب
وتاريخ ٧/ ١٤٢٨/٣ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٦٦٠/٣/٥
وتاريخ ١٤٢٧/١/٢٠ه، في شأن طلب الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة
العربية السعودية وجمهورية الهند حول التشجيع والحماية المتبادلة
للاستثمارات ، الموقع عليه بتاريخ ٤٣٦/١٢/٢٥ ١هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٨) وتاريخ ١٤٢٥/٢/٢٩ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٨١/١٢٧) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٢هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٢١) وتاريخ
•\(F%} f
د
" ص ه
ر
٣١٢٣ ٢٤٢٨هـ.
١.
حا
موافقة على اتفاقية بين المملكة العريية السعودية وجمهورية الهند حول التشجيع
والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها في مدينة نيود لهي بتاريخ
١٣/٢٥ /١٤٢٦ ه الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥ م، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
٨
الوزراء
ربان رناسة مسلن ادون لي
ر،.7ي)
لاخز ١لإ٠5 ان ه
(مفحه 4 من 17)
اتفاقية بين
المملكة العربية السعودية
وجمهورية الهند
حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
ويوان دناسة ماعن
متصلات الإدارية
(مفحه 5 من 17)
اتفاقية بين
المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند
حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند (يشار إليهما فيما
بعد "بالطرفين المتعاقدين" ) - رغبة
التعاون الاقتصادي بينهما
منهما في تعزيز
ولعزمهما على تهيئة ظروف مواتية للاستثمارات التي يجريها مستثمرو أي من
الطرفين في إقليم الطرف الآخر، وانطلاقا من إدراكهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة
لهذه الاستثمارات من شانهما تشجيع مبادرة قطاع الأعمال وزيادة الازدهار لكلتا
الدولتين - قد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
لأغراض هذه الاتفاقية :
أث 5: -
د
ب بأسمن شر مر برع ر «ادرن انتدبه مصر مر درد سادد
في إنليم الطر المنعاند الآخر رتقا لتثربع عذا الطرف . ريتل على ر
" هه
الخصوص دون حصر ما يلي :
أ- الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، وكذلك أي حق آخر مترتب على الرهونات
متلكات مدين وفاء لدين ، أو التعهدات ، أو حق
العقارية أو حق حجز
الانتفاع بالريع لمدة معينة ، والحقوق المماثلة .
- الأسهم عموما ، وأسهم الشركات ، والسندات الخاصة بالشركات وأي حق
أو مصلحة أخرى في الشركات وفي الأوراق المالية التي يصدرها طرف متعاقد
رعان وقاسة مجثمن اووكه
. ب دده
ـنمةاسررب:
هط
- وئد مم ي سج
ار
فزارمودس الد
(مفحة 6 هن 17)
أو أي من مستثمريه ، وفقا للقوانين والأنظمة ذات العلاقة لدى الطرف
المتعاقد المضيف والخاصة بهذه الأوراق المالية .
المطالبات بالأموال مثل القروض أو أي عمل له قيمة اقتصادية مرتبط
c-
بالإستثمار .
د- حقوق الملكية الفكرية التي تشتمل على حقوق الطبع ولا تقتصر عليها،
- الا٠-١ التصميمات الصناعية ، والمعرفة الفنية ، والعلامات
وبرء حرع ، و
التجارية الفارقة والأسماء والشهرة التجارية ، وفقا للقوانين ذات العلاقة لدى
الطرف المتعاقد المعي.
ه - امتيازات قطاع الأعمال الي يمنحها النظام أو طبقا لعقد أو لأي ترخيص
أو تصريح يصدر وفقا للنظام
به الأصول أو يعاد استثمارها لايؤثر على
أي تبديل في الشكل الذي تستثمر
تصنيفها بوصفها استثمارا ، بشرط الا يتعارض هذا التبديل مع تشريع الطرف
•;NB%\(F -
د
المتعاقد الذي بجرى الإستثمار في إقليمه .
: المبالغ النقدية الي يدرها أي استثمار وتشمل
بفصد باصطلاح العاخداتا
بصفة خاصة الأرباح ، وارباح الاسهم ، والإتاوات ، والمكاسب الرأسمالية أو أي
رسم أو مدفوع مماثل
٣ - يقصد باصطلاح مسسمر
أفطضطصشلشنث:
(١) الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية الحاملون لجنسية المملكة العربية
السعودية وفقا لنظا المملكة العربية السعودية .
(٢) أي كيان له شخصية قانونية تم تأسيسه وفقا لأنظمة المملكة العربية
السعودية ومقره الرئيس في إقليمها ، مثل الهيئات والمؤسسات
بإه ي
ج
ريمي هو
ر .
لرزيك
أي
. رسمتربة" فسرر
عي
رلوه
وم
إع
(مفحة /" هن 17)
والجمعيات التعاونية، والشركات ، والشراكات ، والمكاتب ، والمنشآت ،
والصناديق والمنظمات ، وجمعيات الأعمال والكيانات المماثلة الأخرى
بصرف النظر عما إذا كانت محدودة المسؤولية أو لم تكن .
(٣) حكومة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها وهيئاتها المالية، مثل
مؤسسة النقد العربي السعودي والصناديق العامة والمؤسسات الحكومية
الأخرى
المماثلة الموجودة في المملكة العربية السعودية .
-"فللفسمخف
(١) المواطنون الذين يستمدون وضعهم بانهم مواطنون هنود من النظام
الساري في الهند.
لوسس أو تنشأ أو
(٢) الشركات ، والهيئات ، والشراكات والجمعيات التي -
تكون وفقا للنظام الساري في أي جزء من
الهند .
٤- يقصد باصطلاح " إقليم
ا يتكفهشعتثن بعي - بالاضافة إلى المناطق الني
ندعل سمن الهدود البرية - المناطق البعربة (المناطق الرائعة هت سطح
حا" ر
البحر وابجال اجوي الي تمارس عليها المملكة العربية السعودية السيادة
والحقوق السيادية أوالقضائية وفقا للقانون الدولي .
" فللفخت إقليم مهررية الهند با في ذلك مياهها الإقيلمية
وبجالها الجوي والمناطق البحرية الأخرى بتما في ذلك المنطقة الاقتصادية
المقتصرة عليها واجرف القاري الي لجمهورية الهند السيادة ، أو الحقوق
السيادية ، او القضائية الخالصة عليها وفقا لأنظمتها السارية ، والقانون
الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لعام ١٩٨٢ م في شأن قانون البحار
ديوان رئاسة مجلى
وهندهوبريه
لي، رع
الأسيل
ازبك
الصربة السهومي
(مفحه 8 من 17)
المادة الثانية
يشجع كل طرف متعاقد استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه
ى ويسمح بدخول هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه وأنظمته ، ويمنح
بقدر الإمكا.
كل طرف متعاقد - في أي حال من الأحوال - هذه الاستثمارات معاملة
منصفة وعادلة .
الاستثمارات التي يجريها مستثمرو الطرف المتعاقد بالحماية والأمن
-
الكاملين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، ولا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين
- بأى حال من الأحول - تدابير تعسفية أو تمييزية من شأنها أن تضعف إدارة
اسسارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر القائمة في إقليمه ، أو صيانتها
أو استخدامها ، أو التمتع بها ، أو التصرف فيها .
المادة الثالثة
رت مستثمري، الطرف المتعاقد الآخ مجرد
يمنح كل طرف متعاقد استثما ا:
نساح بدحرنا وكدلك عراندعا. معاملة : نفل أفضلية عن تلد المعاملة الي
١
ح
يمنحها للاستثمارات وعوائد الاستثمارات الخاصة مستثمري دولة ثالثة .
يمنح كل طرف متعاقد رفقا لقوانينه وأنظمته - استثما ا -
ر مستشمر
٢ -
الطرف المتعاقد الآخر مجرد السماح بدخولها وكذلك عوائدها ، معاملة لا تقل
أفضلية عن تلك المعاملة التي يمنحها للاستثمارات وعوائد الاستثمارات الخاصة
عستثمريه .
فيما يتعلق بإدارة
يمنح كل طرف متعاقد مستثمري الطرف المتعاقد الآخر
الاستثمارات وصيانتها واستخدامها والتمتع بها أو التصرف فيها أو بأي
روان رفاسة مدسي الي:.،
بمتعر
افي.
شاا
- المتربة السعومي
«شرالإتهالات الإزا رية
ازته ز لإس ويوتي
٤
1.
عي
(مفحة 9 من 17)
تط بالاستثمارات في إقليمه - معاملة لا تقل أفضلية عن
ال إخر مر .
المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة .
الأحكام الواردة في الفقرتين) و (٣) من هذه المادة على أي معاملة ،
لا تسرى
، و ميزة يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة
أو أفضلية أ
مقتضى عضويته في اتحاد جمركي ، أو اتحاد اقتصادي ، أو سوق مشتركة او
منطقة جارة حرة أو ارتباطه بأى من ذلك .
المعاملة الممنوحة وفقا لهذه المادة على الأمور المتعلقة بالضرائب .
لا تسري
المادة الرابعة
لا يصادر أى من الطرفين المتعاقدين استثمارات الطرف المتعاقد الآخر ، و
ى
عليه آثار لها مفعول
استثماراته ، ولا يخضعها لأي إجراء اخر يترتب
يومم
بإستثناء أن يكون ذلك للمنفعة العامة لذلك الطرف
المصادرة أو التأميم ،
المتعاقد ، ومقابل تعويض عاجل ومنصف وعادل وبشرط أن تكون هذه
الإجراءات عبر فبيزيد . رأي دعور طبها للأنظمة الداعلية دات النطببق المام
ويكون هذا التعويض معادلا للقيمة السوقية للإستثمار الذي صودر مباشرة قبل
التاريخ الذي شاع فيه العلم بقرب حدوث المصادرة أو التأميم أو القيام بهما
فعلا أو أي إجراء ماثل ، أيهما أولا . ويدفع التعويض دون تأخير مخل
مشتملا على معدل عائد يتقرر على أساس معدل العائد السائد في السوق
حتى وقت الدفع . ويكون هذا التعويض قابلا للتحويل إل نقد وقابلا للتحويل
إلى الخارج بلا قيود. على أن يصاغ نص بأسلوب مناسب في وقت المصادرة أو
التأميم أو أي إجراء بماثل أو قبل وقوع ذلك ؛ وذلك لتقرير مثل هذا التعويض
٤
إرب
ه به وفام ي
لأبرا
يذه ا ر
ديوان رنامة حبن» .
- الـمربة السعرر
-تيه
مفحه iO من 17)
تخضع نظامية أى مصادرة أو تأميم أو أي إجراء بماثل ، وكذلك مبلغ
ودبج و
التعويض ، للمراجعة وفقا لقواعد الإجراءات القانونية .
ا أ سلسلة إجراءات لها مفعول المصادرة ( المصادرة
لتحديد ما إذا كا.إ
ى جرء و
غير المباشرة) فإن ذلك يتطلب تقصي حقائق كل حالة على حده ، بناءا على
أحكام هذه الاتفاقية وعلى مباديء القانون الدولي المتعارف عليها ، على أن
يراعى . ضمن امور أخرى . الأثر الاقتصادي لمثل هذا الإجراء وهدفه وسياقه
ودرجة تأثيره على التوقعات الخاصة والمعقولة لهذا الاستثمار . إن بجرد وجود
أثر سلببي على القيمة الإقتصادية لاستثمار ، نتيجة إجراء أو سلسلة إجراءات
تؤسس بمفردها حدوث عملية مصادرة غير مباشرة .
إتخذها طرف متعاقد ، لا
كذلك فإن أى إجراء يتخذه طرف متعاقد كجزء من نشاطات عمله المعتاد لا
يشكل في حد ذاته مصادرة غير مباشرة ما لم تكن الأدلة واضحة على وجود
نية للتأثير السلي على القيمة الإقتصادية للاستثمار
٣- لا تفسر هذه الماده على أنها تمنع طرف متعاقد من إخاذ إجراء تنظيمي
لسفعة العامد لدلد الطر النعالد على أساسن عر فبيزي . حماية أعداد
مح
الصاخ العام المشررعة، مثل الصحة والسلامة والبيئة .
المادة الخامسة
بمنح مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين - الذين تلحق باستثماراتهم خسائر
للحرب أو أي نزاع مسلح اخر أو ثورة او حاله
في إقليم الطرف المتعاقد الآخر نتيحة
طوارئ عامة أو تمرد أو أى إجراء يتخذ من أجل المصالح الأمنية الأساسية - معاملة
لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الآخر لمستثمري دولة ثالثة
أو لمستثمريه ، على أن تكون هذه المدفوعات قابلة للتحويل بلا قيود .
رى راسة مجلس الوذدلء
أدد
محدايؤشبته
ومنة رم (وو
با
ذ
الـعرجه السعود بم
هينة
ابط مين.
مفحه il من 17)
المادة السادسة
يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر
للمدفوعات المتعلقة بالاستثمارات وعوائدها التي جوزتهم في إقليم الطرف المتعاقد
الآخر ، وبخاصة مايأتي
أ - المبالغ الأساسية والإضافية الخاصة بصيانة الإستثمار أو زيادتها
- العائدات .
ج- المبالغ التي تدفع لسداد القروض .
و جزء منه أو المتحققة من بيعه كله
د- الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار كله أ
و جزء منه .
هـ - التعويض المنصوص عليه في المادتين (الرابعة) و (الخامسة) .
و- الإيرادات المتحققة من مبيعات أسهمهم .
ر- دخل، مواطني الطرف المتعاقد الذين يعملون فيما له ارتباط بالاستثمار في إقليم
الطرف المتعاقد الآخر .
•\(F%} f
د
س
" ص ه
د
المادة السابعة
١١٠.
حا
حتم التحويلات موجب المواد (٤) و(ه) و(1) دون تأخير وبسعر الصرف السائد في
السوق في تاريخ التحويل .
إن لم يوجد سعر صرف سائد في السوق ، فليكن سعر الصرف مطابقا لسعر
الصرف الحاصل من تلك الأسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي في تاريخ
الدفع لتحويل العملات المعنية إلى حقوق السحب الخاصة .
يعد التحويل قد تم دون تأخير مخل إذا م خلال الفترة المطلوبة عادة لإما
الإجراءات الرسمية للتحويل ، وتبدأ الفترة في اليوم الذي يقدم فيه الطلب ذو
ه
لاسة مجلس الموني
لقوان ر
ركز الا
ودتنرةوبدهب:
..
ى ء (
المترسة السعومي
فمررجهه النية
مفحه i2 من 17)
العلاقة مشفوعا بجميع الوثائق والمعلومات ، على ألا تتجاوز شهرين بأي حال
من الأحوال .
المادة الثامنة
إذا دفع أي طرف متعاقد مبلغا لأي من مستثمريه - طبقا لضمان مقابل بخاطر
غير تجارية تحملها فيما يتعلق بإستثما أ
استثمار في إقليم الطرف المتعاقد
ر و جزء من
الاخر او أصبح يحل محل مثل هؤلاء المستثمرين في المطالبة بأي حق يرتبط بهذه
- فإن الطرف المتعاقد الاخير يقر بالاتي :
الاستثمارات
أ- بجق الطرف المتعاقد الآخر المستند إلى عملية الإحلال في هذه المطالبة سواء
رفقا للنظام أو طبقا لا ا قا.
جرء وني .
ب - بأنه يحق للطرف المتعاقد الآخر . وفقا لعملية الإحلال في أي حق أو مطالبة .
تأكيد هذه الحقوق إلى المدى الذي يكون لمن حل محله الحق فيه
المادة التاسعة
د
٠١:
. - فدر تسر «يره م ص
١١
إذا كا
ح
الدولي في الوقت الحاضر أو التي تنشأ في المستقبل بين الطرفين المتعاقدين بالاضافة
الى هذه الاتفاقية تتضمن لائحة تنظيمية سواء كانت عامة أو محددة تعطي
الطرف المتعاقد الآخر الحق في الحصول على
الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو
معاملة أكثر أفضلية من تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية ؛ فإن هذه اللائحة
عوضا عما جاء في هذا
«يوان ز ناسة
«بر ر م
دإرية
ره
التنظيمية تسري . إلى الحد الذي تكون فيه أكثر أفضلية .
ر
الصدد بالاتفاقية .
- العرجه السموري
هية
إى
"فمرار مولس اله
له
مفحه i3 من 17)
المادة العاشرة
تطبق هذه الاتفاقية أيضا على الاستثمارات القائمة قبل دخول الاتفاقية حيز
التنفيذ من قبل مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر
نعات هذا الطرف الأخير .
ما
يتمشى مع تشر.
المادة الحادية عشرة
تسوي حكومتا الطرفين المتعاقدين المنازعات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين
حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وديا كلما كان ذلك ممكنا
إن تعذرت تسوية النزاع وديا خلال ستة اشهر ، يعرض النزاع على هيئة حكيم
بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين .
تشكل هيئة تحكيم خاصة هذا الغرض على النحو التالي .
كل طرف متعاقد عضوا واحدا ، ويتفق هذان العضوان على مواطن
ن. وبعن العضوان
مر دولة ثالثة رئيسا لهما تعينه حكومتا الطرفين المتعاقد
حلال نهربن. ربعي الرفيسى علال اربعد انهر من الناربح الدي دام نيه أي م
الطرفين المتعاقدين بإبلاع الطرف المتعاقد الآخر بنينه عرض موضوع النزاع على
إذا لم تراع المدد الزمنية الحددة في الفقرة (٣) اعلاه يجوز لأي من الطرفين
٤
إذا لم يوجد أى ترتيب اخر - دعوة رئيس
محكمة العدل الدولية
المتعاقدين
لإجراء التعيينات اللازمة. وإذا كان الرئيس من مواطني أي من الطرفين
المتعاقدين أو ان ثمة سببا آخر يمنعه من القيام بهذه المهمة يدعى نائب الرئيس
اطنى أي من الطرفين
لاجراء التعيينات اللازمة ، وإذا كان نائب الرئيس من مو
المتعاقدين أو كان هناك ايضا ما يحول دون قيامة بهذه المهمة ، فإن عضو
رباق رئاسة مجذسن اثوئى،
سورة لو،5
جي. "
ومتدهوره
ه
أنمبةامسعررر
"اهلاريعلح الد
(مفيه i4 من 17)
العدل الدولية الذي يليه في المرتبة من غير مواطني أي من الطرفين المتعاقدير
يدعى لإجراء التعيينات اللازمة .
تتوصل هيئة التحكيم إلى قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية
وملزمة. ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف العضو التابع له وتكاليف ابداء
المشورة في اجراءات التحكيم. أما تكاليف الرئيس والتكاليف المتبقية فيتحملها
كلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي. ويمكن لهيئة التحكيم عمل ترتيب مختلف بشأن
التكاليف . أما ما يتعلق بالأمور الاخرى، فتحدد هيئة التحكيم الإجراءات
الخاصة بها .
المادة الثانية عشرة
بين أي من الطرفين
سوى المنازعات الخاصة بالاستثمارات - الي تنشأ
المتعاقدين وبين مستثمر من الطرف المتعاقد الآخر فيما له علاقة بهذه
الاستشمارات - في إ" . الطرف المتعاقد الأول وديا بقدر الامكان..
إن نعدرت سرية مثل هذا النزاع بالتحيفية الموسحة في النقرة د) من هده المادة .
١
١١٠٠ .
١
ودلك خلال ستة أشهر من تاربخ التقدم بطلب التسوية : يعرض النزاع - بناء
على طلب المستثمر - على انحكمة المختصة ، أو على الهيئات أو السلطات
القضائية المشكلة وفقا لنظام الطرف المتعاقد الذي يجري الاستثمار في إقليمه ، أو
يعرض على التحكيم وفقا لاتفاقية ١٨ مارس ١٩٦٥ الخاصة بتسوية منازعات
أ فقا لقواعد تحكيم لجنة القانو
الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى و و
التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة لعا ١٩٧٦
م وإذا اختار المستثمر عرض
الأمر على التحكيم يوافق الطرف المتعاقد على التسوية عن طريق التحكيم ولا
وبوائ رتاسة معس الهن،ى
سورة طبق الأ
يو
نكر
ولنده)
هيي
مداي
ور ار
لتسوية المحلية
يطلب استنفاذ ا
دمربه"مسعود .
١٠لنارمجولع!
(مفيه i5 من 17)
إذا رفع النزاع وفقا للفقرة (٢) إلى المحكمة المختصة ، أو إل الهيئات أو السلطات
القضائية المشكلة وفقا لنظام الطرف المتعاقد ، فإنه لا يمكن للمستثمر أن يلجأ في
الوقت نفسه إلى التحكيم الدولي . ويكون الحكم الذي تصدره المحكمة ، أو
الهيئات أو السلطات القضائية المشكلة وفقا للنظام - طبقا لمقتضى الحال - ملزما
ولا يخضع لأي استئناف أو تسوية غير تلك المنصوص عليها في نظام الطرف
المتعاقد .
إذا اختار المستثمر إحالة النزاع - من أجل تسويته - إلى التحكيم الدولي ، فإن
٤
إجراءات التحكيم تكون كالآتي :
أ- يحق لمستثمر من طرف متعاقد أن يتقدم بنزاعه مع الطرف المتعاقد المضيف
إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستشار إذا كان الطرف المتعاقد الأخير
ر بين الدول ومواطني الدول
طرفا في اتفاقية تسوية منازعات الاستشما
الأخرى لعام ١٩٦٥م. ر
- يحال النزاع إلى هيئة حكيم خاصة لهذا العرض من قبل أي من طرفي النزاع
رنشا لفراعد وكبم بجنة الفانون النجاري الدولي النابعة لنمم النعدة لمام
حا" ر
١٩٧٦ م، على أن يخضع ذلك للتعديلات التالية :
١ تكون سلطة التعيين وفقا للمادة (٧) من هذه القواعد للرئيس ، أو
لنائب الرئيس ، أو القاضي التالي في المرتبة بمحكمة العدل الدولية
الذي لا يكون من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين . و
لا يكون
المحكم الثالث من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين
ربال راسة مهلس الونى
٢. تعين الاطراف محكميها المعنيين خلال شهرين .
ودندهولرب
فكي
ننه ز إر وتزيين
١١
. نسبة "مسعررره
منهافماصعجبحاه
مفحه i6 من 17)
يكون الحكم ملزما ولا يخضع لأي استئناف أو تسوية غير ما هو منصوص
في الاتفاقية المذكورة أو طبقا لقواعد حكيم لجنة القانون التجاري الدولي التابعة
للامم المتحدة . وينفذ الحكم وفقا للنظام المحلي
المادة الثالثة عشرة
الاعتبار الى
ينظر الطرفان المتعاقدان - في اطار تشريعاتهما الوطنية - بعين
الللبات الخاصة بدخول الاشخاص واقامتهم من أي من الطرفين المتعاقدين الذين
يرغبون في دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالاستثمار. ويطبق الشيء
نفسه على الاشخاص الموظفين من اي من الطرفين المتعاقدين الذين يرغبون في دخول
إقليم الطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالاستثمار والإقامة هناك للعمل .
المادة الرابعة عشرة
لا تحول هذه الاتفاقية دون قيام أي من الطرفين المتعاقدين بتطبيق الإجراءات
، أء
السر ررية للمحانظة على النظام العام أر ماية مصاحه انسية اينساسية في هررن
الطوارى النديدة رتها للأنظمة الي نطبى عادة وبشل ممقول على أساس عبر
س لي
—--v
تمييزي .
المادة الخامسة عشرة
يسري العمل بهذه الاتفاقية بصرف النظر عن وجود علاقات دبلوماسية أو
قنصلية بين الطرفين المتعاقدين أو انتفائها.
المادة السادسة عشرة
تا تبادل وثائق
١ - يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من ريح
بعد ذلك سارية لمدة غير
التصديق وتظل سارية المفعول لمدة عشر سنوا
ياد . اتز
ي
مسورة لسق الأ
«فارييجلسى امه
مفحه i7 من 17)
محددة ، ما لم يطلب أي من الطرفين المتعاقدين - كتابه - إنهائها قبل اثني عشر
تا : انتهاء فرة سريانها . ويجوز بعد انتهاء فرة السنوات العشر
شهرا من دع
إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بعد
اثني عشر شهرا من تقديم ابلاغ خطي بذلك .
فيما يتعلق بالاستثمارات التي جري قبل تاريخ إنهاء هذه الاتفاقية نظل أحكام
المواد من (٩) إل (١٥) سارية المفعول لمدة عشرين سنة أخرى اعساا
ر من تاري
إنهاء هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة نيودلهى بتاريخ ١٤٢٦/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٦/١/٢٥م ، من
أصليتين باللغات العربية والهندية والإنجليزية وكلها متساوية الحجية.
وفي حالة الاختلاف في التفسير يعول على النص باللغة الإنجليزية .
عن حكومة بجمهورية الهند
عن عكرمة المملحة المربية السمرديد
ددير الدياح
س
حا
" ص ه
