آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا حول التش…

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات لعام 1428هـ

سارية مرسوم ملكي م/68 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٨/٠١هـ 🌍 مملكة إسبانيا بين دولة ودولة
تضمنت لاتفاقية : مقدمة، الأغراض من الاتفاقية، مصطلحات، تشجيع الاطراف على الاستثمار، الحقوق والواجبات لمستثمري كل طرف، التحويل الحر، سريان الاتفاقية، حل الخلافات، هيئة تحكيم، تسوية المنازعات، حيز النفاد، التجديد، الانهاء، حررت في مدينة الرياض 11بيع الأول 1427هـ الموافق 9 أبريل 2006م.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

/IA

الرقم : م

التاريخ: ١٤٢٨/٨/١ف

بسمايذه النحرابيجن

اثثو يمل

المربة

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ما

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم

٩٠١٣) وتلربخ ١٤١٢١٨١٢٧ك.

وينا: على المادة (العشرين) من نظام مجلـى الـوزواء، الصادر بـالامر الملكـي رقم

١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٣١٣فـ.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلـس الشورى، الصادر بالامر الملكي

ركم D/٩١) وثاريغ ١٤١٢/٨/٢٧ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٢٥) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٨ف.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢ ) وتاريخ ١٤٢٨/٧/٣٠ف.

يلا

رسمنا بما هو آت؛

: الموافقة علـى اتفاقية بين المملكة العربية العودية ومملكة أسبانيا حـول

التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليهـا في مدينة (الرياض)

١١

بتاريخ ١١ رييع الاوف، ٢٧ ١٤ مـ، لموافق ٩ إبريل ٢٠٠٦م، وذلك بالصينة لمرافقة.

على ممو نائب رئيس مجلـسى الـوفراء والـوذناء - مكل فيما يخصه -..

مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

ريوان رتاسلا مجلس الوىم

م. - (اريق

أولا

ثانها

ف .

نيار

قرار رقم : (٢٥٠)

وتاريخ : ٤٢٨/٧/٣٠ ١هـ

اللجتالئظتث

جرفة

الاجاتنالكائة

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٣٤٥٩/ب

وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٤ه، المشتملة على خطاب معالي محافظ الهيئة العامة

للاستثمار رقم ٢٠/١٩٣٣ وتاريخ ٤٢٧/١١/٨ اه، في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة

العريية السعودية ومملكة أسبانيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات .

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٤) وتاريخ ١٤٢٦/٦/١٢هـ.

ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٣) وتاريخ ٤٢٨/١/١٠ اه، المعد في هيئة الخبراء .

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٢٥) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٨) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٥هـ.

٠أ7٠١٠:

-

م

الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة اسبانيا حول

التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها في مدينة (الرياض)

بتاريخ ١١ رييع الأول ١٤٢٧هـ، الموافق ٩ إبريل ٢٠٠٦ م، وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رال راسة مجلس الونى

رئيس مجلس الوزراء

Arabia Saudi 0f K1ngdom

النب:زظم ر لمؤاب،

اتفاقية بين المملكة العربية السعودية

ومملكة أسبانيا

حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

إن المملكة العريية السعودية ومملكة إسبانيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)

رغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين ، ولعزمهما على تهيئة ظروف مواتية

للاستثمارات من قبل مستثمري أي من الدولتين ي إقليم الدولة الأخرى، وانطلاقا من إدراكهما

بان التشجيع والحماية المتبادلة لبذه الاستثمارات من شانهما تشجيع مبادرات القطاع الخاص على

القيام بالأعمال الاستثمارية وزيادة الرفاه الاقتصادي لكلا البلدين ، قد اتفقنا على ما يلي:

المادة الأ

لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات التالية المعاني المدونة أمام كل منهما :

- استثمار: كل نوع من الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها مستثمر من طرف متعاقد يذ

إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا لتشريع هذا الطرف ، ويشمل دون حصر ما يلي :

أ. الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذلك أى حق آخر مترتب على رهونات عقارية أو حق

حجز ممتحعات مدين وهاء لدين أو تعهدات أو حق الانتفاع بالريع والحقوق المماللة .

: ٠

ب الأسهم عموما ، وأسهم الشركات والسندات الخاصة بالشركات وأي حق أو مصلحة

اخرى في الشركات ، وكذلك الأوراق المالية التي يصدرها أحد الطرفين المتعاقدين أو أي

من مستثمري .

ج. المطالبات بالأموال مثل القروض ، أو أي عمل له قيمة اقتصادية مرتبط بالاستثمار.

د. حقوق الملكية الفكرية ، والإجراءات التقنية والمعرفة الفنية والشهرة التجارية .

ه. أي حق لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية المخولة بموجب قانون أو بموجب عقد، ويشمل

التراخيص أو التصاريح أو الامتيازات التي أصدرت وفقا للقانون .

واي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول او يعاد استثمارها لا يؤثر على تصنيفها

- المربة السعرر

بهان راسة مجس الويي

فز زعما؛ت وبهربه

كاستثمار.

واهام ي انثي:

عاندات: المبالغ التي يدرها الاستثمار، وتشمل بصفة خاصة الأرباح أو أرباح الأسهم أو

Y—

الإتاوات أو المكاسب الرأسمالية أو أي رسم أو مدفوع مماثل .

٣- مستثمر :

أ

فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية :

الأشخاص الطبيعيين الحاملين لجنسية المملكة العربية السعودية وفقا لأنظمتها .

أي كيان له - أو ليس له - شخصية قانونية ، موسس وفقا لأنظمة المملكة العريية

4-

السعودية ومقره الرئيس في إقليمة ، مثل : اليثات ، والمؤسسات ، والجمعيات التعاونية ،

والشركات ، والشراكات ، والمكاتب ، والمنشآت ، والصناديق ، والمنظمات ،

وجمعيات الأعمال ، والكيانات المماثلة الأخرى، بصرف النظر عما إذا كانت محدودة

المسؤولية أو لم تكن .

حكومة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها، وسلطاتها المالية، مثل : مؤسسة النقد

٣

العربي السعودي، والصناديق العامة، والموسسات الحكومية الممائلة الموجودة يذ المملكة

العريية السعودية .

فيما يتعلق بمملكة أسبانيا:

ب

الأشخاص الطبيعيين الذين يعدون وفقا لقانون مملكة أسبانيا مواطنين لها .

الأشخاص القانونيين أو أي كيان أسس أو أنشئ على نحو واف لقانون مملكة اسبانيا

ومقره الرئيس يذ إقليم مملكة أسبانيا مثل : البيئات ، والشركات ، وجمعيات الأعمال.

٤/

: - بقتيم : إظيم الأرض ، والمياه الداخلية ه أي من الطرفين الناقدين ، والمناطق الاقتصادية

الخاصة والجرف القاري الذي يمتد خارج الحدود المائية لأي من الطرفين المتعاقدين ويمارس عليه

حقوقا سيادية أو يقع تحت ولايته القانونية وفقا للقانون الدولي .

المادة الثانية

يشجع كل طرف متعاقد في إقليمية استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد آخر بقدر ما

يمكن. ويسمح كل طرف متعاقد بدخول هذه الاستثمارات طبقا لقوانينه وتشريعاته .

الاستثمارات الخاصة بمستثمري أي طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر

بالحماية والأمن الكاملين .

ف جميع الأوقات معاملة عادلة ومتكافئة ، وتتمتع .

لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين بأي حال من الأحوال اي تدبيرتعسفي أو تمييزي

من شانه ان يضعف إدارة استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر القائمة في إقليمية

أو صيانتها أو استخدامها أو التمتع بها أو التصرف بها .

المادة الثالثة

يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين الاستثمارات الخاصة بمستثمري الطرف المتعاقد

الآخر وعواثدها بمجرد السماح بدخولها معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المعاملة التي

يمنحها للاستثمارات أو عوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمري أي دولة ثالثة .

يمنح كل طرف متعاقد - وفقا لقوانينه وانظمته - الاستثمارات الخاصة بمستثمري

الطرف المتعاقد الآخر وعوائدها - بمجرد السماح بدخولها - معاملة لا تقل أفضلية عن

المعاملة التي يمنحها للاستثمارات وعوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمريه .

يمنح كل طرف متعاقد في إقليمه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل افضلية

عن المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة أيهما أفضل ، وذلك فيما

يتعلق بإدارة الاستثمارات وصيانتها واستخدامها والتمتع بها أو التصرف فيها ، أو فيما

يتعلق بوسائل تأكيد حقوقهم ذ مثل هذه الاستثمارات كالتحويلات والتعويض أو أي

١:

د

نشاط آخر له ارتباط بذلك .

٢-

-

٤

لا تسري الأحكام الواردة يذ الفقرات (١)، (٢)، () من هذه المادة على المزايا التي

يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة بمقتضى عضويته في منطقة تجارة

حرة ، أو اتحاد جمركي ، أو اتحاد اقتصادي ، أو سوق مشتركة ، أو أي منظمة

اقتصادية إقليمية.

لا تتطبق المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة على الأمور الضريبية .

المادةا اعة

يجوز لأي من الطرفين أن يصادر أو يؤمم الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من

الطرف المتعاقد الآخر في اقليم ذلك الطرف ، ولا ان يخضعها لإجراءات تترتب عليها آثار

- المرجة السمررى

لفة

الهار هجا امه

ديوان رناسة مول .

أزاونورودههره

لإتسالات الإدمرية

لها مفعول المصادرة أو التأميم (يشار إليها في ما بعد بالمصادرة)، باستثاء أن يكون ذلك

للمصلحة العامة وفقا لعملية قانونية غير تمييزية ومقابل تعويض عاجل ومناسب وفعال.

يكون هذا التعويض معادلا للقيمة السوقية لقيمة الاستثمار الذي صودر، مباشرة قبل

المصادرة أو العلم بالمصادرة الوشيكة، أيهما حدث قبل الآخر.

يدفع التعويض دون تأخير، بحيث يشتمل على عائد يحدد على أساس معدل العائد السائد

ي السوق من تاريخ المصادرة حتى وقت الدفع . ويكون هذا التعويض معترفا به وقابلا

للتحويل إلى الخارج بلا قيود .

للمستثمر المتضرر الحق في مراجعة قانونية المصادرة أو التاميم أو إجراءات تترتب عليها

آثار لها مفعول المصادرة أو التاميم وقيمة التعويض .

المادة الخامسة

٢

٣

٤-

يمنح مستثمرو أي طرف متعاقد، الذين تلحق باستثماراتهم خسائر في إقليم الطرف المتعاقد

الآخر نتيجة

للحرب أو أي نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ عامة أو تمرد معاملة لا تقل

أفضلية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه أو مستثمري دولة ثالثة، أيهما

افضل، للمستثمر، وذلك فما تعلق، برد الاستثمار ا بالتعويض، عن الأضداد أو الخسائر او أى

تمريش آخر له همنه، على ان تتعين مذه الدعومات قاللة للتحويل بلا ههود

١

د

المادة السادسة

١ - يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر لجميع المدفوعات

المتعلقة بالاستثمارات التي بحوزتهم في إقليم الطرف المتعاقد الأخر،

ويشمل ذلك دون حصر:

رأس المال الأساسي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على الاستثمار أو زيادته .

أ.

ب. عائدات الاستثمار.

ج. المبالغ التي تدفع لسداد القروض .

د. الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه ، كله أو أي جزء منه .

- الربة السعرر

لهسة

إد

"ارعىلسر الو

٤

ن مزأرلعامزسن

رران بناسة مجدى١ ،

فكتالات الإدارية

التعويض المنصوص عليه في المادتين (الرابعة) و (الخامسة) .

المكتسبات والتعويضات التي يحصل عليها أشخاص متعاقد معهم من الخارج فيما يتعلق

بالاستثمار.

المدفوعات الناشئة عن تسوية نزاع.

تتم التحويلات المنصوص عليها في هذه المادة دون تأخير، وبسعر الصرف السائد في التاريخ

الذي يقدم فيه المستثمر طلب التحويل .

إذا لم يكون هناك سعر صرف سائد، يكون سعر الصرف مطابقا لسعر الصرف الحاصل

من تلك الأسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي لتحويل العملات المعنية إلى حقوق السحب

الخاصة .

المادة الساعة

إذا كان نظام أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي في

الوقت الحاضر أو التي قد تكون في المستقبل بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه

الاتفاقية، تتضمن لاثحة تنظيمية سواء أكانت عامة أم محددةتعطي الحق للاستثمارات

التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر في الحصول على معاملة أكثر أفضلية من تلك

التي تنص عليها هذه الاتفاقية؛ فإنه سوف يسري العمل بهذه اللائحة التنظيمية - الى الحد

الذي تكون فيه أكثر افضلية - عوضا عما جاء فج مذه الاتفاقية يه هذا الصدد.

١

د

لا شي في هذه الاتفاقية سوف يوثر على الأحكام الناشئة بموجب الاتفاقيات الدولية السارية

المفعول، فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والصناعية في بلد كلا الطرفين المتعاقدين .

المادة الثامنة

تسري أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي أجراها - قبل تاريخ العمل بها

و

ز،

٣.

مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بما يتمشى مع تشريعات هذا

الطرف الآخر. ولكن لا تسري أحكام هذه ا لاتفاقية على المطالبات أو المنازعات التي نشات قبل

تاريخ العمل بها وتم التوصل إلى تسوية لبا أو لا تزال تحت عملية تسوية قانونية لحلها .

- المزربة السرمي

لميية

افارمجس الزيا

ويتداربهبور

تلاندزرلعامزبرا

اباذ دثاسة مجلى)

اتست الإدارية

المادة التاسعة

إذا دفع طرف متعاقد أو جهة ذات علاقة مبلفا لمستثمر بموجب ضمان أو عقد ائتمان ضد

المخاطر غير التجارية لاستثمار يقوم به أي من مستثمريها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، فإن هذا

الطرف الأخير يقر بتحويل اي حق أو مطالبة من جانب المستثمر إلى الطرف المتعاقد المذكور اولا او

إلى الجهة التي يخولها بالحلول محل المستثمر في المطالبة.

المادة العا ة

تسوى الخلافات ائتي تتشا بين الطرفين المتعاقدين - حول تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها -

وديا كلما كان ذلك ممكنا عبر القنوات الدبلوماسية .

إذا تعذرت تسوية الخلاف بهذه الطريقة خلال ستة أشهر، فإنه يعرض بناء على طلب أي

من الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم .

تشكل هيئة تحكيم خاصة لهذا الغرض على النحو التالي :

يعين كل طرف متعاقد عضوا واحدا، ويتفق هذان العضوان على مواطن دولة ثالثة يكون

رئيسا لبما، وتعينه حكومتا الطرفين المتعاقدين . ويعين هذان العضوان خلال شهرين

والرئيس خلال ثلاثة أشهر من التاريع الذي قام فيه أي من الطرفين المتعاقدين بإبادع الطرف

٤

د

النعاقد الاخر بنيته عرض موضوع النزاع على هيئة تحكيم.

إذا لم تراع الفترات الزمنية المنصوص عليها ة الفقرة (٣) جاز لأي من الطرفين المتعاقدين -

إذا لم يكن هناك أي ترتيب آخر في هذا الشأن دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء

التعيينات اللازمة . فإن كان الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك

ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة ، فيقوم نائب الرئيس بإجراء التعيينات اللازمة . فإن

كان نائب الرئيس ايضا من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون

قيامه بالمهمة المذكورة آنفا، يقوم عضو محكمة العدل الدولية التالي له ي المرتبة - إذا لم

يكن من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين بالتعيينات المطلوبة .

يجب أن تتخذ هيئة التحكيم قراراها على أساس مراعاة القانون أو الإحكام الواردة في هذه

الاتفاقية أو الواردة في اتفاقيات أخرى سارية المفعول بين الطرفين المتعاقدين، وايضا على

اساس الأحكام القانونية المقبولة وفقا للقانون الدولي .

تكون قرارات هيئة التحكيم بأغلبية الأصوات، وتكون نهاثية وملزمة . ويتحمل كل طرف

متعاقد تكاليف العضو التابع له ، وتكاليف إبداء المشورة ضمن إجراءات نظر التحكيم .

أما تكاليف الرئيس وغيره من جوانب الاتفاق المتبقية، فيتحملها كلا الطرفين المتعاقدين

بالتساوي . ويمكن ليئة التحكيم عمل ترتيب مختلف في شأن التكاليف . وفيما يتعلق

بالأمور الأخرى ، تحدد هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بها .

المادة الحادية

تسوى المنازعات الخاصة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر

- فيما له علاقة بهذه الاستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الأول - وديا بقدر الإمكان .

إذا تعذرت تسوية مثل هذه المنازعات بالكيفية الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة خلال

ستة أشهر من تاريخ التقديم بطلب التسوية المكتوب يعرض النزاع بناء على اختيار

المستثمر - على المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يكون الاستثمار ة إقليمه ،

أو يعرض على التحمحيم وفقا لاتفاقية ١٨ مارس ١٩٦٥م، الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار

١

بين الدول ومواطني الدول الأخرى ، واختيار أحد الإجراءين يعني الاستغناء عن الإجراء

الآخر.

لا يحق لأي طرف متعاقد الاعتراض، على أساس أن التعويضات المدفوعة أو تعويضات أخرى

عن كل الأضرار المزعومة أو جزء منها قد حصل عليها أو سوف يحصل عليها المستثمر وفقا

لضمان أو عقد ائتماني.

إذا عرض النزاع على التحكيم، يكون الحكم نهائيا وملزما للطرفين، ولا يخضع لأي

استثناف أو تسوية غير تلك المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة، وينفذ الحكم وفقا

ل

-

٤

المادة الثانية ة

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات

الدبلوماسية يؤكد إنهاء كلا الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة

لدخولها حيز التتفيذ .

تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (١٠) سنوات، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم

٢

يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخركتابة- بنيته في إنهائها . ويصبح

الإنهاء نافذا بعد مضي سنة من تاريخ الإبلاغ به .

عند إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، فإن أحكام المواد من (١) إلى (١١) تظل نافذة المفعول لمدة

عشر سنوات أخرى اعتبارا من تاريخ الإنهاء .

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١١ ربيع الأول ٤٢٧ ١هـ الموافق ٩ إبريل ٢٠٠٦م،

من ثلاث نسخ أصلية باللغات العريية والأسبانية والإنجليزية ، وكلها متساوية الحجية ، وعند

الاختلاف في التفسيرفإن النص الإنجليزي هو المعتمد .

- عن مملعداسبانيا

د

خوسيه مونتيا اغيليرا

وزير الصناعة والسياحة والتجارة

منالمملعة المرييةاسعودية-

.

مسا "

عمرو بن عبد الله الدباغ

محافظ الهيئة العامة للاستثمار

٨

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.