بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: م/٦٨
التاريخ: ١٤٢٨/٨/١هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٢٥) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٠) وتاريخ ١٤٢٨/٧/٣٠هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ ١١ ربيع الأول ١٤٢٧هـ، الموافق ٩ إبريل ٢٠٠٦م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم: (٢٥٠)
وتاريخ: ١٤٢٨/٧/٣٠هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٣٤٥٩/ب وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٤هـ، المشتملة على خطاب معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار رقم ٢٠/١٩٣٣ وتاريخ ١٤٢٧/١١/٨هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٤) وتاريخ ١٤٢٦/٦/١٢هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣) وتاريخ ١٤٢٨/١/١٠هـ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢١/٢٥) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٨) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٥هـ.
يقرر
الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ ١١ ربيع الأول ١٤٢٧هـ، الموافق ٩ إبريل ٢٠٠٦م، وذلك بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
* * *
اتفاقية بين المملكة العربية السعودية
ومملكة أسبانيا
حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
إن المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولعزمهما على تهيئة ظروف مواتية للاستثمارات من قبل مستثمري أي من الدولتين في إقليم الدولة الأخرى، وانطلاقاً من إدراكهما بأن التشجيع والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات من شأنهما تشجيع مبادرات القطاع الخاص على القيام بالأعمال الاستثمارية وزيادة الرفاه الاقتصادي لكلا البلدين، قد اتفقنا على ما يلي:
المادة الأولى
لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات التالية المعاني المدونة أمام كل منهما:
١- استثمار: كل نوع من الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها مستثمر من طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقاً لتشريع هذا الطرف، ويشمل دون حصر ما يلي:
أ. الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذلك أي حق آخر مترتب على رهونات عقارية أو حق حجز ممتلكات مدين وفاء لدين أو تعهدات أو حق الانتفاع بالريع والحقوق المماثلة.
ب. الأسهم عموماً، وأسهم الشركات والسندات الخاصة بالشركات وأي حق أو مصلحة أخرى في الشركات، وكذلك الأوراق المالية التي يصدرها أحد الطرفين المتعاقدين أو أي من مستثمريه.
ج. المطالبات بالأموال مثل القروض، أو أي عمل له قيمة اقتصادية مرتبط بالاستثمار.
د. حقوق الملكية الفكرية، والإجراءات التقنية والمعرفة الفنية والشهرة التجارية.
هـ. أي حق لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية المخولة بموجب قانون أو بموجب عقد، ويشمل التراخيص أو التصاريح أو الامتيازات التي أصدرت وفقاً للقانون.
وأي تبديل في الشكل الذي تستثمر به الأصول أو يعاد استثمارها لا يؤثر على تصنيفها كاستثمار.
٢- عائدات: المبالغ التي يدرها الاستثمار، وتشمل بصفة خاصة الأرباح أو أرباح الأسهم أو الإتاوات أو المكاسب الرأسمالية أو أي رسم أو مدفوع مماثل.
٣- مستثمر:
أ- فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية:
١- الأشخاص الطبيعيين الحاملين لجنسية المملكة العربية السعودية وفقاً لأنظمتها.
٢- أي كيان له - أو ليس له - شخصية قانونية، مؤسس وفقاً لأنظمة المملكة العربية السعودية ومقره الرئيس في إقليمها، مثل: الهيئات، والمؤسسات، والجمعيات التعاونية، والشركات، والشراكات، والمكاتب، والمنشآت، والصناديق، والمنظمات، وجمعيات الأعمال، والكيانات المماثلة الأخرى، بصرف النظر عما إذا كانت محدودة المسؤولية أو لم تكن.
٣- حكومة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها، وسلطاتها المالية، مثل: مؤسسة النقد العربي السعودي، والصناديق العامة، والمؤسسات الحكومية المماثلة الموجودة في المملكة العربية السعودية.
ب- فيما يتعلق بمملكة أسبانيا:
١- الأشخاص الطبيعيين الذين يعدون وفقاً لقانون مملكة أسبانيا مواطنين لها.
٢- الأشخاص القانونيين أو أي كيان أسس أو أنشئ على نحو واف لقانون مملكة أسبانيا ومقره الرئيس في إقليم مملكة أسبانيا مثل: الهيئات، والشركات، وجمعيات الأعمال.
٤- إقليم: إقليم الأرض، والمياه الداخلية في أي من الطرفين المتعاقدين، والمناطق الاقتصادية الخاصة والجرف القاري الذي يمتد خارج الحدود المائية لأي من الطرفين المتعاقدين ويمارس عليه حقوقاً سيادية أو يقع تحت ولايته القانونية وفقاً للقانون الدولي.
المادة الثانية
١- يشجع كل طرف متعاقد في إقليمية استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد آخر بقدر ما يمكن. ويسمح كل طرف متعاقد بدخول هذه الاستثمارات طبقاً لقوانينه وتشريعاته.
٢- تمنح الاستثمارات الخاصة بمستثمري أي طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر - في جميع الأوقات - معاملة عادلة ومتكافئة، وتتمتع بالحماية والأمن الكاملين.
٣- لا يتخذ أي من الطرفين المتعاقدين - بأي حال من الأحوال - أي تدبير تعسفي أو تمييزي من شأنه أن يضعف إدارة استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر القائمة في إقليمية أو صيانتها أو استخدامها أو التمتع بها أو التصرف بها.
المادة الثالثة
١- يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين الاستثمارات الخاصة بمستثمري الطرف المتعاقد الآخر وعوائدها - بمجرد السماح بدخولها - معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المعاملة التي يمنحها للاستثمارات أو عوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمري أي دولة ثالثة.
٢- يمنح كل طرف متعاقد - وفقاً لقوانينه وأنظمته - الاستثمارات الخاصة بمستثمري الطرف المتعاقد الآخر وعوائدها - بمجرد السماح بدخولها - معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها للاستثمارات وعوائد الاستثمارات الخاصة بمستثمريه.
٣- يمنح كل طرف متعاقد في إقليمه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة أيهما أفضل، وذلك فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات وصيانتها واستخدامها والتمتع بها أو التصرف فيها، أو فيما يتعلق بوسائل تأكيد حقوقهم في مثل هذه الاستثمارات كالتحويلات والتعويض أو أي نشاط آخر له ارتباط بذلك.
٤- لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات (١)، (٢)، (٣) من هذه المادة على المزايا التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمري دولة ثالثة بمقتضى عضويته في منطقة تجارة حرة، أو اتحاد جمركي، أو اتحاد اقتصادي، أو سوق مشتركة، أو أي منظمة اقتصادية إقليمية.
٥- لا تطبق المعاملة الممنوحة بموجب هذه المادة على الأمور الضريبية.
المادة الرابعة
١- لا يجوز لأي من الطرفين أن يصادر أو يؤمم الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من الطرف المتعاقد الآخر في إقليم ذلك الطرف، ولا أن يخضعها لإجراءات تترتب عليها آثار لها مفعول المصادرة أو التأميم (يشار إليها في ما بعد بالمصادرة)، باستثناء أن يكون ذلك للمصلحة العامة وفقاً لعملية قانونية غير تمييزية ومقابل تعويض عاجل ومناسب وفعال.
٢- يكون هذا التعويض معادلاً للقيمة السوقية لقيمة الاستثمار الذي صُودر، مباشرة قبل المصادرة أو العلم بالمصادرة الوشيكة، أيهما حدث قبل الآخر.
٣- يدفع التعويض دون تأخير، بحيث يشتمل على عائد يُحدد على أساس معدل العائد السائد في السوق من تاريخ المصادرة حتى وقت الدفع. ويكون هذا التعويض معترفاً به وقابلاً للتحويل إلى الخارج بلا قيود.
٤- للمستثمر المتضرر الحق في مراجعة قانونية المصادرة أو التأميم أو إجراءات تترتب عليها آثار لها مفعول المصادرة أو التأميم وقيمة التعويض.
المادة الخامسة
يمنح مستثمرو أي طرف متعاقد، الذين تلحق باستثماراتهم خسائر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر - نتيجة للحرب أو أي نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ عامة أو تمرد - معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الآخر لمستثمريه أو مستثمري دولة ثالثة، أيهما أفضل للمستثمر، وذلك فيما يتعلق برد الاستثمار أو بالتعويض عن الأضرار أو الخسائر أو أي تعويض آخر له قيمته، على أن تكون هذه المدفوعات قابلة للتحويل بلا قيود.
المادة السادسة
١- يضمن كل طرف متعاقد لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر التحويل الحر لجميع المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات التي بحوزتهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ويشمل ذلك دون حصر:
أ. رأس المال الأساسي والمبالغ الإضافية الخاصة بالمحافظة على الاستثمار أو زيادته.
ب. عائدات الاستثمار.
ج. المبالغ التي تدفع لسداد القروض.
د. الإيرادات المتحققة من تصفية الاستثمار أو بيعه، كله أو أي جزء منه.
هـ. التعويض المنصوص عليه في المادتين (الرابعة) و(الخامسة).
و. المكتسبات والتعويضات التي يحصل عليها أشخاص متعاقد معهم من الخارج فيما يتعلق بالاستثمار.
ز. المدفوعات الناشئة عن تسوية نزاع.
٢- تتم التحويلات المنصوص عليها في هذه المادة دون تأخير، وبسعر الصرف السائد في التاريخ الذي يقدم فيه المستثمر طلب التحويل.
٣- إذا لم يكن هناك سعر صرف سائد، يكون سعر الصرف مطابقاً لسعر الصرف الحاصل من تلك الأسعار التي يطبقها صندوق النقد الدولي لتحويل العملات المعنية إلى حقوق السحب الخاصة.
المادة السابعة
١- إذا كان أي نظام من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي في الوقت الحاضر أو التي قد تكون في المستقبل بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية، تتضمن لائحة تنظيمية - سواء أكانت عامة أم محددة - تعطي الحق للاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر في الحصول على معاملة أكثر أفضلية من تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية؛ فإنه سوف يسري العمل بهذه اللائحة التنظيمية - إلى الحد الذي تكون فيه أكثر أفضلية - عوضاً عما جاء في هذه الاتفاقية في هذا الصدد.
٢- لا شيء في هذه الاتفاقية سوف يؤثر على الأحكام الناشئة بموجب الاتفاقيات الدولية السارية المفعول، فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية والصناعية في بلد كلا الطرفين المتعاقدين.
المادة الثامنة
تسري أحكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي أجراها - قبل تاريخ العمل بها - مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بما يتمشى مع تشريعات هذا الطرف الآخر. ولكن لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على المطالبات أو المنازعات التي نشأت قبل تاريخ العمل بها وتم التوصل إلى تسوية لها أو لا تزال تحت عملية تسوية قانونية لحلها.
المادة التاسعة
إذا دفع طرف متعاقد أو جهة ذات علاقة مبلغاً لمستثمر بموجب ضمان أو عقد ائتمان ضد المخاطر غير التجارية لاستثمار يقوم به أي من مستثمريها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإن هذا الطرف الأخير يقر بتحويل أي حق أو مطالبة من جانب المستثمر إلى الطرف المتعاقد المذكور أولاً أو إلى الجهة التي يخولها بالحلول محل المستثمر في المطالبة.
المادة العاشرة
١- تسوى الخلافات التي تنشأ بين الطرفين المتعاقدين - حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها - ودياً كلما كان ذلك ممكناً عبر القنوات الدبلوماسية.
٢- إذا تعذرت تسوية الخلاف بهذه الطريقة خلال ستة أشهر، فإنه يعرض - بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين - على هيئة تحكيم.
٣- تشكل هيئة تحكيم خاصة لهذا الغرض على النحو التالي:
يعين كل طرف متعاقد عضواً واحداً، ويتفق هذان العضوان على مواطن دولة ثالثة يكون رئيساً لهما، وتعينه حكومتا الطرفين المتعاقدين. ويعين هذان العضوان خلال شهرين والرئيس خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي قام فيه أي من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بنيته عرض موضوع النزاع على هيئة تحكيم.
٤- إذا لم تراع الفترات الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (٣) جاز لأي من الطرفين المتعاقدين - إذا لم يكن هناك أي ترتيب آخر في هذا الشأن - دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة. فإن كان الرئيس من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة، فيقوم نائب الرئيس بإجراء التعيينات اللازمة. فإن كان نائب الرئيس أيضاً من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين أو كان هناك ما يحول دون قيامه بالمهمة المذكورة آنفاً، يقوم عضو محكمة العدل الدولية التالي له في المرتبة - إذا لم يكن من مواطني أي من الطرفين المتعاقدين - بالتعيينات المطلوبة.
٥- يجب أن تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس مراعاة القانون أو الإحكام الواردة في هذه الاتفاقية أو الواردة في اتفاقيات أخرى سارية المفعول بين الطرفين المتعاقدين، وأيضاً على أساس الأحكام القانونية المقبولة وفقاً للقانون الدولي .
٦- تكون قرارات هيئة التحكيم بأغلبية الأصوات، وتكون نهائية وملزمة . ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف العضو التابع له ، وتكاليف إبداء المشورة ضمن إجراءات نظر التحكيم . أما تكاليف الرئيس وغيره من جوانب الاتفاق المتبقية، فيتحملها كلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي . ويمكن لهيئة التحكيم عمل ترتيب مختلف في شأن التكاليف . وفيما يتعلق بالأمور الأخرى ، تحدد هيئة التحكيم الإجراءات الخاصة بها .
المادة الحادية عشر
١- تسوى المنازعات الخاصة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر – فيما له علاقة بهذه الاستثمارات في إقليم الطرف المتعاقد الأول – ودياً بقدر الإمكان .
٢- إذا تعذرت تسوية مثل هذه المنازعات بالكيفية الموضحة في الفقرة (١) من هذه المادة – خلال ستة أشهر من تاريخ التقديم بطلب التسوية المكتوب – يعرض النزاع – بناء على اختيار المستثمر – على المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي يكون الاستثمار في إقليمه ، أو يعرض على التحكيم وفقاً لاتفاقية ١٨ مارس ١٩٦٥م، الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى ، واختيار أحد الإجراءين يعني الاستغناء عن الإجراء الآخر .
٣- لا يحق لأي طرف متعاقد الاعتراض، على أساس أن التعويضات المدفوعة أو تعويضات أخرى عن كل الأضرار المزعومة أو جزء منها قد حصل عليها أو سوف يحصل عليها المستثمر وفقاً لضمان أو عقد ائتماني.
٤- إذا عرض النزاع على التحكيم، يكون الحكم نهائياً وملزماً للطرفين، ولا يخضع لأي استئناف أو تسوية غير تلك المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة، وينفذ الحكم وفقاً للقوانين الداخلية .
المادة الثانية عشرة
١- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء كلا الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ .
٢- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (١٠) سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر – كتابة – بنيته في إنهائها . ويصبح الإنهاء نافذاً بعد مضي سنة من تاريخ الإبلاغ به .
٣- عند إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، فإن أحكام المواد من (١) إلى (١١) تظل نافذة المفعول لمدة عشر سنوات أخرى اعتباراً من تاريخ الإنهاء .
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١١ ربيع الأول ١٤٢٧هـ الموافق ٩ إبريل ٢٠٠٦م، من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والأسبانية والإنجليزية ، وكلها متساوية الحجية ، وعند الاختلاف في التفسير فإن النص الإنجليزي هو المعتمد .
عن المملكة العربية السعودية عن مملكة أسبانيا
عمرو بن عبد الله الدباغ خوسيه مونتيّا اغيليرا
محافظ الهيئة العامة للاستثمار وزير الصناعة والسياحة والتجارة
