الرقم : م /٦٩
التاريخ : ١٤٢٨/٨/٩هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٦/١٦) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٦) وتاريخ ١٤٢٨/٨/٧هـ.
رسمنا بما هو آت :-
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية سلوفينيا، الموقع عليها في مدينة الرياض يوم السبت ٢٠/شوال/ ١٤٢٧هـ، الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٠٦م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
قرار رقم : (٢٥٦)
وتاريخ : ١٤٢٨/٨/٧هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٢٠٥٧/ب وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٦هـ ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم ٩٧/٢٨/١٢١٧١٤/١ وتاريخ ١٤٢٧/١٠/٢٢هـ في شأن طلب سموه استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية بالمملكة ووزارة الخارجية بجمهورية سلوفينيا .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليها .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) وتاريخ ١٤٢٣/٣/٢٩هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٩٥) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٦هـ ، المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٦/١٦) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٠هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٥٥) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٥هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية سلوفينيا ، الموقع عليها في مدينة الرياض يوم السبت ٢٠/شوال/ ١٤٢٧هـ ، الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٠٦م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية
بين
وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية
ووزارة الخارجية في جمهورية سلوفينيا
إن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية سلوفينيا ــ المشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفين" ــ انطلاقا من علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين والشعبين، ورغبة منهما في تنمية وتعزيز العلاقات الودية والتعاون والتفاهم المشترك، وحيث توقنان أن التعاون الثنائي والتفاهم المشترك بينهما سوف يسهم في تدعيم السلام والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لفائدة إجراء مشاورات منتظمة على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنائية والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك، وتمسكا منهما بأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة فقد اتفقتا على ما يلي:
المــادة الأولى
يجري الطرفان مباحثات ومشاورات ثنائية منتظمة لاستعراض جميع أوجه علاقاتهما الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتشمل المباحثات والمشاورات جميع المجالات السياسية لعلاقاتهما الثنائية، والتطورات السياسية العالمية، والخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية، وتعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لحل النزاعات والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.
المــادة الثانية
تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في البلدين على مستوى كبار المسئولين في وزارتي الخارجية.
المــادة الثالثة
يقوم ممثلو الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالاتصال المستمر وبالتشاور بينهما عند الحاجة بروح من التعاون البناء فيما يخص جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المــادة الرابعة
ينسق الطرفان، من خلال المشاورات الخاصة، مواقفهما تجاه الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية الدورية والطارئة.
المادة الخامسة
يحدد موعد المشاورات وجدول أعمالها بالاتفاق المتبادل من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة السادسة
مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات، تبدأ من تاريخ توقيعها وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر ــ كتابة ــ بعدم رغبته في تجديدها، وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.
حررت في مدينة الرياض يوم السبت ٢٠ شوال ١٤٢٧هـ الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٠٦م من نسختين أصليتين باللغات العربية والسلوفينية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير تكون المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليزية.
عن
وزارة خارجية
جمهورية سلوفينيا
د. ديميتري روبل
وزير الخارجية
عن
وزارة خارجية
المملكة العربية السعودية
نزار عبيد مدني
وزير الدولة للشؤون الخارجية
