آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخ…

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية سلوفينيا

سارية مرسوم ملكي م/69 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٨/٠٩هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: الديباجة، مباحثات ومشاورات، ممثلو الأمم المتحدة، تنسيق المواقف، مواعيد المشاورات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة الرياض بتاريخ 1427/10/20هـ، الموافق 2006/11/11م، باللغات العربية والسلوفانية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

ميتخايته التبفرابنج

ي

٠ OV/I.. .

مث

مصرت

أ٦٩

٨١٩ ١٤٢٨و

الرقم

التاريخ

ث

بعون الل تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

للودك

ملك المملكة العربية العودية

يناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسى

، العادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٣) وتاريخ A١٤١٢١٨١٢٧.

إ م

«ناء عل، المادة (المشين) مع نظام محلس، الوة داء، الصاده بالام للملك،

١٣I0) وتاربخ ١٤١٤١٣١٣د.

رقم

وينا: منى المائة (الثامنة عفرة من نعمم مجلى الشورى، الصادر بمالا مر لملعي

اثج

وقم D/١ ٩) وتاريخ ٢٧ /١٢/٨ ١٤ ف.

١٤٢٨l٩١١٠د.

ويعد الاللاع على لرام مجلس الشوى دقم (١٦/١٦) وتاريخ

ويعد الاطلاع على ترار مجلس الووداء رتم (٢٠٦)) وتاريخ ٤٢٨/٨/٧ ١ فـ.

ا هم دم يسط ماد دد

: الموافقة على مذكرة تفاهم في هان المشاورات السياسية الثنائية بين

ونارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وونارة الخارجية في جمهورية

سلوفينيا، الموقع عليها في مدينة الريـاضى يوم السبت ٢٠ لحوال/ ١٤٢٧ف،

الموافق ١١ نوفمبر ٢٠٠٦ م، وذلك بالصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلـس الوزراء والوزراء - كل فيما يخعه - تنفيذ

أولا

ثانيا

عبدالله بن عبدالعزيز

مويمو "

. ا

ي

"يد مرمور : ب ب "

مرش الاتسا الارارت

نوباييير

قرار رقم : (٢٥٦)

وحرية : لا٧٤٢٨/٨١ه

الثلكزايجيك الشجيي

بجخلراذية

النجا"،) ير ه

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٢٠٥٧/ب

وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٦ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية

«قم ٩٧ /٢٨ /١/١٢١٧١٤ و تاريج ١٤٢٧/١٠/٢٢ه ف شأن طل سموه استكمال، /

الاحر ءات النظامية الخرمة للموافقة عله مشرو مدحهرة تفاهم شان الضامرت

السياسية الثنائية بين وزارة الخارجبة بالمملكة ووزارة الخارجية بجمهورية سلوفينيا.

وبعد الاطلا على مشروع مدة التفاهم المضار اليها .

منعد الاطلاء عل، ق: محلس. اله:: ء «تقم، (٨١/ تا: ٤٢٣/٣/٢٩ ١هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٩٥ وتاريخ ٦ ١٤٢٧/١٢ ، المعد في هيئة الخبراء .

وتار ٥/١٠/ اهـ.

وبعد النظرفي قرار مجلس الشورى ر

ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمحلس الوزراء رقم (٣٥٥) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٥هـ.

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة

الخارجية ي المملكة العريية السعودية ووزارة الخارجية ي جمهورية سلوفينيا،

الموقع عليها ف مدينة الرياض يوم السبت ٢٠/ شوال / ١٤٢٧ ه، الموافق ١١ نوفمبر

٢٠٠٦ م ، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية

وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية

ووزارة الخارجية في جمهورية سلوفينيا

ا - الخارحية فى المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية ف

أن ور ره

جمهورية سلوفينيا المشار إليهما فيما. باالطرفين" - انطلاقا من علاقات

الصداقة التقليدية بين البلدين والشعبين، ورغبه منهما في تنمية وتعزيز العلاقات

الودية والتعاون والتفاهم المشترك، وحيث توقنان أ: التعاون الثنائي والتفاهم

٢

المشترك بينهما سوف يسهم في تدعيم السلام والأمن الدوليين، وإدراكا منهما لفائدة

إجراء مشاورات منتظمة على مختلف المسسويات بشأن علاقاتهما الثنائية والمسائل

النولية ذات الاهتمام المشترك، وتمسكا منهما بأغر ض ومبادئ ميثاق الأمم

ل:

المتحدة قفد اتغقتا عل، ما لل

سه طنن مه

يجري الطرفان مباحثات ومشا رات ثنائية منتظمة لاسعر ض جميع أوجه

مداقتهما الطائية، وتباد وجهت المنطر لااء لقضها الاهليمية واللنولية ذت

الاهتمام المشترك، وتشمل المباحثات والمشاورات جميع

المجالات السياسية

لعلاقاتمما الثنائية، والتطورات الساسة العالمة، » الخلافات والنذ اعات الاقلسة

والدولية، تعزيز الدور الإيجابي لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى

لحل النزاعا والمشكلات التي يواجهها المجتمع الدولي.

م1:

CI."-

المادة الثانية

تعقد المشاورات في إطار هذه المذكرة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب

في البلدين على مستوى كبار المسئولين في وزارتي الخارجية.

المادة الثالثة

يقوم ممثلو الدولتين في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى

التعاون البناء فيما

بالاتصال المستمر وبالتشاور بينهما عند الحاجة بروح من

وتدهلوية(فيوير.

بنن..

بلامديومرهن

القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يخص جميع

. انمي؟ اسرر

مي .

إى

المادة الرابعة

ينسق الطرفان، من خلال المشاورات الخاصة، مواقفهما تجاه الموضوعات

المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية الدورية والطارئة.

المادة الخامسة

يحدد موعد المشاورات وجدول أعما بالاتفاق المتبائل من خاتل القنوات

الدبلوماسية.

المادة السادسة

مدة مذكرة التفاهم هذه خمس سنوات، ببدا من تاريخ توقيعها ونتتجدد تلقائيا

لمدة أو مدد مماثلة ما لم يشعر أحد الطرفين الأخر س كتابة ـ بعدم رغيته في

و

حررت في مدينة الرياض يوم السبت ٠ توال ١٤ه الموافق ١١

نوفمبر ٢٠٠٦م من نسختين أصليتين باللغات العربية والسلوفينية والإنجليزية،

وجميع النصوص متساوية الحجية، وفى حالة الاختلاف في التفسير تكون

المرجعية للنص المكتوب باللغة الإنجليرية.

"0 د ه

-

وزارة خارجهة

المملكة العربية السعودية

نزار عبيد مدني

وزير الدولة للشؤون الخارجية

وزارة خارجية

جمهورية سلوفينيا

د. ديميتري رويل

وزير الخارجية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.