آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة ا…

مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية ووزارة التعليم بجمهورية أذربيجان

سارية مرسوم ملكي م/72 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٨/٢٢هـ بين جهاز وجهاز
تضمنت المذكرة: ديباجة، تشجيع التعاون، تبادل الخبرات، البحث العلمي، التدريب، المجالات الدراسية، المنح والمقاعد الدراسية، المحاضرات و الندوات والمعارض، المطبوعات والنشرات، اللقاءات والمؤتمرات، الترجمة والاعمال الأدبية، سرية المعلومات، حيز النفاد، المدة، التجديد، الإنهاء، حررت في مدينة باكو بتاريخ 1427/12/25هـ، الموافق 2007/01/15م، باللغات العربية والأذربيجانية والإنجليزية.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

بيتهأئذه افرزابزجف.

م"

لمرة

لا

الرقم : م

٨١٢ ١٤٢٨١هـ

التاريخ

أم دحبه

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزسز ال معود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم السادر بالامر الملكي رقم

٩٠I0) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ د.

ويناء علـى المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم

١٣I0) وتاربخ ١٤١٤١٣١٣د.

وينا: على المادة (الثامنة هشرة) من نظام مجلـس الشوو، الصاده بالامر الملكى

رق ٢٩I0 وتاريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف..

«يسد الاملا على دهر مجلس منوره .فم (٣٩:) رتا، رع :/٦ل٥: ١.

ووعد الاطلا على قرار مجلس الوذواء وتم ( ) وتاريخ ٦ /١٤٢٨/٨ىـ.

رسمنا بما هو آت

الموافقة على مذكرة تعاون . وتعليمي بين وزادة التعليم العالي في المملكة

العربية السعودية وونارة التعلـهم في جمهورية أذربيجان، الموقعة بتــاريخ

١٤٢٧١١٢١٢٥ ف الموافق ٢٠٠٧١١١٦٥ في مدينة (باكى) في جمهورية

أذربيجان ، وذلك بالصيغة المرائقة.

: على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

منا هذا.

وسو

عبدالله بن عبدالعزيز

أولا

ثانيا

قرار رقم : (٢٧٢)

وتاريخ: ٢٨/٨/٢١ ١٤هـ

تريا جر

االالجالثن

تجكليرططليطو

الأجاننا اكى و

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٥٦٣٥/ب

وتاريخ ٤٢٨/٦/٩ ١هـ، المشتملة على برقبة معالي وزير التعليم العالي بالإنابة رقم

٢١٠ وتاريخ ١٤٢٨/١/٧هـ ف شأن مشدوء مذكرة تعاون، علمى وتعلمم بن وذادة

التعليم العالي في المملكة العريية السعودية، ووزارة التعليم في جمهورية

انريبجان ، الموقع بناء على فرار محلس الوزرء رقم (٥؟( وتاريع م٤٣٦/٥/١أفـ .

ويعد الاطلاء على مشرو مدكره التعاون المشار السه.

ويعد الاطلاء على قراد محلس الوزداء دق (١٢٥) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٣هـ.

ويعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٩) وتاريح ١٣ ١٤٢٨/٢هـ ،١ فهيئة الخبراء .

ونعد النظ ف قراه محلسة، الشه«ى «قم (٢٣/٢٩) و تادخ ١٤٢٨/٦/٢هـ.

«نعد الاطلاء عله، تهصنة اللحنة العامة لمحلس، الهلا(اء «ق (٤ ٢٤ متادنخ ١٤٢٨/٦/٢٤هـ.

الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي المملكة

العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية أذربيجان، الموقعة بتاريخ

١٤٢٧/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٠٧/١/١٥ م في مدينة (باكو) في جمهورية أذربيجان ،

وذلك بالصيغة المرافقة .

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا

ويعان دثاسد معلى .

رو -3 الأصز

مركر الإتمم

تي الإدارية

رئيس مجلس الوزراء

، اللهالرتقزلا

لم ريج:

مذكرة تعاون علمي وتعليمي

وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية

ووزارة التعليم في جمهورية أذربيجان

رغبة من وزارة التعليم العالي المملكة العربية السعودية ووزارة

التعليم فى جمهورية انربيجان ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) فى توطيد

أواصر الأخوة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجلات

العلمة والتعليمة، وانطلاقا من الاتفاقيه العامة للتعاون فى المحالات

الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية و ياضة والشباب بين

حكومة المملكة العربية السعودة وحكومة جمهورية أذر. ن، الموقعة في

1415/2/2 هـ الموافق 4/7/10وو1م فقد قررتا ترقيع هذه المذكرة وفقا

لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوائين والأنظمة المعمول بها فى

البلدين و وفق الإمكانات المتاحة ، و ذلك على النحو التالي.-

لإ3 " •

المادة الأولى

لء

يشجع الطرفان تبادل الزيار ت بين المسئولين ع التعليم العالي وكذلك

ا ر.

بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والتعاون بينهم فى المجالات ذات الاهتمام

المشترك، كما يشجعان تبادل الوفود فى المحالات العلمية والتعليمية.

المادة الثانية

يعمل الطرفان على دعم العلاقان، العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها

بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي ، كما يشجعان تبادل

أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم وفق الإمكانات المتاحة.

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية

والإدارية بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومرا : البحوث.

أد. طر

»

ااونهف مراهنة

لمة . يي

المادة الرابعة

يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي عامة والمجالات

التطبيقية بخاصة، كما يشجعان قيام فرق بحثية مشتركة ويعملان على تبادل

نتائج البحوث والدراسات

-

٨

المادة الخامسه

يعمل، الطر فان على اتاحة فرص التدريس ادر فى مؤسسات التعلم

العالى والحامعات فى اللنينو صة فى لمحالاتا." والطنية والتقنية.

المادة السادسه

If

يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسية.. الجامعات في البلدين

ويتبادلا المعلومات في مجال معاملة الشهادات الجامعية. كما بنبادلان

المعلومات حول الأنظمة التعليمية.

المادة السابعة

يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكقت

المتاحة، ويشجعان تبادل الزيارات الطلابية.

.C::::L I:1:::i-::: :

المادة الثامنة

يشجع الطرفان إقامة أسابيع وأيام ثقافية جامعية وعلمية في المؤسسات

الأكاديمية في البلدين تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب.

المادة التاسعة

يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات

والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم

إو. مط

العالي والبحث العلمي.

- المربة السعرر

ولئدوبر

emnæez&

المادة العاشرة

يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش

العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية على أن يعلم كل منهما الآخر عنها

قبل بدئها بفترة كافية.

المادة الحادية عشرة

يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات

والمحفوظات والوثانق التاريخية لدى كل منهما وتباد الخبراء في هذا المجال.

لمادة الثانية عشرة

يعمل، الطر فلن على د، تشحه تعليم لغة كل، مهما

المادة الثالثة عشرة

يشجع كل من الطرفين ترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة الخاصة

بالطرف لأخر ونشرها والاستفادة من تقنيات النشر الإلكتروني في ذلك.

ا

CI."-

م1:١:

المادة الرابعة عشرة

أتفق الطرفان على إلا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في

الأغراض المخصصة لها وفقا لما اتفقا عليه ، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي

معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من

ه رو

الطرف الآخر.

المادة الخامسة عشرة

تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر

القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة ومدتها خمس

سنوات تندا من تاريخ نفاذها و تتجند تلقائيا لترة أو فترات متتالية مدة كل منها

سنة واحدة ما لم يشعر أحد الطرفين الأخر خطيا. غبته في عدم تجديدها وذلك

قبل انتهائها بمدة لا تقل عن ستة أ على الأقل، وإذا لم تجدد يستمر العمل

في البرامج والمشروعات التي تمت في طلهاا التي لنجز بعد وذلك حتى

الانتهاء منها.

حررت هذه المذكرة فى مديدة باكو يوم الاثني بتاريخ 25 نو الحجة 1427

هـ الموافق l5 ينير 2007م من نسخين أصليتين باللغات: العربية والأذربيجانية

والانجليزية وكلها متساوية فىا..،وعند الاختلا على التفسير فان النص

و. م

-

وزير التعليم

في جمهورية اذربيجان

أ.د. مصر مردانوف

الانحلنة م، هه الم حو

٣

وزير التعليم العالي

في المملكة ا

أ.د. خالد بن محمد العنقري

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.