الرقم : م/٧٢
التاريخ : ١٤٢٨/٨/٢٢هـ
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٢٩) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٢) وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢١هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية أذربيجان، الموقعة بتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٧/١/١٥م في مدينة (باكو) في جمهورية أذربيجان ، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (٢٧٢)
وتاريخ : ١٤٢٨/٨/٢١هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٥٦٣٥/ب وتاريخ ١٤٢٨/٦/٩هـ ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم العالي بالإنابة رقم ٢١٠ وتاريخ ١٤٢٨/١/٧هـ ، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ، ووزارة التعليم في جمهورية أذربيجان ، الموقع بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٣هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التعاون المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٥) وتاريخ ١٤٢٦/٥/١٣هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٩) وتاريخ ١٤٢٨/٢/١٣هـ ، المعد في هيئة الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٣/٢٩) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٢هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١٤) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٢٤هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية أذربيجان ، الموقعة بتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٧/١/١٥م في مدينة (باكو) في جمهورية أذربيجان ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء
* * *
مذكرة تعاون علمي وتعليمي
بين
وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية
ووزارة التعليم في جمهورية أذربيجان
رغبة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية أذربيجان ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين) في توطيد أواصر الأخوة القائمة بين البلدين ورفع مستوى التعاون بينهما في المجالات العلمية والتعليمية ، وانطلاقا من الاتفاقية العامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة جمهورية أذربيجان، الموقعة في ١٤١٥/٢/٢هـ الموافق ١٩٩٤/٧/١٠م ، فقد قررتا توقيع هذه المذكرة وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين و وفق الإمكانات المتاحة ، و ذلك على النحو التالي :-
المادة الأولى
يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسئولين عن التعليم العالي وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين والتعاون بينهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما يشجعان تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية.
المادة الثانية
يعمل الطرفان على دعم العلاقات العلمية والتعليمية المباشرة وتشجيعها بين المؤسسات الأكاديمية ومؤسسات البحث العلمي ، كما يشجعان تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين وإعارتهم وفق الإمكانات المتاحة.
المادة الثالثة
يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم العالي و الجامعات ومراكز البحوث.
المادة الرابعة
يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي عامة والمجالات التطبيقية بخاصة، كما يشجعان قيام فرق بحثية مشتركة ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات.
المادة الخامسة
يعمل الطرفان على إتاحة فرص التدريب للكوادر في مؤسسات التعليم العالي والجامعات في البلدين وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية.
المادة السادسة
يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين ويتبادلا المعلومات في مجال معادلة الشهادات الجامعية كما يتبادلان المعلومات حول الأنظمة التعليمية.
المادة السابعة
يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة، ويشجعان تبادل الزيارات الطلابية.
المادة الثامنة
يشجع الطرفان إقامة أسابيع وأيام ثقافية جامعية وعلمية في المؤسسات الأكاديمية في البلدين تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب.
المادة التاسعة
يشجع الطرفان تبادل الكتب والمطبوعات والنشرات والدوريات والوثائق وبرمجيات الحاسوب والأفلام وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة العاشرة
يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية على أن يُعلم كل منهما الآخر عنها قبل بدئها بفترة كافية.
المادة الحادية عشرة
يعمل الطرفان على تسهيل الاطلاع والاستفادة من المخطوطات والمحفوظات والوثائق التاريخية لدى كل منهما وتبادل الخبراء في هذا المجال.
المادة الثانية عشرة
يعمل الطرفان على دعم وتشجيع تعليم لغة كل منهما.
المادة الثالثة عشرة
يشجع كل من الطرفين ترجمة الأعمال العلمية والأدبية المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها والاستفادة من تقنيات النشر الإلكتروني في ذلك.
المادة الرابعة عشرة
اتفق الطرفان على إلا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقًا لما اتفقا عليه ، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف الآخر.
المادة الخامسة عشرة
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الإجراءات النظامية اللازمة ومدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها و تتجدد تلقائياً لفترة أو فترات متتالية مدة كل منها سنة واحدة ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر خطياً برغبته في عدم تجديدها وذلك قبل انتهائها بمدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل، وإذا لم تجدد يستمر العمل في البرامج والمشروعات التي تمت في ظلها أو التي تُنجز بعد وذلك حتى الانتهاء منها.
حررت هذه المذكرة في مدينة باكو يوم الإثنين بتاريخ ٢٥ ذو الحجة ١٤٢٧هـ الموافق ١٥ يناير ٢٠٠٧م من نسختين أصليتين باللغات: العربية والأذربيجانية والإنجليزية وكلها متساوية في الحجية، وعند الاختلاف على التفسير فأن النص الإنجليزي هو المرجع.
وزير التعليم العالي
في المملكة العربية السعودية
أ.د. خالد بن محمد العنقري
وزير التعليم
في جمهورية أذربيجان
أ.د. مصر مردانوف
