الرتم: م /١٣٤
العاري: ١٤٤٣١١٢١٢٨ك
لتتمايبياإزالتني،
لللمر
بعون الله تعالى
نحن سلمان ين هبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعو
بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رلم 0/٩٠)
بتلريخ ١٤١٢١٨١٢٧ى.
ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الـوئراه، الصادر بالأمر الملكي رلم ١٣/٥)
بتلريخ ٣١٣ ١٤١٤ك.
ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رلم 0/٩١)
بتلريخ ١٤١٢١٨/٢٧ف.
ويعد الاللاع على لرار مجلس الشورى رلم (٤٦/٣١٤) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ف.
ويعد الاللاع ملى لرار مجلس الوناء رالم ( ٧٠٠ ) بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧ف.
رسمنا بما هو آت:
: الموافقة على بروتوكول لتعليل وتمديد الاتفاتية المبرمة بين حكومة المملكة العربيـة
السعودية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن التعاون في مجال العلـوم والتقنهة،
الموقيع في مليئة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٣ف، الموافق ٢٠٢٢/٤/١٤ ،
بالصيغة المرافقة.
، على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخطه - تتفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
أولا
ثانها
تطولاي ؛
قرار رقم : (٧٠٠)
وتاريخ : ٤٣/١٢/٢٧ ٤ ١هـ
إلملينالجنههلتعويهنن
وابلتياكقية
إن مجلس الوذداء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الـديوان الملكي برقم ٧٨٨٠٩ وتاريخ
١٧ /١٤٤٣/١٢ ف، المشتملة على برقية معالي رثيس مجلس إدارة مدينة الملك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم ٥٠٤١ وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٤ف، في شأن مشروع
بروتوكول لتعديل وتمديد الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
الولايات المتحدة الامريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتقنية.
ويعد الاطلاع على مشروع البروتوكول المشار إليه.
ويعد الاطلاع على اتفاقية تعاون علمي وتقني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة
الولايات المتحدة الامريكية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٨)
وتاريخ ١٤٣٠/٩/١١ف.
ويعد الاطلاع على ترار مجلس الوزراء رقم (٥١٥) وتاريخ ١٤٤٣/٩/١١ف.
ويعد الاللاع على المذكرتين رقم (٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٣ف،
ورقم (٢٧٩٤) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٢ه، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦/٣١٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩ف.
ويعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٠٦٦)
دترع ١٤٤٣١١٢١٢٠.
بقرر
الموافقة على بروتوكول لتعديل وتمديد الاتفاقية المبرمة بـين حكومة المملكة العربية
السعودية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتقنية، الموقع
في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٤٣/٩/١٣ف، الموافق ٢٠٢٢/٤/١٤ ، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
بروتوكول لتعديل وتمديد الاتفاقية المبرمة
حكومة المملكة العربية السعودية
حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
بشأن التعاون في مجال العلوم والتقنية
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية المشار إليهما فيما بعد ب
("الطرفين")،
إدراكا منهما بأن الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة
الأمريكية بشأن التعاون في مجال العلوم والتقنية، الموقعة بينهما في مدينة الرياض في تاريخ ٤ ذي
الحجة ١٤٢٩ هـ، الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٠٨ م، كما تم تمديدها، المشار إليها فيما بعد بـ "الاتفاقية"، قد
انتهت في تاريخ ٧ رمضان ١٤٤٢ هـ، الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢١ ؛
قد اتفقتا على ما يأتي:
المادة الأو
تبعا للفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، تمدد الاتفاقية (عشر) سنوات، اعتبارا من ٧
رمضان ١٤٤٢ هـ، الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢١ م.
المادة الثانية
استبدال الملحق (١) من الاتفاقية بالنص الأتي:
الملحق (١)
حقوق الملكية الفكرية
١. الالتزام العام
يقوم الطرفان بتأمين الحماية الملائمة والفعالة للملكية الفكرية التي تنشأ أو تتوفر بناء على الاتفاقية
وترتيبات التنفيذ ذات الصلة، وتخصص حقوق الملكية الفكرية بحسب ما ورد في هذا الملحق.
. لباضعو .
ر بح
لهنه
ا يبراء ببجلسر ،موي
١ من ٤
بملكة العريية السى
منة العامة لعفس الوند
٢. نطاق التطبيق
أ) يطبق ما ينص عليه هذا الملحق على كل أنشطة التعاون التي يتم تنفيذها بناء على هذه الاتفاقية، ما
لم يتفق الطرفان أو من ينوب عنهما بشكل محدد على خلاف ذلك.
ب) لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بـ "الملكية الفكرية" المواضيع المذكورة في المادة (الثانية) من اتفاقية
إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المبرمة في (ستوكهولم) في ١٤ يوليو ١٩٦٧م، ويجوز أن
يتفق الطرفين على أن تشمل "الملكية الفكرية" موضوعات أخرى.
ج) يضمن كل طرف، من خلال العقود أو الوسائل القانونية الأخرى مع مشاركيه، إذا دعت الحاجة إلى
ذلك، إمكانية حصول الطرف الآخر على حقوق الملكية الفكرية المخصصة وفقا لهذا الملحق، ولا
يغير هذا الملحق أو يمس تخصيص الحقوق بين الطرف ومشاركيه، والتي يحكمها أنظمة
وممارسات ذلك الطرف.
د) باستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في هذه الاتفاقية، تحل النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية
- التي تنشأ عن هذه الاتفاقية من خلال المناقشات بين المؤسسات المعنية المشاركة، أو إذا لزم
الأمر من خلال الطرفين أو من ينوب عنهما. ويجوز بناء على اتفاق متبادل بين الطرفين إحالة
النزاع المتصل بحقوق الملكية الفكرية إلى هيئة تحكيم وفقا لقواعد القانون الدولي المعمول بها.
ه) لا يؤثر إنهاء ولا انتهاء مدة هذه الاتفاقية في الحقوق أو الالتزامات الواردة في هذا الملحق.
٣. تخصيص حقوق الملكية الفكرية:
أ) يحق لكلا الطرفين الحصول على ترخيص عالمي وغير حصري ونهائي ومجاني لترجمة الدراسات
ومقالات المجلات والتقارير والكتب العلمية والتقنية الناتجة بشكل مباشر عن التعاون القائم بناء
على هذه الاتفاقية - ونسخها وتوزيعها للعامة.ويشار إلى أسماء مؤلفي أي عمل نتج عن هذه الاتفاقية
وحصل على حقوق نشر محفوظة على كافة النسخ التي توزع علانية إلا إذا رفض المؤلف صراحة
الإشارة إلى اسمه.
ب) تخصص الحقوق في كل أشكال الملكية الفكرية، عدا ما أشير إليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة
(٣) أعلاه على النحو الآتي:
(١) قبل مشاركة الباحث الزائر في أنشطة التعاون وفقا للاتفاقية، يجوز للطرف المضيف - أو من
ينوب عنه - وللطرف الذي يوظف الباحث الزائر أو يرعاه - أو من ينوب عنه - مناقشة وتحديد
آلية توزيع الحقوق لأي ملكية فكرية ابتكرها الباحث الزائر.وفي حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق،
يحصل الباحثون الزائرون على الحقوق والجوائز والمكافأت وعوائد الملكية الفكرية وفقا لسياسات
المؤسسة المضيفة. يجب على الباحث الزائر الحصول على موافقة من مؤسسته/ مؤسستها لاستكمال
الإجراءات وإخطار الطرف المضيف بأي تحديثات على حقوق الملكية الفكرية، إذا اقتضت سياسات
مؤسسته/ مؤسستها ذلك. لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بالباحث الزائر الباحث الذي يزور مؤسسة
تابعة للطرف الآخر (مؤسسة مضيفة) ويشارك في عمل تعده المؤسسة المضيفة وحدها.
٢ من ٤
احرو.
. "
همة
١ هبراء بمجلس الزيد
ربمتكة العريية السعى.
بي. .
المعامة لمحدى الونها
(٢)(أ) تكون أي ملكية فكرية يبتكرها أشخاص يوظفهم أو يرعاهم أحد الطرفين في إطار أنشطة
تعاون غير تلك الواردة في الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة (٣/ب) ملكا لذلك الطرف. وتكون الملكية
الفكرية التي يبتكرها أشخاص يوظفهم أو يرعاهم الطرفان ملكا مشتركا للطرفين. إضافة إلى ذلك،
يحق لكل مبتكر تلقي الجوائز والمكافآت وعوائد الملكية الفكرية وفقا لسياسات المؤسسة التي توظف
هذا المبتكر أو ترعاه.
(ب) يحق لكل من الطرفين - ضمن حدوده الإقليمية الاستفادة من الملكية الفكرية الناتجة من
خلال نشاط التعاون بناء على الاتفاقية، أو السماح للآخرين بالاستفادة من هذه الملكية، ما لم يتفق
الطرفان على غير ذلك في ترتيب تنفيذي أو ترتيب آخر.
(ج) تحدد حقوق الملكية الفكرية لأي من الطرفين خارج حدوده الإقليمية بناء على اتفاق
مشترك، ويؤخذ في الاعتبار - على سبيل المثال نسبة مساهمات كلا الطرفين ومشاركيهما في
أنشطة التعاون، وقدر الالتزام للحصول على الحماية القانونية وترخيص الملكية الفكرية، إضافة
إلى العوامل المناسبة الأخرى.
(د) إذا تبين لأي من الطرفين أن مشروعا معينا أدى أو ربما يؤدي لإيجاد ملكية فكرية لا
تحميها قوانين الطرف الآخر، فيقوم الطرفان على الفور بالتباحث في أمر تخصيص حقوق الملكية
الفكرية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٣/ب/٢) أعلاه،
فإن لم يتوصلا إلى أي اتفاق خلال (ثلاثة) أشهر من تاريخ البدء بالمباحثات، فيتم إنهاء التعاون
حول المشروع المعني بناء على طلب أي من الطرفين.ومع ذلك، يحق لمبتكري الملكية الفكرية
تلقي الجوائز، والمكافآت، وعوائد الملكية الفكرية كما هو وارد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة
٢٦اب/٩)
(هـ) لكل ابتكار ينجز ضمن أي نشاط تعاون بناة على الاتفاقية، يقوم الطرف الموظف للمبتكر
(المبتكرين) - أو الراعي له (لهم) - باطلاع الطرف الاخر على الابتكار دون تأخير، وتزويده
بالوثائق والمعلومات اللازمة لتمكين الطرف الآخر من إرساء أي حق قد يعود إليه. ويجوز لأي
من الطرفين أن يطلب من الطرف الأخر - كتابة - تأخير النشر أو الكشف العام عن مثل هذه
المعلومات أو الوثائق من أجل حماية حقوقه في الاختراع ولن يتجاوز التأخير (ستة) أشهر من
تاريخ كشف الطرف المخترع للطرف الأخر، إلا إذا كان هناك اتفاق كتابي بغير ذلك.
٤. المعلومات التجارية السرية
في حالة تقديم أو استحداث معلومات بموجب هذه الاتفاقية يتم تحديدها في الوقت المناسب على أنها
معلومات تجارية سرية، يقوم كل طرف ومشاركيه بحماية هذه المعلومات بما يتوافق مع القوانين
والأنظمة والممارسات الإدارية المعمول بها.ويجوز تصنيف المعلومات على انها معلومات "تجارية
سرية" إذا كان بإمكان الفرد الذي يمتلك هذه المعلومات الحصول بها او من خلالها على فائدة اقتصادية،
أو ميزة تنافسية عن أولئك الذين لا يملكون هذه المعلومات، وإذا كانت هذه المعلومات غير معروفة
٣ من ٤
"- ورعرـمب السهو ي
ه
براء بجهمن ل
«سية العريية السعدي
ة لمجابة لمعلس الوزر
بشكل عام أو غير متوافرة للعامة من مصادر أخرى، وإذا لم يسبق أن كشف صاحب هذه المعلومات
عنها دون أن يفرض التزاما في الوقت المناسب بالحفاظ على سريتها.
المادة الثالثة
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه، اعتبارأ من ٧ رمضان ١٤٤٢ هـ،
الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢١ م.
إثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه، المفوضان من حكومتيهما حسب الأصول المرعية، بالتوقيع على هذا
الاتفاق.
حرر هذا البروتوكول في مدينة الرياض بتاريخ ١٣ رمضان ١٤٤٣ هـ، الموافق ١٤ أبريل ٢٠٢٢م،
من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية و، والنصان متساويان في الحجية.
حكومة الولايات المتحدة الأ بكية
-افعما/
القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية
لدى المملكة
مارتينا سترونغ
- .وممبانعو .
ريح
نهلة
ا يبراه بجلمى «لو
٤ م
حكومة المملكة العربية السعودية
رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
د. منير بن محمود الدسوقي
بملكة العربية السيي.
تومؤ جدى ،نوخواه
