آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية الإطار في شأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأع…

اتفاقية الإطار في شأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لعام 1428هـ

سارية مرسوم ملكي م/73 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٨/٢٩هـ اتفاقيات إسلامية
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , الاتفاقية حول نظام الافضليات التجارية , المفاوضات , قواعد اساسية , اللجنة الدائمة ولجنة المفاوضات التجارية , المشاورات وحل النزاعات , أحكام ختامية .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

1 من 40)

(مفحه

وبان را ت يل الوزا

رقم الصادر: ٣٩٤٣١/

باررح الصادر: ١٤٢٨/٠٩/٠٢

المروعان : ٣٨ لعة

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ثؤرززررموزيج

برقية

يمتليمفية

(وأن را ست بيليرازا

معالى وزير المالية

معالى وزير التجارة والصناعة

نسخة لوزارة الخارجية

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لديوان المراقبة العامة

" للهيئة العامة للاستثمار

للامانة العامة لمجلس الوزراء

للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

- نسخة

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

-٠أ١٠- )

"١١.

أب

نشبر إلى خطابي وزارة المالية ر" ١٠٣٠٥/٢/٥ وتاريخ

١٤٢٧/١١/٢١ فـ،

ورقم ١/٣/٥ ١٠٩٨ وتاريح ٢٧/١٢/١٩ ١٤ هـ بشأن طلب استصدار مرسوم ملكـي

بالمصادقة على اتفاقية الإطار بشأن نظا الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في

منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تم التوقيع عليها بناء على قرار مجلسى الـوذراء رقـم

١٤١٢/٢/٢ هـ..، وإلى خطاب وزارة التجارة والصناعة ر" ٨٠٣/

(١ ) وتاريخ

م ع. د

١٤٢٧/١١/١٥ هـ بشأن نتائج اجتماعات الـدورة (الثانية والعسشرين) للجنة

وتاري

الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بمنظمة المؤتمر الإسلامي (الكومسيك) المنعقدة

١٠/٣٠ ١٤٢٧ فـ إلى ١١/٣ /١٤٢٧ هـ في مدينة اسطنبول.. وطلـب

خلال المدة من

الوزارة التوجيه بسرعة إنهاء إجراءات المصادقة على اتفاقية الإطار سالفة الذكر،

والإحاطة بنتائج اجتماعات اللجنة المشار إليها.

لكم طيه مايلي : -

ونبعث

١٤٢٨١٨١٢٨هـ - الوارد

أولا : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) وتاريخ

فق خطاب معالي الامين العام لمجلس الوزراء رقم ١٨٤١ وتساربخ

(محة 2 من 40)

الرقم

التاريخ

المرفقات

ثززد:ورفصتوزه

برقية

ومـكتلايمقية

زوأن راست يلنوزاا

١٤٢٨/٨/٢٩ هـ - والقاضي بالموافقة على اتفاقية الإطار فى شأن نظام الافضليات

التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك بالـصيغة المرفقـة

بالقرار.

ثانيا .

. نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٧٣) وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٩ فـ

الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. علما بأن معالي الامين العام لمجلس الوزراء قـد

أشار في خطابه سالف الذكر إلى أن مجلسى الـوزراء أحاط علما بنتائج اجتماعات

اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى والتجاري المشار إليها.. وتقبلـوا تحياتنا..،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

١:

لا.

" ص ه

د

.. ابةرار.. .

بد

ل

أب

(محة 3 من 40)

لا

٢٩ /٢٨/٨ ١٤ فـ

بسفإلله اليفطامةجم

و

يا:را

تيي ين مسمة

الرقم

التاريح

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم ، الصادم بالامر الملكي رقم

٩٠١٩) وتريخ ٩٤٩٦١٨١٦٧فـ.

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلـسى الوزراء ، الصادر بـالامر الملكـي رقـم

(١٣/٢) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣مـ.

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالامر الملكي رقم

/١ ٩) وتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨فـ .

١١٢٨/٥٩٠فـ.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨/١٩) وتاريخ

ويعد الاطلاع على قراه مجلس الولاداء «قم (٢٦٨) وتاديخ ١٤٢٨/٨/٢٨فـ.

دممنا بما هو آت :

أولا : الموافقة علـى اتفاقية الإطار في حان نظام الافضليات التجارية بين الـدول

الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي ، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

عبدالله بن عبدالعزيز

منا هذا.

مرسو

ر

(منحة 4 هن (

قرار رقم : (٢٧٨)

وتاريخ : ٢٨/٨/٢٨ ٤ ١هـ

فراواي

اللكلاايججتالشيقيي

بجليرافية

النهانزإي يو

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٢٠٦٤/ب

وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٦ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٠٣٠٥/٣/٥

وتاريخ ١٤٢٧/١١/٢١ ه المرافق له اتفاقية الإطار في شأن نظام الأفضليات

التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠) وتاريخ ١٤١٢/٢/٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٩١) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٦هـ، المعد في هيئة

الخبراء.

ويعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨/١٩) وتاريخ ٤٢٨/٥/١٠ اه.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٥) وتاريخ

١

: :

،

ا

ما

ا 7

الموافقة على اتفاقية الإطار في شأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول

الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

"

رئيس مجلس الوزراء

(محه 5 من 40)

ي تن وب. .

٠. ر،

- نيا أ مكام

نبجي..

ORGANISATION

l5LAMIQUE CONFZRENCE LA DE

GENERAL SECRETARIAT

ر! / eخه

يياتوالننامجتير

ث ال

G5ي:

يست .

االتيهتايوية

فبنطتملرؤييلؤي

الامتاة المتانة

أ صحة، تنت"

ORGANJS'ATION

CONFERENCE l3UAMIC THE ٥٣

SECRETARIÅT GENERAL

الى منا! .

1- زناعاحنب

ة

أن تاز بسسه!

اي::

(خعقتبتجة

صوروه رب بم وو در زهرة

، سس متسر اتزياء

ررز هو )

الاداد-

عرك الاتصالاب

فاكلى ٦٨٧٥٦٨

ا لمهررج دامت

مشسندم-

::ا:-إن«لي

علفت ابية. اسللاي انجي-

اتلامتية .

نت رمة

رم م موت٠

فمبررووض

و بجتتاه ر

خبد

مى.ب ١٧٨ جدة. العنوان البرث:

شعوبها م

الاعضاء الاقل تمو ا

- م هر صا

(مفحة 6 من 40)

ORGANtSATlON

ISLAMIQUE CONFERENCE LA DE

وان حدعر يا متن «يوزي يقان أتفا. تشام تلامشيات التجارية

: برر.

يي هر. يه وحم

نعييري

yTw:7«رعم

: ي:

يزيى:

ت

وبيتللايف

الامتاة المتات:

OF

GENEML SECRETARIAT

—OIC/T?S

91

ORGAN18ATION

CONFERENC2 l3t—AMlC THE

SECRETARIAT GEHERAL

الد يباجة

الموقعة

ان حكومات الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلاصي -

علي هدم الاتفاقية: اتلاقا من أهد اف ميثاق المنظمة

ون الاقتصسادى

وتحقيقا لغاية وأحكام الاتضاقية الحامة للتعا

الدول الأعضاء في الهنظمة

والتجارى والفن بين

الدول

ون الاقتصادى فيما

وتشيا مع خطة العبل لتعزيز التعا

الصادرة عن مؤتمر القمة الاسلامي الشالث .

الأعضاء .

اللجنة الد ائمة للتعا

و أخذا فى الاعتبار قر ار ات

دن الاقستصسادى

بأنشاء نظام للأفضليات التجارية كاطار للتدرج

التجاري التي توصي

الدول اعضاء ،

فى تبادل الأفضليات التجارية بين

د

؟

بين اندون الأعضا، ف متمة الوجر الاسلامي . و

الذى اعشمه فر

الاجصاع الرابع للجنة الداشة للت

ون الاتتسادى والتجارى

و ادر اكا منها للدور الجوهرى لتوسيع التبادل التجارى بين

الدول الأعضاء ، كقوة دافعة ومحركة للتنمية وأداة فعالة للاستشار

ها "

سيلة أساسية لتحسين مستوى معيشة

الأمثل للوارد وو

و اذ تضع فى اعتبارها الحاحات الخاصة للدول

المؤتمر الاسلاهي ،

في منظمة

١

. د،

الاداد.

هركن الاتصالات

صدروهربيزرر

المهق لليبسا مرة .

مستنص سحخـصحشصسصي

برةئ

كعن .

ول

ره

ري ر

و

ارييي

بر ويبر.

ص. ب ٧٨اكدة . المنوان البري أتلامي، جدة. بتلجيم: ف؟ أمتلا مي أس جي ـ فاكسرلي ٨٧٣٥٦٨:

Jcddah ,178 Box O. .P

6b7Z568 Fax; ل5 ااSA! 01366 6 : Telex

٠ إ

س

(مفحة /" من 40)

ORGANISÄTION

ISLAMIQUE CONFERENCE LA DE

GENERAL SECRETARIAT

OIC/TPS

91

م

r..

م

:

ي:: نلن

صيله.

-تاتاللؤميناي

ثميبمم. ر،

الامتاة المتانة

م

ORGAN!SATION

CONFERENCE lSLAMtC THE OF

SECRETARIAT GEHERAL

و اذ تلاحظ الوضع الجغرافى المتباعد للدول الأعضاه ، واختلاف

مستويات النمو فيما بينها مما يحول دون انشاء نظام اقليمى شا مل

سيلة لزيادة

أنسب و

لتحرير التجارة ، يجعل نظام الأفضليات التجارية

التبادل التجارى فيما بيسها

و اقتناعا منها بالدور الأساسي

الذي يمكن أن تؤديه تستسمية

التجارة البينية في تعزير التعاون و التكامل الاقتصادى بين الدول

الأعضاء ، وتحسين مستوى الاكتفاء الذ اتي وتحقيق قدر أعلى من التضامن

فيما بيها .

وعملا على -

حقيق درجة فعالة من التر ابط الوشيق بين هختلف

الجهود المبذولة ف تطاق منظمة الموتر الاسلامي ، فى مختلف هجالات

التعا

ون الاقتصادى ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالتجارة .

ونظرا لحاجة الدول الالاسلامية الى توسيع أسو اقها لتو اكب تملور أت

الدول لاسيما

الشنسا سيسة

التنمية فيما ، وديادة الطاقة الاستيعامية لأسو او، هذه

حى

مه نيادة الاجراءات الحاشية لدو، الدول المتقدة،

١.

١د..١٠ -

س

ا

ص

واد تأخد في الاعتبار النظم التجارية و الالتز ا

والمتعددة الأصلر اف للدول الأعضاء كل على حدة .

فقد أقرت هذ الاتفاقية با عتبارها حدا أدت للتعامل التجارى

التفضيلى فيما بينها ، معلنة استعد ادها التام لتحقيق أهد افها

وتفيذ أحكا مها

عن طريق تد ابير واجر اء ات وجد اول زهنية

& وهطره لمو ر

م.

سبوك

مثالاتهائت،إد:.:

صرور شبو بريمر

ار والإما ماه .

: رسوزمن

- (ي

يه

سشي ا

للمفا وضات

ق

م افس

ي

ص.ب ١٧٨ جتدة. العنوان البري: اتلامتية جتة. تلكس:١٣٦٦ ٦٦ أ نشلاميي امل جي - فاكسملي ٦٨٧٣٩٦٨

Add أادي -

IELAMIACHJEDOAH ::

Jeddah .178 Box O. ..

Teiex

6B7356d :Fax لS ISLAMI 601366 :

م: م ف .... ـ

(محة 8 من 40)

ORGANtSA7lON

MIQVE مS CONFERENCE LA OE

GENERAL SECRETARIAT

—OIC/TPS

بيان النهننارتير

ه

،

ق

جطممؤثي

الامتاة الانة

الشمل الأول

المادة الأولي

تعاريف

ORGANt3ATiON

CONFERENCE ISLAMIC THE ٣

SECRETARIAT GENERA.L

لأغر اض هذه الاتفاقية

يكون للكلمات والعبارات الواردة أدشاه ،

المعاني المبيئة ازاء كل مسها ، الا اذا دل سياق النص على خلاف

دلك ٠

المنظمة

منظمة المؤتمر الاسلامي

الاتضا قية

اتفاقية الأفضلسات التجارية بين الدول الاعضاء فى هئظعة

المؤسر الاسلامي .

الدول الالاعض.

الدول الاعضاه في هنظة المؤتر الاسلامي

الدول المتعاقدة

الدول الاعضاء فى هئظمة المؤتمر الاسلامي الأطو اف في هده

لاتفا قية

الدول المشاركة

الدول المتعاقدة التى تقدمت مقو ائم سلعية للتفاوض بس

رهم حرته لزدالتمدد إهرطوئ

اطار هذه الاتفاقية وصادقت علي شتا سج

تناءي

اتلامتة جسه. تلكس:٦٠١٣٦٦ز اسسلامي ابى جي ـ فاكمملي ٦٨٧٣٥٦٨

ص.ب ١٧٨ جتدة. العنوان الجري:

Jeddah .178 Box .O .e

٥هA:٠اامc

JEDOAH 'ISLAMIAH

TeIex

6872568':Fax (S اسما! 601356 :

(محة 9 من 40)

ORGANiSATjON

fSLAMtQtJE CONFERENCE LA DE

ر؟

٦

ل

لث

مببلبلوةمفنييي

الاماه المتانة

-٤ -

ORGANtSAT1ON

CONFERENCE JSLAMIC THE ٥F

SECRETARlA7 GEHERAL

GENERAL SECRETARIAT

- OIC/TPS

91

الدول الأعضاء الأقل تعو ا

تلك الدول الأعضاء في المنظمة التي تملق عليها الأمم البتحدة

صمه أمل البلد ان نسوا .

مالم تقرر اللجنة الد ائمة خلاف دللك

ل

ل

المنموص عليها فى جد اول التعر يفات

ك

التعريفات الجمركية

هى الرسوم الجمركية

الجمركية الوطنية »

التعريفات شبد

الجمركية

هي رسوم واتعاب

يتع تحصيلها عند الحدود ، خلاف الرسوه

علي المعاملات التجارية الخارجية .

الجمركية

ويكون لها أشر

مسا شل للتعريفة الجمركية

، وتفرض على الوارد ات فتط ، ولكنها

نيت تلك الضر اتب والرسوم غير الباشرة .

التى تفرض بسفس

الطريقة على هنتجات محلية مساثلة ، ولاتعتبسر رسوع الـو ارد ات

المقابلة لما يقدم هن خدمات معينة م

من التعريفات غيس

الجمركية .

د

؟

التعريفات غير الجسرعية

معات أو ممارستات بخلاف التعريفات

هي أي تد ابين أو تشر

الجمركية، والقعريفات شبه الجبركية يكون الغرض منها الحد هن

الو ارد ات أو تقليص التجارة بد حم

ر. كبيرة .

الاتفاقيات القطاعية

هي اتفاقيات لاد الة أو تخفيض الحو اجز الجركية وغير الجمركية

وشبه الجمركية

وكذلك التد أ

بير الأخرى لتنشيسط التجارة ، أو

التد ا

التعاونية لصالح. مختجات معينة أو مجموعات من

دات الملة الوثيقة بالاستخد ام السهاسي أو الانتاج

المنتجا "

حبر و طبمهيص بلاصوي إزا لباه إموياوفا

ي

؛

.

: الادةأمزة اط

ها

-ح" سه:تم:١أرر

رروج

ب نؤه

ء د ر م

نقن

"د."

,178 OX

ا: لرر

ا لاي اني- .

طبجن

عل

MtAH LA

JEOOAH

ص.ب ٧٨اجكدة. العتوان البري:

اتلامي

Telex

6B73568 :Fax SJ ااSL 01366'6 :

(حيفحة iO من 40)

ORGANtSATlON

ISLAM}QUE CONFERENCE LA DE

SI -

ا

-

بييانوانجزياريتير

،نتضته.

ن..77٣ر

ي

A؟:بتC.

ا للا يزي: .

وطملفةلايلي

الاماد المتانة

ORGANISATION

CONFERENCE l3CAMlC THE OF

SECRETARiAT .GENERÅ-I

GENERAL SECRETARIAT

OIC/TPS

المتبادلة مسثل العقود

التد ابير التجارية المباشرة

هي حد ابير

تودي الى تششيط. التجارة

المتوسطة و الملويلة الاجل ٠

اللجنة الد امة

الابة

التجاره

هي اللجنة الد ائمة للتعا

ن الاقتصادى و التجاني .

١١-

؟١-

١٦

الأفضليات

لستفظمة البؤتمر الاسلاصي ( ومسيك )

لجنة المفاوضات التجارية و

اللجنة التي تجرى في اطارها جولات مفاوضات

التجارية

بين الدول الأعضاء فسي

بين الدول المشاركة

الفصل الشاني

حول نظام الأفضليات

الاتفا قية

المادة الشا نية

١١لأهد أف والمبادىء

"صر. "2

تهدف هده الاتفا

مية الى تشجيع التجارة

منظة السؤتمر الاسلامي عن طريق تبادل الأفضليات التجارية علي أساس

السبادىء التالية

تمييزية بين جميع الدول المشاركة

ضمان معاملة هتساو

تحقيق منافع متبادلة لكافة الدول المشاركة بما يكفل استفادة

جميع الدول المشاركة من نام الأفضليات التجارية ٠

صر يوعو ر ييب للصد ب هيارا م

ه

رزي

رنات

ى زن زر.

اتقوت الادرد .

ة

أ

- إنث

رو رت مي).

،ير، " ررط ر

. -١٠ أن ولي

\ إ، الت .

ب: تـ ه

. اسلامية جدة. تلكن:؟ ٩٢ زمتتامئ لأجى . كمبلي ٨٧٣٥٦٨:

ص.ب ١٧٨ كدة. العتوان الري

دوير بدهادور .رومدممامي موووءد .١:٥ ، ٥

رشدا ب..ي

TeIex

6873568 :Fax SJ SLAMI! 601366 :

مفحه il من 40)

ORGANISÄTION

ISLAMIGVE CONFERENCE LA آ

GENERAL SECRETAREAT

91 -

OIC/T?S

بيرانا ريي مجتر

تنذتتدتبر

يي

ي

رة7٦R:

تفيبطبهييملاث ي

الانتاه المتانة

ي

د ء

ORGANtSATtON

GONFZRZNCE ISLAMIC THE

SECRETARIAT .ERAI.

تبادل المعاملة التفضيلية مع مراعاة مبدأ الدولة الاكثر ورعاية

طبقا لجد اول زمشية ، وعن طريق اتباع أ سلوب تدريج

اتاحة امكانية المشاركة أماع التجمعات التي تتكون "من الدول

الأعضاء فقط و التي يمكن أن تشا ك

ر في البفاوضات التجارية

ك

بتمثيل موحد

قص الافضليات المتبادلة بمقتض هذه الاتفاقية

علي السدول

المشاركة فقط.

لاتقتص الأفضليات التبادلة علي التعريفات الجبركية ، بل -

لتشل التسهيلا

بصوره تدريجية

ت شبه الجمركية وغير الجمركية •

في ذللك

السصحة

امتد اد الأفضليات التجارية الي جميع الستتجات

المنتحات الز ارعية و الحيوا

نيه و المصنعة

ونصف

وضع اخلان مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء في

الاعتبار عند

متح معا منة خاصة

اخضاع نظام الأفضليات الذي أ نشيء بمقتضى هذه الاتفاقية .

لمر اجعة دورية وتقييم هستمر بغية

توسيعه وتطوير أحكامه عسلى

ضوء الخبر ات المكتسبة و النتائج المسسحلصم

الاستفادة من شهيلات الحويل التجارى وضمانات اتتهاسات

التمد

ير التى توفرها موسسات منظمة المؤتمر الاسلامي ، على

أ سسا

س الأولوية .

وفقا لقى اعدها ولو ائحها ، لتشمل النتجسات

-

المتبادلة سموجب هذه الاتخاقية

٤

-

م

•د

ه

واربشه ريب مز إهطـروالمؤاو ا"ثوارومفا

/ د"

.

نه تمر . و::

«عشئعتعسعهت حتع

:

إويعيبر(و وون

و

بمجره

-ي رهرةر

، «لر

بدبي

أ لا

-

ص.ب ١٧٩جكدة. التتوان البرق، اتلاتة جده. تتلكسن ٦٠٦٣٦ أمشلامن اس جن ـ فا

JEDDAH ISL+MIAH$ *ddÄ• eأاد.!- Jcddah .173'Box

SB73568 :Fax SJ lSLAMt 601366 : TøIex

..

_•—•

مفحه i2 من 40)

ORGANISATION

tSLAMtQUE CONFEÄENCE LA DE

SI

١.

بييالتزالنمناريم

ترتي

هw:ر.

13):»

حفيت،

يص وي

تجثان عتا

فبيطملة " ثم:

٣. ر،

الامانة المتانة

ى

ي

ORGANISATION

CONFERENCE ISLAMIC THE أ

SECRETARIAT GENERAL

GENER.AL SECRETARIAT

OIC/T?S

هده الاتفاقية بأية التز امات قانونية للدول المشاركة

لاتخل

تجاه لرف شالث ٠

لن تون هذه الاتفاقية بديلا لمختلف الترتيبات التفضيلية

التجارية القاسة و اللاحقة هع الدول المشاركة بل تعتبر مكملة

تحتفظ الاخئليات الجرعية وشبه الجدركية وغير الجركية

المعمول بها داخل التجمعات الحالية والمتقبلية الاقلييية

ودون الاقليبية والاقاليسية التي تنتمي اليها الدول الأعضاء في

منظمة المؤتسر الاسلامي بطبيعتها الجوهرية ، ولا يكون هساك أي

"سيع نطاق هذه الأفصليسات،

التز ام على أعصاء هذه التجمعات

كما لايكون للدول الشارحة الأخرى الحق في الاستفادة بن أا

هده الأفضليات ٠

الالية :

د

أخرى ، المجالات

الخصل الشالث

البفاوفات.

السادة ،الشثا لثة

عثاصر التظا م

المخا وضات ، ضمن مود

يمكن أن تشمل

١١ -

؟

٦ -

-

ه

التسهيلات الحركية وشبه الجمركية وفير الجمركية

ييكن . في هر احل لاحقة الثظر في وطع ترتيبات تتفى والالتز امات

التجا السبا

الدولية للدول المشاركة في مجال تد ابير

التي تشمل عقود ا متوسلة وطويلة الأجل لوارد ات وصادرات هنتجسات

معينة واتفاقيات قطاعية وفقا لما يطرأ من تطورات وحسسبما

دروء يؤامووليارع بلع ط وافامية ،

الحاجة .

ا - دسة

مجلس"له .

ددد

بوالأزن

1. ص.... -

رموبمزؤز.بستبسسسر

متت." رو

ك د.5ه- رر .

ر مسس

"

ر

لـ سسس ري

رت

ص.ب ١٧٨كدة . المتوان الترفي اتلاتي: جتد:. رتلكس:٦٠١٣٦٦ ١ متلامي أمى جي ـ فإكسلي

Jedda9 ,t7E E=x O. P.

Aé*d اادن

JEOOAH ISLÅMIAH'

Teiex

6ä72S6d :Fax SJ SLAMI! 601365 :

مفحه i3 من 40)

ORGANISATION

tSLAMiQUE CONFERENCE LA DE

١

بيياتغاذهنتوجتير

نبت؟ ء

ي

بئس..

ه.

. ر: ه

ي: لذا يقم

وبتتلويي

الامتابة المتانة

المادة الر ابعة

المفا وضا ت

ORGANISATION

CONFERENCE ISLAMIC THE OF

SECRETARIAT GENERAL

GENERAL SECRETÅRIAT

—OIC/TPS

التجارية

تجري جولات المفاوضات في اطار لجنة المخاوضات

لبرامي عملها الذي اعخدته اللجنة الداشمة

التالية »

المتو سطة

تجري المفاوضات وفقا لاي من الأساليب والاجر اء ات

عن طريق الجع بينها ؛

مفاوضات بخموص كل منتوج علي حد

موحدة .

كخفيضات جمركية

مفا وضات قطاعية

تد الير تجارية مباشرة بما في ذلك العقود

والطويلة الجل .

يكون للدول المتعاتدة البشتركة ف المفاوضات مشان تبادل

الأفضليات التجارية الحق دون غيرها في تقديم مقترحات أشناء

منه المفاوضات ، وتتتض الاستفتادة من. الأفتليات النبشقة عن

المفاوضات على الدول المشاركة ١1 -

تصادى علي الوشا ئة

نوان ر ستهبعننى د .

مين و وزدن ج

اتاوت الاداري

كخر. وكلما دعت الحاجة،

الآصلر اف .

ؤصليهلمطة لمه وادك

المتعلقة بنتاطج هده المفاوضات

السادة الخامسة

جد اول التسهيلات

الدول المشاركة من وقت

من المفاوضات المتعددة

صريخلوبع

ثدعييدهوثم:

"رحن محية.

يمكن أن تعقد

جولات متعاقبة

، ب

مر.

اتلامية جتة. تلك: ٦٠١٣٦٦ ١مشلامي اس جي . فاكسلي ٦٨٧٣٥٦٨

ص.ب ١٧٨كدة. العنوان الترقي

Jcddah .178 Bax .O .P

Add Cable

JEDOAH tSLAMIAH :

Talex

dö58735 :Fax SJ SLAMI! 01366 6 :

مفح

i4 من 40)

ORGANtSÄTION

ISLAMIQUE CONFERENCE LA DE

GENERAL SECRETARIAT

OIC/T?S

و -

يوان اتجيرجتير

حنكتتابزا

lmرة

æ€f)

-

نت

يمبطتمليؤرؤ يلوي

الامتابة المتانة

ORGANtZATlON

CONFERENCE ISLAMIC THZ OF

SECRETARIAT GENER.«.L

في جد اول للتسهيلات

تدرج الأفضليات التي تسفر عنها المفاوضات.

تلحق بهذه الاتفاقية ، وتشكل جزءا لايتجأ سسها

الن ابع

أ سا سية

السا د سة

الفمل

قو ا عد

الصادة

مبدأ الدولة الاكش رعاية

تبادل التسهيلات المنبثقة عن المفاوضات علي أسساس مسبسدة

على الدول المشاركة ٠

المادة يجون للدولة

خاصة

تم التفاوض بشأنها

مثميزة فيما بينها السي

الدولة الآشر رعاية

وتعود فو امد ها

اتشاه من احكام الفقرة (١) من هذم

المشاركة أن تقرر عدع امتد اد تسهيلات

بين دولتين أو أكثر ، وتتعلق بمصاليم

-

-

د

الدول المشاركة الأخرى

؟

لايترتب علي امتداد التسهيلات الفامة التتوص عليها في الفقرة

ضار بالمصالج التجارية للدول المشاركة

(٢) من هذه المادة ٢•

الأخرى ، وفي حالة

وقوع مثل هذا الضرر ، يجون للدول المشاركة

السعنية أن تعرض الأمر علي اللجنة الد اثمة بعد تحديد طبيسعة

الضرر ومد اه ، وتقديم الأدلة الكافية

هل وقوعه ،

ويحق للجنة

الد ائمة في هذه الحالة أن تتخذ التدا

مة لار الته بمسا

بير الملا

في ذلك امكانية تقديم تعويضات ٢

و امتد اد كل أو بعض التسهيلات

الخامة الي الدول المشاركة المتضررة •

رتم ملزة هلف ليف مهزوؤور

داعق ين

٠: بثمان ءركىا

مز ة ه" س

- ": أتار ال ولك

- ززمن

هنتميب

بجسرة"

مشع: زتغح:-

ه

صي زررهه.

«"از

ر مو س

آتهةاط. . فاكسلي م٧٣٥٦:

: عاتت ده مد .178 ة .O ع

ص.ب ١٧٨ كدة. العنوان الجري: اتلامية جتة. تلكس:

JEDOAH LAMIAH

a€6B7Z5 FaX'e (S ISLAMI 01366 6 : Telex

مفحه i5 من 40)

ORGANtSA7lON

ISLAMtQUE CONFERENCE LA DZ

91

«سهعصس تى، سسسسم

بيالنن النهنشارجتير

ثتتتنه،ر

، /

m"يي

وي

عوسس.

تد:■ي

ل

هببطتتةؤنيبو:

الامتاة المتانة

المادة السابعة

الحفاظ على

قيمة السهيلات

ORGANISATION

CONFERENCE ISLAMIC THE OF

SECRETARtAT GENERA.L

GENERAL SECRETARiAT

OIC/T?S

تعل الدول السشاركة على عدم المساس بالتسبيلات الممشوحة

ببوجب هذه الاتفاقية أو الغائها عن طريق تطبيق رسوم جمركية أو شبه

و أي تدابير تقييدية أخرى بامتشناء

جمركية أو غير جمركية

المتحلقة بالض اب

التد ا

الد اخلية علي منتجات هحلية مباثلة

و الرسوم المضادة للإغر اق أو الرسوم التعويضية

للاعا نات مسس

ما اشبات

ها تين الحالتين

السادة الشامتة

يل التسهيلات أو سحبها

. بعد مرور شلاك سنوات عل امجد اد

يجون لأي دولة مشاركة

الصهيلات الناتجة عن جولة الفاوضات

أن تخس النجتة الداشة

ب عتن أمها تعديل أو سمب ٤ي. تسهيلات. واردة هي جدوله . وفي هدم

الحالة

، تجري الدولة المشاركة هفاوضات للتومل الى تسوية ملائمة مع

الدول الشاركة التي تم التفا

وص معها من قبل . أو مع أي دولة

ا.

تـتئجد:. ر

زريرديد / .

.

ن ق

يتق و انا: ره

مشارة أخرى يحتسل أن تتضرر من هذا الاجراء •

الصادة التا سعة

قواعد المنشة

تكون اليتتجات الوا دة

ر في جد اول التسهيلات مؤهلة للعساملة

التفضيلية اذا استوفت قواعد المنشة التي تلحق بهذه الاتفاقية وتكون

ت لهور لم ببمؤرمر لر اب

جنءا لايتجزا هنها •

٩(::.

بتتبه

و -

ج

"ر ثن

١ -1

ر

هر

- ت

- ار سالو

ص.ب ٧٨اجكدة . العتوان الري اتلامتية جتة. تلكن ل٩٠١٦٦ ا لتكمي إمى جيا. فاكسساي i٨٧٣٥٦٨

u ٤nn٠ ١٥٢٠٥٠٠u ٠ تد ه

ا

مفحه i6 من 40)

ORGANlSATiON

iSL-AMtQtJE CONFERENCE LA OE

GENERAL SECRETARtAT

SI

OIC/T?S

يييافز النتننا لجير

جتتسرتتبر

ه.

•A\Q نعز

و؟

«ح 7äXh

:

هبلييه

الامتانة الانة

١ -

المادة العاشرة

الد ابير .الوقا سية

ORQANIBATION

CONFERENCE JSLAMIC THE OF

SECRETARIAT GENERAL

تكون الدولة المشاركة قإدرة على اتخاذ تد ابير وقائية لتفادي

أى ضر خطير أو تمديد موقوع هدا الضرر . و

يكه ن نتيجة مباشر

لزيادة كبيرة وغير متوقعة

في الوارد ات التي تتمتع بالأفضليات

ك

الار هذه الاتفاقية •

اسهار اليه في الفقرة (١) من مدم

مكن أن تحدث الاضر ار

لواحد إو إعش من العوامل التالية .

المادة ثتجة

تهديد بالحاق الضرر بمشتجات محلية .

تدهور خطير في هينان المدفوعات

تطبيق سياسة اغراق من جاس

الدولة المصدرة ،

اسحد ام اعاشات للتصدير من جا

تب الدولة المصدرة •

ي

د

سيس ف احعام مد الاتفاق سا ينو أى دولة مشارعة من احنة

رم

ضرورية لحاية مصالحها الا

د ابير تراها

منية والمحية الأساسية ٠

لايجوز أن تشمل المفاوضات التجارية مشتجات محظورة بموجب

؟

م

ه

٤

لآث . إن" سم..

ر

يرر يمة:

فزتم:

الش

يعة الاسلامية في الدول الاعضاء ٠

المادة الحادية عشر

هنج هعاملة خاصة للدول الاعضاه الاقل مو ا

تقدم الدول المشاركة تسهيلات خاصة لصالج الدول الأعضاء الاتل

ا أثثاء المفاوضات الششاثية أو المتعددة الأطراف،

واضعة خسسي

اعتبارها الحاجات الخاصة لهذه الدول ٠

صر حاصبه مباهري وتب وصليت ببداثرة لهوولو.

ر لا.

نفهد؟

ف

٠ ا

ا؛. لر

و"

ر ة

ا

يم وز وقم

سستسك

دد ر عب

6٦بي! : إبتمجيلامم امل ر ـ فاكسـي «٥٦؟ بو؟

التب؛ يكر الإو

ص.ب ١٧٨ جتدة. العنوان البري: اتلامتية جتة.-

JEODAH

687asee Fax; SJ MهاS! 601366: Telex

مفحه i7 من 40)

ORGANtSATiON

ISLAMIQUE CONFERENCE LA DE

بييافو التهننامتر

وتر يي

لانر

حيي

مصبي

ا لفا محاتد

وبطتليررؤيوي

الامتاسة المانه

ORGANI3ATlON

CONFERENCE ISLAMIC THE OF

SECRETARIAT GEHERAL

GENERÅL SäCRETARiA7

—OIC/T?S

91

-

الثانية عشرة

الهادة

مشطة البوتمر الاسلامي

التعاون مع مؤسسا ت

يطلب من البنك الاسلامي للتنية والمؤسسات المتخصصة الأخنى

التابعة لمنطة المؤتمر الاسلافي أن تنظر ، وفقا للو اشحها

و اجر اء اتها ، في اعطاء الأولوية ٠

ضمن اطار مشاريع

التجارة وضبان التمان المصادرات.

للصفقات التجارية المتعلتة

المنتجات المؤهلة للحصول علي معاملة تفضيلية بمقتضى

بقو اسم

هده الاتفاقية ، وكذلك للمنتجات الوطنية التي تتمتع بتسهيلات

وفقا للإتفاقيات التجارية الشسائية أو الترتيبات التفضيلية

الدول الأعضاء .

الاقليمية

تسعي الدول التعاقدة الى الاستفادة قدر المستطاع من القنى ات

والسر امج والإلبات الموجودة بما

بر أمج و أشملة الركن

الاسلامي لتتمية التجا ت

ر والؤسات الاخرى التابعة لمنتشة

اسؤصر الاسلامي بغية تعزين العلاتات التجارية فيما بينه

واستفادة من التسهيلات والضاسات النالية التي

تقدم لهد ا

الغرض .

و سة وعمس:-عتمه

١٣.» مر

ريه - ايام

• مرا مر ن معز

مركن الانتهالات الاداله

التجارية

التجارية

الفصل الخامس

الد ائمة ولجنة المفاوضات

السادة الشالثة عشرة

الد ائمة ولجنة الفاوضات

اللجئة

اللجتة

ه

قارم

هده الاتفاقية ، وتكون

اللجنة الد اثمة الاش اف علي تطبيق

الملاحيات التالية صلبقا للاحكام دات

الصلة في هنه

تتتولى

اللجنة

صم ويطو الم تري يه لملأ ليتله اتوة بم ودييف:

و م ث. ٠سأره ن مز م ر ج)

ر

بتاسعن . المهاه اسإه

ـ فاكملي ٦٨٧٣٥٨

اشلامية جتدة.

لهده

الاتخاقية :

م -

رو

ذه

اي

.العـنوانالـبري:

ص.ب ١٧٨ جتده

مفحه iB من 40)

ORGANtSA7lON

علاه1SLA CONFERENCE LA DE

91

ب

بيانالفهن ريم

٠تمتركراي

اججر"، مر

١١٦

«ىة مي

-2" ومه

وببتيلةلايبي

الامتاة العتانة

1/ -

ORGANt3ATtON

CONFERENCE ISLAMJC THE OF

SECRETARtAT GZNERÅL

GENERAL SECRETARIAT

OIC/T?S

المفاوضات التجارة لدى بدء تفاد هذه الاتفاقية ،

اللجئة من مبثلي حكومات الدول الشاركة

وتحر م

بوظالفها ٠ على تيسير تحقيق أهد اف هذه الاتفاقية

الاجر اءات الخاصة بعمل لجنة المفاوضات التجارية •

ك

انشاء لجنة

وتتألف مده

عثد التيام

اقر ار لاحة

اتخاد القر ار ات ببدء جولالات جديدة للمفاوضات التجارية ،

وتلقى

مقترحات ولبات الدول المتعاقدة بشأن المشاركة فسيهسا

وتوزيعيا على جيع الدول المتعاقدة م

ج المفاوضات التجارية

ا عتاد شتا

بسسا في ذلك جد اول

التسميلات التي تلحق بهذه الاتفاقية وتعتبر جزءا لايتجزا هسها

التومية بانهاء هذه الاتفاقية و ادخال تعديلات عليها

" ١-.٥"

أححا الصرصبات اللارمة تنحتاور والتعاون مع منشة الؤصر

الالام وت جمدتما وخامة المرعن الاسلام لتنمية التجارة

و الهيئات ذات الصلة التابعة للنشمة وكذلك تجيعات التعاون

بين الدول الاعضاء •

الاقتصادي فيما

التفسير ات الخاصة بأحكام هذه الاتفاقية عثد الضرورة

تقد ع

اساد بعض أو كل وظا ئفها

الي لجسة

•بموحب هذه الاتفاقية

المفاو ت

٢ـ

ب

٤

ه

-

ه

دوان د سهدمنر

إزي

ف-

ميه و بزري بم

ضا التجارية -

د؟ ن ١.

نتر. وبعر. ع

الاعق رنت الاداري

ص مين دهلو فيطرين لمفع والدواه

ي

رزمن

٠ ٠ ر

- فاكملي ٦٨٧٣٥٦٨

وزر: اما: ناياه ب

::: لدس

5٣ امتت من الس .

اتلامتية جتدة. "

٤■■عل ١٤ ٤٤ ة، -

، ن

س

ص.ب ١٧٨جكدة . العنوان البري:

pمA-eعوF ل؟ I-RIAMI Ot266 6

مفحه i9 من 40)

ORGANiSATtON

ISLAMIQUE CONFERENCE LA DE

GENEP*L SECRETARIAT

-OIC/TPS

بماتنراليسارتير

عن..

نبيته بيتر..

اوون

يزته؟

ن

د ٨٠

فبيتو فوفيق

الامتاة المتانة

الفصل السادس

المشاور ات وحل النناعات

اليادة الرابعة عشرة

المشاور ات

GANlSATiONÄم

CONFERENCE l3L.AMJC THE OF

SECRETARIAT GZNäF*L

اذا وأت أي دولة هشا ة أن احدى المنايا العائدة اليها بصورة

مباشرة أو غير هباشرة بوجب هذه الاتفاقية قد ألغيت أو اشتقصت

نتيجة لعدم وفاء دولة مشاركة أخرى، بالتز اعاتعا لبقا لـمذه

الاتفاقية أو نتيجة لاي ظروف أخرى تتعلق بتنفيذ الاتفاقية ،

يجوز للطرف التضرر عرض الوقائع أو تقديم مقترحات كتابية

لدى الدولة المشاركة الأخرى العنية بالأمر من أجل التوصل السي

ملائمة. لمذه السألة ٠ وتمثل

هذه الطريقة حافزا للدولة

اسشارحة الأخء لكر تتظ سعن العناة ف. الاسات ام

المقترحات المتدة اليما

يكن للجنة المفاوضات التحارية

اذا ها طلبت هتها ذلك احدى

الدول المشاركة

، أن تقوم بمشاور ات مع أي دولة مشاركة يتعذر

التوصل الى حل مرض معها عن كلريق المشاورات البشار اليها في

الفقرة (١) أعلاه •

وتقدم لجنة المخا صات التجارية ٠

للائحتها الد اخلية تتالج مشاور اتها الي اللجنة الدائمة -

اذا لم يتم التوصل الى تسوية مرضية ، تقوم اللجنة الد ائمة .

فور تسلم تقرير لجنة المفاوضات التجارية أو حلب

من السدولسة

الدول المشاركة اليعنية بسهدف

المتضررة ، بعقد مشاور ات

ايقاف الضر ، ويمكن للجنة الد ائمة أن تقرر تشكيل لجنة خاصة

من الدول المشاركة غير الأطراف في النز اع ، تكلف بتحد يد لبيعة

صرص طبميئوريرزةإمئيصدك تنذهـن الدو لبرادل

يوبيى الضر ، وتقديم توصية بشأن

انت تت

بلا بي.

إإل! ير!

ذبت الهوي ل لبرة "-

٧

إ ز.

ررربي

عي.

٠٠١٤.٠٥ عه".

(حيفحة 20 من 40)

ORGANISATION

ISLAM'QUE CONFERENCE LA DE

GENENAL SECRETARIAT

- OIC/T?S

عييريبء؟ -ز،

ت الناانجنتر

وببطتملهيلايـاي

الامتاسة المتانة

الفصل السابع

أحكام خشا مية

المادة الخامة عشرة

حل النزاعات

ORGANISATtON

CONFERENCE SLAB4lC! THE ٣

SECRETARIAT GENERAL

أي نز اع ينشأ بين الدول المشاركة فيما يتعلق بتفسير وتطبيق

أحكام كذه الاتضاقية أو أي صك معتصد في اطارها

يسوى شسوية ودية

• وفي حالة اخفاق في تسرية تن اع ما

ق بين الاصلراف المعنية

يجون احالته الى لجنة المفاوضات التجارية من جانب طرف النناع .

اللجنة المسألة وتقدم توصية بشأنها في غضون ١٣٠ يوما هن

وتستعرض

ريخ عرض النزاع عليها ، وتعتمد اللجنة القواعد الملاكمه

لهد ا

الغرض م

الفمل السابع

أحكام ختامية

اليا.دة السادسة

تقييم المضاوضات

تتول اللجنة الد ائبة مهمة تقييم المفاوضات التي أجرتها لجنة

المخاوضات التجا

رية وتقدير التتدم المحرن في تطبيق هذه

الاتفا قية

يتم لشر جد اول التسهيلات الناتجة عن جولات البفاوضات الثجارية

و التعديلات البتملة بها من قبل اللجنة الد ائمة

هلـم باطة الروصغره بإممواودولى

دوان ر سه

جوز وزم مري

صرطمـما لهل

رمز

ني .. ر:

ورات .ر:ره نرئميها. -ر

، «بعو - ١ وحى

٦٠١٦إمتفدلي المتي - فا

ص.ب ١٧٨ جتدة .العنوان الترق: اتلامتية ة . تلكس

.Te/.y

لا١٣١ ل٧1 ٨١١١

S6Bä6B7 •gax S-[ الا ١ 1S6Rß K

مفحه 21 من 40)

ORGANISATION

ISLAMIQUE CONFERENCE LA DE

GENERAL SECRETARIAT

OIC/TPS

91—

بييانزازبنارتمر

:

اله

هبطتملوؤزبوي

ORGANISATION

CONFERENCE cجAا THE OF

SECRETARIAT GENERAL

عشرة

لمنظمة الؤتمر الاسلامي

الامتابة المتانة

- ١٦ -

المادة السابعة

الوديع

تودع الاتفاقية لدى الامانة العامة

وتكون الأمسانة

وتفتح للتوقيع عليها من قبل الدول الأعضاء ٠

علي هسده

العامة بذلك الجهة البودعة لديها وشائق السمسدس

ك

الاتفاقية .

يتولى الأمين العام لمشطبة المؤتمر الاسلامي ابلاغ الدول الاعضاء

هذه. الاتفاقية وتاريخ بدء سريائها

بايد اع وشائق الصد على

صلبات الانضمام اليها أو الاتسحاب منها و التصديق علي

التعد يلات •

المادة الثامنة عشرة

بدء التخاد

د

الاتفاقية حين التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تارينة

تدخل هذه

المصادقة عليما من تبل عشر من الدول الاعضاء .

ايداع وثاتق

تعتبر الاتفاقية شافذة بالنسبة لكل دولة عضو تنضم اليسها في

ريخ ايداع وثيقة المصادقة

، وذلك بعد مرور شهر من تا

وقت لاحق

، تجري الدول المتعاقدة الجولة

بمجرد بدء شفا الاتفا قية

من أجل تبادل التسهيلات .

الأولي من المفاوضات فيما بينها

وتستكمل هذه المفاوضات خلال ١٢ شهرا من تاريغ بدسها

- فال

صمم وصبره لأصر هر لننح )رصنلره الم باك بمممرو ر

ه

أب

ايه" ١: ر

نتطحزرز؟

م ي

رم أريي

وهاده رمد .

-ز بلأ بد

ي:

ى .

نه"

لأثصالآثت الا: ارن

،

ودرة سردن اشاد أن» م

وتتثلزمزنوقه

بجدوة:

لحب: لخمر

ص.ب «اكدة .العنوان البرق: اتدمتية جتة. شلكئ.٦٠٣٦٦ أتية ث ومهجل . فالكهلي ٨٧٣٥٦٨:

ييه ثم أطه "لنحر أديد ه نبا ,178 Box ٥. .٥

JäOOAH ISLAMIAH

Teiex

5B73553 :Fax دث ااSL SO1366 :

مفحه 22 من 40)

ORGANISATION

ISLAMIQUE CONFERENCE LA DE

GENERAL SECRETARIAT

OIC/TPS

91

بييالتز النمن متير

تنتلأسترجدي

*inrr--•qm•xم

ي

عة ة

ي

وببطبوثيوفي

الانتاة المتانة

١٧

ORGANt3ATION

؟ CONFERENC iSt-AMlC عن OF

SECNETARIAT GENERAL

المضا وضات عسلسى

تصادق الدول المتعاقدة . التي شاركت في

هده اليفاوضات ويبدأ نفاذ هذه النتائج بعد مرور

مليها هن قبل عش دول متعاقدة

ثلاثة أ شهر على المصادقة

علي الأكل ٠

تقدم الدول المتعاقدة الأخرى الر اغبة في أن تصبيع هن

الد ول اليشاركة قوائم بعروضها الي الدول المشاركة التي

قد تقدم قاسة بطلباتها الى الدولة صاحسبسة الطلب

وبمجرد الاشتهاء من هذا الاجراء تدخل الدولة ماحبة المطلب

في مفاوضات مع الدول المشاركة المعنية من أجل التوصل

ال اتفاق ٠ ويتعين على الدولة المتقدمة بالطلب بعد ذلك

)

المفاوضات لكي تصبح

أن تصدى علي التسهيلات التي تناولتها

دولة مشاركة

المادة التاسعة عشرة.

٠:

الاسحاب

تنسحب من هده الاتفاقية ويمبي

يكن لأي دولة مشاركة أن

أسابه انن بعد محة اشهر من حاريي ارسان اخار عتابي .

سش ته

ال الأمين العام لمنظمة التؤتمر الاسلامي

الهادة العشرون

التعد يلات

أبرمت هذه الاتفاقية لفترة غير محدودة ولايمكن تعديل مو أدها

• ويتم تعديل هذه الاتفا قية

قبل مض خمس سشو ات على تاريخ نفاد ها

وتسري هذه التعديلات بعد ثلاثة سمر

ثلثى الدول المشاركة

بمو افقة

التعديل من قبل خمس دول مشاركة

ايد اع وشا ق

من تاريح

-

ه

بينرالأرممثو لرصم مرا مده مهمر دددفا

«يهزرا

.، ر ضث ر

٧

. ت.مابةن

الث: "

٦ ولمشدي اببحي ء فاكيبه

٦AY٣٥٦A

ر 1- اه بره "ن. L- ما

. زي،

- م"

رية.

يرونر مبه:

وده:

مركر ات»

ن

- -وبي م

ى ل

سخ

ص.ب ١٧٨ جكدة. العوان البري: اتلامتية جتة. تلخر:1٦

مفحه 23 من 40)

ORGANtSATtON

tSLAMlQUE CONFERENCE LA DE

بييائن النمننالتيم

نيتم نيي

ار، كي

ت

نء؟ةعي

ميتتضؤي

الامتاتة المتانة

ORGANISATION

CONFERZNCE I3LAMlC THE OF

SECRETÅR!AT GEHERAL

GENERAL SECRETARIAT

—OIC/TPS

تتألف مرفقات

الحادية و العشرون

المرفقا ت

المادة

تشكل المرفقات جنءا لايتجن ٤ من هذه الاتفاقية

الدول المتعاقدة

الدول المشاركة

الاتفاقية من •

المرفق الاول

المرفق ا

المرفق الشالث : قواعد المنشا

المرفق الرابع .

• جدول التسهيلات •

نسيسة

حررت هده الاتفاقية باللغات العربية والاتجليزية و الفر

:(

د

ونصوصها الثلاثة مشاوية فى الحجية

المو افى

١٤ ه

حدت في يوه

حسب الأصول بالشوقيع

قام المفوضون بذ لك

و اثباتا لما تتدم

المبينة

علي هده الاتفاقية في التواريخ

لشولنه ابرؤا

ي طبهم الهمو

• سةرجلساو.

سررزدزن

لىسسه

يره الزمح رتي

و لاتاي الادا د-

٧٣٠٦؟

ولأر: أمااي: ر رفين: ر

ود ر عزة ت"سمادة ان وي

وتوجن

ا

ر "ء هسه بحر

دوم

ء ن ر مع، ر

- نب

رخ الك؟

ع

(مفيه 24 من (

ORGANISATION

ISLAMIQUE CONFERENCE LA DE

GENERu SECRETARIAT

—OIC/T?S

٠٢ نوزنارحـير

يييس. ، .

ي؟

**AOcv--mxQ*

يي»ي

ZFNO مج

ن

وببجولايـو

الامتاة المتانة

ORGANISATION

٤ CONFERENC /AAا THE OF

SECRETARIAT GENERAL

الدول المتعاقدة

. اسرولبيملراب مها مورربام

المرفق الاول :

صرطبربمبومزه،

ر»سه

:نيفي -

«س اله «واء

رمز اتصا

يذ

م، رأس

ول سن راد . و مس

مي مجي. كسلي ٦٨٧٣٥٦٨

Cabte

Jeddah .17B Box .P

مشب::

. - ويزب

رد ر حبي؟.-

مى.ب ١٧٨ كدة. العنوان البري: اتلامتية جتة. تلكسن ١٣٦٦.

Telex

6873S68 :Fax لS الم! 601366

JEDOAH lSLAMtAH .

Add

مفحه 25 من 40)

ORGANISATION

tSLAMlQUE CONFERENCE tA DE

GENERAL SECRETAÄtAT

- OIC/TPS

بامزاتناهت

تهيتتان.

1٢Cmررم

rB:»

س.

ذ لله

مطبيولانو

الامتاة المتاتة

• الدول الهشاركة

المرفق الثاني .

ص هط ب صريبن اصا.دمؤمراإممرها عا مية

ORGANISATION

CONFERENCE St—AMIC! THE

SECRETARIAT GEHER.AL

ستي؟e

يو م لتزمتي

ووان د سمتني .

-سس س

٩

بره ، لإمخ

انض زت اهاربه

٦٣

، ١

صبو. نرتل

ن

رو

اشبخ:

مفحه 26 من 40)

ORGANISATION

ISL„AMIQUE CONFERENCE LA DE

GENERA.L SECÄETARtAT

OIC/TPS

91 -

بيياتالنبننالرتير

..ج نؤز

ء

حورة

تشات. "

تفيببطبؤب:لايايي

الامتاة المتاتة

- ١؟ -

ORGAN!SATION

CONFERENCE tSt—AMtC THE ٥٣

SECRETARIAT GEHERAL

المرفق الشالث : قواعد المنش

توملا الى تحديد مئشا المنتجات الموهلة للاعتياد ات التفضيلية

بوجب نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتر

تطبع القواعد التالية

الاسلامي

المنتجات ذات المنشا - تكون المنتجات التي

القا عدة

تشملها الترئيبات التجارية التفضيلية ضمن الار النظام و المستوردة

ال أراضي دولة مشاركة أخرى واليرسلة مباشرة ، حسب مدلول القاعدة

التفضيلية اذا كانت هطابقة

(0) من هده القواعد ، مؤهلة للامتياز ات

لمتطلبات المنشأ بمقتض أي من الشرلين التاليين

(أ) منتجات منتجة أو متحصل عليها بالكاسل في الدولة

، أو

البشا كة البمدة كما هم هحدد ف القاعدة١ ٣)

٠١٠٠١١

إب) منتجات فير منتجة أو هير متحسل عليها بانعامل في الدولة

المارغة الصرة.. شريطة أن تكون المنتجات المذكورة

مؤهلة بمقتضى القاعدة () أو القاعدة (2)

المنتجات الستتجة أو التحمل علسيها سالكامل

التا عدة

، يعد مايلي منتجا أو متحملا عليه بالكامل

حس هدلول القاعدة ١ (أ)

في الدولة الرشا كة الممدرة :

ه

المئتجات المعدئية التي تستخرج من أرضها أو مياهها أو

قاع بحارها (١)

الينتجات الزر اعية التشي تجني أو تحصد فيها (؟)

الحيو انات التي تولد وتربى فيها •

الحيو انات المشار اليها

المنتجات المتحصل عليها من

وطه هورورالنتؤمديه المه كنها لهزات فا مي

- افقرة (ي) أعلاه

أ )

)

)

- ٠ -ة 1١.6يث.

يست يود

وزار: اؤله وؤزضييا: ر ن

تما الويه

ئ 57.. zst<ßüfi&i:;x.,

تات ر

: آخن:

تت اهخذي: لتام

٦٨٧٥٦٨

ص.ب ٧٨اجذة٢ انالبرد:

هه د ٤.2 1 8٥ .O .م

٤٥٧٠٩٩٣٦٤ ل الام I! 6O12É6 .

مفحه 27 من 40)

ORGÄNISATION

ISLAMIGUE CONFERENCE LA OE

بمانع الزههنمارجتيير

تتضضترربيي

T:

.nwr—•mx•c$

•«;.s X..*QQ

يمببطملؤي ايي

الامتاسة العانة

ORGANISATION

CONFERENC ISLAMIC THE OF

SECRETARtAT .GENER.AI

GENERAL SECRETARIAT

OIC/T?S

91

المنتجات المتحصل عليها بالقنص أو صيد الأسماك فيها •

منتجات الميد البحري والمنتجات البحرية الأخرى التى

تستخرج من البحر عن هلريق سفتها (٣()(٤)

البتتجات الجهرة و/أو المنوعة على فلهر السفن المصاثع

التابعة لها (2) (0 ، من المنتجات المشار اليـهسا فسي

إو) نعلاه على سبيل الحمر .

المتعملة التي تجع فيها ولا تملج الا لاسترجاع

الخام

والخردة الناتجة عن عمليات الصنع الست تدور

الفقرة

لأصناف

المو اد

الفضلات

ه

و )

ن

)

ما )

ي

البضائع النتجة فيها على سبيل الحصر من العنتجات

المشار اليها في الفقرات (٢) الى (ط) t علاه

تشمل الوقود المعدني والشحوم والمواد السرتبمطة بيا فصلا عـن

لا

د

المعادن الخام

كنمن منتجات العابه ..

تعتي «السفن» سفن الميد العاملة ف الميد التجاري . والسجلة

• ويقوم بتشغيلها مو اطن أو مو اطثون أو حكومات

د

شرد أو اتحاد أو رابطة مسجسلة

من البلد ان المشاركة

ر ٠ أو يمتلك ٦٠ في الساثة من أ سهمها

تجيلا محيحا في بلد مشا لك

على الاقل مو اطن أو هو أطنون و/أو حكومات هن البلد ان المشاركة

أو يمتلك ٧٥ في المائة عثها مو الون و/أو حكومات من البلد ان

الصيد

البشارة • على أن المثتجات البتحصلة هن سفن عاملة

التجاري ببقتضى اتفاقات شنائية تنص على مشارطة ايجار /ايجار

مثل هذه السفن و/أو اقتسام. الحصيلة بين المشتركين تصلح كد لك

للتيسير ات التفضيلية

بالنسبة للسفن أو السفن الصانع التي تشغلها

صروطبرإ يهربوا بيهطرهلرولر مموره

شروط رفع علم الدولة المشا كة

الحكومية لاتنصلية

mعسسس

١

؟

ها

٤)

شارة الايه

زره ا هز ون س »٠

إلاه..

٦٨٧٢٥٦٨

53Z- مقه Box37 .e.e

دواندسعبهنره.

م.

سما .

طح»A ماه :

ص.ب ٧٨اتده. العنو تجتتالايه.

Teiex

'C ل؟ AMI I.SI 6Ot366 .

مفحه 28 من 40)

FSATION ORGAN

ISLAM!QUE COF!FERZNCE LA DE

GENERAL SECRETARIAT

OIC/TPS

91

المتحصل عليها

انالنهارتير

ة

rcymr—••smQi

ؤ

هنم٠

. .

ة ا نق

- متجسد

وببطتالؤيرؤي

الامتاسة المائة

- ٣؟ -

ORGANt8ATlON

CONFERENCE A٨يلا! THE OF

SECRETARIAT GEHERAL

أو غير

القاعدة ٣ - المنتجات غير المنتجة

بالكا مل

حس مدلول القاعدة ا

(ب) ، فان المنتجات التي تعالم

(أ )

وتجهز وتسفر عن قيمة كلية للبواد أو الاجناء إو الثو اسجع

الناشئة من بلد ان غير مشاركة أو ذ ات مئشا غير محدد لاتتجساون

٦٠ فى الباتة من القيمة فوب المنتجات التي تنتج أو يححمل

مليها، وتجري عملية المنع النهائية بالشبة لها داخل أر اضي

التفضيلية

الدولة السثاركة البمدرة ، تكون مؤهلة للإلأمتيانات

رهنا بأحكام القاعدة ٣ (ج والقاعدة ج •

الاتفاقات القطاعية (٦) كما عرفت في الفقرة (١٠) من

السادة الأولى للفصل الأول من اتفاقية الار انشاء النظا

د

تون قيمة المواد ذو الاجناء أو النواتي هير التاشئة في

البلد كما. يلي :

د

أو الاجناء أو

(-)

(

٢ـ

ه

١ وقست استيراد المصو اد

القيية

اله اتج متي أمكن اشبات ذلك . او

يكون قد دفع لقاء المو اد

أقرب ثبن . يمكن التحقق منه

أو الاجزاء أو النو اتب غير المحددة المنشة في أر اضي

الدولة المشاركة التي يجري فيها الشخل أو التجهيز

الهمرو

ي.

الا ر مسن يم. ب، يج

ريدم .

كرره :..!٩.١.ب

نتير؟

ر لم

خزا لرإملهبوطره عاره.

«ؤي- وم لار

صرو

ص.ب ١٧٨ جتدة. العنوان التري: اتلامتية جدة، تلحت: ١٦٠١٣٦٦ مي٢ لنيي :تخاكشمللي ٦٨٧٣٥٦

Add e _Caé—, d8لإلو .178 ٤ B C. .P

JEOOAH ISLAMIAH :

SB73568 :Fax SJ ISLAMI 01366 6 : Telex -

مفحه 29 من 40)

ORGANISATION

ISLAMIQUE CONFERENCE A' E.

GENERAL 5ECRETARLAT

OIC/TP,S

1و ـ

بيالنوانمنارتير

تجت

م

@5ي

إإإإةن

م

« نهه :

وللرؤيوي

الاناة التاتة

-٤؟ -

8ATION ORGANI

CONFERENCE ISt—AMtC THE OF

SECRETARIAT GEHEML

القاعدة ٤ - القواعد التر اكسية للبنشأ- يعد منتجا عشسشوءه

الدولة المشاركة الشي تم فيها شغل البئتج التام المنع أو تجهيزه

القاعدة. ١

المنتجات التي تطابق متطلبات المنشا المنموص عليها في

تستخدهم في دولة مشارة بومفها مدخلات لمنتج تام الصنع مؤهل

و التي

للعاملة التفضيلية في دولة مشاركة أخرى شريطة ألا يقل المحتوى

المسائة من

الدولة المشاركة عن ٦٠ في

اجمالي الناشىء في أراضي

تليم ظهر السفينة إفوب) (٧).

في مفهوم هذا الاتفاق تعتي n السخن المصانع ٩ أي سفينة - حسب

التعريف السابق يجري على ظهرها تجهين و/أو صنع المنتجات

الشار اليها في الفقرة (و) أعلاه على سبيل الحصر ٠

مالنسة للنتجات ألت يتم الاتجار مما فى اطار الاتفاقات

أنقسا مية الص جرى التفاوض بشاتما بمقتض النشام قد تنه

الحاجة الى احعام بشان العايير الفامة التي ينبغى تطبيتها

ويكن التظر في هذه المعاي

وض بشان الاتفاقات

عتد التضا

القطاعية .

التر اكم tt الجزئي؟ كما تتضمنه القاعدة ٤ أعلاه يعني أن

المنتجات التي اكتسبت سركر المنشأ في أر اض احدى الدول

المشاركة هي وحدها التي يمكن اخذها في" الحسبان عندما تستخدم

كمدخلات لمثتج تام المصع مؤهل للصعاملة التفضيلية في أر اضي

ي وبامسويط ٦٦ ببج

دلا

دصالات الاداد- -

دولة مشاركة خرى •

رو؟

مركرارت..

لمولج امد وطهر والبها

وززرة أللااج زززيط: ر،

إ؟ ة "لـدتات ناتضادة ألدولي

ايل حي! فابجهي

٨ ٦٨٧٥

رؤدبر لنن مسم.

ر

وفم

( )

ه

)

تتنميت

لرن "-

شيز،خج

.العتوان الجري: اتلامية جتة. تلكس: ١٦٠١٣٦٦ ستلا

ص.ب ٧٨اجده

(حيفحة 30 من 40)

ORGANtSATION

ISLAMIQUE CONFERENCE LA DE

GENERAL SECRETARIA.T

OIC/T?S

91

برالتوانبيارتير

ونعنته

يي

كعورك"

•ب ة

ببطملرلايـاوي

الاناة المتاتة

؟ -

8AftON!ORGAN

l3t—AMlC THE OF

SECRETARIAT GEHER*L

الارسال البباش

القا عدة

يعد عايلي مرسلا ارسالا مبساشر ا

الدولة البشاركة الممدرة ال الدولة المشاركة المستوردة ٠

اذ ا نقلت المنتجات دون أن تمر عبر أو اضي أي دولة غيو مشاركة ٠

النتجات التي ينطوي نقلها على مرور عابر خلال بلد أو أكثر من

البلد ان الوسيطة غير المشاركة مع أو بدون تعقيب شمن أو تفنين

مؤقت في هذه البلدان س

يطة أن و

يبرر الدخول العابر أسباب

جغر افية أو 1متبار ات تنحصر فسي

مقتضيات التقل

تكون المنتجات غير د اخلة

في مجال التجارة أو الاستيلاك في بلد

أو بلد ان العبور

لا يجري على المنتجات أية

عمليات أخرى خلاف التفريغ واعادة

ا . ل

الحصن أو أية مسلية زمة

للابقاء عليما فى حالة جيدة

يدل بشمادة مادرة عن اللمات الجمرعية لبلد العبور تبرهن عن

من

-

٢ -

٤

مع المقتضيات الذكورة ٤علاه مي (٢) و (٣) ٠

- معاملة التعبئة

- عند تحديد منشة المنتجات

أن التعبئة تكون كلا واحدا مع المنته الذى تحتويد ،

معاملة التعبئة معاملة مستقلة اذا كان التشريع

ذلك .

«يوان دفاه

د (ت

- شهادة المثش، - تكون المنتجات الموهلة للا

الممطا بقة

التا عدة

ينبفي اعتبار

فيو أنه يجون

الوطنى يقتضي

القا عدة

دة متش

تمد رها سلطة معيئة من قبل حكو

(٨)

التفضيلية مؤيدة

الدولة البشاركة المصدرة ويجري اشعار المشارك الآخير بسا وفقا

لاجر اء ات اصد ار الشهاد ات الثي يتعين وضعها واعتمادها هن قبل ٣

المشا ركين

مر نوع هر إرصرماش لرطلإمه و

- . إلي به نجوة

L. ٠.

ويز : اللأ زثةتس ذى

قد اء الود.

!.:

إيى حن! بأبهييمني

٦٨٧٣٥

س..

رت.. م

ه .

زييز

اشع: الخمر

، العنوان المري: اتلامتية جد

. يرهرم

سسرر

. . ري

ر وا

ص.ب ١٨جتده

مفحه 31 من 40)

ORGÄNtSAflON

tSLAMtQUE CONFERENCE A! DE

بييفوالتنسالتير

:تلأخقنرم

. /

-

فبيئمليرلايبوفي

الامتاة الميانة

RGANIBATIONم

CONFERENCE I3LAMlC THE OF

SECRETARIAT GEHERA.L

GENERAL SECRETARiAT

-OIC/TPS

91

يبدل المشاركون قصاري جهدهم للتعاون من أجل تحديد هسنشسة

المدخلات في شهادة المتشا

القاعدة ٨١) -حظر؛ يجون لاي مشارك أن يحظر استير اد المنتجات

التي تحتوي على أية مدخلات ناشئة في دول لا يو

د اقسامة علإقات

اتتعادية وتجارية معها

يجود أن تستعرض هذه القواعد ، كلما

القاعدة 4- الاسسعر اض

اقتضي الأمر ذلك ، بتاء على ملب شلث المشاركين ، ويجون أن تدخل

عليها أية تعديلات على نحو ما يتفق عليه

القاعدة ١٠- معايير النسب المئوية الخامة -

يمكن السماح

للمنتجات الناشتة من أقل البلد ان المشاركة بنسبة تفضيلية مقد ارها

عشرة نقاط ملوية تلبق علي النسبتين المئويتين في القاعدتين ٣و٤

هكذا لاتزيد النبة المئوية عن ٧٠ فر المائة بالنسبة للقاعدة

٥٠ في الماتة بالتبة لدقامدة

ترفق بالاتفاق شهادة متشا موحدة يستخدهها جميع المشار

ر هطيرهد بلئ إلأما ل مدومملويفا .

.ب. " بسيء.

بوةيب

كع

و من

(م)

ري

ال

و ر الزاي ززئله: «1

-. «ققادة ال وي

رو رد ر هر

يمرجى- .

٦٨٧٣٥٦

C/ ، üed&i,t

ين الاداري

١٦٠١٣٦٦

iSLAMIAH : Add

ص.ب ١٧٨جكدة. العنوان الجري: اتلامتية جتة. -

JEDOAH

6873568 :Fax SJ ISLAMI 601366 : Telax

مفحه 32 من 40)

ORGANISATION

tSLAMtQUE CONFEÄENCE LA DE

GENERAL 5ECRETARlAT

OIC/TPS

91—

١ ذاريزر.جب

مزا

ي سخ بب لر

ياتثايجنزـن

مسم

ة

حمميمميي

.

وبتل رؤيوي

الانتاة المتانة

شهادة المنشة

عمر وطر يشبر2مإؤيتصرن لهم ه لبز نولر .

وارة ام:لب ؤدمةكايء م

ودار نهز وت "ضدة أن و ير

ا / ٤

ORGANISATION

CONFERZNCE IفI٩ THE OF

SECRETARIAT GEHERAL

"، ب ريسرر

س.ب١٧ كدة . العتوان الترق امتلامتية جئة. رتلكت٦٠١٣٦٦امتلا اس حزفمخأكيلسه م

1hvYV

«د٨4!. 17X nxÄ ö ه

Add هاط.

2OAHÉJ tSLAMlAH .

Tei•r

ه»R٩.بC9 'ALI l؟ 6n1NfiR

مفحه 33 من 40)

٨ -

شهادة المئشسا

1-

الدول الاعضاء

صادر في :

"٠، ت"

رتم

نظام للافضليات التجارية بين

في منظمة المؤتمر الاسلامي .

شهادة متشا

( الاترار والشهادة معا)

( البلد)

التجما ري

الـمرسل

البضالع مشحونة من ( الاسم

للممدر وعنوانه وبلده ).

البضائع مشحونة الى.( اسم

اليه وعنوانه وبلده

الملاحظات في الصفحة المقا بلة

نظر

٤ للاستخدام الرسمي

ك

إ بقدو

وسيلة النقل والطريق

ماهو معروف )

ى

أ

ا - رتم

واريخ

النوا تير

أ

4- اجمالي

الـونن

أو

الكمية

مـ معيار

المتشا

(أنظر

المحظات

فـي الصفحة

المتا بلة )

أسي ،نتفتيى الـدي أجرى

شدة

تشد على

1٢-

.

ـ علامات ٧ـ عدد ونوع الطرود

وعداد

ووصف البضا

الطرود

اقرار الممتر

أقر أنا الموقع أدناه ان

مـ وقم

الت سخة

ه

بصحة اترار المصدر .

المكان والتاريخ وتوقيع السلطة

ممدرة الشهادة وختمها .

ددا

، "ربر هإؤملرهلام

للاخراصرس

وطرة اوال ر زئي ر ه

مرة .

هرمز الاتممةت ب

التف،ميل والبسات البقة

صحيحة وان ألبفالع انتجت

( البلد )

وانها تستوني اشتراطات المنشا

المحددة ليذه البفائع فى

للبلد

النظم

المستورد)

المكان والتاريخ و رقي

المعتمد

بارزن )

٤ وو

. ل

لا

(مفه 34 من 0

ORGANtSATtON

Eل9إ« CONFERENCE LA DE

GENEP*L SECRETARLAT

- OIC/T?S

٢، ...

بي موالنجت مرير

حت مههره

هبيي ويي ن

٢٢٢٣

يي

٦٦٦ فم

٣

«عن: م

وبطتملمةبفيلوي

الامارة التاتة

ORGAN!SATION

CONFERENC t3LAMlC THE OF

SECRETARIAT GENER.AL

شروا عامة

للتمتع بالأفضليات التجارية لابد للمنتجات أن و

تندرج في احلا

ر وصف المنتجات المؤهلة للأقضلية

في جدول

صهيلات البلد الرسل اليه

في النظام ٠

تستوفي قواعد المتشا

في نظام الأففليات التجارية ،

وينبغي أن يشطبق الاستيفاء على كل

صنف في كل

في شروط الارسال السمحددة في قواعد المتشا

وبشكل عام ، ينبغى أن ترسل المنتجات ارسالا مباشرا،

بالسعني الوارد في القاعدة b ، من بلد التمدير الى

البلد المرمل اليه ٠

ما ينبغي تسجيله في الخانة ٨

(أ)

(ج)

يشبغي أن تتون البشتجات التفضيلية منتجة أو متحصلا عليهسا

بالكامل ضي البلد المشارك المصد

ر وفقا للقاعدة ؟ هن قواعد المتشا

في التظام فاذا لم تكن

منتجة أو متحملا عليها بالكامل في البلد

ر فينبغي أن تستوفى متطلبات القاعدة ٣ أو القاعدة : ٠

(أ) بالثسبة ثلمثتجات المنتجة او المتحصل عليها بالكامل ؛ و.

يقيد الحرف

١ ألف " في الخانة ٠٨

ذو المتحصل عليها با مل

(ب) بالنسبة للمئكجات غير المنتجة

. هروط المجهمنمالوة إبلأهامة ولثم بلمرر بونا

يتبغي أن يتم التسجيل في الخانة على -التحو التا

:؟8

د برط

يئ بلهضوو:

رود ر

ي.

ور ره أره ة ز رشييه ما عه

سسي.

..ما .

خنز

..ب جتدة. العتوان البتة. اتلامية جفليوندضئخ:٦٠١٣٦٦ استلفد من خر. اطله ٥٦ إلاه:

مفحه 35 من 40)

ORGAr4iSAT1ON

ISLAMTQVE CONFERENCE LA DE

GENERAL SECÄEiAR1AT

OIC/T?S

1و -

بيان الزمننارجتير

-تبييييييتيي

((fOB€:)

ي.!٦٦lف؛

ونيزجي

"ك س ن

وبطممي بوي

الامتابة المتانة

ORGANI3ATION

: CONFERENC tSLAMtC THE o٣

SECRETARIAT GENERAL

الخانة ٨ بالئسبسة

باء في

المنشا بهقتضي القاعدة وينبخى

قيمة المواد أو الاجناء أو

المشارك أو في متشأ غي محسدد .

يسجل الحرف ٧

للبنتجات التي تستوفي معايير

أن يعقب الحرف ٩ باء ١ مجموع

بلد غير

المنتجات الناشئة

معبرا عنيا كسبة ملوية هن القيمة (فوب ) للمنتجات الممدرة

يسجل الحرف ٨ جيم ٨ في الخانة ٨ بالنسيسة

للنتجام الحي، صتوفي معايير

السنشأ بمقتضي القاعدة

٤ ويتبغي

تن يعقب الحرفإجيم) مقد اى المحتوى الاجمالي الناشىء في أر اضي

المشاركة

الدولة الممدرة

، صعبرا عنها كنسبة متوية من القيمة

(فوب ) للمنتجات المصدرة •

ا دال ا في الخانة بالنسبة

يجل الحرف

المش، الخاصة وفقا للقاعدة ١٠-

التي تستوفي ععايير

للمنتجا ت

ي و." لأمنوا

ودب..

سني

«رولا متهافتت اثارثة

/

ررازورر لإرها ول ا اب ادر زناره

وارة :مأل؟ وزنت انزر ف

"اتال

ص.ب ١٧٨ كدة. العنوان البرقي: اتلاتية جتة. تلكس: ٦٠١٣٦٦استلا اسجيـ فاكسلي ٦٨ iA٧٣

-eeو بجؤ هة ٥ .م

Add able

JEOOAH ISLAMIAH

TeIex

6d72568 :Fax ل5 SLAMI! 601366 :

مفحه 36 من 40)

ORGANtSATlON

lSLAMtQUE CONFERENCE LA DE

GENERAL SECRETARJAT

—OIC/TPS

-اتهمن رلدا لديم يين لنطره

و:رة الؤا. أ نث: مر ما

بباللوالننتمرجتير

تي.

١ "ه:

ي

„.>*räso•

لا! لت

ملاثاي

الامتابة المتانة

-3.8

٠؟! ٠

ORGANtSATlON

CONFERENCE ISLAM!C THE ٥٣

SECRETARIAT GENERAL

ول التسهيلات

المرفق الرابع : جد

مرة برهج

سسسسسسيي حسس

زيرة

أ

TPS.TXT(\XDM)• ي

مرةمز ازد

م ت،بأت ادة أل» ليه

!åafæ

فاكسلى ٦٥٢

جي

e .178 Box .. P.

--afi

ي.ي-. ......

ي لنتسار

.ج-

٠

٠٠٠كدصي

م

١ نور

ب.. م - للإت

والهاز رني.

ص.ب ١٧٨ كدة. العئوان البرفي: اسلامتية جتة. تلكس:٦٠١٣٦٦ امتلامي

Add Cable

JEOOAH tSl—AMlAH :

TeIex

6872S68 :Fax ل ISLAMI 601366 :

مفحه 37 من 40)

ORGANISATICN

tSLAMtQUE CONFERENCE LA OE

GENERA.L SECRETARIAT

ب

ك

.,>*--;-w*'-

وبنلملمهرلاثلوي

الامتاة المانه

ORGANI$ATION

¯CONFERENCE ٣4tcم)؟ THE ٥٣

SECRETÅRtAT &GENERA

سكا الانفلات

الامغاء

التا

٦٠)؟ إبيم م.

اذاتة الالا سكه

الكحا سة

مشظمة ا

الهاحمية

الد لة

المعلكة الاردية

الغافستان

استحدة

..ي .مه مييا

?.2-. ب3-

دولة الامارت العربية

جمهورية اندونيسيا

جهورية اوفدا

ا

.43)

حسف

إيد..

.cqJ$F./lY4

-v.k(l\o«m.:

مه الاسلهعية الاير ائية

الجهيد.

جمهورية باكتاد ألاسلرمية

دولة البحريسئ

سلطة بروساى دار السلم

بوركيسا لاسسسو

جمهورية بغدديه الكعبية

جمهورية بشين العبية

الجمهورية التركية

d.

١٠ -

١١

١٣-

١٣-

. فاكسمـلي ٦٨٧٣٥٦٨

م.ب ١٧٨ جتدد. العنوان البزفي: انلامتية جة. تلكس: ٦٠١٣٦٦ ١ سلامي اس.

Jc<dah .178 BOX . .P

Add Cable

JEOOAH ISLAMIAH .

T•tex

6B7356B :Fax SJ ISLAMI 601365 :

مفحه 38 من 40)

ORGANISATION

iSt..AMtQUE CONFERENCE LA DE

الث الاتحادسة

لساه

طبلهيراوي

الامتاسة العانة

التا

لا./...1؟

5،إمي

ORGANISATION

CONFERENCE l3t-AMIC THE OF

و

GENERAL SECRETAR/AT

الته

SECRETARIAT GEHERAL

الد لسة

جمهورية تشاد

الجمهورية التو.

جمهورية الغابسون

جمهورية فامبيا

الجمهورية الجزاشرية

الديمثراطة الشعبية

جمهورية

د

لنيفعتتثي

٠/١777.

فيلإأو/،وم.

؟

ل

س

الاملممية ٢

.

ك

العربية السعودية

الشغال

جمهورية

العهلكة

جمهورية

السرية

جبهررية السوداو

الجمهوري العربة

جمهورية سير اليع

١٤ -

١٥ -

١٦ -

١-

١٨ -

-

س ٢١

-

٢٣

٤؟

٢٥-

م، ب ١٧٨ كدة. العنوان البري: اتلامية جت:. تلخن:٦٠١٣٦٦ ١ ستلامي اسجي فاكسملى 7A٧٣٥٦٨

deعد .178 -Box o. e.

Add Cablo

JEOOAH ISLAVIAH

TeIex

6873S68 ل 'ISL.AV ß6O136 .

مفحه 39 من 40)

ORGANISATION

ISLAMIQUE CONFERENCE LA OE

GENERAL SECRETARIAT

:

بمشهيية ير

٢

ة،

ORGANISATtON

ى

و ٤ CONFERENC م THE OF

SECRETARIAT لEAمغ6

وببتللة فياي

الامتاة المتانة

كه

د

بب

الكا

و( /4 إبيي

د

..\f*i?

م

ك

الد لـة

جمهورية الصومال

الجمهورية العراتية

سلطثة عمان

؟

فينيا بيساو

نلسنن

ددر

س

جمهورية

جمهورية

دولة

١.

دولة

دولة

جمهورية الكاميرون

الكويت

الجمهورية اللبسائية

الجماهيري العربية الليبية

الاشر اكية

العالديد

هالسسسى

العبية

جمهورية

جمهورية

٢٦-

٢٧

٢٨ -

٢٩-

٣١ -

٢٣-

م

٣٣

٢٤

٣٥

٦٦-

٣٧

٢٨-

ص. ب ١٧٨ جكدة. العنوان البري: اتلامتية حتة. تلكسن ٦٠١٣٦٦ اتلامي امجي . خاكسملي ٦٨٧٣٥٦٨

kddah .178 Box O. .P

•Add C8bla

JEODAH iSLAMtAH .

T•J•x

6873568 :Fax لS ISLAMI 01366 6

(مف 40 من

ORGANISATION

ISLAMIGUE CONFERENCE LA OZ

GENERAL SECRETARIAT

اله

ال

نييي

ه

، و 4.

ORGAN1SATi0N

åCONFERENC 1SCAMtC THZ ٣

SECRETARtAT GEHERA.L

مببطميبويايي

الامتاستة المتانة

الكا

ماليز يا

جمهورية مسر العربية

tåJ. 4.

المريحاية ١١١١٠

المملكة المغري

الجمهرية الاسلرعية

جمهورية النيجر

٢٩

٤١

٤٣

٤٢-

:

٤٥

جمهورية نيجيريا الاتصادية

الجمهورية اليمنية.

يامفاء٠

ص.ب ١٧٨ جكدة. العنوان البترفي: اتلامتة جتة. تلكس: ٦٠١٣٦٦ أ ستلامي اس جي . خفا كسملي ٦٨٧٣٥٦٨

Jeddah .ß17 Box Pv

JEOOAH lSkAMlAH : Add Cable

a€6873S Fex; SJ ISLAMI 6OI3E5 .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.