آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية الإطار في شأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأع…

اتفاقية الإطار في شأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لعام 1428هـ

سارية مرسوم ملكي م/73 اعتُمدت ١٤٢٨/٠٨/٢٩هـ اتفاقيات إسلامية
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , الاتفاقية حول نظام الافضليات التجارية , المفاوضات , قواعد اساسية , اللجنة الدائمة ولجنة المفاوضات التجارية , المشاورات وحل النزاعات , أحكام ختامية .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

رقم الصادر : ٣٩٤٣١/ب

تاريخ الصادر : ١٤٢٨/٠٩/٠٢

المرفقات : ٣٨ لفة

برقية

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

معالي وزير المالية

معالي وزير التجارة والصناعة

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

نُشير إلى خطابي وزارة المالية رقم ١٠٣٠٥/٣/٥ وتاريخ ١٤٢٧/١١/٢١هـ، ورقم ١٠٩٨١/٣/٥ وتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٩هـ بشأن طلب استصدار مرسوم ملكي بالمصادقة على اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، التي تم التوقيع عليها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠) وتاريخ ١٤١٢/٢/٢هـ... وإلى خطاب وزارة التجارة والصناعة رقم ٨٠٣/م. وتاريخ ١٤٢٧/١١/١٥هـ بشأن نتائج اجتماعات الدورة (الثانية والعشرين) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بمنظمة المؤتمر الإسلامي (الكومسيك) المنعقدة خلال المدة من ١٤٢٧/١٠/٣٠هـ إلى ١٤٢٧/١١/٣هـ في مدينة اسطنبول.. وطلب الوزارة التوجيه بسرعة إنهاء إجراءات المصادقة على اتفاقية الإطار سالفة الذكر، والإحاطة بنتائج اجتماعات اللجنة المشار إليها.

ونبعث لكم طيه مايلي : -

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٨هـ ـ الوارد وفق خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ١٨٤١ وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٩هـ ـ والقاضي بالموافقة على اتفاقية الإطار في شأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٧٣) وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٩هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. علماً بأن معالي الأمين العام لمجلس الوزراء قد أشار في خطابه سالف الذكر إلى أن مجلس الوزراء أحاط علماً بنتائج اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري المشار إليها.. وتقبلوا تحياتنا،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

المملكة العربية السعودية

الرقم : م/٧٣

التاريخ : ١٤٢٨/٨/٢٩هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ .

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٨/١٩) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٠هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٨/٢٨هـ .

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية الإطار في شأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، وذلك بالصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٢٧٨)

وتاريخ : ١٤٢٨/٨/٢٨هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٢٢٠٦٤/ب وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٦هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٠٣٠٥/٣/٥ وتاريخ ١٤٢٧/١١/٢١هـ المرافق له اتفاقية الإطار في شأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠) وتاريخ ١٤١٢/٢/٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٤٩١) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٦هـ ، المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٨/١٩) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٠هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٦٥) وتاريخ ١٤٢٨/٥/٢٥هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية الإطار في شأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، وذلك بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

OIC/TPS-91

اتفاقية

الإطار بشأن نظام الأفضليات

التجارية بين الدول الأعضاء

في

منظمة المؤتمر الإسلامي

OIC/TPS - 91

- ١ -

الديباجة :

إن حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ـ الموقعة على هذه الاتفاقية : انطلاقا من أهداف ميثاق المنظمة .

وتحقيقا لغاية وأحكام الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الدول الأعضاء في المنظمة .

وتمشيا مع خطة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بين الدول الأعضاء ، الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي الثالث .

وأخذا في الاعتبار قرارات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التي توصي بإنشاء نظام للأفضليات التجارية كإطار للتدرج في تبادل الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء .

وإذ تذكر بإعلان النوايا بشأن إنشاء نظام للأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، والذي اعتمد في الاجتماع الرابع للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري .

وإدراكا منها للدور الجوهري لتوسيع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء ، كقوة دافعة ومحركة للتنمية وأداة فعالة للاستثمار الأمثل للموارد ووسيلة أساسية لتحسين مستوى معيشة شعوبها .

وإذ تضع في اعتبارها الحاجات الخاصة للدول الأعضاء الأقل نموا في منظمة المؤتمر الإسلامي .

OIC/TPS - 91

- ٢ -

وإذ تلاحظ الوضع الجغرافي المتباعد للدول الأعضاء ، واختلاف مستويات النمو فيما بينها مما يحول دون انشاء نظام اقليمي شامل لتحرير التجارة ، يجعل نظام الأفضليات التجارية أنسب وسيلة لزيادة التبادل التجاري فيما بينها .

واقتناعا منها بالدور الأساسي الذي يمكن أن تؤديه تنمية التجارة البينية في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء ، وتحسين مستوى الاكتفاء الذاتي وتحقيق قدر أعلى من التضامن فيما بينها .

وعملا على تحقيق درجة فعالة من الترابط الوثيق بين مختلف الجهود المبذولة في نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي ، في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالتجارة .

ونظرا لحاجة الدول الإسلامية الى توسيع أسواقها لتواكب تطورات التنمية فيها ، وزيادة الطاقة الاستيعابية لأسواق هذه الدول لاسيما مع زيادة الإجراءات الحمائية لدى الدول المتقدمة .

وإذ تأخذ في الاعتبار النظم التجارية والالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف للدول الأعضاء كل على حدة .

فقد أقرت هذه الاتفاقية باعتبارها حدا أدنى للتعامل التجاري التفضيلي فيما بينها ، معلنة استعدادها التام لتحقيق أهدافها وتنفيذ أحكامها ، عن طريق تدابير واجراءات وجداول زمنية للمفاوضات .

OIC/TPS - 91

- ٣ -

الفصل الأول

مقدمة

المادة الأولى

تعاريف

يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه ، لأغراض هذه الاتفاقية المعاني المبينة إزاء كل منها ، إلا اذا دل سياق النص على خلاف ذلك .

١- المنظمة :

منظمة المؤتمر الإسلامي

٢- الاتفاقية :

اتفاقية الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي .

٣- الدول الأعضاء :

الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

٤- الدول المتعاقدة :

الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي الأطراف في هذه الاتفاقية

٥- الدول المشاركة :

الدول المتعاقدة التي تقدمت بقوائم سلعية للتفاوض بشأنها في اطار هذه الاتفاقية وصادقت على نتائج هذه المفاوضات .

٦- الدول الأعضاء الأقل نموا :

تلك الدول الأعضاء في المنظمة التي تطلق عليها الأمم المتحدة صفة أقل البلدان نموا ، مالم تقرر اللجنة الدائمة خلاف ذلك .

٧- التعريفات الجمركية :

هي الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جداول التعريفات الجمركية الوطنية .

٨- التعريفات شبه الجمركية :

هي رسوم واتعاب يتم تحصيلها عند الحدود ، خلاف الرسوم الجمركية ، على المعاملات التجارية الخارجية . ويكون لها أثر مماثل للتعريفة الجمركية ، وتفرض على الواردات فقط ، ولكنها ليست تلك الضرائب والرسوم غير المباشرة ، التي تفرض بنفس الطريقة على منتجات محلية مماثلة ، ولاتعتبر رسوم الواردات المقابلة لما يقدم من خدمات معينة ، من التعريفات غير الجمركية .

٩- التعريفات غير الجمركية :

هي أي تدابير أو تشريعات أو ممارسات بخلاف التعريفات الجمركية ، والتعريفات شبه الجمركية يكون الغرض منها الحد من الواردات أو تقليص التجارة بدرجة كبيرة .

١٠- الاتفاقيات القطاعية :

هي اتفاقيات لازالة أو تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية وشبه الجمركية ، وكذلك التدابير الأخرى لتنشيط التجارة أو التدابير التعاونية لصالح منتجات معينة أو مجموعات من المنتجات ذات الصلة الوثيقة بالاستخدام النهائي أو الانتاج

١١- التدابير التجارية المباشرة :

هي تدابير تؤدي الى تنشيط التجارة المتبادلة مثل العقود المتوسطة والطويلة الأجل .

١٢- اللجنة الدائمة .

هي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادى والتجارى ، التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي ( كومسيك ) .

١٣- لجنة المفاوضات التجارية :

اللجنة التي تجرى في اطارها جولات مفاوضات الأفضليات التجارية بين الدول المشاركة .

الفصل الثاني

الاتفاقية حول نظام الأفضليات التجارية

المادة الثانية

الأهداف والمبادىء

تهدف هذه الاتفاقية الى تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي عن طريق تبادل الأفضليات التجارية على أساس المبادىء التالية :

١- ضمان معاملة متساوية وغير تمييزية بين جميع الدول المشاركة .

٢- تحقيق منافع متبادلة لكافة الدول المشاركة بما يكفل استفادة جميع الدول المشاركة من نظام الأفضليات التجارية

٣- تبادل المعاملة التفضيلية مع مراعاة مبدأ الدولة الأكثر رعاية طبقا لجداول زمنية ، وعن طريق اتباع أسلوب تدريجى .

٤- اتاحة امكانية المشاركة أمام التجمعات التي تتكون من الدول الأعضاء فقط والتي يمكن أن تشارك في المفاوضات التجارية بتمثيل موحد .

٥- قصر الأفضليات المتبادلة بمقتضى هذه الاتفاقية على الدول المشاركة فقط .

٦- لاتقتصر الأفضليات المتبادلة على التعريفات الجمركية ، بل تمتد بصورة تدريجية لتشمل التسهيلات شبه الجمركية وغير الجمركية .

٧- امتداد الأفضليات التجارية الى جميع المنتجات ، بما في ذلك المنتجات الزراعية والحيوانية والمصنعة ونصف المصنعة .

٨- وضع اختلاف مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الاعتبار عند منح معاملة خاصة .

٩- اخضاع نظام الأفضليات الذي أنشيء بمقتضى هذه الاتفاقية ، لمراجعة دورية وتقييم مستمر بغية توسيعه وتطوير أحكامه على ضوء الخبرات المكتسبة والنتائج المستخلصة .

١٠- الاستفادة من تسهيلات التمويل التجارى وضمانات ائتمانات التصدير التي توفرها مؤسسات منظمة المؤتمر الاسلامي ، على أساس الأولوية ، وفقا لقواعدها ولوائحها ، لتشمل المنتجات المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية

١١- لاتخل هذه الاتفاقية بأية التزامات قانونية للدول المشاركة تجاه طرف ثالث .

١٢- لن تكون هذه الاتفاقية بديلا لمختلف الترتيبات التفضيلية التجارية القائمة واللاحقة مع الدول المشاركة بل تعتبر مكملة لها .

١٣- تحتفظ الأفضليات الجمركية وشبه الجمركية وغير الجمركية المعمول بها داخل التجمعات الحالية والمستقبلية الاقليمية ودون الاقليمية والاقاليمية التي تنتمي اليها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي بطبيعتها الجوهرية ، ولا يكون هناك أي التزام على أعضاء هذه التجمعات بتوسيع نطاق هذه الأفضليات، كما لايكون للدول المشاركة الأخرى الحق في الاستفادة بمزايا هذه الأفضليات .

الفصل الثالث

المفاوضات

المادة الثالثة

عناصر النظام

يمكن أن تشمل المفاوضات ، ضمن أمور أخرى ، المجالات التالية :

١- التسهيلات الجمركية وشبه الجمركية وغير الجمركية .

٢- يمكن ، في مراحل لاحقة النظر في وضع ترتيبات تتفق والالتزامات الدولية للدول المشاركة في مجال تدابير التجارة المباشرة التي تشمل عقودا متوسطة وطويلة الأجل لواردات وصادرات منتجات معينة واتفاقيات قطاعية وفقا لما يطرأ من تطورات وحسبما تقتضي الحاجة .

المادة الرابعة

المفاوضات

١- تجري جولات المفاوضات في اطار لجنة المفاوضات التجارية ، وفقا لبرنامج عملها الذي اعتمدته اللجنة الدائمة .

٢- تجري المفاوضات وفقا لأي من الأساليب والاجراءات التالية ، أو عن طريق الجمع بينها :

أ- مفاوضات بخصوص كل منتوج على حدة .

ب - تخفيضات جمركية بنسب موحدة .

ج- مفاوضات قطاعية

د- تدابير تجارية مباشرة بما في ذلك العقود المتوسطة والطويلة الأجل .

٣- يكون للدول المتعاقدة المشتركة في المفاوضات بشان تبادل الأفضليات التجارية الحق دون غيرها في تقديم مقترحات أثناء هذه المفاوضات ، وتقتصر الاستفادة من الأفضليات المنبثقة عن المفاوضات على الدول المشاركة التي تصادق على الوثائق المتعلقة بنتائج هذه المفاوضات .

المادة الخامسة

جداول التسهيلات

١- يمكن أن تعقد الدول المشاركة من وقت لآخر ، وكلما دعت الحاجة ، جولات متعاقبة من المفاوضات المتعددة الأطراف .

٢- تدرج الأفضليات التي تسفر عنها المفاوضات ، في جداول للتسهيلات تلحق بهذه الاتفاقية ، وتشكل جزءا لايتجزأ منها .

الفصل الرابع

قواعد أساسية

المادة السادسة

مبدأ الدولة الأكثر رعاية

١- يتم تبادل التسهيلات المنبثقة عن المفاوضات على أساس مبدأ الدولة الأكثر رعاية ، وتعود فوائدها على الدول المشاركة .

٢- استثناء من أحكام الفقرة (١) من هذه المادة يجوز للدولة المشاركة أن تقرر عدم امتداد تسهيلات خاصة تم التفاوض بشأنها بين دولتين أو أكثر ، وتتعلق بمصالح متميزة فيما بينها ، الى الدول المشاركة الأخرى .

٣- لايترتب على امتداد التسهيلات الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة أثر ضار بالمصالح التجارية للدول المشاركة الأخرى ، وفي حالة وقوع مثل هذا الضرر ، يجوز للدول المشاركة المعنية أن تعرض الأمر على اللجنة الدائمة بعد تحديد طبيعة الضرر ومداه ، وتقديم الأدلة الكافية على وقوعه ، ويحق للجنة الدائمة في هذه الحالة أن تتخذ التدابير الملائمة لازالته بما في ذلك امكانية تقديم تعويضات أو امتداد كل أو بعض التسهيلات الخاصة الى الدول المشاركة المتضررة .

المادة السابعة

الحفاظ على قيمة التسهيلات

تعمل الدول المشاركة على عدم المساس بالتسهيلات الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية أو الغائها عن طريق تطبيق رسوم جمركية أو شبه جمركية أو غير جمركية أو أي تدابير تقييدية أخرى باستثناء التدابير المتعلقة بالضرائب الداخلية على منتجات محلية مماثلة ، والرسوم المضادة للاغراق أو الرسوم التعويضية للاعانات بشرط اثبات هاتين الحالتين .

المادة الثامنة

تعديل التسهيلات أو سحبها

يجوز لأي دولة مشاركة ، بعد مرور ثلاث سنوات على امتداد التسهيلات الناتجة عن جولة المفاوضات ، أن تخطر اللجنة الدائمة باعتزامها تعديل أو سحب أي تسهيلات واردة في جدولها . وفي هذه الحالة ، تجري الدولة المشاركة مفاوضات للتوصل الى تسوية ملائمة مع الدول المشاركة التي تم التفاوض معها من قبل ، أو مع أي دولة مشاركة أخرى يحتمل أن تتضرر من هذا الاجراء .

المادة التاسعة

قواعد المنشأ

تكون المنتجات الواردة في جداول التسهيلات مؤهلة للمعاملة التفضيلية اذا استوفت قواعد المنشأ التي تلحق بهذه الاتفاقية وتكون جزءا لايتجزأ منها .

المادة العاشرة

التدابير الوقائية

١- تكون الدولة المشاركة قادرة على اتخاذ تدابير وقائية لتفادي أي ضرر خطير أو تهديد بوقوع هذا الضرر ، ويكون نتيجة مباشرة لزيادة كبيرة وغير متوقعة في الواردات التي تتمتع بالأفضليات في اطار هذه الاتفاقية .

٢- يمكن أن تحدث الاضرار المشار اليها في الفقرة (١) من هذه المادة نتيجة لواحد أو أكثر من العوامل التالية :

أ - تهديد بالحاق الضرر بمنتجات محلية .

ب - تدهور خطير في ميزان المدفوعات .

ج - تطبيق سياسة اغراق من جانب الدولة المصدرة .

د - استخدام اعانات للتصدير من جانب الدولة المصدرة .

٣- ليس في أحكام هذا الاتفاق ما يمنع أي دولة مشاركة من اتخاذ تدابير تراها ضرورية لحماية مصالحها الأمنية والصحية الأساسية .

٤- لايجوز أن تشمل المفاوضات التجارية منتجات محظورة بموجب الشريعة الاسلامية في الدول الأعضاء .

المادة الحادية عشر

منح معاملة خاصة للدول الأعضاء الأقل نموا

تقدم الدول المشاركة تسهيلات خاصة لصالح الدول الأعضاء الأقل نموا أثناء المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف ، واضعة في اعتبارها الحاجات الخاصة لهذه الدول .

المادة الثانية عشرة

التعاون مع مؤسسات منظمة المؤتمر الاسلامي

١- يطلب من البنك الاسلامي للتنمية والمؤسسات المتخصصة الأخرى التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي أن تنظر ، وفقا للوائحها واجراءاتها ، في اعطاء الأولوية ، ضمن اطار مشاريع تمويل التجارة وضمان ائتمان الصادرات ، للصفقات التجارية المتعلقة بقوائم المنتجات المؤهلة للحصول على معاملة تفضيلية بمقتضى هذه الاتفاقية ، وكذلك للمنتجات الوطنية التي تتمتع بتسهيلات وفقا للاتفاقيات التجارية الثنائية أو الترتيبات التفضيلية الاقليمية بين الدول الأعضاء .

٢- تسعى الدول المتعاقدة الى الاستفادة قدر المستطاع من القنوات والبرامج والآليات الموجودة بما في ذلك برامج وأنشطة المركز الاسلامي لتنمية التجارة والمؤسسات الأخرى التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي بغية تعزيز العلاقات التجارية فيما بينها والاستفادة من التسهيلات والضمانات المالية التي تقدم لهذا الغرض .

الفصل الخامس

اللجنة الدائمة ولجنة المفاوضات التجارية

المادة الثالثة عشرة

اللجنة الدائمة ولجنة المفاوضات التجارية

تتولى اللجنة الدائمة الاشراف على تطبيق هذه الاتفاقية ، وتكون لهذه اللجنة الصلاحيات التالية طبقا للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية :

١- انشاء لجنة المفاوضات التجارية لدى بدء نفاذ هذه الاتفاقية ، وتتألف هذه اللجنة من ممثلي حكومات الدول المشاركة ، وتحرص عند القيام بوظائفها ، على تيسير تحقيق أهداف هذه الاتفاقية .

٢- اقرار لائحة الاجراءات الخاصة بعمل لجنة المفاوضات التجارية .

٣- اتخاذ القرارات ببدء جولات جديدة للمفاوضات التجارية ، وتلقى مقترحات وطلبات الدول المتعاقدة بشأن المشاركة فيها ، وتوزيعها على جميع الدول المتعاقدة .

٤- اعتماد نتائج المفاوضات التجارية ، بما في ذلك جداول التسهيلات التي تلحق بهذه الاتفاقية وتعتبر جزءا لايتجزأ منها .

٥- التوصية بانهاء هذه الاتفاقية وادخال تعديلات عليها .

٦- اتخاذ الترتيبات اللازمة للتشاور والتعاون مع منظمة المؤتمر الاسلامي وأجهزتها وخاصة المركز الاسلامي لتنمية التجارة والهيئات ذات الصلة التابعة للمنظمة وكذلك تجمعات التعاون الاقتصادى فيما بين الدول الاعضاء .

٧- تقديم التفسيرات الخاصة بأحكام هذه الاتفاقية عند الضرورة .

٨- اسناد بعض أو كل وظائفها ، بموجب هذه الاتفاقية ، الى لجنة المفاوضات التجارية .

الفصل السادس

المشاورات وحل النزاعات

المادة الرابعة عشرة

المشاورات

١- اذا رأت أي دولة مشاركة أن احدى المزايا العائدة اليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بموجب هذه الاتفاقية قد ألغيت أو انتقصت نتيجة لعدم وفاء دولة مشاركة أخرى بالتزاماتها طبقا لهذه الاتفاقية أو نتيجة لأي ظروف أخرى تتعلق بتنفيذ الاتفاقية ، يجوز للطرف المتضرر عرض الوقائع أو تقديم مقترحات كتابية لدى الدولة المشاركة الأخرى المعنية بالأمر من أجل التوصل الى تسوية ملائمة لهذه المسألة . وتمثل هذه الطريقة حافزا للدولة المشاركة الأخرى لكي تنظر بعين العناية في البيانات أو المقترحات المقدمة اليها .

٢- يمكن للجنة المفاوضات التجارية ، اذا ما طلبت منها ذلك احدى الدول المشاركة ، أن تقوم بمشاورات مع أي دولة مشاركة يتعذر التوصل الى حل مرض معها عن طريق المشاورات المشار اليها في الفقرة (١) أعلاه . وتقدم لجنة المفاوضات التجارية ، وفقا للائحتها الداخلية نتائج مشاوراتها الى اللجنة الدائمة .

٣- اذا لم يتم التوصل الى تسوية مرضية ، تقوم اللجنة الدائمة ، فور تسلم تقرير لجنة المفاوضات التجارية أو طلب من الدولة المتضررة ، بعقد مشاورات بين الدول المشاركة المعنية بهدف ايقاف الضرر . ويمكن للجنة الدائمة أن تقرر تشكيل لجنة خاصة من الدول المشاركة غير الأطراف في النزاع ، تكلف بتحديد طبيعة ومدى الضرر ، وتقديم توصية بشأن التدابير الممكن اتخاذها .

الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة الخامسة عشرة

حل النزاعات

أي نزاع ينشأ بين الدول المشاركة فيما يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أي صك معتمد في اطارها يسوى تسوية ودية باتفاق بين الاطراف المعنية . وفي حالة الاخفاق فى تسوية نزاع ما ، يجوز احالته الى لجنة المفاوضات التجارية من جانب طرف النزاع ، وتستعرض اللجنة المسألة وتقدم توصية بشأنها في غضون ١٢٠ يوما من تاريخ عرض النزاع عليها ، وتعتمد اللجنة القواعد الملائمة لهذا الغرض .

الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة السادسة عشرة

تقييم المفاوضات

١- تتولى اللجنة الدائمة مهمة تقييم المفاوضات التي أجرتها لجنة المفاوضات التجارية وتقدير التقدم المحرز في تطبيق هذه الاتفاقية .

٢- يتم نشر جداول التسهيلات الناتجة عن جولات المفاوضات التجارية والتعديلات المدخلة بها من قبل اللجنة الدائمة .

المادة السابعة عشرة

الوديع

١- تودع الاتفاقية لدى الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي وتفتح للتوقيع عليها من قبل الدول الاعضاء . وتكون الامانة العامة بذلك الجهة المودعة لديها وثائق التصديق على هذه الاتفاقية .

٢- يتولى الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي ابلاغ الدول الاعضاء بايداع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية وتاريخ بدء سريانها وطلبات الانضمام اليها أو الانسحاب منها والتصديق على التعديلات .

المادة الثامنة عشرة

بدء النفاذ

١- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع وثائق المصادقة عليها من قبل عشر من الدول الاعضاء .

٢- تعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة عضو تنضم اليها في وقت لاحق ، وذلك بعد مرور شهر من تاريخ ايداع وثيقة المصادقة عليها .

٣- أ) بمجرد بدء نفاذ الاتفاقية ، تجري الدول المتعاقدة الجولة الأولى من المفاوضات فيما بينها من أجل تبادل التسهيلات . وتستكمل هذه المفاوضات خلال ١٢ شهرا من تاريخ بدئها .

ب) تصادق الدول المتعاقدة التي شاركت في المفاوضات على نتائج هذه المفاوضات ويبدأ نفاذ هذه النتائج بعد مرور ثلاثة أشهر على المصادقة عليها من قبل عشر دول متعاقدة على الأقل .

ج) تقدم الدول المتعاقدة الأخرى الراغبة في أن تصبح من الدول المشاركة قوائم بعروضها الى الدول المشاركة التي قد تقدم قائمة بطلباتها الى الدولة صاحبة الطلب . وبمجرد الانتهاء من هذا الاجراء تدخل الدولة صاحبة الطلب في مفاوضات مع الدول المشاركة المعنية من أجل التوصل الى اتفاق . ويتعين على الدولة المتقدمة بالطلب بعد ذلك أن تصدق على التسهيلات التي تناولتها المفاوضات لكي تصبح دولة مشاركة .

المادة التاسعة عشرة

الانسحاب

يمكن لأي دولة مشاركة أن تنسحب من هذه الاتفاقية ويصبح انسحابها نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ ارسال اخطار كتابي بشأنه الى الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي .

المادة العشرون

التعديلات

أبرمت هذه الاتفاقية لفترة غير محدودة ولايمكن تعديل موادها قبل مضى خمس سنوات على تاريخ نفاذها . ويتم تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول المشاركة . وتسري هذه التعديلات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع وثائق التعديل من قبل خمس دول مشاركة .

المادة الحادية والعشرون

المرفقات

تشكل المرفقات جزءا لايتجزأ من هذه الاتفاقية . وتتألف مرفقات هذه الاتفاقية من :

أ) المرفق الاول : الدول المتعاقدة

ب) المرفق الثاني : الدول المشاركة

ج) المرفق الثالث : قواعد المنشأ

د) المرفق الرابع : جدول التسهيلات .

حررت هذه الاتفاقية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية . ونصوصها الثلاثة متساوية في الحجية .

حررت في يوم ١٤ هـ الموافق ١٩

واثباتا لما تقدم ، قام المفوضون بذلك حسب الأصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية في التواريخ المبينة .

المرفق الاول : الدول المتعاقدة

المرفق الثاني : الدول المشاركة

المرفق الثالث : قواعد المنشأ

توصلا الى تحديد منشأ المنتجات المؤهلة للامتيازات التفضيلية بموجب نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي ، تطبق القواعد التالية :

القاعدة ١ - المنتجات ذات المنشأ - تكون المنتجات التي تشملها الترتيبات التجارية التفضيلية ضمن اطار النظام والمستوردة الى أراضي دولة مشاركة أخرى والمرسلة مباشرة ، حسب مدلول القاعدة (٥) من هذه القواعد ، مؤهلة للامتيازات التفضيلية اذا كانت مطابقة لمتطلبات المنشأ بمقتضى أي من الشرطين التاليين :

(أ) منتجات منتجة أو متحصل عليها بالكامل في الدولة المشاركة المصدرة كما هو محدد في القاعدة (٢) ، أو

(ب) منتجات غير منتجة أو غير متحصل عليها بالكامل في الدولة المشاركة المصدرة ، شريطة أن تكون المنتجات المذكورة مؤهلة بمقتضى القاعدة (٣) أو القاعدة (٤) .

القاعدة ٢ - المنتجات المنتجة أو المتحصل عليها بالكامل - حسب مدلول القاعدة ١ (أ) ، يعد مايلي منتجا أو متحصلا عليه بالكامل في الدولة المشاركة المصدرة :

أ) المنتجات المعدنية التي تستخرج من أرضها أو مياهها أو قاع بحارها (١)

ب) المنتجات الزراعية التي تجنى أو تحصد فيها (٢)

ج) الحيوانات التي تولد وتربى فيها .

د) المنتجات المتحصل عليها من الحيوانات المشار اليها في الفقرة (ج) أعلاه .

هـ) المنتجات المتحصل عليها بالقنص أو صيد الأسماك فيها .

و) منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الأخرى التي تستخرج من البحر عن طريق سفنها (٣)(٤)

ز) المنتجات المجهزة و/أو المصنوعة على ظهر السفن المصانع التابعة لها (٤) (٥) ، من المنتجات المشار اليها في الفقرة (و) أعلاه على سبيل الحصر .

ح) الأصناف المستعملة التي تجمع فيها ولا تصلح الا لاسترجاع المواد الخام .

ط) الفضلات والخردة الناتجة عن عمليات الصنع التي تدور فيها .

ي) البضائع المنتجة فيها على سبيل الحصر من المنتجات المشار اليها في الفقرات (أ) الى (ط) أعلاه .

(١) تشمل الوقود المعدني والشحوم والمواد المرتبطة بها فضلا عن المعادن الخام .

(٢) تشمل منتجات الغابات .

(٣) تعني "السفن" سفن الصيد العاملة في الصيد التجاري ، والمسجلة في بلد مشارك . ويقوم بتشغيلها مواطن أو مواطنون أو حكومات من البلدان المشاركة ، أو شركة أو اتحاد أو رابطة مسجلة تسجيلا صحيحا في بلد مشارك ، أو يمتلك ٦٠ في المائة من أسهمها على الاقل مواطن أو مواطنون و/أو حكومات من البلدان المشاركة أو يمتلك ٧٥ في المائة منها مواطنون و/أو حكومات من البلدان المشاركة ، على أن المنتجات المتحصلة من سفن عاملة في الصيد التجاري بمقتضى اتفاقات ثنائية تنص على مشارطة ايجار/ايجار مثل هذه السفن و/أو اقتسام الحصيلة بين المشتركين تصلح كذلك للتيسيرات التفضيلية .

(٤) بالنسبة للسفن أو السفن المصانع التي تشغلها الوكالات الحكومية لاتنطبق شروط رفع علم الدولة المشاركة

القاعدة ٣ - المنتجات غير المنتجة أو غير المتحصل عليها بالكامل

(أ) حسب مدلول القاعدة ١ (ب) ، فان المنتجات التي تعالج وتجهز وتسفر عن قيمة كلية للمواد أو الأجزاء أو النواتج الناشئة من بلدان غير مشاركة أو ذات منشأ غير محدد لاتتجاوز ٦٠ في المائة من القيمة فوب المنتجات التي تنتج أو يتحصل عليها ، وتجري عملية الصنع النهائية بالنسبة لها داخل أراضي الدولة المشاركة المصدرة ، تكون مؤهلة للامتيازات التفضيلية ، رهنا بأحكام القاعدة ٣ (ج) والقاعدة ٤ .

(ب) الاتفاقات القطاعية (٦) كما عرفت في الفقرة (١٠) من المادة الأولى للفصل الأول من اتفاقية اطار انشاء النظام .

(ج) تكون قيمة المواد أو الأجزاء أو النواتج غير الناشئة في البلد كما يلي :

-١- القيمة "سيف" وقت استيراد المواد أو الأجزاء أو النواتج متى أمكن اثبات ذلك ، أو

-٢- أقرب ثمن يمكن التحقق منه يكون قد دفع لقاء بقاء المواد أو الأجزاء أو النواتج غير المحددة المنشأ في أراضي الدولة المشاركة التي يجري فيها الشغل أو التجهيز

القاعدة ٤ - القواعد التراكمية للمنشأ - يعد منتجا منشوءه الدولة المشاركة التي تم فيها شغل المنتج التام الصنع أو تجهيزه . المنتجات التي تطابق متطلبات المنشأ المنصوص عليها في القاعدة ١ والتي تستخدم في دولة مشاركة بوصفها مدخلات لمنتج تام الصنع مؤهل للمعاملة التفضيلية في دولة مشاركة أخرى شريطة ألا يقل المحتوى الاجمالي الناشئ في أراضي الدولة المشاركة عن ٦٠ في المائة من قيمته تسليم ظهر السفينة (فوب ) (٧) .

(٥) في مفهوم هذا الاتفاق تعني " السفن المصانع " أي سفينة - حسب التعريف السابق يجري على ظهرها تجهيز و/أو صنع المنتجات المشار اليها في الفقرة (و) أعلاه على سبيل الحصر .

(٦) بالنسبة للمنتجات ألتي يتم الاتجار بها في اطار الاتفاقات القطاعية التي جرى التفاوض بشأنها بمقتضى النظام قد تنشأ الحاجة الى أحكام بشأن المعايير الخاصة التي ينبغي تطبيقها . ويمكن النظر في هذه المعايير عند التفاوض بشأن الاتفاقات القطاعية .

(٧) التراكم " الجزئي" كما تتضمنه القاعدة ٤ أعلاه يعني أن المنتجات التي اكتسبت مركز المنشأ في أراضي احدى الدول المشاركة هي وحدها التي يمكن أخذها في الحسبان عندما تستخدم كمدخلات لمنتج تام الصنع مؤهل للمعاملة التفضيلية في أراضي دولة مشاركة أخرى .

القاعدة ٥ - الارسال المباشر - يعد مايلي مرسلا ارسالا مباشرا من الدولة المشاركة المصدرة الى الدولة المشاركة المستوردة .

أ ) اذا نقلت المنتجات دون أن تمر عبر أراضي أي دولة غير مشاركة .

ب) المنتجات التي ينطوي نقلها على مرور عابر خلال بلد أو أكثر من البلدان الوسيطة غير المشاركة مع أو بدون تعقيب شحن أو تخزين مؤقت في هذه البلدان شريطة أن :

-١- يبرر الدخول العابر أسباب جغرافية أو اعتبارات تنحصر في مقتضيات النقل .

-٢- تكون المنتجات غير داخلة في مجال التجارة أو الاستهلاك في بلد أو بلدان العبور .

-٣- لا يجري على المنتجات أية عمليات أخرى خلاف التفريغ واعادة الشحن أو أية عملية لازمة للابقاء عليها في حالة جيدة .

-٤- يدلى بشهادة صادرة عن السلطات الجمركية لبلد العبور تبرهن عن المطابقة مع المقتضيات المذكورة أعلاه في (٢)و(٣) .

القاعدة ٦ - معاملة التعبئة - عند تحديد منشأ المنتجات ، ينبغي اعتبار أن التعبئة تكون كلا واحدا مع المنتج الذي تحتويه . غير أنه يجوز معاملة التعبئة معاملة مستقلة اذا كان التشريع الوطني يقتضي ذلك .

القاعدة ٧ - شهادة المنشأ - تكون المنتجات المؤهلة للامتيازات التفضيلية مؤيدة بشهادة منشأ (٨) تصدرها سلطة معينة من قبل حكومة الدولة المشاركة المصدرة ويجري اشعار المشارك الأخير بها وفقا لاجراءات اصدار الشهادات التي يتعين وضعها واعتمادها من قبل المشاركين . يبذل المشاركون قصاري جهدهم للتعاون من أجل تحديد منشأ المدخلات في شهادة المنشأ .

القاعدة (٨) - حظر : يجوز لأي مشارك أن يحظر استيراد المنتجات التي تحتوي على أية مدخلات ناشئة في دول لا يود اقامة علاقات اقتصادية وتجارية معها .

القاعدة ٩ - الاستعراض - يجوز أن تستعرض هذه القواعد ، كلما اقتضى الأمر ذلك ، بناء على طلب ثلث المشاركين ، ويجوز أن تدخل عليها أية تعديلات على نحو ما يتفق عليه .

القاعدة ١٠ - معايير النسب المئوية الخاصة - يمكن السماح للمنتجات الناشئة من أقل البلدان المشاركة بنسبة تفضيلية مقدارها عشرة نقاط مئوية تطبق على النسبتين المئويتين في القاعدتين ٣و٤ وهكذا لاتزيد النسبة المئوية عن ٧٠ في المائة بالنسبة للقاعدة ٣ وعن ٥٠ في المائة بالنسبة للقاعدة ٤ .

(٨) ترفق بالاتفاق شهادة منشأ موحدة يستخدمها جميع المشاركين

شهادة المنشأ

شهادة المنشأ

١- البضائع مشحونة من ( الاسم التجاري للمصدر وعنوانه وبلده ) .

٢- البضائع مشحونة الى ( اسم المرسل اليه وعنوانه وبلده )

٣- وسيلة النقل والطريق ( بقدر ماهو معروف ) .

رقم

نظام للافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي .

شهادة منشأ

( الاقرار والشهادة معا )

صادرة في : ......

( البلد )

أنظر الملاحظات في الصفحة المقابلة

٤- للاستخدام الرسمي

٥- رقم التعريفة

٦- علامات وأعداد الطرود

٧- عدد ونوع الطرود ووصف البضائع

٨- معيار المنشأ ( أنظر الملاحظات في الصفحة المقابلة )

٩- اجمالي الوزن أو الكمية

١٠- رقم وتاريخ الفواتير

١١- اقرار المصدّر

اقر انا الموقع ادناه ان التفاصيل والبيانات السابقة صحيحة وان البضائع انتجت في ...... ( البلد ) وانها تستوفي اشتراطات المنشأ المحددة لهذه البضائع في النظام ...... ( البلد المستورد )

......

المكان والتاريخ والتوقيع المعتمد

١٢- شهادة

نشهد على اساس التفتيش الذي أجرى بصحة اقرار المصدر .

......

المكان والتاريخ وتوقيع السلطة مصدرة الشهادة وختمها .

بسم الله الرحمن الرحيم

منظمة المؤتمر الاسلامي - الامانة العامة

أولا : شروط عامة

للتمتع بالافضليات التجارية لابد للمنتجات أن :

( أ ) تندرج في اطار وصف المنتجات المؤهلة للأفضلية في جدول تسهيلات البلد المرسل اليه في النظام .

( ب ) تستوفي قواعد المنشأ في نظام الافضليات التجارية . وينبغي أن ينطبق الاستيفاء على كل صنف في كل شحنة على حدة . و

( ج ) تستوفي شروط الارسال المحددة في قواعد المنشأ في النظام . وبشكل عام ، ينبغي أن ترسل المنتجات ارسالا مباشرا ، بالمعنى الوارد في القاعدة ٥ ، من بلد التصدير الى البلد المرسل اليه .

ثانيا : ماينبغي تسجيله في الخانة ٨ .

ينبغي أن تكون المنتجات التفضيلية منتجة أو متحصلا عليها بالكامل في البلد المشارك المصدر وفقا للقاعدة ٢ من قواعد المنشأ في النظام فاذا لم تكن منتجة أو متحصلا عليها بالكامل في البلد المصدر فينبغي أن تستوفي متطلبات القاعدة ٣ أو القاعدة ٤ .

( أ ) بالنسبة للمنتجات المنتجة او المتحصل عليها بالكامل :

يقيد الحرف " ألف " فى الخانة ٨ .

( ب ) بالنسبة للمنتجات غير المنتجة أو المتحصل عليها بالكامل :

ينبغي أن يتم التسجيل في الخانة ٨ على النحو التالي :

١- يسجل الحرف " باء " في الخانة ٨ بالنسبة للمنتجات التي تستوفي معايير المنشأ بمقتضى القاعدة ٣ وينبغي أن يعقب الحرف " باء " مجموع قيمة المواد أو الأجزاء أو المنتجات الناشئة في بلد غير المشارك أو في منشأ غير محدد ، معبرا عنها كنسبة مئوية من القيمة ( فوب ) للمنتجات المصدرة .

٢- يسجل الحرف " جيم " في الخانة ٨ بالنسبة للمنتجات التي تستوفي معايير المنشأ بمقتضى القاعدة ٤ وينبغي أن يعقب الحرف ( جيم ) مقدار المحتوى الاجمالي الناشيء في أراضي الدولة المصدرة المشاركة ، معبرا عنها كنسبة مئوية من القيمة ( فوب ) للمنتجات المصدرة .

٣- يسجل الحرف " دال " في الخانة ٨ بالنسبة للمنتجات التي تستوفي معايير المنشأ الخاصة وفقا للقاعدة ١٠ .

* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

منظمة المؤتمر الاسلامي - الامانة العامة

المرفق الرابع : جدول التسهيلات

* * *

اتفاقية الاطار بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي

الدولة التاريخ التوقيع

١- المملكة الاردنية الهاشمية ١٩٩٢/٢/١٠

٢- افغانستان

٣- دولة الامارات العربية المتحدة

٤- جمهورية اندونيسيا ١٩٩٢/٢/٤

٥- جمهورية اوغندا ١٩٩٣/٩/٨

٦- الجمهورية الاسلامية الايرانية

٧- جمهورية باكستان الاسلامية

٨- دولة البحرين

٩- سلطنة بروناي دار السلام

١٠- بوركينا فاسو ١٩٩٣/٩/١٤

١١- جمهورية بنغلاديش الشعبية

١٢- جمهورية بنين الشعبية

١٣- الجمهورية التركية ١٩٩٢/٩/٢٦

١٤- جمهورية تشاد ١٩٩٢/١/١٤

١٥- الجمهورية التونسية ١٩٩٣/١١/٢٠

١٦- جمهورية الغابون

١٧- جمهورية غامبيا

١٨- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

١٩- جمهورية القمر الاتحادية الاسلامية

٢٠- جمهورية جيبوتي

٢١- المملكة العربية السعودية ١٩٩٦/٤/١٠

٢٢- جمهورية السنغال ١٩٩١/٩/٩

٢٣- جمهورية السودان ١٩٩٤/٥/١٢

٢٤- الجمهورية العربية السورية

٢٥- جمهورية سيراليون

٢٦- جمهورية الصومال

٢٧- الجمهورية العراقية

٢٨- سلطنة عمان

٢٩- جمهورية غينيا

٣٠- جمهورية غينيا بيساو

٣١- دولة فلسطين ١٩٩٧/٩/١٠

٣٢- دولة قطر

٣٣- جمهورية الكاميرون

٣٤- دولة الكويت

٣٥- الجمهورية اللبنانية

٣٦- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ١٩٩٢/٢/٥

٣٧- جمهورية المالديف

٣٨- جمهورية مالى

٣٩- ماليزيا

٤٠- جمهورية مصر العربية

٤١- المملكة المغربية ١٩٩٣/٩/٢٩

٤٢- الجمهورية الاسلامية الموريتانية

٤٣- جمهورية النيجر

٤٤- جمهورية نيجيريا الاتحادية

٤٥- الجمهورية اليمنية

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.