والله اليهزبتجم.
اه
جر
-;lh,«;s»—
كصربب
كؤ
-
لا
الرقم : م
التاريخ : ١٤٢٨/٩/١٤م
بعون الله تعالى
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية العودية
ينا على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي دلم
٩٠I0) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.
ء
ويناء على المادة (العشرين) من نظا مجلس الوناء، الصادو بالامر الملكي رلم
١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٣١٣ د.
/ fl
وينا على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالامر الملكي
١
رتم 0/١ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧مـ.
مم
وبعد الالن على قراد مجلس الشورى دقم (٧/A) وتاريخ ١٤٢٨/٤١١٢م.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوذداء رلم (٢١٢ ) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٢مـ.
رسمنا بما هو آت -
اولا . امموالتة ملى انضمام المملعة إلى الانمائمة الدولمة لقمع الهجمات الارهابمة
بالقنابل، وذلك بالعيغة المرافقة، على ن يئم عند إيداع وثيقة الانضمام ما يلي،
"- ابلاع الام العام نلامم المتحده بان المملعة قررت الاخد بعل الولاية
ا" م
النسائية انجرانية المعرس ملهها ني المقرة (؟) من المادة دد) من مدم
- رك اه"
الاماعية.
"- الإعلان بان المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة (١) من الماد (٠)
من مده الاتفاقية، المتعلقة بعرضى أي غلان - ينثا حول تفسير الاتماتية او
د د.
تطبيقها - على التحكيم، أو رفعه إلى محكمة العدل الدولية إذا تعذرت
تسويته بالتحكيم.
ثانيا : على سمو نائب رئـهسى مجلـ الـوزراء والـوزا، - كل فهما يخصه - تنفيذ
عبدالله بن عبدالعزيز
ي
أ ي س
مرسومنا هذا.
)
لا
"ف
بنرافااجر
قرار رقم: (٢٩٤)
وتاريخ: ٤٢٨/٩/١٢ ١هـ
اياخلالجيتاشظت
بجتكليراازقل:
اللإ1١ يو يه
إن مجلس الونراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ١٧٧٩١/ب وتاريخ
١٤٢٨/٤/٢٠ه، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم
w٥/٩ ١٣٥ وتاريخ ٤٢٦/٣/١١ ١هـ ف شان بعص الاتفاقيات الدولية الخاصة
بمكافحة الإرهاب ، ومن بينعا الاتفاقية الدو. لقمع الهجمات الإرهابية
بالقنابل (نيويورك ١٥ ديسمبر ١٩٩م).
وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشا إليها
وبعد الاطلاء على المحاضر رلفم (٢٨٥) وتاريخ /٧/
١٤٢هـ، ورقم (٤٠٦) وتاريخ
٤٢٦/١١/٢٥ ١هـ، ورقم (٣١٩) وتاريخ ٢٢ ٤٢٧٨ أه المعدة هيئة الخبراء.
ا
وبعد النظر قرار مجلس الشورى رقم )وتاريخ ٤٢٨اه
ويعد الاطلاء على صية اللحثة العامة لمحلس، لوناء «قم (٣٩٣ تاريخ ١٤٢٨/٦/١٠هـ.
IL . ٠
الموافقة علىا : المملكة إلى الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، وذلك
بالصيغة المرافقة، على أن يتم عند إيداع وثيقة الانضمام ما يلي :
..C 11:::أـ:" :
اولا: يدع الأمين العام نلامم المتحدة بأن الملكة قررت الأخذ بعل الولاية القضائية الجوزية
المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (٦) من هذه الاتفاقية .
ثانيا: الإعلان بان المملكة لا تعد نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة (١) من المادة (٢٠) من هنه
الاتفاقية، المتعلقة بعرض أي خلاف ينشا حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها
على التحكيم ، أو رفعه إلى محكمة العدل الدولية إذا تعنرت تسويته بالتحكيم.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيفته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات
الإر هابية بالقنابل
لل
ا
٣
ح
الأمم المتحدة
وو
- السربة!
رندهالر(يور.
لأنو بسن
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
إن الدول الأطراف
مذه الاتفاقية،
إذ تضع : اعتبارها مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه المتعلقة بحفظ السلام
والأمن الدوليين وتعزيز حسن الجوار والعلاقات الودية والتعاون بين الدول،
وإذ يساورها بالغ القلق إزاء تصاعد أعمال الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره في
جميع أنحاء العالم،
، ننه ،ومده ممسند باصمنسد بعدر مسربه فنمسه شه منسره
المورع ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٠١٩٩٥
ه
«بد تشير أيسا و اوعدن المتعدد بقتدابير فرسة .
التضا على الإر هاب
الدولى. المرفق نصه بقرار الجمعية العامة ٦٠/٤٩ المؤر كانون لأول/ ديسمبر ١٩٩٤.
الذي كان مما جاء فيه أن "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أعادت التأكيد رسميا على
إدانتها التاطعة لجمع أعمال الارهاب وسببيبه وممارساته، بوصنها أعمالا إجرامية
لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بما في ذ ٠ ما يعرض منها للخطر
العلاقات الودية فما سن الدمل، مالشغه «ممدد السلامة الا قلمه للدها مأمنىا"،
وإذ تلاحظ أن الإعلان شج الدول أيضا أعلى ا
ن تستعرض على وجه السرعة
نطاق الأحكام القانوية الدولية القانمة بشأن من الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وقمعه
والقضاء عليه، بهدف ضمان توفر ر قاضوني شامل يفطي جميع جوادب هذه المسألة"،
وإذ تشير كذلك إلى قرار الجمعية العامة ٢١٠/٥١ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ ديسمبر
١٩٩٦ وإلى الإعلان المكمل لإعلان عام ١٩٩٤ المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على
الإر هاب الدولي، المر فق به،
وإذ تلاحظ أيضا أن الهجمات الإرهابية بواسطة المتنجرات أو غيرها من الأجهزة
المميتة أ
صبحت متفشية،
عالهم
وإذ تلاحظ كذلك أن الموجود من الأحكام القانونية المتعددة الأطراف لا
: ر
الهجمات على نحو واف،
ر. بس
هزر وزادة الخابس:
واقتناعا منها بالحلجة الملحتة إلى تعزيز التعاون الدولي بين الدول في ابتكار
واتخاذ تدابير فعالة وعملية لمنع مثل هذه الأعمال الإر هابية ولمحاكمة مر تكبيها
ومعاقبتهم.
وإذ ترى أن وفوع مثل هذه الأعمال مسألة تسهب عظيم القلق للمجتمع الدولي
وإذ تلاحظ أن أنشطة القوات العسكر ية للدول تنظمها قواعد للقانون الدولي تخرج
عن إطار هذه الاتناقية وأن استثناء إجراءات معينة من شمول هذه الاتناقية لا يعني
التغاضي عن أفعال غير مشروعة بموجب غيرها أو يجعل منها أنعالا مشروعة، أو
يستبعد ملاحقة مرنكبيها قضائيا بموجب قوانين اغرى.
فتد النقت على ما يلي:
المادة
١
لأغراض هذه الاتفاقية:
يشمل تعبير "مرفق الدولة او المرفق الحكومي" آي مرفق أو مرتبة. داسا كان أو
مؤقتا، يستخدمه أو يشغله ممثلو الدولة أو أمضاء الحكومة أو الههخة التشريعهة أو الهيئة
القضائية أو مسؤولو أو موظنو دولة أو أى سلطة عامة و كيان عام آخر أو موظنو أو
مسؤولو منظمة حكومية د لية فيما يتصل بأدا واجباتهم سمية.
١٣. ثأه. ٠
بتعبير "مرفق بنية أساسية" أي مرفق مملوك ملكيه " أو خاصة يوفر
-
الخدمات أو يوزعها لصالح الجمهور، من قبيل مرافق المياه أو المجار هر أو الطاقة أو
الو قود أو الاتصالات.
Archives for Center National
٢ - يقصد بتعبير "جهاز متفجر أو غيره من الإجهزة المميتة":
(أ) أي أسلحة أو أجهزة متفجرة أو حارقة مصممة لإزهاق الأرواح أو لديها القدرة
علي إزهاقها أو لإحداث إصابات بدنهة خطيرة؛ أو أضرار مادية جسيمة؛ أو
لأي
وزارة الذا"
.العر
هئةاررر
2 -
فر:
ريهي
بزند ث بس
، ب..
(ب) أي سلاح أو جهاز مصمم لاز هاق ارواع أو لديه القدرة على إز هاقها أو
لإحداث إصابات بدنية خطيرة أو أضرار مادية جسيمة نتيجة إطلاق أو نشر و - ثير
المواد الكيميائية السامة، أو العوامل البيولوجية أو التكسينات، أو المواد المماثلة أو
الإشاع أو المواد المشعة،
٤ - يتصد بتعبير "القوات العسكرية للدولة" القوات المسلحة لدولة ما، التي تكون
منظمة ومدربة ومجهزة بموجب قوانينها الداخلية لأغراض الدفاع أو الأمن الوطني في
المقام الأول، والأشخاص العاملين على مسائدة تلك القوات المسلحة الذين يخضعون
لقيادتها وسيطرتها ومسؤوليتها الرسمية.
أأ -
ه - يقصد بتعبير "المكان المنتوع للاستخدام العام" أجزاء أي مبنى أو أرض أو شارع
او مجرى مائى أو أى مكان آخر. تكون متاحة أو مفتوحة لأفراد الجمهور. سواء بصورة
مستمرة أو دورية أو بين الحين والآخر ويشمل ي مكا تجاري أو لمباشرة أعمال
تجرية أ أو معان نناهى أو تدريعى أو دمسى أو دي حتومه أو درفيهر ا
ترو يحى أه شبه بذلك بكون متاحا أو منتوحا للحمور على النحو المذكور.
نا
٠ ينصد ببير بعة سئل تعام جمع المراقو ونمر ت ولوسانسد انمسنحدمة
في إطار خدمات متاحة للجمهور لنقل الأشخاص أو البضاع أو المستخدمة لتقديم مذه
الخدمات. سواء كات مملوكة ملكية عامة أو خاصة.
الماد ٢
١ - عتير أى شخص مرتكيا لجريمة فى منيوم مذه الاتفاقية إذا قام بصورة غير
منوعة «عن عمد بتسلم أ «ضو اه اطلاة أه تفحدر حماة متنحر أه غسه من
الأجهزة الممينة اخل أو ضد مكان ممتوح للاستخدام العام أو مرفق تابع للدولة أو الحتومة
أو شبكة للنقل العام أو مرفق بنية أساسية، وذلك..
......2 l-
(أ) بقصد إزهاق الأرواع أو إحداث إهابات بدنية خطيرة؛ أو
(ب) بقصد إحداث دمار هائل لذلك المكان أو المر فق أو الشبكة، حيث يتسبب هذا
الدمار أو يرجح أن يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة.
ير تكب جريمة أيضا كل من يشرع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها
بي. "م "أ
م ط سبني،؛.
د متنمري
- الي ،.
وزلب
العربة السرم
ر.
«فماد يحدي اويذم
-3 -
قي النقرة ١
له دن إس وسم
. يرتكب جريمة أيضا:
(أ) كل من يساهم كشريك في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النترة
١ أو النقرة ٢: أو
(ب) كل من ينظم أو يوجه آخرين لارتكاب جريمة من الجراثم المنصوص عليها
في الفقرة ١ أو الفقرة ٢: أو
(ج) كل من يساهم بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من الأشخاص، يعملون
أكثر من الجرائم المبينة فى النقرة ١ أو الفقرة ٢:
بتصد مشترك، بار تكاب جريمة أو
ويجب أن تكون مذه المساممة متعمده وأن . ي بما بهدف تعزير النشاط الإجرامي
العام أو الغرض اجرامي للمجموعة و مع العلم بنية المجموعة ارتكاب الجريمة أو
الجرائم المعنية.
المادة ٣
_=30
ل
« سلبو مد. ««تداقية إذا لرنكب الجرم دا
دولة واحدة وكان المدعى ارتكابه
الجرم وانضحايا من رعايا تلك الدولة وإذا عثر على المد عى ارتكابه اتجرم فى إقليم تلته
اندولة. ونم تكن أية دولة أخرى تملك، بموجب النقره ١ : المادة ٦ أو الخقرة ١ من
-ه
المادة ٦ من مذه الاتناقية، اوساس اللازم لممارسة الولاية الحضانية، إلا أن أحكام المواد
١٥ تنطبق : تلك الحالات حسب الاقتضاه.
من ١٠
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير:
-.C:::L 11:::i-:" :
) التي نجعل الجرانم المنصوص عليها في المادة ١ من مذه الاتناقية، جران
جنائية بموجب قانونها الدا !
(ب) التي تجعل مرتكبي تلك الجرائم عرضة لعقوبات مناسبة تراعي ما تتسم به
ي تجنو
ترسة
تسضكتدئمتتت،
• المربه المرر
فارجوا اوييا
-ه -
تلك الجرائم من طايع خعلير.
وتدهولهمالاهيي،
تزند
ارلورردبر
المادة ٥
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها التشريعات المحلية عند
الاقتضاء، لتكنل ألا تكون الأنعال الجنائية الداخلة في نطاق هذه الاتناقية، وبخاصة
عندما يقصد منها أو يراد بها إشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور أو جماعة من
الأشخاص أو أشخاص معينين، متبئررة بأي حال من الأخوال لاعتبارات ذات طايع سياسي
أو فلسني أو عقائدي أو عرقي أو إثني أو ديني أو أي طايع ممائل آخر، ولتكفل إنزال
عقوبات بمرئكبيها تتمشى مع طابعها الخطير.
المادة 1
. سد فد . نه دم م بده مه فمر ن
ير ولايتها التضائية على أي جريمة
من الجراخم المنصوص عليها في المادة ٢ حين تكون الجريمة قد ارتكبت:
(أ) في إقليم تلك الدولة؛ ا
ب
(ب) على متن سنينة ترفي علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قواننها
نية على أي جريمة من هذا القبيل
ح
وقت ارتكاب الجريمة؛ أو
.
(ج) على يد أحد مواطني تلك الدولة.
"- يجوز أيها للدولة الطره أن نقرر ولايتها
حين تكون الجريمة قدا تكبت:
(أ) ضد أحد مواطني تلك الدولة؛ أو
(ب) ضد مر فق للحكومة أو الدولة تايع لتلك الدولة بالخارج، بما في ذلك السنارات
أو غير ما من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة؛ أو
(ج) على يد شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك
الدولة؛ أو
(د) في محاولة تستهدف حمل تلك الدولة على القيام بأي عمل من الأعمال أو
الامتناع عن القيام به؛ أو
(ه) على متن طائرة تشغتلها حكومة تلك الدولة.
- المرسة السمرري
وم
ننأنوورو
f0]if'C,t of
ا:،
٣- عند التصديق على هذه الاتنافية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها،
تخطر كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررتها وفقا
للنقرة ٢ بموجب فانها الداخلي. وفي حالة أي تفيير، تخطر الدولة الطرف الأمين العام
ذلك على النور.
٤ - كذلك تتخذ كل دولة لرف ما يلزم من تدابير لتقرير ولايتها النضائية على الجرائم
المنصوص عليها في المدة ٢ في الحالات التي يكون فيها الشخص المدعى ارتكابه
الجر يمة موجودا في إقليمها ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي قررت ولايتها
القضائية ونقا للنقرة ١ أو ٢
لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة أي ولاية جنائية تقررها دولة طرف وفقا
لقانونها الداخلي.
٨
المادة ٧
•- لدى تلحي الدولة الطرد معلومات تفيد أن شخصا ارتكب جريمة من الجرانم
امنصوص عليها في الماده ؟ أو هند عى أده ارتكبها قد يكون موجودا في إقليمها. تتخذ
لحانونها الداخلي للتحقيق في الوقانع التي
تلك الدملة الط ف ما لذه مت تدا
طها
تتضمنها تلك المعلومات
٢ - تتوم الدولة الطرف التي مكون مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ار تكبها
موجودا فى إقليميا، لدى اقتناعها بأن للروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقا
لحانونها الدلخلي، كي تكنل وجود ذلك الشخص لفرض المحاكمة أو التسليم.
ى شخص، تتخذ شأنه التدا ا
ر إليها في النترة ٢:
(أ) أن يتصل دون تلخهر بأقرب ممثل مختص للدولة التي ينتمي إلى رعويتها
أو التي يحق نها، بخلاد ذلك، حماية دوق ذلك الشخص، أو للدولة اتي يتيم في إقليمها
عدة إذا كان عديم الجنسية؛
(ب) أن زهره ممثل لتلك الدولة،
(ج) أن يبلك بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفر عتين (أ) و (ب).
6
• المربة العو
ي
ميةاررر
إر
رسويي
دلهمة بمن
٤ - تمارس الحقوق المشار إليها في النقرة ٣ وفقا لتوانين وأنظمة الدولة التي يوجد
في إقليمها مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها، شريطة أن تكون هذه
القوانين والأنظمة كنيلة بأن تحقق تماما المقاصد الثي لستهدفها الحقوق الممنوحة
بموجب النقرة ٣.
لا تخل أحكام النقرتين ٣ و ٤ بما لأي دولة طرف تدعي وجود حق لها في الولاية
التضائية، وفقا للنقرة الغرعية ١ (ج) أو ٢ (ج) من المادة ٦، من حق في دعوة لجنة
الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بالشخص المدعى ارتكابه البجريمة وز هار له.
تحفظت الدولة الطرف على شخص ما عملا بهذه المادة، علهها أن تخطر علي
الخور. مباشره أو عن طريق الأمين العا لخمم المتحده. الدول الأطراد التي قررت ولاينها
/
القضائية وفقا لننقرتين ١ ١ من المادة ٦ وأية دول أطراه لخرى مهتمة بالأمر إذا ما
«أت أن من المستصوب القمام بذلك، وحود هذا الشخص، لد التمنظ «باتظروف امتى
تبرر احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيق المنصوص عليه في النقرة ١ أن تبلغ
تنك الدم! الأط اف عد. النه. بالنتا الت، دصلت الدما مأن تسه ما اذا كانت نعتم
ممارسة الولاية القضائية.
م
المادة ٨
إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة
-
بتسليم ذلك الشخص، تكون ملزمة فى الحالات التى تنطبق عليها المادة ٦ وبدون أى
استثناء عنى الإطلاق وسواء كانت الجريمة فد ارتكبت أو ترتكب في إقليمها. بان
تحيل القضية دون إبطاء لا لزوم له إلى نها المختصة
المحاكمة من خلال
إجراءات تتغق ووانين تلك الدولة. وعلى هذه "السلطات أن تتخذ قرارها بنخس
الأسلوب المتيع في حالة أي جريمة أخرى خطيرة الطايع بموجب فانون تلك الدولة.
١- حينما لا يجير التانون الداخلي في الدولة الطرف أن تسلم تلك الدولة أحد مواطنيها
بموجب ترتيبات تسليم المجرمين أو غيرها إلا بشرط إعادته إليها ليقضي الحكم الصادر
بحقه نتيجة المحاكمة أو الإجراءات التي طلب تسليمه من أجلها، وتوافق مذه الدولة
والدولة التي تطلب تسليم هذا الشخص إليها على هذا الخيار وعلى أي شروط أخرى قد
تريانها مناسبة، يكون هذا التسليم المشروط كافيا لاستينا» الالتزام المنصوص عليه في
• الربه السس
مةار ر
: اس
(ي .
نا
- 7 -
الفقرة ١.
ه ييي
1.. رور
وبعمة
المادة ٩
١ • تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ مدرجة كجرالم تستوجب تسليم المجرم
في أي معاهدة لتسليم المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نناذ
هذه الاتناقية. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب تسليم
المجرم في كل معاهدة لتسليم المجرمين نعقد فيما بينها بعد ذلك.
٢ - حينما تتلتى دولة طرف تشترط لتسليم المجرم وجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة
طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها
التسليم أن تعتبر هذه الاتناقية، إذا شاءت، أساسا قانونا للتسليم فيما يتعلق بالجرالم
المنصوص، عليها فى المادة ٢. وتخفي عمليه التسليم للشروط افخرى التى ينص عليها
)
قانون الدولة المتدم إليها الطلب.
٠٣ تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم . مين وجود معاهدة بالجرائم
المنصوص عليها في المادة ٢ كجراخم نستوج تسليع المجرمين فيما بينها، يهن
بعشروط التى ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الط.
٤ - إذا لزم الأمر، تعامل الجرام المنصوص عليها في المادة ٢، لأغراض تسليم
المجرمين فيما بين الدول الأطراف كما لو أنها ارتكب لا فى المكان الذى وقعت
فبه فحسب بل في إقليم الدولة التي نكون قد قررت ولاينتها التهانية وندا لنددرتين
١ و ٢ من المادة ٦ أيضا.
ه- تعتبر "جميع
معاهدات تربيباث تسليم المجرمين المبرمة فيما بين الدول
الأطراف معدلة فيما بين هذه الدول فيما يتعلق باتجرانم المحددة في المادة ٢. إلى الحد
عس حس7
الذى تتعار ض، فه تلك الأحكام مه مذه الاتناقة.
المدة ١٠
١ - تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو
الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم المر فوعة بخصوص الجرائم المنصوص عليها في
المادة ٢، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدلة لازمة
• الشربة السعرر
فزار الد
8 -
للاجراات.
ي ربهولور
«لأد فا فمى
٢- تفي الدول الأطران بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة ١ بما يتفق مع أي
معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها. و في
حال عدم وجود مثل مذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول الأطراف المساعدة وفقا
لقانونها الداخلي.
المادة ١١
لا يجوز، لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي
جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ جريمة سياسية أو جريمة متصلة
بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز ر فض طلب بشأن
تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجر يمة لمجرد
أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمه سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافي
سياسية.
٨
المادة ١٢
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرص التزاما بتسليم المجرم أو بتقديم
المساعدة اتتاونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم اسباب
وجيية تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم (المبجرمين لارتكابهم الجراحم المذكورة فى
المادة ، أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة ميما بنلق بهذه الجراخم، فد قدم بغية
محاكمة أو مماقبة شخص ما بسبب العنصر الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته
أو أصله الاثنى أو رأيه السياسى. أو بأن استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع
١ - يجوز نقل الشخص المحتجز في إقليم دولة طرف، أو الذي يقضي مدة حكمه في
إقليمها، والمطلوب وجوده في دولة أخرى من الدول الأطراف لأغراض الشهادة أو تحديد
الهوية أو المساعدة بأي شكل آخر في الحصول على الأدلة اللازمة للتحقيق في الجرائم
أو المحاكمة عليها بموجب مذه الاتناقية، إذا استوفي الشرطان التاليان:
(أ) موافقة هذا الشخص الحرة، عن علم، على نقله: و
أ
( ٠ مر
- تخارجه
(ب) موافقة السلطات المختصه في دلت الدوسي عى «سس، رس بسسرء-
تراها هاتان الدولتان مناسبة.
لأغراض هذه المادة:
(أ) يكون للدولة التي يتنقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد التحفظ، وعليها
التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة التي شقل منها غير ذلك أو تأذن به؛
(ب) على الدولة التي شقل إليها الشخص أن تنفذ، دون إبطاء، التزامها بإعادته
إلى عهدة الدولة التي شقل منها وفقا للمتنق عليه من قبل، أو لما يتنق عليه خلاف ذلك،
السلطات المختصة في كلتا الدولتين؛
م م
(ج) لا يجوز للدولة التي ثقل .. الشحص أن تطالب الدولة التي نقل منها مذا
الشخص ببدء إجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها؛
٩
(د) تحتسب للشخص المنقول المدة التي فضا قيد التحنظ لدى الدولة التي
نحل بيها. عنى أها من بمده العحوبة اسننده عليه في الدولة متي حل مه.
٣ ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرز نقل شخص ما منها، وفقا لهذه الماده،
يجور أن يحاكنم ذلك الشخص. أيا كانت جنسيته، أو يحتجز أو تقيثد حريته الشخصية
على أي سحو آخر في إنليم الدولة اطرد التي ينعل إليها بشان أي أفعال أو أحكام
بالإدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي ثقل منها.
ل
لء
ث
ي تدابير أخرى أو مقامة
ة بشأنه
عليه الدعوى عملا بهذه الاتناقية أن يلقى معاملة منصفة، بما فيها التمتع بجميع الحقوق
والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد مذا الشخص في إقليمها وتنص عليها أحكام
القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإسان.
المادة ١٥
تتعاون الدول الأطراف على مثع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢: ولا
ك
فكه سممة من
وزارة اله" ييذ
المربه السمرمي
هئةاري
أحة
()l -
١١ )،٠١. ي)
سيما بما يلي:
وربدوهور
فنبر وددمر
ه
(أ) اتخلا جمع التدابير الممكنة. بما فيها تكييف تشريعاتها الداخلية، مند
اللزوم، لمنع ومناهضة الإعداد في إقليم كل منها لارتكاب تلك الجرائم داخل أقاليمها
أو خارجها! بما في ذلك التدابير اللازمة لحظر قيام الأشخاص والجماعات والمنظمات
في أقاليمها بأنشحلة غبر مشروعة تشجع على ارتكاب الجراثم المنصوص عليها في
المدة ٢ أو تحرض على ارتكابها أو لنظمها أو تمولها عن علم أو تشارك في ارتكابها؛
(ب) تبادل المعلومات الدقيقة المتحفق منها وفقا لقانوئها الداخلي وتنسيق
التدابير الإدارية وغير الإدارية المتخذة حسب الاقتها» لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص
عليها في المادة ٢؛
ان م «حاء باممى مت «وسهر هما بسند بحرا
الكشن عن المتحجرات وغيرها من المواد الشاره التى قد تخشى إلى الموت أو الإصابة
البدنية. والتشاور بشأن وضع معايير لوسم المتفجرات بهدف تحديد مصدرها في أثناء
التححيات التي نجرى في أعاب حودث التفجير. وتبادل المعلومات بشان التدابير
ام قاسة. «التماهن «نقل التكدهلوحا «المعدات. متص نما: مهاد.
المادة ١١.
. تلير
على الدولة الطرف التي تجري فيها محاكمة الشخص المدعى ارتكابه الجريمة أن
تدوم. وفقا لقاضها الداخلى أو إجراءاتها الواجبه التطبيق. بابلا النتيجة النهامة
لإجراءات المحاكمة إلى الأمين العام المتحده الذي يحبل مذه المعلومات إنى الدول
الأطراف اخرى.
المادة ١٧
تننذ ول الأطراف التزا تها المنصوس عليها في هذه الاتناقية على نحو يتفق
مع مبدأى تساوى الدول فى السيددة وسلامتها الإقليمية «مبدأ عدم التدخل فى الشؤون
الداخلية للدول اهخدى.
المادة ١٨
ليس في هذه الاتناقية ما يبيح لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة لرف أخرى
الولاية التضائية وأن تضطلع بالمهام التي هي من صميم اختصاص سلعلات الدولة الطرف
م
. المترجة"مسمردييم
ق
الهاه
- ll -
حزرة الة: جاد بد
الأخرى وفقا لقانونها الدلخلي.
مايديةضءرر
(نور: وبوز وسر
المادة ١٩
١ - ليس في هذه الاتناقية ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول
والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون
الإنساني الدولي.
لا تسري هذه الاتناقية على أنشطة القوات المسلحة خلال صراع مسلع. حسبما
يفهم من تلك التعابير في إطار القائون الإنسائي الدولي، باعتباره النانون الذي ينظمها،
كما لا تسري هذه الاتناقية على الأنشطة التي تضطلع بها القوات المسلحة لدولة ما
بصدد ممارسة واجباتها الرسمية بقدر ما تنظم بقواعد أخرى من القانون الدولي.
١- يتعرض للتحكيم أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير
أو تطبيق هذه الاتناقية ولا تتسنى يته بالتناوض خلال مدة معقولة، وذلك بناء على
طلب واحدة من هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطراف من التوصل، فى غضون ستة اشهر
من تاريخ طلب التحكيم. إلى اتناق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من تلك الأطراف
إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفتا للنظام الأساسي لهذه
المحكمة.
٢- يجوز لأية دولة أن تعلن لدى التوقيع هذه الاتناقية أو التصديق عليها أو
قبولها أو الموافقة عنيها أو لدى الانضمام إليها أنها لا تعتبر نخسها ملزمة بالتقيد بالخدرة
١. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد : ة ١ إزاء أية دونة طرف أبدت
تحنظا من مدا القبيل.
لأية دولة طرف أبدت تحنظا وفقا للنقرة ٢ أن تسحب هذا التحفظ متى شاءت،
٣ -
بإخطار توجهه إلى الأمين العام للامم المتحدة.
-.C:::L 1::::i-::: :
الماده ١
١ - ينتح باب التوقيع على هذه الاتناقية أمام جميع الدول من ١٢ كانون الثاني/ يناير
١٩٩٨ حتى ٣١ كأنون الأول ديسمبر ١٩٩٩ في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
2! -
ي
متةا .
. . ويمة (ليى
فن
3- (نوز: ومرد
ال
لأية دولة لرف أن تنسحب من هذ الاتناقية بإشعار خملي يوجه إلى الأمين العام
للأمم المتحدة.
٢- يصب الانسحاب نافذا لدى انقضاء سنة على تاريع وصول الاشعار إلى الأمين العام
٠٢ نخضع هذه الاتغاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق التصديق أو
القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
٠٣ يتغتح باب الانضمام إلى هذه الاتناقية أمام أية دولة. وتودع وثائق الانضمام لدى
الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة ٢٢
١- يبدا تخاذ مذه الاتناقية في اليوم الثلائين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو
متبول أو الموافقة أو الانهمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام لخمم المتحدة.
٢ - بالنسبة إلى كل دولة تصدق على لاتناقية أو تنبلها و توافق عليها أو تنضم إليها
بعد إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام الثانية والعشرين. يبدا نخلذ
اهناقية فى اليوم الثلائين من تاريخ إيدا تلك الدولة وليقة تسديدها أو قبولها أو
م بن، زى .
)
المادة ٢٢
ه
موافقتها أو انضمامها.
.::::C !:1:::i-::: :
لخم السحده
المادة ٢٤.
يودع أصل هذه الاتناقية، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الأسبانية والانكليزية
والروسية والصينية والعربية والفر نسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل نسخا
معتمدة من هذه النصوص إلي جميع الدول.
وإثباتا لذلك، قام الموقمون أدناه، المنوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم.
بتو فيع هذه الاتناقية المعروضة للتوفيع في نيويورك في ١٢ كائون الثاني/ يناير ١٩٩٨
"ه
لالارةال
- 13 -
وبدههممة ر
زلممة بمى
فسه.
