الرقم : م/٨٤
التاريخ : ١٤٢٨/١٠/٢٥هـ
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/١٧٥) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٧هـ.
وبناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٣٩) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٢٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٠) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٤هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٣/٥هـ الموافق ٢٠٠٧/٣/٢٤م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
* * *
قرار رقم : (٣٢٠)
وتاريخ : ١٤٢٨/١٠/٢٤هـ
المملكة العربية السعودية
مجلس الوزراء
الأمانة العامة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٠٦٠٤/ب وتاريخ ١٤٢٨/٧/١١هـ ، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم ١٦٧ وتاريخ ١٤٢٨/٣/٧هـ في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٩هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٣٢) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٤هـ ، المعد في هيئة الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٣٩) وتاريخ ١٤٢٨/٦/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٣٦) وتاريخ ١٤٢٨/٧/٢٣هـ .
يقرر
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٣/٥هـ الموافق ٢٠٠٧/٣/٢٤م ، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
نائب رئيس مجلس الوزراء
* * *
المملكة العربية السعودية
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
بين
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا
إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية ، ووزارة المعلومات والاتصالات بجمهورية كوريا ( المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين") أخذاً بالاعتبار ، أن تطوير الاتصالات والمعلومات يُعد عاملاً رئيساً في تعزيز التبادل التجاري والتقني ، والتنمية الإقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين .
وإدراكاً لأهمية التنمية في مختلف مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات لمصالحة كلا البلدين ، وبخاصة في مجال التعاون التجاري الدولي .
وإدراكاً لضرورة التعاون المتبادل بين البلدين من أجل تنمية خدمات اتصالات متطورة ، وتحديث شبكات الاتصالات ، وتحفيز استخدام الانترنت ، وسير التجارة الالكترونية وتطوير البرمجيات ، والتبادل المعرفي في مجال تقنيات المعلومات وتحسين نوعية مختلف الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال رفع قدرتها التنافسية .
وإدراكاً للمنافع المتبادلة للطرفين في تشجيع الشراكات ودعم الشراكات والمشاريع التجارية ، والبحث والتطوير في مجال التجارة الالكترونية ، التعاملات الاليكترونية الحكومية ، والمعرفة الالكترونية، وفي الاتصالات وتقنية المعلومات وخدماتها.
وآملاً في تحفيز الاستثمارات المتبادلة، والتطوير التقني، والتوسع في أسواق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتأكيداً على الرغبة في تعزيز التعاون المشترك في مجتمع المعلومات العالمي.
فقد اتفاقا على مايلي :-
المادة الأولى:
١ - تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً للتشريعات المعمول بها في البلدين ، وعلى أساس المساواة ، والمعاملة بالمثل ، والمنافع المشتركة.
٢ - يعمل الطرفان على تنمية سبل التعاون بينهما في المجالات ذات العلاقة بهذه المذكرة وبخاصة قطاع الإعمال والمؤسسات البحثية والتعليمية والهيئات التنظيمية والجهات الأخرى ذات العلاقة .
المادة الثانية:
يكون التعاون بين الطرفين وفقاً لما يلي :-
أ - سياسات الاتصالات وتقنية المعلومات وأنظمتها .
ب - شبكات النطاق العريض ، وبرتوكول الإنترنت ، وتطبيقات الإنترنت وخدماتها .
ج - تطبيقات الوسائط الرقمية المتعددة وخدماتها .
د - المعايير الفنية والاعتماد .
هـ - الاتصالات اللاسلكية .
و - إدارة الطيف الترددي ، وتراخيص الاتصالات .
ز - تطبيقات الإنترنت في المجالات المختلفة مثل الصحة الالكترونية والتعليم الالكتروني .
ح - ضمان وموثوقية محيط الانترنت وبخاصة ما يتعلق بالتجارة الالكترونية ، والتعاملات الالكترونية الحكومية.
ط - تقنيات أمن المعلومات.
ي - الموارد البشرية .
ك - تنسيق المواقف قدر الإمكان عند المشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية ذات العلاقة .
ل - تسهيل المشاريع المشتركة .
م - تبادل الزيارات والوفود بين الخبراء والمختصين .
ن - تشجيع الاتصال مع الجهات الأخرى ذات العلاقة الحكومية منها وغير الحكومية .
ض - إقامة المعارض والندوات والمؤتمرات المشتركة في المجالات ذات العلاقة .
ظ - أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان .
المادة الثالثة:
يعين كل من الطرفين ممثلاً له من أجل التنسيق بينهما في المجالات ذات العلاقة بهذه المذكرة .
المادة الرابعة :
١ - تنفذ أحكام هذه المذكرة وفقاً للتشريعات المطبقة في كلا البلدين، وبما ينسجم مع حقوق الملكية الفكرية التي تقرها الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولتان طرف فيها .
٢ - تنفذ هذه المذكرة وفق الموارد المالية وغير المالية المتاحة لكل طرف .
٣ - يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يخصه من أحكام هذه المذكرة وفقاً للآلية التي يتفقان عليها .
المادة الخامسة :
لا يجوز إفشاء أو نقل أي معلومة سرية حصل عليها أي طرف من الآخر في إطار هذه المذكرة إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها .
المادة السادسة :
يجوز تعديل بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك في البلدين .
المادة السابعة :
أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى ودياً بينهما من خلال المباحثات .
المادة الثامنة :
١ - تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد (ثلاثين) يوماً من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة على هذه المذكرة .
٢ - تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتباراً من دخولها حيز النفاذ ، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين - كتابة - رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل تاريخ انتهائها بستة أشهر على الأقل .
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض يوم ١٤٢٨/٣/٥هـ الموافق ٢٠٠٧/٣/٢٤م من نسختين أصليتين باللغات : العربية والكورية والإنجليزية والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية ، وفي حالة الاختلاف فإن الحجية تكون للنص الإنجليزي .
عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية
الاسم : محمد جميل بن أحمد ملا
الوظيفة : وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
عن وزارة المعلومات والاتصالات في جمهورية كوريا
الاسم : رو . جون . هيونج
الوظيفة : وزير الاتصالات والمعلومات
