د "
غ
ركزو
٨٤١
الرقم : م
التاريخ : ١٠/٢٥ /١٤٢٨ ف
، طم.
يل
ف ..
"-نمض. م تضض يه
منية
زم زام ::
ء: بمرموهتمسعبي:ثنة
؛ حته
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك
نحمن ملطان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الامر الملكي رقم (١٧٥/٢) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٧مـ.
وينا: على، المادة (السعب) من النظام الأساسى للحكم، الـصاده بالامر الملكى رقم
٩٠١٣) وتاربخ ١٤١٢١٨١٢٧ ك.
س سس
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي
رقم
١٣١٣) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢د.
وبنا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الـشورى، الـصادر بـالامر الملكي
رقم D/١ ٩) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ فـ
١٤٢٨١٦١٢٩د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٣٩) وتاريخ
١٧٠١٢٤ ١٤٢٨١د.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٠ ) وتاريخ
-
رسمنا بما هو آت :
أولا : الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بمين
وزادة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية وونارة المعلومات
والاتصالات في جمهورية كوريا، الموقعة في مديئة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٣/٥فـ
الموافق ٠٠٧/٣/٢٤ ٢ م، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلسى الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
سلطان بن عبدالعزيز
منا هذا.
رصد
م سنه :ن اخبابي؟
٩
ضجت يوسمه،
ني
قرار رقم: (."ب )
وتاريخ: ٤٢٨/١٠/٢٤ ١هـ
الاللالئتج
جيرنذة
ااتمالكاقة
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٠٦٠٤/ب
وتاريخ ١٤٢٨/٧/١١ه، المشتملة على خطاب معالي وزير الاتصالات وتقنية
المعلومات رفقم١٦ وتاريج ٣ أهـ ه شان مشروع مدكرة تفاهم للتعاون ج
مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ف
المملكة العربية السعودية ووزادة المعلومات والاتصالات ف جمهورية كوديا .
وبعد الاطلاع على مشروع مذكرة التفاهم المشار إليه
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٩هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٣٢) وتاريخ ٤٢٨/٤/٤ اه، المعد ف هيئة الخبراء.
وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٣٠/٣٩) وتاريخ ١٤٦٨/٦/٢٥هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥) وتاريخ ١٤٢٨/٧/٢٣هـ.
. ا
ى
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون ف مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين
له
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العريية السعودية ووزارة المعلومات
والاتصالات في جمهورية كوريا ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/٣/٥هـ
الموافق ٢٤/ ٣/ ٢٠٠٧ م، وذلك بالصيغة المرافقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
حنا
نائب رئيس مجلس الوزراء
Arabia Saudia Of Kingdom
of Misity
المملكة إلعربية السعودية
وزارة الالصالائت ولقنية المملومائ
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة
المعله مات » الاتصالات فر حمعهرية كمربا
ن وزارة الاتصالات وتققية المطومات بالمملكة العربية السعودية ، ووزارة المنومات
والاتصالات بجمهورية كوريا ( المشار اليهما فيما بعد ب "الطرفين") أخذا بالاعتبار ، أن
تطوير الاتصالات والمطومات يعد عاملا رنيسا في تعزيز التبادل التجاري والتقني ، والتنمية
الإقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين
وإدراكا لأهمية التنمية في مختلف مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات لمصالحة كلا
البلدين ، وبخاصة فى مجال التعاون التجاري الدولى .
وإدراكا لضرورة التعاون المتبادل بين البلدين من أجل تنمية خدمات اتصالات
متطورة ، وتحديث شبعت الاتصات ، وتحقير ستخدام ا/هترنت ، وسير التجارة الكترونية
وتطوير البرمجيات ، والتبادل المعرفي في مجال تقنيات المعلومات وتحسين نوعية مختلف
الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال رفع قدرتها التنافسية .
وإدراكا للمنافع المتبادلة للطرفين في تشجيع الشراكات ودعم الشراكات
والمشاريع التجارية ، والبحث والتطوير في مجال التجارة الالكترونية ، التعاملات الاليكترونية
الحكومية ، والمعرفة الالكترونية، وفي الاتصالات وتقنية المعلومات وخدماتها.
وآملا في تحفيز الاستثمارات المتبادلة، والتطوير التقني، والتوسع في أسواق قطاع
الاتصالات وتقنية المعلومات، وتأكيدا على الرغبة في تعزيز التعاون المشترك في مجتمع
- ادرة اسعرر
هيه
«فزاد. ا ل
المعلومات العالمي.
. «ددسن (ة
درها
ومنه
تشنثارعمتبزفة
Arabia Saudia Of Kingdom
CorrmwNcaöonandl.T of Misiby
المملكة العربية السعودية
وزارة اللالصالائ ولقنية المعلومان
فقد اتفاقا على مايلي :-
المادة الأولى:
- تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجال
الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا للتشريعات المعمول بها في البلدين ، وعلى أساس
المساواة ، والمعاملة بالمثل ، والمنافع المشتركة.
: - يل الطرفان طى نتمية سل التعاون بينهما في المجالات ذك العلافة بهذه المنئرة
وبخاصة قطاع الإعمال والمؤسسات البحثية والتعليمية والهينات التنظيمية والجهات
الأخرى ذات العلاقة .
المادة الثانية:
يكون التعاون بين الطرفين وفقا لما يلي :-
سياسات الاتصالات وتقنية المعلومات وانظمتها .
أ
ب - شبكات النطاق العريض ، وبرتوكول الإنترنت ، وتطبيقات الإنترنت وخدماتها .
- تطبيقات الوسائط الرقمية المتعددة وخدماتها.
المعايير الفنية والاعتماد .
د
الاتصالات اللاسلكية .
ه
إدار ة الطيف الترددى ، وتراخيص الاحصالات .
- تطبيقات الإنترنت في المجالات المختلفة مثل الصحة الالكترونية والتعليم الالكتروني .
ز
- ضمان وموثوقية محيط الانترنت وبخاصة ما يتعلق بالتجارة الالكترونية ، والتعاملات
الالكترونية الحكومية.
ط - تقنيات أمن المعلومات.
ى - الموارد البشرية .
ك - تنسيق المواقف قدر الإمكان عند المشاركة في المؤتمرات والمحافل الدولية ذات العلاقة .
انمؤههمة -
ل - تسهيل المشاريع المشتركة .
-- س ر لا٠
نزننن رعاماه
م - تبادل الزيارات والوفود بين الخبراء والمختصين .
ن - تشجيع الاتصال مع الجهات الأخرى ذات العلاقة الحكومية منها وغير الحكومية .
ض- إقامة المعارض والندوات والمؤتمرات المشتركة في المجالات ذات العلاقة .
ظ - أي شكل آخر من أشكال التعاون يتفق عليه الطرفان .
له
المادة الثالثة:
يعين عل من الطرفين ممثلا له من أجل التنسيق بينهما في المجالات ذات العلافة بهذه
Arabia Saudia Of Kingdom
Cotmznicaömandl.T of Misitry
IL.
المملكة إلعربيـة السعودية
وزارة الالصالائ ولقنية المعلومائ
المذكرة .
المادة الرابعة :
١- تنفذ أحكاه هذه المذكرة وفقا للتشريعات المطقة فم كلا البلدين، ويما لنسحم مع
الملكية الفكرية التى تقرها الاتفاقيات الدولية التى تكون الدولتان طرف فيها .
٢ - تنفذ هذه المذكرة وفق الموارد المالية وغير المالية المتاحة لكل طرف .
٣ - يتحمل كل طرف النفقات المترتبة على تنفيذ ما يغصه من أحكام هذه المذترة وفقا
للآلية التي يتفقان عليها .
المادة الخامسة :
لا يجوز إفشاء أو نقل أي معلومة سرية حصل عليها أي طرف من الآخر في إطار هذه
المذكرة إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها .
المادة السادسة :
يجوز تعديل بنود هذه المذكرة بموافقة الطرفين الكتابية ووفقا للإجراءات النظامية
اللازمة لذلك في البلدين .
المادة السابعة :
أي خلاف ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه المذكرة أو تطبيقها يسوى وديا بينهما
الربة السمرر
ية
لعسة
«فلار يلس الويس
من خل المباحثات .
ه
- دريدج.وي
نون ورومحن
Arabia Saudia Of Kingdom
andl.T Corm•mcÜn af MSity
المملكة العربية السعودية
وزارة الالصالائه ولقنية المعلومائ
المادة الثامنة :
١ - تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ آخر إشعار متبادل بين
الطرفين - عبر القنوات الدبلوماسية - يؤكد استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة على
هذه المذكرة .
٢ - تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من دخولها حيز
النفاذ ، وتتجدد تلقائيا لمدة أو مدد ممائلة ما لم ما يبد أهد الطرفين - كتابة - غنه
فى إنهائها أو عدم تجديدها قيل تاريخ انتهائها بستة أشهر على الأقل .
حررت هذه المذكرة في مدينة الرياض . م ٥/ ١٤٢٨/٣ ف الموافق ٤ ٠٧/٣/٢
من نسختين أصليتين باللغات : العدسية والكورية والإنحليزية والنصوص، الثلاثة متساوية في
الحجية ، وفي حالة الاختلاف فإن الحجية تكون للنص الإنجليزي .
عن وزارة المعلومات والاتصالات في
جمهورية كوريا
اصا
ي
الاسم : رو . جون . هيونج
الوظيفة : وزير الاتصالات والمعلومات
عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فى
المملكة العربية السعودية
الاسم : محمد جميل بن أحمد ملا
الوظيفة : وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
٤
