آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي

الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي

سارية مرسوم ملكي م/89 اعتُمدت ١٤٢٨/١١/٠٢هـ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية العامة
تضمنت الاتفاقية: الديباجة، الأغراض، الجريمة، الجرم داخل الدولة، الحقوق والالتزامات، القوات المسلحة، التدابير، التعاون، منع الجرائم، الولاية القضائية، المطلوبين، تسليم المجرمين، تبادل المساعدة بين الدول، تسيس الجريمة، نقل المحتجزين، حجز المواد، مشاورات مباشرة، الشؤون الداخلية، النزاع، التوقيع، التصديق، القبول، الموافقة، النفاذ، التعديل، الانسحاب، الإيداع، وقعة في مدينة نيويورك مقر الأمم المتحدة بتاريخ 2005/09/14هـ.
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

1١.:

٤١٨.

و

إى

ليه / !

و

و ٦

ضئينن بس

ا٨٩

الرقم : م

التاريخ: ٣ /١ ١ /٢٨ ١٤ فـ

،لا3؛، "تي

زلم.

بعون الله تعالى

نحمن عبدالله بن عبدالعزيـز آل سعود

/ سر

ملك المملكة العربية السعودي

بنا: على المادة (الـسبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـعادر بـالامر الملكي رقم

٩٠I٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧.

،

ويناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الـعادر بالامر الملكـي رقـم

..

١IT) وتاربخ ١٤٧٤١٣١٢

ويناء على المادة (الثامنة عشرة) مى نظام مجلس الشوده،، الصاده بالامر الملكى

رل ٩٦I0) وتلريخ ١١٩١٨١٦٧

ويعد الاطن على قرار مجلس الشورى ر (٤١/ ) وتاريخ ٢٥ /١٤٢٨م.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوناء رقم

٢ وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢ف.

سه مرأه

، الموافتة على الاتناقمة الدولسة لتمع اعمال الارعـاب النووي، التى اترتما

مجمعسة العامة للامم المتحدة بتارنغ ٢٦/٣/٤ ١٤ ف، الموافة،

٢٠٠٥/٤/١٣-، وذلك بالصيغة المرافقة.

CI."-

: إبلاغ الامين العام للامم المتحدة بأن المملكة قررت الاخذ بكل الولاية

القضائية الجوازية المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (٩) من هذه

الاتفاقية.

: تعلن المملكة بأنها لا تعد نفسها ملزمة بالتقيد بالفقرة (١) من المادة

(٢٣) من هذه الاتلالية.

، على سمو ناثب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما ينخعه - تنفيذ

أولا

ثانها

ثاتعا

رابعا

مرسومنا هذا.

دهان اامسة مدو..

ميييح

عبدالله بن عبدالعزيز

اناالييجيد

قرار رقم؛ (»ب )

وتاريخ: ١٤٢٨/١١/٢هـ

اإارلعتكالشيظن

بجشليطنوزفلة

الأمانذالعائم

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٣٠٦٣١/ب

وتاريخ ١٤٢٨/٧/١٠ ه، المشتملة على برقبة صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم

١/١٤٧٩٣٤/٢٥/٩٧ وتاريخ ٤٣٧/١٢/٢٥ ١هـ، المتصمنة طلب سموه استكمال الإجراءات

النظامية اللازمة للتصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي ، الـتي

افرنها الجمعية العامة نلامم المتحدة، ووقمت علي الممنعة

بموجب قرار مجلس

الوزراء رقم (٢٥٩) وتاريخ ١٤٢٧/١١/٢٠هـ

وبعد لاحتلاه صر الاتفافية امضارإني

وبعد الاطلاء على قرار مجلس الوزراء رهم (٥٠؟ وتاريج ١١/٢٠/٠wأهـ .

ويعد الاطلاء على المحضر دقم (٢٦) وتاريخ ٤٢٨/١/٢٣ هـ، المعد ف هيئة الخبراء.

وبعد النظر ف قرار مجلس الشوره دقم ٣٠/٤١) وتار :٤٣٨/٦/٢٥ ١هـ .

ونعد لاللا، عد تو" اللحنة العاممة لمجلس، المهر اه رهم مره) بت اريع

وآفـ .

م1:

CI."-

يقرر ما يلي:

الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، التي أقرتها

الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١٤٢٦/٣/٤هـ، الموافق ٢٠٠٥/٤/١٣ م ،

وذلك بالصيغة المرافقة .

إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بما يأتي:

أن جهات الاتصال المسؤولة في المملكة عن توجيه وتلقي المعلومات

المشار إليها في المادة (٧) من هذه الاتفاقية هي : وزارة الداخلية ،

ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية .

شرفؤألهي

الالالجتاشلا

بجكنعوخة

الهانرالحكاقة

ب- أن المملكة قررت الأخن بكل الولاية القضائية الجوازية المنصوص

عليها ف الفقرة (٢) من المادة (٩) من هذه الاتفاقية .

٣ - تعلن المملكة بانها لا تعد نفسها ملرمه بالتقيد بالفقرة (١) من المادة (٢٣)

من هذه الاتفاقية..

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في الفقرة (١ الفقرة (٢/ب) والفقرة (٣)

من هذا القرام، صيفته مرافقة لمذا

رئيس مجلس الوزراء

"ة مهامي الر::١،

الانعاقبه الدولبه لفمع أعمال الإرهاب التووى

-t

ر" - ت

حر

الأمم المتحده

2005

«ذ ،،

بإيي

- المتربة العرر

النط

ت احم

٠٠٧

الايفافبه الدوليه لعمع أعمال الإرهاب التووى

إ الدول الأطراف فى هده الاتفافبة،

/ذ بضع في /عنبارها مقاصد ومبادئ ميناق الأمـم المتحده

المتعلقة بحفظ السلام والأمن الدوليين ونعزز حسن الجـوار

والعلاقات الودية والتعاون سن الدول،

وإذ نتمممر الى الإعلانا ر تمناستة الـدكرى السنوية

الخمسن لإنشاءا المنحد،ا .رح

2' تشربن الأول/أكتـونر

1995،

وإذ نسلم بحى

الطافـة النوويـه

وستعملها للأعراض السلمبة، ونسلم بمصالحها المسـروعه في

المسافع المحتمل أن تسمد من اسنعمال الطاقـة النوويـة فـي

باالاع م

الأغراض السلمية،

وإد تضع وى /عممارها الاتمافية المتعلفـة بالحماية المادبـة

للمواد النووية، لسنة 1980،

'II

م.

وإد يمسا ورها الغ العلى إزاء نصاعد أعمال .رهاب بحميع

أسكاله ومظاهره وي جميع أنحاء العالم. م ه

وود مسمد إلى الإعلان المتعلى بالتدابمر لرامية إلى القصاء

على الإرهان الدولي، لمر بقرار الجمعة العامة 60/49 المؤرخ و

ا ى،

كانون الأول /ديسمبر 1994. الذي حاء فيه، في حملة أمور، أن الـدول

الأعصاء في الأمم المتحدة نعيد رسميا تأكيد إدانتها القاطعة لجمع

أعمال الإرهاب وأساليبه وممارسانه على اعتبار أنها أعمال إجراميـة

لا يمكن تبريرها، أبنما ارتكبت وأبا كا مرتكبوها، سما في ذلـك

ما يعرض منها للخطر العلافات الودبة فيما سبن الـدول والشعوب

وبهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها،

٠

ت

«ة...

م

وإذ تلاحظ أن الإعلان شحع الدول أبضا على أن تستعرض

على وجه السرعة نطاف الأحكام القانونية الدوليـة القائمه

شأن منع الإرهاب بجمبع أشكاله ومظاهره وقمعه والقصاء علبه،

تهدف ضمان نوفر إطار قابوني شامل يغطي حمبع جواسب هذه

المسالة،

وإذ نتسمر إلى فرار الحمعبـة العامة 210/51 المؤرخ 17 كاون

الأول/د

1996 والى الإعلان المكمل لاعلان عام 1994

المتعلة. نالتداس الرامة العصاء علم، الارهان الـدهله.، المرفه.

ب4،

_Akh

وإذ سير/بصا إلى أنه عملا بقر ر الجمعية العامة 210/51

انسلن لحنة مخصصة ." م، في حملة أمور، بوضع اتفاقبـة دولة

لقمع أعمال الإرها. النووي لاستكمال الصكوك الدولبـة العانمـة

ذات الصلة،

ود تطدحط أن أعمال الارها النووى بمكر أى تسعر ع

أوخم العواقب وقد تشكل خطرا يهدد السلام والأمن الدوليي،

١/

وإذ تلاحظ أبصا أن الموجود من الأحكام القانونيـة المتعـددة

الأطراف لا نعالح نلك المحمات عله، نحو واف،

وفمناعا ممها بالحاحة الماسه إلى تعررا ونا و. بير

الدول فم، ابتكار وانخاذ تداببر فعالة وعملبة لمنع هده الأعمال

الإرهابية ولمحاكمه مر .

—tld

اد تلاحظ ن اسطة القوان العسكرية ول ننظمها فواعد

للقانون الدولي تخرج عن إطا هذه الاتفاقية وأن اسنئناء أعمال

معينة من النطا الذي تشمله هذه الاتفاقبة لا يعني التغاصي عس

أعمال غير مشروعه من جهة أخرى أو يجعل مسها أعمالا مشروعة،

أو ستبعد ملاحقة مرتكبيها قضائيا بموجب قواني أخرى،

6٠ـ.:"

م

-- بيم

لا

ميه مطعام ا

- السربهالسمور .

هم

إى

افنررمجاس

إ

..

كد اتففت على ما بلى:

المادة 1

لأعراض هذه الانماقية:

ا - يقصد بتعببر "مواد مشعة" المواد النووية وغبرها من المـواد

المشعة التى تحسوي على ويدات تبحل تلقائيا (وهي عملية

بصحبها انبعاث نوع أو عده أنواع من الاشعاعان المؤنة مثل، أشعة

ألفا وبيتا وجسيمات النيوترونات أسعه عاما) والتي فد تس،

نطرا لحواصها الاسعاعه أو الانشطاريه، المو أو الأدى الدلى

الجسيم، أو تلحق أضرارا دات سأن بالممتلكات أو بالبينة.

2- يقصد بتعبير "المواد المووسة" الملونوسوم، ما عـدا البلوتوسوم

الذي بتحاوز نركيز السظائر المنعة فه 80

المائة من

البلونوبيوم - 238؛ أو اليورانيوم - 233:؛ أو اليورانيوم المخصب بـالنطبر

المشع 235 أو النظير المشع 233:؛ أو اليورانيـوم الدي يحتوي على

خلمط من النظائر المشعة الموحودة في لطيعة، عدا ما كان منها

على شكل خام أو رواسب الخام؛ واى مادة تحتـوي على واحد

اع.

أو أكثر م العناصر السالمة الذكر:

أما نعببر "اليورانبوم المحصب بـالنطر المشع ..2 أو النظر

المشع 233" فبقصد به اليورانيوم الـذب يحتـوي على أي من

النظيرين المشعين 235 أو 233 أو كليهما . " نكون فبها سبة

المشع 238

الوفرة من مجموع هذ. النظبربن المشعين

أكبر من نسبة النظر ا

238 الموجود

(أ) أي مفاعل نووى، بما في ذلك المفاعلات الني نجهز بها

السفر أو المركمات أو الطانرات أو الأحسام العصانية لاستعماله

م. ذه د

يع {:%-

سمن

لاز اخمصا: ٠ ان،

ء

المترجة السهومي

• 3 -

ا. -.. .

كلا3ز«

ملقاحمرجرمة -

إع

كمصدر للطافه لدوع هذه السفن أو المركسات أو الطائران

أو الأجسام الفصانية، أو لأي غرض أحر:

(ب) أي منشأه أو وسيله نقل نسنعمل لإتاج أو خزن

أو معالجة أو نقل مواد مسعة،

4 - يقصد بتعببر "جهار":

(أ) أي جهار منمجر نووي؛ أو

(ب) أى حهار لتنشر المواد الاشعاعيه أو لبث الاشعاع، والـدي

قد يسبب نظرا لخواصه الإسعاعية الموت أو الأذى السديى

الحسيم أو بلحف ارا ذات شأن الممتلكان أو بالسنه.

؟- يشمل عريف "المر لعام أو لحكو " أي مرفقى أو وسله

نقل، دائمين كانا أو مؤقي، يسخدمهما أو بسعلهما ممتلـو دولة

أو اعضاء حكومة أو هيئة نشريعية أو هينة قصانية أو مسؤولو

او موظفو دولة أو أي سلطة عامة أو كبان عام أخر أو موطفو

و مسؤولو منظمة حكومية دولية تصل بأداء واحبانهم

ااه

الرسمية.

6 - يفصد بتعير "القوان العسكريه للدولة" الموا المسلحه لدوله

ما، التي نكون منظمه مدربة ومحهزة موجب فوانيها الداحلة

لأغراص الـدفاع أو الأمـن الوطني في المقام الأول، والأشخاص

العاملون على مساندة تلك القوات المسلحة الذي يخضعون

لقيادتها وسيطرتها ومسؤولبتها الرسمية.

-

م1:

CI."-

"

ود.

ذمن م

"أي

رمو ..

الا

مر فرا٦.

كدثيبري..

إلرجة السمومي

مسة ا ون ر

\i

المادة 2

١ - يرتكب جربمة مفهوم هذه الانفافبة كل من يفوم بصورة غبر

مشروعة وعن عمد:

(أ) بحيازة مادة مشعة أو صنع أو حيارة جهار:

'l' بقصد إرهاق الأرواح أو النس في أذى بديي جسبم؛ أو

'12 بفصد الحاة، ض دى شأن الممتلكات أو نالتئة؛

(ى) باستحد م أى مادة مسعه أو حهار مشه رابه طريهه.

أو اسنخدام مرقـف نووي أو حدات أضرار سه بطريفة تؤدي إلى

إطلاق مادة مشعه أو نهدد انطلافها:.

ا ٨

'il فصد إزهاق الأرو ح أو التسبب في أذ بدني جسيم: أو

او يفصد إلحاق صرر دي سأن بالممتلكات أو بالبينه: أو

او عصد اكر ه سحص طبيعى أو اعتباري، أو منظمه دولسه

أو دولة على الفيام بعمل ما أو الامتناع عن الغيام به.

جالاه

5- برنكب حريمه أنضا كل

(أ) يهدد في ظل ظروف نوحي بمصداقيةا بد بارتكا

جررمة على النحوالمبن. الففرة ا (ب) هده المادة؛ أو

(ب) .. صوه غير مشروعة وعن عمد. طرق النهدبـد.

مادة مشعة أو حهارا مشعا أو مرففا ويا، فى، ظروف نوحي

بمصدافية التهديد، أو استخدام الفوة.

و

يرتكب جريمة أيضا كل من يشرع قي ارتكاب حريمة من

CI."-

1:

الحرائم المنصوص علبها فى الففرة l من هده الماده.

مرههة العتربة ا لسمو

جه

قي.

إد

ه. برنك حررمه أبضا كل مر:

، اي، ٠"

مناردومر مندي

(أ) يساهم كسربك فى حريمة من الحرائم المنصوص علسها

فيب الفقران l أو 2 أو 3 من هده المادة؛ أو

(ب) ينطم أو يوجه آخري لارتكاب جربمة من الجرائم

المنصوص عليها في الففرات l أو 2 أو 3 من هذه المادة: أو

(ج) يساهم أي طربقة أخرى في قيام محموعة مس

الأشخاص، يعملون بفصد مسترك، بارنكاب جريمة او اكتر من

الحرائم المينة فم، الفقرات ١ أو (' أو 3 من هده الماده، على، أن

تكون هذه المساهمة متعمدة وتحري إما نهدف تبسير النشاط

الاجرامه، العام للمحموعة أو خدمة أهدافها أو مع العله الكامل، سة

المجموعه رتكاب الحريمة أو الجرائم المعنيه.

الماده 3

لا نطق هذها تفافة د ر لجر داخل دولة واحـدة

وكان المدعى ارتكابه الجرم والضحايا مـن رعايا

الدولة، وإذا عنر

على المدعى ارتكا. الحرم قي إفلـبم تلـك الدولة، ولـم نكن أية

دولة أخرى نملك، جب المقرة او ـ من المادة 9، الأساس

اللازم لممارسة الولاية الفضائية، إلا أحكام المواد 7 و [2

وt6sl53l4 و تنطبق فى تلك الحالات حسب الاقتضاء.

" الماده

ه

ول نروح مده الداه ما بمس محمره. ودلداماد

ا .

ولا سيما مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والفانون الإنساني

ا اـ"ات

الدولي.

ة- لا سرى هده الانعافيه على أستطه الوات المسلحه حلاى

نزاع مسلح، حسـبما يفهم من نلك التعابر فـي إطار الفانون

الإنساري الدولي، والتي يحكمها ذلك القـانون، كما لا تسري هـذه

ي٠"١٠م

سم

دلهان رثاسد مهس الد: .

زحزا

مءء - ٧ " ي"

س

المرمة السمر

كمييييين

فيئة اقمط بركم بمت

إد

١٩

أب

الاتماقية على الأنشطة الني تضطلع رها الفوات العسكرية لدوله ما

بصدد ممارسة واجباتها الرسمبة نفدر ما تظم بقواعد أخرى من

القانون الدولي.

3 - لا نفسر أحكام الففرة 2 مس هده الماده على أنها نعسي

التغاضى عن أعمال غبر مشروعة من جهة أخرى أو يجعـل مها

أعمالا مشروعة أو تستسعد ملاحفة مرتكبها قصائما بموحـب فـوانب

أحرى.

و لا تشاول هذه الأتعاقيه، وللا

تعسيرها على أنها نتناول،

على أي نحو، مسألة مشرو ." استعمال الأسلحة النووبة أو

التهديد باستعمالها من قبل الدول.

المادة ؟

تنخذ كل دولة طرى ما يلزم م لنداببر.

(ا) الدم تجعل الجرائم المنصوص غليها فيا دة و

يموحب قانونها الوطني.

(ب) التي نجعل مرتكب نلك الجرائم عرضة لعقونات مناسبه

تراعه، ما تتسم نه " ؛ الح نه م" طارة خطم.

ادة

تنخذ كل دولة طرف ما م مى نداببر، بما فيها س ثر ن

داخلبة عند الاقتضاء، لتكفل ألا تكون الاعمال الإجرامية الداخلة

في نطاف هذه الاتفاقية، وبخاصة عندما بقصد منها أو يراد بها

إشاعة حالة من الرعب نين عامه الجمهور أو حماعة من الأشسخاص

أو أشحاص معبنبن، عمالا مبررة بأى حال من الأحوال لاعتبارات

ذ ن طابع سياسي أو فلسمي أو عقائدي أو عرفي أو اثني أو ديني

أو أى طابع مماتل آخر، ولنكفل إنزال عقوبات مرتكسها تنمشى مع

دبوان «فاسو سمسسس

بهبوه ان. سرر

ورس .ية

متنتمهامه»٠:

لمةا ببةاسعور

فارمحح ب:

طابعها الخطير.

- م أره!

المادة 7

l - تتعاون الدول الأطراف:

(أ) بانخاد حمبع النداببر الممكنه، نما فيها تكيف قانورها

الوطي عند اللزوم، لمنع ومناهضه الإعداد فـي إفلـيم كل منها

لارتكاب الجرائم المنصوص علسها قي المـادة 2، داخل أفالبمها

أو خارجها، بما في دلك التداببر اللازمة لحظر فيام الأشحاص

والجماعات والمظمات في أقالبمها بانسطة غير منسروعة نشحع

على ارتكاب تلك الحرائم أو نحرض على ارتكابها أو تنظمها أو تمولها

عن علم أو تقدم لها عن علم المساعدة التقنية أو المعلومات

أو نشارك في ارنكابها؛

ى) سامى المعلوما الدقرمة المتحفى متها ووما لمانهما

الوطنى، وبالطريقة التى تحددها هذه الاتفافية ورهنا بشروطها،

وبتنسيق التدابير الإدارية وعير الإداريه المتخذ حسب الاقتضاء

لكشف الجرائم المنصوص عليها فى المـادة 2 ومنعها وفمعها

والتحقيق فيها، وكدلك لإقامة إحراءات حنانيـة ضد الأشمخاص

المدعى ارتكاسهم لتلك الجرائم. وبصفة حاصة، تتخذ الدولة

الطرف التدابير المناسسة لكي تحطر دون إبطـاء الـدول الأخرى

المشار إليها وي المادة 9 فيما ينعلق بارتكاب الجرائم المنصوص

عليها في المادة 2، وكذ ، الإعدأة لارتكا. تلك الحرائم التي نكون

قد نمت علمها، فضلا عن إبلاغ المظما الدولية عند الاقتضاء.

و سحد الدوى لأطراف التد برر المناسبه

يتعق مع وابونها

الوطي لحماية سرية أي معلومات نحصل . سرا بموجب أحكام

دولة طرف أخرى، أو من خلال المشاركة فـي أي

هذه الاتفاقبة

اسطه تصطله يها لطمى هده الانقاقيه. وادا فدم الدول الأطراف

معلومات إلى منظمات دولبة سرا، تتخذ الاجراءات لضمان حمابة

ديوان دناسة مدم. بب بر،

.

أ

نتوماة...

مهالسمرر .

تمزه مض

ابنارييئلا

الح:

سرية تلك المعلومات.

4.

3 - لا نطلب من الدول الأطراف سمفتضى هذه الاتعافيـة تقديم أيـة

معلومات لا يحور لها إبلاغها وفغا لقابونها الـوطني، أو يكون م

شأرها أن نضر بأمن الدولة المعنبة أو الحمايه المادية للمواد النوويه.

4 - نبلع الدول الأطراف الأمبن العام للأمم المتحدة بشأن سلطاتها

المحنصة وجهان الانصال المسؤولة فيها عن توجبه ولقى

المعلومان المشار إلنها في هذه المادة ويبلغ الأمبن العام للأمـم

المتحدة المعلومان المتعلفة بالسلطات المخنصة وجهات الاتصال

الى حميع الدول الأطراف والى الوكاله الدولبه للطافة الذرية. ويحب

أنت بكون الانصال بتلك السلطات وحمات الامصال متسرا بصفه

دائمة.

المادة 8

لأغراض منع الجرائم سمو. . هده الاتماهبة، تبدل الـدول

الأطراف كل جهد لاتخاذ الندابير المناسبة لضما حماة المـواد

المشعة مع مراعاة ا صيات والمهام ذات الصله للو لة الدولة

للطاقة الذرية.

٨

حد مي ت ره، بب حنت

الماده 9

و

على أي جررمة من الحرائم لمنصوص علبها في المادة 2 عندما:

م، ب متذي شنه ممعنه

تلك الدولـة

و طائرة مسجلة بموجب قوانن تلك الدولة وق رتكا. الحريمة؛ أو

أحد مواطني نلك الدولة.

ع) يرنك

2 - يجور أيضا للدولة الطرف أن تفم ولابتها القصائية على أى

جريمة من هذا القبيل عندما:

ويواي، ، م،

قر اونع

. ألز "مسهورر

إ

معم. "سحر "أمرا /

ي «4.. ٠

-بالإنو زن إدس ولزي.

(أ) ترنكب الجربمه ضد أحد مواطنى تلك الدولة؛ أو

(ب) نرتكب الجريمة ضد مرقق عام أو حكومي تابع لنلك الدولة

بالخارج، بما في ذلك السهارات أو غيرها م الأماكن الدبلوماسية

أو القنصلية التابعة لتلك الدولة؛ أو

(ج) برنكب الحربمة شخص عديم الجنسبة يوجد محل إوامنـه

المعنماد في إقليم نلمك

الدولة؛ أو

٢ -

(د) نرتكب الحريمة في محاو. لإرغام تلك الدولة على الفيام

بأى عمل من الأعمال أو الامنناع عن الفبام ه؛ أو

CI."-

ة تشغلها حكومة نلك

(هـ) ر الجر " على

الدولة.

3 - عند التصديق على هذه الاتفا . أو قولها الموافقه عليها

أو الانضمام إليها، تخطر كل دولة طرف الأمين العام مم المتحدة

بالولاية القضائبة التي أقامتها

دوج فانه الوطد، «فقا للففة 2

من هده المادة وفي حالة وت اي تفيير نخطر الدولة الطرف

المعسة الأمين العام نذلك الفور.

4- تنحذ كل دولة طرف ما يلرم من بداببر لاقامة ولايتها القصانيه

على الجرائم المنصوص عليها في المادة في الحالات الني يكون

قيها الشحص المدعى ارنكانشه الحريمه موحودا فم، اقلبمها

ولا تسلمه إلى أي من الدول الأطراف التي افامت ولابنها الفضانبه

خن

االا يهمي

وفقا للفقرة l أو 2 من هذه المادة.

5- لا تحول هذ الاتفافيـة دون ممارسة أي ولابة جنانبـة تقيمها

دوله طرف ودما لفانونها الوطنم.

م1:

المادة 10

دييوان ة ععنى .

عسسرة .

مركن الإتصادد ،ث:.

منا" نسر .

لمهة الع. اسمرر

ب

ر بناز لعامم باسررين،

الازبهة

هحة

ج

ا - لدى تلفي الدولة الطرف معلومان نعيد أن حريمـة من الجرائم

المنصوص علبها في الماده 2 قـد ارنكبـ، أو يجري ارتكابها، في

إفلـيم الدولة الطرف أو أن الشخص الـذي ارتكب تلـك الحريمة،

أو يدعى أنه ارتكبها، فـد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ الدولـة

الطرف المعنبة ما يلزم مس تدابير طبقا لقانونها الوطنى للتحفبق

في الوقائع التي تتضمنها تلك المعلوماب.

2 - تقوم الدولة الطرف الى يكون مرتكب الجرمـة أو السخص

المدعى أنه ارتكها مو دا في إقلبمها، لدى افنناعها بأن الظروف

تبرر ذلك، اتخاذ التدار المناسة طقا لقانونها الـوطنم، كى نكفا.

حصور ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو لتسلبم.

3- يحق لأى شحص تنحد بسانه الندائر المشار البها فى الفقرة

، ll

أ ر

2 من هذه المادة:

(أ) أن يتصل دون تاحير بأفرب،مختص للدوله النى

بحمل حنسبتها أو التي يحق لها، في حالات أخرى، حمايـة حفوف

ذلك الشخص، أو للدولة. يقيم في

ذلك الشخص عادة

إذا كان عديم الجسبة

المنصوص عليها القمر

(ج) أن بسلغ بحقوقه

().

تمارسسن الحقود المشار النها هاالعمرهد هده الماده وفما

4

لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد في إقليمها مرتكب الجريمة،

أو الشخص المدعى أنه ارنكبها، شريطة أن تكون هذه الفـوانس

سعمه تسله باه تدمى بعاما المعاس نم سيعرهما الحميد.

الممنوحة بموجب الفقرة 3.

م1:

CI."-

ايغان ذ-ة مبر: ر

"وز

العر به امسعور

مم

هئةارر ر

إى

١ف، "

ين) :

ذلا.

دننين

د الالي،

ة.7ي»٠. ،

٧) .

اليم .

مو اثد هوار الاحنط"

5 - لا تحل أحكام الفعرنبن 3 و 4 من هذه المادة بحـى أي دولـة

طرف ندعي الولابة الفضائية، وققا للفقرة ا (ج) أو 2 (ج) من المـادة

9، في دعوة لجنة الصلبب الأحمر الدولبة إلى الانصال بالشخص

المدعى ارتكابه للجرمة وربارنه.

6 - متى تحفظن الدولة الطرف على شخص ما عملا هذه المادة،

علبها أن تخطر على المور، ماشره أو عن طريق الأمب العام للأمم

المتحدة، الدول الأطراف الني قررت ولابتها القضائية وفقا

ة لا وابـة دول أطمراف أخرى مهتمه

للفقرتين ا و2 م

،

بالأمر إذا ما ران ان من المستصوب القيام بمذلك، بوجمود هدا

الشخص قيد الـتحفظ وبـالطروف التي ترر احتجـازه. وعلى الدولة

التي تجري التحقيق المنصوص عليه في الفقرة l من هذه المادة

أن تبلغ تلك الدول الأطراف على الفور بالسائج التى نوصلت البها وأن

سي ما إذا كانت تعتزم ممارسة لولاية المضائبه

المادة II

l - إذا لم تقم الدولة الطرف التي يو فى، افلمها الشخص

المدعى ارتكابه الجريمة تسليم د ،

وإيها تكو ملزمة

في الحالات التى تتطمق علبها الماده 9، وبدو أى استثناء على

الإطلاق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت و لم ترتكب في إفلبمها،

أن تحل، الفضة دون إنطاء لا لزوم له إلى يببلطاها المخمصة بمصد

المحاكمه من جلال احراءا تتمق، وقوامن

الدولـة، وعلى هذه

قرار بمس الاسلوب المتبـع فـي حالـة أي

جريمة أخرى خطيرة الطابع بموحب قانون تلك الدولة.

عندما لا يحير القانون الوطدي في الدولة الطرف سليم تلك

ن

2D

الدولـة لأحد مواطيها أو تفدبمه إلا بشبرط إعادنـه إليها لبقضى

الحكم الصادر بحفه شجة المحاكمـة او الإجراءان التي طلب

تسليمه أو نقديمه م أجلها، وموافمـة هذه الدولة والدولـة التي

«وأن داس

ي

٤

لرمبة الزربة السعر.

م

هي

أ

م .

ر

أ

تطل تسليم هذا الشخص إليها على هدا الخيار وعلى أي سسروط

أخرى فد تريانها مناسبه، فإن هدا التسليم أو التقديم المشروط

يكون كاوبا لاستيفاء الالتزام المنصوص علبه في الفقرة ا من هده

المادة.

المادة 12

يكفل لأي نخص يوضع قيد النحعظ، أو ننخذ بشأنه أي ندابير

أخرى أو تفام عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية، أن بلفى معامله

منصفة، ما فيها الثمتع بجمبع الحقـوق والصماان طقا لقانون

الدولة التي نوجد هذا الشخص في إقليمها ولأحكام الفانون الـدولى

الواحه التطسق، بما فى ذلك الفانون الدولي لحقوق الإنسان.

قتر"" بد بد: مه سر

ا - تعتبر الجـرأثم

تستوجب نسليم المحرم في أي معاهدة لنسليما . مبن تكون

نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية، وننعهـد

الدول الأطراف بإدراج منل هذها . اثم كجر: تستوحب نسلم

فيما ببنها نعد

المجرم في كل معاهدة لنسليم !

ذلك.

5- حينما تسلفى دوله طرف لسنرا لتسلمم المجرم وحود هده

طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى ترتبط معها بمعاهدة لتسلبم

المحرم.. يحم للدونه المعلو مت السيم)

ن تعتبر هذه

الاتفاقيه، إذا شاءن، أساسا قانونيا للنسليم فيما يتعلق بالجرائم

المنصوص عليها في المادة 2. ونخصع عملة التسلبم للشروط

الأحرو الدم ينص عليها وابدد الدوله المقدم البها الطت.

عس

3 - نعنرف الدول الأ اف، الني لا سسترط لتسليم المجـرمبن

وجود معاهدة، بالجرائم المنصوص علبها في المادة 2 كحرائم

ر

فههة الهزباسمرم.

افلارمهلاس الوية

.(.1 .

. ره.: ب ( ر»

نستوجب نسلبم المجرمين فما نبنها، رهنا بالسـروط الني سنص

علها قانون الدولة المفدم إلبها الطلب.

إدا لرم الأمر، نعامل الحرائم المنصوص عليها فـي المـادة 2،

لأغراض تسليم المجرمي فبما بس الدول الأطراف، كما لو أها

ارنبت لا في المكان الدي وقعت فيه فحسب بل في إفلـيم الدولة

التي تكون قد أقامت ولايتها الفضائبة وفقا للفقرتين l و 2 من المادة

9 أيضا.

• سسر احجام جميع معاهدات ونرنيبات تسليم المحرميس

المرمة فبما بين الدول الأطراف قيما بتعلق الجرائم المحـددة في

ر الذ تتعارض فبه لك

معدلة فيما بين

المادة 2

،

( توثلحبث)

بر ! ،نالإلواممة اسنة-

الأحكام مع هذ الاتفاقية.

رب9آبن3 : ر

عه

.

•المتربة السهوم

ؤ،

افازبركمة

تز.

المادة 14

أ - ننبادل الدول الأطراف أكبر قـدر من المساعدة فما ينعلـف

بالتحقبقـات أو الإجراءات الجنائيـة أو أجـراءات النسليم التي تسنم

مباشرتها بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، بما فى

ذلك المساعدة في الحصول على ما يوحد نحن تصرفها م أدلـة

لازمة للإجراءات.

2 - تفى الدول الأطراف بالنزامانها المنصوص علبها في الفقـرة ا

من هذه المادة بما بنقق مع أي معاهد ت أو ترتيات اخرى بشأن

تبادل المساعدة القانونبه تكوى قائمة فيما ببنها. وفى حال عدم

وحود متل هذه المعاهدات أو الترتيبان، نبادل الدول الأطراف

المساعدة وففا لفاتوها الوطى..

المادة

لا يجوز، لأعراض تسلبم المجرمين أوا عده القانونيه

المتبادلة، اعتبار أي جربمه من الجرائم المنصوص عليها فـي المـادة

2 جريمة سباسسبه أو جربمة منصلة نجر. سياسسيه أو جريمـة

ربتت بدوافه سسماسمه ووالدالم. لا بعم رمس بل بساد سلم

المجرمير أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على متـل هذه

الجريمة لمجرد أنه يتعلى، بحريمة سباسبة أو حريمة متصلة بجربمة

سباسبة أو جريمة ارنكبت بد اهع سباسية.

المادة i6

لـيس فى هذه الانفاقية ما يفسر على أنه نفـرض النراما

تسليم المجرمين أو بتقدبم المساعدة الفانونية لمنبادلة إذا

فرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب وجيهة

تدعوها إلى الاعنقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم

المدكورة فى المادة 2، أو طلب المساعدة القانونبة المتبادلة فيما.

بتعلق بهـذه الجـرائم، قد قدم بغيـة محاكمـة، أو معاقة، شخص

٤الم.ر م

وبوان دادت مجهى .

؛.:ب. "

مر»

.

بع

لمععة الع ة اسعر.

:

هيةري ر

إد

(رقي:

منازلودر: بسند

بسبب العرق الذى يننمي إليه أو بسسبب دبنه أو جنسيته

ما

أو أصله الإ

ثني أو رأبه السباسي، أو بأن استجابتها للطل م

شأنها أن تمس بوصع الشخص المدكور لأي من هذه الأسباب.

الماده 17

l - بجوز نفل الشخص المحتجز أو الـذي بقصي مدة حكمه وي

إقلـبم دولة طرف، والمطلوب حصوره فـي دولة اخرى من الدول

الأطراف لأغراص السهادة أو يحد الهوبة أو المساعدة بأي شكل

أحر فى الحصول على الأدلة اللارمة للتحميق قى، الحرائم

أو المحاكمة عليها بموجب هذه الاتفاقبة، إدا استوفي الشرطان

ت"" إد)

التاليان:

) مواحهه هدا السحم الحره ع.. علم. نهله:

(ى) موافقه السلطات المحنصه فى كلنا ولتين على النفل.

رهنا بالشروط التى تراها هاتان الدولنان ماسبة.

2 - لأغراض هده المادة:

(ل) كوت للدوله الدى سقل البها السحص سلطه أبفانه وبد

النحمظ، وعلرما الثاام بذلك ما لم تطلت الدوله الته. نقا. مدما غهه

ذلك أو تأذن به؛

(ب) على الدولة التى نقل البها الشخص أن ننفد، دون إبطاء،

التزامها بإعادته عهدة الدولة الذي نقل منها وفقا للمتفق عليه

ا. ا«لمابتعم عنه ت السلطت لمحصه ح تا

الدولتبن؛

) لا يحور للدولة الده، نقل الدهما الشحص، أن تطال الدولة

الي نقل منها هذ الشخص بدء إجراءات لطلب التسليم من أجل

CI."-

مl::

أ).

.

"٠»

إعادته إلبها؛

.

٤أ

ي

- العربة السمو

«ي

" فر رشحاى!

إد

(د) حميس

للشحص ألمنقول المدة الني فصاها قبد البحفط

لدى الدولة التي نقل إلدها من مدة العقوبه المفضية في الدولـة

السي نقل ميها.

3 - ما لم نوافى الدولة الطرف النى بتقرر نقل شخص ما منها ووقا

لهده الماده، لا بجوز ان بحاكم ذلك السخص، أيا كانن جتسبنه،

أو بحتحز أو تعبد حريته الشحصية على أى نحو آخر في إقلـيم

الدولة الطرف التي ينقـل إليها بشأن أي أقعـال أو أحكام بالإدانة

سابقة لمغادرته إقليم الدولة الني نقل منها.

١١ س

.

أ - عند حجز مواد أو أجهـزة مشعة أو مرافـق نوويـة، أو السبطرة

عليها عفب ارتكاب إحد الحرائم المنصوص عليها فـي الماده 2،

- م

تقوم الدولة الطرف لتى نحوزها نما يلي:

(أ) نتحذاحراء ت لجعل المادة المشعة أو

المسـع

أو المرفق النووي عدم الصرر؛

(ى) ومصمر الاحتعاط راى مواد بدوه و لما يتطو عليما

مر ضمانات الوكالة الدولية للطافة الذرية.

(م) وتراعى التوصبا المتعلقه بالحمايةا دية ومعابير

الصحه والسلامة الصادرة عى الوكالة الدولية للطافة الذرية.

2- بعد الانتهاء من أيا. اءت نتعلق باحدي لجرائم المنصوص

عليها هى، الماده ج. أو قيل دلك إدا اهتصى القانون الدولى دلك

تعاد، رعد التشاور مع الدول الأطراف المعنية (وبخا فيما تعلق

بطرائق الإعادة والتخزين)، أي مادة مشعة أو جهار منع أو مرقفى

نـووي إلى الدولـة الطرف التي تعود إليها هذه المـادة المشعة

أو الحهـاز المشع أو المرفق الووى، أو الدوله الطرف التي يكون

الشخص الطبيعى أو الاعتباري المالك لنلك المادة المشعة أوذلك

. لز .

ث ي.

- المرجة السهو

ربة

هسةا رسر

تقأ

انادبعامتهاموة.

الجهاز المشع أو المرفى النووي أحد مواطبها أو المقيمين فبها،

أو الدولة الطرف التي نكون تلـك المادة المشعة أو الجهـاز المشع

أو المرفف النووي فد سرق من إقليمها أو أحذ منه بطريهـة غير

شرعية أحرى.

(أ) إدا كان القانون الـوطني أو الدولي بحظر على الدولـة

3 -

الطرف إعادة، أو فبول، نلـك المواد المشعة أو ذلـك الجهاز المشع

أو المرفف النووي، أو إدا وافقت الدول الأطراف المعنبـة على دلك،

طبقا للفقرة 3 (ب) من هذه المادة، نواصل الدولة الطرف الحائرة

للمواد أو الأجهزة المشعة أو المرافق النووية انخاذ الإجراءات الـوارده

قي العقرة ا من هذه المادة؛ ولا تسنخدم تلـك المـواد أو الأجهـرة

المشعة أو المرافق النووبة إلا في الأعراض السلمية؛

(س) أدا كان لا يحور قانونا للدوله الطر الدم، نكون فم حوريها

المواد أو الأحهره المشعة أو المر حق النووية ا

زها، وعلى سلك

الدولة أن تضمن وضعها في اقرب وقت ممكن فى حوزة دولـة نجـوز

لها قانونا حبازنها وتكون قد فدمت، حسب الاقتضاء، صمانات

تنمسى ومقتضيان المفرةا، هده المادة بالتشاور مع نلك

الدولة، نغرص جعل تلك المواد أو الأحهرة المشعة أو المرافق

النووبة عديمة الضرر؛ ولا تستخدم ثلك المواد ا الأجهزة المشعة

أو المرافق النووية إلا في الأغراض السلمية.

أذا كانت المواد أو الأحهرة لمشعه أو لمرافق النووسة المشار

4 -

ا

هذه المادة غبر كة لأي من الـدول

إليها في العقر. او-

الأطراف أو لأحد مواطني دولة طرف أو أحد المفيمين فيها، أو لم

تكن قد سرفت أو تم الحصول عليها بطريقة غير شرعبة أحرى م

إقليم دولة طر أو إذا لم نكن هناك دولة نرعب في استلامها

عملا بالفقرة 3 هذه المادة، نخد قرار منفصل نشان طريقة

التصرف فيها، وفقا للفقرة 3 (ت) م هذه المادة، بعد النشاور بين

الدول المعنية وأي منظمات دولية دات صلة.

.18 ٠

المربة السعرمي

١٠

ؤ

افببةا رمي

:

بالإنط

اوي

ل

٦):

5 - لأغراض الففرات ! و2 و3 و 4 من هده المادة، بجوز للدوله

الطرف الحائرة للمادة المسعة أو الحهـاز المسع أو المرفق الووي

أن تطلب المساعدة والنعاون من الدول الأطراف الأخرى، ونحاصه

الدول الأطراف المعسة، ومن أى منظمان دولبة ذات صلة،

ولا سيما الوكالـة الدولية للطاقه الذربة. وتشجع الـدول الأطـراف

والمنظمات الدولبة ذات الصلة على تقدبم المساعدة عملا بهذه

الففرة إلى أقصى حد ممكي.

6 - على الدول الأطراف القا: التصرف فى المادة المشعة

أو الجهـار المشع أو المرفق الووى، أو الاحتفاظ رها، عملا رهـده

المادة، أن تخطر المدير العام للوكالة الدولبة للطاقة الذربه بالطررقـة

الني تم رها النصرف في تلك المواد أو الاحتفاط بها. وبحسل المدبر

العام للوكالة الدولبه للطاقة الدره هده المعلومان إلى الدول

الأطراف الأخرى.

المصوص عليها في المادة 2، ليس في هده الانفافية بمس

بأي طربفة قواعد الفانون لدولي التي نحكم المسؤولبة عن الضرر

النووي أو فواعد القانون الدولي الأحرى.

الماده 19

علـى الدولة الطرى

م لهوم وهها لهامددوا الوعطمم أواحاءاما

المدعى ارتكابه ا

تسنممه اننوانه لاحراءاك المحاتمه إلم الأمرر

الدول الأطراف

CI."-

مl::

(

سس

ـسنمتمتتت نخه

-العيربهالسهروي

سيذم.

لأفر د مدنس البويط

السارية، الاغا

- ا

٢

نإو

ر دميي

١ ) ٠ عهر:

أب: ا وك

تجري السدول الأطراف مشاورات مباشرة، أو عن طربى

الأمين العام للأمم المنحدة، بمساعدة منظمات دولية، حسب

الضروره، لضمان تنفبذ هذه الاتفاقية بشكل وعال.

الماده 21

تنفذ الدول الأطراق النرامانسا المصوص علبها فـي هده

الاتفاقية على نحو نفف مع مبـدأي نساوي الـدول فـي السيادة

وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلة للـدول

الأخرى.

- المادة 22

ليس فى هده الانقافيه ما بترج لدوله طرف أن نمارس قه.

إقليم دولة طرف خرى الولاسة الفضائية وأن تضطلع بالمهـام التـي

هي من صمم اختصاص سلطات الدولة الطرف الأحرى وففا

لقانونها الوطي.

طلخفوكإافت

ت

( .. زبى))..

تت

زر ازالوأين فلأسر":

إ».

. العرية اسر

ورجبي.

٠٤١

ذ؛

الماده 23

ا - يعرض للتحكبم أي نزاع بسسأ بس دولتـبن، أو أكنر، من الـدول

الأطراف حول نمسير أو طبق هذه الاتفاقية ولا تتسنى تسوبنه

بالتفاوص خلال مدة معفولة وذلك بناء على طلب إحدى هذه الدول.

وإذا لم تنمكن الأطـراف من الاتفاق، في غصون سنة أشهر م

تاررج طلت التحكبم، على ننطبم أمر النحكـبم، جاز لأي من تلـك

الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية، بنفـدرم طل

بذلك، وفما للنظام الأساسي للمحكمه.

يجوز لأيـه دولة ن نعلن، لدى لتوفبع على هده الانعاقبـة

/

أو النصديق علنها أو فبولها أو المو ففة علبها أو الانصمام البها، أنها

لا تعتبر نفسها ملزمة بالتفيد بالففرة من المادة. ولا تكون

ا اء أبـة دولة طرف

الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقبد

أيدن تحفظا م

3 - لأية دولة طر أبدت تحفظا وفقا للفقرة Z'2 مس ٥المادة أن

شاء، بإحطارتو إلى الأمـين العام

.٣١

المادة 24

تسحب هذا التحفظ

للأمم المتحده.

- بفتح بان التوفبع على هده الانمافيه أمام حمييا ول مر 14

أيلول/سبتمبر 0?()2 حمى ا . كانون الأول/دبسمبر 6()()2 فم، مف

الأمم المتحدة بسبوبور ،

دع سد لر نع ل سه،

«نائة. التصدية. أه القمل أه الممافمة لدى الأمن، العاه للأمه

ااسحده.

س اس

(- بهنج باب الانصمام الى هده الانقافيه أمام أيه دوله. ونودي

I٠-.:"-

وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المنحده.

٠ 21 -

ليوال رئا مه

-! 3...

ري SC( .

عحمزييث: د

لركة المنربة ادهي.

: .

، إ

ارحاس -

الماده 25

ا - يبدأ نفاد هذه الاتفاقية قي البوم النلانبن من نارنج إيداع ونيقـة

النصديى أو القبول أو المواففـة أو الانصمام النابه والعشسري لدى

الأمين العام للأمم المنحده.

2 - بالسسة إلى كل دولة نصدق على الاتفاقية أو نقبلها أو روافـف

علبها أو ننصم إليها بعد إنداع ونبقـة النصدرف أو الفبول أو الموافقـه

أو الانضمام الثانية والعشرين، يبدأ نهاد الاتعافبة في اليوم الثلاثـين

من، تاريح ابداع تلك الدولة ونقة نصدقها أه فولما أو موافقنما

أو اصمامها.

المادة 26

مهر

1- بجور لأف دولة ف أن تقتر إدخال تعديل على هده

الاتفافية. ويقدم التعديل المقترح إلى الوديع الد بعممه على العور

على جميع الدول الأطراق.

أذا طلبت أعلية الدول الأطراف من الوديع أن بدعو إلى عقد

2 -

مؤنمر للنظر في التعديلات المفترحة، يقوم الوديع بنوحيه دعوة الى

جميع الدول الأطراف لحصور المؤنمر، الذي لا ببدأ اسعقـاده إلا رعـد

مصى تلانه أشهر عل، الأول باررت نوحها عوه.

5- يسذل المؤتمر قصارى الحهود لصما الموافقه على

التعديلات بنواقق الآراء وإدا لم بنبسر ذلك، تعتمد النعديلات أغلبية

ثلثى أصوات جميع الدول الأ اف. ويقوم الوديع علـى الفـور نتعمم

أ تعديل بعمد فى المؤتمر جميع الدول الأطراف.

يبدا نفاذ التعديل الذي يعتمد وقها للفقره دمن مالماده

النسبة لكل دوله طرف تودع لدى الوديع وثيفة تصدبقها أو فبولها

أو انصمامها أو موافقتها على التعديل، اعتبارا من اليوم اللاثـين م

تاربح إيداع تلثي الدول الأطراف وتانقها ذات الصلة. وبعد ذلك يبدا

لإ.:-

.

ستشضتتصممتتم

.7 )

ش تو: بترد

ج"

المرسه السهرمي

همة ، اى

نفاذ ذلك التعديل بالنسبة لأي دولة طرف اعتبارا م اليـوم النلاتبن

من تاريخ إيداع تلك الدولة وثبفنها دات الصلة.

المادة 27

ا - لأية دولة طرف أن نسحب من هده الاتفافيـه بإسعار خطي

بوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

2 - يصبح الانسحاب ناهـذا بعـد انقضاء سنة واحدة على تاريح

تسلم الأمين العا

يودع أصل هده الانفاقسه،

و فى الحجبة نصوصه

ي

الإسبابة والإنكليزية والروسيه والصينيه والعر." والفرسسه، لـدى

الأمين العام للأمم المتحدة، الذى . سل نسخا

النصوص إلى جمبع الدول

وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المعوضون بدلك حس

الأصول من حكومانهم نوفبع هذه الانفافمة المعروصة للتوفيه فى

مق، الأمه المنحدة فه، تهيدك وه. J4 أنلمل/سمئمه 05()2.

لاهثة

طلخفوكإافت

٢-.؟"-

-

سبسي سنسسمر

زج رر " شوير

"

نهه، .

ر لام::".

لعهة الربة السعى.

إع

الكماد -

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.