آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية لتج…

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي والبروتوكول المرافق لها لعام 1428هـ

سارية مرسوم ملكي م/87 اعتُمدت ١٤٢٨/١١/٠٢هـ 🌍 الاتحاد الروسي بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية , الضرائب التي تشملها الاتفاقية , تعريفات عامة , المقيم , المنشأة الدائمة , الدخل من الممتلكات الغير منقولة , أرباح الأعمال , النقل البحري والجوي , المشروعات المشتركة , أرباح الأسهم , الدخل من مطالبات الدين , الإتاوات , الأرباح الرأسمالية , الخدمات الشخصية المستقلة , الخدمات الشخصية الغير مستقلة , أتعاب أعضاء مجلس الإدارة , الفنانون والرياضيون , معاشات التقاعد , الخدمات الحكومية , الطلاب , المعلمون والباحثون , الدخل الآخر , رأس المال , أساليب إزالة الازدواج الضريبي , أنظمة الاستثمار , اجراءات الاتفاق المتبادل , تبادل المعلومات , أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية , النفاذ , الإنهاء , بروتوكول .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(محة 1 من 34)

ويان ات وزار

روم الصادر: ٤٨١١٤/

ناربح الصـادر: ١١/٠٣ /١٤٢٨

المرفقـاب : ٣٢ لفة

تسلم حالا

•\(F%} f

د

شززدتزوفتوزج

برقية

زمكتلميئيج

وان راستمبيلياوزاء

مج/١١٩

معالي وزير المالية

نسخة لوزارة الدفاع والطيران

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارحسه

سخة للرئاسة العامة لرعاية الشباب

"لمجلس الشورى

نسخة لوزارة العمل

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة البترول والثروة المعد."

لو" " الثقافة والإعلا

نسحة رره

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

مسخة لوزارة النقل

نسخة لديوان المراقبة العامة

" للأمانة العامة لمجلس الوزراء

- للهيئة العامة للاستثمار

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

لكم طيه ما يلي : -

أب

أولا: نسخة من قرار مجلى الوزراء الموقر رقم (٣٢٧) وتاريخ

١١/٢ ١٤٢٨ ف القاضى بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية

السعودية وحكومة روسيا الاتحادية لتجنب الازدواج الـضريبي في شأن الـضرائب

على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها،

(محة 2 من 34)

الرقم .....

التاريخ ..

المرفقات .

مموذموزموزي

برقية

مللتفيمخئيج

ديوان راتتمبيليراورا

ج/١١٩

الموقع عليها بمدينة الرياض بتاريخ ١/٢٣ /١٤٢٨ ف الموافق ٢٠٠٧/٢/١١

وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيا: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٨٧) وتاريخ

١١/٢ /٤٢٨ ١ فـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

ونأمل إكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا تحياتنا.،،،،

عبدالعزيز . ٠ فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوا ر سة

الذ." .

(محة 3 من 34)

٢٨/١١/٢ ١٤ ف

أيبي )

.. واد

الا0لإلأييري.

ئ

و

و يدب. شلك؛

) دهثـ هه

الله تعالى

عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ا

الرقم

التاريع .

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم

٩٠١٦) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧ د.

وبنا على المادة (العشرين) من نظام مجلسى الـوذراء، الـصادر بالامر الملكي رقم

//١٣) وتاريخ ٣ /١٤١٤/٣فـ.

وينا: على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلى الشورى، الصادر بالامر الملكي

رقم ١/٥ ٩) وتاريخ ٢٧ /١٤١٢/٨ف.

١٤٢٨١٩l٤د.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٦/٤٧) وتاريخ

٣٨١١٣ ، ١ مـ.

ويعد الاطلاع على تراو مجلس الوذياء رقم ( ١: : ) وتاريخ

وسمنا بما هو آت ،

أولا : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية

لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الـدخل وعلـى رأس المـال ولمنيع

التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ

الصيغة المرافقة.

١/٢٣ /١٤٢٨ م الموافق ٢٠٠٧/٢/١١م، وذلك بحسب

ثانيا : على سمو نائب رئيس مجلى الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

عبدالله بن عبدالعزيز

منا هذا.

مرمو

ديوان وناسة محلى .

٣تهلات الإدارية

(محة 4 من 34)

قرار رقم: ( م )

وتاريخ: ٤٢٨/١١/٢ ١هـ

توازؤلهاجية

إلماتزلجتكالو:

جلسهن

الأمايدامو

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤١٥٢٩/ب

وتاريخ ٩/١٧ /١٤٢٨ ه، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٩٤٥/٣/٥ وتاريخ

١٤٢٨/١/٢٥ ه، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العريية السعودية

وحكومة روسيا الاتحادية لتحنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل

وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، ومشروع البروتوكول المرافق لها الموقع

عليهما ف مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٣ هـ، الموافق ٢٠٠٧/٢/١١ م.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه والبروتوكول المرافق له.

ويعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣) وتاريخ ١٤٢٧/١/١٤هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٦٩) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ، المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر ف قرار مجلس الشورى رقم (٤٧ /٣٦) وتاريخ ١٤٢٨/٩/٤هـ.

وبعد الاطالاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣١) وتاريخ

١١١ ٥

س

" ص ه

د

٢٨/١٠/٢٤ ٤ اهـ .

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا

الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال

ولمنع التهرب الضريبي ، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما ف مدينة الرياض

بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٣ ه، الموافق ٢٠٠٧/٢/١١ م، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس ملس الوزراء

(محه 5 من 34)

اتفاقية

بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة روسيا الاتحادية

لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب

لى الدخل وعنى راس المال ولمنع التهرب الضريبي

إ رجو ايت.

بأم

ت طمت

(منحة 6 من 34)

مة سيا الاتحادية لتجنب الا د ١.

أس المال

ب

مة المملكةا بيةا دية

الدخل

شا ا: ائب

اتفاقية .

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية - رغبة منهما في إبرام

اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب

الضريبي - قد اتفقتا على ما يلي:

المادة (الأولى)

الاتفاقية

الأشخاص الذين "

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (الثانية)

الاتفاقية

د

أنب ١ "

...

١ تلبق هده اتتاقية عطى سران فدقل ر طى سرانب رلن نسق المتررسة لمسلمة

كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن

طريقة فرضها.

٢- تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالى

الدخل وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها

الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير

المنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات

دلزراو و3 مول

وسودة يطق امز

9...

والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.

٣. الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:

مضيررت ي

ه

١. ر: صر..

سحر

(مفحه 7 من 4

(أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:

الزكاة.

- ضريبة الدخل بما في ذلك ضريبة استثمار الغاز الطبيعي

( يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").

(ب) بالنسبة إلى روسيا الاتحادية:

الضريبة على أرباح المنظمات.

- ضريبة الدخل على الأفراد.

الضريبة على ممتلكات المنظمات.

- الضريبة على ممتلكات الأفراد.

(يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الروسية").

٤ - تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض

بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة الى الضرائب الحالية أو بدلا منها. وتبلغ كل سلطة

مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة المختصة الأخرى بالتغييرات المهمة التي

)

أب

لدخلت على أنظمتها الضريبية.

1:

و

.

مما،

المادة (الثالثة)

تعريفات عامة

١ - في هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

(أ) تعني عبارتا " الدولة المتعاقدة " و

" الدولة المتعاقدة الأخرى " المملكة العربية

السعودية وروسيا الاتحادية، بحسب ما يقتضيه سياق النص.

(ب) يعني مصطلح " المملكة العربية السعودية " إقليم المملكة العربية السعودية

ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية ، التي تمارس المملكة العربية

ديوان دفاست محلى

لاننه

عيورة «ليق الا

رر ١، و لمس

. هيي

ري

(محة 8 من 34)

السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد

الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

سيا الاتحادية وكذلك منطقتها

(ج) يعني مصطلح "روسيا الاتحادية " أراضي رو

الاقتصادية الخالصة ورصيفها القاري، التي تمارس عليها حقوق السيادة والولاية،

بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة سنة ١٩٨٢

(د) يشمل مصطلح "شخص" أي فرد أو أي شركة أو أي كيان اخر من الأشخاص،

ويشمل ذلك الكيانات السياسية (الدولة وأقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها

المحلية) وشركات التضامن، وصناديق الائتمان والمؤسسات.

(ه) يعني مصطلح شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه

شخص ذو صفة اجبارية لأخر اض الضريبة،

(و) تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة

الأخرى" على التوالي مشروعا يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعا يباشره مقيم

بالدولة المتعاقدة الأخرى.

(١) لعنى مصطلج "مو اطن".

أب

نمسة ار فر رية ر نترنه فتععده

١) تل ترد يتمتع.

(؟) عل شقص قتوني أر شرعة تشاسن أر جمعية تستمد ذنك الوضع من

له

الأنظمة النافذة في الدولة المتعاقدة.

(ح) تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بوساطة سفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع

يقع مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة، ما عدا الحالات التى تشغل فيها السفينة

أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.

(خ) يعني مصطلح "السلطة المختصة":

(١) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية وزارة المالية، ويمثلها وزير المالية

أو ممثله المفوض.

(٢) بالنسبة إلى روسيا الاتحادية وزير المالية أو ممثله المفوض.

. التربأالس

وثومر؟ ..

٢

الإتميالا الإها

:نتويتنيتاة

ب ر "-

ردرن. ٠

(محة 9 من 34)

٢- عند تطبيق الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد

له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت

بموجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرانب التي تطبق عليها الاتفاقية. ويرجح أي معنى

طبقا للأنظمة الضريبية النافذة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقا

للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.

المادة (الرابعة)

لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم فى دولة متعاقدة"".

أ- أي شخص يحضع - وفقا لأنظمة تلك الدولة - للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته

أو مركز إدارته أو مكان تسجيله أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة.

حكو مة أى من الدو لتنن المتعاقدتتن، أو أى من مؤسساتعا أو هنناتها الاعتنارسة

•;NB•.\(F. /

د

ار سلطاتها المحلية،

-

ندما يقون فرد مقيم في علتا الدرنتين المتعاقدنين رفقا لأحكام الفقرة

(١) من هذه المادة، فإن وضعه عندئذ يتحدد كالاتي:

أ- يعد مقيما فقط في الدولة التي يتوافر له فيها سكن دائم، فإن توافر له سكن دائم في

كلتا الدولتين فيعد مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية

والاقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

ب- إن لم يكن ممكنا تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له

سكن دائم في أي من الدولتين، يعد مقيما فقط في الدولة التي فيها سكنه المعتاد.

ج. إن كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد

وبوانه رفاعة نجمن «وزم

بن ياس

مقيما فقط في الدولة التي يكون مواطنا فيها.

."ي: "

(مف IO من 4

د- إن كان مواطنا في كلتا الدولتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما، تسوي السلطتان

المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.

٣ - عندما يعد شخص ما - غير الفرد- وفقا لأحكام الفقرة (١) مقيما في كلتا الدولتين

المتعاقدتين، فإنه يعد مقيما في الدولة التي يكون فيها مركز إدارته الفعلي.

المادة (الخامسة)

المنشأة الدائمة

١- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من

خلاله مزاولة نشاط المشروع كليا أو جزنيا.

٢- تشمل عبارة "المنشاة الدائمة" بوجه خاص الآتي :

ة ،

د

مركز الإدارة.

فرعا.

خكخشضحشخض

هـ- ورشة.

منحما أو محجرا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

٣- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضا:

أ

موقع بناء أو انشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالا إشرافية متعلقة بها، لكن

فقط عندما يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة

أشهر

ب- توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو

عاملين آخرين يوظفهم المشروع لمثل هذا الغرض، لكن بشرط أن تستمر الأعمال من

ديوان رثمة مجلس لوزي

السمجان

إ

بد

(حج..

تفي؛

. رسو نه ب

(مف II من 4

هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) داخل الدولة لمدة أو مدد تزيد في

مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثنى عشر شهرا.

٤ - على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل المنشأة الدائمة المكان الثابت

للعمل الذي يستخدم فقط لغرض أو أكثر من الأغراض الآتية:

أ. استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو

البضائع التي يملكها المشروع.

ب- الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لأجل

التخزين أو العرض أو التوريد فقط.

ج. الاحتفاظ بمحزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط لأجل

المعالجة من قبل مشروع آخر فقط.

د. الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع

معلومات للمشروع.

هـ - الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل الإعلان أو لتوفير معلومات و

أl-

للبحث العلمى أو لأعل مشابهة ذات طبيعة مساعدة أو تحضيرية

١ ٥

ر

للمشروع.

٥- يعد الشخص الذي يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى -

خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تطبق عليه الفقرة (٦)- منشأة دائمة في

الدولة المذكورة أولا إذا كان لديه صلاحية لإبرام العقود باسم المشروع ويمارسها بشكل

معتاد في تلك الدولة ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على شراء البضائع والسلع

للمشروع.

٦- لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته

العمل في تلك الدولة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل

آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.

لهبوين

دبرة

.ب.ي

م

حمة،

(مفحه i2 من 4

٧ - لا يعد أن لمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى

لمجرد مزاولته في ختام معرض تجاري أو مؤتمر في الدولة المتعاقدة الأخرى بيع السلع

أو البضائع التي عرضها في هذا المعرض التجاري أو المؤتمر فقط.

٨- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل

شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول عملا في تلك الدولة الأخرى (سواء

من خلال منشأة دائمة أو خلافه) ، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أيا من الشركتين

منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة (السادسة)

الدخل من الممتلكات غير المنقولة

١ - الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من

ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك

الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه

للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢. يكون لععادة "الممتلكات شر المنقولة" المعن الو د لها رفقا لنظام الدرلة المتعاقدة الثر

.

.

.

فيها المملكات المعنية. وعلى أي حل، فلن العبارة تشتمن على الملكية الملحقة

بالممتلكات غير المنقولة، والثروة الحيوانية، والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال

الغابات، والحقوق التي تطبق فى شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي،

وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة، والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل

الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى

. ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.

٣. تطبق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير

المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر.

ريوميةرج -

(مفه i3 من a

؟ - تطبق أيضا أحكام الفقرتين (١و٣) من هذه المادة على الدخل الناتج من الممتلكات غير

المنقولة لمشروع، وعلى الدخل الناتج من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء

خدمات شخصية مستقلة.

المادة (السابعة)

أربا الأعمال

تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم

يباشر المشروع نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشاة دائمة فيها. فبن

باشر المشروع نشاطا كالمذكور أنفا، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباحه في الدولة

المتعاقدة الأحرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة فقط.

مع مراعاة أحكام الفقرة (٣)، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطا في الدولة

المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك

سنشاء الدائمة طى أسسن الأرباح لتي يترقع تحقبقها لر عنت مشررعا سنقذ ييشر

اسرا

الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة ويتعامل

بصفة مستقلة تماما مع المشروع الذي تمثل منشأة دائمة له.

٣. عند تحديد أرباح منشأة دائمة،

يمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض ممارسة

أعمالها، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة

التي فيها المنشاة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة

إلى أي مبلغ مدفوع إن وجد (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل

المنشاة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى بالخارج على شكل

إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو

حقوق أخرى و على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو علـى

إن وناس معلسى » .

صهوة طبق

لأمميهر

زفمب-

ر تري

(مفه i4 من 4

شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة (فيما عدا

حالات المشروع المصرفي) . وبالمث لا يؤخذ في الاعتبار - عند تحديد أرباح المنشأة

الدائمة - المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحمل من قبل تلك

المنشأة الدائمة على حساب المركز الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على

شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع

أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو

على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس

للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى (فيما عدا حالات المشروع المصرفي) .

؟ - تشمل عبارة "أرباح الأعمال"، دون حصر، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة

والأعال المصرفية (البنكية)، والتأمين وعليات النقل الداخلي وتوفير الخدمات وتأجير

الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة. ولا تشمل مثل هذه العبارة خدمات شخصية

يؤديها فرد بصفته موظفا أو يعمل بصفة مستقلة.

٥- عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه

١ )

الاتفاقية، فلن أحكام نلك المواد لن نحائر بأحكام هده المادة

.

و

مما،

المادة (الثامنة)

النقل البحرى والجوى

تخضع الأرباح الناتجة من تشعيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في

الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

٢- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة أو قارب، فإنه يعد

واقعا في الدولة المتعاقدة التي فيها ميناء موطن السفينة أو القارب. وإن لم يوجد هذا

الموطن، فيعد واقعا : الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة أو القارب.

ديوان رقسة مجلس الينع

مركر الإتصالاي

/ سريرا ر

ريد رة .

مفب

مفحه i5 من 1•3)

٣- تطبق أحكام الفقرة (١) أيضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل

مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة (التاسعة)

المشروعات المشتركة

١ - عندما:

(أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة فـي إدارة مشروع

تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.

(ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع لدولـة

متعاقدة أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين في علاقتهما

التحارية أو المالية تختلف عن تلك النى تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن

ام ربج بحن من الممكن لن يحققه أى من المشو ص لو لم تكن هذه الشروط فقمة،

ا

ولكنه لم يحققه بسبب هذه الشروط، يجور إدراجه ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعه

للضريبة تبعا لذلك.

٢ - إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقا لذلك

- أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أخضعت للضريبة في تلك الدولة الأخرى،

وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا ـ لو

كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة . فعلـى

الدولة المتعاقدة الأخرى عندئذ إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض

على تلك الأرباح في تلك الدولة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى

لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى

ران دقاسة معلس المنهي

.

عسرة لدق الأصل

ي

، وبع.." ااشرر .

١ شم ا."

مسه زهووي

عي

دعت الضرورة ذلك.

. ر

(مف 16 من 4

المادة (العاشرة)

ربا الأ

١ - يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة

المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

٢ - ومع ذلك، يجوز أيضا أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم

فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقا لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بارباح

الأسهم مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة

بالمائة (٥) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم.

لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها

أرباح الأسهم.

٣- بغض النظر عن أحكام الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة، لا تخضع أرباح الأسهم التي

تدفعها شركة مقيمة بدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة إذا كان المالك المنتفع منها هو أي

د

١٠:: ،

١ ر

من الأتي:

(أ ) حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها

.

المحلية.

(ب) البنك المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى.

(ج) أجهزة حكومية أو مؤسسات مالية أخرى قد تتفق عليها وتحددها السلطتين

المختصتين في الدولتين المتعاقدتين في مذكرات متبادلة.

٤ - تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو أسهم

"الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى التي

لا تمثل مطالبات ديون أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى

التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها كدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة التي تقيم فيها

. دسر.

. رن

أربص

الشركة الموزعة.

مفحه i7 من 1•3)

٥- لا تنطبق أحكام الفقرات (١) و (٢) و (٣) إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيما في

دولة متعاقدة ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأربـاح

الأسهم من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية

مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة

فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة تتطبق أحكام المادة

(السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقا للحالة.

٦ - إذا حققت شركة مقيمة فى دولة متعاقدة أرباحا أو دخلا من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا

تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا

يجوز أن نفرض

بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه

الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة تقع

في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة حتى

لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل - كليا أو جزئيا - أرباحا أو

د

دخلا ناشنا في تلك الدولة الأخرى.

د

ا

المادة (الحادية عشرة)

الدخل من مطالبات الدين

حا

١ - يجوز أن يخضع الدحل من مطالبات الدين - الناشئ في دولة متعاقدة المدفوع لمقيم في

الدولة المتعاقدة الأخرى - للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

مع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة

٢

التي ينشأ فيها وطبقا لأنظمتها، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين

مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة

خمسة بالمائة (٥) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.

ويد

ه

٠٠: رو.

سرا

١٢ ره ره

ا». ب

.زر:م

نر"

(مفىه i8 من 4

٣- على الرغم من أحكام الفقرة (٢) من هذه المادة، يعفى الدخل من مطالبات الدين - الناشئ

في دولة متعاقدة - من الضريبة في تلك الدولة في أي من الحالات التالية:

أ- إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفو عا من قبل حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو سلطة

محلية فيها.

ب- إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفو عا إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إلى

سلطة محلية فيها أو إلى أي وكالة أو جهة (بما في ذلك مؤسسة مالية) مملوكة بالكامل

لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو لسلطة محلية فيها.

- اذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوعا إلى أي وكالة أو جهة أخرى ( بما في ذلك

مؤسسة مالية ) فيما يتعلق بغروض تمت تطبيقا لاتفاقية مبرمة بين حكومتي الدولتين

المتعاقدتين.

٤- تعني عبارة " الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من

مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة

بارباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات

وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو

السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجز اءات عن الدفعات المتأخرة دخلا من مطالبات

أب

٠٠٠١٠ ،

\\

الدين لأغراض هذه المادة.

٥. «نتطبق أحكام الفقرتين (١) ر (٢) إذا كلن المائه المنتفع من الدخل من مطالبات الدين

مقيما في دولة متعاقدة، ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشا فيها الدخل

مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى

خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها وكانت مطالبة الدين التي يدفع عنها

الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل

هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقا للحالة.

٦- يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئا في دولة متعاقدة إذا دفعته الدولة نفسها، أو أحد

أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، أو مقيم في تلك الدولة. لكن إذا كان الشخص الذي

صورة طبق الأصسل

خ إتسعلات الإدارية

-

ن

١٣

هه ي

. - م موي

مفحه i9 من 1•3)

دفع ذلك الدخل من مطالبات الدين - سواء كان هذا الشخص مقيما في دولة متعاقدة أم لاء

له في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية التي تم تكبدها ويتم دفع

الدخل عنها وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة؛ عندئذ يعد الدخل

ناشئا في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

٧- عندما يكون - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معا

وشخص أخر - مبلغ الدخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنها هذا

الدخل زائدا على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في

غياب تلك العلاقة؛ فإن أحكام هذه المادة تنطبق على المبلغ المذكور أخيرا فقط. في مثل

هذه الحالة، فإن الجزء الز ائد من المدفو عات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة

متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

المادة (الثانية عشرة)

الاتاوات

د

.. يجوز لن تضع الإتاوات التي تتشا في دولة متعاقدة وتدفع الى مقيم في الدولة المتعاقدة

" ص ه

الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

د

٢. ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشا

فيها وفقا لأنظمتها. لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة

الأخرى، فيجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة عشرة بالمائة (١٠ ) من المبلغ

الإجمالي للإتاوات.

٣. يعني مصطلح "إتاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة، المدفوعات من أي نوع، التي يتم

تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في

ذلك الأفلام السينمائية أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التلفزيوني أو أي براءة اختراع

أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية،ا "بل

رياد رناسة مجاسى الوي

سسه

صابا

سفس

١٤

عمم.

مفحه 20 من 1•3)

استعمال أو حق استعمال معدات صناعية وتجارية أو علمية أو معلومات متعلقة

بالتجارب الصناعية والتجارية أو العلمية.

٤. لا تنطبق أحكام الفقرتين (١و ٢) إذا كان المالك المنتفع بالإتاوات مقيما في دولة متعاقدة

ويزاول عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة

دائمة تقع فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من

خلال قاعدة ثابتة له تقع فيها، وكان الحق أو الملكية اللذان تدفع عنهما الإتاوات مرتبطين

ارتباطا فعليا بتلك المنشاة الدائمة أو القاعدة الثابتة فى الدولة المتعاقدة الأخرى. في مثل

تلك الحالة تطبق أحكام المواد (السابعة) والمادة (الرابعة عشرة) وفقا للحالة.

-. تعد الإتاوات قد نشات في دولة متعاقدة خدما تكون الجية الدافعة هي الدولة نفسها أو أحد

أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو مقيم فيها. لكن إذا كان الشخص الذي دفع تلك

الأتاوات - سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا - له في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو

قاعدة ثابتة وكان الالتز ام بدفع الإتاوات يرتبط بهما وتتحمل تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة

الثابتة عبء دفع الإتاوات، فإن هذه الإتاوات تعد عندئذ قد نشأت فى الدولة التي تقع فيها

١٠١:

٠٠١١

المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

س

" ص ه

.. عدما يكون - بسبب عذقة خاصة ببن الجهة الدافعة والمالك المتقع أو بينهما مع

وشخص أخر- مبلغ الإتاوات فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التـي يدفع

مقابل لها، زائدا على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في

غياب تلك العلاقة؛ فإن أحكام هذه المادة تطبق على المبلغ المذكور أخيرا فقط. في مثل

هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفو عات يظل خاضعا للضريبة طبقا لأنظمة كل دولة

ريا ن دثاسة مجس .

متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

ب، مسعر "س

لرسلاليسن

حسالات الإدارية

."،

"اممماسعييم.

يأن ،

معا رس:

ج (

مفحه 21 من 1•3)

المادة ( الثالثة عشرة)

الأربا الرأسمالية

١- الأرباح الرأسمالية المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة،

المشار إليها في المادة (السادسة) والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز ان

تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

الأرباح الرأسمالية المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل

حرءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها في الدولة المتعاقدة الاخرى، أو

تبطة بشكل وثيق بأداء نأقل الملكية لخدمات شخصية مستقلة (التي تنطبق عليها

المادة الرابعة عشرة) في تلك الدولة الأخرى، بما في ذلك الأرباح الر أسمالية الناشئة من

نقل ملكية مثل هذه المنشاة الدائمة؛ يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

على الرغم من أحكام الفقرة (٢)، تخضع الأرباح الر أسمالية - الناتجة من نقل ملكية

أسهم تشكل حصة في رأس مال شركة مقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين - للضريبة

د

تنسع ارباح قرنتيه لمتمققة من بقل اي ملكية . مت نلك لشار بيها في

الفقرات (أو٢و٣) - للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة (الرابعة عشرة)

الخدمات الشخصية المستقلة

الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة

أخرى ذات طبيعة مستقلة للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات التالية،

هذا الدخل أيضا للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى:

حيث يجوز أن يخضع

فى الدولة التى تقع فبما الشركة

٤ -

ويوائ رناسد مجلسن الىئى

ى.

ا سمي سة ٩

ودر. "ر

ربذسهباد

سعحعذسة محت مسبه،

--

-.

مفحه 22 من 1•3)

(أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى

لأداء أنشطته، في تلك الحالة يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة

المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة فقط.

(ب) إذا كان الشخص موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد تصل أو تزيد

في مجموعها على (١٨٣) يوما في أي مدة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في

السنة المالية المعنية، في هذه الحالة فإن مقدار الدخل المتحقق من أنشطة الفرد

التي تمت في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة

الأخرى ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى أنشطته التي تمت في هذه الدولة

الأخرى.

(ج) إذا كانت المكافأت عن أنشطته في الدولة المتعاقدة الأخرى قد دفعها مقيم في تلك

الدولة المتعاقدة أو تحملتها منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة وتزيد في السنة

١٠) دولار أمريكي، فإن مقدار الدخل المتحقق من أنشطة

المالية على (٠٠٠٠

الفرد في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- تشما، عا ة"الخدمات المعنسة" به حه خاص، الأنشطة المستقلة ف المحالات العلمنة،

«الأوبية، والتر بوية لر فتعلمية، رعنلك الشطة السعلة فتى ي ولها الألاء

- ٠١١٠٠

اطباء الأسان و المحاسبون.

المحامون و المهندسون و المعماريون ر

د

المادة (الخامسة عشرة)

الخدمات الشخصية ش المستقلة

مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) فإن

الرواتب والأجور والمكافأت المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق

بوظيفة - تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم "- مزاولة الوظيفة في الدولة

. ايهة مائس ان

) يداى د

رد

ا .

فلاتمرابلات لإرا

مفحه 23 من 1•3)

المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى فيجوز أن تخضع مثل

هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١)، فإن المكافأت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما

يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة

المذكورة أو لا في الحالات التالية:

( أ) إذا كان المستفيد موجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد لا تتجاوز في

مجموعها عن (١٨٣) يوما في أي مدة اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة

المالية المعنية.

ب) إذا دفعت المكافآت من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.

( ج ) ألا تكون المكافأت قد تحملتها منشاة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في

الدولة الأحرى.

المكافات المكتسبة .

٣. على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، يجوز أن تخضع

فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها فى النقل الدولي أو على

مت، قاه ب ستخده ف، المناه الداخلة - للضا سسة ف الده لة المتعاقدة الت. نقع فسعا مر كن

ر، سني لنمترر

س

" ص ه

د

المادة (السادسة عشرة)

أتعاب أعضاء مجلس الادا ة

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة

بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز ن تخضع

ريوائ راسة رجلي .

سر مر.

للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

رن.

اء(

مفحه 24 من 1•3)

المادة (السابعة عشرة)

الفنانون والرياضيون

١- على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة)، فإن الدخل الذي

يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة - بصفته فنانا بالمسرح أو السينما أو الراديو أو التلفزيون

أو بصفته موسيقيا أو رياضيا - من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة

الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

٢- عندما يستمق دخل يتعلق بانشطة شخصية زاولها الفنان أو الرياضي بصفته تلك ولم

يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل على الرغم

من لحكام المراد (السابعة) و(الر بعة عشرة) ورالخامسة عشرة) يجوز إخضاعه

للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

المادة (الثامنة عشرة)

معاشات التقاعد

د

: ٠: -

١ - مع مراعاة أحكام المادة (التاسعة عشرة)، فان معاشات التقاعد والمكافات الأخرى

المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة؛ تخضع للضريبة في تلك

الدولة فقط.

٢- على الرغم من أحكام الفقرة (١) ، فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى التي تتم

بناء على برنامج عام يمثل جزءا من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو أحد

أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

ديواي ر سمر

«دناتعممالات الإداراة

ادي» .

ح "وعرس

-:.مرسه

مي

مفحه 25 من 1•3)

المادة (التاسعة عشرة)

الخدمات الحكومية

الأجور والرواتب والمكافآت الأخرى المماثلة ومعاشات التقاعد التي تدفعها دولة متعاقدة

أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو لأحد

أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم

تكن تلك الخدمات مرتبطة مع أنشطة صناعية أو تجارية تمارسها دولة متعاقدة أو أحد

أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية في الدولة المتعاقدة الأخرى، في هذه الحالة

يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (العشرون)

المدفو عات التى بتسلمها طالب أ متدر ب يكون (أو كان) مقيما فى دولة متعاقدة وبتو احد

فر الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو التدرت المبطر لو الحر فى لغرض معشنه

أو تعليمه أو تتريبه، فإن هذه المدفوعات لا تفضع للضريبة في نلك النو "، بشرط أن

تكون ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.

٢- المدفوعات التي يستلمها طالب أو متدرب والذي يكون (أو كان) مقيما في دولة متعاقدة

ويتواجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو التدريب المهني أو الحرفي،

المتعلقة بخدمات أديت في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة

9-

طا تناط تلك الخدمات بالتعليم أو التدريب أو أنها ضرورية لأغراض

الأخرى، بشر ر.

ديوان دنا: موله»

ت؟

ت الإدارية

ء

المعيشة.

: أي

مفحه 26 من 1•3)

المادة (الحادية والعشرون)

المعلمون والباحثون

المكافآت التي يتسلمها معلم أو باحث مقيم (أو كان مقيما) في دولة متعاقدة - قبل دعوته

للدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو إجراء أبحاث، فيما يتصل بمثل هذه الأنشطة - لا

تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز سنتين.

المادة (الثانية و العشرون)

الدخل الا

١ - بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة - أينما نشات - التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه

الاتفاقية، تخضع للضريبة في تلك الدولة.

٢- لا تنطبق أحكام الفقرة (١) على الدخل خلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة

فى الفقر ة (٢) من المادة (السادسة)، إذا كان متسلم ذلك الدخل مقيما فى دولة متعاقدة

ويمارس عملا فى النولة المتعاقدة الأخرى من خاش منشأة دائمة تقع فيها، و يؤدي في

لله الدولة الأخرى خدمات شخصية سسنقلة من فاعدة ثبتة نقع ففها، وكان الحق أر

الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطا فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة

الثابتة. فى مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقا

للحالة.

المادة (الثالثة والعشرون)

أس المال

١ رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليه في المادة (السادسة) والمملوك

الد لة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في

لمقيم في دولة متعاقدة ويقع في و

أ رئاسة

ب الإدا

تلك الدولة الأخرى.

٢

مفحه 27 من 1•3)

٢- رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءا من ممتلكات نشاط منشأة دائمة

مملوكة لمقيم في دولة متعاقدة وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو الممثل بممتلكات

منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى

لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع رأس المال هذا للضريبة في تلك

الدولة الأخرى.

٣- رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يشغلها في النقل الدولي مشروع تابع لدولة متعاقدة،

أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات؛ يخضع للضريبة

في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

؛ - تخضع جميع العناصر الأخرى لر أسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك

الدولة فقط.

المادة (الرابعة والعشرون)

أسالي ا" الة الازدوا الضر.

د

. - و

تجنب الازدواج الصريبي وفقا للفترة التالية من هذه المادة.

، د اعسب متيم مي دولة متعامدة دعة أر نملك ران مت يجرر .ر

—--v

فقا لأحكام هذه

الاتفاقية - أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه يتعين على الدولة

المذكورة أولا أن تخصم المبلغ المدفوع كضريبة محددة في المأدة (الثانية) من هذه

الاتفاقية مقابل الضريبة المفروضة في تلك الدولة بشرط ألا يتجاوز المبلغ المخصوم

مبلغ الضريبة عن ذلك الدخل أو رأس المال المحتسب وفقا لأنظمة وتعليمات الضريبة

في تلك الدولة.

عس و

- يتعس.

ج (ررين ي

لم تحما"بت الإدا

نبد ي و

٢٢

مفحه 28 من 1•3)

المادة (الخامسة والعشرون)

أنظمة الاستثمار

إذا أعفيت ضريبة أو خفضت لمدة محدودة وفقا لأنظمة تشجيع الاستثمارات في

أي من الدولتين المتعاقدتين، فإن الضريبة المخفضة أو المعفاة تعد كما لو أنها قد دفعت،

ويجب خصمها من الضرائب المستحقة على مثل ذلك الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة (السادسة والعشرون)

إجراءات الاتقاة المتبادل

١ - إذا تبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي ( و سوف

تؤدي) بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يمكنه- بصرف

النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- عرض

قضيته على السلطة المختصة التابعة للدو لة المتعاقدة التم نقدم فبها ولندغر، عرض

نتسية حتل سنتبن من لول شعار بالجراء الذي أدى لى مرص الصريية للتي اتتن

١

س

" ص ه

د

أ : ٠

مع أحكام هذه الاتحافية.

سر

٢. يتعين على السلطة المختصة - إذا بدا لها أن للاعتراض ما يسوغه ولم تكن هي نفسها

قادرة على التوصل إلى حل مرض - أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق

المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة

التي لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حد

زمني وارد في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.

٣. يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين - عن طريق الاتفاق المتبـادل

بينهما - أن تسعيا إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه

ر.أن ورذ.. ووبمي

د:

أن؟ ، .

ميمييي!

مصت محت تصر

٣٣

مفحه 29 من 1•3)

الاتفاقية. ويحوز أيضا أن تتشاورا لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في

هذه الاتفاقية.

٤- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين - عن طريق الاتفاق المتبادل-

تحديد الأسلوب الملائم لتطبيق هذه الاتفاقية، وبخاصة المتطلبات التي يخضع لها

المقيمون في دولة متعاقدة، وذلك من أجل الحصول في الدولة الأخرى على الإعفاءات

الضريبية الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة (السابعة والعشرون)

تبادل المعلومات

١ - يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية،

سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية المتعلقة بالضرائب التي تغطيها

أحكا هذه الاتفاقية. ويتم

هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يتعارض مع م

تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (الأولى) من هذه الاتفاقية. وتعامل أي معلومة

أب

تتقاما الدولة المتعاهدة طى ألها سرية الطريقة تفسها التي تعامل بها المعلومات لتي

تسل عطييا رفقا ايلمتها الملية، رلا يجور لعثف ععها إلا للاشفاص و السنطات

"١.

(بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة

الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضر انب التي تغطيها هذه الاتفاقية فقط.

ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.

٢- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (١) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة

بما يلي:

( أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة أو الممارسات الإدارية في تلك الدولة أو فـي

الدولة المتعاقدة الأخرى.

( ب ) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية

وبوان دناسة مجلس .

عورة هلبو الأ

ع ٢

، . سر، س. هته

منث سسر .

سر . "نو . وت ب

مفحه 30 من 1•3)

المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ج ) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة والأعمال والصناعة

المعاملات أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد

و

يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة.

المادة (الثامنة والعشرون)

أعضاء ا : ت الدبلوماسية والقنصلية

لن تتأثر بهذه الاتفاقية الإمتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو

لقنصلية بموجب القواعد العامة للقنون الدولي ألو بموجب أحكام الفقيات خاصة.

المادة (التاسعة و العشرون)

النفاذ

- تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى - عير القنوات الديلو ماسية - باستكمال

/

١.

الاجر اءات النظامية الاتزمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ، وتصلح هذه الاتفاقية نافذة

سر، أرلى منة لبرم الرن من الشهر لدتي قدي بلي نشهر لذي نم فيه اللعطر

الأخير.

٢ تصنح أحكام هذه الاتفاقية نافذة للمرة الأولى :

(أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع :

السنة

على المبالغ المدفوعة في - و بعد - اليوم الأول من شهر يناير من

الميلادية التي تلي السنة التى أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

(ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل وعلى رأس المال :

على الضرائب المفروضة عن أي مدة ضريبية تبدأ في - أو بعد - اليوم الأول

من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية

.بلصر. نسسرر .

ويوان رثاسة مججلس) ٠

ز در مس

حية

سرؤه

نافذة

مفحه 31 من 1•3)

المادة (الثلاثون)

الا

١ - تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول مدة عشر سنوات، وتظل نافذة بعد ذلك لمدة غير محددة ما

لم تلغها أي من الدولتين المتعاقدتين بوساطة إشعار خطي عبر القوات الدبلوماسية قبل ثني

عشر شهرا من تاريخ الانتهاء. ويجوز إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انتهاء مدة العشر

السنوات من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين بوساطة إخطار خطي عبر القنوات

الدبلوماسية قبل اثني عشر شهرا من تاريخ الإنهاء .

٢- عند تطبيق هذه الاتفاقية للمرة الأخيرة:

(أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع على المبالغ المدفوعة في أو قل يوم ٣١

من شهر ديسمبر من السنة الميالادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء هذه الاتفاقية.

(ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل المتحقق في السنة الميلادية التي تم فيها تقديم

إشعار إنهاء الاتفاقية.

السنة الميلادية التي

(ج) فيما يتعلق بالضرائب على رأ المال المملوك في ١ يناير من

بنهايتها ينتهي نفاذ الاتفاقية.

٠أث١ ٠ ب

د

بتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضون بحب الأصول، بتوقيع هده الاتفاقية.

حررت في يوم الأحد بتاريخ ٤٢٨١٨١٠٢٣ ١هـ الموافق ١١٠؟ ٢٠٠٧ م في مدينة الرياض

من نسختين أصليتين باللغات العربية، والروسية ، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية

الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي.

عن حكومة روسيا الاتحادية

نائب وزير المالية

احه: به 7347

سيرجي شاتالوف

صورة ت، ق . صل

. س

منته

"مم١"ومس ---

٢٦

عن حكومة المملكة العربية السعودية

وزير المالية

إيراهيم بن عبدالعزيز العساف

- بت

مفحه 32 من 1•3)

بروتوكول

عند توقع الاتفاقية التي أبرمت بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا

الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع

التهرب الضريبي، وافق الموقعون أدناه على النصوص الإضافية الآتية التي تشكل جزءا لا

يتجزأ من الاتفاقية المذكورة.

إضافة إلى المادة (الرابعة):

لأغراض هذه الاتفاقية فإن عبارة " مفيم في دولة متعاقدة " تعني انصا

الشخص الاعتباري المؤسس وفقا لأنظمة دولة متعاقدة، والمعفى بشكل عام من الضريبة

فيها ، وقائم ومستمر في تلك الدولة إما :

(أ) على سبيل الحصر لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض أخر مماثل.

(ب) أو لتوفير معاشات تقاعديه ومنافع خرى مماثلة للموظفين بناء على خطة في هذا الشأن.

•\(F%} f

د

إضافة إلى المادة السابعة :

١- بغض النظر عن الأحكام الأخرى الواردة في المادة (السابعة) من هذه الاتفاقية، فإن

أرباح الأعمال المتحققة لمؤسسة تتبع دولة متعاقدة من تصدير سلع إلى الدولة المتعاقدة

الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. إذا شملت عقود التصدير أنشطة

أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن مثل هذه الأنشطة تخضع للضريبة في

الدولة المتعاقدة الأخرى.

٢- ليس في أحكام المادة (السابعة) من هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق أي نظام في دولة

متعاقدة يتعلق بالضريبة المفروضة على الأرباح المتحققة لغير المقيمين من أعمال

ةة

٢٧

«غنوتصسالات الادارية

تتسي

مفحه 33 من 1•3)

التأمين، شريطة أنه إذا تم تغيير في النظام المعني النافذ في أي من الدولتين المتعاقدتين

في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية (باستثناء التغيير الثانوي بحيث لا يؤثر على الصفة

العامة) فإنه يتعين على الدولتين المتعاقدتين التشاور من أجل الاتفاق على تعديل هذه

الفقرة بشكل ملائم.

إضافة إلى المادة (العاشرة) :

وفقا لأحكام الفقرة (٣) فقد تم الاتفاق على ألا تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة

في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة إذا كا المالك المنتفع منها هو:

(أ ) أي مؤسسة حكومية تتبع الدولة المتعاقدة الأخرى تم تأسيسها وفقا للنظام المحلي في

الدولة المتعاقدة الأخرى.

(ب) أي كيان مؤسس في الدولة المتعاقدة الأخرى من قبل حكومة تلك الدولة أو أي من

مؤسساتها الحكومية، مع أجهزة مشابهة في الدول الأخرى.

(ج) شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى وتسيطر عليها أو تملك مباشرة نسبة

لا تقل عن (٢٥) من أم مالها الحكومة و مؤسسة حكومية أو كدان اخر

;\b%\(l -

أب

مشابه وكما هو محدد في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) أعلاه.

س

" ص ه

د

إضافة الى المادة (التاسعة عشرة)

بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الأجور والرواتب

والمكافات الأخرى المماثلة التي يدفعها شخص اعتباري عام.

بالنسبة إلى المادة (الرابعة والعشرون) :

بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، لا تؤثر وسائل إزالة الازدواج الضريبي على

أحكام نظام جباية الزكاة فيما يتعلق بالمواطنين السعوديين.

روان رناسة مجلس الىىىى

مركر الإ

داد

ر «سر

اسوه.

إ

لة.ج

(كبت (ت

٢

مفحه 34 من 1•3)

حرر في يوم الأحد بتاريخ ٢٨/١/٢٣ ١٤ ه الموافق ٢٠٠٧/٢/١١م في مدينة الرياض من

نسختين أصليتين باللغات العربية، والروسية ، والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية.

وفي حال الاختلاف في التفسير يسود النص الإنجليزي.

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عن حكومة روسيا الاتحادية

نائب وزير المالية

٩ /٧(/

سيرجي شاتالوف

دبوان راسة مجلس ايوين

ف»لإتعسائلات الإدارية

العساف

م

در .

.. فوه

إبراهيم جن عبد

ا سيا : نسئو و

و

يي بوبي

. لآي

٢٩

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.