آخر فحص من المصدر الرسمي: 2026-07-22م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسيةالاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية في …

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية في خدمات النقل الجوي

سارية مرسوم ملكي م/86 اعتُمدت ١٤٢٨/١١/٠٢هـ 🌍 الاتحاد الروسي بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , تعريفات , الحقوق الممنوحة , تعيين الخطوط الجوية , رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقة , رسوم استخدام المطارات ومرافقها , الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى , الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها , اعتماد جداول الرحلات , توفير الإحصاءات والمعلومات , القوانين والنظم المطبقة , تحويل الدخل , سلامة الطيران , التمثيل التجاري للخطوط الجوية , أمن الطيران , التعريفة , التشاور والتعديل , تعديل الاتفاقية , التطابق مع الاتفاقيات الدولية , إنهاء الاتفاقية , تسوية النزاعات , التسجيل لدى منظمة الطيران , سريان مفعول الاتفاقية , ملحق .
⚠ هذا النص مُفرّغ آليًا بالتعرّف الضوئي (OCR) من صورة الوثيقة، وقد يحتوي أخطاءً خصوصًا في الأرقام والتواريخ وأسماء الأعلام. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقية (تفريغ آلي)تعرّف ضوئي — قد يحتوي أخطاء

(محة 1 من 27)

وبان ربات يي وزا ي

رقم الصـادر: ٤٨١١٩/

تاريح الصادر: ١٤٢٨/١١/٠٣

المرففاب: ٢٦ لعه

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'

تسلم حالا

تزلالةووثتوزج

برقية

يمستاليمقية

بوان راستههيليرالوزرا

٣ p/l8547

صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيسى مجلس الوزراء

ووزير الدفـاع والطيـران والمفتش العام

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

" لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلا

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لديوان المراقبة العامة

سخة للهيئة العامة للاستثمار

" للأمانة العامة لمجلسى الوزراء

.

نسخة للمركز الوطنى للوثائق والمحفوظات

" لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

•\(F%} f

٠: .

أبعث لسموكم لتكريم طيه ما يلي : - .

أولا . نـسغة ممن فمرل مبجلـس الـوزرا، لمودر رقـم (٣٤٤) وتـاريح :/١١٢٩/١١ف

" صه

القاضي بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية الـسعودية وحكومـة

جمهورية روسيا الاتحادية في مجال خدمات النقل الجوي الموقع عليها في مدينة الرياض

الصيغة المرفقة بالقرار.

بتاريئح ٢٣ /١ /٢٨ ١٤ فـ الموافق ٢٠٠٧/٢/١١ م، وذلك بحس

١/٢ ٢٨/١ ١٤ فـ الصادر

ثانيا: نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٨٦ ) وتاريخ

بالمصادقة على ذلك.

رم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيـب تحيـاتى

وأرجو التكرم بالامر بإكمال الـلا.

"

إمضا دم

عبدالعزيز . فهد بن عبدالعزيز

.

رئيس ديوان رئاسة مجلسى الوزراء

وتقديرى.،، ،

٠ااهء.

(مفحة 2 هن 27)

مسدانن. البة رولا::؛

.. بي.

Q-v

٤

و

ييصريف

٨٦

الرقم : م

التاريخ : ١١/٢ /٢٨ ١٤ مـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيـز آل معود

ملك المملكة العربية السعودية

-بناء على المادة (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الـصادر بـالامر الملكي رقم

٩٠١٦) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧د.

وبنـا: علـى المادة (العـشرين) من نظام مجلسى الـوذواء، الـصادر بـالامر الملكي رتم

١٣I0) وتاريخ ١٤١٤١٢١٢فـ.

وبنا: علـى المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلسى الـشودى، الـصادر بالامر الملكي

رق ٩٦١٣) وتاريخ ١٤١٢١٨١٢٧فـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٥٥) وتاريخ ١٤٢٨/٩/٦ف.

«بعد الاطلاع على قراء مجلس الولاءاء دقم ٣٢١) وتار يغ /١١٢٨/١١مـ.

رسمنا بما هو آت

: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية روسيا

الاتحادية في مببال خدمات النقل الجوي الموقع عليها في مدينة الرياض بتـاريخ

١/٢٣ /١٤٢٨ د، الموافق ٢٠٠٧/٢/١١م، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.

: على سمو ناثب رثيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخمه - تنفيذ

مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

اولا

ثانيا

(مفحة 3 هن 27)

قرار رقم : (٣٢٤ )

وتاريخ: ١٤٢٨/١١/٢هـ

يبا إيز

اللكلااجيمكيالسخن

يجتلرطلتة

الهاننا ى و

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٣٥٨٩/ب

وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢ه، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب

رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ٣٨٦٥/٤/١/١ وتاريخ

١٤٢٨/٢/٢٠هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية في مجال خدمات النقل الجوي الموقع عليها

بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٦) وتاريخ ١٤٢٨/٤/١٢ه، المعد في هيئة الخبراء.

"٠.١١و

وبعد النظر هرار مجلس انشورى رهم (ه٥/٥م) وداريج ٩٨/٩/٠ .

ر ر "t

ييعد الاحطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣) وتاريخ ٤؟/١٤٩٩/١٠فـ .

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية روسيا

الاتحادية في مجال خدمات النقل الجوي الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ

١٤٢٨/١/٢٣ ه، الموافق ٢٠٠٧/٢/١١ م، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا .

رئيس مجلس الوزراء

(محة 4 من 27)

إتفاقية

حكومة المملكة العربية السعودية

حكومة جمهورية روسـيا الإتحـادية

في مجال خدمات النقل الجوي

بيوان راسة مجلس الونىى

ف الاتصالات الإدارية

المربة ١١

ملكة

دم

رو تى س الوي

(محة 5 من 27)

إتمافية

حكومه المملكه العربيه السعوده

ى

حكومة جمهورية روسيا الإتحاديه

في مجال خدمان النفل الحوي

مقدمة:

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية روسيا الإتحادية ( المشار

إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران

المدنى ، المفتو حة للتوقنع ف شكاغه ف، السابع من شهر دسمي

م . ورغبة

١٩٤٤

منهما في ضد فعقلية بينهما ( يشار بيها فيما بعد ب " الإتفافية ) لعرص هامة خدمات

د

جوية بين للليميهما وليما وراءهما - فد بعنا طى ما يلي :-

" ص ه

وبيوان دنابة مهنى اوددو

«فز الإتمالات الإدارية

ااهز به اام

ر لرآي،

هر

اهبزاىاس،

).ويب

(مفحة 6 هن 27)

المادة الأولى

تعر يفات

لغرض تطبيق هذه الإتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام

كل منهما ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :-

المعاهدة : تعنى المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في مدينة

م ، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو

شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤

على ملاحقها ، بموجب المواد (٩٠) و(٩٤) ، تمت الموافقة عليها من قبل كلا

الطرفين المتعاقدين.

سلطات الطيران المدني : تعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية الهيئة العامة

للطيران المدني وتعني بالنسبة لحكومة روسيا الإتحادية وزارة المواصلات في

روسيا الإتحادية ، لكلا الطرفين تعني أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة

وظائف تؤدى حاليا بواسطة السلطات المذكورة.

تعني شركة الطيران التي يعينها أحد الطرفين

خطوط الطيران المعينة :

المتعاقدين لدى الطرف الأخر بموجب المادة الثالثة من هذه الإتفاقية .

• ر "t

تعريفة : تعني الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب ، أو البضائع ، أو العفش

والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها

وأي خدمة إضافية أخرى باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.

الإقليم : تعني المعنى المحدد لها فى المادة ( الثانية ) من المعاهدة .

(خدمات جوية و

) (خدمات جوية دولية ) و (خطوط جوية ) و

( التوقف لأغراض غير حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في

المادة (٩٦) من المعاهدة .

تعني هذه الإنفاقية وملاحقها وأي تعديل عليها.

إتفاقية :

٤

مانببييئئسيسر :د:

لم

رر يمى س". ي

م: هن: .يلأصم)

(مفحة /" هن 27)

٣

جدول : تعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الإتفاقية

وأي تعديل يطرأ نتيجة الإلتز ام بأحكام المادة السابعة عشرة من هذه الإتفاقية.

ل .

تعني بالنسبة للطائرة

الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرافق

أو جزء منها .

خدمات متفق عليها: تعني

سعة الطائرة المستخدمة لمثل هذا النوع من

الخدمة مضروبة في عدد مرات التشغيل لهذه الطائرة

خلال فترة زمنية معينة في طريق معين أو جزء منه.

كلمة (قطع الغيار ) : تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها التصليح

والإستبدال والتي يتم دمجها في الطائرة أو تشتمل عليها الطائرة بما في ذلك

المحركات

- كلمة ( المعدات العادية ) تعني المواد أو الأدوات غير المستودعات وقطع الغيار

القابلة للنقل والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات

الإسعافات الأولية والنجاة ،

٨

١

١٢

عيارة ( رسوم استخدام المطارات ومد افقها ) تعنى الاحور أو الرسوم التى يتم

استيفاؤها من الخطوط الجوية لقاء نقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب

في المطار والمرافق الملاحية بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة .

حا

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

١) يمنح كل طرف متعاقد الطرف الآخر الحقوق المحددة في هذه الإتفاقية ، لتقديم

الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه

الإتفاقية ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد ب ( الخدمات المتفق

الق.ر مةهاءى

ر صك .

ر؟»يوابع بء

عليها ) و ( الطرق المحددة ) على التوالي .

:

(مفحة 8 هن 27)

٤

تتمع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها

على الطرق المحددة بالحقوق الآتية :-

أ - الطيران دون هبوط عبر إقليم ( دولة ) الطرف المتعاقد الآخر.

ب - التوقف في إقليم دولة الطرف الآخر لأغراض غير النقل.

ج - التوقف في إقليم دولة الطرف الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق

بهذه الإتفاقية بهدف إنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.

ليس في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد

الطرفين المتعاقدين - حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من

إقليم الطرف الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي

أو مقابل أجر.

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية

٠أ٤.١: -

د

) يعق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة للمطرف المتعاقد الأخر ناقلة جوية

" ص ه

واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

٢) عند تسلم هذا التعيين ، يقوم الطرف المتعاقد الأخر - وبمقتضى أحكام الفقرة (٣)

من هذه المادة والفقرة (١) من المادة الرابعة ودون أي تأخير - بمنح خطوط

الطيران المعينة تصاريح التشغيل اللازمة.

٣) يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من خطوط

الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط المحددة

في الأنظمة والقوانين واللوائح المطبقة عادة بوساطة هذه السلطات في تشغيل

الخدمات الجوية الدولية وفقا لأحكام المعاهدة .

ويتوان وناسة مبملس الىىى

أمقر مه أللاه

لة،

ن ام !ابما

"٠-

(مفحة 9 هن 27)

؛ ) يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يرفض منح تصريح التشغيل المشار إليه في

الفقرة (٢) من هذه المادة ، أو أن يدخل الشروط التي يراها ضرورية لممارسة

الحقوق المحددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية بواسطة الخطوط الجوية المعينة ،

إذا لم يثبت أن الملكية الحقيقية والسيطرة على تلك الخطوط يعودان للطرف المتعاقد

المعين لهذه الخطوط أو من نفس جنسيته وبلده .

٥) عند تعيين خطوط جوية والتصريح لها ، فإنه يجوز لها أن تبدأ في تشغيل الخدمات

المتفق عليها في أي وقت بشرط أن تكون تعريفة النقل مطبقة ومحكومة بموجب

أحكام المادة الخامسة عشرة من هذه الإنفاقية.

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه

١ ) يحق لأي من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح تشغيل لشركة طيران معينة من

بل للرف المتعاقد الأخر ار لعاله أر تعلبق ممارسة المقرق للمعددة في العقرة (٢)

ل

حا

من المادة الثانية من هذه الإتغاقية ، أو فرض ما يراء ضروريا من الشروط على

ممارسة هذه الحقوق في الحالات التالية:

في حالة عدم اقنناع الطرف المتعاقد بالمالك الحقيقي أو الإدارة الفعلية للخطوط

الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

في حالة عدم التزام هذه الخطوط بقوانين أو أنظمة الطرف المتعاقد المانح

للحقوق .

فى حالة عدم التزام خطوط الطيران المعينة بالشروط المتفق عليها في هذه

ح

الإتفاقية.

ر ن دف ٦ و براس : م

أام سه ١١. م

را "ايه يئييرر«لع

افيرا لمن -ن الوايد

مفحه iO من 27)

م

٢) فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم اتخاذ إجراء فوري بسبب مخالفة أي من

الحالات المشار إليها أعلاه ، فإن ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة (١) من هذه

المادة يجب أن تتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر .

٣) أن اتخاذ أي إجراء بوساطة أحد الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة ، لا يمس

حقوق الطرف المتعاقد الآخر .

المادة الخامسة

رسوم إستخدام المطارات ومرافقها

تدفع الرسوم وأي نفقات أخرى خاصة باستخدام المطارات وتجهيزاتها وتركيباتها

الفنية والمرافق والخدمات الأخرى وأي رسوم استخدام لمرافق الملاحة الجوية

ومرافق وخدمات الاتصالات حسب الأسعار والتعريفة المحددة بواسطة كل

طرف في اقليم دولته بموجب المعاهدة.

•\(F%} f

د

المادة السادسة

الإعفاء من الرسوم الجمرعية والرسوم الأخرى

د

تعفى أي طائرة مشغلة في الخدمات المتفق عليها بواسطة أي شركة خطوط

جوية معينة لأي من الطرفين المتعاقدين وكذلك معداتها العادية والقطع

الاحتياطية والوقود والزيوت وإمدادات الطائرة (مثل الأطعمة والمياه

الغازية والتبغ) على متن هذه الطائرة من جميع الرسوم الجمركية

والضرائب وأي مدفوعات مشابهة عند دخولها أراضي الطرف المتعاقد

الأخر شريطة أن تبقى هذه المعدات والقطع الاحتياطية والإمدادات داخل

الطائرة حتى يتم إعادة تص ديرها.

١٠"ب برزيييبددة

ؤ. ريباي

.6 ا فمرأ لمراسى اا

سس-،. سس

حا

مفحه il من 27)

كذلك تعفى من نفس الرسوم الجمركية والضرائب والمدفو عات المشابهة

المو اد التالية :

مخزون الطائرة (على متنها) الذي يتم إدخاله إلى إقليم احد الطرفين

المتعاقدين في حدود الكميات التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد

المذكور ، بغرض الاستخدام على متن الطائرة المشغلة فى الخدمات

المتفق عليها في الخارج بواسطة الخطوط الجوية المعينة من قبل

الطرف المتعاقد الآخر.

قطع الغيار والمعدات التي يتم إدخالها إقليم أي من الطرفين

المتعاقدين بغرض صيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل

الخدمات المتفق عليها بواسطة الخطوط الجوية المعينة من قبل

الطرف المتعاقد الآخر.

الوقود والزيوت المقرر استخدامها فى خدمات متفق عليها لتزويد

طائرة عاملة فى خدمات دولية مشغلة من قبل الخطوط الجوية

المعينة بواسطة أحد الطرفين المتعاقدين، ، حتى وله كانت هذه المو اد

ستستغدم في أي جزء من الرحلة التي تقم فوق إقليم الطرف

المتعاقد الذي تم منه تحميل هذه المواد طى متن الطائرة.

، " ا

الوثائق أو النماذج الضرورية التي تحمل رمز الخطوط الجوية

والمستخدمة بواسطة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف

المتعاقد الآخر شاملا التذاكر الجوية وفواتير الطرق الجوية التى يتم

توريدها أو الموردة بواسطة الخطوط الجوية المعينة من قبل احد

الطرفين المتعاقدين إلى داخل إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر

بخصوص تشغيل الخدمات المتفق عليها.

٤٠ ١لفم أ١ليما، /مه.

ج.

د.

أب

مفحه i2 من 27)

٨

استخدام المواد والإمدادات والقطع الاحتياطية والوثائق المشار إليها

منع

فى الفقرة (٢) من هذه المادة لأغراض أخرى غير المحـددة في هذه

الفقرة وتوضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) أعلاه تحت إشراف

أو رقابة سلطات الجمارك حتى يتم إعادة تصديرها أو التصرف فيها

بموجب أنظمة الجمارك.

يجوز إنزال المعدات العادية للطائرة والمواد والإمدادات والقطع

الاحتياطية داخل الطائرة المشغلة بواسطة الخطوط الجوية المعينة

قبل احد الطرفين المتعاقدين فى الخدمات المتفق عليها في إقليم دولة

الطرف المتعاقد الآخر فقط بموجب موافقة سلطات الجمارك لذلك

الطرف المتعاقد ، وفي هذه الحالة توضع تحت إشراف ومراقبة السلطات

المذكورة إلى أن يتم إعادة تصديرها أو التصرف فيها وفقا لأنظمة

الجمارك.

في حالات العبور المباشر (ترانزيت) لإقليم أحد الطرفين المتعاقـدين

سوف يخضع المسافرون والعفش والشحن "الغير مغادرة لمنطقة المطار

المخصصة لهذا الغرض" لاجر اءات رقابية مبسطة حدا ، باستثناء حالات

الإجراءات الأمنية ضد أعمال التدخل الغير مشروع ونقل المخدرات

٤. سر.

والمنشطات ويعفى العفش والشحن من الضرائب والرسوم الجمركية

طوال فترة وجودها في العبور المباشر (الترانزيت).

الخدمات المقدمة والتخزين والتخليص الجمركي

تحتسب لمموم

القوانين والأنظمة الوطنية للأطراف المتعاقدة.

«يوان رئاسة مجلين «لي

لن ؛لإنارية

.k "سهه

.ر97 "

ن

"

٤

)

حا

مفحه i3 من 27)

المادة السابعة

الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية المعينة من قبل

الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

على الخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل

الخدمات المتفق عليها أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد

الآخر ، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط

الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه .

تهدف الخدمات المتفق عليها المقدمة من الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين

المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية

لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في

محطات على الخط المحدد بإنفاق الطرفين المتعاقدين ووفقا للضوابط العامة ما دام

أن السعة تتعلق بما يأتي :

ا- سسطمت فسرعة من تهم فلرد مندف فمر لسلوط شروفي.

متللبات العركة للمتطقة التي تمر عرها الغدمات المنفق طيها بعد الأخذ

بعين الإعتبار خدمات النقل الأخرى التى تقوم بها خطوط طيران الدول التي

تقع ضمن هذه المنطقة

ج - متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية .

يتم إخضاع معدل الخدمات وحجمها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات

طيران الطرفين المتعاقدين ، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير

في الخدمات المتفق عليها ضمانا للحصول على فرص عادلة ومتكافئة لخطوط

٠أي١ ٠٦

د

حا

ل. يثم دسر

و٠-

سسوسسود ١

اكاس"

مسمم.. سه سس

الطيران المعينة.

ريوالأ، دس2 مهتممر المب

د..

مزوم ون الر ارة

أ:

مفحه i4 من 27)

تسعى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين (إذا تطلب الأمر ) إلى الوصول إلـى

اتفاق مناسب بخصوص جداول الرحلات وسعتها وعددها ٠

المادة الثامنة

اعتماد جداول الرحلات

تقوم خطوط الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول

ث)

الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها فى فترة أقصاها

خمسة وأربعون (٤٥) يوما قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها ، على أن تشتمل

هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة

أخرى ذات علاقة ، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ ٠ ويجوز في بعض الحالات

الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بمو افقة السلطات المذكورة.

المادة التاسعة

توفير الإحصاءات والمعلومات

١

س

" ص ه

نقوم سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات طيران الطرف

حا

المتعاقد الآخر - بناء على طلبها - بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات

المتفق عليها بوساطة خطوط الطيران المعينة من قبلهما من إقليم الطرف المتعاقد الآخر

وإليه ، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة ، وتوزيعها ، وأصلها ،

واتجاهها وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين

المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر وسوف تخضع

عند الطلب لمناقشة

مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين .

دوأ٠٩«3"٦٠م ،

"تهر مه ال،"

، د. آ/.زي رادة

او؛ مسبي. بية «و.

اوبرا، لميا بى "امة

مفحه i5 من 27)

١

المادة العاشرة

القوانين والنظم المطبقة

تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط

طيران الطرف الأخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في

أراضيه .

يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين

المتعاقدين بخصوص وصول الركاب أو بقائهم أو مغادرتهم ، أو العفش أو أطقم

الملاحين أو البضائع أو البريد ، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول

والخروج والهجرة والأستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي ، وذلك

عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين - أو طائرات خطوط الطيران

المعينة - إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء

وجودها فيه .

يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند الطلب بتزويد الطرف المتعاقد الآخر

مالقه انين والنظم المتعلقة بذلك ، المشار الدها فى هذه المادة .

١

د

(

حا

المادة الحادية عثرة

تحويل الدخل " العوائد "

يمنح كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل شركة الخطوط الجوية

المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر :

الحق في حرية تحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بواسطة الخطوط

الجوية المذكورة فيما يتعلق بتشغيل الخدمات الجوية الدولية ، ولا

تقتطع أي رسوم أخرى على هذه التحويلات سوى الرسوم البنكية

العادية.

ويوان راسلا مجلس الهبيي

•iii,

وسس .

٤ i،) ،

مفحه i6 من 27)

١٢

يتم انجاز هذه التحويلات بأي عملات حرة قابلة للتحويل حسب أسعار

الاستبدال الرسمية السائدة فى تاريخ التحويل وبموجب التشريعات

المالية لدولة الطرف المتعاقد الذي يتم التحويل من إقليمه.

سوف لن تؤثر شروط هذه المادة على عائدات الضرائب الخاضعة لاتفاقات

أحرى بين الإطراف المتعاقدة.

المادة الثانية عشرة

سلامة الطيران

شهادات صلاحية الطيران ، وشهادات الأهلية ، والتراخيص الصادرة ، أو التي تعد

صالحة من أحد الطرفين ، التي لا تزال سارية المفعول - سوف تعد صالحة وسارية

المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق

المحددة ، بشرط أن نكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت وما زالت صالحة

ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين

بموجب المعايير المحددة في المعاهدة ، ومع

المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه ، بأن يرفض الاعتراف بشرعية

٣

شهادات الأهلية والتر الخيص الممنوحة لمو اطنيه من قبل الطرف المتعاقد الأخر.

١٠

) يجوز لكل طرف متعاقد لن يطلب رأيا استشاريا بخسوس مقابس السلامة المعمول

بها لدي الطرف المتعاقد الأخر ، المتعلقة بالنسهبلات الملاحية والملاحين والطائرات

وعمليات الخطوط المعينة ، وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه الاستشارة أن

الطرف المتعاقد الآخر ليس لديه مقاييس ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد

الأدنى للمستويات المحددة في المعاهدة ، فيشعر الطرف المتعاقد الآخر بذلك

وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمقاييس السلامة ، على أن يقوم الطرف

المتعاقد الأخر باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة ٠ ويحق لكل طرف أن يحتفظ

بالحق في تعليق تصريح التشغيل أو التصريح الفني ، أو إلغائه أو تقييده ،

للخطوط

الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في حالة عدم قيامه بإتخاذ الإجراءات

أب

م؛سـ.:.ه!"

،١با/ليم .

المناسبة خلال الوقت المناسب

يوان رئاسة ملس الين ن

ته لات الادارية

مفحه i7 من 27)

١٣

يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها

المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين

والطائرات وتشغيل الطائرات ، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوما من

تاريخ تسليم طلب إجرائها

وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا

تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة

فى معاهدة شيكاغو الدولية - فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما إكتشفه من أوجه

القصور ، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للإلتزام بمعايير السلامة الجوية ، على أن يقوم

الطرف المتعاقد الآخر بإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة فى غضون (٣٠) ثلاثين

يوما أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان ،

عملا بالمادة (١٦) من معاهدة الطيران المدني الدولي ( الموقعة في شيكاغو عام

١٩٤٤م) يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها

إلى الناقلة المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في هذه

الإتفاقية ، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقا لأحكام هذه الإتفاقية من

إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه ، وبموجب ترتيبات تأجير من شركات طيران

أخرى نابعة لنولة أي من الطرفين المتعالابن لو طرى ثالث ، ونلك من قبل

سس

مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الأخر ، وذلك أثنا

ع وجود

الطائرة في إقليم ذلك الطرف الأخر ، وبغض النظر عن الإلتزامات المنصوص

عليها في المادة (٣٣) من معاهدة شيكاغو الدولية ، فإن الغرض من هذا التفتيش

هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها

ولتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت ،

عملا بمعاهدة الطيران المدني الدولي ، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير

(٤)

حا

، تنتزز

غير معقول في تشغيل الطائرة ٠

ديان دنامةع

.

ت الإداريه

مفحه iB من 27)

١٤

عندما يتعين إتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران يحتفظ كل

طرف بحق القيام - فورا - بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لناقلة جوية واحدة أو

أكثر تابعة للطرف الآخر .

يجب التوقف عن إبخاذ أ

ي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين عملا

(٣) من هذه المادة ، حال زوال الأسباب التي دعت إلى إتخاذ مثل ذلك الإجراء .

المادة الثالثة عشرة

التمثيل التجاري للخطوط الجوية

يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بموجب

قوانين و/أو أنظمة الطرف المتعاقد الآخر الخاصة بالدخول والإقامة

والتوظيف أن تجلب الموظفين التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف

المتعاقد الأخر ، من اداربين، وفنيين، ، ومشغلين، وغيد هم من، المه ظفين،

المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها الحالية.

سح ى شرى متعهد فرية فملوط فعرية المسة من فصك الشرى

.

المتعاقد الآخر حق بيع خدمات النقل الجوي في أراضي دولة الطرف

المتعاقد الآخر باستخدام وثائق النقل الخاصة بها بموجب قوانين و/أو أنظمة

ولوائح تلك الدولة. ويتم تنفيذ خدمات البيع هذه مباشرة بواسطة مندوبي

الخطوط الجوية المعينة أو عن طريق الوكلاء المفوضين الحاصلين علـى

التراخيص اللازمة للقيام بمثل هذا العمل.

افره ريي

تحدته

(٥)

بالفقرة

أب

مفحه i9 من 27)

١٥

المادة الرابعة عشرة

أمن الطيران

يؤكد الطرفان المتعاقدان ، التزامهما تجاه بعضهما البعض بحماية أمن الطيران

المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع . كما يلتزم الطرفان المتعاقدان ، بشكل

خاص، بالعمل وفقا لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على

متن الطائرات الموقعة في طوكيو في ١٤/سبتمبر / ١٩٦٣م ومعاهدة قمع الاستيلاء

على الطائرات الموقعة في لاهاي في ١٦/ ديسمبر /٧٠ ١٩ م ومعاهدة قمع الأعمال

التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في

٢٣ سبتمبر / ١٩٧١ م. وبروتوكول قمع أعمال العنف في المطارات التي تخدم

الطيران المدني الدولي المكمل لمعاهدة إخماد الأصال ضد سلامة

الطيران المعدة في مونتريال في ٢٣/ سبتمبر /١٩٧١م والموقعة في مونتريال في

٤إفبر ير ٩٨٨ - ٠

يقوم كل من الطرفين المتعاقدين - عند الطلب - بتقديم المساعدة اللازمة للطرف

الآخ ، لمنع الأعمال، غد المشمعة للاستلاء على الطائ ات المدنحة » الأعمال، غدر

المشرو عة الأخرى التي ترتكب سد سلامة اللافرات وركالها والقم ملاحا

رالمطارات ومر افق الملاحة الجوية واي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن

الطيران المدني .

٣) يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمس

الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي ، المبينة في ملاحق المعاهـدة ،

إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين . ويجب

على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه أو المشغلين الذين

تقع أعمالهم الأساسية ، أو الدائمة داخل إقليمه وكذلك مشغلي المطارات في إقليمه

أب

لر1٤ ينييو:هه

برأ٠٣٠"

يعملون وفقا لشروط وأحكام أمن الطيران .

دبوأن دناسسة مهلى)

5: فنه

. سمر هأت «ده مية

مفحه 20 من 27)

١

٤) يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام

أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة - المطلوبة من قبل الطرف

المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء وجودها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه

وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة فى أراضيه

لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد المحمولة بواسطة الركاب

والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء

ذلك ، وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد

الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.

٥) عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير

المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو

أجهزة الملاحة الجوية - يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق

تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه

الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

د

د

المادة الخامسة عشرة

س

التعريفة

حا

تحدد التعريفة المقررة مقابل أي خدمات متفق عليها ضمن الحدود

المناسبة ، مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة مثل تكلفة التشغيل

الربح المناسب ومميزات الخطوط الجوية وتعريفة الخطوط الجوية الأخرى

ي جزء من الطريق المحدد ، ويجب تحديد هذه التعريفة بموجب الشروط

التالية من هذه المــــادة.

ده دان (ظ»3 و

مرأ"ـ.-ي ؤيسة ا ،

٧

نه سهبيمومب

- افيا، يا،

مفحه 21 من 27)

١٧

يتم الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه

المادة ونسب عمولة الوكالة المرتبطة بها بخصوص الطرق المحددة بين

الخطوط الجوية المعينة ذات العلاقة بالتشاور مع الخطوط الجوية الأخرى

المشغلة لكامل أو جزء من الطريق.

إذا لم تتفق الخطوط الجوية المعينة على أي من هذه التعريفة (الأسعار) أو

لم يتم الاتفاق على تعريفة معينة بموجب شروط الفقرة

إذا كان لأي

على سلطات طيران الطرفين المتعاقدين السعي

(٢) من هذه الما

دة ، لحب

لتحديد التعريفة بالاتفاق بينهما.

يتم اعتماد التعريفة بواسطة سلطات طيران الطرفين المتعاقدين.

تبقى التعريفة المحددة بموجب شروط هذه المادة سارية حتى يتم

إصدار

تعريفة جديدة.

د

المادة السادسة عشرة

التشاور والتعديل

س

" ص ه

٤

٥

حا

يتم إجراء مشاورات من وقت لآخر بين سلطات طيران الأطراف المتعاقدة لضمان

التعاون التام في جميع النواحي التي تؤثر على الإيفاء بمتطلبات وشروط هذه

الاتفاقية.

د»

لهالي زتنيببرد «وا مر

لال :.مم أأ رجه

(

مفحه 22 من 27)

١٨

المادة السابعة و

تعديل الإتفاقية

إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين فى تعديل أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها يجوز

له طلب التشاور بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالتعديل

المقترح ، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الطلب مالم

تتفق سلطات طيران الطرفين المتعاقدين على تمديد هذه الفترة ، ويصبح التعـديل

على الاتفاقية قد دخل حيز النفاذ عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية

بعد إكمال الإجراءات اللازمة بموجب قوانين وأنظمة ولوائح دول كل من الطرفين

المتعاقدين.

ويجوز إجراء التعديل على الملاحق بترتيبات بين سلطات طيران الطرفين

المتعاقدين.

المادة الثامنة عشرة

التطابق مع الاتفاقيات الدولية

ا

س

تسري هذه الإتفاقية على أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين والتعديلات

التى قد تطرأ عليها :

المادة : التاسعة عشرة

إنهاء الإتفاقية

يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء هذه الإتفاقية في أي وقت بموجب

إشعار - مكتوب - على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولي .

حا

ييام. ر

يئ

سبت :

فرا....م.

يوان رثاسة مجس الونى

«كلإتسالايت الإدار

مفحه 23 من 27)

١٩

وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهرا من تاريخ تسلم

الطرف المتعاقد الآخر للإشعار ، ما لم يسحب - بإنفاق مشترك - قبل انتهاء هذه

المدة وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاق الآخر بتسلمه ، فإن الإشعار يعد متسلما

بعد أربعة عشر (١٤) يوما من تسلم منظمة الطيران المدني الدولى له .

المادة العشرون

تسوية النزاعات

في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقيــة

وملاحقها ، يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض .

إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض

يعرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري بهدف التوفيق بينهما

د

والتقريب بين وجهة نظرهما.

ت٠٠١

(١)

حا

وا لم بتم توصل بى سربة من حل هرن (١) ((٦) ، المنار بيبس

أعلاه ، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يللب إحالة الموصوع مدل اللزاع

س ل

إلى التحكيم بواسطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكم

خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوما من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين

إشعارا - عن طريق القنوات الدبلوماسية - من الطرف المتعاقد الآخر بطلب

ةه "t

ييبة"٤١

أ ٢٠٠٠ ٠ .

جك.نب:-.

عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم .

(ام i «جل ادو

ت

«لألاه سالات الإوا

مفحه 24 من 27)

وعلى المحكمين المختارين من قبل الأطراف أن يتفقا على اخنيار محكم مرجح

يرأس هيئة التحكيم في خلال مده أقصاها ستون (٦٠) يوما. فإذا لم يعين أي من

الطرفين المتعاقدين محكما عنه خلال المدة المحددة أعلاه ، أو إذا لم يتفق المحكمان

اللذان إختارهما الطرفان على تعيين الحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكـيم،

خلال مدة ستين (٦٠) يوما من تاريخ تعيينهم - يجوز لأي من الطرفين أن يطلب

من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أن يختار محكم الطرف الثاني أو

المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم - بشرط أن يكون المحكم المرجح

المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.

إذا إمتنع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي عن اختيار المحكم الآخر أو

المحكم المرجح (الثالث) أو أنه اختار شخصا لا تنطبق عليه الشروط الـسابقة

فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي فإذا

امتنع عن القيام بذلك ، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ، فيتم التعيين

عندئذ بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين

المتعاقدين .

أ:١ : /

وفقا لشروط التحكيم التي ينفق عطيها اللرفان المتعاقدلن ، فقوم هيئة التحكيم بتحديد

الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم ، ومكان التحكيم .

د

يعد قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذه فورا

دون منازعة في صحته.

يتحمل الطرفان المتعاقدان مصاريف التحكيم بالتساوي ، بما في ذلك الرسوم

والمصاريف التي صرفت على عملية التحكيم ، و أي مصاريف تحملها المجلس

فيما يتعلق بتعيين المحكم الثالث و/ أو محكم الطرف الذي لم يعين محكما كما هو

وارد في الفقرة (٣) من هذه المادة تعتبر جزءا من مصاريف هيئة التحكيم

١

يآ٠٠١٩٦"

٤

أب

مفحه 25 من 27)

٢١

المادة الحادية والعشرون

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني

تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلا لدى منظمة الطيران المدني

الدولي .

المادة الثانية والعشرون

سريان مفعول الإتفاقية

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من قبل

أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد ستكمل الإجراءات اللازمة طبقا

للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

وبناء عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الإتفاقية .

١٤٢٨ هجري الموافق

حرر في مدينة الرياض في يوم ٢٣ محرم

١١ فبرايد ٢٠٠٧ ميلادى من نسختين أصليتين بثلاث لغات : اللغة العربية ، والروسية

و /

والإلاتـجلبزية ، وتعد جميع النصوص متساوية في الحجية ، وفي حالة الإختلاف في

"

د

عن حكومة المملكة العربية السعودية

عبدالله ب محمد نور رحيمي

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

ربر أو لهما.. أث -

التفسير يعمل بالنص الإنجليزي

عن حكومة روسيا الإتحادية

إيغور

وزير النقل

مفحه 26 من 27)

٢٢

إتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة روسيا الإتحادية

جدول الطرق :

تمكن الخطوط الجوية المعينة من قبل روسيا الإتحادية من تشغيل خدمات جوية

دولية منتظمة في كلا الإتجاهين على الطرق المحددة أدناه ،

أ

نقاط المنشأ نقاط متوسطة

نقاط في المملكة نقاط فيما وراء

ك

العربية السعودية

نقاط في روسيا الإتحادية مقاط في دول طرف الرياض ، جدة ، الدمام نقاط في دول طرف

ثالث

فالث

ب) تمكن الخطوط الجوية المعينة من قبل المملكة العربية السعودية من تشغيل

الخدمات الجوية الدولية المنتظمة قي كلا الإتجاهين على الطرق المحددة أدناه .

نقاط فيما وراء

نقاط في دول طرف

ثالث

نقاط ف »سا

الإتحادبة

موسكو ونقطتين

تحددان لاحقا

نقاط المنشأ نقاط متوسطة

١١٠.

نقاط في المملكة العربية نقاط في دول طرف

ثالث

السعودية

تخضع لمو افقة وإعتماد سلطتي الطيران ٠

ملحوظة :

١ يمكن حذف النقاط المتوسطة و " نقاط فيما وراء " على أي طرق محددة حسب

إختيار الخطوط الجوية بالنسبة لأي رحلة أو جميع الرحلات ، بشرط أن تبدأ أو

تنتهي أي خدمة في أراضي البلد المعين لهذه الخطوط .

(رة:..إ

أري

١ياءا،

ديوان رناهة بعل) .

، مـ

مفحه 27 من 27)

٢٣

حقوق.الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الأطراف لنقل المسافرين والشحن

والبريد بين نقاط في أراضي الطرف المتعاقد الآخر أو نقاط في أراضي دولة

طرف ثالث ( ممارسة حق الحرية الخامسة في الحركة ) تمارس بموجب إبفاق بين

سلطات طيران الأطراف المتعاقدة ،

أي عمليات طيران داخل المجال الجوي الروسي عبر شبكة الطرق الجوية العابرة

لسيبيريا والقطب الشمالي وآسيا تتم بإتفاق منفصل بين سلطات طيران الطرفين

المتعاقدين !

ويان وفاء ملس إل .

:ية:

الاتصالات الإداية

آل»١١٩ف: بية١د.م..

ا ويج.

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.