آخر بناء لبيانات المنصّة: 2026-09-27م · الحالة: سارية · المصدر: المركز الوطني للوثائق والمحفوظات
الرئيسية ← الاتفاقيات الدولية ← اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية في …

اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية في خدمات النقل الجوي

سارية مرسوم ملكي م/86 اعتُمدت ١٤٢٨/١١/٠٢هـ 🌍 الاتحاد الروسي بين دولة ودولة
تضمنت الاتفاقية : مقدمة , تعريفات , الحقوق الممنوحة , تعيين الخطوط الجوية , رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقة , رسوم استخدام المطارات ومرافقها , الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى , الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها , اعتماد جداول الرحلات , توفير الإحصاءات والمعلومات , القوانين والنظم المطبقة , تحويل الدخل , سلامة الطيران , التمثيل التجاري للخطوط الجوية , أمن الطيران , التعريفة , التشاور والتعديل , تعديل الاتفاقية , التطابق مع الاتفاقيات الدولية , إنهاء الاتفاقية , تسوية النزاعات , التسجيل لدى منظمة الطيران , سريان مفعول الاتفاقية , ملحق .
هذا النص مُفرّغ من صورة الوثيقة الرسمية بمطابقة نصّية دقيقة. المرجع المعتمد هو وثيقة المصدر الرسمية.
نص الاتفاقيةتفريغ نصّي مطابق للمصدر

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم الصادر : ٤٨١١٩/ب

تاريخ الصادر : ١٤٢٨/١١/٠٣

المرفقات : ٢٦ لفة

برقية

المملكة العربية السعودية

ديوان رئاسة مجلس الوزراء

ع ١٨٥٤٧/م

تسلّم حالاً

صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة الخارجية

نسخة لمجلس الشورى

نسخة لوزارة الخدمة المدنية

نسخة لوزارة التجارة والصناعة

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة الثقافة والإعلام

نسخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط

نسخة لديوان المراقبة العامة

نسخة للهيئة العامة للاستثمار

نسخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

نسخة للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

أبعث لسموكم الكريم طيه ما يلي : ـ

أولاً : نسخة من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢هـ القاضي بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية في مجال خدمات النقل الجوي الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٣هـ الموافق ٢٠٠٧/٢/١١م، وذلك بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.

ثانياً : نسخة من المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٨٦) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢هـ الصادر بالمصادقة على ذلك.

وأرجو التكرم بالأمر بإكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.،،،

عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

* * *

الرقم : م/٨٦

التاريخ : ١٤٢٨/١١/٢هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٥٥) وتاريخ ١٤٢٨/٩/٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٤٢٨/١١/٢هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً : الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية في مجال خدمات النقل الجوي الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٣هـ، الموافق ٢٠٠٧/٢/١١م، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز

* * *

المملكة العربية السعودية

مجلس الوزراء

الأمانة العامة

قرار رقم : (٣٢٤)

وتاريخ : ١٤٢٨/١١/٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٤٣٥٨٩/ب وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم ٣٨٦٥/٤/١/١ وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية في مجال خدمات النقل الجوي الموقع عليها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٩) وتاريخ ١٤٢٧/١٢/٢٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٤٦) وتاريخ ١٤٢٨/٤/١٢هـ، المعد في هيئة الخبراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٩/٥٥) وتاريخ ١٤٢٨/٩/٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٣) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٤هـ.

يقرر

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية روسيا الاتحادية في مجال خدمات النقل الجوي الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ ١٤٢٨/١/٢٣هـ، الموافق ٢٠٠٧/٢/١١م، وذلك بحسب الصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

* * *

إتفاقيــــة

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة جمهورية روسيا الإتحادية

في مجال خدمات النقل الجوي

* * *

إتفاقيــــة

بين

حكومة المملكة العربية السعودية

و

حكومة جمهورية روسيا الإتحادية

في مجال خدمات النقل الجوي

مقدمــــة :

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية روسيا الإتحادية ( المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) بوصفهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني، المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م . ورغبة منهما في عقد إتفاقية بينهما ( يشار إليها فيما بعد بـ " الإتفاقية ) لغرض إقامة خدمات جوية بين إقليميهما وفيما وراءهما ـ قد إتفقنا على ما يلي :ـ

المادة الأولى

تعريفــــات

لغرض تطبيق هذه الإتفاقية يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المدونة أمام كل منهما ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :ـ

١ ـ المعاهدة : تعني المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع في مدينة شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر ١٩٤٤م ، وأي ملحق لها أو تعديل عليها أو على ملاحقها ، بموجب المواد (٩٠) و(٩٤) ، تمت الموافقة عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.

٢ ـ سلطات الطيران المدني : تعني بالنسبة للمملكة العربية السعودية الهيئة العامة للطيران المدني وتعني بالنسبة لحكومة روسيا الإتحادية وزارة المواصلات في روسيا الإتحادية ، لكلا الطرفين تعني أي شخص آخر أو هيئة مفوضة بممارسة وظائف تؤدى حالياً بواسطة السلطات المذكورة.

٣ ـ خطوط الطيران المعينة : تعني شركة الطيران التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين لدى الطرف الآخر بموجب المادة الثالثة من هذه الإتفاقية .

٤ ـ تعريفة : تعني الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب ، أو البضائع ، أو العفش والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار بما في ذلك أسعار الوكالة وشروطها وأي خدمة إضافية أخرى باستثناء التعويضات الخاصة بنقل البريد.

٥ ـ الإقليم : تعني المعنى المحدد لها في المادة ( الثانية ) من المعاهدة .

٦ ـ ( خدمات جوية ) و ( خدمات جوية دولية ) و ( خطوط جوية ) و ( التوقف لأغراض غير حركة النقل) لها المعاني نفسها المحددة لكل منها في المادة (٩٦) من المعاهدة .

٧ ـ إتفاقية : تعني هذه الإتفاقية وملاحقها وأي تعديل عليها.

٨ ـ جدول : تعني جدول الطرق لتشغيل خدمات النقل الجوي الملحق بهذه الإتفاقية وأي تعديل يطرأ نتيجة الإلتزام بأحكام المادة السابعة عشرة من هذه الإتفاقية.

٩ ـ السـعة : تعني بالنسبة للطائرة :

الحمولة المتاحة للطائرة على الطرق المحددة في الجدول المرافق أو جزء منها .

خدمات متفق عليها : تعني سعة الطائرة المستخدمة لمثل هذا النوع من الخدمة مضروبة في عدد مرات التشغيل لهذه الطائرة خلال فترة زمنية معينة في طريق معين أو جزء منه.

١٠ ـ كلمة ( قطع الغيار ) : تعني المواد أو الأدوات التي يدخل في طبيعتها التصليح والإستبدال والتي يتم دمجها في الطائرة أو تشتمل عليها الطائرة بما في ذلك المحركات .

١١ ـ كلمة ( المعدات العادية ) تعني المواد أو الأدوات غير المستودعات وقطع الغيار القابلة للنقل والتي تستخدم على متن الطائرة أثناء الطيران بما في ذلك معدات الإسعافات الأولية والنجاة .

١٢ ـ عبارة ( رسوم إستخدام المطارات ومرافقها ) تعني الأجور أو الرسوم التي يتم إستيفاؤها من الخطوط الجوية لقاء تقديم التسهيلات للطائرة والملاحين والركاب في المطار والمرافق الملاحية بما في ذلك الخدمات والمرافق ذات العلاقة .

المادة الثانية

الحقوق الممنوحة

١) يمنح كل طرف متعاقد الطرف الآخر الحقوق المحددة في هذه الإتفاقية ، لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه الإتفاقية ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد بـ ( الخدمات المتفق عليها ) و ( الطرق المحددة ) على التوالي .

٢) تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية :ـ

أ ـ الطيران دون هبوط عبر إقليم ( دولة ) الطرف المتعاقد الآخر .

ب ـ التوقف في إقليم دولة الطرف الآخر لأغراض غير النقل.

ج ـ التوقف في إقليم دولة الطرف الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بهذه الإتفاقية بهدف إنزال وتحميل الركاب والبضائع والعفش والبريد.

٣) ليس في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين ـ حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو العفش أو البريد من إقليم الطرف الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر .

المادة الثالثة

تعيين الخطوط الجوية

١) يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

٢) عند تسلم هذا التعيين ، يقوم الطرف المتعاقد الآخر ـ وبمقتضى أحكام الفقرة (٣) من هذه المادة والفقرة (١) من المادة الرابعة ودون أي تأخير ـ بمنح خطوط الطيران المعينة تصاريح التشغيل اللازمة.

٣) يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من خطوط الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط المحددة في الأنظمة والقوانين واللوائح المطبقة عادة بواسطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقاً لأحكام المعاهدة .

٥

٤ ) يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يرفض منح تصريح التشغيل المشار إليه في الفقرة (٢) من هذه المادة ، أو أن يدخل الشروط التي يراها ضرورية لممارسة الحقوق المحددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية بواسطة الخطوط الجوية المعينة ، إذا لم يثبت أن الملكية الحقيقية والسيطرة على تلك الخطوط يعودان للطرف المتعاقد المعين لهذه الخطوط أو من نفس جنسيته وبلده .

٥ ) عند تعيين خطوط جوية والتصريح لها ، فإنه يجوز لها أن تبدأ في تشغيل الخدمات المتفق عليها في أي وقت بشرط أن تكون تعريفة النقل مطبقة ومحكومة بموجب أحكام المادة الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية.

المادة الرابعة

رفض تصريح التشغيل أو إلغاؤه أو تعليقه

١ ) يحق لأي من الطرفين المتعاقدين رفض منح تصريح تشغيل لشركة طيران معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو إلغائه أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في الفقرة (٢) من المادة الثانية من هذه الاتفاقية ، أو فرض ما يراه ضروريا من الشروط على ممارسة هذه الحقوق في الحالات التالية:-

أ - في حالة عدم اقتناع الطرف المتعاقد بالمالك الحقيقي أو الإدارة الفعلية للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

ب - في حالة عدم التزام هذه الخطوط بقوانين أو أنظمة الطرف المتعاقد المانح للحقوق .

ج - في حالة عدم التزام خطوط الطيران المعينة بالشروط المتفق عليها في هذه الاتفاقية.

٦

٢ ) فيما عدا الحالات الضرورية التي تحتم اتخاذ إجراء فوري بسبب مخالفة أي من الحالات المشار إليها أعلاه ، فإن ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة يجب أن تتم بالتشاور مع الطرف المتعاقد الآخر .

٣ ) أن اتخاذ أي إجراء بواسطة أحد الطرفين المتعاقدين بموجب هذه المادة ، لا يمس حقوق الطرف المتعاقد الآخر .

المادة الخامسة

رسوم إستخدام المطارات ومرافقها

تدفع الرسوم وأي نفقات أخرى خاصة باستخدام المطارات وتجهيزاتها وتركيباتها الفنية والمرافق والخدمات الأخرى وأي رسوم استخدام لمرافق الملاحة الجوية ومرافق وخدمات الاتصالات حسب الأسعار والتعريفة المحددة بواسطة كل طرف في إقليم دولته بموجب المعاهدة.

المادة السادسة

الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى

١ ) تعفى أي طائرة مشغلة في الخدمات المتفق عليها بواسطة أي شركة خطوط جوية معينة لأي من الطرفين المتعاقدين وكذلك معداتها العادية والقطع الاحتياطية والوقود والزيوت وإمدادات الطائرة (مثل الأطعمة والمياه الغازية والتبغ) على متن هذه الطائرة من جميع الرسوم الجمركية والضرائب وأي مدفوعات مشابهة عند دخولها أراضي الطرف المتعاقد الآخر شريطة أن تبقى هذه المعدات والقطع الاحتياطية والإمدادات داخل الطائرة حتى يتم إعادة تصديرها.

٧

٢ ) كذلك تعفى من نفس الرسوم الجمركية والضرائب والمدفوعات المشابهة المواد التالية :

أ. مخزون الطائرة (على متنها) الذي يتم إدخاله إلى إقليم احد الطرفين المتعاقدين في حدود الكميات التي تعينها سلطات الطرف المتعاقد المذكور ، بغرض الاستخدام على متن الطائرة المشغلة في الخدمات المتفق عليها في الخارج بواسطة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر .

ب. قطع الغيار والمعدات التي يتم إدخالها إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بغرض صيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها بواسطة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر .

ج. الوقود والزيوت المقرر استخدامها في خدمات متفق عليها لتزويد طائرة عاملة في خدمات دولية مشغلة من قبل الخطوط الجوية المعينة بواسطة أحد الطرفين المتعاقدين ، حتى ولو كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تم منه تحميل هذه المواد على متن الطائرة.

د. الوثائق أو النماذج الضرورية التي تحمل رمز الخطوط الجوية والمستخدمة بواسطة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر شاملا التذاكر الجوية وفواتير الطرق الجوية التي يتم توريدها أو الموردة بواسطة الخطوط الجوية المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين إلى داخل إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر بخصوص تشغيل الخدمات المتفق عليها.

٨

٣ ) يمنع استخدام المواد والإمدادات والقطع الاحتياطية والوثائق المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة لأغراض أخرى غير المحددة في هذه الفقرة . وتوضع المواد المشار إليها في الفقرة (٢) أعلاه تحت إشراف أو رقابة سلطات الجمارك حتى يتم إعادة تصديرها أو التصرف فيها بموجب أنظمة الجمارك.

٤ ) يجوز إنزال المعدات العادية للطائرة والمواد والإمدادات والقطع الاحتياطية داخل الطائرة المشغلة بواسطة الخطوط الجوية المعينة من قبل احد الطرفين المتعاقدين في الخدمات المتفق عليها في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر فقط بموجب موافقة سلطات الجمارك لذلك الطرف المتعاقد ، وفي هذه الحالة توضع تحت إشراف ومراقبة السلطات المذكورة إلى أن يتم إعادة تصديرها أو التصرف فيها وفقا لأنظمة الجمارك.

٥ ) في حالات العبور المباشر (ترانزيت) لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين سوف يخضع المسافرون والعفش والشحن "الغير مغادرة لمنطقة المطار المخصصة لهذا الغرض" لإجراءات رقابية مبسطة جداً ، باستثناء حالات الإجراءات الأمنية ضد أعمال التدخل الغير مشروع ونقل المخدرات والمنشطات ويعفى العفش والشحن من الضرائب والرسوم الجمركية طوال فترة وجودها في العبور المباشر (الترانزيت).

٦ ) تحتسب رسوم الخدمات المقدمة والتخزين والتخليص الجمركي حسب القوانين والأنظمة الوطنية للأطراف المتعاقدة.

٩

المادة السابعة

الضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها

١ ) يمنح كل طرف متعاقد فرصا متساوية وعادلة للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

٢ ) على الخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق عليها أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر ، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه .

٣ ) تهدف الخدمات المتفق عليها المقدمة من الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والعفش والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد بإتفاق الطرفين المتعاقدين ووفقاً للضوابط العامة ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي :

أ ـ متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوط الطيران وإليه.

ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الإعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة .

ج - متطلبات حركة المرور للخطوط الجوية .

٤ ) يتم إخضاع معدل الخدمات وحجمها وكذلك جداول الرحلات لموافقة سلطات طيران الطرفين المتعاقدين ، ويجب استيفاء هذه الشروط في حالة حدوث أي تغيير في الخدمات المتفق عليها ضمانا للحصول على فرص عادلة ومتكافئة لخطوط الطيران المعينة.

١٠

٥ ) تسعى سلطات طيران الطرفين المتعاقدين (إذا تطلب الأمر ) إلى الوصول إلى اتفاق مناسب بخصوص جداول الرحلات وسعتها وعددها .

المادة الثامنة

اعتماد جداول الرحلات

تقوم خطوط الطيران المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في فترة أقصاها خمسة وأربعون (٤٥) يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها ، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة ، وينطبق هذا على أي تغيير يطرأ . ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.

المادة التاسعة

توفير الإحصاءات والمعلومات

تقوم سلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر - بناء على طلبها - بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بواسطة خطوط الطيران المعينة من قبلهما من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه ، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة ، وتوزيعها ، وأصلها ، واتجاهها وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات طيران الطرف المتعاقد الآخر وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين .

١١

المادة العاشرة

القوانين والنظم المطبقة

١ ) تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر عند دخولها أجواء الطرف المتعاقد الآخر وأثناء بقائها في أراضيه .

٢ ) يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص وصول الركاب أو بقائهم أو مغادرتهم ، أو العفش أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد ، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والأستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي ، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين – أو طائرات خطوط الطيران المعينة – إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه .

٣ ) يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند الطلب بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك ، المشار إليها في هذه المادة .

المادة الحادية عشرة

تحويل الدخل " العوائد "

١ ) يمنح كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل شركة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر :

- الحق في حرية تحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بواسطة الخطوط الجوية المذكورة فيما يتعلق بتشغيل الخدمات الجوية الدولية ، ولا تقتطع أي رسوم أخرى على هذه التحويلات سوى الرسوم البنكية العادية.

١٢

- يتم انجاز هذه التحويلات بأي عملات حرة قابلة للتحويل حسب أسعار الاستبدال الرسمية السائدة في تاريخ التحويل وبموجب التشريعات المالية لدولة الطرف المتعاقد الذي يتم التحويل من إقليمه.

٢ ) سوف لن تؤثر شروط هذه المادة على عائدات الضرائب الخاضعة لاتفاقات أخرى بين الإطراف المتعاقدة.

المادة الثانية عشرة

سلامة الطيران

١ ) شهادات صلاحية الطيران ، وشهادات الأهلية ، والتراخيص الصادرة ، أو التي تعد صالحة من أحد الطرفين ، التي لا تزال سارية المفعول – سوف تعد صالحة وسارية المفعول من قبل الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت وما زالت صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة ، ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه ، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر .

٢ ) يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب رأيا استشاريا بخصوص مقاييس السلامة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر ، المتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وعمليات الخطوط المعينة ، وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه الاستشارة أن الطرف المتعاقد الآخر ليس لديه مقاييس ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في المعاهدة ، فيشعر الطرف المتعاقد الآخر بذلك وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمقاييس السلامة ، على أن يقوم الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة . ويحق لكل طرف أن يحتفظ بالحق في تعليق تصريح التشغيل أو التصريح الفني ، أو إلغائه أو تقييده ، للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في حالة عدم قيامه باتخاذ الإجراءات المناسبة خلال الوقت المناسب .

١٣

٣) يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات ، على أن تجرى المشاورات خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم طلب إجرائها .

وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متمشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في معاهدة شيكاغو الدولية – فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما إكتشفه من أوجه القصور ، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للإلتزام بمعايير السلامة الجوية ، على أن يقوم الطرف المتعاقد الآخر بإتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (٣٠) ثلاثين يوماً أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان .

٤) عملاً بالمادة (١٦) من معاهدة الطيران المدني الدولي ( الموقعة في شيكاغو عام ١٩٤٤م ) يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى الناقلة المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في هذه الإتفاقية ، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه ، وبموجب ترتيبات تأجير من شركات طيران أخرى تابعة لدولة لأي من الطرفين المتعاقدين أو طرف ثالث ، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر ، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف الآخر ، وبغض النظر عن الإلتزامات المنصوص عليها في المادة (٣٣) من معاهدة شيكاغو الدولية ، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها وإلتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت ، عملاً بمعاهدة الطيران المدني الدولي ، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير معقول في تشغيل الطائرة .

١٤

(٥) عندما يتعين إتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران يحتفظ كل طرف بحق القيام – فوراً – بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لناقلة جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف الآخر .

يجب التوقف عن إتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين عملاً بالفقرة (٣) من هذه المادة ، حال زوال الأسباب التي دعت إلى إتخاذ مثل ذلك الإجراء .

المادة الثالثة عشرة

التمثيل التجاري للخطوط الجوية

١. يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بموجب قوانين و/أو أنظمة الطرف المتعاقد الآخر الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف أن تجلب الموظفين التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، من إداريين وفنيين ، ومشغلين وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها الحالية.

٢. يمنح كل طرف متعاقد شركة الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق بيع خدمات النقل الجوي في أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر باستخدام وثائق النقل الخاصة بها بموجب قوانين و/أو أنظمة ولوائح تلك الدولة. ويتم تنفيذ خدمات البيع هذه مباشرة بواسطة مندوبي الخطوط الجوية المعينة أو عن طريق الوكلاء المفوضين الحاصلين على التراخيص اللازمة للقيام بمثل هذا العمل.

١٥

المادة الرابعة عشرة

أمن الطيران

١) يؤكد الطرفان المتعاقدان ، التزامهما تجاه بعضهما البعض بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع . كما يلتزم الطرفان المتعاقدان ، بشكل خاص، بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في ١٤/سبتمبر/١٩٦٣م ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات الموقعة في لاهاي في ١٦/ديسمبر/١٩٧٠م ومعاهدة قمع الأعمال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م . وبروتوكول قمع أعمال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي المكمل لمعاهدة إخماد الأعمال ضد سلامة الطيران المعدة في مونتريال في ٢٣/سبتمبر/١٩٧١م والموقعة في مونتريال في ٢٤/فبراير/١٩٨٨م .

٢) يقوم كل من الطرفين المتعاقدين – عند الطلب – بتقديم المساعدة اللازمة للطرف الآخر ، لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني .

٣) يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقا من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي ، المبينة في ملاحق المعاهدة ، إلى المدى الذي تتطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين . ويجب على كل طرف أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية ، أو الدائمة داخل إقليمه وكذلك مشغلي المطارات في إقليمه يعملون وفقا لشروط وأحكام أمن الطيران .

١٦

٤) يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران المشار إليها في الفقرة (٣) من هذه المادة – المطلوبة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء وجودها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد المحمولة بواسطة الركاب والعفش والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك . وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.

٥) عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية – يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.

المادة الخامسة عشرة

التعريفة

١) تحدد التعريفة المقررة مقابل أي خدمات متفق عليها ضمن الحدود المناسبة ، مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة مثل تكلفة التشغيل الربح المناسب ومميزات الخطوط الجوية وتعريفة الخطوط الجوية الأخرى لأي جزء من الطريق المحدد ، ويجب تحديد هذه التعريفة بموجب الشروط التالية من هذه المادة.

١٧

٢) يتم الاتفاق (إذا أمكن) على التعريفة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة ونسب عمولة الوكالة المرتبطة بها بخصوص الطرق المحددة بين الخطوط الجوية المعينة ذات العلاقة بالتشاور مع الخطوط الجوية الأخرى المشغلة لكامل أو جزء من الطريق.

٣) إذا لم تتفق الخطوط الجوية المعينة على أي من هذه التعريفة (الأسعار) أو إذا كان لأي سبب لم يتم الاتفاق على تعريفة معينة بموجب شروط الفقرة (٢) من هذه المادة ، يجب على سلطات طيران الطرفين المتعاقدين السعي لتحديد التعريفة بالاتفاق بينهما.

٤) يتم اعتماد التعريفة بواسطة سلطات طيران الطرفين المتعاقدين.

٥) تبقى التعريفة المحددة بموجب شروط هذه المادة سارية حتى يتم إصدار تعريفة جديدة.

المادة السادسة عشرة

التشاور والتعديل

يتم إجراء مشاورات من وقت لآخر بين سلطات طيران الأطراف المتعاقدة لضمان التعاون التام في جميع النواحي التي تؤثر على الإيفاء بمتطلبات وشروط هذه الاتفاقية.

١٨

المادة السابعة عشرة

تعديل الإتفاقية

إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها يجوز له طلب التشاور بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالتعديل المقترح ، على أن يبدأ التشاور خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ الطلب ما لم تتفق سلطات طيران الطرفين المتعاقدين على تمديد هذه الفترة ، ويصبح التعديل على الاتفاقية قد دخل حيز النفاذ عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات اللازمة بموجب قوانين وأنظمة ولوائح دول كل من الطرفين المتعاقدين.

ويجوز إجراء التعديل على الملاحق بترتيبات بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين.

المادة الثامنة عشرة

التطابق مع الاتفاقيات الدولية

تسري هذه الإتفاقية على أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين والتعديلات التي قد تطرأ عليها .

المادة : التاسعة عشرة

إنهاء الإتفاقية

١) يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء هذه الإتفاقية في أي وقت بموجب إشعار – مكتوب – على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولي .

١٩

٢) وفي هذه الحالة تنتهي الاتفاقية خلال اثني عشر (١٢) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار ، ما لم يسحب – بإتفاق مشترك – قبل انتهاء هذه المدة وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه ، فإن الإشعار يعد مُتسلماً بعد أربعة عشر (١٤) يوماً من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له .

المادة العشرون

تسوية النزاعات

(١) في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وملاحقها ، يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولا عن طريق التفاوض .

(٢) إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض يعرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم رأي استشاري بهدف التوفيق بينهما والتقريب بين وجهة نظرهما.

(٣) إذا لم يتم التوصل إلى تسوية من خلال الفقرتين (١) و(٢) ، المشار إليهما أعلاه ، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع إلى التحكيم بواسطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين يختار كل طرف محكم عنه خلال مدة أقصاها ستون (٦٠) يوماً من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعاراً – عن طريق القنوات الدبلوماسية – من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم .

٢٠

وعلى المحكمين المختارين من قبل الأطراف أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم في خلال مده أقصاها ستون (٦٠) يوماً. فإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكماً عنه خلال المدة المحددة أعلاه ، أو إذا لم يتفق المحكمان اللذان إختارهما الطرفان على تعيين الحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم، خلال مدة ستين (٦٠) يوما من تاريخ تعيينهم – يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أن يختار محكم الطرف الثاني أو المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم – بشرط أن يكون المحكم المرجح المُختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.

٤) إذا إمتنع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث) أو أنه اختار شخصا لا تنطبق عليه الشروط السابقة – فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي فإذا امتنع عن القيام بذلك ، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ، فيتم التعيين عندئذ بوساطة أحد كبار الأعضاء في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين .

٥) وفقاً لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان ، تقوم هيئة التحكيم بتحديد الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم ، ومكان التحكيم .

٦) يعد قرار هيئة التحكيم نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذه فورا دون منازعة في صحته.

٧) يتحمل الطرفان المتعاقدان مصاريف التحكيم بالتساوي ، بما في ذلك الرسوم والمصاريف التي صرفت على عملية التحكيم ، و أي مصاريف تحملها المجلس فيما يتعلق بتعيين المحكم الثالث و/ أو محكم الطرف الذي لم يعين محكماً كما هو وارد في الفقرة (٣) من هذه المادة تعتبر جزءاً من مصاريف هيئة التحكيم .

المادة الحادية والعشرون

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني

تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلا لدى منظمة الطيران المدني الدولي .

المادة الثانية والعشرون

سريان مفعول الإتفاقية

تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر بأنه قد إستكمل الإجراءات اللازمة طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن .

وبناءً عليه قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الإتفاقية .

حرر في مدينة الرياض في يوم ٢٣ محرم ١٤٢٨ هجري الموافق ١١ فبراير ٢٠٠٧ ميلادي من نسختين أصليتين بثلاث لغات : اللغة العربية ، والروسية والإنجليزية ، وتعد جميع النصوص متساوية في الحجية . وفي حالة الإختلاف في التفسير يعمل بالنص الإنجليزي .

عن حكومة روسيا الإتحادية

إيغور ليفتين

وزير النقل

عن حكومة المملكة العربية السعودية

م . عبدالله بن محمد نور رحيمي

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني

ملحق

إتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية

وحكومة روسيا الإتحادية

(١) جدول الطرق :

أ) تمكن الخطوط الجوية المعينة من قبل روسيا الإتحادية من تشغيل خدمات جوية دولية منتظمة في كلا الإتجاهين على الطرق المحددة أدناه .

نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط فيما وراء

نقاط في روسيا الإتحادية | نقاط في دول طرف ثالث | الرياض ، جدة ، الدمام | نقاط في دول طرف ثالث

ب) تمكن الخطوط الجوية المعينة من قبل المملكة العربية السعودية من تشغيل الخدمات الجوية الدولية المنتظمة في كلا الإتجاهين على الطرق المحددة أدناه .

نقاط المنشأ | نقاط متوسطة | نقاط في روسيا الإتحادية | نقاط فيما وراء

نقاط في المملكة العربية السعودية | نقاط في دول طرف ثالث | موسكو ونقطتين تحددان لاحقاً | نقاط في دول طرف ثالث

* تخضع لموافقة وإعتماد سلطتي الطيران .

ملحوظة :

١- يمكن حذف النقاط المتوسطة و " نقاط فيما وراء " على أي طرق محددة حسب إختيار الخطوط الجوية بالنسبة لأي رحلة أو جميع الرحلات ، بشرط أن تبدأ أو تنتهي أي خدمة في أراضي البلد المعين لهذه الخطوط .

٢- حقوق الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الأطراف لنقل المسافرين والشحن والبريد بين نقاط في أراضي الطرف المتعاقد الآخر أو نقاط في أراضي دولة طرف ثالث ( ممارسة حق الحرية الخامسة في الحركة ) تمارس بموجب إتفاق بين سلطات طيران الأطراف المتعاقدة .

٣- أي عمليات طيران داخل المجال الجوي الروسي عبر شبكة الطرق الجوية العابرة لسيبيريا والقطب الشمالي وآسيا تتم بإتفاق منفصل بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين .

المصدر الرسمي

الوثيقة الأصلية (نسخة المركز) ↗
الأصل الممسوح كما أودع
هذا التفريغ خدمة قراءة غير رسمية من شركة آربيتر — عند الاستشهاد يُرجى الرجوع للمصدر الرسمي أعلاه.